التصنيفات
الحقوق

التصحيح النموذجي لامتحان السداسي الأول لمقياس القانون المدني

التصحيح النموذجي لامتحان السداسي الأول لمقياس القانون المدني


الونشريس

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

إليكم التصحيح النموذجي لامتحان السداسي الأول لمقياس القانون المدني للسنة الثالثة حقوق بكلية العلوم القانونية و الإدارية بجامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف

التحميل من الملفات المرفقة


الملفات المرفقة
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
droit_civil.pdf‏  59.4 كيلوبايت المشاهدات 57


التصنيفات
الحقوق

دروس في مقياس الالتزامات القانون المدني

دروس في مقياس الالتزامات القانون المدني


الونشريس

روس في مقياس الالتزامات (القانون المدني) للسنة اولى حقوق


الملفات المرفقة
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
droit-2an_cours-iltizam.doc‏  399.0 كيلوبايت المشاهدات 113


رد: دروس في مقياس الالتزامات القانون المدني

أسأل الله لك الجنة


الملفات المرفقة
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
droit-2an_cours-iltizam.doc‏  399.0 كيلوبايت المشاهدات 113


رد: دروس في مقياس الالتزامات القانون المدني

الونشريس اقتباس الونشريس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سيالة
أسأل الله لك الجنة

الله يستجيب دعاءك
هذا ما يطمح ويتمناه المسلم ولك بالمثل


الملفات المرفقة
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
droit-2an_cours-iltizam.doc‏  399.0 كيلوبايت المشاهدات 113


التصنيفات
مفتشي التربية

ما موقف القانون من الوضعية التالية

ما موقف القانون من الوضعية التالية


الونشريس

ما هي الحالات التي يحق لرئيس مصلحة في مديرية التربية امضاء شهادة الانتقال من مؤسسة الى مؤسسة داخل ولاية ما؟




رد: ما موقف القانون من الوضعية التالية

الحالة الوحيدة التي يحق له فيها هي :ان يكون التلميد السنة الاولى متوسط فقط اما باقي المستويات فمن حق المدير




التصنيفات
مادة القانون

معنى القانون

معنى القانون


الونشريس

القانون في اللغة كما في لسان العرب تعني:الأصل وقانون كل شيء طريقه ومقياسه وليس بعربي.وفي المعجم الوجيز:القانون في الاصطلاح امر كلي ينطبق على جميع جزئيا ته التي تتعرف أحكامه منه.فالقانون في اللغة يحمل معنى عام يطلق على(كل قاعدة أو قواعد مطردة حمل اطرادها معنى الاستمرار والاستقرار والنظام).(8)
ولاشك فان معرفة معنى القانون يغنينا كثيرا في فهم أبعاد القانون من ناحية الخصائص والضيق والتوسع.فقد اختلف الباحثون في معنى هذه الكلمة حيث يرى الأكاديميون ان القانون مصطلح يحمل معنى ضيقا، فالقانون عندهمهو مجموعة القواعد العامة الجبرية التي تصدر عن إرادة الدولة وتنظم سلوك الأشخاص الخاضعين لهذه الدولة).(9) أي ان(اللغة القانونية رصدته بوجه عام للدلالة على مجموع قواعد السلوك الملزمة للأفراد في المجتمع).(10) ويرى ترمان ارنولد:ان هناك في كل مجتمع من المجتمعات عدد لا يحصى من القواعد والعادات والإجراءات والتدابير التي لها صفة الإجبار وكل هذا ما يطلق عليه في العادة صفة القانون.(11) ويرى باحث قانوني أخر:ان القواعد التي تحكم سلوك الأشخاص لم تكن تعرف في البلاد العربية باسم القانون وإنما كانت لها مسميات أخرى إذ كانت تدعى بالأحكام الشرعية أو بقواعد الفقه).(12) على انه يفهم من كلمات المراجع القانونية ان كلمة القانون في المصطلح الحديث تحمل معنى الإجبار والقسر والإلزام بالقوة لأنها(قواعد ملزمة تنظم سلوك الأشخاص في المجتمع على انه يفهم من معنى الإلزام بان له جزاءا ماديا توقعه السلطة العليا في الجماعة).(13)
ولكن ماذا نستكشف من قراءة كتاب الفقه القانون في تعريف القانون وماذا يرى الإمام الشيرازي في معناه..؟
يرى سماحته ان كلمة القانون ليس بالمعنى الضيق الذي فسره الأكاديميون بل القانون كلمة تحمل في طياتها معاني أوسع من المعنى الاصطلاحي حيث ان(القانون قد يطلق بالمعنى العام مثل إطلاق الانسان على الكلي الشامل للأفراد الخارجية،وقد يطلق على المصاديق الخارجية لهذا الكلي العام مثل القانون التجاري والقانون الدولي والقانون المدني..).وكذلك فان القانون عند سماحته لا يحمل معنى الإلزام والقسر الذي تفرضه السلطة على الفرد كواجب مكره عليه في الالتزام بمسؤولياته الاجتماعية،بل ان القانون عند الإمام الشيرازي هو مسؤولية ذاتية يتحملها الانسان باقتناع ووعي وإيمان حيث يقول سماحتهوربما عرّف القانون بأنه معرفة كل ما يلزم على الانسان ان يعمله تجاه نفسه وربه وتجاه أسرته وتجاه محيطه وتجاه الطبيعة حيوانا أو نباتا أو جمادا،فقد. لذلك فان القانون يحمل معنى جامعا كليا لا يقتصر على معنى -الجزاء الرادع- إذ ان(القانون بهذا المعنى يشمل الشريعة بمختلف فروعها الفقهية والأخلاقية والتربوية مما يعم قانون الفرد والحكومة في مختلف مجالات الحياة).(14) وهذا الرأي يعبر عن نظرة شمولية لمسألة القانون غير ضيقة،لان القانون ليس مجرد آلية تحتوي على مجموعة قواعد جامدة تأمر وتنهى بل القانون السليم هو الذي ينبعث من كافة المستويات ويندمج مع مختلف الجوانب الثقافية والأخلاقية والتربوية بحيث يتكامل مع العناصر الأخرى لتحقيق المثل الإنسانية والإلهية العلي




رد: معنى القانون

الونشريس




رد: معنى القانون

شكرا لمرورك اخي الكريم




رد: معنى القانون

merciiiiiiiiiii




التصنيفات
الوثائق الإدارية الجزائرية

القانون الأساسي النموذجي لتأسيس جمعية محلية في الجزائر

القانون الأساسي النموذجي لتأسيس جمعية محلية في الجزائر


الونشريس

إليكم نموذج القانون الأساسي النموذجي لتأسيس جمعية محلية في الجزائر

القانون الاساسي للجمعيات الجزائر

التحميل من الملفات المرفقة


الملفات المرفقة
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
statut Association locale.zip‏  134.3 كيلوبايت المشاهدات 4407


رد: القانون الأساسي النموذجي لتأسيس جمعية محلية في الجزائر

شكرا جزيلا


الملفات المرفقة
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
statut Association locale.zip‏  134.3 كيلوبايت المشاهدات 4407


رد: القانون الأساسي النموذجي لتأسيس جمعية محلية في الجزائر

شكرا لك أخي ،دمت لنا


الملفات المرفقة
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
statut Association locale.zip‏  134.3 كيلوبايت المشاهدات 4407


رد: القانون الأساسي النموذجي لتأسيس جمعية محلية في الجزائر

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

تلبية لطلب الأخ

الونشريس اقتباس الونشريس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة koukou17
الف الف شكر مراقبتنا العظيمة

يا ريت تكملي المعروف و تعطيني ملف doc للقانون الاساسي للجمعية المحلية

التحميل من الملفات المرفقة

بالتوفيق


الملفات المرفقة
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
statut Association locale.zip‏  134.3 كيلوبايت المشاهدات 4407


رد: القانون الأساسي النموذجي لتأسيس جمعية محلية في الجزائر

الف الف شكر للسيد حيدر و المراقبة الغالية ام كلثوم
جعله الله في ميزان حسناتك


الملفات المرفقة
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
statut Association locale.zip‏  134.3 كيلوبايت المشاهدات 4407


رد: القانون الأساسي النموذجي لتأسيس جمعية محلية في الجزائر

آمين يا رب العالمين

و لك مثل ذلك

لا شكر على واجب أخي الكريم

نحن في الخدمة دائماً

هدفنا هو إفادتكم و غايتنا هي إرضاؤكم

فقط نرجو أن تبقوا أوفياء لمنتدى بوابة الونشريس


الملفات المرفقة
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
statut Association locale.zip‏  134.3 كيلوبايت المشاهدات 4407


رد: القانون الأساسي النموذجي لتأسيس جمعية محلية في الجزائر

الله يكون في عون العبد مداما العبد في عون أخيه…………………….شكرا


الملفات المرفقة
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
statut Association locale.zip‏  134.3 كيلوبايت المشاهدات 4407


رد: القانون الأساسي النموذجي لتأسيس جمعية محلية في الجزائر

بارك الله فيك


الملفات المرفقة
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
statut Association locale.zip‏  134.3 كيلوبايت المشاهدات 4407


رد: القانون الأساسي النموذجي لتأسيس جمعية محلية في الجزائر

مجهود جبارمبذول من طرفكم الله يعينكم .وسدد الله خطاكم الى النصر والتوفيق


الملفات المرفقة
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
statut Association locale.zip‏  134.3 كيلوبايت المشاهدات 4407


رد: القانون الأساسي النموذجي لتأسيس جمعية محلية في الجزائر

merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii


الملفات المرفقة
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
statut Association locale.zip‏  134.3 كيلوبايت المشاهدات 4407


التصنيفات
الحقوق

التعريف بالقانون .

التعريف بالقانون .


الونشريس

القانون في اللغة هو مقياس كل شيء وهي كلمة معربة ، قيل ان أصلها رومي وقيل قارسي .
وهو في اصطلاح علماء أصول الفقه : هو القاعدة الكلية التي يتعرف منها أحكام جزئياتها .
وتنصرف كلمة قانون لأكثر من معنى وتحمل تعريفات كثيرة . لكن لا يعنينا هنا إلا ان نثبت له تعريفا علميا ذلك ان الغاية من التعريف هي إمكان تحديد ما يصدق عليه اللفظ ، و تكون وسيلة التعريف هي بيان الخصائص المميزة له عن غيره مما لايسمى قانونا.
ولفظ قانون يصدق في أوسع معانيه على كل علاقة مطردة بين ظاهرتين وهو الاستخدام المستعمل في العلوم الطبيعية والفلسفة والمنطق و يتوافق هذا المعنى مع لفظ القاعدة وهو المستخدم في الدراسات القانونية ، فالقاعدة هي علاقة بين ظاهرتين أما القانون بالمعنى الذي يهمنا فيقصد به – مجموعة القواعد التي تنظم سلوك الأفراد في مجتمع يلزم بها أفراده ويقرنها بجزاء يوقع جبرا على من يخالفها.
أولا:- القانون مجموعة قواعد.
ثانيا:- أن هذه القواعد تنظم سلوك الأفراد في المجتمع.
ثالثا:- أن المجتمع يلزم أفراده بهذه القواعد ويقرنها بجزاء يوقع جبرا على من يخالف هذه القواعد.

فالقانون في مجمله هو مجموعة من القواعد التي تحكم وتنظم سلوك الأفراد في الجماعة وتوفق بين مصالحهم والتي يفرض على مخالفها جزاء توقعه السلطة العامة، والقانون بهذا المعنى ليس إلا مجموعة من القواعد ، فالقاعدة هي الوحدة أو الخلية التي يتكون منها ، وللقاعدة القانونية عدة خصائص هي :
إنها قاعدة سلوكية إن هدف القاعدة القانونية هو تنظيم السلوك فهي قاعدة تقويمية يراد بها توجيه السلوك وجهة معينة ، وهذا التوجيه قد يكون بطريقة مباشرة عندما تتضمن القاعدة أمرا أو نهيا كما قد يكون توجيه السلوك بطريقة غير مباشرة حيث تضمن القاعدة تعريفا أو تنظيما فيكون الالتزام بها بمطابقة السلوك لأحكام هذا التنظيم . إنها قاعدة عامة ومجردة يقصد بعموم القاعدة القانونية أن تكون القاعدة غير مخصصة فيما تضعه من أحكام بشخص أو أشخاص معينين بذواتهم ، ويقصد بالتجريد أن خطاب القاعدة القانونية لا يوجد إلى شخص بعينه أو واقعة بذاتها وانما العبرة فيه تكون بعموم الصفة وبتحقق بشأنها الشروط بحيث تنطبق على كل واقعة تتحقق بشأنها الشروط المتطلبة وعلى كل شخص اجتمعت فيه الصفات المستلزمة ، لذلك يضطرد تطبيق القاعدة القانونية على كل حالة تنشأ في أي وقت وتتوفر فيها شروط انطباقها . إنها قاعدة اجتماعيه إن الحاجة إلى قواعد القانون لا تظهر إلا مع قيام الجماعة حيث تظهر الحاجة إلى تنظيم علاقات أفراد هذه الجماعة بعضهم البعض ، فالحياة الاجتماعية تقتضي ضبط علاقات الأفراد وإخضاعها للقيود التي ترمي إلى تحقيق التوازن بين الجانب الفردي والجانب الاجتماعي لتحقيق الاستقرار والسلام في الجماعة وهذا دور القاعدة القانونية . والقاعدة القانونية وفق هذا المعنى هي قاعدة اجتماعية فيجب أن تتواءم مع ظروف المجتمع وعاداته وتقاليده ومعتقداته ، فإذا انحرفت القاعدة عن هذه الأسس ولم تراع المثل العليا لذلك المجتمع قدر لها أن تفشل في حكم وتوجيه سلوك أفراد الجماعة .
إنها قاعدة ملزمة ومقترنة بجزاء ويقصد بذلك أن للقاعدة القانونية جزاء ماديا يفرض على مخالفها ، تتولى توقيعه السلطة العامة ومرد ذلك هو الغاية من القاعدة ذاتها ، فالقانون يهدف إلى إقامة النظام في المجتمع وحكم سلوك أفراده وهو ما لا يتأتى إن ترك أمر الانصياع إلى حكمه لتقدير المخاطب بأحكامه بل إن قواعد القانون هي قواعد إجبارية ومن شأن مخالفتها ترتيب الجزاء . ( موضوع مقتبس)




رد: التعريف بالقانون .

شكرا وبارك الله فيك




رد: التعريف بالقانون .

………………………………………….. ………………………




رد: التعريف بالقانون .

صحيت اورانوس انت مليح ايديروك المشرف العام ههههههههههههههه




التصنيفات
الحقوق

التصحيح النموذجي لامتحان السداسي الأول لمقياس القانون الدولي الخاص

التصحيح النموذجي لامتحان السداسي الأول لمقياس القانون الدولي الخاص


الونشريس

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

إليكم التصحيح النموذجي لامتحانا السداسي الأول لمقياس القانون الدولي الخاص للسنة الرابعة حقوق بكلية العلوم القانونية و الإدارية بجامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف

التحميل من الملفات المرفقة


الملفات المرفقة
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
droit_humain.pdf‏  55.4 كيلوبايت المشاهدات 70
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
droit_special_internationnal.pdf‏  212.4 كيلوبايت المشاهدات 77


التصنيفات
الحقوق

أركان وشروط عقد الزواج في الشريعة الإسلامية والقانون الجزائري

أركان وشروط عقد الزواج في الشريعة الإسلامية والقانون الجزائري


الونشريس

الأسرة هي الخلية الاساسية للمجتمع يصلح بصلاحها ويفسد بفسادها، وقد أولاها الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز ورسوله الأكرم صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث أهمية كبرى.

ولهذا فقد خاض فيها الفقهاء المسلمين بمختلف مذاهبهم واضعين لعقد الزواج الذي تنشأ به الأسرة أركان وشروط خاصة به منها ما اتفقوا عليها وأخرى إختلفوا فيها، وهذا الذي أثر بدوره على مختلف التشريعات العربية باعتبار أن كل تشريع أخذ بمذهب ما، ونجد بعض التشريعات لم تنحوا هذا النحو وإنما أدمجت بين المذاهب ومن بينها قانون الأسرة الجزائري الذي لم يكتف فقط بالدمج بين المذاهب في المسائل المنصوص عليها فيه وإنما ألزم القاضي في نص المادة 222 منه بالرجوع إلى الشريعة الإسلامية من دون أن يبين له ما هو المذهب الذي يعود إليه في حالة عدم وجود نص فيه على مسألة من المسائل التى ينظمها.
وهذا ما جعل الموقف الذي اتخده المشرع الجزائري يطرح مشاكل عملية بالنسبة للقضاة اثناء رجوعهم إلى الشريعة الإسلامية خصوص فيما يتعلق بموضوع الأركان والشروط التى يقوم عليها عقد الزواج وكذا في الآثار المترتبة على مخالفتها أو تخلفها، ولهذا فقد إرتأيت أن أقوم ببحث يتعلق بهذا الموضوع محاولا بذلك الإجابة على الإشكاليتين التاليتين: ماهي أركان وشروط عقد الزواج وأثر تخلفها في الشريعة الإسلامية والقانون؟ وإلى أي حد وفق المشرع الجزائري لما ألزم القضاة بالرجوع إلى قواعد الشريعة الإسلامية في حالة عدم وجود نص في قانون الأسرة من دون أن يحدد لهم المذهب الذي يأخدون به ؟ .

الفصــل التمهيـــدي

إن التطرق إلى أركان وشروط عقد الزواج يستلزم التعرض أولا إلى تعريف هذا العقد وأهميته ثم حكمه الشرعي وطبيعته.

المبحــث الأول: تعريـف وأهميــة الـزواج

نظرا لما للزواج من أهمية في حياة الأفراد والمجتمعات إهتم فقهاء الشريعة الإسلامية بتعريفه وكذا بأهميته، ولهذا سنتناول هاتين النقطتين كمايلي:
المطلب الأول: تعريف الزواج

الزواج يمكن أن نعرفه لغة وإصطلاحا.

الفــرع الأول: التعريف اللغوي

يعرف الزواج لغة بأنه إقتران لأحد الشيئين بالآخر وإزدواجهما بعد أن كان كل منهما منفردا عن الآخر (1) ومنها أخذ إقتران الرجل بالمرأة بعد أن كانا منفصلين صارا يكونان أسرة واحدة.

الفـرع الثانـي: تعريف الزواج إصطلاحا

تعددت تعاريف الزواج عند الفقهاء المسلمين إلا أننا نجدها تقريبا متفقة على الغرض المبدئي له و ذلك رغم إختلافهم في التعابير فإنها تدور حول نفس المعنى، فهناك من عرّفه بأنه عقد يفيد حل إستمتاع كل من العاقدين بالآخر على الوجه المشروع (2)، ويعرّفه آخرون بأنه عقد وضع لتملك المتعة بالأنثى قصدا (3)، وما يلاحظ على هذه التعاريف أنها ينطبق عليها ما قاله فيها الإمام أبو زهرة بأنها تدور حول إمتلاك المتعة وأنه من أغراض الزواج جعل المتعة حلال ومن أهدافه أيضا في الشرع الإسلامي التناسل وحفظ النوع الإنساني وأن يجد كل من العاقدين في صاحبه الإنس الروحي الذي يؤلف الله تعالى به بينهما ولهذا فقد عرّف الزواج " بأنه عقد يفيد حل العشرة بين الرجل و المرأة وتعاونهما ويحدد ما لكليهما من حقوق وما عليه من واجبات ” (4)، ومن التعريفات التى تشتمل على معنى الزواج نجد ما ذهب إليه الأستاد عبد العزيز سعد ” بأنه عقد معاهدة ذات أبعاد دينية ودنيوية يتعهد فيها الزوج بإسعاد زوجته وإحترام كرامتها، وتتعهد الزوجة بموجبها بإسعاد زوجها ومساعدته، وأن يتعاهدا معا على التضامن والتعاون من أجل إقامة شرع الله وإنشاء أسرة منسجمة ومتحابة تكون نواة لإقامة مجتمع المودة والرحمة والإستقرار (5) وفقا للآية الكريمة رقم 21 من سورة الروم ” ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها ”.

المطلـب الثـانـي: أهميــة الـزواج

للزواج أهمية كبرى نظرا لما يحققه من مصلحة للبشرية جمعاء وتتمثل هذه الأهمية في عدة أمور نجد منها:

الفرع الأول: حفظ النوع الإنساني بطريقة شريفة:

كل كائن حي لكي يحتفظ ببقاء نوعه لا بد أن يتكاثر وهو ما ينطبق على الإنسان لكن نظرا لما يتميز به الإنسان من تكريم في خلقه إقتضى الأمر أن يشرع له طريقة شريفة لكي يتكاثر بها ألا وهي الزواج، فلو ترك تكاثر الإنسان عن طريق الإختلاط دون أي ضابط لإختلطت الأنساب وكثرت النزاعات وأنهارت القيم بذلك، أما إذا تم التكاثر عن طريق الزواج إختص كل شخص بزوجته أو زوجاته في حدود الشرع وهذه الأهمية تؤكدها الآية الكريمة رقم 223 من سورة البقرة بحيث يقول تعالى ” نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم ”، والحرث المقصود به في هذه الآية هو للإنبات أي النسل، ونجد كذلك قول الرسول صلى الله عليه و سلم ” … تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم ” (1).

الفـرع الثاني: تحقيق الإنس والراحة والمودّة بين الزوجين

إن من بين الغايات التي يهدف إلى تحقيقها الزواج هي إستقرار وسكون كل من الزوجين إلى الآخر نظرا للكيان الذي يجمع شملهما بعد الزواج، بحيث يصبح كل واحد منهما لباسا للآخر و نجد في الآية الكريمة رقم 21 من سورة الروم ما يثبت هذا بحيث يقول تعالى: ” ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ”، واذا ينيت الأسرة على الإنس والراحة والأمان بين الزوجين صلح المجتمع، ولقد ذهب الفيلسوف الإنجليزى ” بنتام ” إلى القول ” أنه شريف فيه ترابط الهيئة الإجتماعية وعليه يبنى التمدن والعمران، فقد أنقذ النساء من الإستعباد وأخرجهن من درك الإنخطاط و قسم التاس عائلات مستقلة و كانوا أخلاط ووسع آمال الناس في المستقبل بما أوجده من الرغبة في البنين والحفدة و أوجد المحاكم المنزلية، وأوجد زيادة ميل الأفراد لبعضهم البعض ومن تصور حالة الأمم بلا زواج عرق مزاياه ووقف على منافعة ” (2) .

الفـرع الثالث: تحصين النفس بقضاء الحاجة الجنسية للزوجين:

إن من بين الأهداف والغايات التي يرمي إليها الزواج هي أن يقضي الإنسان حاجته الجنسية عن طريق شريف سليم أي أنه لولا الزواج لأتجه كل من المرأة والرجل إلى التعدي على الحرمات وفتحوا باب الفساد والفسق وهذا ما نجد مضمونه في الحديث الشريف التالي بحيث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ” يامعشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطيع فعليه بالصوم فإنه له وجــاء ” (1).

المبحـث الثـانـي: حكـم الـزواج وطبيعتـه

و تئتاول في هذا المبحث حكم الزواج شرعا و طبيعته القانونية والفقهية في مطلبين هما كالتالي:

المطلب الأول: حكم الزواج شرعـا

ويقصد بحكم الزواج شرعا الوصف الشرعي الذي يتصف به وهو في الإصطلاح لا يخرج عن الحالات التالية: الوجوب، الإباحة أو الندبة، الفرض، الكراهية، الحرمة ونتعرض لها كمايلي:

الفـرع الأول: الزواج الفرض أو الواجب

يكون الزواج فرضا على من كان متأكد بأنه يقع في الزنى وهو قادر على الزواج والعدل مع أهله ويكون واجب إذ كان يغلب على ضن الشخص الوقوع في الزنى إن لم يتزوج مع مقدرته على الزواج والعدل مع أهله (2).

الـفـرع الثانـي: الزواج المباح أو المندوب

يكون الزواج مندوبا إذا كان الشخص معتدلا لا يقع في الزنا إن لم يتزوج ولا يخشاه ولا يقع في الظلم ولا يخشاه إذا تزوج هذا عند الجمهور، أما عند الظاهرية فترى بأنه في هذه الحال هو فرض (3).
الفـرع الثالـث: الزواج المكروه أو المحرم

الزواج المكروه هو أن يغلب على ضن الزوج بأنه سيظلم زوجته إن تزوج أما إذا كان الزوج غير قادر على النفقة ومتأكد بأنه يقع في ظلم أهله قطعا فإن زواجه هنا محرما (4).

المطلـب الثاني: طبيعة الـزواج

إختلف الفقه حول الطبيعة القانونية للزواج فمنهم من إعتبره عقد ومنهم من قال بأنه مجرد إتفاق هذا من جهـة ومن جهة أخرى أنفسم الذين إعتبروا الزواج بأنه عقد بين من يقول بأنه عقد مدني وبين من يقول بأنـه

عقد ديني وكذا إنقسموا أيضا حول طبيعة هذا العقد هل هو رضائي أم شكلي؟، و هذه النقاط سنتعرض لها كمايلي:

الفـرع الأول: الـزواج عقـد أم مجرد إتفاق

effets juridique, apparait comme un contrat par ce qu’il comprte des structures contractuel … , il requiert l’échange de concentements et impose aux parties des obligations réciproques" )2.(

قبل التطرق إلى ما ذهب إليه المشرع الجزائري نعرج قليلا على ما ذهب إليه الفقه، فيذهب البعض منه إلى إعتبار الزواج مجرد إتفاق ولا يرقى لأن يكون عقدا ومن بين الذين يقولون بهذا الرأي الأستاد السنهوري الذي يقول: ” بأنه يجدر أن لا تدعى هذه الإتفاقات عقود، وإن وقعت في نطاق القانون الخاص لأنها تخرج عن دائرة المعاملات المالية (1)، فـي حين يرد أصحاب الإتجاه الذين يعتبرون الزواج بأنه عقد لما له من مواصفات العقد فهو تصرف إرادي ويرتب إلتزامات فكما يقول الأستاد الغوثي بن ملحة ":
Le mariage considéré au plan de ses effets juridique, apparait comme un contrat par ce qu’il comprte des structures contractue , il requiert l’échange de concentements et impose aux parties des obligations réciproques

ولقد فصل المشرع الجزائري في الطبيعة القانونية للزواج وذهب إلى إعتباره عقد وهو ما جسّد في المادة الرابعة من قانون الأسرة بحيث تنص ” الزواج هو عقد يتم بين رجل وإمرأة على الوجه الشرعي … " وهو في رأيي الموقف المرجح لأنه بالزواج تنشأ الأسر و المجتمعات فكيف لا يرقى إلى عقد.

الفـرع الثاني: الـزواج عقـد مدني أم ديني أم هو ذو طبيعة أخري

ذهب بعض من الفقه إلى إعتبار عقد الزواج عقد مدني وإستندوا فيما ذهبوا إليه إلى أن القانون المنظم للأحوال الشخصية هو فرع من القوانين الوضعية ومن بينهم نجد عمر فروخ يقول" بأن الزواج أو النكاح كما يسمى في الشرع عقد مدني لفظي أو خطي بين رجل وإمرأة بالغين راشدين يحفظان به عفافهما وصلاحهما ثم تنشأ منه الأسرة (3) ويذهب البعض إلى إعتبار عقد الزواج عقد ديني يخضع للأحكام الدينية مستدلين على أن القانون المدني ينظم المعاملات المالية فقط أما عقد الزواج فيخضع للأحكام الدينية و هناك من ذهب إلى إعتباره عقد مدني ذو طبيعة خاصة لإحتوائه على قدسية معينة في حين نجد من إعتبره بأنه ذو طابع شرعي لورود النصوص الشرعية الواصفة والمحددة له ولكيفية إبرامه ولكن لم تشترط طقوس معينة مثلا كحضور رجل الدين وبالرجوع إلى نص المادة الرابعة من قانون الأسرة التى عرفت عقد الزواج حددت طبيعته بأنه عقد شرعي.
الفـرع الثالث: عقد الزواج بين الرضائية والشكلية
ذهب البعض إلى إعتبار عقد الزواج بأنه عقد رضائي بإعتبار أن أساسه هو رضا في حين ذهب أغلب الفقهاء إلى إعتباره عقد شكلي لما يشترط فيه من حضور الشهود واشتراط الولي أثناء إبرام عقد الزواج وهذين الشرطين يعتبر أن شرطين شكليين وهذا ما ذهب إليه القضاء الجزائري القديم ويعتبر هذا الرأي الذي يقول بـأن

عقد الزواج عقد شكلي صائب لأنه إضافة إلى الشرطين السابقين أضاف المشرع شروط إدارية وتنظيمية لكي يرتب عقد الزواج آثاره.

وبعد التطرق إلى تعريف عقد الزواج وأهميته وحكمه الشرعي وطبيعته نتعرض إلى النقاط الأساسية في الموضوع ألا وهي أركان وشروط عقد الزواج وأثر تخلفها.

الفصـل الأول: أركـان عقد الزواج وأثر تخلفها

إختلف الفقهاء المسلمين في تحديد أركان عقد الزواج فمنهم من جعلها ركنين الإيجاب والقبول كالحنفية وهناك من جعلها ثلاث الصيغة، المحل، الولي وهناك من جعلها أربعة الصيغة، الولي، الزوج والزوجة، الصداق كالمالكية وهناك من جعلها خمسة كالشافعية، و الإختلاف حول تحديد أركان عقد الزواج لم يقتصر على الفقهاء المسلمين وإنما تعد إلى التشريعات العربية وهذا منطقي جدا بإعتبار كل تشريع أخذ بمذهب ما وهناك تشريعات أدمجت بين المذاهب مثلما هو الحال بالنسبة للتشريع الجزائري الذي حدد أركان عقد الزواج في المادة التاسعة من قانون الأسرة بأربع أركان وهي الرضا، الولي، الشاهدين، الصداق (1) ، وتعرضنا لأكان عقد الزواج يكون بناءا على ما نص عليه قانون الأسرة.

المبحـث الأول: ركن الرضا في عقد الزواج وأثر تخلفه

لقد اتفق كل من فقهاء الشريعة الإسلامية وفقهاء القانون ومختلف التشريعات وكذا الإتفاقيات الدولية على أن الرضا هو الركن الأساسي في عقد الزواج وهو القائم الذي يقوم عليه ويتوقف وجوده عليه وأختلف في تسميته فهناك من يطلق عليه تسمية الإيجاب والقبول وهناك من يسميه الصيغة وهناك من يسميه العنصر النفسي في عقد الزواج L’ELEMENT PSYCHOLOGIUE (2) و هذا الإختلاف هو لفظي فقط أما المعنى فهو واحد، ولقد نصت المادة 16 من ميثاق حقوق الإنسان على أنه ” لايعقد الزواج إلا برضا الطرفين المزمع زواجهما زواجا كاملا لا إكراه فيه ” ونصت المادة 23 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والمادة 10 من العهد الدولي لحقوق الإنسان الإقتصادية والإجتماعية والتقافية على ” لا ينعقد زواج إلا برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاءا كاملا لا إكراه فيه ”، ونصت المادة 16 من إتفاقية إلغاء التميز ضد المرأة لسنة 1975 على ” للمرأة الحرية في إختيار الزوج وفي عدم الزواج إلا برضاها الحر والكامل ” و نجد أن معظم التشريعات العربية قد سارت في هذا النهج وكمثال عن ذلك المشروع العربي الموحد لقانون الأحوال الشخصية نص في مادته 23 على أنـه ” ينعقد الزواج بإيجاب من أحد المتعاقدين وقبول من الآخر صادرين عن رضا تام … ” .

المطلـب الأول: المقصود بركن الرضـا في عقد الزواج

لم يعرف قانون الأسرة ركن الرضا وإنما إكتفى فقط في الفقرة الأولى من المادة العاشرة بتحديد قسمي الرضا واللفظ بصفة عامة الذي يحوز به التعبير عن الإيجاب والقبول، وعدم تعريف المشرع الجزائري لركن الرضا بتركنا نذهب إلى التعريف الذي وضعه له الفقه ومن بين تلك التعريفات نجد السيد سابق يعرّفه ” بأنه توافق إرادة الطرفين في الإرتباط بواسطة التعبير الدال على التصميم على إنشاء الإرتباط وإيجاده، وأنه ما صدر من الأول يعتبر إيجابا وما صدر من الثاني يعتبر قبولا (1) ويعرّفه الدكتور يدران أبو العينين بدران بأنه ” الإيجاب والقبول الصادرين من التعاقدين الذين يرتبط أحدهما بالآخر فيفيدان تحقق المراد من صدورهما (2)،
ومن خلال إطلاعنا على هذه التعاريف ونص المادة 10 من قانون الأسرة نستخلص أن ركن الرضا في عقد الزواج ينقسم إلى قسمين وهما الإيجاب والقبول.
الفـرع الثانـي: الإيجاب والقبول

إن نص المادة 10 فقرة 01 جاءت متفقة تماما مع ما ذهب إليه فقهاء الشريعة الإسلامية وهو أن ركن الرضا يتكون من شقين الإيجاب والقبول لكن ما يؤخد على هذه المادة أنها حددت الإيجاب والقبول من دون أن تعرفهما ولم تحدد شروطهما ولهذا ووفقا لنص المادة 222 من قانون الأسرة نرجع إلى ماذهب إليه فقهاء الشريعة الإسلامية في هذا الموضوع:

أولا : تعريف كل من الايجاب والقبـول

أ- الإيـجـاب: يتفق الفقهاء على أن الإيجاب هو ما يصدر من أحد العاقدين يدل على أنه يود الإرتباط بعلاقة زوجية مع طرف العقد الآخر ويسمى بالتالى موجبا.

ب- القبـول: يعرف الفقهاء القبول بأنه الكلام الذي يصدره المتعاقد الثاني الذي وجه له الإيجاب يدل على موافقته على ما أوجبه الموجب ويسمى القابل.

ثـانيـا: شروط صحة الايجاب والقبول

لصحة الإيجاب والقبول إشترط الفقهاء المسلمين أن تتوافر فيهما شروط معينة منها ما اتفقوا عليها ومنها ما اختلفوا فيها وهي كالتالي:

المطلـب الثـانـي: صيغة الإيجـاب والقبول

تنص المادة العاشرة من قانون الأسرة على أن ” يكون الرضا بإيجاب من أحد الطرفين وقبول من الطرف الآخر يكل لفظ يفيد معنى النكاح شرعا ”، وما يستخلص من هذه المادة أن المشرع الجزائري لم يجدد الألفاظ التى يتم بها التعبير عن الإيجاب والقبول ولم يجدد اللغة التي يتم بها العقد وصيغة الفعل عند التعبير عن الإيجاب والقبول وهذا ما يؤدي بنا لتحديدها الرجوع إلى ماذهبت إليه الشريعة الإسلامية وفقا لنص المادة 222 من قانون الأسرة ولقد أفاض الفقهاء المسلمين في الحديث عن هذه المسألة وهي كالتالي:

الفـرع الأول: الألفـاظ المعبـرة شرعـا عن النكـاح

وتعرض للألفاظ المعبرة شرعا عن النكاح في نقطتين أساسيتين وفقا لما ذهب إليه الفقهاء المسلمين.

أ- الألفاظ المتفق عليها أنها تؤدي معنى النكاح شرعا أو لا تؤدي معناه :

لقد إتفق الفقهاء المسلمين سنة منهم أو شيعة بأن الزواج ينعقد بألفاظ الزواج، النكاح منشدين في ذلك أن معظم الآيات والأحاديث المتعلقة بالزواج جاءت بهذين اللفظين كما إتفقوا على أن الزواج لا ينعقد بالألفاظ التالية: الإباحة، الإحلال، الإيداع، الإعارة، الرهن، الوصية، الإجازة وذلك بسبب أنها لا تؤدي مفهوم الزواج حقا (2) .
ب- الألفـاظ المختلف فـي آدائهـا لمعنى النكـاح

ذهبت المالكية والحنفية بأنه يجوز ويصح أن يكون الإيجاب بالألفاظ التالية: الهبة، التمليك، البيع، الصدقة والجعل مشترطين فقط أن تدل تلك الألفاظ على بقاء الحياة الزوجية مدى الحياة.

نقلها لمنتدى بوابة الونشريس ابن الونشريس البار




رد: أركان وشروط عقد الزواج في الشريعة الإسلامية والقانون الجزائري

بارك الله فيك




رد: أركان وشروط عقد الزواج في الشريعة الإسلامية والقانون الجزائري

بارك الله فيك …لقد استفدت الكثير من هذا الموضوع .




التصنيفات
برامج و وثائق إدارية عامة

المسودة الثالثة لمشروع القانون الأساسي المعدل

المسودة الثالثة لمشروع القانون الأساسي المعدل


الونشريس

[CENTER]

الونشريسالمسودة الثالثة لمشروع القانون الأساسي المعدل الخاصالونشريس بمستخدمي التربية الوطنية المقترح من طرف وزارة التربية الونشريسالوطنية في إجتماع يوم 29 فيفري2012 مع النقاباتالونشريس

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
————————-
وزارة التربية الوطنية
مشروع مرسوم تنفيذي رقم مؤرخ في الموافق
يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام
1443 الموافق 11 أكتوبر سنة 2022 والمتضمن القانون
الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية
الوطنية…..

[/center




التصنيفات
مادة القانون

كتاب القانون التجاري الجزائري – نادية فوضيل

كتاب القانون التجاري الجزائري – نادية فوضيل


الونشريس

كتاب القانون التجاري الجزائري – نادية فوضيل


http://adf.ly/DMo7g