لحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آل بيته الأطهار وصحابته الأخيار.
– هل تؤيد الحجاب؟؟
ـ هل توافق على إلغاء عقوبة الإعدام؟؟
– هل أنت مع إقامة الدولة الإسلامية؟؟،
– ها هو رأيك في حكم تعدد الزوجات ؟؟
– هل توافق على مساوة المرأة مع الرجل في الميراث والشهادة؟؟.
والله أعلم
مشكووووووووور على الموضوع الرائع شكر شكر شكر………………………………………..
العفو اخي سعدت بمرورك العطر
أما على مستوى القرآن الكريم فالله تعالى يقول في سورة المعارج: " وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ " (المعارج: 29 – 31). ووردت آيات ثلاث بنفس النص في سورة المؤمنون: "وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ" (المؤمنون: 5 – 7).
يقول ابن كثير في تفسير هذه الآيات من سورة "المؤمنون": "أي والذين قد حفظوا فروجهم من الحرام فلا يقعون فيما نهاهم الله عنه من زنا ولواط، لا يقربون سوى أزواجهم التي أحلها الله لهم أو ما ملكت أيمانهم من السراري، ومن تعاطى ما أحله الله له فلا لوم عليه ولا حرج؛ ولهذا قال: "فإنهم غير ملومين * فمن ابتغى وراء ذلك" أي غير الأزواج والإماء "فأولئك هم العادون" أي المعتدون.
وقد استدل الإمام الشافعي رحمه الله ومن وافقه على تحريم الاستمناء باليد بهذه الآية الكريمة: "والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم" قال فهذا الصنيع خارج عن هذين القسمين، وقد قال الله تعالى "فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون"، وقد استأنسوا بحديث رواه الإمام الحسن بن عرفة في جزئه المشهور، حيث قال: حدثني علي بن ثابت الجزري عن مسلمة بن جعفر عن حسان بن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "سبعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا يجمعهم مع العالمين ويدخلهم النار في أول الداخلين إلا أن يتوبوا ومن تاب تاب الله عليه: الناكح يده، والفاعل والمفعول به، ومدمن الخمر، والضارب والديه حتى يستغيثا، والمؤذي جيرانه حتى يلعنوه، والناكح حليلة جاره" هذا حديث غريب وإسناده فيه من لا يعرف لجهالته، والله أعلم (ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، الجزء الثالث، دار المعرفة، بيروت، صفحة 249، 250).
وقد اختلف العلماء حول المقصود من قوله تعالى "ما وراء ذلك" كالتالي:
(1) الشافعية والمالكية: رأوا أن العادة السرية (الاستمناء) تدخل في "ما وراء ذلك"، وبالتالي فإن من يرتكبها يكون من "العادون"، وبالتالي فهي حرام.. وهذا الحكم يجعل العادة السرية في مقام الزنا، ولم يقل بذلك أحد، والقول بالتحريم هنا لا يستند إلى دليل صريح.
(2) الحنفية: رأوا أن "ما وراء ذلك" يقصد بها الزنا فقط، وبالتالي فإن العادة السرية مكروهة، وإن ممارستها تنتقل من الكراهة إلى الإباحة بثلاثة شروط:
1 – أن يلجأ إليها الشخص خشية الوقوع في الفاحشة.
2 – أن من يقوم بها يكون غير متزوج.
3 – أن يمارسها لتصريف الشهوة إذا غلبته وليس لإثارة الشهوة الكامنة.
ويقول الشيخ سيد سابق عن حكم الاستمناء (العادة السرية) في كتابه "فقه السنة" (المجلد الثاني، الطبعة الثامنة، 1407هـ – 1987م، دار الكتاب العربي، بيروت.. صفحة 388 – 390).
"استمناء الرجل بيده مما يتنافى مع ما ينبغي أن يكون عليه الإنسان من الأدب وحسن الخلق، وقد اختلف الفقهاء في حكمه: فمنهم من رأى أنه حرام مطلقًا، ومنهم من رأى أنه حرام في بعض الحالات وواجب في بعضها الآخر، ومنهم من ذهب إلى القول بكراهته.. أما الذين ذهبوا إلى تحريمه فهم المالكية والشافعية والزيدية، وحجتهم في التحريم أن الله سبحانه أمر بحفظ الفروج في كل الحالات، إلا بالنسبة للزوجة وملك اليمين، فإذا تجاوز المرء هاتين الحالتين واستمنى كان من العادين المتجاوزين ما أحل الله لهم إلى ما حرمه عليهم.. يقول الله سبحانه: "وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ" (المعارج 29 – 31).
وأما الذين ذهبوا إلى التحريم في بعض الحالات، والوجوب في بعضها الآخر فهم الأحناف، فقد قالوا: إنه يجب الاستمناء إذا خيف الوقوع في الزنا بدونه، جريًا على قاعدة: ارتكاب أخف الضررين.. وقالوا: إنه يحرم إذا كان لاستجلاب الشهوة وإثارتها، وقالوا: إنه لا بأس به إذا غلبت الشهوة، ولم يكن عنده زوجة أو أمة واستمنى بقصد تسكينها.
وأما الحنابلة فقالوا: إنه حرام، إلا إذا استمنى خوفًا على نفسه من الزنا، أو خوفًا على صحته، ولم تكن له زوجة أو أمة، ولم يقدر على الزواج، فإنه لا حرج عليه.
وأما ابن حزم فيرى أن الاستمناء مكروه ولا إثم فيه؛ لأن مسّ الرجل ذكره بشماله مباح بإجماع الأمة كلها، وإذا كان مباحًا فليس هنالك زيادة على المباح إلا التعمد لنزول المنى، فليس ذلك حرامًا أصلا؛ لقوله تعالى: "وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ" (الأنعام: 119).. وليس هذا مما فصّل لنا تحريمه، فهو حلال لقوله تعالى: "خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا" (البقرة:29).
وقال: وإنما كره الاستمناء؛ لأنه ليس من مكارم الأخلاق ولا من الفضائل، وروى لنا أن الناس تكلموا في الاستمناء فكرهته طائفة وأباحته أخرى، وممن كرهه ابن عمر وعطاء، وممن أباحه ابن عباس والحسن وبعض كبار التابعين، وقال الحسن: "كانوا يفعلونه في المغازي" (انتهى كلام الشيخ سيد سابق).
وورد في موسوعة الفقه الإسلامي المعاصر التي يرأس تحريرها الدكتور عبد الحليم عويس (الجزء الثالث – دار الوفاء – الطبعة الأولى 1443هـ – 2022م، صفحة 620، 621 في باب "مشكلات الجاليات الإسلامية في ضوء الفقه الإسلامي" ما يلي:
"لا ينكر عاقل أن هذه العادة إنما هي عادة مرذولة، وأنها مما تنفر منه الفطرة السليمة، وقد ذهب كثير من العلماء إلى تحريم الاستمناء باليد، ولا شك أن هذا التحريم هو الأصل خضوعًا لنداء الفطرة التي توجب وضع هذه الطاقة الغالية في مصارفها الصحيحة، وأيضًا لما يفهمه العقل المسلم من قوله تعالى: "وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ" (المؤمنون: 5 – 7)، فلا شك أن الآية تفيد أنه ما وراء الزوجة وملك اليمين حرام، والاستمناء باليد هو مما وراء ذلك.
وإلى هذا الرأي ذهب الإمام مالك والجمهور، لكن الإمام أحمد بن حنبل اعتبر المني فضلة من فضلات الجسم، فجاز إخراجه كالفصد وقد أيده في ذلك الإمام ابن حزم، لكن فقهاء الحنابلة قيدوا هذا الجواز بأمرين:
الأول: خشية الوقوع في الزنا.
الثاني: عدم القدرة على الزواج.
ويرى الدكتور يوسف القرضاوي، ويوافقه في ذلك الشيخ محمد الغزالي، والشيخ حسنين مخلوف، والدكتور سعيد رمضان البوطي، رئيس قسم الفقه بجامعة دمشق والدكتور عبد العزيز الخياط عميد كلية الشريعة بالجامعة الأردنية، والشيخ علي الطنطاوي، وغيرهم، يرى كل هؤلاء أنه من الأولى الأخذ برأي الإمام أحمد بن حنبل في حالات ثورات الغريزة وخشية الوقوع في الحرام.. كشاب يتعلم أو يعمل غريبًا عن وطنه في أوروبا أو أمريكا أو غيرها، لا سيما أن أسباب الإغراء أمامه كثيرة وهو يخشى على نفسه العنت، فلا جرم عليه أن يلجأ إلى هذه الوسيلة (غير الطبيعية) يطفئ بها ثوران الغريزة على ألا يسرف فيها أو يتخذها عادة.
وينصح هؤلاء الأساتذة الشباب الذين يتعرضون لمثل هذه الحالات باللجوء إلى المراكز الإسلامية، والاندماج في أنشطتها ومجتمعاتها الطيبة والإكثار من صوم أيام الإثنين والخميس، وغيرهما إذا تهيأت لهم الفرصة.
ننتظر دوما منك المزيد
merci frere pour ton passage car c un sujet d’actualité surtous pour les jeunes
الهام والحسآس خآصة لعنصر الشباب ،’
ولكن لو اتبعنا قول نبينا الكريم عليه الصلوات والسلام
[يا معشر الشباب، من استطاع الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء].
في هذا الشأن او في غيره لسلمنا من آفات كثيرة ،’
ولعل في هذا الكتاب بعض الفائدة
نزهة الالباب في استمناء النساء والرجال
ودمت بود
Merci soeur pour ton valeureux passage
أما بعد:
فلقد ساءني أيّما إساءة لمّا رأيتَ العديد من المواضيع التي تتطرق إلى فتح الباب لمناقشة وإبداء الرأي في مسائل حكم فيها الشرع الحنيف بالقول الفصل، واجمعت الأمّة عليها، بل لم يُعرف فيها خلاف البتّة خلال 14 قرن، ويحكم على منكرها بالردّة والكفر.
وإن كنتُ أعلم أن كثير من الإخوة الأعضاء يطرحون هذه المواضيع بحسن نيّة، إلا أن الأمر جدّ خطير، وقد يؤدي إلى من ينكر معلوم من الدين بالضرورة إلى الكفر والردّة عياذا بالله – إن أصّر على ذلك بعد إقامة الحجّة عليه ـ.
مثال ذلك:
– هل تؤيد الحجاب؟؟
ـ هل توافق على إلغاء عقوبة الإعدام؟؟
– هل أنت مع إقامة الدولة الإسلامية؟؟،
– ها هو رأيك في حكم تعدد الزوجات ؟؟
– هل توافق على مساوة المرأة مع الرجل في الميراث والشهادة؟؟.
وإليكم فتوى شاملة شافية كافية من موقع الشيخ محمد صالح المنجد حول هذه القضية :
السؤال: ينتشر في الآونة الأخيرة في كثير من المنتديات قيام بعض المحسوبين على الالتزام الديني بمناقشة القضايا الشرعية المختلفة ، مثل لون الحجاب ، وصفته ، وإغلاق المحلات أوقات الصلوات ، وفتح دور السينما ، وقيادة المرأة للسيارة بشكل مفتوح بين عوام الناس . ويبدأ كل واحد يدلي بدلوه بين مؤيد ومعارض ومتحفظ ، وكأنها مسابقة مثلاً ، بل تصل أن بعضهم يصف ارتداء أخت مسلمة في كندا للعباءة السوداء ، وتجمع أهل البلد عليها مستغربين بالمنظر المقزز !! وعندما يرد عليهم أحد يتهمونه بالتشدد ، والانغلاق ، وعدم تقبل الرأي الآخر ، ورغم أن أصحاب هذه النقاشات محسوبون على أهل الدين : غالباً ما تخلو هذه النقاشات من الأدلة الشرعية ، أو الاستدلال برأي العلماء ، وعندما يناقَشون في الأمر يقولون : إن هذه مجرد آراء شخصية ، لا علاقة لها بالفتوى ، وما شابه ، وأصبحت هذه النقاشات مصدراً للتناحر ، والبغضاء بين الشباب الملتزم . فما هو حكم مناقشة القضايا الشرعية في المجالس المفتوحة بين الناس ؟ وماذا تقول للقائمين على هذه المنتديات التي يتم بها مثل هذه الأمور ؟
الجواب:
الحمد لله
أولاً:
ما جاء في السؤال هو من القضايا المهمة التي ينبغي التنبيه عليها ، ويمكن أن نقسِّم الأمر إلى مسائل :
المسألة الأولى : النقاش في مسائل شرعية ثابتة بالنص أو الإجماع .
المسألة الثانية : نقاش في مسائل اجتهادية ، أدلتها محتملة ، وفيها خلاف بين العلماء .
المسألة الثالثة : عرض شيء من قضايا الشرع على التصويت .
أما المسألة الأولى : فيجب أن يُعلم أن ما ثبت فيه نص من القرآن ، أو صحَّ فيه دليل من السنَّة ، أو أجمع العلماء على القول به ، سواء من مسائل الاعتقاد ، أو من الفقه : فإنه لا يجوز لأحدٍ أن يشكك فيها ، ولا أن يجعلها عرضة للنقاش ، لا بين العلماء وطلبة العلم ، ولا – من باب أولى – بين عامة النّاس ، وإنما يُدعى الناس للعمل بتلك المسائل ، وتبني ما فيها من اعتقاد .
وأما المسألة الثانية : فكثير من المسائل الشرعية وقع فيها خلاف بين العلماء ، من حيث أدلتها ، أو الاستدلال بها ، ومثل هذه المسائل لا بأس بعرضها في المنتديات ليتم النقاش فيها ، والتحاور حولها ، على أن يكون ذلك وفق ضوابط ، وشروط ، منها :
1. أن يكون النقاش والتحاور فيها مبنياً على الأدلة وأقوال العلماء ، لا بمجرد الهوى أو الرأي الشخصي ، فإنه لا يجوز الكلام في الشرع إلا إذا كان الكلام مبنياً على الأدلة الشرعية.
2. أن يكون الحوار والنقاش بأدب ، وأن يُبتعد عن فحش القول ، وعن التعصب.
3. أن لا تُعطى المسائل أكبر من حجمها ، وأن تعطى المسائل المهمة الأولوية في البحث ، والنقاش .
وأما التصويت على شيء من مسائل الشرع – وهي المسألة الثالثة – وفتح المجال لكل إنسان ليقول رأيه فيها : فهو أمر مرفوض ، والناس فيهم المسلم والكافر ، والطائع والعاصي ، والعالم والجاهل ، والكبير والصغير ، فكيف تُعرض أحكام الله تعالى على هؤلاء جميعاً ليصوتوا على ما يرونه مناسباً أن يكون هو شرع الله ؟!
والأحكام الشرعية لا تثبت بهذا الأسلوب ، وليس بعدد الأصوات يُعرف الصواب من الخطأ ، أو الراجح من المرجوح فيها ، بل يُعرف ذلك بنقاش علمي حول الأدلة التي في المسألة ، وكيفية الاستدلال بها للتوصل إلى معرفة حكم الله تعالى .
وقد قرأنا في بعض المنتديات : " شارك معنا بصوتك : هل توافق على التعدد " ! ومثل : " ما رأيك بالنقاب ، وهل تؤيده " !
وإذا نظرنا إلى اختيارات المشاركين وآراءهم ، تبين لنا خطورة مثل هذا الأسلوب ، فموضوع النقاب – مثلاً – كان من ضمن اختيارات المشاركين فيه : " تخلف ورجعية " ! " إرهاب وتطرف " ! " استمرار لظلم المرأة " ! " أؤيده لأن النساء منحرفات " !
وهذا الكلام سب وتنقص لأحكام شرعية شرعها الله تعالى ، وذلك أمر خطير على إيمان من فعل ذلك .
نسأل الله تعالى أن يصلح أحوال المسلمين .
والله أعلم