السؤال الثاني وثلاثون : ما مكانة الأسرة في الإسلام ؟
لقد عُني الإسلام عناية فائقة بشؤون الأسرة وأحكامها ، وفصل ذلك تفصيلاً وأوضحه غاية الإيضاح ، سواء فيما يتعلق بشؤون الزوجين أو الأقارب بصفة عامة ، فجاء بتشريع الزواج والطلاق والرجعة والعدة والظهار والإيلاء واللغان والحضانة ، وما إلى ذلك .
السؤال الثالث وثلاثون : عرف النكاح ؟ لغة واصطلاحاً ؟
لغة : الضم والجمع ، يقال : تناكحت الأشجار إذا أنضم بعضها إلى بعض ، وقد يطلق النكاح على العقد وهو التزويج .
اصطلاحاً : هو عقد الزوجية الصحيح ، وإن لم يحصل مسيس ولا خلوة .
السؤال الرابع وثلاثون : ما حكم النكاح ؟ مع الدليل ؟
النكاح سنة مؤكدة دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع .
{ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم } .
السؤال الخامس وثلاثون : ما الحكمة من مشروعية النكاح ؟
1- أنه السبيل للتكاثر في النسل .
2- أنه الوسيلة الصحيحة لبقاء الأنساب والمحافظة عليها من الاختلاط والضياع .
3- أنه يلبى حاجة الإنسان الغريزة .
4- أنه الطريق الأمثل لغض البصر .
5- أنه الوسيلة الصحيحة إلى تكوين الأسرة المترابطة المتناصرة .
6- أنه سبب لاستقرار النفس وطمأنينتها واستقرار الأسرة وثباتها ومن ثم استقرار المجتمع وسعادته .
السؤال السادس وثلاثون : أذكر الأسباب الوجيهة للتأخر عن الزواج ؟
1- عدم القدرة على مُؤن النكاح بسبب المغالاة في المهور .
2- فقدان الرجل الرغبة في النكاح كمن لا شهوة له ( العنين ) .
3- الابتلاء بمرض يمنع الإنسان من المبادرة إلى النكاح .
4- إلزام الوالدين أو أحدهما له بالإنتظار لأجل أمر معين .
السؤال السابع وثلاثون : أذكر الأسباب غير الوجيهة للتأخر عن الزواج ؟
1- ربط الزواج بالتخرج من الدراسة الجامعية ونحوها .
2- عدم وجود المسكن المناسب .
3- الهروب من المسؤولية الزوجية .
4- الإحساس بعدم مسيس الحاجة للزواج .
5- موافقة الأصدقاء والزملاء في عزوبتهم .
6- عدم تقدم الأصغر على الأكبر في النكاح .
7- إلزام الأولاد بالتزوج من أسر معينة .
8- المبالغة في اشتراط الصفات المطلوبة في الزوجة .
السؤال الثامن وثلاثون : ما هو الموقف من التأخر عن الزواج ؟
حث الأولاء على تسهيل تزويج مولياتهم ، وعلى عدم التشدد في اشتراط الشروط في الخاطب المتقدم كغلاء المهر واشتراط دخل معين ، ووظيفة وجيهة ، ونحو ذلك ، ويحث الأولياء على العناية بصلاح الزوج واستقامته وحسن دينه وخلقه وتعالج هذه المشكلة عن طريق أجهزة الإعلام بأنواعها وندوات العلماء وتوجيهات الخطاب ونحو ذلك .
السؤال التاسع وثلاثون : أذكر أركان النكاح ؟ مع الأمثلة ؟
أولها : الزوجان الخاليان من الموانع ( فالمرأة المعتدة ، والأخت من الرضاع ، أو ألرجل الذي في عصمته أربع نساء هؤلاء جميعاً ونحوهم لا يجوز نكاحهم ، لوجود المانع ) .
ثانيها : الإيجاب ( وهو لفظ التزويج الصادر من ولي المرأة ) .
ثالثها : القبول ( من الزوج أو من يقوم مقامه كالوكيل عنه ) .
السؤال الأربعون : أذكر ضوابط في القبول والإيجاب ؟ مع الدليل ؟
1- أن يكون واضحين لا لمس فيهما .
2- أن يجوز بغيرها غير الألفاظ المتعاون فيها .
3- ويصح بأي كفة كانت .
4- الأصل أن يتقدم الإيجاب والقبول .
السؤال الواحد وأربعون : هل يعقد الزواج بغير هذين اللفظين ؟
نعم .
السؤال الثاني وأربعون : أذكر شروط النكاح ؟
1- تعيين الزوجين .
2- رضا الزوجين .
3- الولي للمرأة . ( ويشترط في الولي أن يكون مسلماً عادلاً مكلفاً ذكراً حراً ) .
4- الإشهاد على العقد { ويشترط كونهم أثنين ، عدلين ، مكلفين ، ذكرين ، سميعين } .
5- الكفاءة وتكون في الدين والخلق على الصحيح لافي النسب والصناعة كما ذكر ابن القيم رحمه الله .
6- أن يكون النكاح على مهر .
السؤال الثالث وأربعون : عدد أنواع المحرمات في النكاح ؟
النوع الأول : من تحرم حرمة أبدية وتنقسم إلى خمسة أقسام /
1- قسم يحرم بالنسب وهن سبع :
أ- الأم وأن علت .
ب- البنت ، ومثلها بنت الأبن وان نزلتا كبنت البنت وبنت بنت الأبن .
ت- الاخوات .
ث- العمات .
ج- الخالات .
ح- بنات الإخوة .
خ- بنات الاخوات .
د- والدليل على ذلك قوله تعالى { حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخ } .
2- قسم يحرم بالرضاع .
{ وامهاتكم التي أرضاعناكم وأخواتكم من الرضاعة } .
3-قسم يحرم بالمصاهرة وهن أربع :
أ- زوجة الأب والجد وأن علا .
ب- زوجة الأبن وابن الاب وان نزل ولو من رضاع .
ت- أم الزوجة وجداتها .وهؤلاء الثلاث يحرمن بمجرد العقد .
ث- من لا تحرم إلا بالدخول وهي بنت الزوجة ( وهي الربيبة ) إذا دخل بأمها قال تعالى : {و َرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ..}.
4- قسم يحرم باللعان .
5- زوجات النبي .
النوع الثاني : من تحرم حرمة مؤقتة :
1- من تحرم عليه بسبب الجمع المرأة وعمتها والمرأة وخالتها للحديث .
2- من تحرم بسبب عارض كمن في عصمة زوج –المعتدة من طلاق أو وفاة حتى تنقضي عدتها –المطلقة ثلاثا حتى تنكح آخر ويطلقها دون إ رادة تحليل .المحرمة بحج أو عمرة –الزانية حتى تتوب –الكافرة غير الكتابية .
السؤال الرابع وأربعون : إلى كم قسم تنقسم الشروط في النكاح ؟
إلى قسمان :
الأول : صحيح : مثل اشتراط زيادة في المهر ، أو ألا يتزوج عليها ، أو ألا يخرجها من بلدها ، أو يشترطها بكراً أو نسيبة .
الثاني : فاسد : وهو نوعان :
1) ما يبطل النكاح : مثل نكاح الشغار ، ونكاح التحليل ، ونكاح المتعة .
2) ما يبطل الشرط ويصح النكاح ، كأنه يشترط الزوج أن لا نفقة لزوجته أو أن لا يطأها ، أو تشترط الزوجة أن لا يطأها أو أن يطلق ضرتها .
السؤال الخامس وأربعون : عرف نكاح الشغار ؟ لغة شرعاً ؟ وما هو حكمه ؟
لغة : مأخوذ من شغر المكان : إذا خلا وسمي شغاراُ ، لخلوه من العوض وهو المهر .
وشرعاً : أن يزوج الرجل موليته – كبنته مثلا – رجلاً آخر على أن يزوجه الآخر موليته كبنته أو أخته دون مهر.
حكمه : محرم ويبطل به العقد لحديث ابن عمر – رضي الله عنهما – ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الشغار ) .
السؤال السادس وأربعون : عرف نكاح التحليل ؟ لغة و شرعاً ؟
لغة : مصدر للفعل ( حَلل ) وهو جعل الشيء حلالاً .
شرعاً : أن يتزوج الرحل امرأة مطلقة ثلاثاً بنية طلاقها ، ليحللها لزوجها الأول ، سواء شُرط ذلك في العقد أم قبله ، وسواء شُرط قولاً ، أو كان بتواطؤ .
حكمه : محرم ويبطل به العقد ، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل به .
السؤال السابع وأربعون : أذكر الضوابط الشرعية للنظر إلى المخطوبة ؟
1) ألا يكون فيه خلوه ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا يخلون رجل بامرأة ، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم).
2) أن يكون النظر إلى ما يظهر منها – غالباً – مثل : الوجه ، اليد ، القدم ، الرقبة .
3) أن يكون عازماً على الخطبة ، مقدماً على الزواج ، لا عابثاً .
4) أن يغلب على ظنه إجابة طلبه ، فإن عرف أنه لا يُجاب ، فلا ينبغي أن ينظر إليها .
5) ألا يتحدث عما يراه من الجوانب السلبية في المرأة .
السؤال الثامن وأربعون : عرف الصداق ؟
هو العوض الواجب للمرأة على الرجل بالنكاح ويسمى الصدقة والنحلة والمهر والفريضة والأجر ؟
السؤال التاسع وأربعون : لماذا سمي الصداق بهذا الاسم ؟
وسمي صداقاً لإشعاره بصدق رغبة الزوج في الزوجة .
السؤال الخمسون : أذكر حكم الصداق ؟ مع ذكر الدليل ؟
الصداق واجب دل على وجوبه الكتاب ، والسنة ، والإجماع .
الدليل : { وآتوا النساء صدقاتهن نحلة } .
السؤال الواحد وخمسون : ما نوع الصداق ؟
الأصل فيه أن يكون مالاً من نقود أو عقار او غيرهما ، ويجوز أن يكون غير ذلك مثل : تعليم شيء من القرآن أو شيء من العلوم الشرعية أو غير الشرعية المباحة .
السؤال الثاني وخمسون : أذكر حكم تأجيله وتوجيهه ؟ مع ذكر الدليل ؟
يسن تسمية الصداق في العقد حسماً للنزاع ، ويجوز عدم تسميته .
الدليل : { لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن } .
السؤال الثالث وخمسون : ما هي حالات استحقاق الزوجة للصداق أو بعضه ؟
1) إذا مات الزوج ولو قبل الدخول ، أو طلق بعد الدخول ، أستقر لها كاملاً بإجماع أهل العلم .
2) إذا طلقها قبل الدخول فإن كان المهر مسمى فلها نصفه .
3) وأن طلقها قبل الدخول ولم يسم لها مهراً ، فلها المتعة بقدر يسر الزوج وعسره .
4) هو حق لها فإن تنازلت عنه جاز .
السؤال الرابع وخمسون : عرف الوليمة ؟ لغة وشرعاً ؟
لغة : مأخوذة من الولمة ، وهي تمام الشيء واجتماعه .
وشرعاً : هي الطعام الذي يصنع في العروس ، وقد يطلق على كل طعام يصنع لسرور ، ويقال : أولم الرجل : إذا اجتماع خلقه وعقله ، وسميت بذلك ، لاجتماع الزوجين .
السؤال الخامس وخمسون : أذكر حكم الوليمة مع الدليل ؟
حكمها : سنة مؤكدة . الدليل : لقوله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما تزوج : ( أولم ولو بشاة ) .
السؤال السادس وخمسون : أذكر أحكام وأداب الوليمة ؟
1- يجب على من دعي دعوة خاصة إلى الوليمة أن يحضرها فإن كانت الدعوة عامة دون تخصيص لم تجب الإجابة .
2- إن كان فيها منكر – كشرب الخمر والغناء ونحوهما – فلا تجب الإجابة ، بل لا تجوز إلا إذا قدر على تغيير المنكر .
3- يجب ألا يكون في الوليمة إسراف ولا تبذير .
السؤال السابع وخمسون : ما حكم إعلان النكاح مع الدليل ؟
يباح الدف للنساء فقط دون غيره من الآلات اللهو كالطبل ونحوه ، لأن فيه فرحاً وإعلاناً للنكاح ، فقد جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم : ( فصل ما بين الحلال والحرام الصوت والدف في النكاح ) .
السؤال الثامن وخمسون : ما المراد بالعشرة الزوجية ؟
العشرة هي ما يكون بين الزوجين من الألفة والانضمام وحسن الصحبة ، وهي أمر مطلوب شرعاً بحيث يعامل أحدهما الآخر معاملة حسنة ، بعيدة عن اللغو والفحش ، والغش ، والشدة ، والكبرياء ، والسخرية ، والغيبة .
السؤال التاسع وخمسون : ما حقوق الزوجين مع الدليل ؟
النوع الأول : حقوق الزوج على زوجته .
أ) طاعة الزوج .
ب) الا تمد عينها إلى غير زوجها ، ولا تدخل في بيته من لا يرضاه .
ت) حفظ مال الزوج ومتاع البيت وحضانة الأطفال .
ث) القرار في البيت وعدم الخروج إلا بإذنه .
النوع الثاني : حقوق الزوجة على زوجها .
أ) المهر .
ب) النفقة عليها وعلى أولادها وتأمين السكنى لهم .
ت) الإذن لها بالخروج من البيت عند الحاجة ، كالخروج إلى المسجد ، وطلب العلم ، ونحو ذلك .
ث) عدم جمعها مع ضرتها في مسكن واحد دون رضاهما ، لما في ذلك من الضرر عليها .
ج) العدل بين الزوجات في القسمة والنفقة .
النوع الثالث : حقوق مشتركة بينهما .
أ) حسن المعاشرة .
ب) القيام على شؤون البيت والأطفال .
ت) الاستمتاع .
ث) التناصح والتعاون على البر والتقوى .
السؤال الستون : أذكر أبرز ادعاءات محددي النسل ؟
1- ادعاؤهم أن مساحة الأرض ومواردها محدود والصالح منها قليل .
2- إن طبقات الناس متفاوته عنى وفقراً .
3- هناك أساس خاصة تتعلق بصحة المرأة من جوانب عدة تتعلق بالنواحي الصحية والجسمية .
السؤال الواحد وستون : ما حكم تحديد النسل ؟ مع التفصيل ؟
إن دلالة النصوص الشرعية من الكتاب والسنة وكذلك الإجماع والقياس تقرر أنه لا يجوز تحديد النسل ، ولهم وسائل في ذلك منها : ترك الزواج والإجهاض واستعمال موانع الحمل أو ما يقضي عليه مطلقاً ولا يجوز منع الحمل إذا كان القصد من ذلك خشية الإملاق .
السؤال الثاني وستون : ما حكم منع الحمل ؟
أما تعاطي أسباب منع الحمل منعاً مؤقتاً في حالات فردية لضرر محقق ككون المرأة لا تلد ولادة طبيعية وتضطر معها إلى إجراء عملية جراحية لإخراج الجنين ، أو أنها كثيرة الحمل والحمل يرهقها فتحت أن تنظم حملها كل سنتين مثلاً أو نحو ذلك ، فهذا جائزة بشرط إذن زوجها ، وألا يكون به ضرر عليها ، ودليله أن الصحابة كانوا يعزلون عن نسائهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من أجل ألا تحمل نساؤهم فلم ينهوا عن ذلك .
وقد يتعين منع الحمل في حالة ثبوت الضرورة المحققة .
السؤال الثالث وستون : ما هي أضرار تحديد النسل ؟ مع الدليل ؟
لتحديد النسل أضرار كثيرة من أهمها :
1- انتشار الأمراض عند النساء بسبب تعاطيهن الأدوية والعقاقير المانعة للحمل والمسببة للإجهاض .
2- نقص الأيدي العاملة وكثرة العجزة لقلة التناسل .
3- ضعف العلاقة الزوجية لعدم وجود الأولاد الذين هم سبب لتقوية أواصر المحبة بين الزوجية وتقليل حالات الطلاق .
السؤال الرابع وستون : ما المراد بإسقاط الجنين ؟ وماذا يشمل أيضاً ؟
إسقاط الجنين من بطن أمه قبل تمامه .
ويطلق على ما تم خلقه ونفخ فيه الروح دون أن يعيش ، ويشمل أيضاً من لم يستبن خلقه .
السؤال الخامس وستون : أذكر أسباب إسقاط الجنين ؟
1- خشية الفقر وظن عدم القدرة على الإنفاق عليه .
2- عدم الرغبة في كثرة الأولاد .
3- التخلص من الحمل عندما يظن تعرضه لتشوهات جسمية أو إعاقة عقلية .
4- التقليد الأعمى للكفار والانخداع بأفكارهم الضالة .
5- كون الجنين بسبب فعل فاحشة الزنا .
السؤال السادس وستون : أذكر حكم إسقاط الجنين ؟
الحكم الأول : أن يقصد من إسقاطه إتلاعه فله حالتان :
أ- إن كان بعد نفخ الروح فيه أي بعد مضي أربعة أشهر فهو حرام ، لأنه قتل نفس محرمة بغير حق ، وقتل النفس المحرمة حرام بالكتاب والسنة واجماع المسلمين .
ب- إن كان قبل نفخ الروح فيه ، فالأحوط المنع من إسقاطه إلا لحاجة ، كأن تكون الأم مريضة لا تتحمل الحمل أو نحو ذلك ، فيجوز إسقاطه حينئذ إلا إن مضى عليه زمن يمكن أن يتبين فيه خلق إنسان فيمنع .
الحكم الثاني : ألا يقصد من إسقاطه إتلافه بأن تكون محاولة إسقاطه عند انتهاء مدة الحمل ، وقرب الوضع فهذا جائزة بشرط ألا يكون في ذلك ضرر على الأم ولا على الولد ، وألا يحتاج الأمر إلى عملية جراحية .
السؤال السابع وستون : أذكر تعريف النشوز ؟
مأخوذ من النشز : وهو ما ارتفع من الأرض ، فكأن الناشز قد أرتفع وتعالى على صاحبه فهو ضد حسن العشرة ، وهو كراهة أحد الزوجين صاحبه ، وسوء عشرته .
السؤال الثامن وستون : ما حكم النشوز ؟ وفصل ؟ ودلل ؟ وما حكم النفقة ؟
لا يخلو النشوز من أحد حكمين :
1- نشوز مباح .
2- نشوز محرم .
أما المباح : فهو الذي يحصل بسبب شرعي { ولا يحل لكم أن تأخذوا مما ءاتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به } .
وأما المحرم : فهو سوء العشرة دون سبب شرعي . { وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما } .
السؤال التاسع وستون : عرف الخلع ؟
هو طلب الزوجة من زوجها أن يفسخ نكاحها بلفظ الخلع أو ما في معناه مقابل عوض تدفعه الزوجة له .
السؤال السبعون : ما حكم الخلع ؟
الخلع جائز ، إذا كان هناك مبرر شرعي ، بخلاف طلب المرأة للطلاق بلا سبب شرعي فلا يجوز .
السؤال الواحد وسبعون : أذكر دليل جواز الخلع ؟
دل الكتاب والسنة على جواز الخلع ، فمن الكتاب قوله تعلى : { الطلق مرتان فإمساك بمعروف أو تستريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما ءاتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألأا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به } .
السؤال الثاني وسبعون : ما الفرق بين الطلاق والخلع ؟
الــطــلاق الــخــلــع
لا يجوز حال الحيض ولا في طهر جامع فيه زوجته يكون من جهة الزوج ينقص عدد الطلقات . يجوز في أي وقت يكون من جهة الزوجة لا ينقص عدد الطلقات .
السؤال الثالث وسبعون : عرف الطلاق ؟
لغة : التخلية : يقال طلقت الناقة إذا سرحت حيث شاءت .
اصطلاحاً : حل قيد النكاح أو بعضه .
السؤال الرابع وسبعون : ما حكم الطلاق ؟
1- مكروه : وهو الأصل وذلك بلا حاجة .
2- مباح : إذا كان الحاجة كسوء خلق الزوجة وكون الزوج عنيناً .
3- مستحب : إذا تضررت الزوجة ببقائها مع زوجها في حال الشقاق ، أو ارتكبت بعض المحرمات .
4- واجب : في حال الإيلاء إذا أبي الزوج الفيئة .
5- محرم : إذا كان الطلاق بدعياً .
السؤال الخامس وسبعون : ما الحكمة من مشروعية الطلاق ؟
شرع الطلاق في الإسلام حماية للاستقرار العائلي والاجتماعي ، وذلك أنه قد يتعذر العيش بين الزوجين وتفشل كذلك جميع وسائل الإصلاح المبذولة في سبيل الذلك . لوجود ما يمنع دوام هذه الصلة بينهما فتنعدم المودة بين الزوجين ويكون الفراق حينئذ علاجاً ضرورياً لهذه المشكلة ، فمشروعية الطلاق هي عين الحكمة ومنتهى العدل والإنصاف .
السؤال السادس وسبعون : ممن يصلح الطلاق ؟
1- مكلفاً .
2- مختاراً
السؤال السابع وسبعون : أذكر أسباب الطلاق ؟
1- عدم الوئام بين الزوجين بألا تحصل محبة أحدهما للآخر .
2- سوء خلق أحد الزوجين وعدم قيام أحدهما بحق الآخر .
3- سوء الحال بين المرأة ووالدي الزوج أو أحدهما ، وعدم الحكمة في معاملتهما .
4- عجز الزوج عن القيام بحقوق الزوجة أو عجزها عن القيام بحقوقه .
5- وقوع الزوج في المعاصي والموبقات وتعاطي المخدرات أو المسكرات .
6- عدم رؤية الزوج للمرأة قبل النكاح .
7- نسيان الزوج الآثار المترتبة على الطلاق خاصة إذا كان له أولاد من زوجته .
السؤال الثامن وسبعون : أذكر أنواع الطلاق ؟
الطلاق نوعان : 1- سني . 2- بدعي .
فأما السني : فهو أن يطلق زوجته مرة واحدة في طهر لم يجامعها فيه أو حاملاً ، لقوله تعالى :
{ يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن } .
وأما البدعي : فهو أن يطلقها وهي حائض ، أو في طهر جامعها فيه ولم يثبت حملها ، او يطلقها أكثر من طلقه في طهر واحد إذا لم يتخلل ذلك رجعة صحيحة ، وهذا الطلاق محرم ولكنه يقع .
فإن كانت المرأة لا تحيض لصغر أو إياس ، أو كانت غير مدخول بها ، فلا سنة ولا بدعة في الطلاق هنا .
السؤال التاسع وسبعون : عدد ألفاظ الطلاق ؟
وهي لفظين : 1- صريح . 2- كناية .
فأما الصريح : فهو لفظ الطلاق وما تصرف منه ، نحو : طلقتك ، ومطلقة ، وطالق ، ويقع بها الطلاق ولو لم ينوه ، إلا أن ادعى جهل معنى الطلاق ، وكان ممن يتصور منه الجهل فيصدق .
وأما الكناية : فهي الألفاظ المحتملة ، نحو : أنت بائن ، وبرية ، وانت حرة ، واعتقتك ، وغطي شعرك عني ، واعتزليني والحقي بأهلك ، فلا يقع بها طلاق إلا بنية ، فإن نوى الطلاق كان عدد الطلقات بحسب نيته ، ولا يقع الطلاق إلا بنطق ولو نواه .
السؤال الثمانون : ما المراد بتعليق الطلاق ؟
ترتيب الطلاق على شيء حاصل أو غير حاصل ، بـ ( إن ) الشرطية ، أو أحدى أخواتها .
السؤال الواحد وثمانون : ما المراد بالرجعة ؟
إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد نكاح في زمن العدة .
السؤال الثاني وثمانون : ما حكم الرجعة ؟ مع ذكر الدليل ؟
جائزة لقوله تعالى { وبعولتهم أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحاً } .
السؤال الثالث وثمانون : عدد شروط الرجعة ؟
1- أن يكون النكاح صحيحاً ، فإن كان فاسداً فلا رجعة .
2- أن يكون الطلاق بلا عوض ، فغن كان بعوض كالخلع فلا رجعة .
3- أن يكون قد دخل بها ، فإن لم يكن دخل فلا رجعة ، لأنه لا عدة عليها ، فلا يمكن رجعتها .
4- أن يطلق تطليقة واحدة أو أثنتين ، أما بعد الثلاث فلا رجعة .
5- أن تكون في أثناء العدة .
6- أن تكون الفرقة بلفظ الطلاق ، فإن كانت لعاناً أو فسخاً فلا رجعة .
السؤال الرابع وثمانون : ما هو حكم الإشهاد على الرجعة ؟ مع ذكر الدليل ؟
يسن الإشهاد على الرجعة ، لقوله تعالى : { فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فاروقهن بمعروف وأشهدوا ذوى عدل منكم } .
السؤال الخامس وثمانون : ما تحصل به الرجعة ؟
تحصل بكل لفظ يدل عليها ، مثل : راجعت امرأتي ، ورددتها ، وأعدتها ، وأمسكتها . فالإمساك والرد قد ورد بهما القرآن الكريم .
السؤال السادس وثمانون : ما للرجعية وما عليها ؟
الرجعية زوجة لها ما للزوجات من النفقة ، والكسوة ، والسكن ، لقوله تعالى { لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة } .
ولأنها زوجة فلها حكم الزوجات ولها أن تتزين لزوجها .
ويلزمها ما يلزم الزوجات من حقوق . ولا يجوز لها الخروج من البيت بمجرد الخصام أو الطلاق .
السؤال السابع وثمانون : انتهاء عدة الرجعية ؟
إذا أنتهت عدة الرجعية ، قبل أن يراجعها بانت منه ، وهذه هي البينونة الصغرى وحرمت عليه إلا بعقد جديد ، تتوفر فيه شروط النكاح ، وتحتسب على الزوج الطلقة أو الطلقتان الماضيتان .
السؤال الثامن وثمانون : عرف الإيلاء ؟ لغة واصطلاحاً ؟
لغة : مصدر للفعل آلي يولي ، أي : حلف .
اصطلاحاً : حلف زوج بالله تعالى أو صفة من صفاته على ترك وطء زوجته أبداً ، أو اكثر من أربعة أشهر .
السؤال التاسع وثمانون : ما حكم الإيلاء ؟ مع ذكر الدليل ؟
الإيلاء محرم ، لأنه يمين على ترك مشروع وهو الجماع .
الدليل : قوله تعالى : { يأيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغى مرضات أزواجك } .
السؤال التسعون : أذكر كفارة الإيلاء ؟ مع ذكر الدليل ؟
يلزم الزوج المولي كفارة يمين إذا رجع عن حلفه بان جامع زوجته سواء أكان رجوعه قبل الأربعة أشهر أم بعدها ، لأن إيلاءه يمين .
الدليل : قوله تعالى { قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم } .
السؤال الواحد وتسعون : عرف الظهار ؟
هو أن يشبه الرجل زوجته أو بعضها بمن تحرم عليه أو بعضها كقول الرجل لأمرأته : ( أنت علي كظهر أمي ) ونحو ذلك .
السؤال الثاني وتسعون : ما هو حكم الظهار مع ذكر الدليل ؟
الظهار محرم بالكتاب والسنة والإجماع .
الدليل : { قوله تعالى : الذين يظهرون منكم من نسائهم ماهن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا الئى ولدنهم وإنهم ليقولون منكراً من القول وزوراً وإن الله لعفو غفور } .
السؤال الثالث وتسعون : ما الحكمة من تحريم الظهار ؟
لأن تشبيه الزوجة بالأم كذب وزور ، فالزوجة مباحة أما الأم فمحرمة ولأنه منكر ، لأنه تحريم لما أحله الله سبحانه وتعالى وهو الزوجة .
السؤال الرابع وتسعون : بما يكون الظهار ؟
إذا شبه زوجته أو بعضها بأمه أو أخته ، فهو ظهار ، وإنما خصت الأم بالظهار ، لأن ذلك هو المشتهر في الجاهلية ، حيث كانوا يطلقون بلفظ الظهار ، فأبطل الإسلام ذلك وأوجب فيه الكفارة .
السؤال الخامس وتسعون : عدد كفارة الظهار ؟
1- أن يعتق رقبة مؤمنة .
2- فإن لم يجد صام شهرين متتابعين .
3- فإن لم يستطع أطعم ستين مسكيناً لكل مسكين نصف صاع .
السؤال السادس وتسعون : متى تجب الكفارة ؟
إذا ظاهر ظهاراً مطلقاً بدون توقيت بمدة وأراد الوطء ، أو وقته بمدة بأن قال : أنت علي كظهر أمي خلال شهر محرم مثلاً وأراد أن يطأ قبل مضي الشهر ، فيلزمه في كلتا الحالتين أن يكفر قبل الوطء ، لقوله تعالى : { من قبل أن يتمآسا } .
السؤال السابع وتسعون : عرف اللعان ؟ لغة واصطلاحا ؟
لغة : مشتق من اللعن ، وسمي بذلك ، لأن الزوج يلعن نفسه في الخامسة إن كان كاذباً .
اصطلاحاً : شهادات مؤكدات بأيمان من الزوجين مقرونة بلعن وغضب .
السؤال الثامن وتسعون : أذكر سبب اللعان ؟
عدم قدرة الزوج على الأتيان بأربعة شهود يثبت بهم زنا زوجته ، فلا يدرأ عنه حد القذف إذا طالبت به الزوجة إلا أن يلاعن فيمكن من ذلك ليسقط عند الحد وتترتب عليه آثار اللعان .
السؤال التاسع وتسعون : ما حكم اللعان ؟ مع ذكر الدليل ؟
اللعان جائز بمجرد قذف الزوج زوجته بالزنا
قوله تعالى : { والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنت الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرؤا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين } .
السؤال المائة : ما شروط اللعان ؟
1- أن يلاعن الزوجان جميعاً .
2- أن تكمل ألفاظ اللعان منهما جميعاً .
3- أن يبدأ بلعان الزوج قبل المرأة .
4- أن يذكر الزوج نفي الولد في اللعان .
السؤال المائة وواحد : ما صيغة اللعان ؟
أن يقول الزوج أولاً أربع مرات : أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه ويشير إليها إن كانت حاضرة ويسميها وينسبها إن كانت غائبة ويزيد في الخامسة : أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ، ثم تقول الزوجة – إن كانت منكرة ولم تقر بما رماها به – أربع مرات أشهد بالله لقد كذب علي فيما رماني به من الزنا ، ثم تقول في الخامسة : أن غضب الله عليها عن كان من الصادقين .
السؤال المائة وأثنين : ما الذي يترتب على اللعان ؟
1- سقوط حد القذف عن الزوج .
2- التفريق المؤبد بينهما .
3- انتفاء نسبة الولد إلى الزوج ، وينسب إلى أمه .
السؤال المائة وثلاثة : عرف العِـدَد ؟ لغة واصطلاحاً ؟
لغة : جمع عدة – بكسر العين – مأخوذة من العدد ، لأن وقت العدة مقدر معدود .
اصطلاحاً : هي التربص المحدود شرعاً .
السؤال المائة وأربعة : ما حكم العِـدَاد ؟ ومع ذكر الدليل ؟
العدة واجبة على كل امرأة فارقها زوجها بطلاق ، أو خلع ، أو فسخ ، أو وفاة .
الدليل قوله تعالى : { والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء } .
السؤال المائة وخمسة : ما الحكمة من مشروعية العِـدَاد ؟
1- التحقق من براءة رحم المرأة ، كي لا تختلط الأنساب .
2- تعظيم أمر عقد النكاح .
3- تطويل زمن الرجعة في الطلاق الرجعي ، ليكون أمام الزوج فرصة للتفكير والتراجع .
4- قضاء حق الزوج ، وإظهار التأثر لفقده بالامتناع من التزين .
5- الاحتياط لحق الزوج وحق الولد والقيام بحق الله تعالى .
السؤال المائة وستة : أذكر أنواع المعتدات ؟
1- الحامل وعدتها من موت أو طلاق أو نحوه إلى وضع الحمل .
2- المتوفي عنها زوجها بلا حمل منه ، وعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام والرجعية إذا مات عنها زوجها تعتد عدة الوفاء منذ وفاة زوجها ، أما البائن إذا مات مطلقها وهي في عدتها فلا تستأنف العدة .
3- من فارقها زوجها حياً وهي تحيض ، وعدتها ثلاثة قروء ( وهو الطهر أو الحيض ) .
4- من فارقها زوجها حياً ولم تحض ، لصغر أو إياس ، فعدتها ثلاثة أشهر .
5- من ارتفع حيضها ولم تدر سبب رفعه ، فعدتها سنة ، تسعة أشهر للحمل ، وثلاثة للعدة .
6- امرأة المفقود تنتظر ، والصحيح أن الانتظار لا يقدر بمدة معينة لشخص لا مرجو السلامة ولا مرجو الهلاك ، بل يضرب له مدة بحسب حاله وحال الوقت الذي هو فيه حتى يغلب على الظن هلاكه ، لأنه لما تعذر الوصول على اليقين وجب الاجتهاد في الوصول إلى ذلك ، فما دام فيه نوع رجاء فلا يحكم بموته ، فإذا انقطع الرجاء فيه ألحق بالأموات .
السؤال المائة وسبعة : كيف يكون مكان العـِدة ؟
إما أن تكون متوفى عنها ، أو بائناً أو رجعية .
السؤال المائة وثمانية : ما تعريف الإحداد لغة واصطلاحاً ؟
لغة : مأخوذ من الحد وهو المنع ، لأن المرأة تمنع نفسها من اتخاذ الزينة .
اصطلاحاً : ترك المرأة الزينة بسبب موت الزوج مدة العدة .
السؤال المائة وتسعة : أذكر حكم الإحداد ؟ مع ذكر الدليل ؟
يجب الإحداد على كل امرأة توفي عنها زوجها في نكاح صحيح .
لقوله صلى الله عليه وسلم : { لا يحل لا مرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليالي إلى على زوج أربعة أشهر وعشراً } .
وإن مات غير الزوج فيجوز للمرأة أن تحد عليه ثلاثة أيام فأقل للحديث .
السؤال المائة وعشرة : ما الذي تجتنبه المرأة المحد ؟ مع ذكر الدليل ؟
1- الطيب ، لقوله عليه الصلاة والسلام عن المرأة المحد : ( لا تمس طيباً ) ، ولأن الطيب من الزينة التي تحرك الشهوة .
2- الكحل والحناء والأصباغ الجمالية .
3- الثياب الجميلة .
4- الحلي .
والدليل على هذه الأمور ما روت أم سلمة – رضي الله عنها – قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا المشقة ولا الحلي ولا تختضب ولا تكتحل ) .
السؤال المائة وأحدى عشر : عرف الرضاع لغة واصطلاحاً ؟
لغة : الرضاع بفتح الراء وكسرها الأسم من الإرضاع : وهو مص اللبن من الثدي أو الضرع .
اصطلاحاً : مص أو شرب من دون الحولين لبناً نتج عن حمل .
السؤال المائة وأثنى عشر : ما عدد الرضعات المحرمة ؟
1- أن تكون الرضعات خمساً فأكثر .
2- أن تكون الرضعات متفرقات والمرجع في معرفة ذلك إلى العرف فإذا ارتضع الصبي ، ثم ترك الثدي باختياره كان ذلك رضعة ، فإذا عاد كانت رضعة ثانية .
3- أن يكون اللبن بسبب حمل نتج عن نكاح صحيح .
4- أن يكون الرضاع في الحولين .
السؤال المائة وثلاثة عشر : أذكر أحكام الرضاع ؟
1- تحريم المناكح .
2- ثبوت المحرمية في إباحة النظر إليها والخلوة بها .
السؤال المائة وأربعة عشر : هل ثبت التحريم في الرضاع ؟
لم يثبت التحريم ، لأن الأصل عدمه فلا يزول اليقين بمجرد الشك .
السؤال المائة وخمسة عشر : عرف النفقات لغة واصطلاحاً ؟
لغة : جمع نفقة ، وهي الدراهم ونحوها من الأموال .
اصطلاحاً : كفاية من يمونه بالمعروف ، من الطعام والكسوة والسكنى وما يتبع ذلك .
السؤال المائة وستة عشر : ما حكم الإنفاق ؟ مع ذكر الدليل ؟
يجب على الشخص أن ينفق على من تلزمه نفقته ، دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع .
قوله تعالى : { وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف } .
السؤال المائة وسبعة عشر : على من تجب النفقة ولمن تكون ؟
تكون النفقة على :
1- الزوج لزوجته .
2- الأب لأولاده الصغار .
3- الأبن لوالديه .
4- الوارث لكل من يرثه .
5- صاحب البهائم لبهائمه .
السؤال المائة وثمانية عشر : عرف الحضانة لغة واصطلاحاً ؟
لغة : مأخوذة من الحضن : وهو الجنب ، لأن المربي يضم الطفل إلى حضنه .
اصطلاحاً : حفظ صغير ومجنون ومعتوه عما يضرهم ، والقيام بمصالحهم عامة .
السؤال المائة وتسعة عشر : ما حكم الحضانة ؟
الحضانة واجبه ، لأنها إنجاء للمحضون بإذن الله من الهلكة المتحققة بتركها .
السؤال المائة وعشرون : من الأحق بالحضانة ؟
إذا أفترق الزوجان ولهما طفل ، أو توفي الأبوان عن طفل ، فحضانته تكون على النحو التالي :
1- الأحق بها الأم ، لما ري عن عبد الله بن العاص رضي الله عنهما ، أن امرأة قالت يا رسول الله : ابني هذا كان بطني له وعاء ، وثدي له سقاء ، وحجري له حواء ، وإن أباه طلقني فأراد أن ينتزعه مني ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أنت أحق به ما لم تنكحي ) .
2- ثم أم الأم ، لأنها في معنى الأم .
3- ثم الأب ، لأنه أصل النسب وفيه شفقة الأبوة .
4- ثم أم الأب ، لانها تدلي بعصبة قريبة .
5- ثم الجد ، لأنه في معنى الأب .
6- ثم أم أبي الأب ، لأنها بمنزلة الجدة .
7- ثم أخت المحضون الشقيقة ، لأنها تشاركه في نسبه وهي متقدمة في الميراث .
8- ثم الأخت لأم لأنها تدلي بالأمومة .
9- ثم الأخت لأب .
10- ثم الخالة لأنها بمنزلة الأم .
11- ثم العمة ، وقدمت الخالة عليها ، لما روى البراء بن عازب رضي الله عنهما : أن ابنة حمزة اختصم فيها علي وجعفر وزيد ، فقال علي : أنا أحق بها وهي ابنة عمي ، وقال جعفر : أبنة عمي وخالتها تحتي ، وقال زيد : أبنة اخي ، فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالتها ، وقال : ( الخالة بمنزلة الأم ) .
12- ثم خالة أم المحضون .
13- ثم خالة أبيه .
14- ثم عمة أبيه .
15- ثم بنت أخيه .
16- ثم بنت أخته .
ثم الأقرب فالأقرب .
فإن لم يوجد فالقاضي ، لأن ولايته عامة .
فإذا تعذرت حضانة من له الحضانة أو لم يقم بواجب الحضانة ، انتقلت إلى من بعده على الترتيب .
السؤال المائة وواحد وعشرون : عدد شروط الحاضن ؟
1- ان يكون مسلماً .
2- أن يكون عدلاً .
السؤال المائة وأثنين وعشرون : متى زمن الحضانة ؟
الحضانة مستمرة في حق الصغير حتى يبلغ ويرشد .
وأما المعتوه ونحوه : فتستمر حضانته حتى يعقل .
لكن الصغير إذا بلغ سبع سنين وليس بمعنوه خير بين أبويه ، ويكون عند من اختار منهما ، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه – ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير غلاماً بين أبيه وأمه ) .
أما الصبية إذا بلغت سبع سنين فالأصل أن تكون عند أبيها حتى تتزوج ، لأنه أحفظ لها وأحق بولايتها من غيره ، فإن كانت الأم أحفظ لها كانت عندها .
يتبع لا تنسونا بالدعاء
لغة : الضم والجمع ، يقال : تناكحت الأشجار إذا أنضم بعضها إلى بعض ، وقد يطلق النكاح على العقد وهو التزويج .
اصطلاحاً : هو عقد الزوجية الصحيح ، وإن لم يحصل مسيس ولا خلوة .
النكاح سنة مؤكدة دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع .
{ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم } .
1- أنه السبيل للتكاثر في النسل .
2- أنه الوسيلة الصحيحة لبقاء الأنساب والمحافظة عليها من الاختلاط والضياع .
3- أنه يلبى حاجة الإنسان الغريزة .
4- أنه الطريق الأمثل لغض البصر .
5- أنه الوسيلة الصحيحة إلى تكوين الأسرة المترابطة المتناصرة .
6- أنه سبب لاستقرار النفس وطمأنينتها واستقرار الأسرة وثباتها ومن ثم استقرار المجتمع وسعادته .
1- عدم القدرة على مُؤن النكاح بسبب المغالاة في المهور .
2- فقدان الرجل الرغبة في النكاح كمن لا شهوة له ( العنين ) .
3- الابتلاء بمرض يمنع الإنسان من المبادرة إلى النكاح .
4- إلزام الوالدين أو أحدهما له بالإنتظار لأجل أمر معين .
1- ربط الزواج بالتخرج من الدراسة الجامعية ونحوها .
2- عدم وجود المسكن المناسب .
3- الهروب من المسؤولية الزوجية .
4- الإحساس بعدم مسيس الحاجة للزواج .
5- موافقة الأصدقاء والزملاء في عزوبتهم .
6- عدم تقدم الأصغر على الأكبر في النكاح .
7- إلزام الأولاد بالتزوج من أسر معينة .
8- المبالغة في اشتراط الصفات المطلوبة في الزوجة .
حث الأولاء على تسهيل تزويج مولياتهم ، وعلى عدم التشدد في اشتراط الشروط في الخاطب المتقدم كغلاء المهر واشتراط دخل معين ، ووظيفة وجيهة ، ونحو ذلك ، ويحث الأولياء على العناية بصلاح الزوج واستقامته وحسن دينه وخلقه وتعالج هذه المشكلة عن طريق أجهزة الإعلام بأنواعها وندوات العلماء وتوجيهات الخطاب ونحو ذلك .
أولها : الزوجان الخاليان من الموانع ( فالمرأة المعتدة ، والأخت من الرضاع ، أو ألرجل الذي في عصمته أربع نساء هؤلاء جميعاً ونحوهم لا يجوز نكاحهم ، لوجود المانع ) .
ثانيها : الإيجاب ( وهو لفظ التزويج الصادر من ولي المرأة ) .
ثالثها : القبول ( من الزوج أو من يقوم مقامه كالوكيل عنه ) .
1- أن يكون واضحين لا لمس فيهما .
2- أن يجوز بغيرها غير الألفاظ المتعاون فيها .
3- ويصح بأي كفة كانت .
4- الأصل أن يتقدم الإيجاب والقبول .
نعم .
1- تعيين الزوجين .
2- رضا الزوجين .
3- الولي للمرأة . ( ويشترط في الولي أن يكون مسلماً عادلاً مكلفاً ذكراً حراً ) .
4- الإشهاد على العقد { ويشترط كونهم أثنين ، عدلين ، مكلفين ، ذكرين ، سميعين } .
5- الكفاءة وتكون في الدين والخلق على الصحيح لافي النسب والصناعة كما ذكر ابن القيم رحمه الله .
6- أن يكون النكاح على مهر .
النوع الأول : من تحرم حرمة أبدية وتنقسم إلى خمسة أقسام /
1- قسم يحرم بالنسب وهن سبع :
أ- الأم وأن علت .
ب- البنت ، ومثلها بنت الأبن وان نزلتا كبنت البنت وبنت بنت الأبن .
ت- الاخوات .
ث- العمات .
ج- الخالات .
ح- بنات الإخوة .
خ- بنات الاخوات .
د- والدليل على ذلك قوله تعالى { حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخ } .
2- قسم يحرم بالرضاع .
{ وامهاتكم التي أرضاعناكم وأخواتكم من الرضاعة } .
3-قسم يحرم بالمصاهرة وهن أربع :
أ- زوجة الأب والجد وأن علا .
ب- زوجة الأبن وابن الاب وان نزل ولو من رضاع .
ت- أم الزوجة وجداتها .وهؤلاء الثلاث يحرمن بمجرد العقد .
ث- من لا تحرم إلا بالدخول وهي بنت الزوجة ( وهي الربيبة ) إذا دخل بأمها قال تعالى : {و َرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ..}.
4- قسم يحرم باللعان .
5- زوجات النبي .
النوع الثاني : من تحرم حرمة مؤقتة :
1- من تحرم عليه بسبب الجمع المرأة وعمتها والمرأة وخالتها للحديث .
2- من تحرم بسبب عارض كمن في عصمة زوج –المعتدة من طلاق أو وفاة حتى تنقضي عدتها –المطلقة ثلاثا حتى تنكح آخر ويطلقها دون إ رادة تحليل .المحرمة بحج أو عمرة –الزانية حتى تتوب –الكافرة غير الكتابية .
إلى قسمان :
الأول : صحيح : مثل اشتراط زيادة في المهر ، أو ألا يتزوج عليها ، أو ألا يخرجها من بلدها ، أو يشترطها بكراً أو نسيبة .
الثاني : فاسد : وهو نوعان :
1) ما يبطل النكاح : مثل نكاح الشغار ، ونكاح التحليل ، ونكاح المتعة .
2) ما يبطل الشرط ويصح النكاح ، كأنه يشترط الزوج أن لا نفقة لزوجته أو أن لا يطأها ، أو تشترط الزوجة أن لا يطأها أو أن يطلق ضرتها .
لغة : مأخوذ من شغر المكان : إذا خلا وسمي شغاراُ ، لخلوه من العوض وهو المهر .
وشرعاً : أن يزوج الرجل موليته – كبنته مثلا – رجلاً آخر على أن يزوجه الآخر موليته كبنته أو أخته دون مهر.
حكمه : محرم ويبطل به العقد لحديث ابن عمر – رضي الله عنهما – ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الشغار ) .
السؤال السادس وأربعون : عرف نكاح التحليل ؟ لغة و شرعاً ؟
لغة : مصدر للفعل ( حَلل ) وهو جعل الشيء حلالاً .
شرعاً : أن يتزوج الرحل امرأة مطلقة ثلاثاً بنية طلاقها ، ليحللها لزوجها الأول ، سواء شُرط ذلك في العقد أم قبله ، وسواء شُرط قولاً ، أو كان بتواطؤ .
حكمه : محرم ويبطل به العقد ، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل به .
1) ألا يكون فيه خلوه ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا يخلون رجل بامرأة ، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم).
2) أن يكون النظر إلى ما يظهر منها – غالباً – مثل : الوجه ، اليد ، القدم ، الرقبة .
3) أن يكون عازماً على الخطبة ، مقدماً على الزواج ، لا عابثاً .
4) أن يغلب على ظنه إجابة طلبه ، فإن عرف أنه لا يُجاب ، فلا ينبغي أن ينظر إليها .
5) ألا يتحدث عما يراه من الجوانب السلبية في المرأة .
هو العوض الواجب للمرأة على الرجل بالنكاح ويسمى الصدقة والنحلة والمهر والفريضة والأجر ؟
وسمي صداقاً لإشعاره بصدق رغبة الزوج في الزوجة .
الصداق واجب دل على وجوبه الكتاب ، والسنة ، والإجماع .
الدليل : { وآتوا النساء صدقاتهن نحلة } .
الأصل فيه أن يكون مالاً من نقود أو عقار او غيرهما ، ويجوز أن يكون غير ذلك مثل : تعليم شيء من القرآن أو شيء من العلوم الشرعية أو غير الشرعية المباحة .
يسن تسمية الصداق في العقد حسماً للنزاع ، ويجوز عدم تسميته .
الدليل : { لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن } .
السؤال الثالث وخمسون : ما هي حالات استحقاق الزوجة للصداق أو بعضه ؟
1) إذا مات الزوج ولو قبل الدخول ، أو طلق بعد الدخول ، أستقر لها كاملاً بإجماع أهل العلم .
2) إذا طلقها قبل الدخول فإن كان المهر مسمى فلها نصفه .
3) وأن طلقها قبل الدخول ولم يسم لها مهراً ، فلها المتعة بقدر يسر الزوج وعسره .
4) هو حق لها فإن تنازلت عنه جاز .
لغة : مأخوذة من الولمة ، وهي تمام الشيء واجتماعه .
وشرعاً : هي الطعام الذي يصنع في العروس ، وقد يطلق على كل طعام يصنع لسرور ، ويقال : أولم الرجل : إذا اجتماع خلقه وعقله ، وسميت بذلك ، لاجتماع الزوجين .
حكمها : سنة مؤكدة . الدليل : لقوله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما تزوج : ( أولم ولو بشاة ) .
1- يجب على من دعي دعوة خاصة إلى الوليمة أن يحضرها فإن كانت الدعوة عامة دون تخصيص لم تجب الإجابة .
2- إن كان فيها منكر – كشرب الخمر والغناء ونحوهما – فلا تجب الإجابة ، بل لا تجوز إلا إذا قدر على تغيير المنكر .
3- يجب ألا يكون في الوليمة إسراف ولا تبذير .
يباح الدف للنساء فقط دون غيره من الآلات اللهو كالطبل ونحوه ، لأن فيه فرحاً وإعلاناً للنكاح ، فقد جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم : ( فصل ما بين الحلال والحرام الصوت والدف في النكاح ) .
العشرة هي ما يكون بين الزوجين من الألفة والانضمام وحسن الصحبة ، وهي أمر مطلوب شرعاً بحيث يعامل أحدهما الآخر معاملة حسنة ، بعيدة عن اللغو والفحش ، والغش ، والشدة ، والكبرياء ، والسخرية ، والغيبة .
النوع الأول : حقوق الزوج على زوجته .
أ) طاعة الزوج .
ب) الا تمد عينها إلى غير زوجها ، ولا تدخل في بيته من لا يرضاه .
ت) حفظ مال الزوج ومتاع البيت وحضانة الأطفال .
ث) القرار في البيت وعدم الخروج إلا بإذنه .
النوع الثاني : حقوق الزوجة على زوجها .
أ) المهر .
ب) النفقة عليها وعلى أولادها وتأمين السكنى لهم .
ت) الإذن لها بالخروج من البيت عند الحاجة ، كالخروج إلى المسجد ، وطلب العلم ، ونحو ذلك .
ث) عدم جمعها مع ضرتها في مسكن واحد دون رضاهما ، لما في ذلك من الضرر عليها .
ج) العدل بين الزوجات في القسمة والنفقة .
النوع الثالث : حقوق مشتركة بينهما .
أ) حسن المعاشرة .
ب) القيام على شؤون البيت والأطفال .
ت) الاستمتاع .
ث) التناصح والتعاون على البر والتقوى .
1- ادعاؤهم أن مساحة الأرض ومواردها محدود والصالح منها قليل .
2- إن طبقات الناس متفاوته عنى وفقراً .
3- هناك أساس خاصة تتعلق بصحة المرأة من جوانب عدة تتعلق بالنواحي الصحية والجسمية .
إن دلالة النصوص الشرعية من الكتاب والسنة وكذلك الإجماع والقياس تقرر أنه لا يجوز تحديد النسل ، ولهم وسائل في ذلك منها : ترك الزواج والإجهاض واستعمال موانع الحمل أو ما يقضي عليه مطلقاً ولا يجوز منع الحمل إذا كان القصد من ذلك خشية الإملاق .
أما تعاطي أسباب منع الحمل منعاً مؤقتاً في حالات فردية لضرر محقق ككون المرأة لا تلد ولادة طبيعية وتضطر معها إلى إجراء عملية جراحية لإخراج الجنين ، أو أنها كثيرة الحمل والحمل يرهقها فتحت أن تنظم حملها كل سنتين مثلاً أو نحو ذلك ، فهذا جائزة بشرط إذن زوجها ، وألا يكون به ضرر عليها ، ودليله أن الصحابة كانوا يعزلون عن نسائهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من أجل ألا تحمل نساؤهم فلم ينهوا عن ذلك .
وقد يتعين منع الحمل في حالة ثبوت الضرورة المحققة .
لتحديد النسل أضرار كثيرة من أهمها :
1- انتشار الأمراض عند النساء بسبب تعاطيهن الأدوية والعقاقير المانعة للحمل والمسببة للإجهاض .
2- نقص الأيدي العاملة وكثرة العجزة لقلة التناسل .
3- ضعف العلاقة الزوجية لعدم وجود الأولاد الذين هم سبب لتقوية أواصر المحبة بين الزوجية وتقليل حالات الطلاق .
إسقاط الجنين من بطن أمه قبل تمامه .
ويطلق على ما تم خلقه ونفخ فيه الروح دون أن يعيش ، ويشمل أيضاً من لم يستبن خلقه .
1- خشية الفقر وظن عدم القدرة على الإنفاق عليه .
2- عدم الرغبة في كثرة الأولاد .
3- التخلص من الحمل عندما يظن تعرضه لتشوهات جسمية أو إعاقة عقلية .
4- التقليد الأعمى للكفار والانخداع بأفكارهم الضالة .
5- كون الجنين بسبب فعل فاحشة الزنا .
الحكم الأول : أن يقصد من إسقاطه إتلاعه فله حالتان :
أ- إن كان بعد نفخ الروح فيه أي بعد مضي أربعة أشهر فهو حرام ، لأنه قتل نفس محرمة بغير حق ، وقتل النفس المحرمة حرام بالكتاب والسنة واجماع المسلمين .
ب- إن كان قبل نفخ الروح فيه ، فالأحوط المنع من إسقاطه إلا لحاجة ، كأن تكون الأم مريضة لا تتحمل الحمل أو نحو ذلك ، فيجوز إسقاطه حينئذ إلا إن مضى عليه زمن يمكن أن يتبين فيه خلق إنسان فيمنع .
الحكم الثاني : ألا يقصد من إسقاطه إتلافه بأن تكون محاولة إسقاطه عند انتهاء مدة الحمل ، وقرب الوضع فهذا جائزة بشرط ألا يكون في ذلك ضرر على الأم ولا على الولد ، وألا يحتاج الأمر إلى عملية جراحية .
مأخوذ من النشز : وهو ما ارتفع من الأرض ، فكأن الناشز قد أرتفع وتعالى على صاحبه فهو ضد حسن العشرة ، وهو كراهة أحد الزوجين صاحبه ، وسوء عشرته .
لا يخلو النشوز من أحد حكمين :
1- نشوز مباح .
2- نشوز محرم .
وأما المحرم : فهو سوء العشرة دون سبب شرعي . { وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما } .
هو طلب الزوجة من زوجها أن يفسخ نكاحها بلفظ الخلع أو ما في معناه مقابل عوض تدفعه الزوجة له .
الخلع جائز ، إذا كان هناك مبرر شرعي ، بخلاف طلب المرأة للطلاق بلا سبب شرعي فلا يجوز .
دل الكتاب والسنة على جواز الخلع ، فمن الكتاب قوله تعلى : { الطلق مرتان فإمساك بمعروف أو تستريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما ءاتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألأا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به } .
الــطــلاق الــخــلــع
لا يجوز حال الحيض ولا في طهر جامع فيه زوجته يكون من جهة الزوج ينقص عدد الطلقات . يجوز في أي وقت يكون من جهة الزوجة لا ينقص عدد الطلقات .
لغة : التخلية : يقال طلقت الناقة إذا سرحت حيث شاءت .
اصطلاحاً : حل قيد النكاح أو بعضه .
1- مكروه : وهو الأصل وذلك بلا حاجة .
2- مباح : إذا كان الحاجة كسوء خلق الزوجة وكون الزوج عنيناً .
3- مستحب : إذا تضررت الزوجة ببقائها مع زوجها في حال الشقاق ، أو ارتكبت بعض المحرمات .
4- واجب : في حال الإيلاء إذا أبي الزوج الفيئة .
5- محرم : إذا كان الطلاق بدعياً .
شرع الطلاق في الإسلام حماية للاستقرار العائلي والاجتماعي ، وذلك أنه قد يتعذر العيش بين الزوجين وتفشل كذلك جميع وسائل الإصلاح المبذولة في سبيل الذلك . لوجود ما يمنع دوام هذه الصلة بينهما فتنعدم المودة بين الزوجين ويكون الفراق حينئذ علاجاً ضرورياً لهذه المشكلة ، فمشروعية الطلاق هي عين الحكمة ومنتهى العدل والإنصاف .
1- مكلفاً .
2- مختاراً
1- عدم الوئام بين الزوجين بألا تحصل محبة أحدهما للآخر .
2- سوء خلق أحد الزوجين وعدم قيام أحدهما بحق الآخر .
3- سوء الحال بين المرأة ووالدي الزوج أو أحدهما ، وعدم الحكمة في معاملتهما .
4- عجز الزوج عن القيام بحقوق الزوجة أو عجزها عن القيام بحقوقه .
5- وقوع الزوج في المعاصي والموبقات وتعاطي المخدرات أو المسكرات .
6- عدم رؤية الزوج للمرأة قبل النكاح .
7- نسيان الزوج الآثار المترتبة على الطلاق خاصة إذا كان له أولاد من زوجته .
الطلاق نوعان : 1- سني . 2- بدعي .
فأما السني : فهو أن يطلق زوجته مرة واحدة في طهر لم يجامعها فيه أو حاملاً ، لقوله تعالى :
{ يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن } .
وأما البدعي : فهو أن يطلقها وهي حائض ، أو في طهر جامعها فيه ولم يثبت حملها ، او يطلقها أكثر من طلقه في طهر واحد إذا لم يتخلل ذلك رجعة صحيحة ، وهذا الطلاق محرم ولكنه يقع .
فإن كانت المرأة لا تحيض لصغر أو إياس ، أو كانت غير مدخول بها ، فلا سنة ولا بدعة في الطلاق هنا .
وهي لفظين : 1- صريح . 2- كناية .
فأما الصريح : فهو لفظ الطلاق وما تصرف منه ، نحو : طلقتك ، ومطلقة ، وطالق ، ويقع بها الطلاق ولو لم ينوه ، إلا أن ادعى جهل معنى الطلاق ، وكان ممن يتصور منه الجهل فيصدق .
وأما الكناية : فهي الألفاظ المحتملة ، نحو : أنت بائن ، وبرية ، وانت حرة ، واعتقتك ، وغطي شعرك عني ، واعتزليني والحقي بأهلك ، فلا يقع بها طلاق إلا بنية ، فإن نوى الطلاق كان عدد الطلقات بحسب نيته ، ولا يقع الطلاق إلا بنطق ولو نواه .
ترتيب الطلاق على شيء حاصل أو غير حاصل ، بـ ( إن ) الشرطية ، أو أحدى أخواتها .
إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد نكاح في زمن العدة .
جائزة لقوله تعالى { وبعولتهم أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحاً } .
1- أن يكون النكاح صحيحاً ، فإن كان فاسداً فلا رجعة .
2- أن يكون الطلاق بلا عوض ، فغن كان بعوض كالخلع فلا رجعة .
3- أن يكون قد دخل بها ، فإن لم يكن دخل فلا رجعة ، لأنه لا عدة عليها ، فلا يمكن رجعتها .
4- أن يطلق تطليقة واحدة أو أثنتين ، أما بعد الثلاث فلا رجعة .
5- أن تكون في أثناء العدة .
6- أن تكون الفرقة بلفظ الطلاق ، فإن كانت لعاناً أو فسخاً فلا رجعة .
يسن الإشهاد على الرجعة ، لقوله تعالى : { فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فاروقهن بمعروف وأشهدوا ذوى عدل منكم } .
تحصل بكل لفظ يدل عليها ، مثل : راجعت امرأتي ، ورددتها ، وأعدتها ، وأمسكتها . فالإمساك والرد قد ورد بهما القرآن الكريم .
الرجعية زوجة لها ما للزوجات من النفقة ، والكسوة ، والسكن ، لقوله تعالى { لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة } .
ولأنها زوجة فلها حكم الزوجات ولها أن تتزين لزوجها .
ويلزمها ما يلزم الزوجات من حقوق . ولا يجوز لها الخروج من البيت بمجرد الخصام أو الطلاق .
إذا أنتهت عدة الرجعية ، قبل أن يراجعها بانت منه ، وهذه هي البينونة الصغرى وحرمت عليه إلا بعقد جديد ، تتوفر فيه شروط النكاح ، وتحتسب على الزوج الطلقة أو الطلقتان الماضيتان .
لغة : مصدر للفعل آلي يولي ، أي : حلف .
اصطلاحاً : حلف زوج بالله تعالى أو صفة من صفاته على ترك وطء زوجته أبداً ، أو اكثر من أربعة أشهر .
الإيلاء محرم ، لأنه يمين على ترك مشروع وهو الجماع .
الدليل : قوله تعالى : { يأيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغى مرضات أزواجك } .
يلزم الزوج المولي كفارة يمين إذا رجع عن حلفه بان جامع زوجته سواء أكان رجوعه قبل الأربعة أشهر أم بعدها ، لأن إيلاءه يمين .
الدليل : قوله تعالى { قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم } .
هو أن يشبه الرجل زوجته أو بعضها بمن تحرم عليه أو بعضها كقول الرجل لأمرأته : ( أنت علي كظهر أمي ) ونحو ذلك .
الظهار محرم بالكتاب والسنة والإجماع .
الدليل : { قوله تعالى : الذين يظهرون منكم من نسائهم ماهن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا الئى ولدنهم وإنهم ليقولون منكراً من القول وزوراً وإن الله لعفو غفور } .
لأن تشبيه الزوجة بالأم كذب وزور ، فالزوجة مباحة أما الأم فمحرمة ولأنه منكر ، لأنه تحريم لما أحله الله سبحانه وتعالى وهو الزوجة .
إذا شبه زوجته أو بعضها بأمه أو أخته ، فهو ظهار ، وإنما خصت الأم بالظهار ، لأن ذلك هو المشتهر في الجاهلية ، حيث كانوا يطلقون بلفظ الظهار ، فأبطل الإسلام ذلك وأوجب فيه الكفارة .
1- أن يعتق رقبة مؤمنة .
2- فإن لم يجد صام شهرين متتابعين .
3- فإن لم يستطع أطعم ستين مسكيناً لكل مسكين نصف صاع .
إذا ظاهر ظهاراً مطلقاً بدون توقيت بمدة وأراد الوطء ، أو وقته بمدة بأن قال : أنت علي كظهر أمي خلال شهر محرم مثلاً وأراد أن يطأ قبل مضي الشهر ، فيلزمه في كلتا الحالتين أن يكفر قبل الوطء ، لقوله تعالى : { من قبل أن يتمآسا } .
لغة : مشتق من اللعن ، وسمي بذلك ، لأن الزوج يلعن نفسه في الخامسة إن كان كاذباً .
اصطلاحاً : شهادات مؤكدات بأيمان من الزوجين مقرونة بلعن وغضب .
عدم قدرة الزوج على الأتيان بأربعة شهود يثبت بهم زنا زوجته ، فلا يدرأ عنه حد القذف إذا طالبت به الزوجة إلا أن يلاعن فيمكن من ذلك ليسقط عند الحد وتترتب عليه آثار اللعان .
اللعان جائز بمجرد قذف الزوج زوجته بالزنا
قوله تعالى : { والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنت الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرؤا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين } .
1- أن يلاعن الزوجان جميعاً .
2- أن تكمل ألفاظ اللعان منهما جميعاً .
3- أن يبدأ بلعان الزوج قبل المرأة .
4- أن يذكر الزوج نفي الولد في اللعان .
أن يقول الزوج أولاً أربع مرات : أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه ويشير إليها إن كانت حاضرة ويسميها وينسبها إن كانت غائبة ويزيد في الخامسة : أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ، ثم تقول الزوجة – إن كانت منكرة ولم تقر بما رماها به – أربع مرات أشهد بالله لقد كذب علي فيما رماني به من الزنا ، ثم تقول في الخامسة : أن غضب الله عليها عن كان من الصادقين .
1- سقوط حد القذف عن الزوج .
2- التفريق المؤبد بينهما .
3- انتفاء نسبة الولد إلى الزوج ، وينسب إلى أمه .
لغة : جمع عدة – بكسر العين – مأخوذة من العدد ، لأن وقت العدة مقدر معدود .
اصطلاحاً : هي التربص المحدود شرعاً .
العدة واجبة على كل امرأة فارقها زوجها بطلاق ، أو خلع ، أو فسخ ، أو وفاة .
الدليل قوله تعالى : { والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء } .
1- التحقق من براءة رحم المرأة ، كي لا تختلط الأنساب .
2- تعظيم أمر عقد النكاح .
3- تطويل زمن الرجعة في الطلاق الرجعي ، ليكون أمام الزوج فرصة للتفكير والتراجع .
4- قضاء حق الزوج ، وإظهار التأثر لفقده بالامتناع من التزين .
5- الاحتياط لحق الزوج وحق الولد والقيام بحق الله تعالى .
1- الحامل وعدتها من موت أو طلاق أو نحوه إلى وضع الحمل .
2- المتوفي عنها زوجها بلا حمل منه ، وعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام والرجعية إذا مات عنها زوجها تعتد عدة الوفاء منذ وفاة زوجها ، أما البائن إذا مات مطلقها وهي في عدتها فلا تستأنف العدة .
3- من فارقها زوجها حياً وهي تحيض ، وعدتها ثلاثة قروء ( وهو الطهر أو الحيض ) .
4- من فارقها زوجها حياً ولم تحض ، لصغر أو إياس ، فعدتها ثلاثة أشهر .
5- من ارتفع حيضها ولم تدر سبب رفعه ، فعدتها سنة ، تسعة أشهر للحمل ، وثلاثة للعدة .
6- امرأة المفقود تنتظر ، والصحيح أن الانتظار لا يقدر بمدة معينة لشخص لا مرجو السلامة ولا مرجو الهلاك ، بل يضرب له مدة بحسب حاله وحال الوقت الذي هو فيه حتى يغلب على الظن هلاكه ، لأنه لما تعذر الوصول على اليقين وجب الاجتهاد في الوصول إلى ذلك ، فما دام فيه نوع رجاء فلا يحكم بموته ، فإذا انقطع الرجاء فيه ألحق بالأموات .
إما أن تكون متوفى عنها ، أو بائناً أو رجعية .
لغة : مأخوذ من الحد وهو المنع ، لأن المرأة تمنع نفسها من اتخاذ الزينة .
اصطلاحاً : ترك المرأة الزينة بسبب موت الزوج مدة العدة .
يجب الإحداد على كل امرأة توفي عنها زوجها في نكاح صحيح .
لقوله صلى الله عليه وسلم : { لا يحل لا مرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليالي إلى على زوج أربعة أشهر وعشراً } .
وإن مات غير الزوج فيجوز للمرأة أن تحد عليه ثلاثة أيام فأقل للحديث .
1- الطيب ، لقوله عليه الصلاة والسلام عن المرأة المحد : ( لا تمس طيباً ) ، ولأن الطيب من الزينة التي تحرك الشهوة .
2- الكحل والحناء والأصباغ الجمالية .
3- الثياب الجميلة .
4- الحلي .
والدليل على هذه الأمور ما روت أم سلمة – رضي الله عنها – قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا المشقة ولا الحلي ولا تختضب ولا تكتحل ) .
لغة : الرضاع بفتح الراء وكسرها الأسم من الإرضاع : وهو مص اللبن من الثدي أو الضرع .
اصطلاحاً : مص أو شرب من دون الحولين لبناً نتج عن حمل .
1- أن تكون الرضعات خمساً فأكثر .
2- أن تكون الرضعات متفرقات والمرجع في معرفة ذلك إلى العرف فإذا ارتضع الصبي ، ثم ترك الثدي باختياره كان ذلك رضعة ، فإذا عاد كانت رضعة ثانية .
3- أن يكون اللبن بسبب حمل نتج عن نكاح صحيح .
4- أن يكون الرضاع في الحولين .
1- تحريم المناكح .
2- ثبوت المحرمية في إباحة النظر إليها والخلوة بها .
لم يثبت التحريم ، لأن الأصل عدمه فلا يزول اليقين بمجرد الشك .
لغة : جمع نفقة ، وهي الدراهم ونحوها من الأموال .
اصطلاحاً : كفاية من يمونه بالمعروف ، من الطعام والكسوة والسكنى وما يتبع ذلك .
يجب على الشخص أن ينفق على من تلزمه نفقته ، دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع .
قوله تعالى : { وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف } .
تكون النفقة على :
1- الزوج لزوجته .
2- الأب لأولاده الصغار .
3- الأبن لوالديه .
4- الوارث لكل من يرثه .
5- صاحب البهائم لبهائمه .
لغة : مأخوذة من الحضن : وهو الجنب ، لأن المربي يضم الطفل إلى حضنه .
اصطلاحاً : حفظ صغير ومجنون ومعتوه عما يضرهم ، والقيام بمصالحهم عامة .
الحضانة واجبه ، لأنها إنجاء للمحضون بإذن الله من الهلكة المتحققة بتركها .
إذا أفترق الزوجان ولهما طفل ، أو توفي الأبوان عن طفل ، فحضانته تكون على النحو التالي :
1- الأحق بها الأم ، لما ري عن عبد الله بن العاص رضي الله عنهما ، أن امرأة قالت يا رسول الله : ابني هذا كان بطني له وعاء ، وثدي له سقاء ، وحجري له حواء ، وإن أباه طلقني فأراد أن ينتزعه مني ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أنت أحق به ما لم تنكحي ) .
2- ثم أم الأم ، لأنها في معنى الأم .
3- ثم الأب ، لأنه أصل النسب وفيه شفقة الأبوة .
4- ثم أم الأب ، لانها تدلي بعصبة قريبة .
5- ثم الجد ، لأنه في معنى الأب .
6- ثم أم أبي الأب ، لأنها بمنزلة الجدة .
7- ثم أخت المحضون الشقيقة ، لأنها تشاركه في نسبه وهي متقدمة في الميراث .
8- ثم الأخت لأم لأنها تدلي بالأمومة .
9- ثم الأخت لأب .
10- ثم الخالة لأنها بمنزلة الأم .
11- ثم العمة ، وقدمت الخالة عليها ، لما روى البراء بن عازب رضي الله عنهما : أن ابنة حمزة اختصم فيها علي وجعفر وزيد ، فقال علي : أنا أحق بها وهي ابنة عمي ، وقال جعفر : أبنة عمي وخالتها تحتي ، وقال زيد : أبنة اخي ، فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالتها ، وقال : ( الخالة بمنزلة الأم ) .
12- ثم خالة أم المحضون .
13- ثم خالة أبيه .
14- ثم عمة أبيه .
15- ثم بنت أخيه .
16- ثم بنت أخته .
ثم الأقرب فالأقرب .
فإن لم يوجد فالقاضي ، لأن ولايته عامة .
فإذا تعذرت حضانة من له الحضانة أو لم يقم بواجب الحضانة ، انتقلت إلى من بعده على الترتيب .
1- ان يكون مسلماً .
2- أن يكون عدلاً .
الحضانة مستمرة في حق الصغير حتى يبلغ ويرشد .
وأما المعتوه ونحوه : فتستمر حضانته حتى يعقل .
لكن الصغير إذا بلغ سبع سنين وليس بمعنوه خير بين أبويه ، ويكون عند من اختار منهما ، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه – ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير غلاماً بين أبيه وأمه ) .
أما الصبية إذا بلغت سبع سنين فالأصل أن تكون عند أبيها حتى تتزوج ، لأنه أحفظ لها وأحق بولايتها من غيره ، فإن كانت الأم أحفظ لها كانت عندها .
شكــــــــــــرا وبارك الله فيك …………..وجزاك ألــــــــــــــف خير
شكــــــــــــرا وبارك الله فيك …………..وجزاك ألــــــــــــــف خير
|
شكرا اختي شيرازعلى المرور الكريم مشكورة اختي بارك الله فيك
تعثر الشاب والشابة عن الدخول في الزواج، وعن العلاقة الزوجية، بسبب غلاء المهور، ما رأي أصحاب الفضيلة وسماحتكم في ذلك؟
الجواب:
لا شك أن غلاء المهور من أعظم الأسباب في تأخر النكاح، وتعطل الكثير من الشباب والفتيات بسبب مغالاة المهور، وهذا أيضا مما يتعلق بالموضوع، موضوع العلاقات الزوجية، فإن تأخر الشباب، وتأخر الفتيات عن النكاح، يسبب مشاكل كثيرة، فالواجب العناية بهذا الأمر، والحرص على عدم المفاخرة والمباهاة في المهور وغيرها، والولائم وغير ذلك، فإن المباهاة في هذه الأمور، والمفاخرة في هذه الأمور، من جهة إغلاء المهور، ومن جهة التوسع في الولائم، كل هذا يضر الجميع، ويسبب مشاكل كبيرة واقعة، ووصيتي للجميع العناية بتسهيل المهور، وتخفيفها وتقليلها حسب الإمكان، مع العناية بتقليل الولائم وتخفيفها وتخفيضها، وعدم التوسع فيها والناس الآن بخير ونعمة، يشق عليهم التوسع في الولائم، ينبغي لك يا أخي أن لا تتوسع في الولائم، وأن تقتصر على الشيء القليل الذي تحصل به السنة، من دون تعب على نفسك، وتعب على المدعوين الذين هم في غنية عن الحضور، فإذا ذبح الإنسان ما تيسير واحدة أو ثنتين أو ثلاثا، في وليمة العرس فيها خير كثير، وكذلك ما يتعلق بأمور النساء وما يتعلق بإعلان النكاح، ودعوة النساء الكثيرات، وإعلان ذلك بالمكبرات، وسهر الليل كل هذا شره عظيم، وفساده كبير، فالاختصار فيه الخير العظيم، وفيه تسهيل الزواج، وتكثير النكاح، وتكثير الأولاد، والحرص على الخير، ولعل الدولة توفق لعمل ينفع الله به الأمة، ويكون سببا لكثرة النكاح، وقلة السفاح، من الإعانة على المهور، ومن الاقتصاد فيها، وعدم التوسع فيها، وفي الولائم، نسأل الله أن يوفق الحكومة وولاة الأمر، وعلماء المسلمين وأعيان المسلمين، لكل ما ينفعهم وينفع مجتمعهم وينفع فقراءهم وضعفاءهم، نسأل الله أن يوفق الجميع لما فيه صلاحهم ونجاتهم، ومساعدتهم في العاجل والآجل.
الشيخ/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز