مهام مدير المدرسة الأساسية
القرار رقم 175 المؤرخ في 2 مارس 1991 الذي يحدد مهام مدير المدرسة الأساسية
تنصيب مدير المؤسسة واستلام المهام
القرار رقم 338 المؤرخ في 13 نوفمبر 1991 الذي يحدد كيفيات تنصيب مدير المؤسسة واستلام المهام .
حماية المؤسسات واستعمالها
مرسوم تنفيذي رقم 91-167 يتعلق بحماية المؤسسات التربية واستعمالها
كيفية تثبيت الموظفين
القرار رقم 158 المؤرخ في 26/02/1991
مسك وإلزامية دفتر النصوص
القرار رقم 155 المؤرخ في 26/02/1991 يتعلق بمسك دفتر النصوص وإلزاميته في المدارس الأساسية
مجالس الأقسام : تنظيمها وعملها
القرار 157 المؤرخ في 26/02/1991
مجالس التعليم تنظيمها وعملها
القرار رقم 172 المؤرخ في 2/03/1991 يتضمن إنشاء مجالس التعليم وتنظيمها في المدارس الأساسية.
مجالس التربية والتسيير
القرار رقم 152 المؤرخ في 26/02/1990 المتضمن إنشاء مجالس التربية والتسيير وتنظيمها وعملها.
مجلس التنسيق الإداري
القرار رقم 156 المؤرخ في 26/02/1991 المتضمن إنشاء مجلس التنسيق الإداري وتنظيمه وعمله .
مجلس التأديب
القرار 178 المؤرخ في 02/03/1992 المتضمن إنشاء مجلس التأديب وتنظيمه وعمله .
مهام أساتذة التعليم الأساسي المتوسط
القرار رقم 153 المؤرخ في 13 نوفمبر 1991 الذي يحدد مهام أساتذة التعليم الأساسي.
مهام الأستاذ الرئيسي
القرار رقم 177 المؤرخ في 2 مارس 1991 الذي يحدد مهام الأساتذة الرئيسيين في التعليم الأساسي.
مهام الأستاذ المسؤول على المادة
القرار رقم 174 المؤرخ في 2 مارس 1991 الذي يحدد مهام الأساتذة المسؤولين عن المادة في التعليم
مهام مستشار التربية
القرار رقم 171 المؤرخ في 13 نوفمبر 1991 الذي يحدد مهام مستشار التربية
مهام مساعدي التربية
القرار 832 المؤرخ في 13 نوفمبر 1991 الذي يحدد مهام مساعدي التربية وشروط عملهم
مهام المقتصدين ومن يقوم بوظيفتهم
القرار رقم 829 المؤرخ في 13 نوفمبر 1991 الذي يحدد مهام المقتصدين ومن يقوم بوظيفتهم .
تنصيب المقتصد واستلام المهام
القرار رقم 830 المؤرخ في 13 نوفمبر 1991 الذي يحدد كيفية تنصيب المقتصد واستلام المهام .
إمساك الملف المدرسي للتلميذ
القرار 834 المؤرخ في 13 نوفمبر 1991 الذي يتعلق بمسك الملف المدرسي للتلميذ.
مواظبة التلاميذ في المؤسسات التعليمية
القرار رقم 833 المؤرخ في 13 نوفمبر 1991 الذي يتعلق بمواظبة التلاميذ في المؤسسات التعليمية .
شروط تحويل التلاميذ من مؤسسة إلى أخرى
تنظيمات و اجراءات تحويل التلاميذ من مؤسسة تربوية الى اخرى : القرار رقم 837 المؤرخ في 13 نوفمبر 1991 الذي يتعلق بشروط تحويل التلاميذ من مؤسسة إلى أخرى .
مندوبو الأقسام في المؤسسات التعليمية
القرار رقم 836 المؤرخ في 13 نوفمبر 1991 الذي يتعلق بمندوبي الأقسام .
منع العقاب البدني والعنف تجاه التلاميذ
القرار رقم 171/2 المؤرخ في 1 جوان 1992 المتضمن منع العقاب البدني والعنف اتجاه التلاميذ في المؤسسات التعليمية .
وضعيات الموظف العمومي
تطلق صفة الموظف على العامل الذي تم تثبيته في منصب عمله بعد انتهاء الفترة التجريبية ، ويكون حينئذ في وضعية قانونية أساسية وتنظيمية .
الحقوق والواجبات :
يتمتع العمال في إطار التشريع والتنظيم بما يلي :
***61485; الراتب بعد أداء الخدمة
***61485; الحماية الاجتماعية
***61485; الاستفادة من الخدمات الاجتماعية
***61485; الراحة والعطل القانونية
***61485; التكوين وتحسين المستوى
***61485; الترقية الصفية .
***61485; ضمان الاستقرار والأمن في وظيفتهم
***61485; ممارسة الحق النقابي حسب الشروط المقررة.
***61485; الحماية مما قد يتعرضون له خلال قيامهم بمهامهم من تهديد أو إهانة أو شتم أو قذف أو أي اعتداء كيفما كان نوعه .
***61485; التعويض الضرر الذي يلحقهم إن اقتضى الأمر .
التزامات وواجبات الموظف :
يجب على الموظف أن :
***61485; يلتزم بخدمة الدولة
***61485; يساهم بكفاءة وفعالية في الأعمال التي تباشرها السلطة
***61485; يحترم سلطة الدولة
***61485; يفرض سلطة الدولة
***61485; يراعي مصالح الدولة
***61485; الالتزام بالسر المهني
التنافي مع الوظيفة
يمنع منعا باتا لأي عامل أن يمارس عملا خاصا مُرْبِحا، ولا ينطبق هذا المنع على إنتاج الأعمال العلمية والأدبية والفنية . يمنع لأي عامل مهما كانت وظيفته أن يمتلك داخل التراب الوطني أو خارجه مصالح أو أموال في أية شركة أو مؤسسة صناعية أو تجارية أو زراعية .
إذا كان زوج أحد العمال يمارس مهنة أو عملا خاصا مربحا أو يحوز داخل الوطن أو خارجه المصالح المذكورة أعلاه ، وجب عليه أن يصرح بها .ويُعدّ عدم التصريح خطأ قد يؤدي إلى عقوبة من الدرجة الثالثة.
الالتحاق بالمنصب
يتعيّن على أي عامل أن يلتحق بالمنصب الذي عُيِّن فيه ؛ كما يتعين على أي عامل اتخذت الإدارة في شأنه النقل أن يلتحق بالمنصب الذي عين فيه .
يُعدّ عدم تنفيذ مقرر النقل أو التعيين خطأ يؤدي إلى التسريح.
يُمنع تعيين أي عامل في منصب يجعله متصلا اتصالا سلميا مباشرا في عمله بزوجته أو قريبه حتى الدرجة الثانية ، غير أنه يمكن للسلطة الرخصة في مخالفة هذا الحكم إذا تطلبت ضرورة الخدمة .
الاستيداع
الإحالة على الاستيداع هو إيقاف مؤقت لعلاقة العمل بالنسبة للموظف المرسّم المثبت في منصب عمله .
ما يترتب عن الاستيداع
***61485; الكف والتوقف عن العمل
***61485; توقيف الراتب وما يتبعه من استفادات اجتماعية
***61485; التوقف التلقائي الحقوق المتعلقة بالأقدمية والترقية والتقاعد.
***61485; يحتفظ بالحقوق المكتسبة في الرتبة التي كان فيها يوم قبول إحالته على الاستيداع
***61485; تتنافى الإحالة على الاستيداع مع أية وظيفة أو نشاط يجر الربح على صاحبه .
شروط ومدة الاستيداع
يتم إقرار الإحالة على الاستيداع بطلب العامل بموجب مقرر من المؤسسة المستخدمة بعد أخذ رأي اللجنة المتساوية الأعضاء ، في الحالات الآتية :
***61485; مرض خطير أو حادث أصاب الزوج أو أحد الأولاد
***61485; القيام بدراسات أو أبحاث فيها فائدة عامة
***61485; السماح للزوج الالتحاق بزوجه إذا اضطر إلى تحويل إقامته المعتادة .
***61485; السماح للمرأة العاملة بتربية ولد يقل عمره عن خمس سنوات أو مصاب بعاهة تتطلب علاجا متواصلا .
***61485; أغراض شخصية بعد سنتين من الأقدمية في المؤسسة المستخدمة .
تعتبر الإحالة على الاستيداع حق في الحالات 1 ، 3 ، 4 المذكورة أعلاه ، وأما في الحالات الأخرى فيتعين على المؤسسة المستخدمة أن تشعر بعد أخذ رأي لجنة الموظفين كتابيا العامل بقبولها أو رفضها في ظرف الشهر المالي لاستلام الطلب . تقرر الإحالة على الاستيداع لفترة لا تتعدى مدتها ( 1 ) سنة ؛ ويمكن تجديدها ( 4 ) مرات في الحالات الأربعة الأولى و تُجدّد مرتين في الحالة الخامسة .
لا يجوز للعامل الذي استفاد من الحالة الخامسة أن يستفيد منها مرة أخرى إلا بعد انقضاء مدة ( 5 ) سنين .
إعادة الدمج ( العودة إلى النشاط العملي )
يجب على العامل المحال على الاستيداع أن يطلب كتابيا من مديرية المؤسسة المستخدمة له إعادة دمجه أو تجديد فترة الاستيداع قبل انقضائها بشهر على الأقل ، وله الحق في إعادة دمجه في منصب عمله أو منصب مماثل. وإذا لم يقدم العامل طلب الإعادة أو التجديد في الآجال المحددة ، يوجه له إيعاز بالالتحاق بالمنصب .
التغيبات الاستثنائية
المرجع : القانون 90/11 المؤرخ في 21/04/1990 المتضمن علاقات العمل .
لا يمكن للعامل مهما كانت وضعيته في الترتيب السلمي أن يتقاضى أجرا في فترة لم يعمل فيها ، ما عدا في الحالات التي ينص عليها القانون .يمكن للعامل أن يتغيّب دون فقدان الأجر إذا أعلم المستخدم بذلك وقدّم التبريرات مسبقا للأسباب التالية :
العطل المرضية
العطل المرضية نوعان :
***61485; عطل مرضية عادية ، تُعطّل العامل عن عمله مدة قصيرة ثم يعود إلى عمله .
***61485; عطلة طويلة الأمد بسبب أحد الأمراض المحددة .
العطلة المرضية العادية
لا يحق للعامل التغيّب عن عمله بدعوى المرض إلا بعد تقديم شهادة طبية تثبت مرضه يسلمها طبيب محلّف أو طبيب عمل أو مؤسسة استشفائية .
للعامل الذي يمنعه عجز بدني أو عقلي مثبت طبيا عن مواصلة عمله الحق في عطلة مرضية .
تنقطع علاقة العمل مع الهيئة المستخدمة له من حيث الأجر اليومي من حين تقديمه الشهادة الطبية إلى حين شفائه.
تتكفل هيئة الضمان الاجتماعي بالعامل المُؤمّن بأن تقدم له تعويض المصاريف المترتبة عن المرض وتعويضة يومية تماثل ما كان يتقاضاه عن كل يوم .
التعويضات اليومية : مقدار التعويضة اليومية واحد من ثلاثين من الأجر الشهري للمنصب .
الإجراءات القانونية :
***61485; يقدم العامل المريض أو من ينوب عنه ( في أجل لا يتعدى 48 ساعة من بداية المعاينة ) شهادة طبيّة في نسختين ( 02 ) لصندوق الضمان الاجتماعي ، يحتفظ بنسخة ويؤشر على الأخرى مثبتا عليها تاريخ تقديمها له.
***61485; يقدّم ( في نفس الآجال ) هذه النسخة المؤشرة والمؤرخة إلى الهيئة المستخدمة التي تسلّم له :
1. كشف الراتب الأخير .
2. بيان تاريخ انقطاع العامل عن عمله .
التزام المريض :
***61485; الخضوع للفحوص الطبية والكشوف التي تستلزمها حالته الصحية تحت مراقبة الضمان الاجتماعي.
***61485; الخضوع للمعالجات وكل أنواع التدابير التي يقرّها له الضمان الاجتماعي .
***61485; الامتناع عن كل نشاط غير مرخص به.
المرض أثناء العطلة السنوية :
طبقا لما جاء في المادة 50 من القانون 90/11 المؤرخ في 21/04/1990 المتضمّن علاقات العمل ، فإنه يحق للعامل الذي يكون في عطلة سنوية و أصابه مرض أثناءها أن يطلب توقيف هذه العطلة ريثما يُشفى من أجل الاستفادة من العطلة المرضية والحقوق المرتبطة بها .
وعليه أن يُقدّم طلبا في هذا الشأن إلى الإدارة المستخدمة له مرفقا بالمبررات القانونية مثل الشهادة الطبية الملزمة للتوقف عن العمل أو شهادة الاستشفاء بالمستشفى.
العطلة الطويلة الأمد
هي عطلة مرضية لا تختلف عن العادية إلا في كونها ناتجة عن أمراض تتسبب في تعطّل يطول أمده لصعوبة الاستشفاء أو لاستحالته. والإجراءات هي نفسها.
يمكن أن تمتد التعويضات اليومية التي تدفع له إلى ثلاث ( 03 ) سنوات .
يمكن أن تمتد ثلاث ( 03 ) سنوات أخرى شريطة أن يستأنف العمل بين هاتين الفترتين بمدة لا تقل عن سنة كاملة .
تعطى العطلة الطويلة الأمد على أقساط يساوي كل منها ثلاثة ( 03 ) أشهر أو ستة ( 06 ) أشهر حسب طبيعة المرض ودرجة خطورته.
إذا لم يتماثل المريض إلى الشفاء بعد انقضاء مدة ثلاث سنوات واستحال عليه مباشرة عمله يُحال على العجز بسبب المرض .
بارك الله تعالى فيك و جازاك الله خيرا على العمل الرائع
يرجى تعميم الأسطوانة للإستفادة
رابط الأسطوانة في الملف المرفق