سندات الملكية المنصوص عليها في القانون هي:
– الدفتر العقاري
– العقد الرسمي والعقد العرفي لما قبل 01/01/71 ·
– الحكم القضائي
عقد الشهرة هو عقد رسمي, إلا أنه عبارة عن عقد تصريحي – أي أن إعداده معتمد على تصريحات طالبه، وبما أن هذه التصريحات قد تكون مغلوطة فإنه يجوز إذا الطعن فيه ممن له مصلحة في ذلك·
والمؤكد أن صاحب المصلحة في الطعن ببطلان عقد الشهرة هو المالك الأصلي للعقار·
ويثير عقد الشهرة مشكلتين:
–لأولى تلك التي تطرقنا إليها من خلال قرار المحكمة العليا ,أي نص المادة 5 من المرسوم 83/352 وأجل الأربعة أشهر، والتي قلنا أنها ليست أجلا مسقطا للحق الموضوعي بل هي أجل يمنع خلاله على الموثق أن يحرر عقد الشهرة فهو إذن أجل مرتبط بإجراءات تحرير عقد الشهرة لا غير وهو مختلف عن أجل سقوط الحق أو الدعوى المدنية المحدد طبقا للقواعد العامة بـ 15 سنة من تاريخ إبرام العقد·
لماذا من تاريخ إبرام العقد وليس من تاريخ شهره؟ – لأن عقد الشهرة هو عقد تقريري وليس عقدا منشئا لحق الملكية·
–الثانية هي, هل يجوز أن تكون العقارات التي لها سندات ملكية مشهرة موضوعا لعقد شهرة؟
الجواب على هذا التساؤل عرف اتجاهين:
*الاتجاه الذي أخذت به المحكمة العليا في قراراتها, والتي اعتبرت أنه لا يوجد ما يمنع أن تكون هذه العقارات موضوع عقد للشهرة·
وقد استدل أصحاب هذا الاتجاه بنص المادة 827 من ق م التي لم تفرق بين العقارات التي لها سندات مشهرة وتلك التي ليست لها سندات مشهرة، واستندوا على الفقه الذي يعتبر التقادم المكسب قرينة قاطعة على الملكية حتى على المالكالأصلي وبالتالي فهم يعتبرون أن فقد المالك الأصلي لملكية جزاء له عن عدم استعمال ملكه·
*الاتجاه الثاني هو الذي أخذت به الغرفة الإدارية للمحكمة العليا ثم بعد ذلك مجلس الدولة وهو يعتبر أنه لا يمكن لواضع اليد أو الحائز أن يكتسب بالتقادم عقارا له سند ملكية مشهر لأن ذلك يتعارض مع مبدأ القوة الثبوتية المطلقة للشهر, ما دامت الحيازة مجرد قرينة على الملكية – أي أنه لا يوجد تعادل بل أن مبدأ القوة الثبوتية للشهر يجعل قرينة الحيازة داحضة·
وأنا أرى نفس ما يراه مجلس الدولة وأضيف عليه دحضا لما يتمسك به قضاة المحكمة العليا، أن "الحائز" لعقار له سند ملكية مشهر لا يمكن اعتبار حيازته متوفرة على كل أركانها، فما دام عقد الملكية مشهر فذلك يعني أن الحائز عالم بذلك، ومتى علم بذلك فإن حيازته توحي إما أنه يحوز برخصة من المالك أو أنه يحوز حيازة فيها لبس.
وبالتالي فإن وجود واضع لليد على عقار له مالك تعد قرينة على أن المالك رخص له بذلك وهو ظاهر الأمور، وعلى من يدعي خلاف الظاهر أن يقوم بإثباته ومن ثمة فإن رأي مجلس الدولة أصوب.
الملكية في عصر الرسول (صلى الله عليه وسلم)
آمنة محمود ابراهيم أبو حطب
بأشراف
الدكتور جمال محمد داود جودة –
لجنة المناقشة
1.أ. د. جمال جوده/ رئيسا 2. د. سعيد البيشاوي/ ممتحنا خارجيا 3. د. عدنان ملحم/ ممتحنا داخليا
111 صفحة
الملخص:
تناول البحث الملكية لدى العرب عشية ظهور الاسلام، وموقف الرسول (ص) من الأراضي سواء الأراضي الاسلامية وغير الإسلامية، والضرائب التي فرضت عليها. ثم وجوه الملكيات ايام رسول الله : الأقطاع، والغنائم والفيء، واحياء الموات والاحباس والشراء والوراثة.
ساد لدى العرب في الجاهلية الملكيات الجماعيّة والملكيات الخاصة، فقد ظهر لدى عرب الشمال نظام الحمى، وهي الأراضي التي يسيطر عليها من خلال النفوذ والغلبة، وكانت الأحماء على نوعين، أحماء جماعيّه أو ما عرف بديار القبيلة، وأحماء خاصة كانت لشيوخ القبائل وللمتنفذين منهم، ولدى عرب الجنوب عرف ما سميّ بأرض المشاع. وهي ملكيات جماعية للشعوب والقبائل، وظهرت كذلك الأحماء الخاصة للملوك وشيوخ القبائل. وعرف كذلك لدى عرب الجنوب الأحباس التي كانت تشكل ملكيات للمعابد والآلهة.
وبالمقابل فقد سادت الملكية الشخصية لدى المجتمعات المستقرة سواء في المدن أو الواحات، ففي اليمن كانت الأرض ملكاً للآلهة في الأصل، وكان الملوك، خلفاء الآلهة، لهم حق التصرف في جميع الأراضي فيهبونها لشيوخ القبائل مقابل ضرائب وخدمات عسكريّة يقدمونها للدولة، لقد شكل الملوك وأفراد الأسر الحاكمة ورجالات الدولة وشيوخ القبائل كبار الملاكين في اليمن وتظهر الملكيات الخاصة لدى عرب الشمال، في الواحات وعند المكيين اللذين إمتلكوا أراضٍ واسعة في الطائف، ناهيك عن ملكيات لسكان الطائف وسكان المدينة من اليهود والأوس والخزرج.
ولمّا جاء الإسلام أقر َّ أشكال الملكية هذه ولم يلغِ أياً منها وأعلن للجميع أن الضمان الوحيد للإحتفاظ بالملكية هو الدخول بالإسلام فقط هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فقد أقرّ ملكيات أهل الذمة لهم مقابل جزية وخدمات يقدمونها لدولة الإسلام، وخيّر الوثنيين بين الإسلام، وحينها يحتفظون بأملاكهم، وبين القتل والسيطرة على أراضيهم هذا وقد وقف الرسول الى جانب الملكيات الإسلامية عندما فرض عليها عشر الإنتاج بينما فرض على ملكيات أهل الذمة جزية ثابتة بغض النظر عن الإنتاج.
شكل الإقطاع أكبر وجوه وتكوين الملكيات أيام رسول الله "ص"، فقد أقطع الرسول الداخلين في الإسلام من أراضي لبناء دور للسكن وأراضي عامرة وغير عامرة " موات"، ولم يحدد مساحة لهذه الأراضي، وأقطع آبار المياه وكذلك مناجم المعادن حتى أنه خصص مبلغاً من المال من واردات الدولة الفتية لإشخاص ما داموا أحياء . والملاحظ أن هذه الإقطاعات كلها إقطاعات تمليك ولم تكن إقطاعات إستغلال.
والملاحظ أن الجماعات التي أقطعها الرسول هي من الخاصة أي من الملوك وشيوخ القبائل ورجالات الأعمال والشعراء وخاصة عند دخولهم الإسلام. وفي المدينة خص المهاجرين " قريش" دون غيرهم من الأنصار في الإقطاعات، هذا وقد شكل كل من الفيء والغنائم وجهاً كبيراً من وجوه الملكيات للرسول ولصحابته من المهاجرين والانصار. أما أراضي الفيء فقد خصّ الرسول المهاجرين منها وأقطعهم معظمها من أراضي بني النضير وخيبر. أما فدك فبقيت ملكاً خاصاً بالرسول. والملاحظ أن الرسول خصَّ أقاربه من بني هاشم وبني المطلب عن باقِ المهاجرين، وهكذا رفع الرسول " ص" من مركزهم الإقتصادي الإجتماعي على حساب أراضي الفيء.
وشكلت غنائم خيبر ووادي القرى مصدراً هاماً للملكية حاز من خلالها المهاجرون على أراضٍ جديدة وزادت ملكيات الأنصار من خلالها. ولا بُدَّ من الإشارة أن هذه الأراضي كانت مملوكة لليهود، وكانت تشكل غالبية الأراضي المنتجة في المدينة وضواحيها، ومع إجراءات الرسول (ص) هذه تحولّت هذه الملكيات إلى ملكيات إسلاميّة وحلَّ بذلك الملاكون المسلمون مكان الملاكين اليهود في الحجاز.
هذا وقد شجع الرسول " ص" إحياء الموات وأقطع كثيراً من أراض الموات وأقرَّ قاعدة تقول : من أحيا أرضاّ ميتة فهي له. واستغل رجال الأعمال من صحابة الرسول " ص" هذه القاعدة وقاموا بإحياء كثير من الاراضي في ضواحي المدينة ويأتي في مقدمتهم الزبير بن العوام.
وبالإضافة إلى الاحماء التي أقرّها الرسول "ص" عمل على حماية أراضٍ للدولة في المدينة وضواحيها لإبل الصدقة والجزيّة. وشكلت هذه بدورها إحدى الملكيات الجماعية، كما أنه أقرّ نظام الأحباس " الصدقات المحبَّسة " والتي شكلت ملكيات جماعية أو ما عرف فيما بعد بالوقف الذري.
وامام هذا كله يمكن القول ان الرسول "ص" أقر َّ أشكال الملكيات ووجوه تكوينها التي سادت لدى العرب قبل ظهور الإسلام ، لكنه ربط بين الملكية وتثبيتها وبين الإسلام، ووقف الرسول بشكل واضح إلى جانب الملاّكين القدامى ودعم ملكياتهم بل زاد منها ولم يحدد مساحة معينة للملكية، وهكذا كسب الرسول "ص" لسياسته هذه مراكز القوى وأصحاب القرار في المجتمع العربي هذا من جهة، ومن جهة اخرى منح الملكيات في المدينة وضواحيها للمهاجرين وخاصةً أقاربه، وازدادت ملكيات الأنصار، وقد تشكلت هذه الملكيات في المدينة على حساب أراضي اليهود في الحجاز.
وهكذا يبدو واضحاً أن سياسة الرّسول " ص" تجاه الملكية خدمت المسلمين وبالتحديد الخاصة منهم ولا شك أنّ هذا ساعد على إنتصار إلإسلام وقلّل من المعارضة ضده.
2/توزيع غير عادل للأراضي الزراعية: حيث نجد
***61550; مزارع كبرى للأقلية ( لا تيفونديا): عددها حوالي 32000 مزرعة تفوق مساحة الواحدة منها 1000هـ (10كلم) تحتكر 3/4 المساحة المزروعة معظمها تملكها الشركات الأجنبية إنتاجه موجه للتصدير .
***61550; مزارع صغرى للأكثرية ( مينيفونديا) : تقل مساحة الواحدة منها 10هـ (100م) تستغل من طرف الفلاحين الصغار إنتاجها ضعيف وبالتالي زراعتها معاشية.