– احتفال فرنسا بالذكرى المئوية للاحتلال، 1830-1930 وما رافق هذا الاحتفال من افتخار بالقضاء على الشخصية الجزائرية.
– تجنيس كل المولودين بالجزائر من أبوين أجنبيين وإعطائهم امتيازات.
– الاعتداء على الحريات الأساسية للمواطنين والتضييق على الصحافة الجزائرية والمدارس العربية و محاربة القضاء الإسلامي.
– بروز كتلة من النخبة المثقفة فرنسيا تدعو إلى إدماج الجزائر والذوبان في الحضارة الفرنسية.
– تشجيع الجاليات اليهودية للهيمنة على النشاطات الاقتصادية ومنحها امتيازات خاصة بعد إعطائها الجنسية الفرنسية.
في ظل هذه الظروف تأسّست جمعية العلماء المسلمين الجزائريين يوم 05 ماي 1931 بنادي الترقي بالعاصمة، وتشكّلت من أبرز العلماء الجزائريين في هذه الفترة منهم: عبد الحميد بن باديس، البشير الإبراهيمي، الطيب العقبي، العربي التبسي، وانتخب الشيخ عبد الحميد بن باديس رئيسا للجمعية.
حدّدت جمعية العلماء برنامجها في قانونها الأساسي الذي تضمّن 24 فصلا، وفي مقدمة هذه الأهداف، المحافظة على الدين الإسلامي ومحاربة الخرافات والبدع.
إحياء اللغة العربية وآدابها.
تمجيد التاريخ الإسلامي وآثاره.
وسائلها:
المسجد، المدارس الحرة للتعليم والتربية، تكوين الإطارات، إنشاء النوادي الثقافية والصحافة لنشر أفكارها ومنها صحيفتي الشهاب و البصائر.
هذا النشاط المميز للجمعية جعلها في وضع لا يحسد عليه.
واصلت الجمعية نشاطها خلال الثلاثينات رغم المضايقات التي تعرّضت لها من خلال المدارس والصحف والنوادي حتى اندلاع الحرب العالمية الثانية حين امتنعت عن تأييد فرنسا فقّللت من نشاطها وأوقفت صحفها ممّا جعل السلطة الفرنسية تقوم بنفي البشير الإبراهيمي إلى آفلو، وبعد الحرب العالمية الثانية واصلت مهمتها الإصلاحية تحت رئاسة البشير الإبراهيمي إلى غاية اندلاع الثورة التحريرية أين أصدر الشيخ الإبراهيمي بيان جمعية العلماء المسلمين من القاهرة بتاريخ 14 نوفمبر 1954 يدعو فيه الشعب إلى الالتفاف حول الثورة، وسنة 1956 أصدرت السلطات الفرنسية قرارا بحلّ الأحزاب السياسية ومنها جمعية العلماء المسلمين الجزائريين.
القانون (الدستور الجزائري) 1947
أوجدت الحكومة الفرنسية طريقة جديدة لضرب الجزائريين والقضاء على طموحاتهم أداة أسمتها القانون الجزائري 1947 الذي صادق عليه المجلس الوطني الفرنسي يوم 20 سبتمبر 1947.
مشروع بلوم فيوليت
من طرف سعادة نابليون امبرور الفرانساويين بنعمة الله والإرادة العامية السلام على كافة الحاضرين الخالفين أما بعد قد استحسنا القانون الشرعي الآتي ذكره وانفذناه انفاذا وذلك بفصرنا الطويليرى وبتاريخ 22 أبريل سنة 1823
الفصل الأول
إن الأراضي التي تصرف أعراش الصحراء والتل من البلاد الجزائرية باي حجة كان قد صار ملكها مستقلا لأهل الأعراش المذكورة إن لم ينقطع التصرف المذكور منذ ابتداء استقراهم فيها إلى الأن وكان ذلك معروفا بالتواتر ثم أن المعاملات والتقسيمات والتنقيصات التي قد جرت في أمر الأراضي بين لدولة وأهل البلاد الجزائرية تبقى مقررة ثابتة لارجوع فيها
الفصل الثاني
ان وكلاء الدولة المكلفين بتدبير الأمور الأتي ذكرها يشرعون فيها بلا توان أولا يحددون الأراضي التي لأعراش الصحراء والتل ثانيا يقسمون أرض كل عرش من أعراش بلاد التل وغيرها من الأوطان القابلة للحراثة ويوزعونها على الدواير التي يشتمل عليها العرش المذكور بعد تعيين الأراضي التي يلزم بقاوها على حالها من مسارح للأنعام وغير ذلك ليكون منفعتها عامة لأهل العرش المذكورة ثالثا يقسم الوكلاء القطعة الحاصلة لكل دوار ويفردون أقسامها لأهل.
الفصل الثالث
سيصدر قانون من طرف ديوان مشورة الدولة يتعين فيه كل ما يتعلق بالأمور الآتي ذكرها وهي أولا كيفية العمل في تحديد أرض كل عرش ثانيا كيفية العمل في تقسيم أرض كل عرش بين الدواوير التي يشتمل عليها العرش المذكور وكيفية العمل حين يريد أهل الدوار نقل أملاكهم إلى غيرهم وذكر شروط ذلك كله ثالثا كيفية العمل والشروط اللازمة في تقرير ملكية الأقسام لأهل الدواير وأشخاصها على حسب حقوقهم المتقدمة ونظرا إلى عوايد الوطن وكيفية إصدار رسوم التليك لهم من دواوين الدولة.
الفصل الرابع
إن المطالب المخزنية وأنواع اللوازم التي يجب دفعها على الأعراش المستفزين في تلك الأراضي لاتزار الدولة تقبضها كما تقدم ….. يصدر بخلاف ذلك أوامر سلطانية في صورة قوانين من طرف مشورة الدولة.
الفصل الخامس
إن حقوق الدولة في أملاك البايلك وحقوق كل من كان مستقلا بملكك …. لا تغبرها وكذلك لا تغير في حال الأملاك التي تسمى الدومين العامى وقد ذكرت أنواعها في الفصل الثاني من القانون الشرعي المؤرخ 12 جوان سنة 1851 كما لا تغير في حال الأملاك الخاصة بالدولة ولا سيما فيها يتعلق بغابات الأشجار الكبيرة والصغيرة كما هو مقرر في القسم الرابع من الفصل الرابع من القانون المذكور.
الفصل السادس
قد نقص وابطل القسم الثاني والقسم الثالث من الفصل الرابع عشر من القانون الشرعي المؤرخ 12 جوان سنة 1851 المتضمن تثبيت ملكية الأملاك التي في البلاد الجزائرية لكن الأراضي التي يقسمها وكلاء الدولة بين أهل الدواير لا يجوز إنتقالها لغيرهم إلا منذ يوم صدور الرسوم المتضمنة تقريرها لهم ملكا مستقلا.
الفصل السابع
لا تغير فيما سوى ذلك من الشروط المعينة في القانون الشرعي 12 جوان 1851 ولاسيما الشروط المختصة بشأن …… وجبر الدولة الناس على بيع أملاكهم كلما تدعوها إلى ذلك المصلحة العامة