عملية التثبيت في سجل المفتوح على الخزينة و لدي الغير
المادة 131 تكوين أثناء الخدمة
في صفحة التثبيت يجب فتح فقرات التالية
1-التعويضات
2-الإطعام
3- التوثيق
4- أعباء الملحقة
5-المبيت
6-التنظيف المنزلي
-تقديم قائمة الحضور من أجل تحديد قائمة المستفدين من الإطعام
-و كذلك فائمة الحضور للمبيت و العشاء
– عملية التوثيق تكون سواء تقديم مستلزمات من مخزون المؤسسة أو شرائها
بعد نهاية الملتقى يقوم المقتصد بإنجاز الحساب المالي للمتلقى في غالب الأحيان يتم إعتماد المبالغ المذكورة في البطاقة الفنية
عملية التسديد
1- التعويضات قائمة إسمية للمستفدين من المادة 131
2- عملية ترتيب لي مبلغ الإطعام من المادة 131 إلى المادة 212
3- تسديد فاتورة التوثيق و شراء مستلزمات العمليات التكوينية
4- مبالغ الأعباء الملحقة و المبيت عملية ترتيبية من المادة 131 إلى المادة 222 إيرادات مختلفة
5- تسديد فاتورة أو شراء مواد التنظيف المنزلي
في حالة توفر السيولة المالية يمكن للمقتصد تسديد التعويضات حتى ولو لم يقم المسيير المركزي بعملية تسديد إعتماد العمليات التكوينية
– في حالة تحصيل المبالغ إعتماد العمليات التكوينية في السنة المالية الموالية تتم عملية التحصيل في المادة 131 و تبقى كتحصيل فائض
1– تعريف الأمانة :
أمانة المؤسسة التربوية ، اسمها يدل عليها ذلك أنها تعني الإلتزام بالسر المهني لجميع الأعمال التي تنجز فيها أو تمر عبرها سواء أكانت أعمالا أو وثائق أو تصرفات أو اتخاذ إجراءات أو قرارات ، وتلتزم الأمانة بكتمان السر المهني وفقا لما نصت عليه المادة 28 من القرار رقم 1017 الصادر عن كتابة الدولة للتعليم الثانوي في 15/09/1983 وكل إفشاء للأسرار المهنية يعرض صاحبه للعقوبات التأديبية والجزائية أو هما معا .
والأمانة في المؤسسات التربوية تعتبر هي الرئة التي تتنفس بها ، باعتبارها مركز استقبال و إرسال البريد من جهة ، وإنجاز جل الأعمال الإدارية والتربوية فضلا عن كونها محطة اتصال بمديرالمؤسسة من جهة أخرى .
2 – تنظيم الأمانة :
عندما تتوفرالأمانة في المؤسسة التربوية على أكثر من كاتب أو عون إداري ينبغي على المدير أن يوزع المهام بين أعضائها مع مراعاة خبرة وموهبة كل عضو وإحداث التوازن في الأعمال المطلوبة منهم ، والعمل على التناوب الدوري في إنجاز الأعمال تكوينا للموظفين وعدم تعطيل شؤون المؤسسة عند غياب أحدهم فيكلف الموظف (أ) مثلا بتنظيم البريد الوارد والصادر، وتحرير الشهادات المدرسية الخاصة بالتلاميذ القدامى والموظف (ب) يكلف بالرقن والموظف (ج) يكلف بالنسخ والسحب والأرشيف إذا لم يكن بها موظف خاص بالاشتراك على تسيير وتنظيم ، أما الموظف (د) فتوكل له مهمة متابعة المنح وتصفيتها …. إلخ .والأمانة المنظمة هي التي تنجز الأعمال في أقصر وقت وبأقل جهد ممكن .
3 – اختصاص الأمانة .
تختص الأمانة بـ :
1 – استقبال البريد الوارد والصادر وتسجيله وترتيبه .
2 – إنجازمحاضر تنصيب جميع موظفي المؤسسة .
3 – رقن الأعمال المقدمة لها . وكذا السحب والتصوير .
4 – إعداد الشهادات المدرسية الخاصة بالتلاميذ الذين غادروا المؤسسة .
5 – متابعة بطاقات المنح ، وإنجاز كافة الأعمال المتعلقة بها .
6 – إستقبال الزوار وتوجيههم .
7 – الاتصال بمختلف الأطراف العاملة في المؤسسة : أساتذة ، وموظفين ، وعمالا ، وتلامذة ، إذا لزم الأمر … إلخ
8 – متابعة كافة الأعمال المطلوبة في الرزنامة الإدارية . وتذكير رئيس المؤسسة بها .
9 – الرد على المكالمات الهاتفية …
4 – استقبال البريد :
أ – البريد الوارد :
تستقبل الأمانة البريد الوارد ، وتسلم للمدير كل ما يرد منه باسم مدير المؤسسة . حيث يفتحه ويدرسه ثم يعيده إليها كليا أو جزئيا ، مؤشرا عليه بالمصلحة أو بعدد النسخ المطلوبة أوبالنشر والإعلام أو بأمر الترتيب أو التنفيذ . وبعد ذلك تسجله الأمانة فتضع ختما على كل وثيقة وردت ويتضمن الختم إسم المؤسسة وتاريخ الوصول ورقم ملف الترتيب .يسجل هذا البريد في سجل البريد الوارد الذي يحتوي على عنوان المرسل والموضوع وتاريخ ورقم الإرسال ، وتاريخ الوصول ورقم التسجيل ورقم الأرشيف أو الملف ،ويشارإلى البريد غير المؤرخ أو غير المرقم بوضع علامة استفهام بدل رقم أو تاريخ الإرسال أو هما معا وبعد عملية التسجيل تسلم الوثائق ذات الطابع الشخصي لأصحابها ،والمناشير أو الوثائق ذات الطابع الإداري أو التربوي أو البيداغوجي أو التشريعي أوالمالي إلى الجهة أو الجهات المعنية للإطلاع عليها وإنجاز الأعمال وتنفيذها ، ثم إعادتها أو ترتيبها .
وعندما يكون عدد النسخ الواردة غير كاف تقوم الأمانة باستنساخ العدد المطلوب بالوسائل المتوفرة لديها ، وإذا تعذر عليها الأمر تسهر على استرجاع الوثائق المسلمة لترتيبها وحفظها في المكان المخصص لذلك من أجل الرجوع إليها عند الحاجة .
– تسليم الوثائق : تسلم الوثائق إلى مختلف المصالح والأشخاص مقابل إمضاء رؤساء المصالح أو الأشخاص المعنيين بالأمرعلى دفتر الإتصال وتسليم الوثائق المعد لهذا الغرض خصيصا (1)
– ترتيب المناشير والمراسلات الإدارية الضرورية لنشاط المصالح حسب أسلوب الترتيب المعمول به في المؤسسات التربوية . وترتب جداول الإرسال الوارد حسب تواريخ وصولها في مصنف خاص (كرونو)
ب – البريد الصادر :
ويراد به البريد الصادر عن المؤسسة من مراسلات ووثائق ردا على البريد الوارد ، أو إنجاز الأعمال المطلوبة في الرزنامة الإدارية ، أوالتقارير والمراسلات الاستثنائية ويتم ذلك وفق مايلي :
تنجز الأعمال الإدارية المطلوبة في الرزنامة الإدارية قبل أسبوع على الأقل من التاريخ المحدد لها . من أجل المراقبة والمراجعة وتحسب الأي طارئ .
– ترسل كل الوثائق ضمن جداول إرسال يدون عليها عدد الوثائق المرسلة وتخصص خانة للملاحظات قصد تسجيل المعلومات الضرورية مثل : ردا على مراسلتكم رقم …المؤرخة في … أو بناء على الرزنامة الإدارية نرسل إليكم أو الرجاء إشعارنا بالاستلام… إلخ
– تنجز المراسلات وجداول الإرسال في ثلاث نسخة واحدة للإرسال والثانية يحتفظبها في خزانة أو ملف الترتيب . أما النسخة الثالثة فيستحسن أن تكون من الورق الخفيفللترتيب الزمني في حافظة البريد الصادر (كرونو)
– بعد إنجاز البريد يسلم الى المدير للإمضاء وتجنبا لأي خلط بين الأعمالوالوثائق المختلفة يفضل أن يمسك موظفو الأمانة قميصا للبريد الوارد وقميصا للأعمالالمطلوب إنجازها وثالثا للترتيب ورابعا للإمضاءات وينبغي أن يشمل رقم إرسال البريدالصادر ثلاثة عناصر يتم الفصل بينها بخطوط مائلة كما يلي :
رقم الترتيب /الحرفان الأولان من إسم ولقب من قام بإنجاز العمل / السنة الميلادية .
مثل : رقم الإرسال 240 / ح.ع/2002 يمكن إضافة الرمز المحدد لنوع الوثيقة وموضوعها .
ج – البريد السري :
أما البريد السري فإنه من اختصاص المدير وحده ، مهما كان نوعه واردا أو صادرا . حيث يمسك سجلاعلى مستواه فينظمه على شاكلة سجلي البريد الصادر والوارد وذلك بعد فتحه وترقيمه والتأشير عليه ليتولى عملية التسجيل عليه بنفسه ، كما يرتب هذا النوع من البريد بنفسه .
5 – فتح سجلي البريد الصادر والوارد :
يفتح هذان السجلان ويشرع في ترقيم المراسلات عليهما ابتداء من فاتح جانفي من كل سنة . وهذا بخلاف الترتيب وحافظة الكرونو و الأرشيف الذي يكون حسب السنة الدراسية . بمعنى ان سجلي البريد الصادر والوارد يفتحان ويستغلان أصلا لسنة مدنية (ميلادية)
6 – ترتيب البريد :
من أجل تسهيل عملية البحث عن الوثائق والناشير ، وتحقيقا لهذا التنظيم الجيد ، وسرعة الإنجازودقته التي ينبغي أن تتم بها كافة أعمال أمانات المؤسسات التربوية ، وجب اتباع المنهجية الرسمية للتعامل مع جميع الوثائق الواردة أو الصادرة من حيث ترتيبها .وهي المنهجية التي تضمنها مخطط إحصاء وتصنيف الوثائق المتداولة على مستوى المؤسسات التعليمية الصادر عن وزارة التربية الوطنية وفي ذلك توحيد لأساليب العمل على مستوى أمانات المؤسسات التربوية على المستوى الوطني ، ويجب ترتيب الوثائق فوريا كي لاتتراكم أو تتداخل أو يحدث بينها خلط .
– وقد اختار المسؤولون على التربية المخطط السالف الذكر ليكون إطارا وأسلوبا لتنظيم وتسيير الوثائق المتداولة على مستوى المؤسسات التعليمية . على شكل ملفات يشتمل كل ملف على الوثائق المتجانسة التي تخدم الموضوع أو الغرض نفسه . مثل : ملف الوقاية الأمنية للمؤسسة ، ملف التضامن المدرسي ، ملف البكالوريا … إلخ .
وتجدر الإشارة إلى أن المنشور الصادر عن وزارة التربية الوطنية بتاريخ 21/11/1999 تحت رقم181/6.3.0/1999 قد تضمن ضرورة تعميم تطبيق هذا الأسلوب الجديد في كافة الإكماليات والثانويات والمتاقن ابتداء من الموسم الدراسي 1999/2000 .
7 – الأرشيف :
إن تنظيم اللأرشيف في المؤسسة التربوية يدل على مدى تنظيم إدارتها وبالنظر للأهمية التي يكتسيها الأرشيف ، بات لزاما على موظفي الأمانة إعطاء ما يستحقه من العناية والاهتمام ، لأنه يضمن الاستمرارية في التنظيم ويسهل عملية الرجوع إليه للبحث عن الوثائق أو الملفات عند الطلب . لذا وجب أن يكون في مكان آمن بعيد عن الحركة ،مسيج ضمانا لأمنه وأمن ما فيه . تكون به رفوف معدنية أو خشبية أو خزائن يخصص البعض منها لبريد أرشيف الأمانة والبعض الآخر لدفاتر النصوص وغيره لملفات التلاميذ …الخ ويمنع منعا باتا أي إتلاف لمحتويات الأرشيف من وثائق ومراسلات أو دفاتر أوسجلات أو أوراق الغيابات والاختبارات … الخ إلا بعد انقضاء الآجال القانونية لذلك .
8 – مذكرات العمل والإعلانات الداخلية :
ينجز موظفو الأمانة مذكرات العمل والإعلانات الداخلية بالعدد الكافي من النسخ حسب طبيعة الموضوع الذي تتطلبه . وترتب نسخة من كل منها في حافظة خاصة وتشتمل كل مذكرة عمل –أو اعلان – على رقم حسب تسلسلها الزمني والتاريخ الذي أنجزت فيه واسم المؤسسة ليمكن الرجوع إليها عند الحاجة في أسرع وقت وبأقل جهد ممكن لكي لا تبقى صالحة لكل زمان ومكان .
9 – الرقـــــــــــن :
– يقوم الموظف المكلف بالرقن بتحرير الأعمال الإدارية التي تتطلب استعمال الآلة الراقنة أوالإعلام الآلي كالرسائل والمراسلات الإدارية ، وكتابة نسخ إضافية من الوثائق الهامة لتوزيعها على الموظفين أو المصالح ، إذا تعذر أمر .
– الكتابة على الورق الحريري (سنتسيل) وهي خاضعة – وجوبا – لموافقة المدير أو نائب المديرللدراسات مع حتمية الإحتياط والتحفظ بخصوص كل ما يقوم به الموظف الراقن من أعمال .إذ ينبغي أن تكون لكل آلة أو جهاز مواصفات يعرف بها عند التحقيق .
– ويستحسن تمكن كل موظفي الأمانة من استعمال الآلة الكاتبة وجهاز الإعلام الآلي وآلة التصويرتحسبا واحتياطا لغياب العون الراقن من جهة ولكثرة الأعمال التي تتطلب الكتابة في بعض فترات السنة الدراسية حيث يساعده زملاؤه من جهة أخرى وبخاصة في بداية ونهاية السنة الدراسية .
10 – السحب :
يكلف مديرالمؤسسة أحد موظفي الأمانة بالقيام بعملية السحب وبمسك دفتر خاص لهذا الغرض يتضمن رقم الترتيب وتاريخ السحب واسم الراغب في السحب ، وموضوع السحب وعدد الاوراق المسحوبة ثم خانة للملاحظات مثل النموذج الآتي :
الرقم
التاريخ
اسم الراغب في السحب
الموضوع
عدد الأوراق المسحوبة
ملاحظات
ولا تسحب سوى الأوراق التي يوقع المدير أو نائب المدير للدراسات على ورقها الحريري (ستنسيل) . أما مواضيع الفروض والاختبارات فلا يتم سحبها إلا بحضور الأستاذ الذي يأخذ معه أوراق الستنيسل وكل ما له صلة بالموضوع المسحوب ، تفاديا للشبهات التي يمكن أن تحوم حول تسرب الاسئلة .
– ويطلب من موظف الأمانة المكلف بالسحب الاحتفاظ بنسخة من أية وثيقة تم سحبها في ذلك الورق الحريري قصد استعماله مرة أخرى باستثناء وثائق الفروض والاختبارات التي يستلم نسخا منها بعد إجرائها .
11 – مسك وترتيب ملفات الموظفين :
يمسك مديرالمؤسسة شخصيا الملفات الخاصة بالموظفين وترتب في مكتب وتكون جميع المعلومات المدرجة فيها سرية ولا يجوز إفشاؤها ، وتكون الأمانة على دراية تامة بالوثائق المطلوبة لتكوين ملف الموظف الجدد ، وهي الوثائق المتمثلة أساسا في :
1- شهادة ميلاد الموظف .
2- نسخة من المؤهل العلمي .
3- صورتين شمسيتين .
4- نسخة من التعيين .
– كما يطلب من موظف الأمانة أن تكون بحوزتهم قوائم جميع الموظفين تتضمن المعلومات الضرورية مثل : الاسم واللقب ، تاريخ ومكان الميلاد ، الحالة العائلية ،السلم ، آخر درجة وتاريخ مفعولها .
– ويتكون ملف الموظف من غلاف من الورق المقوى ، تخصص الصفحة الأولى منه للمعلومات الشخصية وصفحته الثانية للعطل والغيابات ، أما الصفحة الثالثة فتخصص للكشف المفصل للخدمات والتسلسل المهني . وتقتضي الضرورة تدوين كل هذه المعلومات على غلاف الملف بالعناية والدقة اللازمتين حتى يمكن استغلالها والرجوع إليها بسهولة ويسر عند الحاجة .
– يشتمل غلاف ملف الموظف على ثلاثة أقمصة (03) لترتيب الوثائق الخاصة به وهذا رمزه : 17.7
1.17.1 –المسار الوظيفي
2.17.1 –الحالة المدنية
3.17.1 – العطل والغيابات
12 – مسك وترتيب ملفات التلاميذ :
– يمسك الملف المدرسي الخاص بالتلميذ في الطور الثانوي نائب المدير للدراسات . وفي حالة عدم فتح منصب مالي لفائدته يمسكه المستشار في التربية . وفي المؤسسات الجديدة ذات الأفواج التربوية القليلة العدد ، التي لا يفتح بها المنصبان الماليان لفائدة هذين الموظفين يمسكها المدير بنفسه ، ويحتوي ملف التلميذ على ما يلي والرمز المميز له هو: 2.3 (1)
1.2.3 – قميص خفيف للحالة المدنية
2.2.3 – قميص خفيف للمسيرة الدراسية
3.2.3 – قميص خفيف للحالة الصحية
4.2.3 – قميص خفيف للمواظبة والسلوك والانضباط
5.2.3 – قميص خفيف لوثائق أخرى
وفي حالة انتقال الموظف أو التلميذ إلى مؤسسة اخرى ، فإن ملفه يحول الى المؤسسة المستقبلة في غلاف مضمون الوصول بناء على طلب مدير(ة) هذه الاخيرة . وعند انقطاع العلاقة بينهما وبين المؤسسة فإن ملفيهما يحولان إلى قاعة الأرشيف .
13 – المنح :
إنجاز ومتابعة العمليات الخاصة بالمنح : تعتبر كافة الأعمال الخاصة بالمنح ومتابعتها من المهام الأساسية للمؤسسات التربوية ، ومن هنا أضحى واجبا على مديري المؤسسات التربوية ، وموظفي أماناتها أن يولوها عناية خاصة ،لما تتطلبه من يقظة وجدية ودقة في العمل ، ومن أجل ضمان حقوق التلاميذ المستفدين من منح النظام الداخلي أو نصف الداخلي وفيما يلي نوجز مختلف العمليات المرتبطة بالمنح .
1- تكوين ملف التلاميذ غير الممنوحين :
تخبر إدارة المؤسسة التلاميذ المحتاجين الراغبين في الحصول على منحة النظام الداخلي أو نصف الداخلي في الوقت المناسب أي ابتداء من أول مارس إلى نهاية شهر جوان ليتمكنوا من تحضير الوثائق المطلوبة لتكوين الملف وهي :
1 – ملء المطبوعة الرسمية التي تسلم للراغب بعناية ودقة ثم تمضى من قبل الولي ومدير المؤسسة .
2 – شهادة عائلية للحالة المدنية .
3 – شهادة الدخل الشهري أو السنوي للموظف ، أو شهادة الدخل من مصالح الضرائب بالنسبة للتجار والحرفيين أو شهادة العوز من البلدية .
4 – شهادة الجنسية إذا ولد المترشح أو والده خارج الوطن.
5 – شهادة الإقامة في حالة طلب أحد النظامين (داخلي ،نصف داخلي) .
– تجمع الملفات المقدمة على مستوى أمانة مدير المؤسسة .وبعد ظهور نتائج نهاية السنة الدراسية تحول الى مديرية التربية لتقوم اللجنة المختصة بدراستها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .
وبعد دراسة ملفات الراغبين في الحصول على منحة ، ووصول قرارات الاستفادة منها الى المؤسسة تقوم الأمانة بإنجاز بطاقة لكل تلميذ تم قبول طلبه ، وتسلم إشعارات الاستفادة لأولياء أمورهم بالإضافة إلى قيام الأمانة بتسليم نسخة من قرار الاستفادة الى المصلحة الاقتصادية لتقوم هي بدورها بإنجاز بطاقات فردية لكل مستفيد .
2 – تحويل المنح :
التلاميذ المستفيدون من المنح الذين جاؤوا من مؤسسات أخرى تنجز لهم جداول تحويل في ثلاث (3) نسخ ، وترسل إلى مديرية التربية للمراقبة والمصادقة عليها وبعد تسلم إدارة المؤسسة قرارات الاستفادة تنجز بطاقة لفائدة كل تلميذ مستفيد . كما تسلم نسخة من القرار إلى المقتصدية .
3 – التحويل والتغيير :
في حالة تحويل أو تغيير منح التلميذ من الداخلي إلى نصف الداخلي أو العكس تقوم أمانة المؤسسة تحت إشراف رئيسها بالإجراءات المذكورة أعلاه في فقرة تحويل المنح .
4 – إعادة المنح :
يحدث أن يخفق تلميذ مستفيد من منحة لتغطية مصاريف النظام الداخلي أو نصف الداخلي في الانتقال إلى القسم الأعلى لعدم حصوله على معدل الانتقال فيفقد منحته ، إلا بصفة استثنائية وباقتراح من مدير المؤسسة ومجلس القسم في حالات منها مرض تلميذ ودخوله من مدير المؤسسة ومجلس القسم ، في حالات منها مرض تلميذ ودخوله المستشفى ، في هذه الحالة تقوم الأمانة بانجاز جداول في ثلاث نسخ بأسمائهم وتتضمن هذه الجداول معدلاتهم السنوية ثم تحول إلى مديرية التربية ، وإذا نجح التلميذ الراسب من السنة الموالية فإن منحته تعاد له ويستفيد منها تلقائيا بعد أن يذكراسمه في الجداول التي ترسلها المؤسسة إلى الوصاية للمصادقة وذلك بعد تقديمه طلب إعادة المنحة .
5 – المنح المعروضة للدراسة :
بعد انعقاد مجالس أقسام نهاية السنة الدراسية ، وتحديد قوائم التلاميذ الراسبين المقترحين للإعادة ، ترسل أسماؤهم في جداول من ثلاث نسخ إلى مديرية التربية قبل 15 جوان ، وتوقف منحهم تلقائيا خلال السنة الدراسية الموالية . وبعد انقضائها تسجل أسماؤهم على جداول إعادة المنح إذا تحسنت نتائجهم ونجحوا .
6 – المنح الشاغرة :
بعد انعقاد مجالس أقسام نهاية السنة الدراسية يتم تعيين التلاميذ المفصولين عن الدراسة ، أو الذين أنهوا دراستهم أو انقطعوا عنها ، تسجل الأمانة أسماءهم في جداول من ثلاث نسخ لترسل إلى المديرية قبل 15 جوان وتسحب بطاقات هؤلاء نهائيا . كما تسلم نسخة من الجداول إلى المقتصدية لحذف أسمائهم من قوائم الممنوحين وكذا سحب بطاقاتهم .
7 – جداول حضور التلاميذ إلى 31 جانفي :
تحرر هذه الجداول حسب النموذج الرسمي بأسماء التلاميذ الحاضرين إلى 31 جانفي وترسل قبل 20 جانفي إلى المصلحة المعنية بمديرية التربية في ثلاث نسخ .
8 – جداول تصفية حسابات المنح :
تقوم مصالح المقتصدية بوضع هذه الجداول في أربع نسخ بالنسبة للمؤسسات الملحقة ، وفي ثلاث نسخ للمؤسسات المستقلة ماليا ، وترسل إلى المصلحة المعنية بمديرية التربية مصحوبة بصك الخزينة للمؤسسة مشطوبة . وتمضى هذه الجداول من طرف المدير والمقتصد إجباريا .
9 – جداول إضافية لتصفية حسابات المنح :
تتضمن هذه الجداول أسماء التلاميذ الذين سقطت أسماؤهم في الجداول السابقة ، وترسل بنفس الكيفية السالف ذكرها أعلاه خلال الفترة الممتدة مابين 15 جوان و 30 سبتمبر من كل سنة .
14 – المطبوعات التي ينبغي وجودها بالأمانة على الدوام :
من المواصفات التي ينبغي أن يتصف بها موظفو أمانات المؤسسات التربوية الاستقبال الحسن للزوار وعدم تأجيل عمل اليوم إلى الغد ،والقدرة على حسن ترتيب وتنظيم الأمانة ، والاستغلال الأمثل لوسائل العمل الموضوعة تحت تصرفهم ، والدراية الكافية بكل المطبوعات الهامة التي يعملون بها ويتعاملون معها يوميا . حيث يجب أن تكون مرتبة ومنظمة بكيفية تسمح بالرجوع إليها في أسرع وقت وبأقل جهد . وأذكر منها على الخصوص :
1- مطبوعات محاضر التنصيب التي تنجز في خمس (5) نسخ عادية ونسخة من الورق الخفيف .
تسلم نسخة إلى المسير المالي ونسخة إلى المعني بالأمر ونسختان إلى مديرية التربية ، وترتب النسخة الخامسة في الملف الإداري الخاص بالموظف ، أما النسخة الخفيفة فتصنف في الكرونو ، وتمضى محاضر التنصيب من طرف المعني(ة) بالامر والمدير(ة)
أما عناصر الخدمة الوطنية فتحرر محاضرهم في سبع (7) نسخ تكتب في زاويتها العليا عبارة ( عنصر الخدمة الوطنية ) باللون الأحمر
2- مطبوعات تقرير الدخول .
3- مطبوعات تقرير الخروج ( في نهاية السنة الدراسية )
4- القمصان الخاصة بملفات الموظفين .
5- الاستمارات الشخصية الموجهة إلى السادة المفتشين .
6- استمارات استئناف العمل .
7- مطبوعات طلبات العطل المرضية .
8- مطبوعات طلبات الترخيص بالغياب .
9- مطبوعات طلب ملف إداري .
10- مطبوعات طلب ملف تلميذ .
11- مطبوعات شهادات العمل .
12- مطبوعات الشهات المدرسية للتلاميذ القدامى .
13- مطبوعات التسجيل على قوائم التأهيل .
14- مطبوعات التصريح بالرغبة في التنقل .
15- مطبوعات جداول الإرسال .
16- مطبوعات جداول المداومة .
17- مطبوعات إثبات صحة شهادة مدرسية .
18- مطبوعات منحة المردودية .
19- مطبوعات عمليات المنح : طلب المنحة ، جداول التصفية … إلخ
20- مطبوعات مختلف الاستدعاءات : (من أساتذة وموظفين وأولياء … إلخ)
21- مطبوعات الاستقصاء الوصفي الشامل .
22- مطبوعات تقارير الصحة المدرسية .
23- مطبوعات كشوف الغيابات الخاصة (بالأساتذة والموظفين والمساعدين التربويين)
24- مطبوعات الاستفسارات .
25- مطبوعات الإشعار بالخصم من الراتب .
26- مطبوعات كشوف العطل .
27- مطبوعات الإلزام بالعودة .
28- مطبوعات إهمال منصب .
29- مطبوعات تذكير وتنبيه .
15 – الوسائل المادية الموجودة بالأمانة :
– يستحسن تصدر جزء مناسب من المخطط الحديدي صدر الأمانة من أجل متابعة إنجاز الأعمال المطلوبة من الرزنامة الإدارية أو تلك التي تحدد مواعيد إنجازها وإرسالها المناشير الواردة على المؤسسة من الجهات الوصية .
– وفي حالة عدم وجود رزنامة إدارية تحدد مواعيد تحرير وارسال الأعمال المطلوبة في سنة دراسية معينة يمكن قياسها على تواريخ أعمال العام الدراسي الفارط ، لأن احترام المواعيد في إنجاز الأعمال وإرسالها أو تسليمها إلى المصالح المعنية في مفتشية أكاديمية الجزائر أو مديريات التربية يجعل مسؤولي هذه الأخيرة ينظرون إلى المشرفين على المؤسسات التربوية نظرة احترام وتقدير ، و كذا مفتشي التربية والتكوين ، ويقومون هم بدورهم بالمهام المنوطة بهم في الوقت المناسب. الأمر الذي تنعكس آثاره الإيجابية على السير الحسن للمؤسسة . وبالفائدة على التلاميذ . وتختلف محتويات أمانات المؤسسات التربوية تبعا لحجم كل واحدة منها وإمكانياتها وجدية وتفاني مسؤوليها إذ توجد بها عادة مكاتب آلة واحدة أو أكثرللرقن ، جهاز للإعلام الآلي أو أكثر ، كراسي ، خزانة أو خزائن لترتيب السجلات وعلب المحفوظات المحتوية على مختلف المطبوعات ، حافظات الكرونو ، أو خزائن ذات أدراج… إلخ
– وتسهيلات للرجوع إلى الموجودات بداخلها ، يتعين على موظفي الأمانة ترتيب المطبوعات وترقيمها ووضع قوائم مفهرسة لها على العلب أوالخزائن أو الرفوف لتسهيل عمليات استغلالها .
– والملاحظ أن جميع تجهيزات الأمانة هي ذات صلة وثيقة بالعمل ، وما وجدت إلا من أجل تيسيره ، وعليه فمن واجب موظفي الأمانة :
1- الامتناع عن استعمال آلات الرقن والطبع والنسخ والتصوير والورق والهاتف والسجلات … إلخ لغير الأغراض التي وجدت من أجلها واستشارة المدير عند طلب تقديم مساعدات في هذا المجال إلى الموظفين أو الأساتذة أومؤسسات تربوية أخرى .
2- منع والامتناع عن إحضار الأشياء التي لا صلة لها كالأكل وأدوات الخياطة والنسيج وأدواته ، ضمانا للاستغلال الأمثل لجهد الموظفين والموظفات في خدمة المؤسسة والتلميذ . وعدم إهدار الوقت في غير محله وفي غير ترقية وتطويرالعمل في المؤسسة .
16 – علاقات الأمانة بالأستاذ والموظفين والتلاميذ والزوار :
إذا كانت الأمانة في المؤسسات التربوية تحتل المكانة المرموقة المشار إليها أعلاه وتكتسي مثل هذه الأهمية الكبيرة . فإنها تلعب دوراهاما في مجال الاتصالات مع الموظفين والأساتذة والعمال والتلاميذ وأولياء أمورهم والزوار . لذا وجب على موظفي الأمانة الاستقبال الحسن للمترددين عليها وإدخالالراغبين منهم في زيارة المدير والتعامل معهم تبعا للتعليمات والتوجيهات التي يقدمها في هذا الشأن والمتمثلة بالخصوص في :
1 – التزام كتمان السر المهني في علاقاتها وتعاملها مع الجميع ودون استثناء مهما كان وضع أو مركز الزائر .
2 – ضرورة إتمام كل معاملاتها مع الجميع بأدب ولباقة وحسن الاستقبال والمعاملة التي تجعل هؤلاء الموظفين محط احترام وتقدير المترددين على الأمانة .
3 – التصرف مع الجميع بالمرونة والحكمة والذكاء وفق مختلف المواقف والأحوال .
4 – العمل على إعفاء المدير من استقبال الزوار من أجل الأمور البسيطة التي يمكن حلها على مستواها أو على مستوى المصالح الأخرى . خاصة إذا كان المدير منهمكا في أعمال مستعجلة ، أو تتطلب تركيزا ذهنيا أو حضورا نفسي اكافيا .
5 – عدم إدخال الزوار على المدير دون سابق إشعار والحصول على موافقته .
6 – الحضور الدائم في المكتب وعدم مغادرته إلا بإذن من المدير احتياطا لأي طارئ محتمل كتوجيه زائر أو الرد على هاتف أو التكليف بمهام مستعجلة .
7 – ومع نهاية العمل اليومي وقبل مغادرة المكتب تقوم الامانة الجادة الشاعرة بمسؤولياتها بتنظيم كل الوثائق والسجلات في الخزائن المخصصة لها ، وعدم ترك أية وثيقة على المكتب ، ووضع الأغطية على آلات الرقن والتصوير والحساب إن وجدت لحفظها من الغبار ، وتنحية الموصلات الكهربائية للأجهزة والآلات لكي لا تتسبب في عطب كهربائي أو حريق وإغلاق الخزائن وإطفاء الإنارة …إلخ
8 – على أعضاء الأمانة أن يكونوا نموذجا للباقة والأدب وحسن الاستقبال والمعاملة وقدوة في السلوك والأمانة والانضباط والتفهم ولن يتأتى لهم ذلك إلا إذا قام المديرون بواجب تكوينهم في هذا المجال وبفضل الممارسة ومايكتسبونه من خبرات في هذا الميدان .
من كل ما تقدم يتضح جليا أن أمانة المؤسسة التربوية تعد بمثابة الشريان الذي يتدفق منه الدم لتغذية كافة أعضاء الجسم وخلاياه والرئة الت يتتنفس بها لكونها مصدر إمداد جميع المصالح والموظفين العاملين فيها بالتعليمات والتوجيهات والمستجدات الخاصة بهم وبالعمل المساعد على ترقية الفعل التربوي تنفيذا لأوامر وتعليمات المدير(ة)
Merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
بارك الله فيك …استفدت كثيرا من الموضوع
شكرا جزيلا على الموضوع الثري
هل يوجد برنامج تسيير خاص بالامانة exe أو excel افدنا به لو سمحت
شكرا جزيلا
بارك الله فيك و جزاك الله على ما قدمت كل خير
وثائقي أمين محفوظات
مهندس دولة في الإعلام الآلي
محاسب إداري رئيسي
عامل مهني من المستوى الول
سائق سيارة من المستوى الأول
متصرف
نفساني عيادي للصحة العمومية
لمعلومات أوفر حول عدد المناصب و كذا شروط المسابقة انتظر تحميل الصورة: 4صور
حددت مهام المقتصد بالقرار الوزاري رقم 829 المؤرخ في : 13. 11. 1991 .وقد أدرجت مهامه ضمن أربعة أبواب هي :
أ – أحكام عامة
ب – مهام إدارية
ج – مهام مالية محاسباتية
د – مهام تربوية
أ – الأحكام العامة : تتمثل في :
1 – يكلف المقتصد تحت سلطة مدير المؤسسة بتسيير الوسائل المادية والمالية وتسخيرها لتحقيق الأهداف المسطرة للمؤسسة .
2 – يتولى مدير المؤسسة مسؤولية الأمر بالصرف ، ويقوم المقتصد بوظيفة العون المحاسب .
3 – يعتبر المقتصد من المساعدين المباشرين لمدير المؤسسة في كل ما يتعلق بتوفير الشروط المادية والمالية الضرورية لتنظيم حياة الجماعة التربوية في المؤسسة .
4 – يتلقى المقتصد التعليمات والتوجيهات من مدير المؤسسة ويقدم إليه تقريرا يوميا مفصلا عن الوضعية في المؤسسـة .
5 – يلزم بالحضور الدائم في المؤسسة ، ويمكن في إطار تأدية مهامه أن يستحضر في أي وقت من الليل أو النهار .
6 – هو عضو شرعي في جميع المجالس القائمة في المؤسسة باستثناء مجالس الأقسام حيث يمكن استدعاؤه للمشاركة في اجتماعاتها بصفة استشارية عند الحاجة .
7 – يشارك في عمليات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف وفي المسابقات والإمتحانات التي تنظمها السلطة السلمية .
8 – يتولى المقتصد الرئيسي مهام التسيير المادي والمالي في مؤسسة واحدة ، وعند الضرورة في مؤسستين وفقا لأحكام القانون المعمول به ، ويشارك علاوة على ذلك بالتعاون مع مفتش التربية والتكوين للتسيير المالي في تكوين المبتدئين ، وفي مجال تقويم المدونات الحسابية لمؤسسات التعليم والمعاهد التكنولوجية للتربية وضبطها .
9 – يتوجب على المقتصد في حالة النقل أو الانتداب أو انتهاء علاقة العمل أن يقوم بنقل المهام إلى المقتصد الذي يخلفه وفق شروط يحددها وزير التربية الوطنية .
ب – المهام الإدارية : تتمثل المهام الإدارية التي يمارسها المقتصد في الجوانب التالية :
1 – إعداد مشروع ميزانية المؤسسة .
2 – تحضير القرارات المعدلة للميزانية .
3 – القيام بعمليات التحقيق والتصفية في مجال الإيرادات .
4 – القيام بعمليات الإلتزام والتصفية في مجال الصرف .
5 – إعداد الصفقات والعقود .
6 – ضمان التموين ومتابعة الإستهلاك .
7 – إجراء الجرد العام والجرد الدائم .
8 – إمساك الملفات المالية للموظفين .
ج – المهام المالية والمحاسباتية : تتمثل النشاطات المالية والمحاسباتية
للمقتصد بصفته عونا محاسبا في الجوانب التالية :
1 – تحصيل الإيرادات ودفع النفقات .
2 – ضمان حراسة الأموال والسندات والقيم والأشياء والمواد المكلف بها وحفظها .
3 – تداول الأموال والسندات والقيم والممتلكات والعائدات والمواد .
4 – متابعة حركة الحسابات المتعلقة بالأرصدة والموجودات .
5 – حفظ الأوراق الإثباتية والسندات الخاصة بعمليات التسيير .
د – المهام التربوية : تتمثل المهام التربوية للمقتصد في الجوانب التالية :
1 – تدعيم العلاقات المنسجمة ضمن الجماعة التربوية .
2 – تحسين الشروط التي يجري فيها تمدرس التلاميذ .
3 – تطوير النشاطات التربوية والاجتماعية .
4 –تفقد الوسط المدرسي وحمايته .
5 – العناية بالحياة في النظام الداخلي .
6 – تطوير العلاقات مع أولياء التلاميذ .
7 – توفير الوسائل التعليمية المطلوبة لأداء الأنشطة التربوية والسهر على صيانتها .
المناشير المحدد لمهام مقتصد في المؤسسة التربوية
كيفيات إحداث و تنظيم و تسيير مؤسسات التربية والتكوين محددة بموجب عدة نصوص تشريعية
تتمتع هذه المؤسسات ( باستثناء مؤسسات التعليم التحضيري ) بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي
( المادة 77 من الأمر رقم 76/35 مؤرخ في 16/4/76 المتعلق بتنظيم التربية و التكوين ).
وعلى ضوء ذلك تصبح هذه المؤسسات خاضعة لأحكام القانون 90/21 المؤرخ في 15/8/90 الخاص بالمحاسبة العمومية كونها تنفذ ميزانية عمومية.
يحضر مدير المؤسسة بصفته الآمر بالصرف ميزانية و يعرضها للمناقشة على:
• مجلس التوجيه و التسيير للمؤسسات التعليم الثانوي.
• مجلس التربيـــــــــــــــة و التسيير للإكماليات.
• مجلس الإدارة للمعاهــــــــــــــد التكنولوجية للتربية .
و تعرض الميزانية اثر ذلك على سلطة الوصاية للمصادقة عليها.
تشتمل هذه الميزانية على باب للموارد و باب للنفقات.
يكون مدير المؤسسة التعليمية الآمر بالصرف للميزانية وهو الذي يلتزم بالنفقات و يأذن بصرفها كما يقرر أنواع الدخل في حدود التقديرات المقررة لكل سنة مالية.
يقوم مقتصد المؤسسة بصفته محاسبا بتنفيذ العمليات الحسابية و يثبت بشهادته بأن حوالات الصادرة و سندات التحصيل مطابقة لمحرراته و يضع حساب التسيير. و يعرض المدير هذا الحساب على مجلس المؤسسة ، مرفقا بتقرير يتضمن كل توضيح لازم عن التسيير المالي للمؤسسة و بأموالها المنقولة و العقارية و يعرض اثر ذلك على السلطة الوصية للمصادقة عليه مشفوعا بملاحظات مجلس المؤسسة .
من جهة و من جهة أخرى يتولى أيضا صلاحيات إدارية و تربوية و تسيير أموال المؤسسة المنقولة و العقارية تحت إشراف و مسؤولية المدير
إن صلاحيات مدير و مقتصد المؤسسة التربوية محددة في النصوص التالية :
– المرسوم رقم 90/49 المتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التربية .
– القرار رقم 825 مؤرخ في 13/11/1991 يحدد مهام مدير المعهد التكنولوجي للتربية
– القرار رقم 176 المؤرخ في 02/03/1991 يحدد مهام مدير مؤسسة التعليم الثانوي
– القرار رقم 175 المؤرخ في 02/03/1991 يحدد مهام مدير المدرسة الأساسية
– القرار رقم 829 المؤرخ في 13/11/1991 يحدد مهام المقتصدين ومن يقوم بوظيفتهم في مؤسسات التعليم والتكوين.
رئيس المؤسســة :
للمدير أربعة صلاحيات :
***61607; بيداغوجية
***61607; تربويــــــــة
***61607; إداريـــــــــة
***61607; ماليـــــــــــة
يكلف مدير المؤسسة بتأطير و التنسيق البيداغوجي ، التربوي والإداري للمؤسسة و يكون آمر بالصرف لميزانيتها و يشارك في تكوين الموظفين المبتدئين و تحسين مستواهم .ويمارس سلطته على مجموع الموظفين الذين يقومون بالخدمة داخل المؤسسة و يسهر على حسن السير المؤسسة
النشاطات المالـــــــية :
يكون مدير مؤسسة التعليمية الآمر الوحيد بالصرف في المؤسسة و بهذه الصفة يتولى عمليات الالتزام بالنفقات وتصفيتها و دفعها في حدود الاعتمادات المخصصة في ميزانية المؤسسة .
و يقوم المدير بمعاينة حقوق المؤسسة في ميدان الإيرادات و تصفيتها واسترجاعها ويكون مسؤولا عن قانونية العمليات الخاصة بمعاينة الإيرادات والالتزام بالنفقات و العمليات الحسابية أمام السلطة السلمية .
يساعد مدير المؤسسة في هذه المرحلة عون محاسب وهو المقتصد يكلف بالتسيير المالي و المادي للمؤسسة و فق لأحكام المرسوم رقم 90-49 تحت إشرافه ومسؤوليته
– يجب على مدير المؤسسة بصفته الآمر بالصرف آن يتابع بانتظام وضعية الالتزامات و يراقب التواريخ المحددة للالتزامات وخصوصية الاعتمادات و محدوديتها .
– يراقب المدير مسك المدونات الحسابية و تداول الأموال و المواد التابعة للمؤسسة و يقوم دوريا بمراقبة صندوق المال و العتاد.
– لا يتداول المدير الأموال التابعة للمؤسسة و لا يحتفظ بمفاتيح صندوق المال و المخزن إلا في حالات خاصة و استثنائية وحسب الشروط المحددة في التعليمات الوزارية .
– يقوم المدير بالتعاون مع الموظف المكلف بالتسيير المالي و المادي و هو مقتصد المؤسسة بأعداد مشاريع الميزانية و طلبات المقررات المعدلة و يقدم بالاشتراك معه الحساب المالي آلي مجلس التربية و التسيير آو مجلس التسيير و التوجيه آو المجلس الإداري إلي السلطة السلمــــــــية و مجلس المحاسبة .
هو مسؤول :
– على الإثباتات الكتابية التي يسلمها.
– على الأفعال اللاشرعية و الأخطاء التي يرتكبها والتي لا يمكن آن تكشفها المراقبة الحسابية للوثائق.
– مدنيا و جزائيا على صيانة واستعمال الممتلكات المكتسبة من الأموال العمومية.
– شخصيا على مسك جرد الممتلكات المنقولة و العقارية المكتسبة آو المخصصة له.
– و يجب عليه مسك محاسبة حددت إجراءاتها و كيفياتها و محتواها عن طريق مناشير مختلفة.
ج- صلاحيـــــــــــاتـــــه :
– هو آمر بالصرف ابتدائي( آو أساسي )
– يقوم بتنفيذ الميزانية وهي الوثيقة التي تقدر للسنة المدنية مجموع الإيرادات و النفقات الخاصة بالتسيير و الاستثمار ومنها نفقات التجهيز بالرأسمال و ترخص بها.
و يقوم بالإجراءات الماليــــــــــــــة التالية :
الإيرادات تشمل :
– الإثبات : وهو الإجراء الذي يتم بموجبه تكريس حق الدائن العمومي
– التصفية : وهو تحديد المبلغ الصحيح للديون الواقعة على المدين
و تدون في السجلات المحاسبية التالية :
– سجل الحساب المفتوح لدى الخزينة ولدى الغير في الجانب إثبات الإيرادات
– سجل الحقوق المثبتة على العائلات
– سجل الحقوق المثبتة على المستفيدين من المائدة المشتركة
– سجل الخدمات الممنوحة في المؤسسة ( الكهرباء- الغاز- الماء ، كراء …. )
– كل سجل يثبت حقوق لفائدة المؤسسة
النفقــــــات تشمل :
– الالتزام : وهو الإجراء الذي يتم بموجبه إثبات نشوء الدين
– التصفية : وتسمح بالتحقيق على أساس الوثائق الحسابية وتحديد المبلغ الصحيح للنفقات العمومية .
– الأمر بالصرف : وهو تحرير الحوالة الإجراء الذي يأمر بموجبه دفع النفقات العمومية.
و تدون في السجلات و الوثائق المحاسبية التالية :
– طلبات الشــراء
– بطاقات الالتزام
– بطاقة الممونين
– سجل الجــــــرد
– آما الوثائق المحاسبية الموجودة بالمؤسسة فأنها تبقى تحت مسؤولية المقتصد
– يفتح المدير السجلات الإدارية والحسابية المتداولة في مختلف المصالح بالمؤسسة و يؤشر عليها قبل البدء في استعمالها.
يخلف مدير المؤسسة في حالة مانع أو انشغال بنائب المدير للدراسات بالثانويات و مستشار
التربية بالاكماليات ويتولى مسؤولياته الإدارية والتربوية غير انه لا يمكن للمكلف بالإدارة
مؤقتا ممارسة المسؤوليات المالية آلا بمقرر التكليف بالمهام .
يتوجب على مدير المؤسسة في حالة النقل آو الانتداب وانتهاء علا قه العمل آن يقوم بنقل المهام إلي المدير الذي يخلفه وفقا لشروط المحددة في التعليمات الوزارية .
– المقتـــــــــصــــــــــــد :
له ثلاث صلاحيات :
***61607; تربوية
***61607; إدارية
***61607; مالية
يمارس المقتصد نشاطات إدارية و تربوية ومالية و محاسبية.
– يكلف المقتصد و من يقوم بوظيفته بالتسيير المالي و المادي للمؤسسة و يكون بهذه الصفة عونا محاسبا و يشارك في تربية التلاميذ و تكوينهم و يكون في وضعية القيام بالخدمة في المؤسسة
– ويشارك بالتعاون مع السيد مفتش التربية والتكوين للتسيير المالي في تكوين الموظفين المبتدئين و في لجان تقويم المدونات الحسابية للمؤسسات التعليم و ضبطها ويقوم بالنشاطات التالية :
– يكلف المقتصد تحت سلطة مدير المؤسسة بتسيير الوسائل المالية و تسخيرها لتحقيق الأهداف المرسومة للمؤسسة.
– يتولى مدير المؤسسة مسؤولية الآمر بالصرف و يقوم المقتصد بوظيفة العون المحاسب فيه طبقا للأحكام القانونية والتنظيمية السارية المفعول.
– يعتبر المقتصد من المساعدين المباشرين لمدير المؤسسة في كل ما يتعلق بتوفير الشروط الضرورية لتنظيم حياة الجماعة التربوية في المؤسسة.
– يتلقى المقتصد التعليمات و التوجيهات من مدير المؤسسة و يقدم أليه يوميا تقريرا عن الوضعية في المؤسسة.
– يلزم المقتصد بالحضور الدائم في المؤسسة و يمكن في إطار تأدية مهماته آن يسخر في أي وقت من الليل أو النهار .
– يكون المقتصد عضوا شرعيا في جميع المجالس القائمة في المؤسسة باستثناء مجالس الأقسام حيث يمكن استدعاؤه للمشاركة في اجتماعاتها بصفة استشارية عند الضرورة .
– يشارك المقتصد في عمليات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف وفــــــــــي المسابقــات و الامتحانات التي تنظمها السلطة السلمية .
النشاطــــــات الإدارية :
يتولى المقتصد تحت إشراف و مسؤولية المدير بالعمليات المالية الخاصة بالآمر بالصرف في جانب إثبات و تصفية الايرادات و الأمر بالصرف و تصفيته في جانب النفقات .
تشتمل هذه المهام الإدارية التي يمارسها المقتصد في :
– إعداد مشروع ميزانية المؤسسة
– تحضير القرارات المعدلة للميزانية
– القيام بعمليات التحقيق و التصفية في مجال الإيرادات
– القيام بعمليات الالتزام و التصفية في مجال الصرف
– إعداد الصفقات و العقود
– ضمان التموين ومتابعة الاستهلاك
– إجراء الجرد العام و الجرد الدائم
– إمساك الملفات المالية لموظفين
النشاطــــــات التربوية:
تتعلق النشاطات التربوية التي يمارسها المقتصد بالمشاركة في الآتي :
– تدعيم العلاقات المنسجمة ضمن الجماعة التربوية
– تحسين الشروط التي يجرى فيها تمدرس التلاميذ
– تطوير النشاطات التربوية و الاجتماعية
– تفقد الوسط المدرسي و حمايته
– العناية بالحياة في النظام الداخلي
– تطوير العلاقات مع أولياء التلاميذ
– توفير الوسائل التعليمية المطلوبة للأداء الأنشطة التربوية و يسهر على صيانتها
النشاطات المــــالية والمحاسبـــــــة :
يصبح المقتصد و من يقوم بمهامه في هذه المرحلة محاسبا عموميا خاضع لأحكام القاوانين السارية المفعول و خاصة القانون 90 – 21 المؤرخ في 15/08/1990 المتعلق بالمحاسبة العمومية .
– صلا حياته :
– مكلف بعملية الدفع و التحصيل
– يعد الدفع الأجراء الذي يتم بموجبه إبراء الدين العمومي
– يعد التحصيل الأجراء لقبض الديون العمومية
– ضمان حراسة الأموال آو السندات آو القيم آو الأشياء آو المواد المكلف بها وحفظها
– تداول الأموال و المستندات و القيم و الممتلكات و العتاد والمواد .
– حركة الحسابات المتعلقة بالأرصدة و الموجودات .
– هو مسؤول شخصيا وماليا على العمليات الموكلة إليه
– يتولى المقتصدون الرئيسيون مهام التسيير المالي و المادي في مؤسسة و عند الحاجة في مؤسستين وفقا للأحكام المذكورة أعلاه و يشاركون علاوة على ذلك بالتعاون مع مفتشي التربية و التكوين للتسيير في تكوين الموظفين المبتدئين وفي مجال تقويم الخدمات الحسابية للمؤسسات .
– يتوجب على المقتصد في حالة النقل آو الانتداب وانتهاء علاقة العمل آن يقوم بنقل المهام إلي المقتصد الذي يخلفه رفق شروط المذكورة أسفله.
V – الخاتمـــــــــــــــة :
وفي الأخير يمكن القول آن ما جاء بهذا العرض لا يمثل آلا بعض الجوانب التي تلقى الضوء على مهام المدير و المقتصد وتبقى جوانب أخرى تحتاج منا آلي وقفات و توضيحات خاصة وان الميدان التربوي يزخر بقضايا عديدة و متشعبة تتطلب منا المزيد من الجهد والعمل ضمن فريق منسجم يشعر فيه كل طرف بالمسؤولية الملقاة على عاتقه ومن الضروري التأكيد على آن المهام الإدارية والمالية ما هي آلا وسيلة للارتقاء بالعمل التربوي والبيداغوجي لكي يحقق أهدافه و يصل آلي غاياته منعكسا على التلاميذ بالدرجة الأولى .
و من هنا على كل متعامل آن يسعى آلي التطوير خبرته لاكتساب الآليات التي تساعده على تحقيق الأهداف المنشودة ويبقى هذا كله مرهونا بروح التعاون.
سلام عليكم بما انك تعرف في مهام المقتصدين افيدني من فضللك انا مساعدة تربوية نائب المقتصد لي معانا شين قاع واش كاين خدملي عطلة امومة بدرجة الثالثة و انا في دلرجة الرابعة كي اكتشفت الخطا و طلبت منو يصحح ما حبش قولي ما افعل علما اني تقاضيت عطلة الامومة طلب مني في مصالح الضمان الاجتماعي ان يعيد عطلة الامومة صحيحة مع شهادة ادارية فهل ادهب الى المديرية ام مادا افعل شكرا مسبقا ارجو ان تردو قبل فوات الاوان
اتمنى ان تفيدك ان شاء الله
ارجوا ان تجدي حلا لمشكلتك بسرعة
مسك دفتر النصوص
1- يفتح دفتر النصوص للسنة الدراسية، و يشرع في العمل به ابتداء من الدخول المدرسي.
2- يتم مسك دفتر النصوص بكيفية موحدة في كل المؤسسات، ويقوم الأستاذ(ة) بمراقبته والتوقيع عليه في نهاية كل حصة.
3- الهدف من اعتماد دفتر النصوص :
v تعريف التلميذ بالعمل المنجز في القسم والعمل المطلوب تحضيره.
v تمكين أساتذة القسم القيام بالربط والتنسيق فيما بينهم.
v يضمن تواصل التعليم في حالة استخلاف الأستاذ(ة) المسؤول على المادة.
v يسمح بالإطلاع على الشروط التي تنفذ فيها البرامج الرسمية.
4- يضم دفتر النصوص معلومات مشتركة بين جميع المواد ومعلومات خاصة بكل مادة.
5- تدون المعلومات المشتركة في الصفحات الأولى من دفتر النصوص وتشمل على :
v اسم الأستاذ(ة) الرئيسي
v قائمة أساتذة القسم، والأيام والمواعيد التي يستقبلون فيها الأولياء.
v اسم التلميذ(ة) المسؤول على القسم.
v جدول توقيت القسم.
v لائحة الفروض والاختبارات.
6- تتعلق المعلومات النوعية بالبرنامج وإجراء الدروس وتشمل أساسا على التوزيعات الفصلية للبرنامج. و تتناول المعلومات المرتبطة بإجراء الدرس على :
v تاريخ تقديم الدرس ومدته.
v عنوان الدرس ومراحله المختلفة.
v الفرض المعالج أثناء الحصة إن وجد.
v العمل المطلوب إنجازه مع الإشارة إلى موعد تسليمه.
7- ينبغي التمييز بين دفتر النصوص تلميذ(ة) يعينه الأستاذ(ة) الرئيسي للقسم.
8- يقوم بمسك دفتر النصوص في مكتب المستشار الرئيسي للتربية في نهاية الفترة الصباحية وفي نهاية الفترة المسائية.
9- يحتفظ بدفتر النصوص في مكتب المستشار الرئيسي للتربية في نهاية الفترة الصباحية وفي نهاية الفترة المسائية.
10- يتعين على المستشار الرئيسي للتربية أن يتخذ الإجراءات الضرورية لتمكين التلاميذ عند الحاجة من الإطلاع على دفتر النصوص.
11- يؤشر مدير المؤسسة أو نائب المدير للدراسات على دفتر النصوص.
12- يحفظ دفتر النصوص ثلاث سنوات على الأقل ضمن محفوظات المؤسسة.
نفساني عيادي في تصحيح التعبير اللغوي في الصحة العمومية 02 منصب
طبيب عام في الصحة العمومية المناصب المفتوحة 09 مناصب
بيولوجي في الصحة العمومية من الدرجة الاولى 02 منصب
ملحق بالمخبر في الصحة العمومية 01 منصب
احر اجل لدفع الملفات يوم 04 نوفمبر 2022
تودع الملفات في المؤسسة العمومية للصحة الجوارية تيسمسيلت حي 20 أوت او ترسل على نفس العنوان بالبريد برسالة مضمونة
ملف حول دور التوجيه والإرشاد النفسي في المؤسسة التربوية
دور برنامج التوجيه و الإرشاد النفسي
الحاجة إلى برنامج التوجيه و الإرشاد النفسي
حق الفرد في التوجيه و الإرشاد
إرشاد الأطفال
الإرشاد المهني