إن مهنة المحضر القضائي لم توجد في شكلها الحديث المتداول اليوم في الجزائر إلا بعد دخول الاستعمار الفرنسي إلى الجزائر سنة 1830 و لكن كما عبر عليه مؤرخو القانون فإن وجود المحضر القضائي بمهامه المعروفة منذ فجر التاريخ أمر مؤكد.
فكلما كان هناك قضاء كان من الضروري استدعاء الأطراف إلى الجلسة للرد على ادعاءات الخصوم و بالتالي إصدار الأحكام و كذا تنفيذها.
هكذا عبر الأزمنة كلف أشخاص بهذه المهام تختلف تسمياتهم في الجزائر حسب الحقبة التاريخية.
أولا: قبل دخول الاستعمار الفرنسي
تميزت هذه الفترة بإسناد مهام القضاء إلى قضاة شرعيين يحكمون حسب مباديء الشريعة الإسلامية الغراء، يتكلفون زيادة على مهام القضاء بمهام أخرى مثل التوثيق و تنفيذ الأحكام إذ نظام العدالة في الإسلام لم يعرف الفصل الكبير بين مهام القضاء و مهام التنفيذ و التوثيق.
ثانيا: فترة الفرنسي للجزائر
عند دخول المستعمر إلى الجزائر وجدت المؤسسات القضائية الإسلامية قائمة على الشكل الذي بناه أعلاه و تواصل العمل بها وأسس المستعمر نظامه القضائي بشكل موازي للنظام الموجود على أساس مبدأ شخصية القوانين فاخضع الفرنسي إلى نظام قضائه و الجزائري إلى القاضي الشرعي و كان ما يعرف بالعون يقوم بالتبليغات لدى هذا الأخير و لكن تدريجبا اتجه المستعمر لإدخال القاضي الشرعي تحت سلطة النظام القضائي الفرنسي و سحب صلاحياته ليصبح قاضي أحوال شخصية فقط.
و أول نص أدخل المهنة في شكلها الحديث إلى الجزائر قرار وزير الحرب المؤرخ في 26/11/1842 يتضمن تنظيم المهنة ويحدد عدد دواوينها وصلاحيات المحضرين القضائيين يحدد شروط الالتحاق والنظام التأديبي كذلك لأمر10 أفريل 1843 المتضمن التصريح بتطبيق قانون الإجراءات المدنية في الجزائر وإنشاء مهنة الموثق و المحضر القضائي في الجزائر.
و لكن مزاولتها كانت موزعة على المدينين في مناطق استيطان الأوربيين وعلى رجال الدرك من الضباط بموجب القرار المؤرخ في 29 مايو 1846 المتضمن الترخيص لضباط الدرك القيام بمهام المحضرين في المناطق المختلطة و العربية.
ورغم صدور مرسوم 21 أفريل 1866 المتضمن فتح مهام التوثيق والتحضير والترجمة القضائية وكتابة الضبط ومحافظي البيع بالمزاد العلني للجزائريين على غرار المهن الحرة الأخرى إلا أن عددهم لم يتجاوز %30 سنة 1951 .
أما عن تنظيم المهنة فقد كانت الغرفة الجهوية للجزائر خاضعة إلى الغرفة الوطنية الفرنسية للمحضرين القضائيين مقرها باريس وكانت الغرفة الجهوية متكونة من 03 غرف ولائية غرب مقرها وهران شرق مقرها قسنطينة ووسط مقرها الجزائر العاصمة.
ثالثا: فترة ما بعد الاستقلال
وبعد الاستقلال مدد العمل بالقوانين الفرنسية إلا ما تعارض منه مع السيادة الوطنية قانون 31/12/62 وبذلك واصلت هذه الهيئات وجودها مرتبطة بالغرفة الوطنية بفرنسا إلى غاية 10/07/1963 تاريخ إصدار مرسوم رقم 63/252 المتضمن تعديل مرسوم الإدارة العمومية لتطبيق قانون المحضرين القضائيين والذي انشأ بموجب مادته الثانية مؤقتا غرفة وطنية للمحضرين القضائيين مقرها الجزائر العاصمة تحت رئاسة السيد داحو سعيد محضر قضائي بالجزائر تمارس نفس صلاحيات الغرف الولائية والجهوية والوطنية التي كانت موجودة.
لكن هذا التنظيم لم يكتب له العيش كثيرا إذ ألغاه أول إصلاح قضائي في سنة 1965 و بحلول تاريخ 08/06/66 صدور مرسوم تطبيقي رقم 66/165 المتعلق بكتابة ضبط المجالس والمحاكم والعقود القضائية وغير القضائية والمتضمن إلغاء دواوين المحضرين القضائيين وإسناد مهامهم إلى كتاب الضبط وقد سار الحال كذلك إلى غاية 08/01/1991 تاريخ إنشاء مهنة المحضر القضائي بموجب قانون 91/03 المتضمن تنظيم مهنة المحضر جريدة رقم 02/1991 و التي تتميز بتحرير المهنة في ظل اعتماد مبدأ انتخاب هيئاتها من المهنيين و ضبط قواعد ممارسة المهنة من طرف هيئاتها و ممارسة سلطة التأديب على أعضائها بالإضافة إلى سلطات أخرى و بعد أكثر من 15 سنة من الممارسة وعلى اثر نتائج لجنة إصلاح العدالة التي نصبها فخامة رئيس الجمهورية سنة 1999 تم إعادة تنظيم المهنة مع الاحتفاظ بطابعها الحر بموجب القانون 06/03 المؤرخ في 20 فبراير سنة 2022 .
وتجدر الإشارة هنا، أنه في إطار إنشغال وزارة العدل بتلبية الإحتياجات المتزايدة لخدمات الدواوين العمومية للمحضرين القضائيين، أضافت وزارة العدل تدريجيا في عدد المحضرين القضائيين الممارسين، الذين سيبلغ عددهم إثر تعيين المحضرين القضائيين الجدد ما يقارب 1800 محضر قضائي بعد أن كان عددهم لا يتجاوز سوى 149 محضر قضائي سنة 1992، وذلك بتنظيم عدة مسابقات للإلتحاق بالمهنة. إلتحق في آخرها ما يقارب ألف 1000 محضر قضائي، وهذا لتأمين وضمان توفير أفضل تغطية خدمات للمحضرين القضائيين عبر كافة التراب الوطني، في إطار تجسيد برنامج فخامة رئيس الجمهورية لإصلاح العدالة في شقه المتعلق بالمساعدين القضائيين.
التعريف بمهنة المحضر القضائي
تم انشاء مهنة المحضر القضائي بموجب قانون 91/03 المؤرخ في 08 يناير 1991 و عليه أصبحت المهنة حرة وتمارس في مكاتب عمومية يتولى تسييرها ضباط عموميين مفوضين من قبل السلطة العمومية.
وعلى اثر نتائج لجنة إصلاح العدالة التي نصبها فخامة رئيس الجمهورية سنة 1999 ثم إعادة تنظيم المهنة بموجب القانون 06-03 المؤرخ في 20 فبراير 2022.
مهام المحضر تكمن في تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات القضائية الصادرة في جميع المجلات وكذا المحررات والسندات في شكلها التنفيذي.
-كما يمكنه القيام بما يلي:
-القيام بالمعاينات المادية البحتة أو الإستجوابية.
-القيام بإبلاغ الإعذارات.
-مسك المباليغ المالية من أجل عرضها على الخصوم بعد أن يتم إيداعها في حسابه المهني.
و من أجل تقريب العدالة من المواطن فإنه يوجد على مستوى كل محكمة عبر التراب الوطني عدد هائل من المحضرين القضائيين وخاصة بعد أن تعزرت المهنة ب1000 محضر قضائي.
الإصلاحات التي عرفتها المهنة
لقد عرفت المهنة عدة إصلاحات أهمها
:
القانون المنظم للمهنة:
أهم ما جاء في هذا القانون
-توسيع الإختصاص الإقليمي لمكاتب المحضرين القضائيين من اختصاص محكمة إلى اختصاص مجلس قضائي.
-استحداث شهادة الكفاءة المهنية للإلتحاق بمهنة المحضر القضائي زيادة على شهادة اللسانس في الحقوق.
-استحداث لجنة وطنية للطعن كهيئة قانونية تأديبية من الدرجة الثانية قراراتها تنفيدية متساوية الأعضاء قضاة/محضرين.
-إعداد مشروع مدونة أخلاقيات المهننة من طرف الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين.
-توفير الحماية القانونية للدواوين العمومية للمحضرين القضائيين.
قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد
أهم ما تميز به هذا القانون في مجال التنفيذ هو:
-أجاز للمحضر القضائي البحت على أموال المدين بدون أمر قضائي.
-توسيع الحجوز العقارية لتشمل العقارات الحائز أصحابها على سندات عرفية.
-توسيع الحجوز لتشمل الأسهم والحصص.
قانون الإجراءات الجزائية
أوكلت مهمة التبليغ في المادة الجزائية للمحضر القضائي بما فيها الإستدعاءات لحضور الجلسات فرع المخالفات والجنح والجنايات.
وتبلغ الأحكام والقرارات القضائية الغيابية.
• للمحضر القضائي دور فعال في ترقية الإستثمار
• المحضر القضائي الضامن الوحيد الذي يجمع بين التحصيل الودي والقضائي للديون المستحقة للدائنين بطريقة آمنة.
• للمحضر القضائي مجال واسع للتدخل في استيفاء وتحصيل الديون المستحقة والثابتة في الوثائق والأوراق التجارية: فاتورة-الشيك-السفتجة-السند لأمر. وتدخل المحضر القضائي لتحصيل الديون يجنب اللجوء إلى القضاء الأحكام.
• للمحضر القضائي دور فعال في الوقاية من الفساد وتبييض الأموال.
• المحضر االقضائي رجل قانون جواري.
المحضر القضائي، رسمية ومصداقية
إن عمل ونشاط المحضر القضائي يمتد إلى مجالات مختلفة وأعمال غير قضائية وحضوره فيها يضفي عليها الصيغة الرسمية والمصداقية ومن بين هذه الأعمال:
-حضور الجمعيات العامة للشركات، المؤسسات، المنظمات المهنية والأحزاب.
-حضور المسابقات.
-حضور عملية فتح الخزائن الحديدية.
-حضور فتح الأظرفة –المناقصات،والصفقات العمومية-
أفاق المهنة
-تعزيز صفوف مهنة المحضر القضائي ب1000 محضر جديد ليصبح العدد الإجمالي1800 وعليه تحتل الجزائر المرتبة الثانية بعد فرنسا.
-إنشاء مدرسة للتكوين المستمر للمحضر القضائي.
-السعي لإنظمام الجزائر لاتفاقية لاهاي لسنة 1965 الخاصة بتبليغ العقود القضائية وغير القضائية.
-تعزيز العلاقات مع المنظمات المهنية لدول الجوار والأشقاء العرب.
-تفعيل الدور الإيجابي للإتحاد الدولي للمحضرين القضائيين والضباط العموميين في التكوين وتبادل الخبرات
إليكم في هذا الموضوع المنقول:
من إعداد
نجيمي جمال
المستشار بالمحكمة العليا
يناير 2022
—————————–
بسم الله الرحمن الرحيم
قراءة في جريمة تزوير المحررات
على ضوء الاجتهاد القضائي
نص قانون العقوبات على جرائم التزوير في الفصل السابع من الباب الأول منه المتعلق بالجنايات و الجنح ضد الشيء العمومي.
و هذا الفصل المتعلق بالتزوير ( المواد 197 إلى 253 مكرر ) يتضمن 8 أقسام هي :
القسم 1 : النقود المزورة ( م 197 – 204 ) .
القسم 2 : تقليد أختام الدولة و الدمغات و الطوابع و العلامات ( م 205 – 213).
القسم 3 : تزوير المحررات العمومية أو الرسمية ( م 214 إلى 218 ).
القسم 4 : التزوير في المحررات العرفية أو التجارية أو المصرفية ( م 219 – 221 ) .
القسم 5 : التزوير في بعض الوثائق الإدارية و الشهادات ( م 222 – 229 ).
القسم 6 : أحكام مشتركة ( م 230 – 231 ) .
القسم 7 : شهادة الزور و اليمين الكاذبة ( م 232 – 241 ) .
القسم 8 : إنتحال الوظائف و الألقاب أو الأسماء أو إساءة استعمالها ( م 242 – 253 مكرر) .
و بالتالي فإن تزوير المحررات يضمّ الجانب الأكبر إذ خصص له المشرع 18 مادة موزعة على أربعة أقسام.
و في الجانب العملي فإن أغلب جرائم التزوير التي تعرض على المحاكم هي جرائم تزوير المحررات .
تعريف جريمة التزوير:
و من خلال دراسات شراح القانون و من الاجتهاد القضائي المقارن فإنه يمكن تعريف جريمة تزوير المحررات بأنها تغيير الحقيقة في محرر، و ذلك عن قصد و بإحدى الطرق المنصوص عليها قانونا، و يترتب عن ذلك ضرر حال أو محتمل للغير.
و هناك من الفقهاء من عرف جريمة التزوير بأنها : تغيير الحقيقة في محرر بإحدى الطرق التي نص عليها القانون تغييرا من شأنه إحداث ضرر، و مقترن بنية استعمال المحرر المزور فيما أعدّ له.
و قد أورد الأستاذ جندي عبد الملك تعريفين لفقهاء القانون الجنائي في فرنسا، التعريف الأول مفاده أن التزوير في المحررات هو تغيير الحقيقة بقصد الغش في محرر بإحدى الطرق التي بينها القانون، تغييرا من شأنه أن يسبب ضررا.
و التعريف الثاني مضمونه أن التزوير يتكون من تغيير الحقيقة بقصد الغش في محرر، تغييرا واقعا على شيء مما أعِدّ هذا المحرر لإثباته و من شأنه أن يسبب ضررا.
في حين أن قانون العقوبات الفرنسي الحالي ( الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من 01-03-1994 بموجب القانون رقم 92-1336 المؤرخ في 16-12-1992) ينص في المادة 441-1 منه على تعريف جريمة التزوير على النحو التالي :
Art. 441-1 « Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causerun préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autresupport d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir lapreuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques. »
« يشكل تزويرا كل تغيير احتيالي للحقيقة، من شأنه إحداث ضرر، و ينجز بأية وسيلة كانت، و ينصب على محرر أو على أية دعامة للتعبير عن الأفكار يكون موضوعها أو يكون من آثارها إقامة الدليل على حق أو على واقعة ذات نتائج قانونية. »
و هذا التعريف ينطبق عموما على جريمة التزوير وفقا للقانون الجزائري إلا في نقطة واحدة و هي حدوث التزوير على الدعائم الحديثة لتلقي البيانات التي لا يشملها القانون الجزائري.
و هو نفس المنهج الذي سلكه المشرع السوري إذ نصت المادة 443 من قانون العقوبات السوري على الآتي:
« التزوير هو تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد إثباتها بصك أو مخطوط يُحتجّ بهما يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي.»
و الحكمة التي يرمي إليها المشرع من خلال تجريم التزوير ليست التصدي للكذب و تغيير الحقيقة كفكرة مجردة لأن ذلك دور الدين و الأخلاق، و لكن قصده حماية أدلة الإثبات التي يُعدّها و ينشئها الناس بمناسبة معاملاتهم تحسبا لاستعمالها عند الحاجة أمام المصالح العامة و خصوصا أمام القضاء، و ما يؤكد ذلك أن باب التزوير في قانون العقوبات يشمل حماية أختام الدولة و الدمغات و العلامات و يُجرم شهادة الزور و اليمين الكاذبة و هي كلها وسائل إثبات، و من خلال إدراك هذه الغاية التي يهدف إليها المشرع يسهل فهم أحكام تزوير المحررات في قانون العقوبات .
أركان جريمة تزوير المحررات:
الركن المادي
:و هو تغيير الحقيقة في محرر بإحدى الطرق المنصوص عليها قانونا، و هذا الركن يتكون من ثلاثة عناصر هي :
العنصر الأول : تغيير الحقيقة Altération de la vérité.
قد يكون التغيير ماديا ( faux matériel)، بالتقليد ( contrefaçon ) و هو المحاكاة و المشابهة، أو بتزييف ( altération ) الإمضاءات أو البصمة أو الكتابة بما في ذلك الزيادة أو الحذف ، و إما بانتحال شخصية الغير أو الحلول محلها، فالتغيير المادي تدركه الحواس و تثبته الخبرة.
و قد يكون التغيير معنويا ( faux intellectuel ) ، عن طريق اصطناع (fabrication ) اتفاقات أو التزامات أو مخالصات صورية ، أو إدراجها لاحقا في محررات معدة لتلقي تلك البيانات، فالتزوير في هذه الحالة يوجد في المعنى و المضمون ، و من ذلك اصطناع أحكام قضائية أو وثائق مما تصدره الإدارات العمومية ، و هي مزورة من حيث البيانات و الإمضاء .
و أما التصريحات الفردية الواردة في المذكرات و العرائض مثلا فمهما كانت درجة صدقها لا تعتبر تزويرا لأنها تصريحات معروضة للمناقشة و ليست أدلة إثبات.
و يكون التزوير بإحدى الطرق المحددة على سبيل الحصر في نص المادة 216 من قانون العقوبات ( سواء تعلق الأمر بالتزوير الواقع في المحررات الرسمية أو في المحررات العرفية ) و هي :
1. إما بتقليد أو بتزييف الكتابة أو التوقيع.
2. و إما باصطناع اتفاقات أو نصوص أو التزامات أو مخالصات، أو بإدراجها في هذه المحررات فيما بعد.
3. و إما بإضافة أو بإسقاط أو بتزييف الشروط أو الإقرارات أو الوقائع التي أعدت هذه المحررات لتلقيها أو لإثباتها.
4. و إما بانتحال شخصية الغير أو الحلول محلها.
فإن لم يكن هناك تغيير للحقيقة فلا تزوير، و من أمثلة ذلك الإدلاء أمام موظف بتصريحات يعتقد المصرح أنها كاذبة و لكن ظهر فيما بعد أنها مطابقة للحقيقة، و كذلك تقليد إمضاء شخص على محرر و لكن بموافقته و إذنه.
و تعتبر الطريقة الثانية و هي اصطناع الاتفاقات هي أسلوب التغيير المعنوي، بينما تشكل باقي الطرق تغييرا ماديا. و الصورية في العقود تكون باتفاق المتعاقدين و تهدف إلى إيهام الغير بوجود عقود غير موجودة في أرض الواقع أو إخفاء الطبيعة الحقيقية للعقد و إظهار طبيعة غير حقيقية، و ذلك بشرط الغش و قصد إلحاق الضرر بالغير.
و لكن في كل هذه الحالات يجب أن ينصب التزوير على البيانات الجوهرية التي يتضمنها المحرر، و أما البيانات غير الجوهرية التي لا تأثير لها فيما أعد المحرر من أجله فإن تغييرها أو تحريفها أو إضافتها أو إزالتها لا يعد من قبيل التزوير المعاقب عليه لأنه لا ينتج أي ضرر عن ذلك، و المثال على ذلك القرار الصادر عن المحكمة العليا بتاريخ 03-12-2008 في القضية رقم 446986 (غير منشور) الذي قضى بنقض و إبطال القرار الذي أدان المتهم بجنحة التزوير لأنه أضاف كلمة « بتحفظ » عند إمضائه لوثيقة التوقيف التي سلمت له من طرف الشركة، و قد قضت المحكمة العليا بذلك لأن القرار المطعون فيه لم يبرز ما هي الآثار القانونية الناجمة عن كتابة هذه العبارة في وثيقة التسريح المسلمة للمتهم و لم يوضح أين يكمن تغيير الحقيقة أو مخالفة الواقع التي ذكرها القرار في حيثياته من أجل إلغاء حكم الدرجة الأولى القاضي بالبراءة.
العنصر الثاني : المحرر.
و قد عرفه بعض الفقهاء بأنه عبارات خطية مدونة بلغة يمكن أن يفهمها الناس ( د. رمسيس بنهام)، أو أنه كل مسطور مكتوب يتضمن حروفا أو علامات ينتقل بقراءتها الفكر إلى معنى معين ( د. أحمد فتحي سرور)، أو أنه كل كتابة مقروءة تعبر عن معنى معين، سواء كانت مركبة من حروف أو أرقام أو علامات أو رموز …( د. رمضان عمر السعيد)
و النصوص القانونية تشترط أن ينصب التزوير على محرر مكتوب فهو محل الجريمة و هو الهدف المراد حمايته قانونيا، و أضاف الفقه أن يصلح المحرر أن يتخذ دليلا أو يكون مهيأ لاستعماله للإثبات (valant titre)، سواء كان هذا المحرر موجودا سلفا و ينصب عليه التزوير، أو تم اصطناعه كليا مع تضمينه البيانات المزورة، و حتى و لو كان هذا المحرر باطلا لأسباب شكلية أو موضوعية مثل أن يذكر موثق أو موظف عام زورًا أن شخصا معينا قد حضر أمامه فيكون التزوير قائما حتى و لو كان ذلك المحرر باطلا لعدم وجود إمضاء ذلك الشخص .
و أما الاجتهاد القضائي ( المقارن) فاعتبر أن توافر عنصري تغيير الحقيقة و نية الإضرار كافيين لقيام الجرم.
و إذا كان ظاهر النصوص يشير إلى الكتابة فإن ذلك يشمل الكتابة بأية لغة متعارف عليها، و بأية وسيلة معروفة، حتى و لو كانت الكتابة المختزلة (ستينوغرافيا) أو الكتابة المشفرة.
و اختفاء الورقة المزورة لا يمنع من قيام الجرم إذا كان وجودها ثابتا.
و بما أن تفسير قانون العقوبات هو تفسير ضيق فلا يمكن متابعة فعل التزوير إذا انصب على الدعائم الحديثة المعدة لتسجيل البيانات و يقصد بها أساسا الأقراص المرنة و الأقراص المضغوطة المستعملة على نطاق واسع إلى جانب البريد الإلكتروني (إيميل E-mail) و مختلف أساليب التعامل عبر شبكة الإنترنت التي أصبحت تتضمن مواقع للتسوق و تقديم مختلف الخدمات، و ذلك ما حدا بالمشرع الفرنسي في قانون العقوبات الحديث إلى النص على هذه الدعائم الجديدة إلى جانب المحررات التقليدية فأصبحت كلها قابلة لحدوث التزوير على البيانات التي تتضمنها و أصبح قانون العقوبات يبسط عليها حمايته .
و لم يحدد المشرع الوسيلة التي يمكن استعمالها لتغيير البيانات المسجلة في المحرر كالتغيير بالقلم أو الآلة الراقنة أو استعمال مواد سائلة أو صلبة أو غيرها ، و بالتالي فكل وسيلة تؤدي إلى إحداث التغيير في المحرر تكفي لقيام الجرم، خصوصا و قد تعددت الوسائل العلمية الحديثة لمعالجة الكتابة و النسخ .
العنصر الثالث : الضرر
Préjudice .يجب أن تكون الوثيقة المزورة من شأنها أن تحدث للغير ضررا ماديا أو معنويا ، حالا أو محتملا ، فيكفي مجرد احتمال حدوث الضرر .
و قد ينتج الضرر عن تزوير المحرر بحد ذاته كما هو الحال بالنسبة لتزوير المحررات العمومية و الرسمية لأن الضرر حينئذ يتمثل في النيل من المصداقية المفترضة لترك الوثيقة و الثقة المرتبطة بها، و قد يكون الضرر خارجيا بالنسبة للوثيقة كما هو الشأن بالنسبة لتزوير باقي المحررات ، و عندئذ يجب إثباته، فإن لم يثبت فلا تزوير مثل حالة إعادة كتابة وثيقة عرفية دون تغيير محتواها .
و في قرار للمحكمة العليا منشور في موقعها على الإنترنت ، صادر بتاريخ 21-12-1999 في القضية رقم 227350 جاءت فيه الحيثية التالية المؤكدة لوجوب توافر عنصر الضرر :
« حيث أنه وكما استقر عليه الاجتهاد القضائي للغرفة الجنائية للمحكمة العليا فإنه لا يوجد تزوير معاقب عليه إلا إذا سببت الوثيقة المقـلدة أو المزيفة ضررا حالا أو محتملا للغيـر.
حيث أن غرفة الاتهام لم تثبت هـذا الضرر و لم تعـين الطرف أو الأطراف المتضررة من جراء تصرفات المتهمين.»
و يميز قانون العقوبات بين ثلاث فئات من المحررات :
الفئة الأولى تشمل المحررات العمومية و الرسمية:
و المحررات العمومية هي المحررات الصادرة عن إدارة عمومية بما لها من سلطة عامة، فهي تشمل المحررات الصادرة من أعلى سلطة في الدولة إلى أدناها، فمنها مثلا سجلات مصالح الضرائب، و المراسلات الصادرة عن الولايات و البلديات، و الأحكام القضائية، …
و أما المحررات الرسمية فهي المحررات الصادرة عن الضباط العموميين (Officiers publics) كالموثقين و المحضرين القضائيين و محافظي البيع بالمزاد العلني …
و ليس من الضروري أن ينصب التزوير على محرر عمومي أو رسمي حقيقي بل يكفي أن يكون محررا مصطنعا في شكل محرر عمومي أو رسمي و يُنسَب زورا إلى موظف أو ضابط عمومي.
كما أن حماية المشرع لهذه المحررات يشمل أيضا المحررات العمومية و الرسمية الأجنبية، فالذي يزور في الجزائر حكما قضائيا أجنبيا يتابع على أساس تزوير محرر عمومي، و كذلك الشأن بالنسبة لجوازات السفر و كافة المحررات العمومية و الرسمية.
و جريمة التزوير في المحررات العمومية أو الرسمية قد ترتكب من طرف الموظفين العموميين أو من طرف الأفراد، و قد فرق المشرع بين الفئتين بأن شدد العقاب على الطائفة الأولى فعاقب بالسجن المؤبد كل قاض أو موظف أو قائم بوظيفة عمومية ارتكب تزويرا في هذه المحررات سواء كان تزويرا ماديا ( المادة 214 من قانون العقوبات ) أو معنويا ( المادة 215 منه )، و يلاحظ أن النص باللغة العربية ذكر مصطلح " قائم بوظيفة عمومية " و يقابلها في النص باللغة الفرنسية مصطلح " ضابط عمومي officier public " و هو أدق ، كما أن النص ذكر : كل قاض أو موظف بينما اقتصر نص المادة 145 من قانون العقوبات الفرنسي القديم ، و هو الأصل التاريخي للمادة 214 من قانون العقوبات ، على مصطلح " موظف " فقط و هو يشمل القاضي ، كما أنه يشمل كافة أنواع الموظفين بما فيهم المؤقتين أو المتعاقدين على أساس أن الاجتهاد القضائي أعطى تفسيرا موسعا لهذا المصطلح، و لكن مع التأكيد على أن يقوم الفاعل بالتزوير أثناء تأدية مهامه كما هو محدد في النص، و ذلك عنصر من عناصر الركن المادي و ليس ظرف تشديد.
و الفئة الثانية تشمل المحررات العرفية و التجارية و المصرفية :
و تجدر الملاحظة أن المحرر العرفي الصادر عن شخص ما و المتضمن ذكر معلومات تخصّه هو بنفسه و هي ما يعرف بالإقرارات الفردية كالتصاريح الشرفية لا تعتبر تزويرا حتى و لو كانت غير صحيحة لأنها تقدم و تطرح للمناقشة و التمحيص و ليست دليل إثبات بحد ذاتها، لأنه لا يجوز للمرء أن يصطنع دليلا بنفسه لنفسه.
و الفئة الثالثة تشمل بعض الوثائق الإدارية و الشهادات :
1. الرّخص Permisمثل رخصة القيادة أو رخصة الصيد.
2. الشهادات Certificatsكشهادة العمل، أو شهادة حسن السيرة، أو شهادة الكفاءة المهنية، أو شهادة مدرسية …
3. الكتابات ( و يقصد الكتيّـبَات أو الدفاتر) Livretsمثل الدفاتر العائلية أو المدرسية أو العسكرية …
4. البطاقات Cartes: كبطاقة التعريف الوطنية أو المهنية أو البطاقة الرمادية للسيارة …
5. النشرات Bulletins: و هي إشعارات تصدر عن المصالح العمومية للإخبار عن حالة معينة أو نشاط معين كالنشرات الجوية أو الاقتصادية أو الصحية …
6. الإيصالات Récépissésالتي تثبت استلام مبالغ معينة أو وثائق محددة …
7. جوازات السفر Passeports، و هي تلك المحررات التي تحدد هوية المواطن و تسمح له بالسفر خارج الوطن.
8. أوامر الخدمة Ordres de missions، و هي الأوامر الإدارية الموجهة من الرئيس إلى المرؤوس للقيام بمهمة محددة خارج أماكن العمل.
9. وثائق السفر ( و يقصد تذاكر أو إجازات المرور ) Feuilles de routeو هي محررات تتضمن الإذن لحاملها بالتنقل و المرور أو تتضمن بيانات حول وجهة السفر و البضاعة المحمولة …
10. تصاريح المرور Laissez-passerو هي تصاريح تأذن بتنقل الأشخاص أو البضائع.
و من باب الملاحظة فإن قانون العقوبات الفرنسي الحالي قد حذف سرد الوثائق المذكورة على سبيل المثال في نص المادة 153 من قانون العقوبات القديم التي تقابل نص المادة 222 من قانون العقوبات الجزائري، و احتفظ بذكر القاعدة العامة و هي : الوثائق التي تصدرها الإدارات العمومية بغرض إثبات حق أو شخصية أو صفة أو منح إذن .
كما تشمل الفئة الثالثة التزوير في المحررات التالية :
1. سجلات مؤجري الغرف المفروشة، و أصحاب النُّـزُل ( المادة 224 منه ).
2. الشهادات الطبية بغرض المحاباة ( المادة 226 منه ).
3. شهادات حسن السلوك أو الفقر ( المادة 227 منه ).
الركن المعنوي : القصد الجنائي
و من أمثلة غياب هذا العنصر أيضا رغم الوجود المادي للتزوير حالة تقليد إمضاء شخص بموافقته.
و التأكد من توافر سوء النية لدى الفاعل مسألة وقائع و يستخلصها قاضي الموضوع من خلال أوراق الملف و المناقشات في جلسة المحاكمة دون تعقيب عليه في ذلك من طرف المحكمة العليا ما دام قد أشار إلى توافرها.
استعمال المحررات المزورة
Usage de faux
و لم يحدد المشرع ما المقصود من الاستعمال، و بالتالي فكل استعمال للمحرر المزور فيما أعِدّ من أجله ، مع علم الفاعل بأنه مزور ، يشكل جرم الاستعمال عملا بأحكام المواد 218 من قانون العقوبات ( المحررات الرسمية ) و 221 منه ( المحررات العرفية ) و 222 منه ( الوثائق الإدارية و الشهادات ).
و تبقى الإشارة إلى احتمال أخير و هو فعل الاحتفاظ بمحرر مزور دون استعماله و دون أن يكون المحتفظ هو من قام بالتزوير، فنصوص قانون العقوبات لم تشر إلى هذا الفعل مما يؤدي إلى القول حتما بأنه فعل غير مجرّم، غير أن المشرع الفرنسي قد تدارك هذا النقص الذي كان موجودا في قانون العقوبات الفرنسي القديم ( و هو الأصل التاريخي لقانون العقوبات الجزائري ) و نص على تجريم الاحتفاظ بوثائق مزورة في المادة 441-3 منه.
التقادم Prescription
يؤكد ذلك العديد من أحكام محكمة النقض الفرنسية منها القرارات التالية :
القضية 90- 80.267 بتاريخ 27-05-1991، الذي جاء في حيثيات قرارها:
Attendu que le point de départ de la prescription est, en matière d’escroquerie, le jour de la remise des fondsfrauduleusement obtenus et, en matière d’usage de faux, le jour de l’utilisation délictueuse dudit faux ;
Attendu qu’en déclarant par les motifs repris au moyen, l’action publique prescrite, la chambre d’accusation, loin d’encourirles griefs qui lui sont faits, a fait l’exacte application des articles 7 et 8 du Code de procédure pénale ;
Que, d’une part, les délits de faux et usage de faux sont des infractions instantanées ;…
و القضية 98- 88.101 بتاريخ 19-01-2000، الذي جاء في حيثيات قرارها :
Attendu que le délai de prescription court, à l’égard du délit d’usage de faux, infraction instantanée, à partir de la date dechacun des actes par lesquels le prévenu se prévaut de la pièce fausse ;
و القضية 03- 85.674 بتاريخ 25-05-2004 .
و أما المحكمة العليا فقد سبق أن كانت تأخذ بالرأي الآخر و مفاده أن التقادم بالنسبة لجرم التزوير لا يسري من يوم ارتكاب الفعل و لكن من يوم اكتشافه، و هو ما ورد بصريح العبارة في القرار رقم 61453 الصادر بتاريخ 05/06/1990 (منشور في المجلة القضائية)، و كذلك ما جاء في القرار الصادر بتاريخ 21/11/1995 في القضية رقم 128644 ( نشرة القضاة العدد 52).
و لكنها قضت مؤخرا وفقا للرأي الراجح القائل بأن التزوير و استعمال المزور جرائم وقتية تخضع لأحكام التقادم وفقا للقواعد العامة، و يبدأ حساب التقادم ابتداءً من اليوم الموالي لارتكاب فعل التزوير أو اليوم الموالي لآخر يوم تمّ فيه استعمال المحرر المزور ، و من ذلك :
الطعن رقم 414189 بتاريخ 08-10-2008 ( قرار غير منشور ) :
الذي جاء فيه :
في الموضوع :
عن الفرع الثاني من الوجه الأول المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات، و ذلك بالأولوية :
حيث أن من المقرر قانونا أن الدعوى العمومية الرامية إلى تطبيق العقوبة تنقضي بالتقادم المقدر بثلاث سنوات في مواد الجنح، و تسري المدة انطلاقا من يوم اقتراف الجريمة ، عملا بأحكام المادة 6 و ما بعدها من قانون الإجراءات الجزائية .
و حيث ثبت من أوراق الملف أن عقد الإيجار المطعون فيه بأنه مزور أو ناجم عن الإدلاء بتصريحات كاذبة ، قد تم تحريره من طرف البلدية بتاريخ 30-07-1994، و أن الضحية تقدمت بشكايتها بتاريخ في 25-125-1998، أي بعد أكثر من أربع سنوات ، و بالتالي فإن الدعوى العمومية تكون منقضية بالتقادم عملا بأحكام المادة 8 من قانون الإجراءات الجزائية .
و حيث يترتب على ذلك أن هذا الوجه مؤسس و هو يؤدي إلى نقض القرار المطعون فيه، و دون إحالة.
و حَيث أنّ المَصَاريف القضَائية يتحَمّلُها الطاعِنُ عملا بأحكام المادة 524 مِن قانون الإجراءات الجزائية .
فلِهـَذِه الأسبَــــاب
في الشكْل : التصريحُ بقبولِ الطعن شكلا.
فِي المَوضُوع : نقضُ و إبْطالُ القرَارِ المَطعون فيه الصّادر عن مَجْلِس قضَاءِ قسنطينة بتاريخ 13-04-2005 ، و بدون إحالة.
و إبقاء المَصَاريفِ القَضَائيّة عَلَى عَاتِق الخزينَةِ العَامّة .
الطعن رقم 447493 بتاريخ 03-12-2008 ( قرار غير منشور ):
الذي جاء فيه :
عن الوجه الأول المأخوذ من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه (المادة 500 ف 7 من قانون الإجراءات الجزائية ) :
حيث أنه بالرجوع إلى الحكم الابتدائي و إلى القرار المطعون فيه يتضح أن الطاعن قد أثار الدفع بتقادم الدعوى العمومية أمام المحكمة و أمام المجلس.
و حيث أن القرار المطعون فيه لم يجب بما فيه الكفاية و الوضوح على هذا الدفع و اكتفى باستبعاده « لانعدام السند الذي يثبت العلم بهذه الوثيقة المزورة و بتاريخ محدد »، و في هذا عدم تمييز بين الجرائم المستمرة و غير المستمرة، كما أن العلم ليس شرطا لحساب مدة التقادم خصوصا و أن تاريخ صدور القرار الولائي المشتبه في كونه مزور محدد و هو 23-08-1997 بينما المتابعة الجزائية انطلقت في 29-04-2003، و بالتالي يمكن حساب مدة التقادم بالنسبة لجنحة الحصول على وثيقة إدارية بإقرار كاذب طبقا لنص المادة 223 من قانون العقوبات التي أدين بها الطاعن من طرف المجلس.
و حيث أن من المقرر أن الأسباب التي لا تكفي للإجابة عن الدفوع المقدمة تسِمُ القرار بالقصور في التسبيب مما يؤدي إلى نقضه.
و حَيث أنّ المَصَاريف القضَائية تتحملها الخزينة العمومية عملا بأحكام المادة 524 مِن قانون الإجراءات الجزائية .
فلِهـَذِه الأسبَــــاب
في الشكْل : التصريحُ بقبولِ الطعن.
فِي المَوضُوع : نقضُ و إبْطالُ القرَارِ المَطعون فيه ، و إحَالة القضيّة و الأطرَافِ أمامَ الجهةِ القضائيةِ نفسِها مُشكلة ًمِن هيئة أخرَى للفصْل فِيها من جديد طِبقا للقانون .
و إبقاء المَصَاريفِ القَضَائيّة عَلَى عَاتِق الخزينَةِ العَامّة .
الطعن رقم 487131 بتاريخ 03-12-2008 ( قرار غير منشور ) :
الذي جاء فيه :
في الموضوع :
عن الوجه الأول و هو مأخوذ من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه (المادة 500 ف 7 من قانون الإجراءات الجزائية ) :
حيث أن من المقرر قانونا أن الدعوى العمومية في مادة الجنح تتقادم بمرور ثلاث سنوات كاملة ابتداء من يوم اقتراف الجريمة حسب نص المادتين 7 و 8 من قانون الإجراءات الجزائية.
و حيث أن المتهم الطاعن قد دفع أمام المحكمة و أمام المجلس بتقادم الدعوى العمومية على أساس أن الورقة المشتبه في كونها مزورة صادرة بتاريخ 21-02-2000 بينما الطلب الافتتاحي لإجراء التحقيق صادر بتاريخ 12-12-2005 (أي ما يزيد عن خمس سنوات) غير أن المحكمة أجابت عنه بالرفض بحجة « أن مدة التقادم لا تسري إلا من يوم اكتشاف الجرم و علم السلطات المخولة بمتابعته »، و قد جدد المتهم تمسكه بهذا الدفع أمام المجلس، كما هو مسجل في الصفحة 2 منه، و لكن القرار لم يناقشه و لم يجب عنه.
و حيث أن هذا التفسير الذي ذهب إليه قضاة الموضوع فيما يتعلق ببداية حساب مدة التقادم مخالف للقانون لأن المادة 7 من قانون الإجراءات الجزائية صريحة في تحديد بداية الحساب بيوم اقتراف الجرم.
و حيث أن هذا الخطأ في تطبيق القانون يؤدي إلى النقض دون حاجة إلى مناقشة باقي الأوجه.
شكرا على موضوع الذي يخص الحقوق
بارك الله فيك على المعلومات
جعلها الله في ميزان حسناتك
الأستاذ مسعود شيهوب ، مبادئ المنازعات الإدارية – الجزء الأول-، ديوان المطبوعات الجامعية، 1999
و كذلك الأستاذ عمار عوابدي الذي أسهب في الموضوع المتعلق بالتنظيم القضائي خلال فترة الاستعمار و الكتاب أيضا متوفر
الدكتور عوابدي عمار، النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري، الجزء الأول القضاء الإداري، ديوان المطبوعات الجامعية
و هذا الموضوع الغير مترجم و هو باللغة الفر نسية يمكنكم الاستفادة منه ايضا
للدكتور: أجقو علي- أستاذ مشارك بكلية الحقوق- جامعة باتنة
بالتفصيـل
مشكور اخي على المعلومات القيمة
لم أجد الموضوع هل من مساعدة
مافائدة القلم إذا لم يفتح فكراً .. أو يضمد جرحاً .. أو يمسح دمعاً .. أو يطهر قلباً .. أم يكشف زيفاً .. أو يبني صرحاً .. فيسعد الانسان في ضلاله.
شكرا على هذه المعلومات
شكرا على هذه المعلومات
اين هو رابط التحميل
يا اخي اين الموضوع !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !
السلام عليكم اين هو الموضوع انا بحاجة اليه