إليكم هذا الكتيب بعنوان المساعدة في المالية الدولية
ان شاء الله تستفيدوا
لاتنسونا من صالح دعائكم وبالتوفيق للجميع
هو من ضمن المرفقات
اسم الملف | نوع الملف | حجم الملف | التحميل | مرات التحميل |
المالية الدولية.rar | 862.3 كيلوبايت | المشاهدات 335 |
بحث حول المالية الدولية
اسم الملف | نوع الملف | حجم الملف | التحميل | مرات التحميل |
المالية الدولية.rar | 862.3 كيلوبايت | المشاهدات 335 |
مشكوورر على ذلك
اسم الملف | نوع الملف | حجم الملف | التحميل | مرات التحميل |
المالية الدولية.rar | 862.3 كيلوبايت | المشاهدات 335 |
اين الرابط من فضلكم
اسم الملف | نوع الملف | حجم الملف | التحميل | مرات التحميل |
المالية الدولية.rar | 862.3 كيلوبايت | المشاهدات 335 |
أخ عادل كل شيء في المرفقات اضغط على المرفق ولا يوجد أي رابط
اسم الملف | نوع الملف | حجم الملف | التحميل | مرات التحميل |
المالية الدولية.rar | 862.3 كيلوبايت | المشاهدات 335 |
اسم الملف | نوع الملف | حجم الملف | التحميل | مرات التحميل |
المالية الدولية.rar | 862.3 كيلوبايت | المشاهدات 335 |
salam
merci bq pour l’effort mais il me semble qu’il n’y a rien
bon courage
اسم الملف | نوع الملف | حجم الملف | التحميل | مرات التحميل |
المالية الدولية.rar | 862.3 كيلوبايت | المشاهدات 335 |
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اليكم في هذا الموضوع ملخص لدرس الجزائر و المنظمات الدولية في مادة التاريخ للسنة 4 متوسط
تحميل الموضوع من الرابط التالي :
اسم الملف | نوع الملف | حجم الملف | التحميل | مرات التحميل |
الجزائروالمنظمات الدولية.doc | 30.0 كيلوبايت | المشاهدات 28 |
بارك الله تعالى فيك أختي الغالية على الموضوع المفيد
اسم الملف | نوع الملف | حجم الملف | التحميل | مرات التحميل |
الجزائروالمنظمات الدولية.doc | 30.0 كيلوبايت | المشاهدات 28 |
المقاولة الدولية من الباطن
هو أحد عقود الانشاءات العامة الدولية التي يتناولها التحكيم.
– تعريفه: عقد يسند فيه المقاول الأصلي تنفيذ العمل المكلف بانجازه أو بقسم منه الى طرف آخر((هو المقاول من الباطن)) غير أطراف العقد نيابة عن المقاول الأصلي.
– المقاول الاصلي مسؤول عن أعمال المقاول من الباطن تجاه رب العمل ويمكن القول بأن العلاقة بين المقاول من الباطن ورب العمل هي علاقة غير مباشرة ويمكن لرب العمل مطالبة المقاول من الباطن بأنجاز وتسليم العمل بموجب دعوى غير مباشرة يقيمها باسم المقاول الأصلي.
– أهم المبادئ والقواعد لصياغة عقد المقاولة من الباطن:
1- يجب أن يتضمن العقد بنودا توضح النطاق المسموح به للتعاقد من الباطن وكيفية اختيار المقاولين من الباطن والتزاماتهم.
2- أن يتضمن عقد الأشغال طبيعة العلاقة القانونية بين رب العمل والمقاول من الباطن.
3- تحديد الحالات التي يجوز فيها للمقاول الأصلي أن يسند لطرف آخر((المقاول من الباطن)) بتنفيذها كلا أو جزءا لأنها قائمة على الاعتبار الشخصي.
4- يجوز لرب العمل والمقاول الأصلي الاتفاق اما أن يختار المقاول الأصلي المقاولين من الباطن بمفرده أو بالاشتلراك معه.
5- يمكن لرب العمل والمقاول الأصلي الاتفاق على تحديد اسماء المقاولين من الباطن قبل تنفيذ عقد الاشغال أو تحديد قائمة من المقاولين من الباطن المحتملين المقبولين من كليهما.
6- اذا نص العقد على أن يتم اختيار المقاولين من الباطن بمشاركة رب العمل بعد ابرام العقد فيجوز لرب العمل حق الاعتراض المعقول على المقاول من الباطن أو الزام المقاول الأصلي بالتعاقد مع احدى الشركات التي يرشحها رب العمل كمقاول من الباطن مع مراعاة حق المقاول الأصلي في الاعتراض على الشركات لأسباب محددة.
7- أن تنفيذ الالتزامات من قبل المقاول من الباطن التي تقع على عاتق المقاول الأصلي بموجب عقد الاشغال لا تعفي المقاول الأصلي من المسؤولية في حال الاخلال بالتزامات وعليه التعويض وتحمل المسؤولية تجاه رب العمل.
8- يمكن أن يفوض عقد الاشغال رب العمل في أن يدفع مستحقات المقاول من الباطن مباشرة اليه ويسترد من المقاول من الباطن المبالغ المدفوعة أو التعاون المباشر بين رب العمل والمقاول من الباطن.
9- يمكن أن يتضمن العقد تعهد من المقاول من الباطن يتيح لرب العمل الرجوع عليه اذا أخل بهذه الالتزامات .
10- يفضل أن تكون آحكام عقد المقاولة من الباطن متوافقة مع عقد الاشغال.
– ونوضح بأنه تتوقف صحة عقد المقاولة من الباطن على تحقيق شرطان هما:
أ- الا يكون هناك شرط بعقد الاشغال يمنع ذلك.
ب – الا يكون العمل محل العقد يعتمد تنفيذه على الكفاءة الشخصية للمقاول الأصلي.
مشكووووووووووووووووووووورة يا أخي فريال الحنونة
القضية الجزائرية في المؤتمرات الدولية:
المؤتمر المكان والزمان قراراته م. باندونغ (إندونيسيا) 18 أفريل 1955
مساندة ثورة الجزائر ماديا وسياسيا.
مطالبة الأمم المتحدة بإدراج قضية جزائر في جدول الدورة العاشرة
م. القاهرة 26 ديسمبر 1957 / جانفي 1958
تصويت 44 دول أفرو أسيوية على ضرورة استقلال الجزائر ومنح المجال للتفاوض مع جبهة التحرير الوطني. م. أكرا (غانا) 15 أفريل 1958
الحق في استقلال الجزائر، تقرير المصير، تشكيل لحنة إفريقية لدى الأمم المتحدة لصالح جبهة التحرير الوطني. م. طنجة 27- 30 أفريل 1958
انفراد جبهة التحرير بتمثيل الجزائر، المطالبة بتشكيل حكومة مؤقتة.
م. منروفيا (ليبيريا) 04- 08 أوت 1959
انضمام وفد الحكومة المؤقتة كعضو رسمي في منظمة الوحدة الإفريقية المستقلة التسع (انتصار دبلوماسي). م. القاهرة فيفري – مارس 1961
مساندة الجزائر في قضية فصل الصحراء (وحدة التراب الجزائري).
نجاح الدبلوماسية الجزائرية أفقد فرنسا اعتبارها أمام هيئة الأمم المتحدة بسبب عنادها في عدم تطبيق مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها، واتهمت بالمناورة والمراوغة خاصة بشأن تقسيم الجزائر وفصل الصحراء.
قاد الدبلوماسية الجزائرية هيئات:
القسم المكلف بالتنسيق بين الثورة في الداخل والخارج بقيادة محمد يزيد.
قسم الشؤون الخارجية: ابتداءً من 1958 بإشراف محمد الأمين دباغين.
وزارة الشؤون الخارجية: ممثلة ب: محمد الأمين دباغين، سعد دحلب، عبد الحميد مهري.
كما لعبت المنظمات الشعبية التابعة لجبهة التحرير (الاتحاد للطلابي، الاتحاد النسوي، اتحاد العمال … دورا في التعريف بثورة الجزائر والترويج لها، وحشد المنظمات الدولية على مساندة ثورة الجزائر.
نظام النقد الدولي ومؤسسات التمويل الدولية والاقليمية
للتحميل اضغط على الرابط أدناه
adnanنظام النقد الدولي ومؤسسات التمويل الدولية والاقليمية.rar
للقياس والأوزان سبع وحدات أساسية في جملة الوحدات الدولية (SI)، والتي تعتمد على النظام العشري.
يستخدام النظام المتري العشري الذي يعتمد على سبع و حدات أساسية والذي نطلق عليه اسم جملة الوحدات الدولية،
الوحدات السبع الأساسية في جملة ال حدات الدوليةهى :
2- الوحدات المشتقة :
تُكتب هذه الواحدات على شكل عبارات جبرية بدلالة الوحدات الأساسية (مثلاً: تُقدَّر السرعة بالمتر على الثانية م/ثا). يمكن أن يكون لهذه الوحدات اسم محدّد (مثلاً : يُقَدَّر الضغط بالباسكال حيث أن 1 باسكال = 1 نيوتن على متر مربع : نيوتن/م2) أو أن تكون هذه الو حدات عبارة عن دمج لواحدات أساسية و واحدات مشتقة (مثلاً: تُقَدَّر الإضاءة بالواط على المتر المربع : واط/م2) .
الوحدات القانونية لكنها خارج الجملة الدولية :
يعتبر اعتماد بعض الو حدات خارج الجملة الدولية قانونياً بسبب أهمية هذه الوحدات وبسبب استخدامها في مجالات محدّدة
فئات الوحدات
الحرارية درجة الحرارة – températureالسعة الحرارية – الأنتروبية – الاعتلاج – Capacité thermique – entropieالحرارة الكتلية – الانتروبية الكتلية – Chaleur massique – entropie massiqueالناقلية الحرارية – Conductivité thermiqueالانتالبية – الطاقة الداخلية – الطاقة الحرة – Enthalpie – énergie interne – énergie libre
شكرا جزيلا بارك الله فيك
جزاك الله خيرا
المقدمة :
يطلق على التجارة الدولية في كثير من الأحيان بأنها محرك النمو ، كونها تساهم بشكل كبير في زيادة النشاط الإقتصادي لدول العالم ، كما أن النمو الإقتصادي الذي يحدث في دولة ما يمكن أن يؤثر على نمط السلع والخدمات التي تتدخل فيها التجارة الدولية .
وإذا كان نمو إقتصاد الدولة يعتمد على زيادة التجارة الدولية ، فإن الأمر يتطلب إزالة العوائق التي تواجهها ، لضمان إستمرار هذه العقود وضمان تنفيذها، إذ أن فعالية النظام القانوني الذي ينظم عقود التجارة الدولية لا شك أن لها أثر في زيادة حجمها واتساع نطاقها. لذا نجد أن إقرار المستثمر الأجنبي بالإقدام أو الإحجام عن التعاقد والإستثمار في بلد ما لا يتوقف على تقدير الأوضاع السياسية و الإقتصادية السائدة في ذلك البلد فحسب، وإنما يتأثر أيضاً بمدى فعاية القواعد القانونية السائدة فيه، بحسبان أن تلك القواعد عادة ما تحدد ضمان حقوق والتزامات الأطراف المتعاقدة .
ومن هنا تعد مسألة القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية من أهم المسائل القانونية التي تثيرها داراسة هذه العقود، بوصف أن تحديد قانون معين لتنظيم وحكم العقد ليس مجرد تفضيل قانون على آخر يتم على نحو نظري دون أن يأخذ بحسبان النتائج المترتبة على هذا التحديد، فالدارسة العلمية تكشف أن تحديد القانون الواجب التطبيق يرتب نتائج وآثاراً في غاية الأهمية على مجمل العملية العقدية، إذ يتوقف تنفيذ العقد أو عدم تنفيذه، وتقويم الإلتزامات المتقابلة في العقد، ومدى إمكانية تعديل شروط العقد، وتطبيق نظرية الظروف الطارئة، وتحديد القواعد الواجبة التطبيق فيه بصدد التعويض المستحق للطرف المتضرر، وهل يتعلق الأمر بالتعويض عن الخسائر الفعلية التي لحقت به أم أن الأمر يتجاوز ذلك إلى تعويض ما فاته من كسب، ومدى إمكانية تطبيق نظرية الغش نحو القانون، والدافع بالنظام العام …
لذا تبقى دراسة تنازع القوانين في عقود التجارة الدولية من أهم موضوعات البحث التي أثارت وتثير جدلاً وخلافاً في نطاق الدراسات الفقهية والقضائية والتشريعية المتعلقة بها ، نظراً للتطور والتنوع الكبيرين الذين أصابا أنماط هذه العقود ، والذين أديا إلى أن أصبحت غالبية التشريعات الوطنية عاجزة عن مجاراة هذا التطور بقواعد ونصوص تعالجها ، إذ لم تعد هناك قيود تقف أمام تطورها الذي يلاحق التطور العلمي والتكنولوجي .
ولقد ازدادت أهمية هذه المسألة بظهور أنماط جديدة من العقود التي لم تعد التشريعات الوطنية قادرة على تنظيمها ، فضلاً عن تطور وسائل الإتصالات ووسائل النقل ، الذين أديا إلى تطور التبادل التجاري الدولي وإزدهار الحياة الإقتصادية ، فزادت أهمية المدن التجارية والصناعية ، والمناطق الحرة ، وتعددت المعارض التجارية الدولية التي يتهافت عليها التجار من جميع أنحاء العالم بغية إبرام العديد من العقود ، علاوة على ذلك تكمن أهمية هذه الدراسة فيما تثيره من مشاكل قانونية وفنية بالغة الدقة والتعقيد ، وعدم التوازن القانوني والاقتصادي لأطرافها ، وتعدد المناهج التقليدية والحديثة التي حاولت معالجتها .
وليس بعيداً عن الفطنة صعوبة البحث في مسائل تنازع القوانين ، بالنظر إلى غموض عدد من المفاهيم القانونية المتصلة به والتي يتضمنها ، وصعوبة ودقة العديد منها ، وإذا كان هذا هو حال تنازع القوانين بصورة عامة ، فما بال البحث في تنازع القوانين في عقود التجارة الدولية الذي يعد من أدق موضوعات القانون الدولي الخاص ، إن لم يكن أدقها على الإطلاق ، وأكثرها مشقة على الباحث ، يكشف ذلك تعدد المناهج وتضارب الحلول وعدم إستقرارها ، فعقود التجارة الدولية تثير صعوبات قانونية ليس لها حلول واحدة مستقرة في التشريعات الوطنية ، وفي مقدمة هذه الصعوبات تحديد القانون الوجب التطبيق ، إذ نجد أن القضاء الوطني عند إجرائه هذا التحديد يلتزم بقواعد الإسناد في قانونه ، هذه القواعد تؤدي إلى تطبيق قانون وطني قد يكون غريباً على أحد الخصمين إن لم يكن غريباً عليهما معاً ، وقد يكون صالحاً للعقود الوطنية ولكنه لا يتناسب مع عقود التجارة الدولية ، زيادة على ذلك فإن التشريعات الوطنية تباينت فيما بينها تبايناً يتعذر معه على اطراف العقد الإطمئنان على مصير حقوقهم المتعلقة بالعقد كما أدى التطور العلمي والتكنولوجي إلى إتساع نطاق عقود التجارة الدولية وظهور أنماط من العقود المستحدثة بالغة التعقيد ، سريعة التطور ، معضمها يمتد تنفيذها خلال فترة طويلة من الزمن ، تقوم خلالها علاقات متبادلة بين أطراف متعددة . لذا تأتي المنازعات المتعلقة بهذه العقود في غاية الصعوبة من الناحيتن القانونية والفنية ، وتواجه مسائل بالغة الدقة ، وقد تكون محكومة بإعراف وعادات التجارة الدولية.
وعلى الرغم من أن موضوع هذه الدراسة قد حظي بإهتمام كبير في الفقه الغربي ، إلا أن هذا الموضوع لم يحظ بنفس القدر من الاهتمام في الفقه العربي ، وإن ظهرت مؤخراً بعض المؤلفات العربية التي تناولته بالدراسة ، إلا أن الحاجة تبقى ملحة لمتابعة التطورات التي طرأت على هذه العقود سواء من حيث أنماطها المختلفة أو من حيث المناهج التي أعتمدها الفقه والقضاء والتحكيم بشأنها. فالتطورات المتلاحقة التي تصاحب هذه العقود ، تجعل من الصعوبة بمكان أن تستوعب أي دراسة تمت في إطار زمني الإحاطة بكل مستجد يطرأ على هذه العقود , لذا فإن الدراسات الخاصة بهذه العقود مهما بلغ عددها وعمقها تظل غير قادرة على الإلمام بهذا الموضوع المتغير بشكل مستمر .
ومما يزيد صعوبة هذه الدراسة أن كثير من منازعات عقود التجارة الدولية يتم حسمها عن طريق التحكيم التجاري الدولي بسرية كاملة ، الأمر الذي يجعل مهمة الباحث صعبة في معرفة الأسباب التي تتأسس عليها قرارات التحكيم .
علاوة على ذلك فإن دراسة هذا الموضوع تدعونا – بلاشك – للبحث والتنقيب عن الأحكام التي لها صلة به في فروع القانون العام والخاص ، لا سيما القانون الدولي الخاص والقانون الدولي العام ، والقانون المدني ، وقانون المرافعات والتحكيم ، ومن ثم فإن الوقوف على كل فرع من هذه الفروع على الأحكام المتعلقة بموضوع الدراسة يلقي على كاهل الباحث عبئاً ليس بالهين ، إذ أن صعوبة هذه الدراسة واتساعها وتشعب نطاقها يتطلب من الباحث جهداً لا يستهان به في تحليل كل ما يتصل بها من أحكام .
وفي ضوء ما تقدم تقتصر هذه الدراسة – بصفة عامة – على النظرية العامة لتنازع القوانين في عقود التجارة الدولية ، لعلها تسهم بإلقاء بصيص ضوء في هذا المجال ، لتكون امتدادا لما بدأه غيري ، أو بداية جادة سيكملها أو يضيف إليها المهتمون بهذا الأمر مستقبلاً ، وقد تم تناول هذه الدراسة – بعون الله – من خلال خطة اشتملت على خمسة فصول وخاتمة .
الفصل الأول تناول طبيعة عقود التجارة الدولية وقسم إلى أربعة مباحث . الأول تناول مفهوم عقود التجارة الدولية ، والثاني أكد على دولية العقد بوصفها مسألة أولية لازمة لتطبيق قواعد القانون الدولي الخاص ، والثالث تناول الاتجاهات الفقهية والقضائية في تحديد صفة الدولية في عقود التجارة الدولية ، أما المبحث الرابع فتناول مسألة خضوع مسألة عقود التجارة الدولية لقانون الإرادة .
أما الفصل الثاني فقد تناول تحديد القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية بين النظرية الشخصية والنظرية الموضوعية . وقسم إلى مبحثين : المبحث الأول تناول النظرية الشخصية ، من حيث مضمونها ، والنتائج المترتبة عليها ، وإتجاه القضاء المؤيد لها ، ثم تقديرها ، أما المبحث الثاني فتناول النظرية الموضوعية ، من حيث تعدد المناهج الفقهية والقضائية المؤيدة لها ، ومضمونها والنتائج التي يرتبها كل منهج ، ثم تقديرها .
وتناول الفصل الثالث القانون الواجب التطبيق وفقاً لإتفاقية روما لسنة 1980م والتشريعات المقارنة ، وقسم إلى مبحثين الأول تناول القانون الواجب التطبيق وفقاً لاتفاقية روما التي تعد القانون الدولي الخاص لدول الإتحاد الإقتصادي الأوربي ، والثاني تناول القانون الواجب التطبيق وفقاً للأحكام المقررة في التشريعات المقارنة .
أما الفصل الرابع فتناول أزمة قاعدة التنازع وخضوع عقود التجارة الدولية للقواعد الموضوعية للتجارة الدولية . وقسم إلى مبحثين ، المبحث الأول تناول أزمة قاعدة التنازع ، وأما الثاني فقد تناول خضوع عقود التجارة الدولية لمنهج القواعد الموضوعية في القانون الدولي الخاص .
وتناول الفصل الخامس القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية في قرارات هيئات ومراكز التحكيم . وقسم إلى مبحثين , الأول تناول أنواع التحكيم وطبيعته القانونية ، والثاني تناول دور الإرادة في تحديد القانون الواجب التطبيق أمام محاكم التحكيم . ثم خاتمة سجل فيها أهم النتائج والتوصيات التي انتهت إليها الدراسة .
ومن باب العمل بالأسباب كان علي بذل العناية المطلوبة على نحو جعلني أعتقد بأني قدمت كل ما بوسعي في الحصول أو الإطلاع على ماهو جديد من مصادر وأحكام قضائية وقرارات تحكيم تتعلق بموضوع الدراسة للاستفادة منها . فان كنت قد أصبت في ذلك هدفي ، فإنما هو فضل من الله يؤتيه من يشاء ، وإن كان هناك هنة أو تقصير في محتوى هذه الدراسة فان أي جهد بشري لا يخلو من ذلك ، ولا ضير فيه ، وحسبي أني لم ألُ جهداً في الوصول إلى هدف الدراسة والأمر متروك بلا شك للمزيد من الدراسات المستقبلية
منقووووووووول
أزمة برلين الثانية 1961 التي انتهت ببناء جدار برلين 1961
أزمة كوريا 1950-1953 بسبب تدعيم الروس عسكريا لكوريا الشمالية و تدخل الو ،م،أ تحت غطاء الأمم المتحدة ووقعت الحرب التي انتهت بتقسيم كوريا إلى قسمين تفصلهما دائرة عرض 38 درجة شمالا
أزمة السويس 1956 التي سببها العدوان الثلاثي على مصر و تدخل الإتحاد س وبروز سياسة ملء الفراغ الامريكية في عهد ايزنهاور 1957
أزمة كوبا 1960-1962 ( أزمة الصواريخ) كادت أن تحدث المواجهة المباشرة و انتهت بترسيخ النظام الشيوعي بها وطهور الانفراج الدولي
غرفة التجارة الدولية
غرفة التجارة الدولية (ICCARAB)
iccarab.org
التعريف بغرفة التجارة الدولية
تعتبر غرفة التجارة الدولية بأنها الصوت الذي يرتفع مدافعا عن قطاع الأعمال العالمي باعتباره عامل قوة للنمو الاقتصادي وإيجاد الوظائف والرفاه.
ونظرا لتداخل الاقتصاديات الوطنية بشكل وثيق في هذه الأيام فإن القرارات الحكومية أصبحت ذات أبعاد وعواقب دولية أقوى بكثير مما كانت عليه في الماضي.
وتستجيب غرفة التجارة الدولية كونها المنظمة الوحيدة المعنية حقا بقطاع الأعمال العالمي لهذا التحدي بإصرارها على طرح وجهات نظر قطاع الأعمال والتعبير عنها.
وتغطي نشاطات الغرفة نطاقا واسعا يشمل من بين قضايا أخرى التحكيم وتسوية النزاعات، والدفاع عن التجارة الحرة واقتصاد السوق، والتنظيم الذاتي لمؤسسات الأعمال، ومحاربة الفساد أو مكافحة الجريمة التجارية.
تحتفظ الغرفة بوسائل اتصال مباشرة مع الحكومات المختلفة حول العالم عبر لجانها الوطنية. وتقوم الأمانة العامة للمنظمة من مقرها في باريس بتزويد الهيئات الحكومية الدولية بوجهات نظر قطاع الأعمال بشأن القضايا التي تؤثر بشكل مباشر في عمليات التجارة والأعمال.
وضع القواعد والمعايير
الإقبال على التحكيم بموجب قوانين محكمة التحكيم الدولية التابعة للغرفة يتزايد بشكل متصاعد. فمنذ 1999 تلقت المحكمة قضايا جديدة بمعدل يزيد عن 500 قضية بالسنة.
أصبحت تقاليد وممارسات الاعتمادات المستندية الموحدة (UCP)المعتمدة في الغرفة هي القواعد التي تطبقها البنوك في تمويل ما قيمته بلايين الدولارات من التجارة العالمية كل عام.
مصطلحات التعاقد الدولية بالغرفة هي التعريفات التجارية الدولية الموحدة التي تستعمل كل يوم في عدد لا حصر له من آلاف العقود. وتسهل العقود النموذجية من الغرفة عمل الشركات الصغيرة التي لا تستطيع تحمل النفقات العالية للدائرة القانونية.
تعتبر الغرفة رائدا في مبادرات التنظيم الذاتي لأعمال التجارة الالكترونية. ويظهر أثر معايير الغرفة للإعلان والتسويق في كثير من الحالات على التشريعات الوطنية وعلى قواعد عمل النقابات المهنية.
تعزيز النمو والرفاه
تدعم الغرفة جهود الحكومات لإنجاح جولة مفاوضات الدوحة التجارية حيث تقدم توصيات قطاع الأعمال العالمي منظمة التجارة العالمية.
تتحدث الغرفة نيابة عن قطاع الأعمال العالمية عندما تتناول الحكومات مواضيع مثل حقوق الملكية الفكرية وسياسات النقل وقوانين التجارة أو البيئة.
تنشر مقالات بأقلام كبار مسؤولي الغرفة في الصحف الرئيسية وتذاع مقابلات إذاعية وتلفزيونية تؤكد جميعها على موقف الغرفة الى التجارة والاستثمار والمواضيع التجارية الأخرى.
تجتمع رئاسة الغرفة في كل سنة مع مسؤولي الدولة المضيفة لقمة الثمانية الكبار لتقديم مواقف ومداخلات قطاع الأعمال للقمة.
تعتبر الغرفة الشريك الاقتصادي الرئيسي للأمم المتحدة ووكالاتها المختلفة.
نشر خبرات الأعمال
كان للغرفة النصيب الأكبر من مساهمات قطاع الأعمال في مؤتمرات القمة التي نظمتها الأمم المتحدة حول التنمية المستدامة والتمويل لأجل التنمية ومجتمع المعلومات.
بالاشتراك مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأنكتاد) قدمت الغرفة مساعدات لأكثر دول العالم فقرا لاجتذاب استثمارات أجنبية مباشرة.
أسست الغرفة بمشاركة الأنكتاد مجلس استشاري استثماري للدول الأقل نموا.
قامت الغرفة بتعبئة جهود قطاع الأعمال لدعم الشراكة الجديدة من أجل التنمية الإفريقية. وخلال الاجتماعات الدولية للغرفة كل عامين يعكف كبار المسؤولين التنفيذيين في قطاع الأعمال على أكثر القضايا الاقتصادية العالمية إلحاحا.
يوفر مؤتمر غرف التجارة العالمي الذي يعقد كل سنتين أيضا مدونة عالميا لغرف التجارة.
تركز المؤتمرات الاقليمية المنتظمة التي تنظمها الغرفة على المسائل ذات الاهتمام لدى قطاع الأعمال في أفريقيا وآسيا والعالم العربي وأمريكا اللاتينية.
الدفاع عن قضايا قطاع الأعمال الدولي
تتحدث الغرفة نيابة عن قطاع الأعمال الدولي كلما اتخذت الحكومات قرارات ذات تأثير جوهري على استراتيجيات الشركات وأساسياتها.
ولم يصل دفاع الغرفة من قبل الى هذه الدرجة من الكفاءة لخدمة مصالح آلاف الشركات وتجمعات الأعمال الأعضاء في أي جزء من العالم.
وعلى نفس القدر من الأهمية يأتي دور الغرفة في صياغة القواعد والمعايير التي يتفق عليها عالميا والتي تتبناها الشركات طواعية ويمكن إدخالها في العقود الملزمة.
تقدم الغرفة مداخلات قطاع الأعمال للأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية وغيرها من الهيئات الحكومية على الصعيدين الدولي والاقليمي.
لمزيد من المعلومات عن كيفية الانضمام الى الغرفة والتأكد من أن شركتكم لها تأثير في الأمور التي تهمها، يرجى الاتصال بإدارة العضوية في الغرفة في باريس (fcc*iccwbo.org) أو هاتف رقم 49 28 53 49 1(0) 33+ .
تاريخ غرفة التجارة الدولية
أصول الغرفة
أسست غرفة التجارة الدولية في عام 1919 بهدف عام ما زال قائما دون تغيير ألا وهو: خدمة قطاع الأعمال الدولي عن طريق تعزيز التجارة والاستثمار وفتح الأسواق للسلع والخدمات والتدفق الحر لرأس المال.
ويعود الفضل في قوة الدفع الأولى لجهود الغرفة لرئيسها الأول، إتيان كليمنتل, وهو وزير تجارة فرنسي سابق. وبفضل ما كان يتمتع به من نفوذ تم تأسيس الأمانة العامة للغرفة في باريس، وكان دوره محوريا في إنشاء محكمة التحكيم الدولية التابعة للغرفة في عام 1923.
وقد ذاع صيت الغرفة بحيث تخطى مرحلة الاعتراف بها منذ تلك الأيام التي أعقبت الحرب عندما اجتمع قادة قطاع الأعمال من دول الحلفاء لأول مرة في مدينة أتلانتك. وقد ضمت النواة الأولى للغرفة ممثلين من القطاع الخاص في بلجيكا وبريطانيا وفرنسا وايطاليا والولايات المتحدة، ثم توسعت لتصبح منظمة أعمال دولية تضم في عضويتها آلاف الشركات والهيئات في حوالي 130 بلدا. ويوجد من بين الأعضاء عدد كبير من الشركات الأكثر نفوذا في العالم وتمثل كل القطاعات الصناعية والخدماتية.
صوت الأعمال الدولي
من المتعارف عليه أن الغرفة قامت بتمثيل قطاع الأعمال أمام الحكومات والهيئات الحكومية الدولية. وقد كان هناك ثلاثة من أبرز أعضاء الغرفة ممن خدموا في هيئة داويس التي قامت بصياغة المعاهدة الدولية عن تعويضات أضرار الحرب في عام 1924، والتي اعتبرت واحده من الإنجازات المميزة في العلاقات الدولية في ذلك الوقت.
وبعد عام من إنشاء هيئة الأمم المتحدة في سان فرانسيسكو عام 1945 منحت الغرفة أعلى درجات الوضع الاستشاري لدى الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة. ومنذ ذلك الحين حرصت على أن تحظى وجهة نظر قطاع الأعمال بالتقدير والمكانة المناسبة ضمن نظام الأمم المتحدة وأمام الهيئات الحكومية الدولية ومؤتمرات دولية مثل قمة الدول الكبرى الثمانية حيث تتخذ القرارات التي تؤثر في اتجاهات السلوك الاقتصادي.
المدافع عن النظام التجاري متعدد الأطراف
بفضل اتساع نطاق تأثيرها – والطبيعة المعقدة لعملها – تمكنت الغرفة من مجاراة عملية العولمة التي طالت قطاعي الأعمال والتكنولوجيا. وفي عشرينات القرن الماضي ركزت الغرفة جهودها على تعويضات وديون الحرب. وبعد عقد من ذلك، خاضت كفاحا مريرا طوال سنوات الكساد الاقتصادي لكبح جماح موجة الإجراءات الحمائية والقطرية الاقتصادية. وبعد مجيء الحرب في عام 1939 ضمنت الغرفة بقاءها واستمراريتها عن طريق نقل عملياتها الى الدولة المحايدة السويد.
وخلال سنوات ما بعد الحرب ظلت الغرفة مدافعا مخلصا عن النظام الحر للتبادل التجاري متعدد الأطراف. ومع تنامي أعداد أعضائها لتشمل المزيد والمزيد من بلدان العالم النامي، صعدت الغرفة من مطالبها بفتح الأسواق العالمية لمنتجات الدول النامية. وما زالت الغرفة مصرة على شعارها القائل بأن التجارة أفضل من المساعدات.
وفي الثمانينات وأوائل التسعينات من القرن الماضي قاومت الغرفة عودة الاجراءات الحمائية الى البروز بأشكال مختلفة مثل الترتيبات التجارية التبادلية وقيود التصدير التطوعية التي تم ابتداعها تحت المسمى المجمل"التجارة المدارة".
تحديات القرن الواحد والعشرين
بعد تفكك الكتلة الشيوعية في أوروبا الشرقية والاتحاد السوفييتي سابقا، واجهت الغرفة تحديات جديدة عندما بدأ نظام السوق الحر يكسب تأييدا أوسع من ذي قبل وأخذت الدول التي كانت تعتمد في السابق على تدخل الدولة تتحول نحو الخصخصة والاقتصاد الحر. ومع دخول العالم في القرن الواحد والعشرين تعكف الغرفة على ترسيخ وجودها في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط والاقتصاديات الصاعدة في أوروبا الشرقية والوسطى.
أما اليوم فقد بلغ عدد اللجان المتخصصة في الغرفة 16 لجنة من الخبراء من القطاع الخاص تغطي خبراتهم مختلف التخصصات والميادين ذات الاهتمام لقطاع الأعمال الدولي. وتمتد مواضيع هذه الخبرات من التقنيات المصرفية الى الخدمات المالية والضرائب، ومن قوانين المنافسة الى حقوق الملكية الفكرية، ومن الاتصالات الى تقنية المعلومات، ومن النقل الجوي والبحري الى نظم الاستثمار الدولية والسياسة التجارية.
ومما تتصف به هذه اللجان وتتفق عليه أنها جميعا ذاتية التنظيم. فالاعتقاد السائد لدى أوساط الغرفة بأن الأعمال تسير بشكل أكثر فعالية كلما قل تدخل الحكومات فيها هو الحافز للقواعد التطوعية في الغرفة. تغطي قواعد التسويق نشاطات مثل الرعاية، وعمليات الدعاية والاعلان، وترويج المبيعات، والبحوث التسويقية والاجتماعية، وممارسات البيع المباشر، والتسويق عبر الانترنت. ويقدم ميثاق الأعمال للتنمية المستدامة الذي أعلن عن تأسيسه في عام 1991 16 قاعدة مبدئية للسلوك البيئوي الجيد صادقت عليها أكثر من 2300 شركة ومؤسسة أعمال.
الخدمات العملية لمؤسسات الأعمال
تحرص الغرفة على التواصل مع أعضائها في كافة أرجاء العالم وبشكل دائم من خلال مؤتمراتها واجتماعات مجلسها التي تعقد كل عامين – سيكون اجتماع المجلس العالمي لعام 2022 في مراكش. وكونها منظمة تخضع لآراء أعضائها حول العضوية ومع وجود لجان وطنية في أكثر من 84 بلدا فقد صممت هياكلها لتلبية الاحتياجات المتغيرة لقطاع الأعمال والتي يتجسد معظمها في خدمات عملية مثل محكمة التحكيم الدولية وهي أقدم مؤسسة تابعة للغرفة. وتعد هذه المحكمة الهيئة الدولية الرائدة في تسوية النزاعات التجارية الدولية عن طريق التحكيم. ففي عام 2022 أحيل الى هذه المحكمة أكثر من 590 قضية وهو رقم قياسي، إذ بلغ عدد القضايا التي سجلتها المحكمة في شهر كانون أول وحده أكثر من 80 قضية جديدة وهو أعلى رقم تسجله في تاريخها لشهر واحد.
صدرت النسخة الأولى من القواعد والممارسات الموحدة للإعتمادات المستندية في عام 1933 وتم تطبيق الطبعة الأخيرة منها "UCP 500" في شهر كانون ثاني 1994 حيث اعتمدت البنوك في كافة أنحاء العالم اتباع هذه القواعد. ثم تمت إضافة ملحق لهذه الوثيقة بعنوان "eUCP" في عام 2022 يتناول عرض المسـتندات الالكترونية كلـيا أو جزئيا. وكانت أول تسـعة مصطلحات تجارية عالمية قد صدرت في عام 1936 لتقدم تعريفات موحدة لمصطلحات مستعملة على نطاق عالمي مثل "Ex quay, CIF, FOB" ويتم تعديلها كلما اقتضت الضرورة. وبدأ تطبيق المصطلحات التجارية العالمية 2000 في الأول من كانون ثاني 2000.
في العام 1951 تم إنشاء المكتب الدولي للغرف التجارية "IBCC" ليصبح خلال وقت قصير نقطة الارتكاز وبؤرة التعاون بين غرف التجارة في الدول النامية والدول الصناعية. وقد اكتسب مزيدا من الأهمية عندما استجابت غرف التجارة في الإقتصاديات المتحولة للحوافز التي يوفرها اقتصاد السوق. وفي عام 2001 وبمناسبة انعقاد المؤتمر الثاني لمجلس الغرف الدولي في كوريا تم الاتفاق على تغيير إسم المكتب الدولي للغرف التجارية ليصبح إتحاد الغرف العالمي للتدليل على أن الاتحاد يعتبر بمثابة الإدارة المسؤولة عن شؤون الغرف التجارية في منظومة الأعمال الدولية. ويقوم الاتحاد أيضا بإدارة نظام الأذونات الخاص بالواردات المعفاة من الجمارك بشكل مؤقت، وهي خدمة تقدمها الغرف التجارية في العادة وكانت قد بدأت في العام 1958، وحاليا بلغ عدد الدول التي تقدمها أكثر من 57 دولة.
ومن خدمات الغرفة الأخرى، الخدمات التي يقدمها معهد قانون الأعمال الدولي الذي أنشيء في عام 1979 لدراسة المسائل القانونية المتصلة بشؤون الأعمال الدولية. ويعقد المعهد في كل عام، أثناء مهرجان كان السينمائي، مؤتمرا حول القانون المسموع المرئي.
مكافحة الجريمة التجارية
قامت الغرفة في أوائل الثمانينات من القرن الماضي بتشكيل ثلاث خدمات مقرها في لندن تختص في محاربة الجريمة التجارية وهي: المكتب البحري الدولي ويختص في كافة أنواع الجرائم التجارية البحرية، ومكتب استخبارات التزييف ومكتب الجريمة التجارية. وأضيفت وحدة جرائم الانترنت والشبكة العالمية في العام 1998. وتعمل جميعها تحت مظلة خدمات الجريمة التجارية التابعة للغرفة والتي تقوم بتنسيق نشاطات هذه الخدمات المتخصصة في مكافحة الجريمة.
إن جميع هذه النشاطات التي تقدم ذكرها تفي بالعهد الذي قطعته الغرفة على نفسها في إحدى المواد الرئيسية من دستورها: "ضمان العمل الفعال والمستمر في الحقول الاقتصادية والقانونية من أجل المساهمة في النمو المتجانس لقطاع التجارة الدولي وتحريره."
كيف تؤدي الغرفة وظائفها
المجلس
يعد المجلس العالمي لغرفة التجارة الدولية بمثابة هيئة أو جمعية عمومية لمنظمة حكومية دولية كبرى. إلا أن الفرق الكبير بينهما هو أن المندوبين هم من المسؤولين التنفيذيين لمؤسسات الأعمال وليسوا موظفين حكوميين. وهناك هيكل اتحادي يتجسد في المجلس ويعتبر أعلى سلطة في الغرفة. وتعين اللجان الوطنية مندوبين عنها في المجلس الذي يجتمع في العادة مرة كل سنتين. وقد يتم توجيه دعوة مباشرة لعشرة أعضاء من دول لا توجد بها لجان وطنية لحضور أعمال المجلس والمشاركة فيها.
اللجان الوطنية والمجموعات
تمثل هذه اللجان والمجموعات الغرفة كل في بلدها، وعليها أن تتأكد من أن الغرفة تضع في اعتبارها المواضيع التي تهم هذه البلدان عند وضع التوصيات المتعلقة بالسياسات الاقتصادية التي ترفعها الى الحكومات والهيئات الدولية.
الرئاسة والهيئة التنفيذية
ينتخب المجلس رئيسا له ونائب الرئيس لمدة سنتين. وتتشكل هيئة الرئاسة من الرئيس وسلفه المباشر ونائب الرئيس. كما ينتخب المجلس أعضاء الهيئة التنفيذية التي تقع على عاتقها مسؤولية تنفيذ سياسات الغرفة وفق توصيات الرئيس. وتتكون الهيئة التنفيذية من 15 الى 30 عضوا يخدمون لمدة ثلاث سنوات بحيث ينسحب ثلثهم في نهاية كل سنة.
مجموعة الرئاسة الخاصة
تقدم مجموعة الرئاسة الخاصة المشورة لكل من رئاسة الغرفة والهيئة التنفيذية. وينحصر دورها في الابتعاد عن المهام المباشرة للغرفة وأن تلقي نظرة استراتيجية بعيدة المدى الى أولويات الغرفة التي تمثل قطاع الأعمال في العالم. وتحدد المجموعة الاتجاهات الرئيسية التي تسود الأوضاع الدولية وتقدم المشورة بشأن الاستجابة المناسبة لهذه الأوضاع من وجهة نظر الأعمال.
الأمين العام
يرأس الأمين العام هيئة الأمانة العامة للغرفة ويعمل بشكل وثيق مع اللجان الوطنية لتنفيذ برنامج العمل المعتمد للغرفة. ويتم تعيين الأمين العام من قبل المجلس بترشيح من الرئيس وتوصية من الهيئة التنفيذية.
فرق العمل
تستطيع الشركات ومؤسسات الأعمال الأعضاء أن تشكل مواقف الغرفة في أي مسألة ذات صلة بالأعمال عن طريق المشاركة في أعمال فرق العمل التابعة للغرفة والتي تعتبر أساس الغرفة، وتتكون من أكثر من 500 خبير أعمال ممن يهبون وقتهم بسخاء لغرض صياغة سياسات الغرفة ووضع قواعدها. وتقوم فرق العمل بفحص دقيق للمقترحات التي تتضمن مبادرات حكومية وطنية ودولية تؤثر في النواحي التي تختص فيها وتعمل على إعداد وصياغة مواقف تمثل وجهة نظر الأعمال ليتم تقديمها الى المنظمات الدولية والحكومات.
العضوية
الروابط الى الشركات الأعضاء في الغرفة
تجمع الغرفة في عضويتها الآلاف من الشركات مختلفة الأحجام موزعة على أكثر من 130 بلدا في مختلف أنحاء العالم. وتمثل هذه الشركات نطاقا واسعا من نشاطات قطاع الأعمال بما في ذلك التصنيع والتجارة والخدمات والمهن. ومن خلال عضوية الغرفة تساهم الشركات في صياغة القواعد والسياسات التي تشجع التجارة والاستثمار على صعيد دولي. وتعتمد هذه الشركات على المركز المرموق للغرفة وما تتمتع به من خبرة لإيصال وجهات نظرها الى الحكومات والهيئات الحكومية الدولية، التي تؤثر قراراتها في الأوضاع المالية للشركات وعملياتها في كافة أنجاء العالم.تظهر القائمة أدناه مختارات من أعضاء الغرفة
أر تي زي
أراكروز
إريكسون
أسترا
أسوسياسوين دو اكبورتادوري أديكس بيرو
أكزو نوبل
إكسكون
إل جي
ألايد سيغنال
ألكان ألومنيوم
إلكترولكس
إلكورتا انجليز
أم سي آي
أمريكان اكسبرس
أن إي سي
إنرون
أهولد
أوراكل
أوساكا غاز
أوكسيدنتال بتروليوم
أوليفيتي
آي ان جي
آي بي إم
آي تي تي
آي سي آي
أيالا كوربوريشن
إيبردلرولا
إيرنست أند يونغ
أيه أي جي
أيه بي بي
إيه تي أند تي
اتش اس بي سي
استيديو أوسترلنغ، أرياس شرايبر، فيغا أوربيغوسو أند أسوسيادوس
استيديو أوليشيا
استيديو رودريغيز لارين
استيديو رودريغيز ماري تيغوا أند فيدال – أبوغادوس
استيديو غوزمان بارون، أبوغادوس
استيديو ميونيز، فورسيث، راميريز، بيريز، تايمان أند لونا فكتوريا
امبريسا بيريوديستيكا ناسيونال اس ايه (دياريوس، أوجو، آجا، إلبوكون)
ان واي كيه لاين
انتربانك
اي دي اس
ايستمان كوداك
باتا
باريلا
بايوكسان
برايس ووترهاوس كوبرز
بروكتور أند غامبل
بروكن هيل بروبريتاري
بريتيش أمريكان توباكو
بريتيش ايروسبيس
بريتيش بتروليوم
بريتيش تيليكوم
بريتيش غاز
بريداس بريستول مايرز سكويب
بفايزر
بكر كونسلتنغ
بنجي واي بورن
بنك أبن عمرو
بنك اسكاندينافسكا انسكيلدا
البنك الصناعي الياباني
بنك باوستيل غروب باركليز
بنك بوسطن إن إيه ساكورسال ديل بيرو
بنك بيلباو فزكايا
بنك تشاينا كونستركشن
بنك تشيس
بنك دانسكي
بنك ستاندرد تشارتر
بنك طوكيو ميتسوبيشي
بنك كريديتو ديل بيرو
بنك كونتيننتال
بنك ناشيونال وستمنستر
بنك وايس
بوليغرام
بي اس اتش الكترودوميستيكوس
بيبسيكو
بيريللي
بيكر أند ماكنزي
تاتا غروب
تايم وارنر / تيرنر
تترا باك
تشاينا أوشن شبنغ (كوسكو)
تشاينيز انترناشيونال ترست أند انفستمنت كورب (سايتك)
تشوب
تكساس انسترومنتس
تكساكو
توشيبا
توماس كوك
تويوتا
تي إن تي
تيليريب اس إيه
تيليفزا
ثري إم
ثومسون
جاردين ماثيسون
جنرال إلكتريك
جنرال موتورز
جورجيا باسيفيك
جونسون أند جونسون
جيه كيه أورغنايزيشن
الخطوط الجوية السنغافورية
داغودوس واي كونستركسيوني
دانفوس
داو كيميكال
دو بو دي نيمو
دي اس إم
ديلوات أند توشي
دينتسو
رانك زيروكس
زيروكس ديل بيرو
زينيكا
سارا لي
سامسونغ
ساندوز
سميث كلاين بيتشام
سوثيرن بيرو كوبر كوربوريشن (الموقع قيد الانشاء)
سوني
سويس بانك كوربوريشن
سي آر أيه
سيا غوديير ديل بيرو اس إيه
سيبا غايغي
سيتي كورب
سيغورس فينكس رويال أند سن آليانس
سيكو
سيلاند سيرفيسز
سيمنتوس مكسيكانوس
شركة الهاتف الاسبانية
شركة الهاتف البروفية
شركة ترانسيستم انترناشيونال فريت فورواردنغ
شركة ميناس بوينافنتورا اس إيه
شيفرون
شيل
طوكيو إلكتريك باور
طوكيو مارين أند فاير
غرفة تجارة وصناعة اليابان
غروب أوفيس شريفيان دي فوسفيت
غروب أونا
غلاكسو ويلكوم
غولد ستار
غينيس
فالمت
فوجي
فورد
فولفو
فيات
فيديرال إكسبرس
فيزا انترناشيونال
فيلبس
كاجيما
كادبري شويبس
كامارا دي كوميرسيو دي لا كونستركسيون (كابيكو)
كامارا دي كوميرسيو دي ليما
كانون
كرافت جاكوبس سوشارد
كرايتيريا اس أيه – كونسلتوري
كريدي سويس
كليفورد تشانس
كوتش هولدنغ
كوربوراسيون راي اس أيه
كورتولدز
كورننغ
كوكا كولا
كونيه
كويمايسا سويزا
كيرفيسور
كيكومان
كيه أل إم
كيه بي إن
كيه بي ام جي بيت مارويك
لاكايكسا
لوريه دي مولا، فينيغاس أند رافنتوس، أبوغادوس
لوكهيد مارتن
ليو بيرنت
ما تسوتشيتا
مابفري
ماتل
مارس
ماروبيني
ماستر كارد
ماكنزي أند كومباني
مايكروسوفت
ماينيرا بوينتوفنتورا
مكدونالدز
مكغرو هيل
موبيل
موتورولا
مونسانتو
ميترا
ميتسوبيشي
ميتسوي أند كومباني
ميرك
نابسكو
ناينكس
نتسكيب كوميونيكيشن
نستله بيرو اس ايه
نوراندا
نورسك هايدرو
نوفارتس
نوكيا
نيبون يوسن كابوشيكي كايشا
نيدلويد
نيسان موتور
نيستله
نيستي
هوغوفرز
هيتاشي
هيولت باكارد
هيولت باكارد انترناشيونال
هيونداي
وارنر لامبيرت
وستنغهاوس
ويست بيس بانكنغ
ويست مانجمنت
وينتبرثور
يو إس ويست
يو بي إس
يو بي إم – كايمن
يونيليفر
يونيون بانك أف سويتزرلاند
يونيون دي كيرفيسارياس بيرواناس باخوس واي جونسون
من يجوز له أن يصبح عضوا في الغرفة
المؤسسات والشركات في كافة القطاعات
الجمعيات المهنية والحرفية الوطنية
اتحادات الأعمال والموظفين
الشركات القانونية والاستشارية
الغرف التجارية
الأفراد العاملين في قطاع الأعمال الدولية
كيف يمكن لعضوية الغرفة أن تخدم مصالحكم
يتبع أعضاء الغرفة لمنظمة تمثل مؤسسات أعمال من كافة القطاعات الاقتصادية حول العالم. والغرفة هي المنظمة الوحيدة التي تختص بقطاع الأعمال العالمي. وتعمل على تشجيع وتعزيز المشاريع والاستثمارات في قطاع الأعمال باعتبارها أنجع الوسائل في رفع مستويات المعيشة وتكوين الثروة. كما أنها تسعى الى تحرير التجارة والاستثمار ضمن النظام التجاري متعدد الأطراف.
تمكنكم عضوية الغرفة من المشاركة في أعمال مفوضيات الغرفة ومجموعات العمل الخاصة التي تتكون مما يزيد على 500 خبير في مجال الأعمال يجتمعون بصورة منتظمة لدراسة المبادرات الدولية والحكومية المقترحة التي تءثر في المواضيع المستهدفة من هذه المبادرات. ويعلم أعضاء الغرفة عن الأمور ذات الأهمية لمصالح شركاتهم في وقت مبكر مما يكسبهم الوقت والسبق لاتخاذ القرارات السليمة.
ويستطيع الأعضاء من خلال هيئات الغرفة العاملة المتعددة أن يشكلوا سياسات الغرفة ويرسموا قواعدها. وتعطي الغرفة الأولوية للمسائل العاجلة التي تهم أعضاءها، والأعضاء هم من يحددوا جدول أعمال الغرفة.
ويأتي أعضاء الغرفة في مقدمة مؤسسات الأعمال التي تعمل على تنظيم نفسها، فالغرفة رائدة في وضع القواعد والمعايير والمبادئ الطوعية لتنظيم السلوك التجاري الدولي والتي تحظى بقبول كافة قطاعات الأعمال في العالم ويتم الالتزام بها في آلاف المعاملات في كل يوم.
لقد كان للشركات الأعضاء وتجمعات الأعمال المشاركة دور رئيسي في تطوير أدوات تجارية عالمية مثل المصطلحات التجارية الدولية، والقواعد والممارسات الموحدة للاعتمادات المستندية ودليل غايديك (مجموعة إرشادات تهدف الى التأكد من صلاحية وقيمة المعاملات الرقمية على الانترنت).
وتتمتع الغرفة بعلاقات متميزة مع منظمات دولية كبرى من بينها الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة ومنظمة التجارة العالمية. وتتيح لها هذه العلاقات فرصة تمثيل مصالح أعضائها في المنابر والمنتديات العالمية بشكل فعال. حيث يعد أعضاء الغرفة موقف قطاع الأعمال لرفعه الى المنظمات الدولية والى الحكومات أيضا من خلال اللجان الوطنية التابعة للغرفة في مختلف أرجاء المعمورة.
تمنح عضوية الغرفة للأعضاء قوة تأثير على الصعيدين الوطني والدولي. كما توفر الغرفة لأعضائها مكاسب كثيرة من كونهم أعضاء ينتسبون الى نادٍ محترم وفرصة لتوطيد علاقات عمل على أعلى المستويات أثناء مناسبات تنحصر على الغرفة.
كيف يمكنكم الانضمام الى الغرفة ؟
هناك طريقتان لتصبح عضوا في الغرفة:
من خلال الالتحاق بلجنة أو مجموعة وطنية تابعة للغرفة (يرجى النقر على الجزء المناسب من الخريطة للعثور على اللجان الوطنية في منطقتك).
من خلال العضوية المباشرة بالغرفة عن طريق الأمانة العامة في حالة عدم تأسيس لجنة أو مجموعة وطنية في بلدك / منطقتك.
ما هي تكلفة العضوية؟
تدفع اللجان الوطنية مبلغ اشتراك سنوي الى الأمانة العامة بباريس لتغطية المصاريف الإدارية للغرفة. ويتناسب مبلغ هذا الاشتراك مع الأهمية الاقتصادية للبلدان التي تمثلها هذه اللجان. إن اللجان الوطنية مستقلة ماليا عن المركز وبالتالي لها حرية وضع مستويات وشروط العضوية الخاصة بها.
وينقسم الأعضاء المباشرين في الغرفة الى فئتين يتحملون الرسوم السنوية التالية:
– 1500 يورو (تقريبا 1500 دولار أمريكي) في السنة على الأعضاء المحليين أي غرف التجارة والشركات المحلية وكذلك الأفراد المهنيين).
– 3000- يورو (تقريبا 3000 دولار أمريكي) في السنة على الأعضاء الوطنيين أي غرف التجارة الوطنية والتجمعات التجارية الوطنية ومؤسسات الأعمال الوطنية وكذلك الشركات التي تمارس نشاطا دوليا بارزا وتحتل موقعا رياديا في بلدها).
غرفة التجارة الدولية حول العالم
من يستطيع إنشاء لجنة وطنية؟
يمكن لتجمعات الأعمال والتجمعات التجارية والشركات والمؤسسات الفردية أن تتقدم بطلب للحصول على موافقة مجلس الغرفة لتأسيس لجنة وطنية تابعة للغرفة.
وينظر مجلس الغرفة في المعايير التالية قبل اصدار موافقته:
يجب أن يمثل الأعضاء في اللجنة الوطنية المقترحة القوى الاقتصادية الرئيسية في البلد المعني والتي بدورها يجب أن تلتزم بمباديء اقتصاد السوق.
يجب أن تكون اللجنة الوطنية قادرة على المشاركة المنتظمة والفعالة في أعمال الغرفة.
لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ:
فرانسوا غابرييل سيراك، مدير اللجان الوطنية والعضوية
هاتف: 49532849 1 33+
فاكس: 49532942 1 33+
بريد الكتروني: francois-gabriel.ceyrac*iccwbo.org
اللجان الوطنية
تشكل اللجان والمجموعات الوطنية الشبكة العالمية التي تجعل من الغرفة منظمة متميزة بين منظمات الأعمال. ويقوم أعضاء الغرفة بوضع وصياغة سياساتها ويخطرون حكوماتهم بالمسائل الاقتصادية العالمية ذات الأهمية وذلك عن طريق لجانهم الوطنية.
وفي الدول التي لم يتم بعد تأسيس لجنة وطنية يمكن للشركات أن تنضم الى الغرفة بشكل فردي وذلك بأن تصبح عضوا مباشرا.
يرجى الاتصال باللجنة الوطنية في بلدك للإستفسار عن العضوية، أو اتصل بالأمانة العامة للغرفة في باريس للحصول على معلومات حول كيفية الانضمام كعضو مباشر.
الأمريكيتان
أوروبا
الشرق الأوسط
أفريقيا
دول المحيط الهاديء الآسيوية
المكتب الإقليمي الآسيوي للغرفة
عضوية الغرفة
اللجان والمجموعات الوطنية
الأمريكيتان
الأرجنتين كوبا
البرازيل الإكوادور
كندا المكسيك
دول الكاريبي بيرو
تشيلي الولايات المتحدة
كولومبيا الأوروغواي
كوستاريكا فنزويلا
تشكل اللجان والمجموعات الوطنية الشبكة العالمية التي تجعل من الغرفة منظمة متميزة بين منظمات الأعمال. ويقوم أعضاء الغرفة بوضع وصياغة سياساتها ويخطرون حكوماتهم بالمسائل الاقتصادية العالمية ذات الأهمية وذلك عن طريق لجانهم الوطنية.
وفي الدول التي لم يتم بعد تأسيس لجنة وطنية يمكن للشركات أن تنضم الى الغرفة بشكل فردي وذلك بأن تصبح عضوا مباشرا.
يرجى الاتصال باللجنة الوطنية في بلدك للإستفسار عن العضوية، أو اتصل بالأمانة العامة للغرفة في باريس للحصول على معلومات حول كيفية الانضمام كعضو مباشر.
عضوية الغرفة
اللجان والمجموعات الوطنية
أوروبا
النمسا أيسلنده روسيا
بلجيكا ايرلنده صربيا والجبل الأسود
قبرص ايطاليا سلوفاكيا
جمهورية التشيك لتوانيا سلوفينيا
الدنمارك لوكسمبورغ اسبانيا
فنلنده موناكو السويد
فرنسا هولندا سويسرا
جورجيا النرويج تركيا
ألمانيا بولندا اوكرانيا
اليونان البرتغال المملكة المتحدة
هنغاريا رومانيا
تشكل اللجان والمجموعات الوطنية الشبكة العالمية التي تجعل من الغرفة منظمة متميزة بين منظمات الأعمال. ويقوم أعضاء الغرفة بوضع وصياغة سياساتها ويخطرون حكوماتهم بالمسائل الاقتصادية العالمية ذات الأهمية وذلك عن طريق لجانهم الوطنية.
وفي الدول التي لم يتم بعد تأسيس لجنة وطنية يمكن للشركات أن تنضم الى الغرفة بشكل فردي وذلك بأن تصبح عضوا مباشرا.
يرجى الاتصال باللجنة الوطنية في بلدك للإستفسار عن العضوية، أو اتصل بالأمانة العامة للغرفة في باريس للحصول على معلومات حول كيفية الانضمام كعضو مباشر.
عضوية الغرفة
اللجان والمجموعات الوطنية
الشرق الأوسط
البحرين لبنان
اسرائيل قطر
ايران السعودية
الأردن سوريا
الكويت
تشكل اللجان والمجموعات الوطنية الشبكة العالمية التي تجعل من الغرفة منظمة متميزة بين منظمات الأعمال. ويقوم أعضاء الغرفة بوضع وصياغة سياساتها ويخطرون حكوماتهم بالمسائل الاقتصادية العالمية ذات الأهمية وذلك عن طريق لجانهم الوطنية.
وفي الدول التي لم يتم بعد تأسيس لجنة وطنية يمكن للشركات أن تنضم الى الغرفة بشكل فردي وذلك بأن تصبح عضوا مباشرا.
يرجى الاتصال باللجنة الوطنية في بلدك للإستفسار عن العضوية، أو اتصل بالأمانة العامة للغرفة في باريس للحصول على معلومات حول كيفية الانضمام كعضو مباشر.
عضوية الغرفة
اللجان والمجموعات الوطنية
أفريقيا
الجزائر نيجيريا
بوركينا فاسو تنزانيا
الكاميرون السنغال
مصر جنوب أفريقيا
غانا توغو
المغرب تونس
الأعمال في أفريقيا
تشكل اللجان والمجموعات الوطنية الشبكة العالمية التي تجعل من الغرفة منظمة متميزة بين منظمات الأعمال. ويقوم أعضاء الغرفة بوضع وصياغة سياساتها ويخطرون حكوماتهم بالمسائل الاقتصادية العالمية ذات الأهمية وذلك عن طريق لجانهم الوطنية.
وفي الدول التي لم يتم بعد تأسيس لجنة وطنية يمكن للشركات أن تنضم الى الغرفة بشكل فردي وذلك بأن تصبح عضوا مباشرا.
يرجى الاتصال باللجنة الوطنية في بلدك للإستفسار عن العضوية، أو اتصل بالأمانة العامة للغرفة في باريس للحصول على معلومات حول كيفية الانضمام كعضو مباشر.
عضوية الغرفة
اللجان والمجموعات الوطنية
دول المحيط الهاديء الآسيوية
استراليا مونغوليا
بنغلاديش نيبال
الصين نيوزيلانده
تايبه الصينية الباكستان
هونغ كونغ، الصين الفلبين
الهند سنغافورة
أندونيسيا سريلانكا
اليابان تايلند
كوريا
تشكل اللجان والمجموعات الوطنية الشبكة العالمية التي تجعل من الغرفة منظمة متميزة بين منظمات الأعمال. ويقوم أعضاء الغرفة بوضع وصياغة سياساتها ويخطرون حكوماتهم بالمسائل الاقتصادية العالمية ذات الأهمية وذلك عن طريق لجانهم الوطنية.
وفي الدول التي لم يتم بعد تأسيس لجنة وطنية يمكن للشركات أن تنضم الى الغرفة بشكل فردي وذلك بأن تصبح عضوا مباشرا.
يرجى الاتصال باللجنة الوطنية في بلدك للإستفسار عن العضوية، أو اتصل بالأمانة العامة للغرفة في باريس للحصول على معلومات حول كيفية الانضمام كعضو مباشر.
غرفة التجارة الدولية – آسيا
افتتحت الغرفة مكتبا اقليميا لقارة آسيا في هونغ كونغ في شهر يناير من عام 1997 وهي الخطوة التي حتمتها الأهمية المتزايدة للمنطقة في الاقتصاد العالمي. وتتلخص رسالة المكتب الإقليمي الآسيوي في تعزيز تواجد الغرفة في آسيا باعتبارها المنظمة العالمية للأعمال والترويج لنظام التحكيم المعتمد في الغرفة ومساعدة اللجان الوطنية في مختلف أنحاء المنطقة.
عضوية الغرفة
غرفة التجارة الدولية – آسيا
افتتحت الغرفة مكتبا اقليميا لقارة آسيا في هونغ كونغ في شهر يناير من عام 1997 وهي الخطوة التي حتمتها الأهمية المتزايدة للمنطقة في الاقتصاد العالمي. وقد تم مؤخرا نقل هذا المكتب الاقليمي من هونغ كونغ الى سنغافورة من أجل تكريس جهودها على منطقة شرق آسيا بعد أن نجحت في تعزيز وجودها وتقويته في كل من وسط وجنوب آسيا.
ويعد مكتب آسيا مركزا للموارد يعمل على توسيع تواجد الغرفة في آسيا وتشجيع استخدام نظام التحكيم المعتمد في الغرفة من قبل الجهات العاملة في قطاع الأعمال في هذه المنطقة ومساعدة جهود التطوير والتنمية وتعزيز اللجان الوطنية في الدول الآسيوية. وباختصار فإن الغرفة ملتزمة بتحسين الخدمات التي تقدمها لأعضائها في القارة الآسيوية.
يلتقي مستشار الغرفة الآسيوي، السيدة جو سونغ لي بشكل منتظم مع مسؤولين تنفيذيين في مؤسسات الأعمال ومحامين وأخصائيي تحكيم عبر القارة الآسيوية لزيادة مستوى الوعي حول الغرفة وخدماتها الكثيرة. وتلقي السيدة لي خطابات في مناسبات ومؤتمرات عامة كثيرة وتقدم المشورة للمجموعات التي ترغب في انشاء اللجان الوطنية أو تعزيزها في بلدانها. ويعكف مكتب الغرفة بآسيا على إجراء بحوث على أوضاع وتطور التحكيم الدولي في الدول الآسيوية، وتنظيم الندوات والأحداث الأخرى، وتنسيق الزيارات التي يقوم بها خبراء الأعمال الى الدول الآسيوية.
وبشكل محدد تشجع الغرفة زيادة المشاركة في نشاطات لجانها ومجموعاتها العاملة التي تضم خبراء يعكفون على دراسة قضايا على جانب كبير من الأهمية لكل الناشطين الدوليين في مجال: تحديث الجمارك، الضرائب، الملكية الفكرية، النقل، البيئة، أخلاقيات الأعمال والعمليات المالية، على سبيل المثال لا الحصر. ويتم في هذه اللجان ايجاد الأدوات التي تساعد هؤلاء الناشطين وتتم صياغة السياسات والقواعد التي تؤثر في الطريقة التي يتم من خلالها تنفيذ الأعمال التجارية الدولية. وتتعاون الغرفة أيضا مع هيئات دولية أخرى مثل الأمم المتحدة ومنظمة التجارة الدولية وغرف التجارة في دول الآسيان (رابطة بلدان جنوب شرق آسيا) عبر جهودها لعولمة الدور الذي تلعبه لجانها.
منقووووووووووول للفائدة
نظام المصالحة والتحكيم لغرفة التجارة الدولية
تمهيد
يعتبر الصلح هو الحل المرغوب فيه للخلافات التجارية ذات الطابع الدولى ولمساعدة المتعاملين على تسوية خلافاتهم وديا تضع غرفة التجارة الدولية تحت تصرفهم النظام الحالى للمصالحة الاختيارية.
المادة (1)
كل خلاف ذى صفة تجارية وله طابع دولى يمكن أن يكون محلا للمصالحة بواسطة مصالح واحد تعينه غرفة التجارة الدولية.
المادة (2)
على الطرف الراغب فى اللجوء إلى المصالحة أن يوجه طلبه إلى أمانة هيئة التحكيم لغرفة التجارة الدولية عارضا فى ايجاز موضوع طلبه ومرفقا به رسم فتح الملف المحدد وفقا للملحق الثالث الوارد أدناه.
المادة(3)
تبلغ الأمانة العامة لهيئة التحكيم طلب المصالحة إلى الطرف الآخر وذلك فى أقرب أجل وتحدد له مهلة15يوما ليعلمها بقوله أو رفضه الاشتراك فى محاولة المصالحة.
فإذا قبل الطرف المبلغ الاشتراك فى محاولة المصالحة فعليه أن يعلم الأمانة العامة لهيئة التحكيم بهذا القبول فى الميعاد المحدد له.
أما فى حالة عدم الرد فى الأجل المحدد أو فى حالة الاجابة بالنفى فيعتبر طلب المصالحة مرفوضا وتعلم الأمانة العامة الطرف مقدم طلب المصالحة بهذا الرفض وذلك فى أقرب وقت ممكن.
المادة (4)
عند تلقى الموافقة يعين أمين عام هيئة التحكيم لغرفة التجارة الدولية فى أقرب وقت ممكن مصالحا ويقوم المصالح باعلام الأطراف بتعيينه ويحدد لهم ميعادا لتقديم حججهم إليه.
المادة (5)
يدير المصالح محاولة المصالحة على النحو الذى يراه مناسبا تحدوه مبادىء الحيدة والانصاف والعدالة.
ويحدد المصالح بالاتفاق مع الأطراف مكان المصالحة وللمصالح أن يطلب فى أى وقت أثناء المصالحة من أحد الأطراف أن يقدم له معلومات إضافية يرى ضرورة الاطلاع عليها.
وللأطراف إذا رغبوا فى ذلك الاستعانة بمستشارين من اختيارهم.
المادة (6)
للمصالحة طابع السرية التى يجب الحفاظ عليه من قبل كل شخص يشارك فيها بأية صفة كانت.
المادة (7)
تنتهى محاولة المصالحة على حسب الأحوال بالآتى :
أ) بتوقيع اتفاق من الأطراف ويعتبر الأطراف ملزمين بهذا الاتفاق ويبقى هذا الاتفاق سريا إلا إذا حتم تنفيذه أو تطبيقه افشاءه.
ب) بتحرير محضر من قبل المصالح يثبت فيه أن محاولة المصالحة قد فشلت ولا يكون هذا المحضر مسببا.
ج) بإعلام المصالح من قبل الأطراف أو أحدها فى أى وقت من محاولة المصالحة بقرارهم عدم الاستمرار فى هذه المحاولة.
المادة (8)
عند انتهاء المصالحة يبلغ المصالح أمانة الهيئة بحسب الأحوال اما بالصلح الموقع من الأطراف أو بمحضر فشل المصالحة أو بقرار الأطراف أو أحدها بعدم الاستمرار فى محاولة المصالحة.
المادة (9)
عند افتتاح الملف يحدد امين عام الهيئة مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة النزاع وأهميته مقدار المبلغ المتعين على الطرفين أداؤه مناصفة فيما بينهما حتى يمكن الشروع فى المصالحة.
ويغطى هذا المبلغ :
– الأتعاب والمصروفات المتوقعة للمصالحة.
– الرسوم الادارية المحددة وفقا للملحق الثالث الوارد أدناه.
فى الحالة التى تقدر فيها أمانة الهيئة فى غضون اجراءات المصالحة إن المبالغ التى أديت أصلا غير كافية لتغطية كافة المصروفات المحتملة للمصالحة تقوم أمانة الهيئة بتوجيه مطالبة إلى الأطراف بمبالغ اضافية يتعين عليها أداؤها مناصفة.
وعند انتهاء المصالحة تقوم الأمانة العامة بالبت فى المصروفات وتبلغها كتابة إلى الأطراف.
ويتحمل الأطراف هذه المصروفات بالتساوى ما لم يكن اتفاق المصالحة قد نص على توزيعها على نحو آخر.
أما جميع المصروفات الأخرى التى أنفقها أحد الأطراف فإنها تبقى على عاتقه.
المادة (10)
ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك يمتنع على المصالح أن يتولى مهام المحكم أو النائب أو المستشار لأحد الأطراف فى أية اجراءات قضائية أو تحكيمية تتعلق بالنزاع الذى كان محلا لاجراءات المصالحة.
ويمتنع على الأطراف دعوة المصالح للشهادة فى مثل تلك الاجراءات ما لم يتفقوا على غير ذلك.
المادة (11)
يلتزم الأطراف بعدم تقديمه فى أى إجراء قضائى أو تحكيمى أيا كانت طبيعته ما يلى كدليل إثبات.
أ) الآراء التى أبداها أى من الأطراف والاقتراحات التى قدمها بصدد التسوية المحتملة للنزاع.
ب) أى من الاقتراحات المقدمة من قبل المصالح.
ج) واقعة أن أحد الأطراف كان قد أشار إلى استعداده لقبول اقتراح مصالحة قدمه المصالح.
نظام التحكيم
مادة (1)
هيئة التحكيم :
1- يقوم جهاز تحكيم دولى لدى غرفة التجارة الدولية يعين مجلسها أعضاءه ويسمى هيئة تحكيم غرفة التجارة الدولية وتكون مهمته الوصول إلى حل المنازعات ذات الطابع الدولى فى مجال الأعمال عن طريق التحكيم وذلك على الوجه المبين فى هذا النظام.
2- تجتمع الهيئة عادة مرة كل شهر وتضع الهيئة نظامها الداخلى.
3- لرئيس هيئة التحكيم أو من يحل محله أن يتخذ باسمها القرارات العاجلة بشرط إعلام الهيئة بها فى جلستها التالية.
4- للهيئة وفقا للأوضاع المبينة فى لائحتها الداخلية تفويض مجموعة أو أكثر من أعضائها فى سلطة التقرير بشرط اعلام الهيئة فى جلستها التالية بالقرارت التى اتخذتها.
5- تنشأ أمانة للهيئة فى مكاتب غرفة التجارة الدولية.
مادة (2)
محكمة التحكيم :
1- لا تفصل هيئة التحكيم فى المنازعات بنفسها وتتولى الهيئة تعيين المحكمون أو تثبيتهم وفقا للأحكام التالية ما لم يكن الأطراف قد اتفقوا على خلافها كليا أو جزئيا مراعية جنسية المحكمين أو محل اقامتهم أو غير ذلك من العلاقات مع البلاد التى ينتمى إليها الأطراف أو المحكمون الآخرون.
2- يجوز أن يفصل فى المنازعات محكم واحد أو ثلاثة محكمين ويقصد بلفظ المحكم فى المواد التالية المحكم الفرد أو المحكمون الثلاث على حسب الأحوال.
3- إذا اتفق الطرفان على أن يفصل فى النزاع محكم واحد فلهما تعيينه باتفاق بينهما لتثبيته من الهيئة وإذا لم يتفقا على تعيينه خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغ الطرف الآخر طلب التحكيم قامت الهيئة بتعيينه.
4- إذا اتفق على تعيين ثلاثة محكمين قام كل من الطرفين فى طلب التحكيم وفى الرد عليه بتعيين محكم يعرض على الهيئة لتثبيته ويجب أن يكون المحكم مستقلا عن الطرف الذى عينه وإذا تخلف أحدهما عن تعيين محكم قامت الهيئة بتعيينه.
وتقوم الهيئة بتعيين المحكم الثالث الذى يتولى رئاسة محكمة التحكيم ما لم يكن الطرفان قد خولا المحكمين المعينين من قبلهما اختيار المحكم الثالث خلال مهلة محددة وفى هذه الحالة تثبت الهيئة المحكم الثالث فإذا لم يتوصل المحكمان المعينان من قبل الطرفين إلى اتفاق على المحكم الثالث خلال المهلة التى حددها الطرفان أو الهيئة قامت هذه الأخيرة بتعيينه.
5- إذا لم يكن الطرفان قد اتفقا على تحديد عدد المحكمين فإن هيئة التحكيم تعين محكما واحدا ألا إذا بدا لها أن النزاع يبرر تعيين ثلاثة محكمين فللطرفين فى هذه الحالة مهلة ثلاثين يوما ليقوم كل منهما بتعيين محكم.
6- عندما يقع على عاتق هيئة التحكيم تعيين محكم واحد أو رئيس لمحكمة التحكيم فإنها تعينه بعد أن تطلب ترشيحا من اللجنة الوطنية التى تراها مناسبة من بين اللجان الوطنية لغرفة التجارة الدولية وإذا لم تقبل هيئة التحكيم هذا الترشيح أو لم تقم اللجنة الوطنية باجراء الترشيح خلال المهلة التى حددتها لها هيئة التحكيم فللهيئة أن تكرر طلبها إلى اللجنة الوطنية أو أن تطلب ترشيحا من لجنة وطنية أخرى مناسبة.
ولهيئة التحكيم إذا رأت أن الظروف تقتضى ذلك أن تختار المحكم الواحد أو رئيس محكمة التحكيم من بلد لم تنشأ فيه لجنة وطنية ما لم يعترض على ذلك أحد الأطراف خلال المهلة التى حددتها هيئة التحكيم.
ويتم اختيار المحكم الواحد او رئيس محكمة التحكيم من بلد غير الذى ينتمى إليه الأطراف ومع ذلك فلهيئة التحكيم إذا اقتضت الظروف ذلك ولم يعترض أحد الأطراف خلال المهلة التى حددتها أن تختار المحكم الواحد أو رئيس محكمة التحكيم من بلد ينتمى إليه أى من الأطراف.
وعندما يقع على عاتق هيئة التحكيم تعيين محكم عوضا عن الطرف الذى لم يقم بذلك فإنها تتولى تعيينه بعد أن تطلب ترشيحا من اللجنة الوطنية للبلد الذى ينتمى إليه هذا الطرف فإذا لم تقبل هيئة التحكيم هذا الترشيح أو لم تقم اللجنة الوطنية بالترشيح فى الأجل الذى تحدده لها الهيئة أو إذا كان الطرف المعنى منتميا إلى بلد ليست فيه لجنة وطنية كانت هيئة التحكيم حرة فى اختيار أى شخص تراه مناسبا بعد أن تخطر بذلك اللجنة الوطنية للبلد الذى ينتمى إليه هذا الشخص إن وجدت هذه اللجنة.
7- يجب أن يكون كل محكم تعينه هيئة التحكيم أو تثبته مستقلا عن الأطراف فى التحكيم وأن يظل كذلك. وعلى المحكم المرشح قبل تعيينه أو تثبيته من قبل هيئة التحكيم أن أمينها العام كتابة بكل الوقائع والظروف التى قد يكون من طبيعتها التأثير على استقلاله فى نظر الأطراف وبمجرد أن يتلقى الأمين العام لهيئة التحكيم هذا الإعلام يبلغه كتابة إلى الأطراف ويحدد لها مهلة لتقديم ملاحظاتها المحتملة.
ويحيط المحكم فورا وكتابة الأمين العام لهيئة التحكيم والأطراف بالوقائع والظروف التى هى من هذا القبيل والتى قد تطرأ بين تعيينه أو تثبيته من قبل الهيئة وبين تبليغ الحكم النهائى.
8- يقدم طلب الرد المستند على ادعاء بانتفاء الاستقلال أو على أى سبب آخر بتوجيه تقرير كتابى إلى الأمين العام لهيئة التحكيم يحدد الوقائع والظروف التى يقوم عليها هذا الطلب.
ويجب أن يوجه هذا الطلب من أحد الأطراف إما خلال الثلاثين يوما التالية لتبليغه بتعيين المحكم أو بتثبيته من قبل هيئة التحكيم وإما خلال الثلاثين يوما التالية للتاريخ الذى علم فيه بالوقائع أو الظروف التى يقوم عليها طلبه إذا كان هذا التاريخ لاحقا للتبليغ المشار إليه وإلا كان الطلب غير مقبول.
9- تفصل هيئة التحكيم فى قبول طلب الرد فى نفس الوقت إذا اقتضى الأمر ذلك فى سلامة تأسيسه بعد أن يمكن الأمين العام المحكم المطلوب رده والأطراف وباقى أعضاء المحكمة أن وجدوا من تقديم ملاحظاتهم كتابة خلال مهلة مناسبة.
10- يستبدل بالمحكم غيره إذا مات أو قبلت هيئة التحكيم طلب رده أو استقالته.
11- يستبدل بالمحكم كذلك غيره إذا تحقق للهيئة وجود حائل قانونى أو فعلى يقف فى سبيل تأدية مهمته أو أنه لا يؤدى وظيفته طبقا للنظام أو فى المواعيد المحددة
وإذا رأت الهيئة تطبيق الفقرة السابقة على أساس المعلومات التى وصلت إلى علمها فإنها تفصل فى الأمر بعد أن يبلغ الأمين العام للهيئة تلك المعلومات كتابة إلى المحكم المعنى والأطراف وباقى أعضاء المحكمة إن وجدوا وبعد أن يمكنهم من تقديم ملاحظاتهم وخلال مهلة مناسبة.
12- فى كل الحالات التى يستبدل فيها بالمحكم غيره يتم تطبيق الفقرات3و4و5و6المتقدم ذكرها وتحدد المحكمة بمجرد اعادة تشكيلها وبعد عودة الأطراف لابداء ملاحظاتها إذا كانت الاجراءات السابقة سيعتد بها وكذلك إلى أى مدى.
1 3ـ تفصل هيئة التحكيم بصفة نهائية فى تعيين و تثبيت ورد المحكم وفى استبدال غيره به.
ولا تكون أسباب قرارات الهيئة الخاصة بتعيين المحكم وتثبيته ورده واستبدال غيره به عند عدم أدائه لوظيفته طبقا للنظام أو فى المهل المحددة محلا للتبليغ.
مادة (3)
طلب التحكيم :
1ـ على الطرف الراغب فى اللجوء إلى تحكيم غرفة التجارة الدولية أن يوجه طلبه إلى أمانة الهيئة عن طريق لجنته الوطنية أو مباشرة وفى الحالة الأخيرة تبلغ الأمانة الطلب إلى اللجنة الوطنية المعنية.
وفى جميع الأحوال يعتبر يوم تلقى أمانة الهيئة الطلب تاريخا لبدء اجراءات التحكيم.
2ـ يتضمن الطلب على الأخص :
أ) أسماء وألقاب وصفات وعناوين الأطراف
ب) عرض لطلبات المدعى.
ج) الاتفاقات القائمة ولاسيما اتفاق التحكيم والوثائق والمعلومات التى توضح ظروف القضية.
د) جميع البيانات المفيدة الخاصة بعدد المحكمين واختيارهم وفقا لأحكام المادة2المذكورة أعلاه.
3ـ تبلغ الأمانة المدعى عليه صورة من الطلب ومرفقاته للرد عليه.
مادة(4)
الرد على الطلب :
1ـ على المدعى عليه خلال ثلاثين يوما من تلقيه هذا التبليغ أن يبدى رأيه فى المقترحات المقدمة بشأن عدد المحكمين واختيارهم وأن يعين عند الاقتضاء المحكم الذى اختاره وأن يعرض أيضا أوجه دفاعه ويقدم مستنداته.
وللمدعى عليه بصورة استثنائية أن يطلب من الأمانة مهلة جديدة لعرض أوجه دفاعه وتقديم مستنداته على أن يتضمن طلب المهلة الجديدة رده على المقترحات المقدمة بشأن عدد المحكمين واختيارهم وعند الاقتضاء تعيين المحكم الذى اختاره فإذا تخلف عن ذلك عرضت الأمانة الأمر على الهيئة للتولى السير بالتحكيم طبقا لهذا النظام.
2ـ تبلغ الأمانة المدعى بصورة من الرد والمستندات المرفقة به إن وجدت وذلك لإعلامه.
مادة (5)
الطلب المقابل :
1ـ على المدعى عليه الراغب فى ابداء طلب مقابل أن يقدمه إلى الأمانة فى نفس الوقت الذى يبدى فيه اوجه دفاعه على النحو المبين فى المادة(4).
2ـ للمدعى خلال ثلاثين يوما من تلقيه الطلب المقابل تقديم مذكرة بالرد.
مادة(6)
المذكرات الكتابية والتبليغات والإعلامات :
1ـ يجب تقديم جميع المذكرات الكتابية الصادرة من الخصوم وكذلك جميع المستندات المرفقة بها فى نسخ بعدد الأطراف الآخرين مضافا إليها نسخة لكل محكم وأخرى للأمانة.
2ـ وتعتبر جميع التبليغات والإعلانات الصادرة من الأمانة العامة أو من المحكم قد تمت بطريقة صحيحة إذا سلمت مقابل ايصال أو أرسلت بكتب مضمونة (مسجلة) إلى عنوان الطرف المرسل إليه أو آخر عنوان معروف له وفقا لما أبلغ به هذا الطرف أو الطرف الآخر بحسب الأحوال.
3ـ ويعتبر التبليغ أو الإعلام قد تم فى اليوم الذى يتلقاه فيه الطرف المرسل إليه او كان يجب أن يتلقاه هذا الطرف أو نائبه شريعة أن يكون التبليغ والإعلام قد جرى بطريقة صحيحة.
4ـ يبدأ سريان المهل المحددة فى هذا النظام أو فى اللائحة الداخلية للهيئة أو التى تحددها وفقا لأحكامهما من اليوم التالى لليوم الذى يعتبر فيه أن إجراء التبليغ أو الإعلام قد تم طبقا للفقرة السابقة وإذا كان هذا اليوم التالى يوم عيد رسمى أو عطلة فى البلد الذى يعتبر التبليغ أو الإعلام قد أجرى فيه يبدأ سريان المهلة من أول يوم عمل يليه وتدخل ايام الأعياد الرسمية والعطلات فى حساب المهلة فإذا كان اليوم الأخير من المهلة المحددة يوم عيد رسمى أو عطلة فى البلد الذى اعتبر التبليغ أو الإعلام قد تم فيه فإن المهلة تنتهى بنهاية أول يوم عمل يليه.
مادة (7)
انتفاء اتفاق التحكيم :
إذا لم يوجد لأول وهلة بين الأطراف اتفاق تحكيم أو كان بينها اتفاق لا يشير إلى غرفة التجارة الدولية ولم يقم المدعى عليه بالرد خلال مهلة الثلاثين يوما المحددة فى المادة4(1) أو رفض تحكيم غرفة التجارة الدولية أبلغ المدعى أن هذا التحكيم متعذر.
مادة (8)
أثر اتفاق التحكيم :
1ـ إذا اتفق الأطراف على اللجوء إلى تحكيم غرفة التجارة الدولية فإنها تخضع بالتالى لهذا النظام.
2ـ وإذا رفض أحد الأطراف المشاركة فى التحكيم أو امتنع عن ذلك تم التحكيم رغم هذا الرفض أو الامتناع.
3ـ إذا أثار أحد الأطراف دفعا أو أكثر يتعلق بوجود اتفاق التحكيم أو بصحته كان لهيئة التحكيم بعد التحقق لأول وهلة من وجود ذلك الاتفاق أن تقرر مواصلة التحكيم وذلك دون مساس بقبول هذه الدفوع أو سلامتها وللمحكم وحده فى هذه الحالة اتخاذ أى قرار يتعلق باختصاصه.
4ـ إذا لم يكن ثمة اتفاق على خلاف ذلك فإن الادعاء ببطلان العقد او الزعم بانعدامه لا يترتب عليهما عدم اختصاص المحكم إذا إرتأى صحة اتفاق التحكيم ويظل المحكم حتى فى حالة إنعدام العقد نفسه أو بطلانه مختصا لتحديد حقوق الأطراف والفصل فى إدعاءاتها وطلباتها للأطراف قبل تسليم الملف للمحكم وبصفة استثنائية بعد ذلك أن تطلب إلى أية سلطة قضائية اتخاذ اجراءات وقتية أو تحفظية دون أن يشكل طلبها مخالفة لاتفاق التحكيم الذى يربطها ودون المساس بالسلطة المقررة للمحكم فى هذا الصدد.
ويجب دون إبطاء ابلاغ أمانة هيئة التحكيم هذا الطلب والاجراءات التى اتخذتها السلطة القضائية وتقوم الأمانة بإعلام المحكم بها.
مادة (9)
الأمانة (المؤونة) لتغطية مصروفات التحكيم :
1ـ تحدد هيئة التحكيم مقدار الأمانة (المؤونة) اللازمة لمواجهة مصروفات التحكيم التى تترتب على الطلبات المعروضة عليها.
وللهيئة فى الحالة التى يقدم فيها طلب أو طلبات مقابلة مستقلة عن الطلب الأصلى أن تحدد أمانة (مؤونة) على حدة لكل من الطلب الأصلى والطلب أو الطلبات المقابلة.
2ـ وتستحق الأمانات (المؤونات) بأنصبة متساوية على المدعى أو المدعين وعلى المدعى عليه أو المدعى عليهم على أنه يجوز أن يؤديها أحد الأطراف بكاملها عن الطلب الأصلى أو عن الطلب المقابل إذا تخلف الطرف الآخر عن تسديد نصيبه.
3ـ للأمانة العامة أن تعلق تسليم المحكم الملف على قيام الأطراف أو أحدها بتسديد الأمانة (المؤونة) كاملة أو جزء منها إلى غرفة التجارة الدولية.
4ـ عندما تحال إلى هيئة التحكيم وثيقة مهمة المحكم طبقا لأحكام المادة13 فإن عليها أن تتحقق من تمام تلبية طلبات أداء الأمانة (المؤونة) ولا تنتج وثيقة المهمة أثرها ولا يتعرض المحكم إلا إلى الطلبات التى أديت عنها الأمانة (المؤونة) إلى غرفة التجارة الدولية.
مادة (10)
تسليم الملف للمحكم :
مع مراعاة أحكام المادة9 تقوم الأمانة بتسليم ملف القضية للمحكم بمجرد تلقيها رد المدعى عليه على طلب التحكيم وعلى اقصى حد عند انقضاء المهل المحددة فى المادتين4و5المذكورتين أعلاه لتقديم تلك المستندات.
مادة (11)
القواعد الواجبة التطبيق على الإجراءات :
القواعد الواجبة التطبيق على الإجراءات أمام المحكم هى تلك المستمدة من هذا النظام وعند عدم معالجتها الأمر معين فالقواعد التى يحددها الأطراف وعند عدم تحقق ذلك فتلك التى يحددها المحكم سواء أحالت إلى قانون إجرائى وطنى يطبق على التحكيم أو لم تحل إليه.
مادة (12)
مكان التحكيم :
تحدد الهيئة مكان التحكيم ما لم يكن الأطراف قد اتفقت عليه.
مادة (13)
مهمة المحكم :
1ـ يقوم المحكم قبل البدء فى تحضير القضية بوضع وثيقة تحدد مهمته على أساس المستندات المقدمة أو فى حضور الأطراف وعلى ضوء أقوالها الأخيرة وتشتمل الوثيقة بصفة خاصة على البيانات الآتية :
أ) أسماء وألقاب وصفات الأطراف.
ب) عناوين الأطراف التى يجوز أن توجه إليها بصورة صحيحة جميع التبليغات والإعلامات اثناء سير التحكيم.
ج) عرض موجز لادعاءات الأطراف
د) تحديد نقاط النزاع الواجب الفصل فيها.
ه) اسم المحكم ولقبه وصفته وعنوانه.
و) مكان التحكيم.
ز) الايضاحات المتعلقة بالقواعد الواجبة التطبيق على الإجراءات وإذا دعا الأمر الاشارة إلى تفويض المحكم فى الصلح.
ح) أية بيانات أخرى مطلوبة ليصبح الحكم قابلا للتنفيذ قانونا أو تراها هيئة التحكيم أو المحكم مفيدة.
2ـ يجب على الأطراف وعلى المحكم أن يوقعوا على الوثيقة المبينة فى الفقرة"1" من هذه المادة وعلى المحكم خلال شهرين من تسلمه الملف أن يوافى هيئة التحكيم بالوثيقة موقعا عليها منه ومن الأطراف وللهيئة بناء على طلب مسبب من المحكم أو من تلقاء نفسها عند الاقتضاء تمديد المهلة المذكورة إذا رأت ضرورة ذلك.
وإذا رفض أحد الأطراف المشاركة فى وضع هذه الوثيقة أو توقيعها تبت هيئة التحكيم فى أمر وثيقة المهمة للتصديق عليها متى تحقق لها توفر إحدى الحالات المنصوص عليها فى الفقرتين2و3من المادة8وتحدد الهيئة عندئذ للطرف المتخلف مهلة لتوقيع الوثيقة المذكورة تواصل بعد انقضائها اجراءات التحكيم ويصدر الحكم.
4ـ للمحكم سلطات المفوض فى الصلح إذا اتفق الأطراف على تخويله اياها.
5ـ يراعى المحكم فى كل الأحوال أحكام العقد والعادات التجارية.
مادة (14)
تحضير القضية (التحقيق فيها) :
1ـ يقوم المحكم بتحضير (تحقيق) القضية فى أقصر وقت ممكن وبجميع الوسائل الملائمة وبعد فحص مذكرات الأطراف وما قدمته من وثائق يستمع المحكم بناء على طلب أحد الأطراف إلى أقوالهم فى مواجهة بعضهم البعض كما أن له من تلقاء نفسه أن يقرر سماع أقوالهم وله كذلك أن يقرر سماع أقوال أى شخص آخر فى حضور الأطراف أو بعد دعوتها بصورة صحيحة.
2ـ للمحكم تعيين خبير أو أكثر وتحديد مهامهم وتلقى تقاريرهم وسماع أقوالهم.
3ـ للمحكم الفصل بموجب الوثائق وحدها إذا طلب الأطراف ذلك أو وافقوا عليه.
مادة (15)
1ـ يقوم المحكم بناء على طلب أحد الأطراف أو عند الاقتضاء من تلقاء نفسه بتكليف الأطراف بالحضور أمامه فى اليوم والمكان اللذين يحددهما مع مراعاة أعطائها مهلة مناسبة ويعلم بذلك أمانة الهيئة.
2ـ إذا تخلف أحد الأطراف عن الحضور رغم دعوته بصورة صحيحة كان للمحكم بعد التحقق من وصول الدعوة إليه ومن عدم وجود عذر مقبول أن يستمر مع ذلك فى مباشرة مهمته وتعتبر الاجراءات قد تمت فى حضور جميع الأطراف.
3ـ يحدد المحكم اللغة أو اللغات التى يجرى بها التحكيم مراعيا فى ذلك الظروف ولاسيما لغة العقد.
4ـ يتولى المحكم ادارة الجلسات وتتم فى حضور الأطراف ولا يسمح بحضور أشخاص لا علاقة لهم بالاجراءات ما لم يتفق الأطراف والمحكم على خلاف ذلك.
5ـ يحضر الأطراف شخصيا أو يحضر عنهم ممثلون معتمدون ويجوز لهم ايضا الإستعانة بمستشارين.
مادة (16)
للأطراف أن يبدوا أمام المحكم طلبات جديدة أو طلبات مقابلة على أن تكون موضوع ملحق لتلك الوثيقة يوقعه الأطراف وتعلم به الهيئة.
مادة (17)
الحكم باتفاق الأطراف :
إذا توصل الأطراف إلى اتفاق بعد تسلم المحكم للملف وفق المادة 10 يثبت ذلك فى حكم يصدر عن المحكم باتفاق الأطراف
مادة (18)
المهلة التى يجب صدور حكم التحكيم خلالها :
1ـ تتحدد المهلة التى يجب على المحكم اصدار الحكم خلالها بستة أشهر ويبدأ سريان هذه المهلة بعد تحقق الشروط الواردة فى المادة9(4) إما اعتبارا من اليوم الذى يتم فيه آخر توقيع للمحكم أو للأطراف على الوثيقة المشار إليها فى المادة13وإما بحسب الأحوال اعتبارا من انتهاء المهلة المحددة لأحد الأطراف طبقا للمادة12(2) للتوقيع على الوثيقة المذكورة وإما من اليوم الذى يعلم فيه الأمين العام للهيئة المحكم بأن الأمانة (المؤونة) قد تم أداؤها بالكامل إذا كان هذا اليوم لاحقا.
2ـ لهيئة التحكيم بناء على طلب مسبب من المحكم أو إذا اقتضى الأمر من تلقاء نفسها تمديد هذه المهلة إذا رأت ضرورة ذلك.
3ـ إذا لم تمد المهلة تقرر هيئة التحكيم الشروط التى يحل على اساسها النزاع وذلك بعد تطبيق الفقرة11من المادة2عند الاقتضاء.
مادة (19)
الحكم الصادر عن ثلاثة محكمين :
إذا عين ثلاثة محكمين صدر الحكم بالأغلبية فإذا لم تتوافر أصدر رئيس المحكمة الحكم بمفرده.
مادة (20)
القرار المتعلق بمصروفات التحكيم :
1ـ يحدد الحكم النهائى الصادر عن الحكم فضلا عن الفصل فى الموضوع مصروفات التحكيم والطرف الذى يتحملها أو نسبة اقتسامها بين الأطراف
2ـ تشمل مصروفات التحكيم أتعاب المحكم والرسوم الادارية التى حددتها هيئة التحكيم وفق الجدول الملحق بها النظام ومصروفات المحكم المحتملة وأتعاب الخبراء ومصروفاتهم فى حالة اللجوء إلى الخبرة والمصروفات العادية التى انفقها الأطراف لدفاعهم.
3ـ للهيئة أن تحدد بصورة استثنائية إذا اقتضت ذلك ظروف القضية أتعاب المحكم بمقدار يجاوز المبلغ الناجم عن تطبيق الجدول أو يقل عنه.
مادة (21)
التدقيق المسبق للحكم من قبل هيئة التحكيم :
على المحكم قبل توقيع حكم جزئى أو نهائى أن يعرض مشروعه على هيئة التحكيم وللهيئة ان تقضى بادخال تعديلات من حيث الشكل على الحكم ولها ايضا مع احترامها لحرية تقرير المحكم ان تستدعى انتباهه إلى نقاط تتعلق بموضوع النزاع ولا يجوز اصدار اى حكم دون أن تقره الهيئة من حيث الشكل.
مادة (22)
اصدار الحكم :
يعتبر الحكم صادرا فى مكان التحكيم وفى يوم توقيع المحكم اياه .
مادة (23)
تبليغ الأطراف الحكم :
1ـ بعد اصدار الحكم تتولى أمانة الهيئة تبليغ الأطراف نصه الذى وقع عليه المحكم على أن يسبق ذلك قيام الأطراف أو أحدها بتسديد كامل مصروفات التحكيم إلى غرفة التجارة الدولية.
2ـ تسلم فى أى وقت صور اضافية مصدق من الأمين العام للهيئة بمطابقتها للأصل وذلك لمن يطلبها من الأطراف ولا تسلم لغيرهم.
3ـ يفيد التبليغ الذى يتم وفق الفقرة الأولى تنازل الأطراف عن أى تبليغ آخر أو ايداع يقوم به المحكم.
مادة (24)
نهائية الحكم وقابليته للتنفيذ :
1ـ حكم المحكمين نهائى.
2ـ يلتزم الأطراف نتيجة اخضاع نزاعهم لتحكيم غرفة التجارة الدولية بتنفيذ الحكم الذى يصدر دون ابطاء وبتنازلهم عن كافة طرق الطعن التى يجوز لهم التنازل عنها قانونا.
مادة (25)
ايداع الحكم :
يودع أصل كل حكم يصدر وفق هذا النظام لدى أمانة الهيئة ويقوم المحكم وأمانة الهيئة بمساعدة الأطراف على اتمام جميع الإجراءات الأخرى الضرورية.
مادة (26)
قاعدة عامة :
فى جميع الحالات التى لم يتناولها هذا النظام صراحة يتصرف المحكم وهيئة التحكيم مسترشدين بروح هذا النظام ويبذلون قصارى جهدهما لكى يصبح الحكم قابلا للتنفيذ قانونا.
الملحق الأول
النظام الأساسى للهيئة
مادة (1)
تعيين الأعضاء :
يقوم مجلس غرفة التجارة الدولية بتعيين اعضاء هيئة تحكيم الغرفة لمدة ثلاث سنوات عملا بالمادة (3ـ ط) من النظام الأساسى لغرفة التجارة الدولية وذلك بناء على ترشيح كل لجنة وطنية.
مادة (2)
تشكيل هيئة التحكيم :
تشكل هيئة التحكيم من رئيس وثمانية نواب للرئيس وأمين عام ومستشار فنى أو أكثر يختارهم مجلس غرفة التجارة الدولية من بين أعضاء الهيئة أو غيرهم ومن أعضاء يعينون على أساس عضو لكل لجنة وطنية.
ويمكن أن يتولى الرئاسة رئيسان مشاركة وفى هذه الحالة تكون لهما حقوق متساوية ويطبق لفظ "الرئيس" الوارد فى نظام المصالحة والتحكيم على أى منهما دون تفرقة.
وإذا كان أحد اعضاء الهيئة لا يقيم فى مقر الأمانة العامة لغرفة التجارة الدولية جاز للهيئة تعيين عضو احتياطى له.
وفى الحالة التى يتعذر فيها على الرئيس حضور احدى دورات الهيئة يحل محله أحد نواب الرئيس.
مادة (3)
مهمة الهيئة وسلطاتها :
تكون مهمة الهيئة هى ضمان تطبيق نظام المصالحة والتحكيم لغرفة التجارة الدولية ولها من أجل ذلك جميع السلطات اللازمة وعلى الهيئة أيضا أن تعرض عند الاقتضاء على لجنة التحكيم التجارى الدولى جميع التعديلات التى ترى ضرورة لادخالها على نظام المصالحة والتحكيم لغرفة التجارة الدولية.
مادة (4)
مداولات هيئة التحكيم والنصاب القانونى :
تتخذ قرارات الهيئة بأغلبية الأصوات ويكون صوت الرئيس مرجحا فى حالة التساوى وتكون مداولات الهيئة صحيحة إذا حضرها ستة على الأقل من أعضائها.
ويحضر الأمين العام لغرفة التجارة الدولية والأمين العام للهيئة والمستشار أو المستشارون الفنيون اجتماعات الهيئة ويكون لحضورهم صفة استشارية.
الملحق الثانى
اللائحة الداخلية لهيئة التحكيم
نطاق تدخل هيئة التحكيم :
1ـ يجوز لهيئة التحكيم قبول أن تعرض عليها منازعات متعلقة بالأعمال وليست لها طابع المنازعات الدولية إذا وجد اتفاق تحكيم يخول الهيئة هذا الاختصاص.
الطابع السرى لأعمال هيئة التحكيم :
2ـ لأعمال هيئة التحكيم طابع السرية الذى يتحتم على كل شخص يشترك فيها بأية صفة كانت مراعاته.
3ـ لا يحضر دورات هيئة التحكيم سواء فى تشكيلها الكامل أو فى لجنتها إلا اعضاء الهيئة وموظفى الأمانة العامة على أنه يجوز لرئيس الهيئة بصفة استثنائية وبعد الحصول على رأى أعضاء الهيئة إن رأى جدوى ذلك أن يدعوا أعضاء شرفيين للهيئة وأن يسمح لملاحظين بالحضور ويتحتم على هؤلاء مراعاة طابع السرية لأعمال الهيئة.
4ـ لا تبلغ الوثائق المقدمة لهيئة التحكيم أو الصادرة عنها بمناسبة الاجراءات التى تجريها إلا لأعضاء الهيئة وللأمانة العامة.
على انه لرئيس الهيئة أو أمينها العام ان يصرح لمن يقوم من الباحثين بأعمال ذات صفة علمية فى مجال القانون التجارى الدولى بالاطلاع على بعض الوثائق ذات الفائدة العامة فيما عدا المذكرات والتقارير والمستندات المقدمة من الأطراف فى إطار إجراءات التحكيم.
ولا يجوز منح هذا التصريح إلا إذا تعهد المستفيد بمراعاة الطابع السرى لما يطلع عليه من الوثائق وبعدم اجراء اى نشر خاص بها قبل عرض ما يتناوله النشر على الأمانة العامة لاعتماده.
اشتراك أعضاء هيئة التحكيم فى تحكيم لغرفة التجارة الدولية :
5ـ لا يجوز لرئيس هيئة التحكيم ولنواب الرئيس وكذلك لموظفى الأمانة العامة للهيئة نظرا للمسئوليات الخاصة التى عهد بها إليهم نظام تحكيم غرفة التجارة الدولية أن يمارسوا شخصيا عمل المحكم أو المستشار لأحد الأطراف فى قضية مطروحة لتحكيم غرفة التجارة الدولية.
ولا يجوز لهيئة التحكيم تعيين أحد اعضائها الآخرين مباشرة كمحكم مشارك أو كمحكم وحيد أو كرئيس لمحكمة تحكيم ومع ذلك يجوز لهؤلاء الأعضاء قبول ترشيحهم من قبل طرف أو أكثر لهذه المهام بشرط تثبيت الهيئة.
6ـ إذا كان لرئيس الهيئة أو لنائب الرئيس أو لأى عضو آخر فى هيئة التحكيم مصلحة بأية صفة كانت فى قضية مطروحة أمامها وجب عليه ابلاغ الأمانة العامة بذلك بمجرد علمه بهذا الوضع.
وعليهم أن يمتنعوا عن أية مشاركة فى مناقشات الهيئة وفى اتخاذ قراراتها الخاصة بهذه القضية وأن يغادروا قاعة الاجتماع طالما كانت محلا للمداولة أثناءه.
ولا تبلغ إليهم اية معلومات او مستندات خاصة بهذه القضية قدمت إلى هيئة التحكيم بمناسبة الإجراءات المتعلقة بهذه القضية.
العلاقات بين اعضاء الهيئة واللجان الوطنية لغرفة التجارة الدولية :
7ـ يعتبر أعضاء الهيئة بهذه الصفة مستقلين تجاه اللجنة الوطنية لغرفة التجارة الدولية التى بناء على ترشيحها عينهم مجلس الغرفة المذكورة.
وعليهم بالاضافة إلى ذلك أن يعتبروا المعلومات المتعلقة بالمنازعات والتى وصلت إلى علمهم بصفتهم أعضاء فى الهيئة سرية تجاه اللجان الوطنية المذكورة وذلك باستثناء الحالات التى يطلب فيها رئيس الهيئة أو أمينها العام ابلاغ اللجنة الوطنية المعنية بمعلومات معينة.
لجنة هيئة التحكيم :
8ـ تنشئ هيئة التحكيم وفقا لأحكام المادة1(4) من نظام تحكيم غرفة التجارة الدولية وفى إطارها لجنة تتألف على النحو التالى وتكون لها السلطات الآتية :
9ـ تتألف لجنة الهيئة من الرئيس وعضوين ويرأسها رئيس هيئة التحكيم ويجوز له مع ذلك تعيين أحد نواب رئيس الهيئة للقيام مقامه أثناء دورة اللجنة وتعين هيئة التحكيم العضوين الآخرين من بين نواب الرئيس أو من بين أعضائها الآخرين وتقوم هيئة التحكيم فى كل اجتماع لها باختيار الأعضاء الذين يتعين عليهم حضور اجتماعات اللجنة التى تعقد قبل الاجتماع التالى للهيئة بتشكيلها الكامل.
10ـ تجتمع لجنة الهيئة بناء على دعوة من رئيسها عادة مرتين فى الشهر.
11ـ أ) يجوز للجنة الهيئة أن تتخذ كافة القرارات التى هى من اختصاص هيئة التحكيم عدا القرارات الخاصة بطلب رد المحكمين (مادة2"8"و2"9"من نظام تحكيم غرفة التجارة الدولية ) وبالتحقق من ان أحد المحكمين لا يؤدى وظائفه (مادة2"11"من نظام تحكيم غرفة التجارة الدولية) وباعتماد مشروعات الأحكام عدا تلك التى تصدر باتفاق الأطراف.
ب) تتخذ قرارات اللجنة باجماع أعضائها.
ج) إذا لم تتمكن اللجنة من إصدار قرار أو رأت أنه من الأفضل الامتناع عن اصداره أحالت الأمر إلى هيئة التحكيم بكامل تشكيلها فى دورتها القادمة مع ابداء أية اقتراحات تراها ملائمة .
د) تحيط اللجنة هيئة التحكيم بكامل تشكيلها علما بمداولاتها وذلك فى أول دورة لها.
عدم وجود اتفاق تحكيم :
12ـ إذا لم يوجد لأول وهلة بين الأطراف اتفاق تحكيم أو كان بينهم اتفاق لا يشير إلى غرفة التجارة الدولية فعلى الامانة العامة ان تلفت نظر الطرف المدعى إلى أحكام المادة7من نظام التحكيم وللمدعى أن يطلب من هيئة التحكيم اتخاذ قرار فى ذلك
ويكون لهذا القرار طابع ادارى فإذا أقرت الهيئة تعذر اجراء التحكيم الذى طلبه الطرف المدعى يحتفظ الأطراف بحق اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة للنظر فيما إذا كانوا طبقا للقانون الواجب التطبيق ملتزمين باتفاق تحكيم أم لا.
أما إذا أقرت هيئة التحكيم لأول وهلة جواز السير فى اجراءات التحكيم كان على المحكم المعين واجب الفصل فى اختصاصه وعند تحقق ذلك فى موضوع القضية.
ضم الطلبات فى اجراءات التحكيم :
13ـ إذا قدم طرف طلب تحكيم بشأن علاقة قانونية معروضة من قبل لاجراءات تحكيم بين نفس الأطراف والتى لا تزال قائمة أمام هيئة التحكيم جاز للهيئة أن تقرر ضم ذلك الطلب للإجراءات القائمة هذا مع عدم الاخلال بأحكام المادة16من نظام تحكيم غرفة التجارة الدولية.
أمانات (مؤونات) (التحكيم) :
14ـ إذا حددت هيئة التحكيم فى حالة معينة أمانات (مؤونات) منفصلة طبقا للمادة9(1)بند"2"من نظام تحكيم غرفة التجارة الدولية يدعو الأمين العام كل طرف على حدة إلى تسديد الأمانات المستحقة على طلباته وذلك دون مساس بحق الأطراف فى تسديد هذه الأمانات (المؤونات) بالتساوى إذا قدرت ملائمة ذلك.
15ـ للأمانة العامة عند عدم تلبية طلب تسديد أمانة (مؤونة) أن تحدد مهلة لا تقل عن ثلاثين يوما يعتبر بعد انقضائها الطلب الأصلى أو الطلب المقابل مسحوبا وذلك لا يمنع من أن يقدم الطرف المعنى طلبا جديدا فى تاريخ لاحق.
فإذا أراد طرف الاعتراض على هذا الاجراء وجب عليه أن يقدم فى المهلة المذكورة أعلاه طلبا للفصل فى الأمر من قبل هيئة التحكيم .
16ـ إذا دفع أحد الأطراف بالمقاصة سواء بالنسبة إلى طلب أصلى أو طلب مقابل تؤخذ المقاصة بعين الاعتبار فى تحديد مبلغ الأمانة (المؤونة) الخاصة بتغطية مصروفات التحكيم على النحو المتبع بالنسبة للطلب المستقل فى الحدود التى قد يتطلب الأمر من المحكمين النظر فى مسائل اضافية.
حكم التحكيم "الشكل" :
17ـ تعين هيئة التحكيم عند تدقيقها المسبق لمشروعات الأحكام بالتطبيق للمادة21من نظام التحكيم لغرفة التجارة الدولية اهتماما خاصا بأن المستلزمات الشكلية التى يفرضها القانون الواجب التطبيق على الاجراءات قد روعيت وعند الاقتضاء بأن القواعد الآمرة السارية فى مكان التحكيم لم تخالف وعلى الأخص تلك المتعلقة بتسبيب الأحكام وبالتوقيع عليها وبجواز ابداء الآراء المخالفة من قبل أحد المحكمين.
أتعاب المحكمين :
18ـ تأخذ هيئة التحكيم عند تحديدها لأتعاب المحكمين على أساس الجدول الملحق بنظام تحكيم غرفة التجارة الدولية بعين الاعتبار ما قضاه المحكم من وقت وسرعة الاجراءات وتشعب النزاع لكى تصل إلى مبلغ يقع فى الحدود المبينة فى الجدول المذكور أو أن يكون أعلى أو أقل من تلك الحدود إذا اقتضت الظروف ذلك (مادة20"3") من نظام تحكيم غرفة التجارة الدولية.
الملحق الثالث
جدول مصروفات المصالحة والتحكيم :
مصروفات المصالحة 1)
1ـ تحدد الرسوم الادارية التى يجب دفعها لاجراءات المصالحة بما يعادل ربع القدر المحسوب وفقا لجدول الرسوم الادارية المبين أدناه فإذا لم يصرح فى اجراء المصالحة بالقيمة المتنازع عليها يقوم الأمين لهيئة التحكيم بتحديد الرسوم الادارية.
2ـ يحدد الأمين العام لهيئة التحكيم مقدار أتعاب المصالح التى على الأطراف تحملها ويراعى فى مقدار هذه الأتعاب الذى يجب أن يكون معقولا الوقت الذى خصص للنزاع وتشعبه وأية ظروف أخرى يتعين أخذها فى الاعتبار.
مصروفات التحكيم : (2)
1ـ تشمل أمانة (مؤونة) مصروفات التحكيم التى تحددها هيئة التحكيم أتعاب المحكم أو المحكمين وأية نفقات شخصية للمحكم أو المحكمين والرسوم الادارية.
2ـ لا يعرض طلب أصلى أو طلب مقابل إلى المحكم أو المحكمين إلا بعد أداء نصف الأمانة (المؤونة) على الأقل لمصروفات التحكيم التى حددتها الهيئة ولا يكون لوثيقة المهمة اثر ولا ينظر المحكم الطلبات الأصلية أو الطلبات المقابلة إلا إذا أدى كامل الأمانة (المؤونة) التى حددتها الهيئة.
3ـ تحدد الهيئة الرسوم الادارية لكل تحكيم وفقا لجدول الحساب المبين أدناه أو بحسب تقديرها إذا لم يصرح بمقدار المبلغ المتنازع عليه.
وللهيئة إذا اقتضت ذلك ظروف استثنائية أن تحدد الرسوم الادارية بمبلغ يقل عن ذلك الناتج عن جدول الحساب المذكور.
4ـ مع حكم المادة 20(3) من نظام تحكيم غرفة التجارة الدولية تحدد الهيئة أتعاب المحكم (أو المحكمين) حسب جدول الحساب المبين أدناه أو بحسب تقديرها إذا لم يصرح بمقدار المبلغ المتنازع عليه.
5ـ إذا عرضت قضية على أكثر من محكم كان للهيئة بحسب تقديرها زيادة المبلغ الإجمالى المخصص لدفع أتعابهم فى حدود ثلاثة أضعاف المبلغ المقرر لمحكم واحد.
وإذا سبقت اجراءات التحكيم محاولة مصالحة فإن نصف الرسوم الادارية الذى دفع بشأن المصالحة يحتسب فى المبلغ المطلوب عن الرسوم الادارية للتحكيم.
6ـ يحدد المحكم (أو المحكمون) أتعاب ومصروفات الخبير وقبل بدء أى من أعمال الخبرة فإنه يجب على الأطراف أو أحدهم أن يؤدى أمانة (مؤونة) يتعين أن تكون كافية لتغطية أتعاب الخبير ومصروفاته المحتملة حسبما يحدده المحكم (أو المحكمون).
أمانة (مؤونة) الرسوم الادارية : (3)
أ) يتعين على كل طرف فى منازعة تعرض للمصالحة طبقا لنظام المصالحة الاختيارية لغرفة التجارة الدولية أن يؤدى مبلغ500دولار أمريكى كمقدم للرسوم الادارية.
ب) يجب أن يكون كل طلب التحكيم يعرض طبقا لنظام التحكيم لغرفة التجارة الدولية مصحوبا بسداد 2000دولار أمريكى كمقدم للرسوم الادارية.
ج) لا يعتد بأى طلب للمصالحة أو للتحكيم إذا لم يكن مصحوبا بأداء هذا المبلغ ولا يكون هذا المبلغ قابلا للرد ويبقى من حق غرفة التجارة الدولية بصفة نهائية كما يخصم هذا المبلغ الذى سدده أحد الأطراف من النصيب الذى يقع عليه من الرسوم الادارية للمصالحة أو للتحكيم على حسب الأحوال.
تعيين المحكم : (4)
يجب على كل طالب أداء مبلغ1000دولار أمريكى عن كل طلب تعيين محكم يوجه إلى غرفة التجارة الدولية لأجل تحكيم غير خاضع لنظام تحكيم غرفة التجارة الدولية ولا تعتد الهيئة بأى طلب تعيين محكم ما لم يكن مصحوبا بأداء هذا المبلغ الذى يكون غير قابل للرد ويبقى من حق غرفة التجارة الدولية بصفة نهائية.
ويغطى هذا المبلغ كل تدخل اضافى لغرفة التجارة الدولية بعد تعيين المحكم كالقرار الخاص بطلب رد المحكم ويتعين محكم بديل.
جدول حساب الرسوم الادارية والأتعاب : (5)
لحساب مقدار الرسوم الادارية وأتعاب المحكم يجب اضافة المبالغ المحسوبة لكل شريحة بعضها إلى بعض على إنه لو زاد المبلغ المتنازع عليه على50مليونا من الدولارات الأمريكية فإن جملة الرسوم الادارية تكون مبلغا جزافيا قدره 50500دولارا أمريكيا.
الجدول الوارد يبين من قبيل المثال الرسم الادارى بالدولارات الأمريكية الناتج من الحساب الصحيح:
أ) الرسوم الادارية :
ــــــــــــــــ
المبلغ المتنازع عليه (بالدولارات الأمريكية) الرسوم الادارية
حتى50000 2000$
من 50001حتى 100000 3%
من 100001حتى 500000 1.5%
من 500001حتى 1000000 1%
من 100000حتى 2000000 0.50%
من 2000001حتى5000000 0.20%
من 5000001حتى10000000 0.10%
من 10000001حتى50000000 0.05%
ب) أتعاب المحكم :
الجدول الوارد التالى يبين من قبيل المثال أتعاب المحكم بالدولارات الأمريكية الناتجة عن الحساب الصحيح :
المبلغ المتنازع عليه الأتعاب
بالدولارات الأمريكية الحد الأدنى الحد الأقصى
حتى 5000 1000دولار 10%
من 50001حتى100000 1.50% 6%
من 100001حتى50000 0.80% 3%
من 500001حتى1000000 0.50% 2%
من1000001حتى2000000 0.30% 1.5%
من2000001حتى5000000 0.20% 0.60%
من 5000001حتى10000000 0.10% 0.30%
من 1000000حتى50000000 0.05% 0.15%
من50000001حتى100000000 0.02% 0.10%
أكثر من100000000 0.01 0.05%
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
الرسوم الإدارية
ـــــــــ
المبلغ المتنازع عليه ( بالدولار الامريكى ) الرسوم الادارية (بالدولار الامريكى )
ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ
حتى 50 ألف 2000
من 50001 إلى 100000 2000+3.00من المبلغ الزائد عن5000
من 100001 إلى 500000 3500+ 1.50% من المبلغ الزائد عن 100000
من 500001 إلى 100000 9500+1% من المبلغ الزائد عن 500000
من 1000001 إلى 2000000 14500+50,% من المبلغ الزائد عن 1000000
من 2000001 إلى 5000000 19500+20,% من المبلغ الزائد عن 2000000
من 5000001 إلى 1000000 25500+10,% من المبلغ الزائد عن 500000
من 10000001 إلى 50000000 30500+05,% عن المبلغ الزائد عن10000000
من 50000001 إلى 100000000 50500
أكثر من 100000000 50500
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتعاب المحكم
ــــــ
الحد الادنى الحدالاقصى
ـــــــــــــــ ــــــــــــــ
1000 10% من المبلغ المتنازع عليه
1000+1.50% من المبلغ الزائد عن 5000 5000+6% من المبلغ الزائد عن 5000
1750+0.8% من المبلغ الزائد عن 100000 8000+3% من المبلغ الزائد عن 100000
4950+0.5% من المبلغ الزائد عن 500000 20000+2% من المبلغ الزائد عن 500000
7450+0.3% من المبلغ الزائد عن 1000000 30000+1.5% من المبلغ الزائد عن 1000000
10450+0.20% من المبلغ الزائد عن 2000000 4500+0.60%من المبلغ الزائد عن2000000
16450+0.10من المبلغ الزائد عن5000000 63000+0.30%من المبلغ الزائد عن5000000
21450+0.05%من المبلغ الزائد عن10000000 78000+0.15%من المبلغ الزائد عن10000000
41450+0.02%من المبلغ الزائد عن50000000 138000+0.10%من المبلغ الزائد عن50000000
51450+0.01%من المبلغ الزائد عن100000000 188000+0.05%من المبلغ الزائد عن100000000
اريد مذكرة في ادارة الاعمال في هذا الاسبوع و شكرا