التصنيفات
العلوم الإقتصادية

ورقة بحثية حول السياسة الجبائية

ورقة بحثية حول السياسة الجبائية


الونشريس

ملخص حول السياسة الجبائية


الملفات المرفقة
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
بحث صخري.rar‏  94.6 كيلوبايت المشاهدات 87


التصنيفات
العلوم الإقتصادية

السياسة الجبائية ودورها في تشجيع الاستثمار

السياسة الجبائية ودورها في تشجيع الاستثمار





رد: السياسة الجبائية ودورها في تشجيع الاستثمار

شكرا جزيلالالالا ستفاديت منه بزاف إن شاء الله في ميزان حسناتك




رد: السياسة الجبائية ودورها في تشجيع الاستثمار

الونشريس اقتباس الونشريس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة malak chamssaldoha
شكرا جزيلالالالا ستفاديت منه بزاف إن شاء الله في ميزان حسناتك


العفو نحن في الخدمة …شكر لمرورك الكريم اختي الكريمة وبارك الله فيك




رد: السياسة الجبائية ودورها في تشجيع الاستثمار

mais ana maniche na3ref kifeche inscri j’aimerais bien koun le téléchargement avec pdf ou bien word c mieux et c facile




رد: السياسة الجبائية ودورها في تشجيع الاستثمار

الونشريس اقتباس الونشريس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة batoul fidéle
mais ana maniche na3ref kifeche inscri j’aimerais bien koun le téléchargement avec pdf ou bien word c mieux et c facile

………………………………………….. …




التصنيفات
العلوم الإقتصادية

الرقابة الجبائية

الرقابة الجبائية


الونشريس

مــــــــقدمة

أدت فكرة العولمة و الجهود المبذولة للانضمام للمنظمة العالمية

للتجارة O.M.C » « و التي من شروطها تحرير التجارة لقيام الجزائر

كباقي الدول الساعية لذلك بجملة من الإصلاحات خاصة في ميدان

الجباية التي عرفت انخفاض كبير في المردودية, و هذا ناتج عن تفشي

ظاهرتي الغش و التهرب الضريبي الذي تسعى الدولة للحد و لو نسبيا

من نتائجه الخطيرة و محاربته مما أدى إلى بروز فكرة الرقابة الجبائية

كوسيلة حتمية و ضرورية, نظرا لطبيعة النظام الجبائي القائم على كون

المكلف هو الذي يقدم تصريح بممتلكاته.

و محاولة منا لتبسيط مصطلح الرقابة الجبائية حاولنا التطرق فيما يلي

إلى:

– مفهوم الرقابة الجبائية.

– أشكال الرقابة الجبائية.

– أهدافها.


المبحث الأول: ماهية الرقابة الجبائية.

المطلب الأول: مفهوم الرقابة الجبائية.

لقد شاع مصطلح الرقابة في مختلف المجالات اليومية و العملية فنجده مستعملا من ناحية الرقابة الدينية باضطلاع الله على أعمالنا اليومية و باطلاع المسؤول على قيامنا بالعمل لكن هل هذا المفهوم أو المصطلح له نفس المعنى من ناحية الجباية فما هو مفهوم الرقابة الجبائية؟.
الرقابة أو التحقيق الجبائي قدمت له عدة تعاريف منها:
أن الرقابة تعد وسيلة الإدارة التي منحها القانون حقوق و صلاحيات تسمح لها التأكد من صدق التصريحات لتقويم و تصحيح الأخطاء المرتكبة بالاطلاع على كل المعلومات المقدمة للإدارة الجبائية.
و قد عرفها " فايول " بأنها: » التحقق مما إذا كان كل شيء يسير وفقا للخطة المرسومة و التعليمات الصادرة, أما موضوعها فهو تبيان نواحي الضعف أو الخطأ من أجل تقويمها و منع تكرارها «.
و خلاصة فالرقابة الجبائية هي مجموع العمليات التي تقوم بها الإدارة الجبائية قصد التحقق من صحة و مصداقية التصريحات المكتبية من طرف المكلفين لغرض اكتشاف العمليات التدليسية التي ترمي إلى التهرب من دفع الضريبة.

المطلب الثاني: أهداف الرقابة الجبائية.

لقد تعرضنا إلى ما يشير إليه مصطلح الرقابة من ناحية الجباية لكن هل لهذه العملية عرض ترمي إليه؟ سنتعرض إلى أهداف الرقابة الجبائية, فما هي يا ترى؟.
إن لكل عملية نقوم بها غرض و من بين الأهداف التي تسعى لتحقيقها الرقابة هي:

أ‌- الهدف المالي و الاقتصادي:
تهدف الرقابة الجبائية إلى المحافظة على الأموال العامة من الضياع بمختلف أشكاله بغرض زيادة إيرادات الخزينة العمومية بالتالي زيادة الأموال المتاحة للإنفاق مما يؤدي إلى الرفاهية الاقتصادية للمجتمع.

ب‌- الهدف الإداري:
تلعب الرقابة الجبائية دورا هاما للإدارة الضريبية بزيادة فعاليتها من خلال المعلومات التي تقدمها و يمكن أن نجمل هذا الدور في النقاط التالية:
– تحديد الانحرافات و كشف الأخطاء يساعد الإدارة في المعرفة و الإلمام بأسبابها و بالتالي اتخاذ القرارات المناسبة لمواجهة المشاكل التي تنجم عن ذلك.
– تساعد الرقابة بإعداد الإحصائيات كنسب التهرب الضريبي.
– إمكانية كشف الثغرات القانونية التي تساعد على التملص من الضريبة و محاولة إيجاد حلول لها.

المطلب الثالث: أشكال الرقابة الجبائية.

تأخذ الرقابة الجبائية عدة أشكال متتابعة و متكاملة و تتمثل في:

أ‌- الرقابة الشكلية:
تعد أول عملية تخضع لها التصريحات المقدمة إلى مكتب الرقابة, تخص مجمل التدخلات التي لها علاقة بتصحيح الأخطاء المادية الظاهرة في التصريحات و الملاحظة من طرف المراقبين الجبائيين, فهذا النوع لا يأخذ بعين الاعتبار مدى صحة المعلومات التي تحملها التصريحات بل تهتم بالشكل الذي قدمت به هذه المعلومات و تعتبر مرحلة تحضيرية للرقابة على الوثائق.

ب‌- الرقابة على الوثائق:
الرقابة على الوثائق تهتم بإجراء فحص شامل للتصريحات الجبائية المكتتبة بمقارنتها بالمعلومات المتوفرة في الملف الجبائي للمكلف الذي بحوزته الإدارة, و كذا مجمل المعلومات التي يتم الحصول عليها من بعض الإدارات و المتعلقة بالبيانات التي أبرمها معها المكلف.
فالمراقب يقوم بتحليل و دراسة مدى ترابط الأرقام المقدمة في سنة التصريح مقارنة مع السنوات السابقة للوصول لاكتشاف الأخطاء المرتكبة, و في حالة وجود بعض الغموض بإمكانه طلب توضيحات من المكلف بصيغة شفوية أو كتابية فيما يخص المعلومات, و في حالة رفض المكلف للطلب يعيد المحقق كتابة طلب آخر يوضح فيه النقاط التي يراها ضرورية للحصول على تبريرات و توضيحات إذ أن الهدف من الرقابة على الوثائق هو اكتشاف المكلفين غير الأمناء و تصحيح الأخطاء المرتكبة في التصريحات, كما تساعد في اختيار
الملفات التي تشكل موضوعا للرقابة المعمقة, لكن إذا وجد المحقق أن هذه الإجراءات غير كافية سيلجأ إلى نوع آخر من الرقابة و هي الرقابة الخارجية.

ج- الرقابة في عين المكان:
تعد الرقابة الخارجية أو الرقابة في عين المكان تدخلا مباشرا للأمكنة التي يزاول المكلفون أنشطتهم بهدف التأكد من صحة المصرح به من المعلومات عن طريق الفحص الميداني للدفاتر و الوثائق المحاسبية, و هذا بغرض المقارنة بين ما صرح به و ما هو موجود في الواقع و يشمل هذا النوع من الرقابة نوعين من التحقيقات:
– التحقيق المحاسبي و يخص المؤسسات.
– التحقيق المعمق في مجمل الوضعية القانونيةVASFE » « و يخص الأشخاص الطبيعيين, و سنتطرق إلى هاتين النقطتين لاحقا بتفصيل.

المبحث التاني التحقيقات الجبائية
المطلب الأول التحقيق في المحاسبة
المادة 20-1 يمكن لأعوان الإدارة الجبائية إجراء تحقيق في محاسبة المكلفين بالضريبة وإجراء كل التحريات
الضرورية لتأسيس وعاء الضريبة ومراقبتها .
يعني التحقيق في المحاسبة مجموعة العمليات الرامية إلى مراقبة التصريحات الجبائية المكتتبة من طرف المكلفين بالضريبة .
يجب أن يتم التحقيق في الدفاتر والوثائق المحاسبية بعين المكان ماعا في حالة طلب معاكس من طرف المكلف بالضريبة يوجهه كتابيا وتقبله المصلحة أو في حالة قوة قاهرة يتم إقرارها قانونا من طرف المصلحة .
2- لايمكن إجراء التحقيق في المحاسبة إلا من طرف أعوان الإدارة الجبائية الذين لهم رتبة مراقب على الأقل .
3- تمارس الإدارة حق الرقابة مهما كان السند المستعمل لحفظ المعلومات .
إذا كانت المحاسبة ممسوكة بواسطة أنظمة الإعلام الآلي يمكن أن تشمل المراقبة مجمل المعلومات و المعطيات
و المعالجات التي تساهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة في تكوين النتائج المحاسبية أو الجبائية .
يمكن أن تتم عملية التحقيق إما في عين المكان باستعمال تجهيزات الإعلام الآلي ملك المكلف بالضريبة أو على
مستوى المصلحة بناءا على طلب صريح من المكلف بالضريبة كما هو منصوص عليه في أحكام المادة 49 أدناه.
في هده الحالة يجب على المكلف بالضريبة أن يضع تحت تصرف الإدارة كل النسخ و الدعئم التي استعملت في
تأسيس المحاسبة المعدة بواسطة الإعلام الآلي .
4- لا يمكن الشروع في إجراء أي تحقيق في المحاسبة دون إعلام المكلف بالضريبة بدلك مسبقا عن طريق إرسال
أو تسليم إشعار بالتحقيق مقابل إشعار بالوصول مرفقا بميثاق حقوق وواجبات المكلف بالضريبة المحقق في محاسبته على أن يستفيد من أجل أدنى للتحضير مدته عشرة (10)أيام إبتداءا من تاريخ استلام هدا الإشعار.
يجب أن يبين الإشعار بالتحقيق ألقاب وأسماء ورتب المحققين وكذا تاريخ وساعة أول تدخل و الفترة التي يتم التحقيق فيها والحقوق و الضرائب والرسوم والأتاوى المعنية وكذا الوثائق الواجب الإطلاع عليها وأن يشير صراحة تحت طائلة بطلان الإجراء أن المكلف بالضريبة يستطيع أن يستعين بمستشار من إختياره أثناء إجراء عملية الرقابة .
في حالة إستبدال المحققين يجب إعلام المكلف بالضريبة بدلك .
في حالة حدوث مراقبة مفاجئة ترمي إلى المعاينة المادية للعناصر الطبيعية الإستغلال أو التأكد من وجود الوثائق المحاسبية وحالتها يسلم الإشعار بالتحقيق في المحاسبة عند بداية عمليات المراقبة .
لا يمكن البدء في فحص الوثائق المحاسبية من حيث الموضوع إلا بعد مرور أجل التحضير المدكور سابقا .
5- لا يمكن تحت طائلة بطلان الإجراء أن تستغرق مدة التحقيق في عين المكان فيما يخص الدفاتر والوتائق المحاسبية أكثر من أربعة (04) أشهر فيما يخص
*مؤسسات تأدية الخدمات إدا كان رقم أعمالها السنوي لايتجاوز 1.000.000 دج بالنسبة لكل سنة مالية محقق فيها.
*كل المؤسسات الأخرى إدا كان رقم أعمالها السنوي لا يتجاوز 2.000.000 دج بالنسبة لكل سنة مالية محقق فيها .
يمدد هدا الأجل إلى ستة (06) أشهر بالنسبة للمؤسسات المذكورة أعلاه
إدا كان رقم أعمالها السنوي لا يفوق على التوالي 5.000.000 دج و 10.000.000 دج بالنسبة لكل سنة مالية محقق فيها .
يجب أن لا تتجاوز مدة التحقيق بعين المكان في جميع الحالات الأخرى سنة واحدة .
لا تكون الإدارة مقيدة بمدة الرقابة في عين المكان عند قيامها بتحقيق في الملاحظات والعرائض المقدمة من طرف المكلف بالضريبة بعد انتهاءعمليات التحقيق في عين المكان .
وعلاوة على دلك لا تطبق مدة المراقبة بعين المكان المحددة أعلاه في حالة استعمال مناورات تدليسية متبثة قانونا أو إدا قدم المكلف بالضريبة معلومات غير كاملة أو غير صحيحة أثناء التحقيق أو إذا لم يرد في اللآجال على طلبات التوضيح أو التبريرالمنصوص عليها في المادة19 أعلاه .
6- يجب تحت طائلة بطلان الإجراء أن يشير الإعار بإعادة التقويم إلى أن المكلف بالضريبة له الحق في الإستعانة بمستشار من إختياره من أجل مناقشة اقتراحات رفع مبلغ الضريبة أو من أجل الإجابة عليها.
يرسل الإشعار بإعادة التقويم للمكلف بالضريبة في رسالة موصى عليها مع إشعار بالإستلام أو يسلم له مع إشعار بالإستلام .
يجب أن يكون الإشعار بإعادة التقويم مالفصلا بقدر كاف ومعللا بطريقة تسمح للمكلف بالضريبة بإعادة تشكيل أسس فرض الضريبة وتقديم ملاحظاته أو الإعلان عن قبوله بها .
يتمتع المكلف بالضريبة بأجل أربعين (40) يوما ليرسل بملاحظاته أو قبوله .
يعد عدم الرد في هدا الأجل بمتابة قبول ضمني .
قبل إنقضاء أجل الرد يجب على العون المحقق أن يعطي كل التفسيرات الشفوية المفيدة للمكلف بالضريبة حول مضمون التبليغ إذا طلب هدا الأخير ذلك كما يمكنه بعد الرد الإستماع إلى المكلف بالضريبة إدا تبين له أن سماعه مجدي أو إدا طلب هذا الأخير إعطاء تفسيرات تكميلية
وعند رفض العون المحقق الملاحظات المكلف بالضريبة ينبغي عليه أن يعلمه بذلك من خلال مراسلة تكون كذلك مالفصلة ومبررة .
7- في حالة القبول الصريح يصبح أساس فرض الضريبة المحدد نهائيا ولا يمكن للإدارة الرجوع فيه إلا في حالة ما إذا كان المكلف بالضريبة قد استعمل مناورات تدليسية أو أعطى معلومات غير كاملة أو خاطئة خلال التحقيق كما لايمكن الإعتراض عليه عن طريق الطعن التراعي من طرف المكلف بالضريبة
8- مع مراعاة أحكام المادة 96 أدناه عندما ينتهي التحقيق في المحاسبة الخاصة بفترة معينة بالنسبة لضريبة أو رسم أو مجموعة من الضرائب أو الرسوم
وباستثناء ما إذا كان المكلف بالضريبة قد استعمل مناورات تدليسية أوأعطى معلومات غير كاملة أوخاطئة خلال التحقيق لايمكن للإدارة أن تشرع في تحقيق جديد لنفس التقييدات الحسابية بالنسبة لنفس الضرائب والرسوم وبالنسبة لنفس الفترة
9- يعاين عدم تقديم المحاسبة بمحضر يدعى بموجبة المكلف بالضريبة لتقديم المحاسبة في أجل لا يزيد عن تمانية (8)أيام .
كمايدكر الرفض المحتمل لإمضاء المحضر.
ويؤدي عدم تقديم المحاسبة بعد انقضاء أجل ثمانية (8)أيام المذكورآنفا إلى تطبيق أحكام المادة 44 أدناه.

المطلب التاني التحقيق المعمق في الوضعية الجبائية الشاملة
المادة 21
1-يمكن لأعوان الإدارة الجبائية أن يشرعوا في التحقيق المعمّق في الوضعية الجبائية الشاملة للأشخاص الطبيعيين بالنسبة للضريبة على الدخل .
وفي هدا التحقيق يتأكد الأعوان المحققون من الإنسجام الحاصل بين المداخيل المصرّح بها من جهة و الذّمة أو الحالة المالية والعناصر المكونّة لنمط معيشة أعضاء المقر الجبائي من جهة أخرى وهدا حسب المادة 6 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة .
2- لايمكن القيام بتحقيق معمّق في الوضعية الجبائية الشاملة إلا من طرف أعوان من الإدارة الجبائية الذين لهم رتبة مراقب على الأقل .
3- لا يمكن القيام بتحقيق معمق في الوضعية الجبائية الشاملة لشخص طبيعي فيما يتعلق بالضريبة على الدخل دون إعلام المكلف بالضريبة بذلك مسبقا من خلال إرسال إشعار بالتحقيق أو تسليمه له مع إشعار باستلام مرفوقا بميثاق حققوق وواجبات المكلف بالضريبة المحقق في وضعيته الجبائية ومنحه أجلا أدنى للتحضير يقدر بخمسة عشر (15) يوم إبتداءا من تاريخ الإستلام .
يجب أن يدكر الإشعار بالتحقيق الفترة موضوع التحقيق وأن يشير صراحة تحت طائلة بطلان الإجراء أن المكلف بالضريبة له الحق في أن يستعين خلال عملية المراقبة بمستشار يختاره هو.
4- تحت طائلة بطلان فرض الضريبة لا يمكن أن يمتد التحقيق المعمّق في الوضعية الجبائية الشاملة طيلة فترة تفوق سنة واحدة اعتبارا من تاريخ استلام الإشعار بالتحقيق المنصوص عليه في الفقرة 3 أعلاه أو تاريخ تسليمه .
غير أن مدة المراقبة النصوص عليها في المقطع السابق لا تطبق في حالة استعمال المناورات التدليسية المتبتة قانونا أو عندما يكون المكلف بالضريبة قد قدّم
معلومات غير كاملة أو خاطئة أو عندما لايردّ في الآجال على طلبات التفسير أو التبرير النصوص عليها في المادة 19 أعلاه .

5- عندما يكون العون المحقق قد حدد أسس فرض الضريبة على أثر تحقيق معمّق في الوضعية الجبائية الشاملة لشخص طبيعي بالنسبة للضريبة على الدخل يتعين على الإدارة في هده الحالة أن تعلم المكلف بالضريبة بالنتائج وذلك حتى في غياب إعادة تقويم برسالة مضمونة مع إشعار بالإستلام ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 20-6 أعلاه يمكن أن يسلم الإشعار بالتقويم للمكلّف بالضريبة مقابل إشعار بالإستلام
عندما يكون الإشعار بالإعادة التقويم مفصلا بكفاية وان يكون مبررا بكفاية وأن يكون مبررا بكفية تسمح للمكلف بالضريبة بإعادة تشكيل أسس فرض الضريبة وأن يصيغ ملاحظاته أو أن يصرح بقبوله
يتمتع المكلف بالضريبة بأجل أربعين (40) يوم لتبليغ ملاحظاته أو قبوله .
ويكون عدم الرد خلال هدا الأجل بمتابة قبول ضمني
وقبل انقضاء أجل الرد يجب على العون المحقق أن يمد المكلف بالضريبة بكل التفسيرات الشفوية المفيدة حول مضمون التبليغ إدا طلب هدا الأخير دلك .
كما يمكنه بعد الرد الإستماع إلى المكلف بالضريبة إداكان سماعه مجديا أوإدا طلب هدا الأخير إعطائه تفسيرات تكليمية
إدا مارفض العون المحقق ملاحظاته المكلف بالضريبة يجب أن يعلمه بدلك بمراسلة تكون كدلك مفصلة ومبررة .

6-عندما يتم الإنهاء من إجراء تحقيق معمق في الوضعية الجبائية الشاملة بالنسبة للضربية على الدخل لا يجوز للإدارة الجبائية بعد دلك الشروع في تحقيق جديد خاص بنفس الفترة ونفس الضريبة إلا إدا كان المكلف بالضريبة قد أدلى بمعلومات غير كاملة أو خاطئة خلال التحقيق أو يكون قد استعمل أساليب تدليسية .

الخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــاتمة
تعد الرقابة الجبائية من أهم الإجراءات التي حولت الإدارة الجبائية للتأكد من صحة التصريحات المقدمة كما تعتبر أداة قانونية في يد الإدارة تسعى من خلالها مراقبة المكلفين في تأدية واجباتهم الضريبية والعمل في اكتشاف كل الأخطاء والمخالفات المسجلة بهدف تصحيحها وتقويمها ولتحقيق الأهداف المرجوة من عملية الرقابة الجبائية وهدا بغرض زيادة إراداةت الخزينة العمومية بالتالي زيادة الأموال المتاحة للإنفاق مما يؤدي إلى الرفاهية الإقتصادية للمجتمع .




رد: الرقابة الجبائية

أسأل منكم الدعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــاء




رد: الرقابة الجبائية

الونشريس اقتباس الونشريس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة yacine8151287
أسأل منكم الدعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــاء

بارك الله فيك وجزاك خيرا ان شاء الله