التصنيفات
الحقوق

قانون التوجيه العقاري الجزائري

قانون التوجيه العقاري الجزائري


الونشريس

قانون التوجيه العقاري الجزائري


قانون التوجيــه العقــاري:
المادة الأولى: يحدد هذا القانون القوام التقني و النظام القانوني للأملاك العقارية و أدوات تدخل الدولة و الجماعات و الهيئات العمومية
الباب الأول
الأملاك العقارية
المادة 2: الأملاك العقارية في مفهوم هذا القانون هي كل الأراضي أو الثروات العقارية غير المبنية
الفصل الأول
القوام التقني في الأملاك العقارية
المادة 3: يشتمل القوام التقني في الأملاك العقارية، زيادة على الأملاك العمومية الطبيعية، على ما يلي:
– الأراضي الفلاحية و الأراضي ذات الوجهة الفلاحية،
– الأراضي الرعوية و الأراضي ذات الوجهة الرعوية،
– الأراضي الغابية و الأراضي ذات الوجهة الغابية،
– الأراضي الحلفائية،
– الأراضي الصحراوية،
– الأراضي العامرة و الأراضي القابلة للتعمير،
– المساحات والمواقع المحمية.
القسم الأول
الأراضي الفلاحية و الأراضي ذات الوجهة الفلاحية
المادة 4: الأرض الفلاحية أو ذات الوجهة الفلاحية في مفهوم هذا القانون هي كل أرض تنتج بتدخل الإنسان سنويا أو خلال عدة سنوات إنتاجا يستهلكه البشر أو الحيوان أو يستهلك في الصناعة استهلاكا مباشرا أو بعد تحويله.
المادة 5: تصنف الأراضي الفلاحية إلى أراض خصبة جدا، و أراض خصبة و متوسطة الخصب و ضعيفة الخصب، تبعا لضوابط علم التربة، والانحدار، والمناخ، والسقي.
المادة 6: الأراضي الفلاحية الخصبة جدا، أي طاقاتها الإنتاجية عالية، هي الأراضي العميقة، الحسنة التربة، المسقية أو القابلة للسقي .
المادة 7: الأراضي الخصبة هي الأراضي المتوسطة العمق، المسقية أو القابلة للسقي، أو الأراضي الحسنة العمق غير المسقية، الواقعة في مناطق رطبة أو شبه رطبة و لا تحتوي على أي عائق طوبوغرافي .
المادة 8: تشتمل الأراضي الفلاحية المتوسطة الخصب على ما يلي:
– الأراضي المسقية التي تحتوي على عوائق متوسطة في الطبوغرافية و في العمق،
– الأراضي غير المسقية المتوسطة العمق و نسبة الأمطار فيها متغيرة، و لا تحتوي على عوائق طبوغرافية،
– الأراضي غير المسقية التي تحتوي على عوائق متوسطة في الطبوغرافية و في العمق و رسوخها كبير و نسبة الأمطار فيها متغيرة،
– الأراضي غير المسقية المتوسطة العمق، و نسبة الأمطار فيها متوسطة أو مرتفعة مع عوائق متوسطة في الطبوغرافية.
المادة 9: الأراضي الفلاحية الضعيفة الخصب، هي الأراضي التي تحتوي على عوائق طبوغرافية كبيرة، و عوائق في نسبة الأمطار، والعمق والملوحة، والبنية والانجراف.
المادة 10: تعتمد أدوات تقنية ملائمة في ترتيب الأراضي ضمن مختلف الأصناف السابق بيانها حسب كيفيات تحدد عن طريق التنظيم.
القسم الثاني
الأراضي الرعوية والأراضي ذات الوجهة الرعوية
المادة 11: الأراضي الرعوية في مفهوم هذا القانون هي كل أرض رعي يغطيها عشب طبيعي كثيف أو خفيف يشتمل على نباتات ذات دورات نباتية سنوية أو متعددة السنوات و على شجيرات أو أشجار علفية، تستغل مدة سنوات في رعي الحيوانات.
المادة 12: الأرض ذات الوجهة الرعوية في مفهوم هذا القانون هي كل أرض عارية تساوي نسبة الأمطار فيها أو تفوق 100 ملم، وهي وليدة مراع سابقة تدهورت، أو التي يمكن إحياؤها و بعث الأنواع النباتية السابق بيانها فيها من جديد بفضل استخدام تقنيات ملائمة.
و تدخل في الأراضي ذات الوجهة الرعوية جميع الأراضي التي يحسن استعمالها في تخصيص المراعي، الدائمة أو إعادة تخصيصها لأسباب علمية بيئوية و اقتصادية بغية المحافظة على الأراضي و مثل ذلك أراضي الأحراش، و أراضي الحبوب الواقعة في منطقة تقل نسبة الأمطار فيها عن 300 ملم و الناتجة عن إصلاح المراعي الهضبية أو المساحات الحلفائية القديمة، و حرثها.
القسم الثالث
الأراضي الغابية و الأراضي ذات الوجهة الغابية
المادة 13: الأرض الغابية في مفهوم هذا القانون هي كل أرض تغطيها غابة في شكل نباتات تفوق كثافتها 300 شجرة في الهكتار الواحد و في المنطقة الرطبة و شبه الرطبة و 100 شجرة في المنطقة القاحلة و شبه القاحلة، على أن تمتد مساحتها الكلية إلى ما فوق 10 هكتارات متصلة.
المادة 14: الأرض ذات الوجهة الغابية في مفهوم هذا القانون هي كل أرض تغطيها نباتات طبيعية متنوعة في قامتها و في كثافتها و تتفرع عن تدهور الغابات بسبب قطع الأشجار، أو الحرائق أو الرعي، و تشمل هذه الأراضي الأحراش و الخمائل و تدخل في هذه التكوينات القمم الغابية الجبلية و التكوينات المخشوشبة أو الضرورية لحماية المناطق الساحلية.
المادة 15: تحدد عن طريق قانون خاص ، جميع القواعد المتعلقة باستغلال الأراضي الجبلية الصالحة للفلاحة و كذا المساحات الصالحة للفلاحة الواقعة داخل الغابات و في انتظار صدور هذا القانون الخاص ، يبقى استغلال الأراضي الجبلية الصالحة للفلاحة خاضعا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
القسم الرابع
المساحات الحلفائية
المادة 16: المساحة الحلفائية في مفهوم هذا القانون هي كل ارض تغطيها تكوينات نباتية هضابية مفتوحة و غير منظمة تمثل فيها الحلفاء النوع السائد•
المادة 17: الأرض ذات الوجهة الحلفائية في مفهوم هذا القانون هي كل ارض تغطيها تكوينات نباتية طبيعية تتفرع عن تدهور المساحات الحلفائية بسبب الرعي أو الحرق أو التعرية أو الحرث أو من جراء ظروف مناخية جد غير مواتية.
القسم الخامس
الأراضي الصحراوية
المادة 18: الأرض الصحراوية، في مفهوم هذا القانون، هي كل ارض تقع في منطقة تقل نسبة الأمطار فيها عن 100 ملم.
المادة 19: يحدد قانون خاص قواعد و أدوات و كيفيات تدخل الدولة و الجماعات المحلية، لتهيئة الأراضي الصحراوية قصد تحويلها إلى أراض فلاحية.
القسم السادس
الأراضي العامرة و الأراضي القابلة للتعمير
المادة 20: الأرض العامرة، في مفهوم هذا القانون، هي كل قطعة ارض يشغلها تجمع بنايات في مجالاتها الفضائية و في مشتملات تجهيزاتها و أنشطتها، و لو كانت هذه القطعة الأرضية غير مزودة بكل المرافق أو غير مبنية، أو مساحات خضراء أو حدائق أو تجمع بنايات.
المادة 21: الأرض القابلة للتعمير، في مفهوم هذا القانون، هي كل القطع الأرضية المخصصة للتعمير في أجال معينة بواسطة أداوات التهيئة و التعمير.
القسم السابع
المساحات و المواقع المحمية
المادة 22: نظرا إلى اعتبارات تاريخية، أو ثقافية، أو علمية، أو أثرية، أو معمارية، أو سياحية أو بغرض المحافظة على الحيوانات و النباتات و حمايتها، يمكن أن توجد أو تكون مساحات أو مواقع ضمن الأصناف السالفة الذكر و ذلك بموجب أحكام تشريعية خاصة.

يتبع …




رد: قانون التوجيه العقاري الجزائري

الفصل الثاني
النظام القانوني و القيود الخاصة
القسم الأول
الأصناف القانونية العامة
المادة 23: تصنف الأملاك العقارية على اختلاف أنواعها ضمن الأصناف القانونية الآتية:
– الأملاك الوطنية،
– أملاك الخواص أو الأملاك الخاصة،
– الأملاك الوقفية.
الفقرة الأولى
الأملاك الوطنية
المادة 24: تدخل الأملاك العقارية، والحقوق العينية العقارية التي تملكها الدولة و جماعتها المحلية في عداد الأملاك الوطنية. تتكون الأملاك الوطنية من:
– الأملاك العمومية و الخاصة للدولة،
– الأملاك العمومية و الخاصة للولاية،
– الأملاك العمومية و الخاصة للبلدية،
المادة 25: تتكون الأملاك العمومية من الأملاك الوطنية التي لا تتحمل تملك الخواص إياها بسبب طبيعتها أو الغرض المسطر لها . إما الأملاك الوطنية الأخرى فتكون الأملاك الخاصة.
المادة 26: تحدد عن طريق تشريع خاص ، جميع القواعد المتعلقة بقوام الأملاك العقارية التابعة للأملاك الوطنية وتكوينها و تسييرها، و ذلك ضمن الإطار العام لأحكام هذا القانون.
الفقرة الثانية
أملاك الملكية الخاصة
المادة 27: الملكية العقارية الخاصة هي حق التمتع و التصرف في المال العقاري و/ أو الحقوق العينية من اجل استعمال الأملاك وفق طبيعتها أو غرضها.
المادة 28: الملكية الخاصة للأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية يضمنها الدستور، وتخضع للأمر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المذكور أعلاه.
ويجب أن يوافق استغلال الخصائص المرتبطة بها الفائدة العامة التي اقرها القانون.
المادة 29: يثبت الملكية الخاصة للأملاك العقارية و الحقوق العينية عقد رسمي يخضع لقواعد الإشهار العقاري .
المادة 30: يجب على كل حائز لملك عقاري أو شاغل إياه أن يكون لديه سند قانوني يبرر هذه الحيازة أو هذا الشغل.
الفقرة الثالثة
الأملاك الوقفية
المادة 31: الأملاك الوقفية هي الأملاك العقارية التي حبسها مالكها بمحض إرادته ليجعل التمتع بها دائما تنتفع به جمعية خيرية أو جمعية ذات منفعة عامة سواء أكان هذا التمتع فوريا أو عند وفاة الموصين الوسطاء الذين يعينهم المالك المذكور.
المادة 32: يخضع تكوين الأملاك الوقفية و تسييرها لقانون خاص .
القسم الثاني
القيود الخاصة
المادة 33: يجب أن يساهم كل نشاط، أو تقنية أو انجاز في ارتفاع الطاقة الإنتاجية في المستثمرات الفلاحية بصرف النظر عن الصنف القانوني الذي تنتمي إليه الثروات العقارية المعنية•
المادة 34: لا يمكن انجاز أية منشاة أساسية أو بنايات داخل المستثمرات الفلاحية الواقعة في أراض خصبة جدا و/أو خصبة طبقا للمادة 33 أعلاه و بعد الحصول على رخصة صريحة تسلم حسب الأشكال و الشروط التي تحددها الأحكام التشريعية المتعلقة بالتعمير و حق البناء.
المادة 35: البنايات ذات الاستعمال السكني في الأراضي الخصبة جدا و/ أو الخصبة تبقى خاضعة لرخصة صريحة تسلم وفق الأشكال و الشروط التي تحددها الأحكام التشريعية المتعلقة بالتعمير و حق البناء.
ولا تسلم هذه الرخصة إلا للملاك أو الحائزين أو الشاغلين الذين يبادرون بذلك في نطاق الاحتياجات الذاتية.
المادة 36: القانون هو الذي يرخص بتحويل أي ارض فلاحية خصبة جدا أو خصبة إلى صنف الأراضي القابلة للتعمير كما تحدد ذلك المادة 21 أعلاه، و يحدد القانون القيود التقنية و المالية التي يجب أن ترافق انجاز عملية التحويل حتما.
وتحدد كيفيات التحويل و إجراءاته عن طريق التنظيم طبقا للتشريع المعمول به، في الإطار نفسه و في الأصناف الأخرى.
المادة 37: يجب أن يترتب عن كل تحويل تعويض لفائدة الدولة و الجماعات المحلية مقابل نقص القيمة الناجم عن هذا التحويل في إطار تطبيق أحكام المادة 36 أعلاه.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
الفصل الثاني
الجرد العام
القسم الأول
الفهرس العقاري البلدي
المادة 38: يجب على البلدية أن تقوم بجرد عام لكل الأملاك العقارية الواقعة على ترابها، بما في ذلك الأملاك العقارية التابعة للدولة و الجماعات المحلية، يشتمل الجرد على تعيين الأملاك و التعريف بملاكها أو حائزيها و / أو شاغيلها.
و لهذا الغرض، يتعين على كل مالك أو حائز أو شاغل أن يصرح للبلدية بوضع الملك العقاري الذي يملكه أو يحوزه و / أو يشغله، أو الأملاك العقارية التي يملكها أو يحوزها و / أو يشغلها•
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 39: يمكن كل شخص حسب مفهوم المادة 823 من الأمر رقم 75 – 58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975، يمارس في أراضي الملكية الخاصة، التي لا تحرر عقودها، ملكية مستمرة و غير منقطعة و هادئة و علانية لا تشوبها شبهة أن يحصل على سند حيازي يسمى "شهادة الحيازة" و هي تخضع لشكليات التسجيل و الإشهار العقاري، و ذلك في المناطق التي لم يتم فيها إعداد سجل مسح الأراضي.
ويبقى تسليم شهادة الحيازة في المناطق الرعوية خاضعا للقانون الخاص المعلن عنه في المادة 64 أدناه.
المادة 40: يسلم شهادة الحيازة رئيس المجلس الشعبي البلدي بناء على طلب الحائز أو الحائزين طبقا لكيفيات تحدد عن طريق التنظيم.
وزيادة على ذلك، يمكن أن تحدد عن طريق التنظيم لاعتبارات ذات منفعة عامة، القطاعات التي يمكن السلطة الإدارية أن تبادر في شأنها بالشروع في إجراء جماعي لتسليم شهادات الحيازة.
المادة 41: يخضع طلب تسليم شهادة الحيازة لإجراء الإشهار الذي تحدد كيفياته عن طريق التنظيم.
المادة 42: شهادة الحيازة اسمية لا يجوز بيعها، و إذا توفى الحاصل على شهادة الحيازة أو توفى احد الحاصلين عليها تكون أمام الورثة أو المشتركين الآخرين في الحيازة أن اقتضى الأمر مدة سنة (1) ابتداء من تاريخ الوفاة لطلب تسليم شهادة جديدة باسمهم و يشمل هذا التسليم حق الحلول قانونا محل الحاصل أو الحاصلين على شهادة الحيازة القديمة.
وإن لم يقع الاختيار خلال الأجل المخصص ألغيت الشهادة المذكورة.
المادة 43: لا يترتب على تسليم شهادة الحيازة تغيير في وضعية العقار القانوني.
غير أنه مع استثناء التحويل المجاني أو بمقابل مالي، يحق لمن يحوز قانونيا شهادة الحيازة أن يتصرف تصرف المالك الحقيقي ما لم يقرر القضاء المختص غير ذلك.
المادة 44: يمكن الحائز أن يكون رهنا عقاريا صحيحا من الدرجة الأولى لفائدة هيئات القرض، ينطبق على العقار الذي ذكر في شهادة الحيازة و يكون ذلك ضمانا للقروض المتوسطة و الطويلة الأمد.
المادة 45: لا يمكن أن يترتب مطلقا غلى دعوى المطالبة نقص رهن العقار، لإعادة النظر في التراتيب الأخرى التي اتخذها حائز شهادة الحيازة القانوني في حدود صلاحياته.
المادة 46: يعاقب بالحبس سنة واحدة إلى خمس سنوات و بغرامة مالية من 2000 دج إلى 10.000 دج كل شخص تعمد تصريحا غير صحيح، أو إشهادا غير صحيح أو استظهر أوراقا أو وثائق أو عقودا غير صحيحة، أو افسد بعضها، فحصل أو سعى ليحصل غيره
بغير حق على شهادة حيازة أو استعمل أو حاول استعمال شهادة ملغاة.
و يعاقب بغرامة مالية تتراوح بين 1000 دج و 5000 دج كل شخص عطل أو منع تسليم شهادة الحيازة بمراوغة تدليسية أو احتجاج أو اعتراض تعسفي.
القسم الثاني
التصفية العقارية
المادة 47: تصفى الوضعية القانونية التي تنطبق على العقارات المعنية بشهادة الحيازة التي أسسها هذا القانون بمناسبة أشغال إعداد مسح الأراضي العام، و تكوين السجل العقاري في البلدية المعنية بموجب الأمر رقم 75 – 74 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1975 المذكور أعلاه.


يتبع …




رد: قانون التوجيه العقاري الجزائري

الباب الثاني
طرق و أدوات تدخل الدولة و الجماعات المحلية
الفصل الأول
أحكام تتعلق بالأراضي
المادة 48: يشكل عدم استثمار الأراضي الفلاحية فعلا تعسفيا في استعمال الحق، نظرا إلى الأهمية الاقتصادية و الوظيفية الاجتماعية المنوطة بهذه الأراضي.
وفي هذا الإطار، يشكل الاستثمار الفعلي و المباشر أو غير المباشر واجبا على كل مالك حقوق عينية عقارية أو حائزها، و على كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس حيازة ذلك عموما.
المادة 49: تعد أرضا غير مستثمرة في مفهوم هذا القانون كل قطعة أرض فلاحية تثبت بشهرة علنية أنها لم تستغل استغلالا فلاحيا فعليا مدة موسمين فلاحين متعاقبين على الأقل.
المادة 50: عدم الاستثمار الفعلي للأراضي الفلاحية المنصوص عليه في المادتين 48 و 49 أعلاه، تعاينه هيئة معتمدة خاصة، يحدد تكوينها و إجراء تطبيق المعاينة عن طريق التنظيم•
المادة 51: إذا ثبت عدم استثمار ارض فلاحية ينذر المستثمر ليستأنف استثمارها و إذا بقية الأرض غير مستثمرة لدى انتهاء أجل جديد مدته (01) سنة تقوم الهيئة العمومية المخولة لهذا الغرض بما يأتي:
– وضع الأرض حيز الاستثمار لحساب و على نفقه المالك أو الحائز الظاهر إذا كان المالك الحقيقي غير معروف.
– أو عرض الأرض للتأجير،
– أو بيعها إذا كانت خصبة جدا، أو خصبة.
المادة 52: وضع الأرض حيز الاستثمار أو التأجير المشار إليه في المادة 51 أعلاه مخصص للحالات التي يكون فيها المالك، لأسباب قاهرة، عاجزا عجزا مؤقتا على استغلال الأراضي المقصودة.
ويمكن أن يطرأ هذا الإجراء بمجرد تبليغ الإنذار، و في جميع الحالات الأخرى يعمد لإجراء البيع.
وفي هذا الإطار، يمكن الهيئة العمومية المؤهلة أن تتقدم لشراء هذه الأراضي مع ممارسة حق الشفعة تبعا للرتبة المحددة في المادة 795 من الأمر رقم 75 – 58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المذكور أعلاه.
المادة 53: تكيف الأحكام التشريعية المعنية المعمول بها في مجال عقود الإيجار حسب الحاجة من أجل أن تنص على كل الأشكال القانونية التي تحث على استثمار الأراضي لاسيما عن طريق ترقية الاستثمارات المنتجة و تحسين هيكل المستثمر العقاري.
ويجب أن تتوافق مدة الإيجار مع الأهداف السالفة الذكر و يمكن أن تحرر عقود الإيجار الفلاحي في شكل عقود عرفية.
المادة 54: لا يجوز التأجير الفرعي إلا في مراعي القش وذلك في إطار أحكام المادة 505 من الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المذكور أعلاه.
وفي جميع الحالات الأخرى غير المبينة أعلاه، يكون العقد باطلا و عديم الأثر.
المادة 55: تنجز المعاملات العقارية التي تنصب على الأراضي الفلاحية في شكل عقود رسمية و يجب إلا تلحق هذه المعاملات ضررا بقابلية الأراضي للاستثمار و لا تؤدي إلى تغيير وجهتها الفلاحية، و لا تتسبب في تكوين أراض قد تتعارض بحجمها مع مقاييس التوجيه العقاري و برامجه، و يتم ذلك مع مراعاة تطبيق أحكام المادة 36 أعلاه و ممارسة حق الشفعة المنصوص عليه في المادة 52 أعلاه.
المادة 56: كل معاملة تمت بخرق أحكام المادة 55 أعلاه باطلة وعديمة الأثر.
ويمكن في هذه الحالة، الموافقة على نقل الملكية الذي تحققه هذه المعاملة إلى الهيئة العمومية المؤهلة بدفع ثمن عادل.
المادة 57: يمتد حق الشفعة كما نصت عليه المادة 795 من الأمر رقم 75 – 58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المذكور أعلاه إلى المجاورين، في إطار أحكام المادة 55 أعلاه، و بغية تحسين الهيكل العقاري في المستثمرة.
المادة 58: تشجع الدولة و الجماعات المحلية، و تطور بواسطة الهيئات العمومية المؤهلة و سائل تقنية و مالية تساعد على عصرنة المستثمرات الفلاحية من خلال تبادل القطع الأرضية بالتراضي، كيفما كان الصنف القانوني الذي تتبعه و عمليات إعادة توزيع الأراضي بغية تجميعها•
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقانون خاص.
المادة 59: يمكن المجموعات المحلية أن تساهم في عملية استصلاح جديدة يبادر بها المواطنون بغرض توسيع مساحات الأراضي الفلاحية.
تحدد كيفية تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 60: تساهم الدولة في عملية استصلاح أراض جديدة يبادر بها المواطنون بغرض توسيع مساحات الأراضي الفلاحية
تحدد كيفيات هذه المساهمة في إطار قوانين المالية.
المادة 61: تسعى الهيئة العمومية المكلفة بالتنظيم العقاري لاتخاذ كل التدابير الملائمة التي من شانها أن تحافظ على انسجام المستثمرة الفلاحية و على قابليتها الاقتصادية في جميع المعاملات العقارية التي تفي حتما إلى تجزئة الملكية.
المادة 62: تمارس الهيئة العمومية المكلفة بالتنظيم العقاري حق الشفعة المنصوص عليه في المادة 24 من القانون رقم 87 – 19 المؤرخ في 08 ديسمبر سنة1987 المذكور أعلاه
وتحل زيادة عن ذلك محل المستفيدين الذين أسقطت حقوقهم بموجب المادة 25 من القانون رقم 87 – 19 المؤرخ في 08 ديسمبر سنة 1987 المذكور أعلاه.
المادة 63: يجب أن يكون لأجهزة إدارة الهيئات العمومية للتنظيم العقاري تمثيل متوازن يمكنها من المحافظة على مصالح الدولة، و الجماعات المحلية، و المستثمرين الفلاحين
المادة 64: يخول المعنيون جماعيا حسب الكيفيات التي يحددها قانون خاص حقوق التمتع التقليدية التي تمارس في الأراضي الرعوية و الحلفائية و كذلك حقوق ملكية الاستثمارات المحققة.
ويحدد القانون في الإطار المذكور نفسه كيفيات منح حقوق التمتع الدائم فرديا أو جماعيا في الأراضي الرعوية و الحلفائية.
المادة 65: يحول حق التمتع الدائم إلى حق الملكية طبقا لأحكام القانون رقم 83 – 18 المؤرخ في 13 غشت سنة 1983 المذكور أعلاه، كلما كان استصلاح قطع ارض قابلة للحرث كما نصت عليها المادة 64 أعلاه.

منقول للفائدة




رد: قانون التوجيه العقاري الجزائري

الى ام كلثوم المراقبة مرة اخرى




التصنيفات
مستشاري التربية و التوجيه

بحث حول دور التوجيه و الإرشاد النفسي في المؤسسات التربوية

بحث حول دور التوجيه و الإرشاد النفسي في المؤسسات التربوية


الونشريس

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

إليكم في هذا الموضوع بحثاً حول دور التوجيه و الإرشاد النفسي في المؤسسات التربوية

التحميل من الملفات المرفقة

منقول للفائدة


الملفات المرفقة
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
تحــديد المشكلة.doc‏  34.0 كيلوبايت المشاهدات 316


التصنيفات
مستشاري التربية و التوجيه

دور التوجيه والإرشاد النفسي في المؤسسة التربوية

دور التوجيه والإرشاد النفسي في المؤسسة التربوية


الونشريس

ملف حول دور التوجيه والإرشاد النفسي في المؤسسة التربوية

دور برنامج التوجيه و الإرشاد النفسي
الحاجة إلى برنامج التوجيه و الإرشاد النفسي
حق الفرد في التوجيه و الإرشاد
إرشاد الأطفال
الإرشاد المهني

التحميل من الملفات المرفقة



الملفات المرفقة
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
دور التوجيه والارشاد النفسي في المؤسسة التربوية.doc‏  53.0 كيلوبايت المشاهدات 268


رد: دور التوجيه والإرشاد النفسي في المؤسسة التربوية

شكرا لكم على كل معلومة


الملفات المرفقة
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
دور التوجيه والارشاد النفسي في المؤسسة التربوية.doc‏  53.0 كيلوبايت المشاهدات 268


رد: دور التوجيه والإرشاد النفسي في المؤسسة التربوية

شكرااااااااااااااا لك


الملفات المرفقة
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
دور التوجيه والارشاد النفسي في المؤسسة التربوية.doc‏  53.0 كيلوبايت المشاهدات 268


التصنيفات
مستشاري التربية و التوجيه

الادوات التي يستخدمها مستشار التوجيه

الادوات التي يستخدمها مستشار التوجيه


الونشريس

بحث حول الادوات التي يستخدمها مستشار التوجيه في الجزائر

التحميل
http://www.ouarsenis.com/up//view.php?file=2fba76c50a




رد: الادوات التي يستخدمها مستشار التوجيه

بووووووووووووووووووووووورك فيك




التصنيفات
مستشاري التربية و التوجيه

مهام مستشار التوجيه المدرسي في المؤسسات التربوية

مهام مستشار التوجيه المدرسي في المؤسسات التربوية


الونشريس

مهام مستشار التوجيه المدرسي في المؤسسات التربوية

مقـدمـة :
لقد ظهر التوجيه المدرسي بصورة فعالة سنة 1960 ، بعد إصلاح التعليم سنة1959، أي خلال الفترة الاستعمارية ، وقد وجد آنذاك لتوجيه أبناء المعمرين بالدرجة الأولى والقليل من الجزائريين، وقد كان أغلب القائمين بالتوجيه من الفرنسيين الذين كانوا يطبقون الروائز على التلاميذ ، لم تكن مكيفة على البيئة الجزائرية، ولهذا كانت أحكامهم على الجزائريين أحكاما خاطئة نابعة من الفكر الاستعماري، الذي حط من قيمة الشعب الجزائري وقدراته.
وبعد الإستقلال ورثت الجزائر مجموعة من القوانين صادرة عن السلطة الفرنسية ومهيكلة حسب الغايات والأهداف التي رسمها النظام الإستعماري خدمة لمصالحه المختلفة والخاصة، وقد كانت الظروف في تلك الآونة صعبة للغاية، فسارت الأمور هكذا بتطبيق تلك القوانين مع تكييف بعضها حتى يتماشى ومميزات الشخصية الجزائرية وسيادة الدولة، وعلى الرغم من أن بعضها كان يتناقض تناقضا تاما و إختيارات البلاد وطموحات الجماهير …
وظهرت مجموعة من القوانين أدخلت على المنظومة التربوية عدة صلاحيات جزئية كان الهدف منها إلغاء كل ماهو مخالف للسيادة الوطنية ، وتعريب التعليم ، وجعل اللغة العربية هي اللغة الرسمية ، وفي مطلع السبعينات جاء الأمـر رقم 76/35 ومختلف المراسيم المنظمة له والمؤرخة كلها في 16 أفريل 1976 ، والنصوص الأساسية للتشريع المدرسي الجزائري ، وقد سدت فراغا تشريعيا كبيرا كانت تشكو منه المدرسة الجزائرية ، وبدأت الجزائر آنذاك تهتم بمجال التوجيه المدرسي ، فأصدرت الحكومة مجموعة من المراسيم التي تنص على إيجاد شهادة تمنح لمستشاري التوجيه المدرسي والمهني ، على أن يكون التوجيه يسير وفق إمكانيات التلميذ الجزائري…
وهكذا تطور التوجيه المدرسي في الجزائر ، واتسعت مهام مراكزه ، فأصبحت تقدم الإعلام لجميع فئات المجتمع بما فيها غير المتمدرس ، وتقييم البرامج والبحوث التقنية والتربوية ، كل هذا علاوة عن المهمة الأساسية وهي قيام بتوجيه التلاميذ نحو الدراسات الملائمة أو المهن المناسبة لهم ولإمكانياتهم.
وعليه فإن التوجيه في الجزائر له خصائص عديدة ومتشعب المهام ، وهو مرهون بإجتهادات أفراده والمتمرسين فيه ، وأنا بدوري كطالب في السنة الأولى ماجستير – تنمية الموارد البشرية – وكمستشار رئيسي للتوجيه المدرسي والمهني
إرتأيت أن أقدم عرضا حول مهام مستشار التوجيه المدرسي والمهني في المؤسسة التعليمية ، إلا أن هناك نقص كبير أو
قل إنعدام المراجع في هذا المجال وخاصة في الجزائر إلا المناشير والسندات الوزارية التي إعتمدت عليها في بحثي هذا.
وعرضنا هذا سيبدأ من سنة 1991 أي منذ عين المستشارون بالثانويات بمقتضى المنشور الوزاري رقم : 219/1241/91 المؤرخ في 18 ديسمبر 1991. وما سنحاول التطرق إليه في هذا العرض هو مفهوم التوجيه
1
1- مفهـوم التوجيـه وأهميتـه :
للتوجيـه تعريفات متعـددة ، يمكن حصرها في أن التوجيه المدرسي هو مساعدة التلميذ على تنمية طاقاته واستعداداته ومواهبه لأقصى درجة ممكنـة لإعداده لمستقبله ولتحقيق التوافق التربوي.
كما أنه فعل تربوي يأتي نتيجة لمسار طويل ومعقد يرتكز على جملة من العناصر المتداخلة والمتفاعلة ، خاصة القدرات والكفاءات والميولات والطموحات الفردية من جهة ، ومتطلبات المسار الدراسي ومشاكله من جهة أخرى ، والتي تقتضي الأمر التوفيق بينهما ، ومن هنا نستطيع أن نقول بأن التوجيه المدرسي السليم هو العملية التي يقوم بها المختصون في التوجيه لغرض مساعدة التلاميذ على إختيار نوع الدراسة الملائمة لهم ، والتي تتفق وميولاتهم واستعداداتهم قصد التكيف والنجاح فيها ، وبهذا فإنه يكتسي أهمية كبيرة في حياة التلميذ ومتطلبات المجتمع معـا ، وتزداد أهمية هذه العملية أي التوجيه المدرسي عند متابعة البعض من التلاميذ لدراسة لا يصلحون لها ، والخسارة التي قد تصيب المجتمع بعد ذلك ، كما تظهر أهمية التوجيه المدرسي في إسعاد التلميذ وإشباع حاجاته وتنمية مواهبه ، وبالتالي توافقه مع نوع الدراسة التي وجه إليها.
2- التعريف بمستشار التوجيه المدرسي والمهني:
مستشار التوجيه هو أحد موظفي قطاع التربية والتعليم ، يسهر على تنفيذ برنامج التوجيه المدرسي المسطر من طرف مديرية التقويم والتوجيه والإتصال ، وهي أحد هياكل وزارة التربية الوطنية ، وقد عرفه موريس روكلان
على أنه : (( المسؤل الأول على تنفيذ عملية التوجيه المدرسي والمهني ،وهو مختص في Mourice Roucklin
التوجيه ، ويعتبر من أقدر الناس وأكفاءهم على جمع كافة المعلومات حول الطالب المراد توجيهه واستغلاله باعتماد مبادئ وتقنيات علم النفس )).
وقد عين مستشار التوجيه بصفته عضوا في الفريق التربوي للمؤسسة أي بالثانوية بمقتضى219 المنشور الوزاري رقم :/1241/91 المؤرخ في 18 ديسمبر 1991. ولمستشار التوجيه المدرسي و المهني مكتب بالثانوية مجهـز بكل
الوسائل التي يحتاجها في مجال عمله ، وله مقاطعة للتدخل تتكون من مجموعة من الأكماليات وفي بعض الحالات إلى
2
جانب هذا تكون من ضمن مقاطعة تدخله أكثر من ثانوية نظرا لشغور ذلك المنصب وتقدم له جميع التسهيلات عند القيام بعمله من الإطلاع على ملفات التلاميذ في جميع المستويات الأكمالي والثانوي .
كما أشير هنا إلى ملاحظة هامة لابد من التنويه بها ، هو أنني خلال هذا العرض لم أفرق في شرح مهام المستشار الرئيسي ومستشار التوجيه حيث أن الفرق بينهم يكمن في التصنيف فالمستشار الرئيسي مصنف في الرتبة 14 صنف05
ومستشار التوجيه رتبة 14 صنف01 والقرار الوزاري رقم 827 المؤرخ في :13 – 11 – 1991 خص المستشار الرئيسي للتوجيه بمهمتين تضاف إلى النشاطات المشتركة بينه وبين مستشار التوجيه ، وجاء في المادتين(20 – 21 ) منه وهذه المهام هي :
***9679; القيام بالدراسات والتحقيقات التي تكتسي أهمية في مجال البحث البيداغوجي .
***9679; متابعة نشاطات مستشاري التوجيه المدرسي والمهني المبتدئين والإشراف عليها في إطار التكوين المتواصل.
في حالة قيامه بالمهمتين السابقتين يستفيد المستشار الرئيسي للتوجيه من تقليص في المقاطعة التي يشرف عليها.
وعلى الرغم من هذا فإن الواقع العملي يلغي هذه الفروق في المهام.
ويتم توظيفه على أساس :
– الشهادة: يكون حاملا لشهادة الليسانس في علم الإجتماع ، علم النفس ، علوم التربية.
– الإختبارات : يجري إختبار كتابي ، وبعد النجاح فيه يجري إختبار شفاهي.
3- علاقـات مستشار التوجيـه :
فحسب القرار الوزاري رقم 827 المؤرخ في :13 – 11 – 1991 فإن علاقات مستشار التوجيه تكون مع :
3-1 مدير مركز التوجيه المدرسي والمهني : إن إشراف مدير المركز يكون إشرافا تقنيا ويتمثل في :
يخضع مستشار التوجيه المدرسي والمهني إلى سلطة مدير مركز التوجيه المدرسي والمهني وإشرافها تقنيا. ***9668;
يمارس مستشار التوجيه المدرسي والمهني مهامه في مراكز التوجيه المدرسي والمهني وفي المدارس الأساسية والمتاقن والثانويات.***9668;
يمارس مستشار التوجيه المدرسي والمهني نشاطاته في مقاطعة جغرافية تتكون من مجموعة مؤسسات للتعليم ***9668;
3
والتكوين يحددها مدير مركز التوجيه المدرسي والمهني.
يتولى مستشار التوجيه المدرسي والمهني مسؤولية الإشراف على المقاطعة ويقدم تقارير دورية عن نشاطه فيها .***9668;
يمكن لمدير مركز التوجيه المدرسي والمهني أن يكلف مستشار التوجيه المدرسي والمهني بالمشاركة في نشاطات ***9668;
ثقافية وتربوية و إجتماعية تتطلب كفاءات خاصة.
يمكن لمستشار التوجيه المدرسي والمهني أن يخلف مدير مركز التوجيه المدرسي والمهني في حالة الغياب أو المانع.***9668;
3-2- مديـر الثـانويـة : إن إشراف مدير الثانويـة يكون إشرافا إداريا ويتمثل في :
يمارس مستشار التوجيه المدرسي والمهني نشاطه في المؤسسة التعليمية تحت إشراف مدير المؤسسة ، وبالتعاون مع ***9668; نائب المدير للدراسات والأساتذة الرئيسيين ومستشار التربية .
يندرج النشاط الذي يقوم به مستشار التوجيه المدرسي والمهني في المؤسسات التعليمية في إطار نشاطات الفريق ***9668;
التربوي التابع للمؤسسة.
يقدم مستشار التوجيه المدرسي والمهني في بداية كل سنة دراسية برنامج نشاطـه إلى مدير المؤسسة التعليمية.***9668;
وهذا البرنامج يكون مستخلص من برنامج المركز وبرنامج الوزارة السنوي ، ويمكن لمدير الثانوية أن يضيف بالتنسيق مع مستشار التوجيه بعض النشاطات حسب خصوصية المؤسسة .
3-3- مدراء الإكمـاليـات : يمكن لمستشار التوجيه المدرسي والمهني زيارة الإكماليات في كل وقت ويجد تسهيلات كبيرة من طرف مدراء الإكماليات للقيام بنشاطاته ، كما أنه يقوم ببعض الأعمال بالتنسيق مع المدراء.
3-2- مديـر مركز التكوين المهني والتمهين : ويتمثل في :
أن مستشار التوجيه يقوم بالدراسات والإستقصاءات في مؤسسات التكوين المهني حول عالم الشغل وكذلك حول المهن ، كما يقوم مستشار التوجيه بتنظيم المسابقات والإمتحانات للدخول لمراكز التكوين المهني ، وكذلك بتقديم محاضرات حول التخصصات …….وهذا بالتنسيق مع مدير مركز التكوين المهني.

4
1- في مـجـال الإعــلام :
هو كافة أوجه النشاطات الإتصالية، التي تستهدف إبلاغ الجمهور بكافة الحقائق الأخبار، والمعلومات عن قضايا، والموضوعات والمشكلات ،ومجريات الأمور ، مما يؤدي إلى خلق أكبر درجة من المعرفة والوعي والإدراك والإحاطة الشاملة ، لدي فئات المتلقين للمادة الإعلامية ، كما يمكن تعريف الإعلام بكونه مجموع الوسائل والطرق التي تضمن التواصل بين الأفراد في مجتمع ما .
أما الإعلام المدرسي فهو عملية تربوية ومتواصلة ، تخدم التوجيه الأنجع للتلميذ ، وتساهم في تكوينه الفكري والثقافي ، ويتم بواسطة هذه العملية نقل المعلومات، لفرد أو جماعة بهدف تعديل أو تنظيم نشاطات هذا الفرد أو هذه الجماعة.
كما يعتبر الإعلام المدرسي الركيزة الأساسية التي يبنى عليها نجاح التوجيه المدرسي ، حيث يمكن التلميذ من اكتساب مجموعة من المعارف والمعلومات الدراسية والمهنية ، التي تنمي قدراته ومهارته ، وتساعده على اتخاذ القرارات السليمة في بناء مشروعه المدرسي ، فهو وسيلة يتعرف من خلالها التلميذ على المنطلقات والمنافذ المدرسية والمهنية ، ومستلزمات كل شعبة في التعليم الثانوي وفروعها وتخصصاتها غي التعليم العالي.
إذن فالإعلام يهدف إلى تنظيم وتفعيل المسار الدراسي للتلميذ بتحقيق الموافقة بين طموحاته ونتائجه المدرسية وتكوينه في مجالي البحث الفردي والجماعي ، كما يوفر له إجابات عن التساؤلات التالية :
– ما هي المؤسسة التربوية (التعليمية) وقواعد سيرها ؟
– من هم الأشخاص الذين يعملون فيها ؟
– ما هو دور كل منهم ؟
– لماذا نذهب إلى المدرسة؟
– ما هي مدة الدراسة ؟
– ما هي إجراءات الإنتقال من مستوى لأخر ؟
– من يقرر هذه الإجراءات ؟
5
– كيف يمكن تحقيق النجاح ؟
– بما نختتم الدراسة ؟
– ما الذي يمكن فعله بعد الدراسة ؟
– ما هي المهن أو الحرف التي يمكن الإلتحاق بها ؟
– كيف يتم الإختيار ؟
– كيف يتم التوجيه ؟
إلى أخره من الأسئلة أو التساؤلات ..
و يعد مستشار التوجيه بحكم وظيفته المنتج الأول للإعلام في المؤسسة التربوية ، ينبغي عليه أن يبلغ المعلومات التي بحوزته إلى التلاميذ ، والمتعاملون التربويون وأولياء التلاميذ ، وأن يسهر على إثراء خلية الإعلام والتوثيق بكل السندات التي تتضمن معلومات مفصلة عن المنافذ الدراسية والمهنية حسب القطاعات والمستويات الدراسية سواء المؤسسات التعليمة أو الخاصة بشأن :
– المسارات التكوينية
– المنافذ المهنية.
– التكوينات المستمرة.
– التربصات ….الخ.
1-1- الطرق والإمكانيات المستعملة لتبليغ الإعلام :
1-1-1- عندما يتوجه الإعلام للتلميذ :
إذا كان الأمر يتعلق بمعلومات محددة ، لا تستدعي تساؤلات أو استفسارات يستحسن اللجؤ إلى الحصص الإعلامية***9689;
الجماعية ، واستعمال ملصقات كبيرة تعلق في أماكن استراتيجية في المؤسسة التعليمية بحيث تكون على مرأى الجميع.
إن تعلق الأمر بمعلومات موسعة ومفصلة ، يفضل تنظيم لقاءات مع أفواج صغيرة لتنشيط النقاش و الحوار فيها بصفة أسهل***9689;
6
إذا كشفت نتائج استغلال استبيان الميول والاهتمامات أن الإعلام المقدم لم يتم استيعابه بصفة جيدة ، فيمكن تنشيط ***9689;
أفواج صغيرة أو تنظيم مقابلات فردية مع التلاميذ المعنيين.
إدا كانت المعلومات معقدة ودقيقة مثلا عناوين المؤسسات التكوينية ، شروط الإلتحاق بالمسارات الدراسية…..***9689;
فيستحسن الإستعانة بسندات إعلامية ( مطويات، استمارات ….) توزع على التلاميذ.
إذا كان الهدف من الإعلام يتمثل في تحسيس التلاميذ،بالعلاقة الموجودة بين مهنة ما والمكتسبات الدراسية والمهارات ***9689; والتجربة والتكوين ، فيمكن تنظيم معارض أبواب مفتوحة يستدعى فيها المهنيون ، التلاميذ، أولياء التلاميذ، رؤساء
لتقديم خبراتهم.
وعليه يتساءل البعض كيف نقوم بالإعلام ؟ ولمن يقدم الإعلام ؟
1-1-1- في مرحلـة الإكمـاليـة :
إن الهدف من الإعلام في هذه المرحلة ،يتمثل في مساعدة التلميذ على التكيف مع المحيط الذي يمنح غيه للتلميذ استقلالية نسبية ، ويعتمد فيه على طرق عمل جديدة ، تجعل من هذا المحيط محيطا شبيها بعالم الراشدين ، حيث يجب على التلميذ أن يتعلم ويعرف بنفسه ويكتشف ميوله وقدراته، وأن يتساءل ويستفسر عن ذاته ويكتشف محيطه المباشر، وهي أمور ينبغي أن تبنى تدريجيا خلال هذه المرحلة، كما أن هذه المرحلة تعد تحولا هاما في مسار التلميذ ، فأكبر إختلاف بين الإكمالي والإبتدائي ، يكمن في ازدياد عدد الأساتذة في القسم الواحد ، إذ لم يعد هناك معلم واحد يدرسه ويتكفل به …
1-1-1-1- في السنة الأولى متوسط: السابع أساسي سابقا)
يقدم مستشار التوجيه في بداية السنة الدراسية معلومات مفصلة ودقيقة عن نظام الإكمالي ، ومختلف المواد المدرسة، وتعدد الأساتذة ، النظام الداخلي للمؤسسة ، نظام التقويم ، كيفية حساب المعدل ، التأطير الإداري والبيداغوجي ، مجالس الأقسام …الخ ويحث التلميذ على الاستعلام الذاتي ، لأنه سيهتم طيلة السنة بأشياء أخرى غير تلك التي تلقاها في المدرسة، ويطلع على الجرائد ويستمع للأخبار في الإذاعة والتلفزيون… كما يرشد المستشار التلميذ إلى أساليب
7
تنظيم عمله ، وضع خطة ، كيفية المراجعة ، كيفية التحضير ، كيفية البحث ……
– كما يرشده إلى كيفية استغلال الساعات الشاغرة بين الحصص أو أوقات فراغه.
– ويساعده على معرفة متطلبات وطرق عمل كل أستاذ، تنظيم الكراس، إنجاز الوظائف المنزلية، المشاركة في القسم ، الانضباط والسلوك ….الخ
– كما يبين له مستشار التوجيه أهمية هذه المرحلة ( الإكمالية) وأهمية هذه السنة في تحقيق توجيه سليم يتلائم وقدراته ورغباته..
1-1-1-2- في السنة الرابعة متوسط : التاسعة أساسي سابقا)
تعتبر سنة حاسمة بالنسبة للتلميذ، وهي أخر سنة في هذه المرحلة ، حيث يبدأ التلميذ تصور مشاريع مستقبلية ، ويتخيل المجالات المهنية التي يمكنه ممارستها ، والمسارات التكوينية ، لهذا فإن مستشار التوجيه يقدم الإعلام لتلاميذ هذه السنة في ثلاثة (03 ) فترات:
– الفترة الأولى وتكون في بداية السنة الدراسية ، حيث يبين لهم مستشار التوجيه أهمية هذه السنة التي هم فيها ، وأهمية الامتحان المقبلين عليه وكيفية تنظيمه ، وكيفية التحضير له ، وعملية التصحيح ودور مراكز التصحيح…
كما يعرفهم بأهمية الجذوع المشتركة ، وتعريفهم بها من حيث المواد والمعاملات والتوقيت ، والشعب المتفرعة عنها.
– أما في الفترة الثانية فيشرح لهم كيفية حساب معدل مجموعات التوجيه ، معدل الإنتقال ، أي إجراءات القبول والتوجيه في السنة الأولى ثانوي وأساليب ومعايير التوجيه ، وعلى ماذا يعتمد مستشار التوجيه والمجلس لاقتراح التوجيه، كما يتم تعريفهم بالجالس التي يتم فيها اتخاذ قرارات التوجيه ، وأعضاء هذه المجالس ودور كل عضو فيها.
كما يوضح مستشار التوجيه دور مجالس الطعون ، وكيفية تقديم الطعن والحالات التي يمكن للتلميذ أن يطعن فيها في قرارات مجالس القبول والتوجيه …الخ
– أما في الفترة الثالثة والتي تكون تقريبا في نهاية السنة الدراسية ، فيقوم مستشار التوجيه بشرح المنافذ والتكوينات المهنية التي يمكن للتلميذ في هذا المستوى الإلتحاق بها.
8
1-1-1- في مرحلـة الثانـويـة :
إن الهدف من الإعلام هذه المرحلة هو الوصول بالتلميذ إلى المثابرة والأداء الجيد خلال السنوات الثلاث من التعليم الثانوي ، بعد أن يختار الجذع الذي وجه إليه ، والشعبة التي وجه إليها بد السنة الأولى ثانوي ، والدخول إلى الثانوية يعني التحضير لشهادة البكالوريا.
1-1-1-1- في السنة الأولى ثانوي :
إن هذه السنة بالنسبة للتلميذ حاسمة لمستقبله الدراسي والمهني لسببين همـا :
إقباله في نهاية السنة الأولى ثانوي على اختيار تخصص يلائم مؤهلاته الفعلية.***9689;
إن اختياره سيحدد شعبة البكالوريا التي سيمتحن فيها ، وبالتالي التخصصات التي يمكنه الإلتحاق بها في التعليم ***9689;
العالي أو في التكوين المهني.
لهذا فدور المستشار هو أن يقدم له الإعلام في ثلاثة (03) فترات طول السنة ، هذا إلى جانب زيارة المستشار في مكتبه عند الحاجة ، وزيارة خلية الإعلام والتوثيق الموجودة بالمكتبة.
– الفترة الأولى تكون في بداية السنة الدراسية، حيث يشرح فيها المستشار أهمية هذا الجذع الذي يدرس فيه ، والماد ومواقيتها ومعاملاتها ، الشعب المتفرعة عن هذا الجذع المشترك، مهام مستشار التوجيه ، مهام الأستاذ الرئيسي للقسم ، نظام التقييم ، نظام الدراسة في الثانوية …
– أما الفترة الثانية فيوضح مستشار التوجيه للتلاميذ كيفية حساب معدلات مجموعات التوجيه ، وما هي المواد المعتمدة في التوجيه لكل شعبة من الشعب المتفرعة عن الجذع المشترك الذي يدرسون فيه ، كذلك إجراءات القبول ومعايير وأساليب التوجيه ، مجلس القبول والتوجيه في السنة الثانية ثانوي ،أعضاؤه ودور كل منهم، مهام المجلس والكيفية التي يتم من خلالها اتخاذ قرارات التوجيه ، كذلك حالات الطعن ، كيفية دراسة الطعون….
– أما الفترة الثالثة فيشرح فيها المستشار ، المنافذ و التكوينات المهنية الملائمة للمستوى الذي هم فيه.

9
1-1-1-2- في السنـة الثالثـة ثانـوي:
تعد هذه السنة أخر سنة من التعليم الثانوي ، فيكون اهتمام التلميذ منصب حول شهادة البكالوريا ، فمستشار التوجيه خلال هذه السنة يقوم بتحضير التلميذ نفسيا لاجتياز هذا الإمتحان في أحسن الظروف، بحيث يعرف التلميذ بطبيعة امتحان شهادة البكالوريا وكيفية تنظيم هذا الإمتحان ( المواد،المواقيت، المعاملات ، المواضيع، التصحيح ، الملاحظات ، إعلان النتائج…….الخ ).
وفي الحصة الثانية يبين للتلميذ كيفية اختيار التخصصات وإجراءات التسجيل في الجامعة ، أي التكوينات والمنافذ المهنية الجامعية لكل شعبة ، كذلك تزويد التلميذ بعناوين مراكز التكوين المهني ..
كما يتخلل خلال هذه الفترات بعض اللقاءات يكون الغرض منها الدعم النفسي للتلاميذ ، وتنظم هذه اللقاءات مع أفواج صغيرة وتكون هناك مناقشات بين التلاميذ يلعب فيها المستشار دور الموجه، ويتبادل التلاميذ الآراء حول كيفية سير الإمتحان والصعوبات التي قد تعترض التلميذ ، مع نصائح حول أساليب المراجعة والتحضير ، للتخفيف من حدة القلق والخوف والتقدم للإمتحان في وضع نفسي أكثر هدوءا وتركيزا.
وعموما فرغم أن نشاطات الإعلام تعد ركيزة عمل مستشار التوجيه ، إلا أنها تتغذى بالمعطيات التي يستقيها من نشاطاته الأخرى ، التي توفر له المادة الإعلامي ،و ولاسيما نشاطات التقويم.
1-1-2- عندما يتوجه الإعـلام للطاقم التربوي :
يمكن للمستشار شرح دوره ، ومهامه في المؤسسة التربوية ، بإبراز أهمية التقويم ، الإعلام والتوجيه من جهـة وتبليغ مختلف أعماله من كل المناسبات من جهـة أخرى.
1-1-3- عندما يتوجه الإعـلام للأوليـاء :
سواء لتحسيسهم أو إعلامهم ، بالإجراءات المعتمدة في القبول والتوجيه قصد إشراكهم ، أو عند حدوث مستجدات، فيمكن تنظيم اجتماعات إعلامية بإشراك أولياء التلاميذ ، أو مقابلات فردية حسب الطلب إن أمكن ، أو استعمال المراسلات الإعلاميـة.
10
إن نشاطات الإعلام لا تؤتي ثمارها إذا إتسمت بالظرفية والتسرع ، بل ينبغي أن تتخذ طابعا بيداغوجيا متسلسلا ومترابطا في إطار وضع برنامج سنوي يتضمن أهدافا ومحتويات ووسائل تحقيقها ، ويكون مكيفا لقطاع تدخل المستشار ، على أن تتبع كل عملية بتقويم سيساعد المستشار على إكتشاف النقائص لتداركها وتحسين أدائه.
2- في مجـال التوجيـه :
نجد أن التوجيه والإرشاد في غالب الأحيان متلاصقان ، ويكمل كل منهما الأخر ، وهذا ما ذكره حامد زهران بتعريفه الإرشاد والتوجيه باعتبارهما يشكلان معا ((عملية بناءة تهدف إلى مساعدة الفرد لكي يفهم ذاته، يدرس شخصيته ويعرف خبراته ، ويحدد مشكلاته ، وينمي إمكاناته ، ويحل مشكلاته في ضوء معرفته ورغبته وتعليمه وتدريبه لكي يصل إلى تحديد وتحقيق أهدافه، وتحقيق الصحة النفسية ، والتوافق شخصيا وتربويا وأسريا وزواجيا ))
أما التوجيه كمجال عمل مستشار التوجيه – العمل الميداني – فهو عبارة عن مجمل النشاطات التربوية التي يقوم بها المستشار ، بهدف الوصول إلى توجيه التلاميذ إلى مختلف الجذوع المشتركة توجيها عمليا وموضوعيا، يتماشى وقدراتهم وكفاءاتهم ، وقد حدد مجال هذا المحور بالنصوص التشريعية التالية التي حددت مهام مستشار التوجيه في هذا المجال ، إلا أنه نجد أن هناك تداخل كبير في محاور نشاطات مستشار التوجيه.
القرار الوزاري رقم 827 المؤرخ في 13- 11 -1991 الذي حدد مهام مستشار التوجيه جاء في هذا المحور مايلي :***9689;
– القيام بالإرشاد النفسي التربوي قصد مساعدة التلاميذ على التكيف مع النشاط التربوي.
– إجراء الفحوص النفسية الضرورية قصد التكفل بالتلاميذ الذين يعانون من مشاكل خاصة .
– المساهمة في عملية استكشاف التلاميذ المتخلفين مدرسيا والمشاركة في تنظيم التعليم المكيف ودروس الاستدراك وتقييمها.
– يشارك مستشار التوجيه في مجالس الأقسام بصفة استشارية ، ويقدم أثناء إتعقادها كل المعلومات المستخلصة من متابعة للمسار المدرسي للتلاميذ.
وقد جاءت مجموعة من المناشير لتوضيح كيفية العمل بهذا القرار الوزاري سابق الذكر ، منها على الذكر لا الحصر :
11
1- المنشور الوزاري رقم 76 المؤرخ في 04 – 05 -1996 المتضمن تطبيق الإجراءات الجديدة للقبول في السنة الأولى ثانوي ، فهذا المنشور يشرح ويبين إجراءات القبول وأساليب ومعايير التوجيه ، كما يذكر المجالس الخاصة بالقبول والتوجيه ، أعضاء هذه المجالس ، مهامها ، دور كل عضو فيها ، حالات التي يمكن تقديم فيها الطعون …
2- المنشور الوزاري رقم 101 / 1241 / 92 المؤرخ في 08 – 04 – 1992 المتضمن قبول وتوجيه التلاميذ بعد الجذوع المشتركة حيث يحث الإدارة على ملء بطاقة المتابعة والتوجيه تم تنصيبها بناءا على المنشور رقم 482 المؤرخ في 21 – 12 -1991 بمساعدة و إشراف مستشار التوجيه .
3- المنشور الوزاري رقم 41 المؤرخ في 27 – 03 – 2022 المتضمن إجراءات التوجيه إلى الجذوع المشتركة للسنة الأولى من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي حيث يبين هذا المنشور بطاقة الرغبات ، مواد مجموعات التوجيه لكل جذع مشترك ومعاملاتها ، معايير التي يعتمد عليها المستشار لاقتراح التوجيه ، نسبة التلاميذ الذين يمكن تلبية رغباتهم.
4- المنشور الوزاري رقم 06 المؤرخ في 14 – 01 – 2022 المتضمن توجيه تلاميذ السنة الرابعة متوسط إلى الجذعين المشتركين للسنة الأولى ثانوي العام والتكنولوجي. يوضح هذا المنشور كيفية حساب معدلات مجموعات التوجيه للجذعين المشتركين ، بطاقة الرغبات ، مواد ومعاملات مجموعات التوجيه ، كيفية التحضير لعملية التوجيه ، الطعون وأعضاء لجنة دراسة الطعون ….
هناك مناشير كثيرة جدا لا يمكن حصرها في هذا المجال ، لأنه هناك مناشير تأكيدية وتوضيحية ، وهناك مناشير تلغي مناشير سابقة ، ومناشير تعدل وتنظم بعض القرارات أو بعض المناشير …وإلى جانب هذه النشاطات فإن مستشار التوجيه يقـوم في هذا المجال بـ :
– التوجيه المسبق حسب المنشور رقم 18 ، وتتم هذه العملية بعد فترة الامتحانات الفصلية الأول والثاني ، حيث أن مستشار التوجيه يعتمد معدلات معينة يرى أنها معيار الانتقال ، وبذلك يستطيع تحديد التنظيم التربوي ، بمعنى يحدد عدد الأفواج ، وعدد التلاميذ في كل فوج بناءا على النتائج الفصلية، وهذا تحضيرا للدخول المدرسي المقبل.
– تحليل النتائج الفصلية لجميع التلاميذ في مقاطعة تدخله ، حيث يبرز المستشار عدد التلاميذ الذين يتوسم فيهم النجاح والانتقال إلى الصف الأعلى ، كما يبرز نقاط الضعف والقوة لكل مادة ، وبذلك يستطيع تحديد فئة التلاميذ الذين يعانون صعوبات دراسية ، ويحتاجون لحصص استدراكية ، وهذا لجميع مؤسسات مقاطعة التدخل.
– الإشراف على بطاقة المتابعة والتوجيه ومعالجتها ، ومتابعتها.
– دراسة رغبات التلاميذ والتعرف على خيارات التلاميذ ، واستدعاء التلاميذ الذين وجد أن ميولهم ورغبتهم منتاقضة، لمحاولة التحدث إليه والتصحيح رغبته.
– دراسة وتحليل استبيان الميول والاهتمامات، التعرف على ميولات ورغباتهم التلاميذ والمواد المفضلة إليهم.
– المشاركة في مجالس الأقسام في ثانوية الإقامة ، وكذلك بإكماليات المقاطعة إن أمكن ذلك، لدراسة واستعراض نتائج التلاميذ ومعالجة النقائص ، حيث يقدم المستشار تحليله للنتائج.
– المشاركة في مجالس أساتذة الإكمالي وذلك لدراسة واقتراح التوجيه.
2- في مجـال التقويـم :
إن عملية التقويم هي أسلوب نظامي، يهدف إلى تحديد مدى تحقيق الأهداف المسطرة للعملية التربوية برمتها، ويهدف إلى كشف مواطن القوة و الضعف في العملية التربوية ، تداركها وذلك باقتراح البدائل والوسائل ، كما أنه هو جزء لا يتجزأ من العملية التربوية ، بحيث لا يمكن بأي حال من الأحوال فصله عن العناصر المكونة للعلاقة البيداغوجية ، لهذا أصبح ضروريا تدارك الوضع بجعل التقويم في خدمة الفعل التربوي ولترشيد واستغلال النتائج لصالح المتعلم .
والتقويم كمحور في عمل مستشار التوجيه هو مختلف النشاطات التقييمية ، التي يقوم بها خلال السنة الدراسية ، بهدف الوصول إلى توجيه موضوعي ، وإلى رفع المردود التربوي ، وتحسين النتائج ، وذلك باقتراح البدائل ومن أهم النشاطات التي يقوم بها مستشار التوجيه في هذا المحور والتي قد برمجها في برنامجه السنوي وهي:
– دراسة وتحليل نتائج شهادة البكالوريا لجميع الشعب الموجودة في المؤسسة ، بالمواد والمعدلات العامة ، ومقارنة نتائج شهادة البكالوريا بنتائج التقويم المستمر.
– دراسة وتحليل نتائج شهادة التعليم المتوسط لجميع الشعب الموجودة في المؤسسة ، بالمواد والمعدلات العامة ، ومقارنة نتائج شهادة التعليم المتوسط بنتائج التقويم المستمر.
– الإعداد والتحضير والإشراف وتنشيط الجلسات التنسيقية بين مختلف الأطوار.
– متابعة وتقويم عمليتا الدعـم والإستدراك حسب ما نص عليه المنشور رقم 319 المؤرخ في 05 – 04- 1997. الذي حدد دور المستشار بتحديد فئة الذين يحتاجون للإستدراك وتقويم العملية.
– إعداد التنظيم التربوي وتقديرات النجاح ، انطلاقا من معرفته الجيدة لنتائج التلاميذ .
هذا ومن دون أن ننسى مختلف النشاطات التقنية غير المبرمجة في البرنامج السنوي لمستشار التوجيه ، والتي تكون خلال السنة الدراسية كمهام ونشاطات ظرفية و طارئة ، يكلف بها من طرف الوصاية سواء مديرية التربية للولاية ، أو وزارة التربية ، مثل ما ندرسه في الوقت الحالي وهي التكفل بتلاميذ السنة الثالثة ثانوي ( متابعة الدعم – المراجعة المحروسة – المذاكرة ) وتقييم هذه العملية.
– متابعة وتنفيذ وتقييم مشروع المؤسسة . – دراسة رغبات التلاميذ وتعديلها.
خاتـمـة
هذه مجمل النشاطات التي يقوم بها مستشار التوجيه المدرسي والمهني في المحاور الثلاث ( إعلام – توجيه – تقويم ) وهي كما سبق مهام متكاملة ومتداخلة ، لذا يجب النظر إليها ككل متكامل ، لأنها تشكل وحدة لا يمكن الفصل بين أجزائها ، وهذا ما عكسته النصوص التشريعية التي سبق التطرق إليها ،حيث نجد نص تشريعي واحد يتكرر في المحاور الثلاث للتوجيه المدرسي .
ومهما قيل عن التوجيه المدرسي ومهامه في المؤسسة التعليمية ، يظل مرهون بإجتهاد أفراه ، لأن التطور يصنعه الفرد، فكل ملزم بأخذ المهمة على عاتقه ، ويجتهد إجتهادات علمية صحيحة بحسب تكوينه العلمي والأكاديمي لخدمة هذا الميدان الفعال والمهم جدا في المنظومة التربوية ، لأن الواقع أثبت أنه لا يوجد عمل ناجح بل يوجد أفراد ناجحون.
المـراجـع :
أولا: سندات إعلامية:
1- تعرف على الجذع مشترك آداب – المديرية الفرعية للتوجيه والإتصال – مكتب الإعلام حول الدراسة والمهن 1998
2- تعرف على الجذع مشترك علوم – المديرية الفرعية للتوجيه والإتصال – مكتب الإعلام حول الدراسة والمهن 1998
3- أمامك فرص للتكوين بمستوى التاسعة أساسي – المديرية الفرعية للتوجيه والإتصال – مكتب الإعلام حول المنطلقات المدرسية و المهنية مارس 2000
4- من التاسعة أساسي إلى الأولى ثانوي – المديرية الفرعية للتوجيه والإتصال – مكتب الإعلام حول المنطلقات المدرسية و المهنية مارس 2000
5- حضر نفسك لامتحان شهادة التعليم الأساسي – المديرية الفرعية للتوجيه والاتصال – مكتب الإعلام حول المنطلقات المدرسية و المهنية جانفي 2000
6- في الطريق إلى الثانوية– المديرية الفرعية للتوجيه والاتصال- مكتب الاتصال والعلاقات مع القطاعات الخارجية سبتمبر 1996
7- ما العمل بمستوى الثالثة ثانوي – المديرية الفرعية للتوجيه والاتصال – مكتب الإعلام حول المنطلقات المدرسية و المهنية مارس 2000
ثانيا : المناشيـر:
1- المنشور الوزاري رقم 96 المؤرخ في 06-04-1992 المتضمن إنشاء مجالس القبول والتوجيه في 2 ثانوي.
2- المنشور الوزاري رقم 28 المؤرخ في 26-02-1992 المتعلق بالترتيبات الخاصة بتوجيه التلاميذ إلى السنة الأولى والثانية ثانوي.
3- المنشور الوزاري رقم 76 المؤرخ في 04-04-1997 المتضمن تطبيق الإجراءات الجديدة للقبول في الأولى والثانية ثانوي
4- المنشور الوزاري رقم 80 المؤرخ في 14-10-1997 المتعلق بتنصيب بطاقة المتابعة والتوجيه في الطور الثالث من مرحلة التعليم المتوسط.
5- المنشور الوزاري رقم 26 المؤرخ في 15-03-2005 المتضمن إجراءات تقويم أعمال التلاميذ وتنظيمه
6- المنشور الوزاري رقم 41 المؤرخ في27-03-2005 إجراءات التوجيه إلى الجذوع المشتركة للسنة الأول والثانية ثانوي.
7- المنشور الوزاري رقم 40 المؤرخ في 27-03-2005 إجراءات انتقالية خاصة بالقبول في السنة الأولى من التعليم العام والتكنولوجي
8- المنشور الوزاري رقم 2161 المؤرخ في 10-05-2005 المواقيت والمعاملات في الجذعين المشتركين
9- المنشور الوزاري رقم 33 المؤرخ في 17-09-2006 الذي يحدد كيفيات تنظيم امتحان شهادة التعليم المتوسط.
10- المنشور الوزاري رقم 43 المؤرخ في 27-03-2006 المتضمن تعديل بطاقة الرغبات وبطاقة المتابعة والتوجيه.
11- المنشور الوزاري رقم 06 المؤرخ في 14-01-2007 المتضمن توجيه تلاميذ السنة الرابعة متوسط إلى الجذعين المشتركين للسنة الأولى من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي.