المادة الأولى: يحدد هذا القانون القوام التقني و النظام القانوني للأملاك العقارية و أدوات تدخل الدولة و الجماعات و الهيئات العمومية
الباب الأول
الأملاك العقارية
المادة 2: الأملاك العقارية في مفهوم هذا القانون هي كل الأراضي أو الثروات العقارية غير المبنية
الفصل الأول
القوام التقني في الأملاك العقارية
المادة 3: يشتمل القوام التقني في الأملاك العقارية، زيادة على الأملاك العمومية الطبيعية، على ما يلي:
– الأراضي الفلاحية و الأراضي ذات الوجهة الفلاحية،
– الأراضي الرعوية و الأراضي ذات الوجهة الرعوية،
– الأراضي الغابية و الأراضي ذات الوجهة الغابية،
– الأراضي الحلفائية،
– الأراضي الصحراوية،
– الأراضي العامرة و الأراضي القابلة للتعمير،
– المساحات والمواقع المحمية.
القسم الأول
الأراضي الفلاحية و الأراضي ذات الوجهة الفلاحية
المادة 4: الأرض الفلاحية أو ذات الوجهة الفلاحية في مفهوم هذا القانون هي كل أرض تنتج بتدخل الإنسان سنويا أو خلال عدة سنوات إنتاجا يستهلكه البشر أو الحيوان أو يستهلك في الصناعة استهلاكا مباشرا أو بعد تحويله.
المادة 5: تصنف الأراضي الفلاحية إلى أراض خصبة جدا، و أراض خصبة و متوسطة الخصب و ضعيفة الخصب، تبعا لضوابط علم التربة، والانحدار، والمناخ، والسقي.
المادة 6: الأراضي الفلاحية الخصبة جدا، أي طاقاتها الإنتاجية عالية، هي الأراضي العميقة، الحسنة التربة، المسقية أو القابلة للسقي .
المادة 7: الأراضي الخصبة هي الأراضي المتوسطة العمق، المسقية أو القابلة للسقي، أو الأراضي الحسنة العمق غير المسقية، الواقعة في مناطق رطبة أو شبه رطبة و لا تحتوي على أي عائق طوبوغرافي .
المادة 8: تشتمل الأراضي الفلاحية المتوسطة الخصب على ما يلي:
– الأراضي المسقية التي تحتوي على عوائق متوسطة في الطبوغرافية و في العمق،
– الأراضي غير المسقية المتوسطة العمق و نسبة الأمطار فيها متغيرة، و لا تحتوي على عوائق طبوغرافية،
– الأراضي غير المسقية التي تحتوي على عوائق متوسطة في الطبوغرافية و في العمق و رسوخها كبير و نسبة الأمطار فيها متغيرة،
– الأراضي غير المسقية المتوسطة العمق، و نسبة الأمطار فيها متوسطة أو مرتفعة مع عوائق متوسطة في الطبوغرافية.
المادة 9: الأراضي الفلاحية الضعيفة الخصب، هي الأراضي التي تحتوي على عوائق طبوغرافية كبيرة، و عوائق في نسبة الأمطار، والعمق والملوحة، والبنية والانجراف.
المادة 10: تعتمد أدوات تقنية ملائمة في ترتيب الأراضي ضمن مختلف الأصناف السابق بيانها حسب كيفيات تحدد عن طريق التنظيم.
القسم الثاني
الأراضي الرعوية والأراضي ذات الوجهة الرعوية
المادة 11: الأراضي الرعوية في مفهوم هذا القانون هي كل أرض رعي يغطيها عشب طبيعي كثيف أو خفيف يشتمل على نباتات ذات دورات نباتية سنوية أو متعددة السنوات و على شجيرات أو أشجار علفية، تستغل مدة سنوات في رعي الحيوانات.
المادة 12: الأرض ذات الوجهة الرعوية في مفهوم هذا القانون هي كل أرض عارية تساوي نسبة الأمطار فيها أو تفوق 100 ملم، وهي وليدة مراع سابقة تدهورت، أو التي يمكن إحياؤها و بعث الأنواع النباتية السابق بيانها فيها من جديد بفضل استخدام تقنيات ملائمة.
و تدخل في الأراضي ذات الوجهة الرعوية جميع الأراضي التي يحسن استعمالها في تخصيص المراعي، الدائمة أو إعادة تخصيصها لأسباب علمية بيئوية و اقتصادية بغية المحافظة على الأراضي و مثل ذلك أراضي الأحراش، و أراضي الحبوب الواقعة في منطقة تقل نسبة الأمطار فيها عن 300 ملم و الناتجة عن إصلاح المراعي الهضبية أو المساحات الحلفائية القديمة، و حرثها.
القسم الثالث
الأراضي الغابية و الأراضي ذات الوجهة الغابية
المادة 13: الأرض الغابية في مفهوم هذا القانون هي كل أرض تغطيها غابة في شكل نباتات تفوق كثافتها 300 شجرة في الهكتار الواحد و في المنطقة الرطبة و شبه الرطبة و 100 شجرة في المنطقة القاحلة و شبه القاحلة، على أن تمتد مساحتها الكلية إلى ما فوق 10 هكتارات متصلة.
المادة 14: الأرض ذات الوجهة الغابية في مفهوم هذا القانون هي كل أرض تغطيها نباتات طبيعية متنوعة في قامتها و في كثافتها و تتفرع عن تدهور الغابات بسبب قطع الأشجار، أو الحرائق أو الرعي، و تشمل هذه الأراضي الأحراش و الخمائل و تدخل في هذه التكوينات القمم الغابية الجبلية و التكوينات المخشوشبة أو الضرورية لحماية المناطق الساحلية.
المادة 15: تحدد عن طريق قانون خاص ، جميع القواعد المتعلقة باستغلال الأراضي الجبلية الصالحة للفلاحة و كذا المساحات الصالحة للفلاحة الواقعة داخل الغابات و في انتظار صدور هذا القانون الخاص ، يبقى استغلال الأراضي الجبلية الصالحة للفلاحة خاضعا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
القسم الرابع
المساحات الحلفائية
المادة 16: المساحة الحلفائية في مفهوم هذا القانون هي كل ارض تغطيها تكوينات نباتية هضابية مفتوحة و غير منظمة تمثل فيها الحلفاء النوع السائد•
المادة 17: الأرض ذات الوجهة الحلفائية في مفهوم هذا القانون هي كل ارض تغطيها تكوينات نباتية طبيعية تتفرع عن تدهور المساحات الحلفائية بسبب الرعي أو الحرق أو التعرية أو الحرث أو من جراء ظروف مناخية جد غير مواتية.
القسم الخامس
الأراضي الصحراوية
المادة 18: الأرض الصحراوية، في مفهوم هذا القانون، هي كل ارض تقع في منطقة تقل نسبة الأمطار فيها عن 100 ملم.
المادة 19: يحدد قانون خاص قواعد و أدوات و كيفيات تدخل الدولة و الجماعات المحلية، لتهيئة الأراضي الصحراوية قصد تحويلها إلى أراض فلاحية.
القسم السادس
الأراضي العامرة و الأراضي القابلة للتعمير
المادة 20: الأرض العامرة، في مفهوم هذا القانون، هي كل قطعة ارض يشغلها تجمع بنايات في مجالاتها الفضائية و في مشتملات تجهيزاتها و أنشطتها، و لو كانت هذه القطعة الأرضية غير مزودة بكل المرافق أو غير مبنية، أو مساحات خضراء أو حدائق أو تجمع بنايات.
المادة 21: الأرض القابلة للتعمير، في مفهوم هذا القانون، هي كل القطع الأرضية المخصصة للتعمير في أجال معينة بواسطة أداوات التهيئة و التعمير.
القسم السابع
المساحات و المواقع المحمية
المادة 22: نظرا إلى اعتبارات تاريخية، أو ثقافية، أو علمية، أو أثرية، أو معمارية، أو سياحية أو بغرض المحافظة على الحيوانات و النباتات و حمايتها، يمكن أن توجد أو تكون مساحات أو مواقع ضمن الأصناف السالفة الذكر و ذلك بموجب أحكام تشريعية خاصة.
يتبع …
النظام القانوني و القيود الخاصة
القسم الأول
الأصناف القانونية العامة
المادة 23: تصنف الأملاك العقارية على اختلاف أنواعها ضمن الأصناف القانونية الآتية:
– الأملاك الوطنية،
– أملاك الخواص أو الأملاك الخاصة،
– الأملاك الوقفية.
الفقرة الأولى
الأملاك الوطنية
المادة 24: تدخل الأملاك العقارية، والحقوق العينية العقارية التي تملكها الدولة و جماعتها المحلية في عداد الأملاك الوطنية. تتكون الأملاك الوطنية من:
– الأملاك العمومية و الخاصة للدولة،
– الأملاك العمومية و الخاصة للولاية،
– الأملاك العمومية و الخاصة للبلدية،
المادة 25: تتكون الأملاك العمومية من الأملاك الوطنية التي لا تتحمل تملك الخواص إياها بسبب طبيعتها أو الغرض المسطر لها . إما الأملاك الوطنية الأخرى فتكون الأملاك الخاصة.
المادة 26: تحدد عن طريق تشريع خاص ، جميع القواعد المتعلقة بقوام الأملاك العقارية التابعة للأملاك الوطنية وتكوينها و تسييرها، و ذلك ضمن الإطار العام لأحكام هذا القانون.
الفقرة الثانية
أملاك الملكية الخاصة
المادة 27: الملكية العقارية الخاصة هي حق التمتع و التصرف في المال العقاري و/ أو الحقوق العينية من اجل استعمال الأملاك وفق طبيعتها أو غرضها.
المادة 28: الملكية الخاصة للأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية يضمنها الدستور، وتخضع للأمر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المذكور أعلاه.
ويجب أن يوافق استغلال الخصائص المرتبطة بها الفائدة العامة التي اقرها القانون.
المادة 29: يثبت الملكية الخاصة للأملاك العقارية و الحقوق العينية عقد رسمي يخضع لقواعد الإشهار العقاري .
المادة 30: يجب على كل حائز لملك عقاري أو شاغل إياه أن يكون لديه سند قانوني يبرر هذه الحيازة أو هذا الشغل.
الفقرة الثالثة
الأملاك الوقفية
المادة 31: الأملاك الوقفية هي الأملاك العقارية التي حبسها مالكها بمحض إرادته ليجعل التمتع بها دائما تنتفع به جمعية خيرية أو جمعية ذات منفعة عامة سواء أكان هذا التمتع فوريا أو عند وفاة الموصين الوسطاء الذين يعينهم المالك المذكور.
المادة 32: يخضع تكوين الأملاك الوقفية و تسييرها لقانون خاص .
القسم الثاني
القيود الخاصة
المادة 33: يجب أن يساهم كل نشاط، أو تقنية أو انجاز في ارتفاع الطاقة الإنتاجية في المستثمرات الفلاحية بصرف النظر عن الصنف القانوني الذي تنتمي إليه الثروات العقارية المعنية•
المادة 34: لا يمكن انجاز أية منشاة أساسية أو بنايات داخل المستثمرات الفلاحية الواقعة في أراض خصبة جدا و/أو خصبة طبقا للمادة 33 أعلاه و بعد الحصول على رخصة صريحة تسلم حسب الأشكال و الشروط التي تحددها الأحكام التشريعية المتعلقة بالتعمير و حق البناء.
المادة 35: البنايات ذات الاستعمال السكني في الأراضي الخصبة جدا و/ أو الخصبة تبقى خاضعة لرخصة صريحة تسلم وفق الأشكال و الشروط التي تحددها الأحكام التشريعية المتعلقة بالتعمير و حق البناء.
ولا تسلم هذه الرخصة إلا للملاك أو الحائزين أو الشاغلين الذين يبادرون بذلك في نطاق الاحتياجات الذاتية.
المادة 36: القانون هو الذي يرخص بتحويل أي ارض فلاحية خصبة جدا أو خصبة إلى صنف الأراضي القابلة للتعمير كما تحدد ذلك المادة 21 أعلاه، و يحدد القانون القيود التقنية و المالية التي يجب أن ترافق انجاز عملية التحويل حتما.
وتحدد كيفيات التحويل و إجراءاته عن طريق التنظيم طبقا للتشريع المعمول به، في الإطار نفسه و في الأصناف الأخرى.
المادة 37: يجب أن يترتب عن كل تحويل تعويض لفائدة الدولة و الجماعات المحلية مقابل نقص القيمة الناجم عن هذا التحويل في إطار تطبيق أحكام المادة 36 أعلاه.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
الفصل الثاني
الجرد العام
القسم الأول
الفهرس العقاري البلدي
المادة 38: يجب على البلدية أن تقوم بجرد عام لكل الأملاك العقارية الواقعة على ترابها، بما في ذلك الأملاك العقارية التابعة للدولة و الجماعات المحلية، يشتمل الجرد على تعيين الأملاك و التعريف بملاكها أو حائزيها و / أو شاغيلها.
و لهذا الغرض، يتعين على كل مالك أو حائز أو شاغل أن يصرح للبلدية بوضع الملك العقاري الذي يملكه أو يحوزه و / أو يشغله، أو الأملاك العقارية التي يملكها أو يحوزها و / أو يشغلها•
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 39: يمكن كل شخص حسب مفهوم المادة 823 من الأمر رقم 75 – 58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975، يمارس في أراضي الملكية الخاصة، التي لا تحرر عقودها، ملكية مستمرة و غير منقطعة و هادئة و علانية لا تشوبها شبهة أن يحصل على سند حيازي يسمى "شهادة الحيازة" و هي تخضع لشكليات التسجيل و الإشهار العقاري، و ذلك في المناطق التي لم يتم فيها إعداد سجل مسح الأراضي.
ويبقى تسليم شهادة الحيازة في المناطق الرعوية خاضعا للقانون الخاص المعلن عنه في المادة 64 أدناه.
المادة 40: يسلم شهادة الحيازة رئيس المجلس الشعبي البلدي بناء على طلب الحائز أو الحائزين طبقا لكيفيات تحدد عن طريق التنظيم.
وزيادة على ذلك، يمكن أن تحدد عن طريق التنظيم لاعتبارات ذات منفعة عامة، القطاعات التي يمكن السلطة الإدارية أن تبادر في شأنها بالشروع في إجراء جماعي لتسليم شهادات الحيازة.
المادة 41: يخضع طلب تسليم شهادة الحيازة لإجراء الإشهار الذي تحدد كيفياته عن طريق التنظيم.
المادة 42: شهادة الحيازة اسمية لا يجوز بيعها، و إذا توفى الحاصل على شهادة الحيازة أو توفى احد الحاصلين عليها تكون أمام الورثة أو المشتركين الآخرين في الحيازة أن اقتضى الأمر مدة سنة (1) ابتداء من تاريخ الوفاة لطلب تسليم شهادة جديدة باسمهم و يشمل هذا التسليم حق الحلول قانونا محل الحاصل أو الحاصلين على شهادة الحيازة القديمة.
وإن لم يقع الاختيار خلال الأجل المخصص ألغيت الشهادة المذكورة.
المادة 43: لا يترتب على تسليم شهادة الحيازة تغيير في وضعية العقار القانوني.
غير أنه مع استثناء التحويل المجاني أو بمقابل مالي، يحق لمن يحوز قانونيا شهادة الحيازة أن يتصرف تصرف المالك الحقيقي ما لم يقرر القضاء المختص غير ذلك.
المادة 44: يمكن الحائز أن يكون رهنا عقاريا صحيحا من الدرجة الأولى لفائدة هيئات القرض، ينطبق على العقار الذي ذكر في شهادة الحيازة و يكون ذلك ضمانا للقروض المتوسطة و الطويلة الأمد.
المادة 45: لا يمكن أن يترتب مطلقا غلى دعوى المطالبة نقص رهن العقار، لإعادة النظر في التراتيب الأخرى التي اتخذها حائز شهادة الحيازة القانوني في حدود صلاحياته.
المادة 46: يعاقب بالحبس سنة واحدة إلى خمس سنوات و بغرامة مالية من 2000 دج إلى 10.000 دج كل شخص تعمد تصريحا غير صحيح، أو إشهادا غير صحيح أو استظهر أوراقا أو وثائق أو عقودا غير صحيحة، أو افسد بعضها، فحصل أو سعى ليحصل غيره
بغير حق على شهادة حيازة أو استعمل أو حاول استعمال شهادة ملغاة.
و يعاقب بغرامة مالية تتراوح بين 1000 دج و 5000 دج كل شخص عطل أو منع تسليم شهادة الحيازة بمراوغة تدليسية أو احتجاج أو اعتراض تعسفي.
القسم الثاني
التصفية العقارية
المادة 47: تصفى الوضعية القانونية التي تنطبق على العقارات المعنية بشهادة الحيازة التي أسسها هذا القانون بمناسبة أشغال إعداد مسح الأراضي العام، و تكوين السجل العقاري في البلدية المعنية بموجب الأمر رقم 75 – 74 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1975 المذكور أعلاه.
يتبع …
طرق و أدوات تدخل الدولة و الجماعات المحلية
الفصل الأول
أحكام تتعلق بالأراضي
المادة 48: يشكل عدم استثمار الأراضي الفلاحية فعلا تعسفيا في استعمال الحق، نظرا إلى الأهمية الاقتصادية و الوظيفية الاجتماعية المنوطة بهذه الأراضي.
وفي هذا الإطار، يشكل الاستثمار الفعلي و المباشر أو غير المباشر واجبا على كل مالك حقوق عينية عقارية أو حائزها، و على كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس حيازة ذلك عموما.
المادة 49: تعد أرضا غير مستثمرة في مفهوم هذا القانون كل قطعة أرض فلاحية تثبت بشهرة علنية أنها لم تستغل استغلالا فلاحيا فعليا مدة موسمين فلاحين متعاقبين على الأقل.
المادة 50: عدم الاستثمار الفعلي للأراضي الفلاحية المنصوص عليه في المادتين 48 و 49 أعلاه، تعاينه هيئة معتمدة خاصة، يحدد تكوينها و إجراء تطبيق المعاينة عن طريق التنظيم•
المادة 51: إذا ثبت عدم استثمار ارض فلاحية ينذر المستثمر ليستأنف استثمارها و إذا بقية الأرض غير مستثمرة لدى انتهاء أجل جديد مدته (01) سنة تقوم الهيئة العمومية المخولة لهذا الغرض بما يأتي:
– وضع الأرض حيز الاستثمار لحساب و على نفقه المالك أو الحائز الظاهر إذا كان المالك الحقيقي غير معروف.
– أو عرض الأرض للتأجير،
– أو بيعها إذا كانت خصبة جدا، أو خصبة.
المادة 52: وضع الأرض حيز الاستثمار أو التأجير المشار إليه في المادة 51 أعلاه مخصص للحالات التي يكون فيها المالك، لأسباب قاهرة، عاجزا عجزا مؤقتا على استغلال الأراضي المقصودة.
ويمكن أن يطرأ هذا الإجراء بمجرد تبليغ الإنذار، و في جميع الحالات الأخرى يعمد لإجراء البيع.
وفي هذا الإطار، يمكن الهيئة العمومية المؤهلة أن تتقدم لشراء هذه الأراضي مع ممارسة حق الشفعة تبعا للرتبة المحددة في المادة 795 من الأمر رقم 75 – 58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المذكور أعلاه.
المادة 53: تكيف الأحكام التشريعية المعنية المعمول بها في مجال عقود الإيجار حسب الحاجة من أجل أن تنص على كل الأشكال القانونية التي تحث على استثمار الأراضي لاسيما عن طريق ترقية الاستثمارات المنتجة و تحسين هيكل المستثمر العقاري.
ويجب أن تتوافق مدة الإيجار مع الأهداف السالفة الذكر و يمكن أن تحرر عقود الإيجار الفلاحي في شكل عقود عرفية.
المادة 54: لا يجوز التأجير الفرعي إلا في مراعي القش وذلك في إطار أحكام المادة 505 من الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المذكور أعلاه.
وفي جميع الحالات الأخرى غير المبينة أعلاه، يكون العقد باطلا و عديم الأثر.
المادة 55: تنجز المعاملات العقارية التي تنصب على الأراضي الفلاحية في شكل عقود رسمية و يجب إلا تلحق هذه المعاملات ضررا بقابلية الأراضي للاستثمار و لا تؤدي إلى تغيير وجهتها الفلاحية، و لا تتسبب في تكوين أراض قد تتعارض بحجمها مع مقاييس التوجيه العقاري و برامجه، و يتم ذلك مع مراعاة تطبيق أحكام المادة 36 أعلاه و ممارسة حق الشفعة المنصوص عليه في المادة 52 أعلاه.
المادة 56: كل معاملة تمت بخرق أحكام المادة 55 أعلاه باطلة وعديمة الأثر.
ويمكن في هذه الحالة، الموافقة على نقل الملكية الذي تحققه هذه المعاملة إلى الهيئة العمومية المؤهلة بدفع ثمن عادل.
المادة 57: يمتد حق الشفعة كما نصت عليه المادة 795 من الأمر رقم 75 – 58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المذكور أعلاه إلى المجاورين، في إطار أحكام المادة 55 أعلاه، و بغية تحسين الهيكل العقاري في المستثمرة.
المادة 58: تشجع الدولة و الجماعات المحلية، و تطور بواسطة الهيئات العمومية المؤهلة و سائل تقنية و مالية تساعد على عصرنة المستثمرات الفلاحية من خلال تبادل القطع الأرضية بالتراضي، كيفما كان الصنف القانوني الذي تتبعه و عمليات إعادة توزيع الأراضي بغية تجميعها•
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقانون خاص.
المادة 59: يمكن المجموعات المحلية أن تساهم في عملية استصلاح جديدة يبادر بها المواطنون بغرض توسيع مساحات الأراضي الفلاحية.
تحدد كيفية تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 60: تساهم الدولة في عملية استصلاح أراض جديدة يبادر بها المواطنون بغرض توسيع مساحات الأراضي الفلاحية
تحدد كيفيات هذه المساهمة في إطار قوانين المالية.
المادة 61: تسعى الهيئة العمومية المكلفة بالتنظيم العقاري لاتخاذ كل التدابير الملائمة التي من شانها أن تحافظ على انسجام المستثمرة الفلاحية و على قابليتها الاقتصادية في جميع المعاملات العقارية التي تفي حتما إلى تجزئة الملكية.
المادة 62: تمارس الهيئة العمومية المكلفة بالتنظيم العقاري حق الشفعة المنصوص عليه في المادة 24 من القانون رقم 87 – 19 المؤرخ في 08 ديسمبر سنة1987 المذكور أعلاه
وتحل زيادة عن ذلك محل المستفيدين الذين أسقطت حقوقهم بموجب المادة 25 من القانون رقم 87 – 19 المؤرخ في 08 ديسمبر سنة 1987 المذكور أعلاه.
المادة 63: يجب أن يكون لأجهزة إدارة الهيئات العمومية للتنظيم العقاري تمثيل متوازن يمكنها من المحافظة على مصالح الدولة، و الجماعات المحلية، و المستثمرين الفلاحين
المادة 64: يخول المعنيون جماعيا حسب الكيفيات التي يحددها قانون خاص حقوق التمتع التقليدية التي تمارس في الأراضي الرعوية و الحلفائية و كذلك حقوق ملكية الاستثمارات المحققة.
ويحدد القانون في الإطار المذكور نفسه كيفيات منح حقوق التمتع الدائم فرديا أو جماعيا في الأراضي الرعوية و الحلفائية.
المادة 65: يحول حق التمتع الدائم إلى حق الملكية طبقا لأحكام القانون رقم 83 – 18 المؤرخ في 13 غشت سنة 1983 المذكور أعلاه، كلما كان استصلاح قطع ارض قابلة للحرث كما نصت عليها المادة 64 أعلاه.
الى ام كلثوم المراقبة مرة اخرى
إليكم في هذا الموضوع بحثاً حول دور التوجيه و الإرشاد النفسي في المؤسسات التربوية
التحميل من الملفات المرفقة
منقول للفائدة
دور التوجيه والإرشاد النفسي في المؤسسة التربوية
ملف حول دور التوجيه والإرشاد النفسي في المؤسسة التربوية التحميل من الملفات المرفقة
|
رد: دور التوجيه والإرشاد النفسي في المؤسسة التربوية
شكرا لكم على كل معلومة
|
رد: دور التوجيه والإرشاد النفسي في المؤسسة التربوية
شكرااااااااااااااا لك
| الادوات التي يستخدمها مستشار التوجيه
بحث حول الادوات التي يستخدمها مستشار التوجيه في الجزائر
التحميل
|
رد: الادوات التي يستخدمها مستشار التوجيه
بووووووووووووووووووووووورك فيك
| مهام مستشار التوجيه المدرسي في المؤسسات التربوية
مهام مستشار التوجيه المدرسي في المؤسسات التربوية
مقـدمـة :
لقد ظهر التوجيه المدرسي بصورة فعالة سنة 1960 ، بعد إصلاح التعليم سنة1959، أي خلال الفترة الاستعمارية ، وقد وجد آنذاك لتوجيه أبناء المعمرين بالدرجة الأولى والقليل من الجزائريين، وقد كان أغلب القائمين بالتوجيه من الفرنسيين الذين كانوا يطبقون الروائز على التلاميذ ، لم تكن مكيفة على البيئة الجزائرية، ولهذا كانت أحكامهم على الجزائريين أحكاما خاطئة نابعة من الفكر الاستعماري، الذي حط من قيمة الشعب الجزائري وقدراته. وبعد الإستقلال ورثت الجزائر مجموعة من القوانين صادرة عن السلطة الفرنسية ومهيكلة حسب الغايات والأهداف التي رسمها النظام الإستعماري خدمة لمصالحه المختلفة والخاصة، وقد كانت الظروف في تلك الآونة صعبة للغاية، فسارت الأمور هكذا بتطبيق تلك القوانين مع تكييف بعضها حتى يتماشى ومميزات الشخصية الجزائرية وسيادة الدولة، وعلى الرغم من أن بعضها كان يتناقض تناقضا تاما و إختيارات البلاد وطموحات الجماهير … وظهرت مجموعة من القوانين أدخلت على المنظومة التربوية عدة صلاحيات جزئية كان الهدف منها إلغاء كل ماهو مخالف للسيادة الوطنية ، وتعريب التعليم ، وجعل اللغة العربية هي اللغة الرسمية ، وفي مطلع السبعينات جاء الأمـر رقم 76/35 ومختلف المراسيم المنظمة له والمؤرخة كلها في 16 أفريل 1976 ، والنصوص الأساسية للتشريع المدرسي الجزائري ، وقد سدت فراغا تشريعيا كبيرا كانت تشكو منه المدرسة الجزائرية ، وبدأت الجزائر آنذاك تهتم بمجال التوجيه المدرسي ، فأصدرت الحكومة مجموعة من المراسيم التي تنص على إيجاد شهادة تمنح لمستشاري التوجيه المدرسي والمهني ، على أن يكون التوجيه يسير وفق إمكانيات التلميذ الجزائري… وهكذا تطور التوجيه المدرسي في الجزائر ، واتسعت مهام مراكزه ، فأصبحت تقدم الإعلام لجميع فئات المجتمع بما فيها غير المتمدرس ، وتقييم البرامج والبحوث التقنية والتربوية ، كل هذا علاوة عن المهمة الأساسية وهي قيام بتوجيه التلاميذ نحو الدراسات الملائمة أو المهن المناسبة لهم ولإمكانياتهم. وعليه فإن التوجيه في الجزائر له خصائص عديدة ومتشعب المهام ، وهو مرهون بإجتهادات أفراده والمتمرسين فيه ، وأنا بدوري كطالب في السنة الأولى ماجستير – تنمية الموارد البشرية – وكمستشار رئيسي للتوجيه المدرسي والمهني إرتأيت أن أقدم عرضا حول مهام مستشار التوجيه المدرسي والمهني في المؤسسة التعليمية ، إلا أن هناك نقص كبير أو قل إنعدام المراجع في هذا المجال وخاصة في الجزائر إلا المناشير والسندات الوزارية التي إعتمدت عليها في بحثي هذا. وعرضنا هذا سيبدأ من سنة 1991 أي منذ عين المستشارون بالثانويات بمقتضى المنشور الوزاري رقم : 219/1241/91 المؤرخ في 18 ديسمبر 1991. وما سنحاول التطرق إليه في هذا العرض هو مفهوم التوجيه 1 1- مفهـوم التوجيـه وأهميتـه : للتوجيـه تعريفات متعـددة ، يمكن حصرها في أن التوجيه المدرسي هو مساعدة التلميذ على تنمية طاقاته واستعداداته ومواهبه لأقصى درجة ممكنـة لإعداده لمستقبله ولتحقيق التوافق التربوي. كما أنه فعل تربوي يأتي نتيجة لمسار طويل ومعقد يرتكز على جملة من العناصر المتداخلة والمتفاعلة ، خاصة القدرات والكفاءات والميولات والطموحات الفردية من جهة ، ومتطلبات المسار الدراسي ومشاكله من جهة أخرى ، والتي تقتضي الأمر التوفيق بينهما ، ومن هنا نستطيع أن نقول بأن التوجيه المدرسي السليم هو العملية التي يقوم بها المختصون في التوجيه لغرض مساعدة التلاميذ على إختيار نوع الدراسة الملائمة لهم ، والتي تتفق وميولاتهم واستعداداتهم قصد التكيف والنجاح فيها ، وبهذا فإنه يكتسي أهمية كبيرة في حياة التلميذ ومتطلبات المجتمع معـا ، وتزداد أهمية هذه العملية أي التوجيه المدرسي عند متابعة البعض من التلاميذ لدراسة لا يصلحون لها ، والخسارة التي قد تصيب المجتمع بعد ذلك ، كما تظهر أهمية التوجيه المدرسي في إسعاد التلميذ وإشباع حاجاته وتنمية مواهبه ، وبالتالي توافقه مع نوع الدراسة التي وجه إليها. 2- التعريف بمستشار التوجيه المدرسي والمهني: مستشار التوجيه هو أحد موظفي قطاع التربية والتعليم ، يسهر على تنفيذ برنامج التوجيه المدرسي المسطر من طرف مديرية التقويم والتوجيه والإتصال ، وهي أحد هياكل وزارة التربية الوطنية ، وقد عرفه موريس روكلان على أنه : (( المسؤل الأول على تنفيذ عملية التوجيه المدرسي والمهني ،وهو مختص في Mourice Roucklin التوجيه ، ويعتبر من أقدر الناس وأكفاءهم على جمع كافة المعلومات حول الطالب المراد توجيهه واستغلاله باعتماد مبادئ وتقنيات علم النفس )). وقد عين مستشار التوجيه بصفته عضوا في الفريق التربوي للمؤسسة أي بالثانوية بمقتضى219 المنشور الوزاري رقم :/1241/91 المؤرخ في 18 ديسمبر 1991. ولمستشار التوجيه المدرسي و المهني مكتب بالثانوية مجهـز بكل الوسائل التي يحتاجها في مجال عمله ، وله مقاطعة للتدخل تتكون من مجموعة من الأكماليات وفي بعض الحالات إلى 2 جانب هذا تكون من ضمن مقاطعة تدخله أكثر من ثانوية نظرا لشغور ذلك المنصب وتقدم له جميع التسهيلات عند القيام بعمله من الإطلاع على ملفات التلاميذ في جميع المستويات الأكمالي والثانوي . كما أشير هنا إلى ملاحظة هامة لابد من التنويه بها ، هو أنني خلال هذا العرض لم أفرق في شرح مهام المستشار الرئيسي ومستشار التوجيه حيث أن الفرق بينهم يكمن في التصنيف فالمستشار الرئيسي مصنف في الرتبة 14 صنف05 ومستشار التوجيه رتبة 14 صنف01 والقرار الوزاري رقم 827 المؤرخ في :13 – 11 – 1991 خص المستشار الرئيسي للتوجيه بمهمتين تضاف إلى النشاطات المشتركة بينه وبين مستشار التوجيه ، وجاء في المادتين(20 – 21 ) منه وهذه المهام هي : ***9679; القيام بالدراسات والتحقيقات التي تكتسي أهمية في مجال البحث البيداغوجي . ***9679; متابعة نشاطات مستشاري التوجيه المدرسي والمهني المبتدئين والإشراف عليها في إطار التكوين المتواصل. في حالة قيامه بالمهمتين السابقتين يستفيد المستشار الرئيسي للتوجيه من تقليص في المقاطعة التي يشرف عليها. وعلى الرغم من هذا فإن الواقع العملي يلغي هذه الفروق في المهام. ويتم توظيفه على أساس : – الشهادة: يكون حاملا لشهادة الليسانس في علم الإجتماع ، علم النفس ، علوم التربية. – الإختبارات : يجري إختبار كتابي ، وبعد النجاح فيه يجري إختبار شفاهي. 3- علاقـات مستشار التوجيـه : فحسب القرار الوزاري رقم 827 المؤرخ في :13 – 11 – 1991 فإن علاقات مستشار التوجيه تكون مع : 3-1 مدير مركز التوجيه المدرسي والمهني : إن إشراف مدير المركز يكون إشرافا تقنيا ويتمثل في : يخضع مستشار التوجيه المدرسي والمهني إلى سلطة مدير مركز التوجيه المدرسي والمهني وإشرافها تقنيا. ***9668; يمارس مستشار التوجيه المدرسي والمهني مهامه في مراكز التوجيه المدرسي والمهني وفي المدارس الأساسية والمتاقن والثانويات.***9668; يمارس مستشار التوجيه المدرسي والمهني نشاطاته في مقاطعة جغرافية تتكون من مجموعة مؤسسات للتعليم ***9668; 3 والتكوين يحددها مدير مركز التوجيه المدرسي والمهني. يتولى مستشار التوجيه المدرسي والمهني مسؤولية الإشراف على المقاطعة ويقدم تقارير دورية عن نشاطه فيها .***9668; يمكن لمدير مركز التوجيه المدرسي والمهني أن يكلف مستشار التوجيه المدرسي والمهني بالمشاركة في نشاطات ***9668; ثقافية وتربوية و إجتماعية تتطلب كفاءات خاصة. يمكن لمستشار التوجيه المدرسي والمهني أن يخلف مدير مركز التوجيه المدرسي والمهني في حالة الغياب أو المانع.***9668; 3-2- مديـر الثـانويـة : إن إشراف مدير الثانويـة يكون إشرافا إداريا ويتمثل في : يمارس مستشار التوجيه المدرسي والمهني نشاطه في المؤسسة التعليمية تحت إشراف مدير المؤسسة ، وبالتعاون مع ***9668; نائب المدير للدراسات والأساتذة الرئيسيين ومستشار التربية . يندرج النشاط الذي يقوم به مستشار التوجيه المدرسي والمهني في المؤسسات التعليمية في إطار نشاطات الفريق ***9668; التربوي التابع للمؤسسة. يقدم مستشار التوجيه المدرسي والمهني في بداية كل سنة دراسية برنامج نشاطـه إلى مدير المؤسسة التعليمية.***9668; وهذا البرنامج يكون مستخلص من برنامج المركز وبرنامج الوزارة السنوي ، ويمكن لمدير الثانوية أن يضيف بالتنسيق مع مستشار التوجيه بعض النشاطات حسب خصوصية المؤسسة . 3-3- مدراء الإكمـاليـات : يمكن لمستشار التوجيه المدرسي والمهني زيارة الإكماليات في كل وقت ويجد تسهيلات كبيرة من طرف مدراء الإكماليات للقيام بنشاطاته ، كما أنه يقوم ببعض الأعمال بالتنسيق مع المدراء. 3-2- مديـر مركز التكوين المهني والتمهين : ويتمثل في : أن مستشار التوجيه يقوم بالدراسات والإستقصاءات في مؤسسات التكوين المهني حول عالم الشغل وكذلك حول المهن ، كما يقوم مستشار التوجيه بتنظيم المسابقات والإمتحانات للدخول لمراكز التكوين المهني ، وكذلك بتقديم محاضرات حول التخصصات …….وهذا بالتنسيق مع مدير مركز التكوين المهني. 4 9
|