حين ولدت , أنا أسود
حين كبرت , أنا أسود
حين أنا في الشمس , أنا أسود
حين أخاف , أنا أسود
… حين أكون مريضاً , أنا أسود
حين أموت , أنا أسود
و أنت أيها الأبيض …
حين تولد , أنت زهري
حين تكبر , أنت أبيض
حين تتعرض للشمس , أنت أحمر
حين تبرد , أنت أزرق
حين تخاف , أنت أصفر
حين تمرض, أنت أخضر
حين تموت , أنت رمادي
كل هذا .. و أنت تصفني بأنني ملوَّن …..؟
ايه هذا مش طفل في تفكيرو ، المهم يعطيك الصحة على هذه المعلومة وبارك الله فيك .
مركز الشرق الأوسط للقانون التجارى الدولى منظمة لاتهدف لتحقيق الربح, تأسست فى الولايات المتحدة الامريكية سنة 1998 بهدف تقديم خدمة عامة، أسسها الأستاذ الدكتور حسام الدين عبدالغنى الصغير، أستاذ القانون التجارى المساعد و وكيل كلية الحقوق جامعة المنوفية لشئون الدراسات العليا والبحوث, والأستاذ الزائر بكلية الحقوق جامعة بيس بالولايات المتحدة الأمريكية سنة 1997- 1996, والنصف الأول من العام الدراسى 1999 – 2000.
المشاركون :
المشارك الرئيسى:
اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولى للبضائع
اذ تضع نصب أعينها الأهداف العامة للقرارات التى اتخذتها الجمعية العامة للأمم المتحدة فى دورتها الاستثنائية السادسة بشأن إقامة نظام اقتصادى دولى جديد،
واذ تعتبر أن تنمية التجارة الدولية على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة عنصر هام فى تعزيز العلاقات الودية بين الدول،
واذ ترى أن اعتماد قواعد موحدة تنظم عقود البيع الدولى للبضائع وتأخذ فى الاعتبار مختلف النظم الاجتماعية والاقتصادية والقانونيه، من شأنه ان يسهم فى ازالة الحواجز القانونية فى مجال التجارة الدولية وأن يعزز تنمية التجارة الدولية ،
قد اتفقت على مايلى :
الجزء الأول
نطاق التطبيق وأحكام عامة
الفصل الأول
نطاق التطبيق
(1) تطبق أحكام هذه الاتفاقية على عقود بيع البضائع المعقودة بين أطراف توجد أماكن عملهم فى دول مختلفة:
(أ) عندما تكون هذه الدول دولا متعاقدة ؛ أو
(ب) عندما تؤدى قواعد القانون الدولى الخاص إلى تطبيق قانون دولة متعاقدة.
(2) لايلتفت إلى كون أماكن عمل الأطراف توجد فى دول مختلفة اذا لم يتبين ذلك من العقد أو من أى معاملات سابقة بين الأطراف ، او من المعلومات التى أدلى بها الأطراف قبل انعقاد العقد أو فى وقت انعقاده.
(3) لاتؤخذ فى الاعتبار جنسية الأطراف ولا الصفة المدنية أو التجارية للأطراف أو للعقد فى تحديد تطبيق هذه الاتفاقية .
لاتسرى أحكام هذه الاتفاقية على البيوع التالية :
(أ) البضائع التى تشترى للاستعمال الشخصى أو العائلى أو المنزلى ، الا اذا كان البائع لايعلم قبل انعقاد العقد أو وقت انعقاده، ولايفترض فيه ان يعلم، بأن البضائع اشتريت لاستعمالها فى أى وجه من الوجوه المذكورة ؛
(ب) بيوع المزاد ؛
(ج) البيوع التى تعقب الحجز أو غيرها من البيوع التى تتم بموجب أمر من السلطة القضائية؛
(د) الأوراق المالية والأوراق التجارية والنقود ؛
(هـ) السفن والمراكب والحوامات والطائرات ؛
(و) الكهرباء .
(1) تعتبر بيوعا عقود التوريد التى يكون موضوعها صنع بضائع أو انتاجها الا اذا تعهد الطرف الذى طلب البضائع بتوريد جزء هام من العناصر المادية اللازمة لصنعها أو انتاجها.
(2) لاتطبق هذه الاتفاقية على العقود التى يتضمن الجزء الأساسى فيها التزام الطرف الذى يقوم بتوريد البضائع تقديم اليد العاملة أو غير ذلك من الخدمات .
يقتصر تطبيق هذه الاتفاقية على تكوين عقد البيع والحقوق والالتزامات التى ينشئها هذا العقد لكل من البائع والمشترى . وفيما عدا الأحوال التى يوجد فى شأنها نص صريح مخالف فى هذه الاتفاقية، لاتتعلق هذه الاتفاقية بوجه خاص بما يلى :
(أ) صحة العقد أو شروطه أو الأعراف المتبعة فى شأنه ؛
(ب) الآثار التى قد يحدثها العقد فى شأن ملكية البضائع المبيعة.
لاتسرى أحكام هذه الاتفاقية على مسؤوليه البائع الناتجة عن الوفاة أو الاصابات الجسمية التى تحدث لأى شخص بسبب البضائع .
يجوز للطرفين استبعاد تطبيق هذه الاتفاقية ،كما يجوز لهما، فيما عدا الأحكام المنصوص عليها فى المادة 12 ، مخالفة نص من نصوصها أو تعديل آثاره .
أحكام عامة
(1) يراعى فى تفسير هذه الاتفاقية صفتها الدولية وضرورة تحقيق التوحيد فى تطبيقها كما يراعى ضمان احترام حسن النية فى التجارة الدولية.
(2) المسائل التى تتعلق بالموضوعات التى تتناولها هذه الاتفاقية والتى لم تحسمها نصوصها، يتم تنظيمها وفقا للمبادئ العامة التى أخذت بها الاتفاقية ، وفى حالة عدم وجود هذه المبادئ، تسرى أحكام القانون الواجب التطبيق وفقا لقواعد القانون الدولى الخاص .
(1) فى حكم هذه الاتفاقية تفسر البيانات والتصرفات الصادرة عن أحد الطرفين وفقا لما قصده هذا الطرف متى كان الطرف الآخر يعلم بهذا القصد أو لايمكن ان يجهله.
(2) فى حالة عدم سريان الفقرة السابقة، تفسر البيانات والتصرفات الصادرة عن أحد الطرفين وفقا لما يفهمه شخص سوى الادراك ومن نفس صفة الطرف الآخر اذا وضع فى نفس الظروف .
(3) عندما يتعلق الأمر بتعيين قصد أحد الطرفين او مايفهمه شخص سوى الادراك يجب أن يؤخذ فى الاعتبار جميع الظروف المتصلة بالحالة ، لاسيما المفاوضات التى تكون قد تمت بين الطرفين والعادات التى استقر عليها التعامل بينهما والأعراف وأى تصرف لاحق صادر عنهما .
(1) يلتزم الطرفان بالأعراف التى اتفقا عليها وبالعادات التى استقر عليها التعامل بينهما .
(2) مالم يوجد اتفاق على خلاف ذلك ، يفترض أن الطرفين قد طبقا ضمنا على عقدهما أو على تكوينه كل عرف كانا يعلمان به أو كان ينبغى أن يعلما به متى كان معروفا على نطاق واسع ومراعى بانتظام فى التجارة الدولية بين الأطراف فى العقود المماثلة السارية فى نفس فرع التجارة .
فى حكم هذه الاتفاقية :
(أ) اذا كان لأحد الطرفين أكثر من مكان عمل واحد، فيقصد بمكان العمل المكان الذى له صلة وثيقة بالعقد وبتنفيذه ، مع مراعاة الظروف التى يعلمها الطرفان أو التى كانا يتوقعانها قبل انعقاد العقد أو وقت انعقاده.
(ب) اذا لم يكن لأحد الطرفين مكان عمل ، وجب الأخذ بمكان اقامته المعتاد .
لايشترط أن يتم انعقاد عقد البيع أو اثباته كتابة ، ولايخضع لأى شروط شكلية.ويجوز اثباته بأى وسيلة بما فى ذلك الاثبات بالبينة.
جميع أحكام المادة 11 والمادة 29 أو الجزء الثانى من هذه الاتفاقية التى تسمح باتخاذ أى شكل غير الكتابة لأجل انعقاد عقد البيع أو تعديله أو فسخه رضائيا أو لوقوع الإيجاب أو القبول أو الاعلان عن قصد أحد الطرفين لاتطبق عندما يكون مكان عمل أحد الطرفين فى احدى الدول المتعاقدة المنضمة إلى هذه الاتفاقية التى أعلنت تحفظها بموجب المادة 96 من هذه الاتفاقية. ولايجوز للطرفين مخالفة هذه المادة أو تعديل آثارها .
يشمل مصطلح " كتابة " ، فى حكم هذه الاتفاقية، الرسائل البرقية والتلكس .
تكوين العقد
(1) يعتبر إيجابا أى عرض لابرام عقد اذا كان موجها الى شخص أو عدة أشخاص معينين،وكان محددا بشكل كاف وتبين منه اتجاه قصد الموجب إلى الالتزام به فى حالة القبول. ويكون العرض محددا بشكل كاف اذا عين البضائع وتضمن صراحة أو ضمنا تحديدا للكمية والثمن أو بيانات يمكن بموجبها تحديدهما .
(2) ولايعتبر العرض الذى يوجه إلى شخص أو أشخاص غير معينين الا دعوة الى الإيجاب مالم يكن الشخص الذى صدر عنه العرض قد أبان بوضوح عن اتجاه قصده إلى خلاف ذلك .
(1) يحدث الإيجاب أثره عند وصوله إلى المخاطب .
(2) يجوز سحب الإيجاب ، ولو كان غير قابل للرجوع عنه، اذا وصل سحب الايجاب إلى المخاطب قبل وصول الإيجاب أو فى وقت وصوله .
(1) يجوز الرجوع عن الإيجاب لحين انعقاد العقد اذا وصل الرجوع عن الإيجاب إلى المخاطب قبل أن يكون هذا الأخير قد أرسل قبوله .
(2) ومع ذلك لايجوز الرجوع عن الإيجاب :
(أ) اذا تبين منه انه لا رجوع عنه، سواء بذكر فترة محددة للقبول أو بطريقة أخرى؛أو
(ب) اذا كان من المعقول للمخاطب أن يعتبر أن الإيجاب لارجوع عنه وتصرف على هذا الأساس .
يسقط الإيجاب ، ولو كان لارجوع عنه، عندما يصل رفضه إلى الموجب .
(1) يعتبر قبولا أى بيان أو أى تصرف آخر صادر من المخاطب يفيد الموافقة على الإيجاب .أما السكوت أو عدم القيام بأى تصرف فلا يعتبر أى منهما فى ذاته قبولا.
(2) يحدث قبول الإيجاب أثره من اللحظة التى يصل فيها إلى الموجب مايفيد الموافقة.ولايحدث القبول أثره اذا لم يصل إلى الموجب خلال المدة التى اشترطها، أو خلال مدة معقولة فى حالة عدم وجود مثل هذا الشرط، على أن يؤخذ فى الاعتبار ظروف الصفقة وسرعة وسائل الاتصال التى استخدمها الموجب. ويلزم قبول الإيجاب الشفوى فى الحال مالم يتبين من الظروف خلاف ذلك .
(3) ومع ذلك ، اذا جاز، بمقتضى الإيجاب أو التعامل الجارى بين الطرفين أو الأعراف، أن يعلن المخاطب الذى عرض عليه الإيجاب عن قبوله بالقيام بتصرف ما ، كالذى يتعلق بإرسال البضائع أو تسديد الثمن، دون اخطار الموجب، عندئذ يكون القبول نافذا فى اللحظة التى تم فيها التصرف المذكور بشرط أن يجرى ذلك خلال المدة المذكورة فى الفقرة السابقة.
(1) اذا انصرف الرد على الإيجاب إلى القبول ولكنه تضمن اضافات او تحديدات أو تعديلات يعتبر رفضا للإيجاب ويشكل إيجابا مقابلا .
(2) ومع ذلك اذا انصرف الرد على الإيجاب إلى القبول وتضمن عناصر متممة أو مختلفة لاتؤدى إلى تغيير اساسى للإيجاب ، فهو يشكل قبولا الا اذا قام الموجب، دون تأخير غير مبرر، بالاعتراض على ذلك شفويا أو بإرسال اخطار بهذا المعنى، فاذا لم يعترض الموجب على النحو المذكور يكون العقد قد تضمن ماجاء فى الإيجاب مع التعديلات التى جاءت فى صيغة القبول .
(3) الشروط الاضافية او المختلفة المتعلقة بالثمن أو التسديد أو النوعية أو الكمية أو مكان و*موعد التسليم للبضائع أو مايتعلق بمدى مسؤولية أحد الطرفين تجاه الطرف الآخر أو تسوية المنازعات، هذه الأمور تعتبر أنها تؤدى إلى تغيير أساسى بما جاءت به صيغة الإيجاب.
(1) يبدأ سريان المدة التى يحددها الموجب للقبول فى برقية أو رسالة من لحظة تسليم البرقية للإرسال أو من التاريخ المبين بالرسالة ، أو اذا لم يكن التاريخ مبينا بها فمن التاريخ المبين على الغلاف .
ويبدأ سريان المدة التى يحددها الموجب للقبول بواسطة الهاتف أو التلكس أو غير ذلك من وسائل الاتصال الفورى، من لحظة وصول الإيجاب إلى المخاطب .
(2) تدخل العطلات الرسمية أو أيام عطلة العمل الواقعة أثناء سريان مدة القبول فى حساب تلك المدة . ومع ذلك ، اذا لم يمكن* تسليم اخطار القبول فى عنوان الموجب بسبب كون اليوم الأخير من المدة المحددة للقبول عطلة رسمية أو يوم عطلة عمل فى مكان عمل الموجب، تمدد المدة إلى اليوم التالى من أيام العمل .
(1) ومع هذا يحدث القبول المتأخر آثاره اذا ماقام الموجب دون تأخير بابلاغ المخاطب شفويا بذلك أو ارسل اليه اخطارا بهذا المعنى .
(2) اذا تبين من الرسالة أو الوثيقة المتضمنة قبولا متأخرا أنها قد أرسلت فى ظروف ظهر معها انه لو كان ايصالها قد جرى بشكل اعتيادى لوصلت إلى الموجب فى الوقت المناسب، فان هذا القبول المتأخر يحدث آثاره الا اذا قام الموجب دون تأخير باخبار المخاطب شفويا بأن الإيجاب قد اعتبر ملغيا أو أرسل اليه اخطارا بهذا المعنى.
يجوز سحب القبول اذا وصل طلب السحب إلى الموجب قبل الوقت الذى يحدث فيه القبول أثره أو فى نفس الوقت .
ينعقد العقد فى اللحظة التى يحدث فيها قبول الإيجاب أثره وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.
فى حكم هذا الجزء من الاتفاقية ، يعتبر الإيجاب أو الاعلان عن قبول أو أى تعبير آخر عن القصد قد " وصل " إلى المخاطب عند ابلاغه شفويا أو تسليمه اليه شخصيا بأى وسيلة أخرى أو تسليمه فى مكان عمله أو فى عنوانه البريدى ، أو لدى تسليمه فى مكان سكنه المعتاد اذا لم يكن له مكان عمل أو عنوان بريدى .
بيع البضائع
الفصل الأول
أحكام عامة
تكون مخالفة العقد من جانب أحد الطرفين مخالفة جوهرية اذا تسببت فى الحاق ضرر بالطرف الآخر من شأنه أن يحرمه بشكل أساسى مما كان يحق له أن يتوقع الحصول عليه بموجب العقد، مالم يكن الطرف المخالف لا *يتوقع مثل هذه النتيجة وما لم يكن أى شخص سوى الادراك من نفس الصفة لا * يتوقع مثل هذه النتيجة فى نفس الظروف .
لايحدث اعلان فسخ العقد أثره الا اذا تم بواسطة اخطار موجه إلى الطرف الآخر.
ما لم ينص هذا الجزء من الاتفاقية صراحة على خلاف ذلك ، فان أى تأخير أو خطأ فى ايصال أى اخطار أو طلب او تبليغ يبعث به أحد الطرفين فى العقد وفقا لأحكام هذا الجزء وبالوسيلة والظروف المناسبة، وكذلك عدم وصول الاخطار أو الطلب أو التبليغ ، لايحرم هذا الطرف من حقه فى التمسك به.
اذا كان من حق أحد الطرفين ، بمقتضى أحكام هذه الاتفاقية ، أن يطلب من الطرف الآخر تنفيذ التزام ما فإن المحكمة غير ملزمة باصدار حكم بالتنفيذ العينى الا اذا كان بوسعها أن تقوم بذلك بمقتضى قانونها فيما يتعلق بعقود بيع مماثلة لاتشملها هذه الاتفاقية .
(1) يجوز تعديل العقد أو فسخه برضا الطرفين .
(2) العقد الكتابى الذى يتضمن شرطا يتطلب أن يكون كل تعديل او فسخ رضائى كتابة لايمكن تعديله أو فسخه رضائيا باتباع طريقة أخرى . غير أن تصرف أحد الطرفين يمكن أن يحرمه من التمسك بهذا الشرط إذا كان الطرف الآخر قد اعتمد على التصرف المذكور.
التزامات البائع
يجب على البائع أن يسلم البضائع، والمستندات المتعلقة بها وأن ينقل ملكية البضائع على النحو الذى يقتضيه العقد وهذه الاتفاقية .
تسليم البضائع والمستندات
اذا كان البائع غير ملزم بتسليم البضائع فى أى مكان معين آخر، فان التزامه بالتسليم يكون على النحو الآتى :
(أ) تسليم البضائع إلى أول* ناقل لايصالها إلى المشترى ، اذا تضمن عقد البيع نقل البضائع؛
(ب) وفى الحالات التى لاتندرج تحت الفقرة الفرعية السابقة، اذا كان العقد يتعلق ببضائع محددة او بضائع معينة بالجنس ستسحب من مخزون محدد أو تصنع او تنتج ، وعرف الطرفان وقت إبرام العقد أن البضائع موجودة فى مكان معين أو أنها ستصنع أو ستنتج فى مكان معين- يلتزم البائع بوضع البضائع تحت تصرف المشترى فى ذلك المكان؛
(ج) وفى الحالات الأخرى – يلتزم البائع بوضع البضائع تحت تصرف المشترى فى المكان الذى كان يوجد فيه مكان عمل البائع وقت إبرام العقد.
(1) اذا قام البائع، وفقا للعقد أو لهذه الاتفاقية، بتسليم البضائع إلى ناقل، واذا كانت البضائع لايمكن تعيينها بوضوح بأنها المشمولة بالعقد، سواء بوجود علامات مميزة عليها او بمستندات الشحن أو بطريقة أخرى، يجب على البائع أن يرسل للمشترى اخطارا بالشحن يتضمن تعيين البضائع.
(2) اذا كان البائع ملزما باتخاذ ما يلزم لنقل البضائع فان عليه أن يبرم العقود اللازمة لكى يتم النقل إلى المكان المحدد بوسائط النقل المناسبة وفقا للظروف وحسب الشروط المتبعة عادة فى مثل هذا النقل .
(3) اذا لم يكن البائع ملزما بإجراء التأمين على نقل البضائع فإن عليه أن يزود المشترى عندما يطلب ذلك ، بجميع المعلومات المتوفرة اللازمة لتمكينه من اجراء ذلك التأمين.
يجب على البائع ان يسلم البضائع :
(أ) فى التاريخ المحدد فى العقد أو فى التاريخ الذى يمكن تحديده بالرجوع إلى العقد؛أو
(ب) فى أى وقت خلال المدة المحددة فى العقد أو التى يمكن تحديدها بالرجوع إلى العقد، الا اذا تبين من الظروف أن المشترى هو الذى يختار موعدا للتسليم ؛أو
(ج) خلال مدة معقولة من انعقاد العقد، فى جميع الأحوال الأخرى .
اذا كان البائع ملزما بتسليم المستندات المتعلقة بالبضائع، فإن عليه أن يوفى بهذا الالتزام فى الزمان والمكان المعينين فى العقد وعلى النحو الذى يقتضيه* .واذا كان البائع قد سلم هذه المستندات قبل الميعاد المتفق عليه، فله حتى ذلك الميعاد أن يصلح أى نقص فى مطابقة المستندات ، بشرط ألا يترتب على استعمال هذا الحق مضايقة للمشترى أو تحميله نفقات غير معقولة. ومع ذلك ، يحتفظ المشترى بالحق فى طلب تعويضات وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.
مطابقة البضائع وحقوق الغير وادعاءاته
(1) على البائع أن يسلم بضائع تكون كميتها ونوعيتها وأوصافها وكذلك تغليفها أو تعبئتها مطابقة لأحكام العقد.
(2) ومالم يتفق الطرفان على خلاف ذلك ، لاتكون البضائع مطابقة لشروط العقد الا اذا كانت :
(أ) صالحة للاستعمال فى الأغراض التى تستعمل من أجلها عادة بضائع من نفس النوع ؛
(ب) صالحة للاستعمال فى الأغراض الخاصة التى أحيط بها البائع علما، صراحة أو ضمنا، وقت انعقاد العقد، الا اذا تبين من الظروف أن المشترى لم يعتمد على خبرة البائع او تقديره ، او كان من غير المعقول للمشترى أن يعتمد على ذلك ؛
(ج) متضمنة صفات البضاعة التى سبق للبائع عرضها على المشترى كعينة او نموذج؛
(د) معبأة أو مغلفة بالطريقة التى تستعمل عادة فى تعبئة أو تغليف البضائع من نوعها، وفى حالة عدم وجود الطريقة المعتادة، تكون التعبئة والتغليف بالكيفية المناسبة لحفظها وحمايتها.
(3) لايسأل البائع، بموجب أحكام الفقرات الفرعية(أ) إلى (د) من الفقرة السابقة عن أى عيب فى المطابقة كان يعلم به المشترى أو كان لايمكن أن يجهله وقت انعقاد العقد.
(1) يُسأل البائع، وفقا لشروط العقد وأحكام هذه الاتفاقية ، عن كل عيب فى المطابقة يوجد وقت انتقال التبعة إلى المشترى ، وان لم يظهر هذا العيب الا فى وقت لاحق.
(2) وكذلك يُسأل البائع عن كل عيب فى المطابقة يحدث* بعد الوقت المشار اليه فى الفقرة السابقة، وينسب إلى عدم تنفيذ أى من التزاماته، بما فى ذلك الاخلال بأى ضمان يقضى ببقاء البضائع خلال مدة معينة صالحة للاستعمال العادى أو للاستعمال الخاص، او محتفظة بصفاتها أو بخصائصها.
فى حالة تسليم البضائع قبل الميعاد، يحتفظ البائع، حتى ذلك الميعاد، بحق تسليم الجزء أو الكمية الناقصة من البضائع المسلمة أو توريد بضائع بديلة للبضائع غير المطابقة لما جاء فى العقد أو اصلاح العيب فى مطابقة البضائع، بشرط ألا يترتب على استعمال هذا الحق مضايقة للمشترى أو تحميله نفقات غير معقولة. ومع ذلك يحتفظ المشترى بالحق فى طلب تعويضات وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.
(1) على المشترى أن يفحص البضائع بنفسه أو بوساطة غيره فى أقرب ميعاد ممكن تسمح به الظروف .
(2) اذا تضمن العقد نقل البضائع، يجوز تأجيل هذا الفحص لحين وصول البضاعة.
(3) اذا غير المشترى وجهة البضائع أو اعاد ارسالها دون أن تتاح له فرصة معقولة لفحصها وكان البائع يعلم ، أو كان من واجبه أن يعلم وقت انعقاد العقد باحتمال تغيير وجهة البضاعة أو اعادة ارسالها ، جاز تأجيل فحصها إلى حين وصولها إلى المكان الجديد.
(1) يفقد المشترى حق التمسك بالعيب فى مطابقة البضائع اذا لم يخطر البائع محددا طبيعة العيب خلال فترة معقولة من اللحظة التى اكتشف فيها العيب أو كان من واجبه اكتشافه.
(2) وفى جميع الأحوال ، يفقد المشترى حق التمسك بالعيب فى المطابقة اذا لم يخطر البائع بذلك خلال فترة أقصاها سنتان من تاريخ تسلم المشترى البضائع فعلا ، الا اذا كانت هذه المدة لاتتفق مع مدة الضمان التى نص عليها العقد .
ليس من حق البائع ان يتمسك بأحكام المادتين 38 *و 39 اذا كان العيب فى المطابقة يتعلق بأمور كان يعلم بها أو كان لايمكن أن يجهلها ولم يخبر بها المشترى .
على البائع أن يسلم بضائع خالصة من أى حق أو ادعاء للغير، الا اذا وافق المشترى على أخذ البضائع مع وجود مثل هذا الحق أو الادعاء . ومع ذلك اذا كان الحق أو الادعاء مبنيا على الملكية الصناعية أو أى ملكية فكرية أخرى، فان التزامات البائع تخضع لأحكام المادة 42.
(1) على البائع أن يسلم بضائع خالصة من أى حق أو ادعاء للغير مبنى على اساس الملكية الصناعية أو الفكرية كان البائع يعلم به أو لا يمكن أن يجهله وقت انعقاد العقد، بشرط أن يكون ذلك الحق أو الادعاء مبنيا على اساس الملكية الصناعية أو أى ملكية فكرية أخرى وذلك :
(أ) بموجب قانون الدولة التى سيعاد فيها بيع البضائع او استعمالها اذا كان الطرفان قد توقعا وقت انعقاد العقد ان البضائع ستباع او تستعمل فى تلك الدولة ؛ أو
(ب) فى الحالات الأخرى بموجب قانون الدولة التى يوجد فيها مكان عمل المشترى.
(2) لايشمل التزام البائع بمقتضى الفقرة السابقة الحالات التى :
(أ) يعلم فيها المشترى وقت انعقاد العقد أو لايمكن ان يجهل وجود الحق أو الادعاء؛ أو
(ب) ينتج فيها الحق أو الادعاء عن اتباع البائع للخطط الفنية أو الرسوم أو التصاميم أو غير ذلك من المواصفات التى قدمها المشترى.
(1) يفقد المشترى حق التمسك بأحكام المادة 41 أو المادة 42 اذا لم يخطر البائع بحق او ادعاء الغير محددا طبيعة هذا الحق أو الادعاء فى ميعاد معقول من اللحظة التى علم فيها بهذا الحق أو الادعاء أو كان من واجبه أن يعلم به.
(2) لايجوز للبائع التمسك بأحكام الفقرة السابقة اذا كان يعلم بحق أو ادعاء الغير وطبيعة هذا الحق او الادعاء .
بالرغم من أحكام الفقرة (1) من المادة 39 والفقرة(1) من المادة 43، يجوز للمشترى أن يخفض الثمن وفقا لأحكام المادة 50 أو أن يطلب تعويضات الا فيما يتعلق بالكسب الذى فاته وذلك اذا كان لديه سبب معقول يبرر عدم قيامه بتوجيه الاخطار المطلوب .
الجزاءات التى تترتب على مخالفة البائع للعقد
(1) اذا لم ينفذ البائع التزاما مما يرتبه عليه العقد أو هذه الاتفاقية، جاز للمشترى:
(أ) أن يستعمل الحقوق المقررة فى المواد 46 إلى 52 ؛
(ب) أن يطلب التعويضات المنصوص عليها فى المواد 74 إلى 77.
(2) لايفقد المشترى حقه فى طلب التعويضات اذا استعمل حقا من حقوقه الأخرى فى الرجوع على البائع .
(3) لايجوز للقاضى أو للمحكم أن يمنح البائع أى مهلة لتنفيذ التزاماته عندما يتمسك المشترى بأحد الجزاءات المقررة فى حالة مخالفة البائع للعقد.
(1) يجوز للمشترى أن يطلب من البائع تنفيذ التزاماته الا اذا كان المشترى قد استعمل حقا يتعارض مع هذا الطلب .
(2) لايجوز للمشترى فى حالة عدم مطابقة البضائع للعقد أن يطلب من البائع تسليم بضائع بديلة الا اذا كان العيب فى المطابقة يشكل مخالفة جوهرية للعقد وطلب المشترى تسليم البضائع البديله فى الوقت الذى يخطر فيه البائع بعدم المطابقة وفقا لأحكام المادة 39 أو فى ميعاد معقول من وقت هذا الاخطار .
(3) يجوز للمشترى فى حالة عدم مطابقة البضائع للعقد أن يطلب من البائع اصلاح العيب فى المطابقة الا اذا كان هذا الاصلاح يشكل عبئا غير معقول على البائع مع مراعاة جميع ظروف الحال . ويجب طلب الاصلاح اما فى وقت الاخطار بوجود العيب فى المطابقة وفقا للمادة 39 واما فى ميعاد معقول من وقت هذا الاخطار .
(1) يجوز للمشترى أن يحدد للبائع فترة اضافية تكون مدتها معقولة لتنفيذ التزاماته.
(2) فيما عدا الحالات التى يتلقى فيها المشترى اخطارا من البائع بأنه سوف لاينفذ التزاماته فى الفترة الاضافية المحددة لايجوز للمشترى قبل انقضاء هذه الفترة أن يستعمل أى حق من الحقوق المقررة له فى حالة مخالفة العقد. غير أن المشترى لايفقد بسبب ذلك حقه فى طلب تعويضات عن التأخير فى التنفيذ .
(1) مع عدم الاخلال بأحكام المادة 49، يجوز للبائع ، ولو بعد تاريخ التسليم أن يصلح على حسابه كل خلل فى تنفيذ التزاماته بشرط ألا يترتب على ذلك تأخير غير معقول ولايسبب للمشترى مضايقة غير معقولة أو شكوكا فى قيام البائع بدفع المصاريف التى أنفقها المشترى. ومع ذلك يحتفظ المشترى بحق المطالبة بالتعويضات المنصوص عليها فى هذه الاتفاقية.
(2) اذا طلب البائع من المشترى أن يعلمه بما اذا كان يقبل التنفيذ ولم يرد المشترى فى ميعاد معقول جاز للبائع تنفيذ التزاماته فى الميعاد الذى حدده فى طلبه. ولايجوز للمشترى قبل انقضاء هذا الميعاد استعمال أى حق يتعارض مع تنفيذ البائع لالتزاماته.
(3) اذا قام البائع باخطار المشترى بعزمه على تنفيذ التزاماته فى المدة المحددة، فالمفروض أنه طلب من المشترى أن يعلمه بقراره وفقا للفقرة السابقة.
(4) لايحدث الطلب أو الاخطار الذى يقوم به البائع وفقا للفقرتين (2) و (3) من هذه المادة أثره الا اذا وصل إلى المشترى .
(1) يجوز للمشترى فسخ العقد:
(أ) اذا كان عدم تنفيذ البائع لالتزام من الالتزامات التى يرتبها عليه العقد أو هذه الاتفاقية يشكل مخالفة جوهرية للعقد ؛ أو
(ب) فى حالة عدم التسليم، اذا لم يقم البائع بتسليم البضائع فى الفترة الاضافية التى حددها المشترى وفقا للفقرة(1) من المادة 47 أو اذا أعلن أنه سوف لايسلمها خلال تلك الفترة.
(2) أما فى الحالات التى يكون البائع فيها قد سلم البضائع، فإن المشترى يفقد حقه فى فسخ العقد الا اذا وقع الفسخ:
(أ) فى حالة التسليم المتأخر، فى ميعاد معقول بعد أن يكون قد علم بأن التسليم قد تم؛
(ب) وفى حالات المخالفات الأخرى غير التسليم المتأخر ، اذا وقع الفسخ فى ميعاد معقول:
1 – بعد أن يكون المشترى قد علم أو كان من واجبه أن يعلم بالمخالفة ؛ أو
2 – بعد انقضاء أى فترة اضافية يحددها المشترى وفقا للفقرة (1) من المادة 47 أو بعد ان يعلن البائع أنه سوف لاينفذ التزاماته خلال تلك الفترة الاضافية؛ أو
3 – بعد انقضاء أى فترة اضافية يعينها البائع وفقا للفقرة (2) من المادة 48 أو بعد أن يعلن المشترى أنه سوف لايقبل التنفيذ .
فى حالة عدم مطابقة البضائع للعقد وسواء أتم دفع الثمن أم لا ، جاز للمشترى أن يخفض الثمن بمقدار الفرق بين قيمة البضائع التى تم تسليمها فعلا وقت التسليم وقيمة البضائع المطابقة فى ذلك الوقت .غير أنه اذا قام البائع باصلاح الخلل فى تنفيذ التزاماته وفقا لأحكام المادة 37 أو المادة 48، أو اذا رفض المشترى أن يقوم البائع بالتنفيذ وفقا للمادتين المذكورتين ، فلا يجوز للمشترى أن يخفض الثمن.
(1) اذا لم يسلم البائع غير جزء من البضائع او اذا كان جزء فقط من البضائع المسلمة مطابقا للعقد، تطبق أحكام المواد من 46 إلى 50 بشأن الجزء الناقص او الجزء غير المطابق.
(2) لايجوز للمشترى أن يفسخ العقد برمته الا اذا كان عدم التنفيذ الجزئى أو العيب فى المطابقة يشكل مخالفة جوهرية للعقد.
(1) اذا سلم البائع البضائع قبل التاريخ المحدد ، جاز للمشترى أن يستلمها* أو أن يرفض استلامها .
(2) اذا سلم البائع كمية من البضائع تزيد عن الكمية المنصوص عليها فى العقد جاز للمشترى أن يستلم الكمية الزائدة أو أن يرفض استلامها. واذا استلم المشترى الكمية الزائدة كلها أو جزءا منها يجب عليه دفع قيمتها بالسعر المحدد فى العقد .
التزامات المشترى
يجب على المشترى، بموجب شروط العقد وهذه الاتفاقية، أن يدفع ثمن البضائع وأن يستلمها.
دفع الثمن
يتضمن التزام المشترى بدفع الثمن اتخاذ مايلزم واستيفاء الاجراءات المطلوبة بموجب العقد أو بموجب القوانين والأنظمة الواجبة التطبيق من أجل تسديد الثمن .
اذا انعقد العقد على نحو صحيح دون أن يتضمن ، صراحة أو ضمنا ، تحديدا لثمن البضائع او بيانات يمكن بموجبها تحديده يعتبر أن الطرفين قد أحالا ضمنا فى حالة عدم وجود مايخالف ذلك، إلى السعر الاعتيادى الموجود وقت انعقاد العقد بالنسبة لنفس البضائع المبيعة فى ظروف مماثلة فى نفس النوع من التجارة .
اذا حدد الثمن حسب وزن البضائع ففى حالة الشك يحسب الثمن على أساس الوزن الصافى .
(1) اذا لم يكن المشترى ملزما بدفع الثمن فى مكان معين وجب عليه أن يدفعه إلى البائع :
(أ) فى مكان عمل البائع ؛ أو
(ب) فى مكان التسليم ، اذا كان الدفع مطلوبا مقابل تسليم البضائع أو المستندات .
(2) يتحمل البائع أى زيادة فى مصاريف الدفع ناتجة عن تغيير مكان عمله بعد انعقاد العقد.
(1) اذا لم يكن المشترى ملزما بدفع الثمن فى وقت محدد، وجب عليه أن يدفع الثمن عندما يضع البائع البضائع او المستندات التى تمثلها تحت تصرف المشترى وفقا للعقد وهذه الاتفاقية.ويجوز للبائع ان يعتبر الدفع شرطا لتسليم البضائع او المستندات .
(2) اذا تضمن العقد نقل البضائع جاز للبائع ارسالها بشرط أن لاتسلم البضائع أوالمستندات التى تمثلها إلى المشترى الا مقابل دفع الثمن .
(3) لايلزم المشترى بدفع الثمن الا بعد أن تتاح له الفرصة لفحص البضائع، ما لم يكن ذلك متعارضا مع كيفية التسليم او الدفع المتفق عليها بين الطرفين .
يجب على المشترى أن يدفع الثمن فى التاريخ المحدد فى العقد أو الذى يمكن تحديده بالرجوع إلى العقد أو أحكام هذه الاتفاقية دون حاجة إلى قيام البائع بتوجيه أى طلب أو استيفاء أى اجراء.
الاستلام
يتضمن التزام المشترى بالاستلام مايلى :
(أ) القيام بجميع الأعمال التى يمكن توقعها منه بصورة معقولة لتمكين البائع من القيام بالتسليم ؛
(ب) استلام البضائع .
الجزاءات التى تترتب على مخالفة المشترى للعقد
(1)اذا لم ينفذ المشترى التزاما مما يرتبه عليه العقد أو هذه الاتفاقية ، جاز للبائع:
(أ) أن يستعمل الحقوق المقررة فى المواد 62 إلى 65 ؛
(ب) أن يطلب التعويضات المنصوص عليها فى المواد 74 إلى 77 .
(2) لايفقد البائع حقه فى طلب التعويضات اذا استعمل حقا من حقوقه الأخرى فى الرجوع على المشترى .
(3) لايجوز للقاضى أو للمحكم أن يمنح المشترى أى مهلة لتنفيذ التزاماته عندما يتمسك البائع بأحد الجزاءات المقررة فى حالة مخالفة المشترى للعقد .
يجوز للبائع أن يطلب من المشترى دفع الثمن أو استلام البضائع أو تنفيذ التزاماته الأخرى، الا اذا كان البائع قد استعمل حقا يتعارض مع هذا الطلب .
(1) يجوز للبائع أن يحدد للمشترى فترة اضافية تكون مدتها معقولة لتنفيذ التزاماته.
(2) فيما عدا الحالات التى يتلقى فيها البائع اخطارا من المشترى بأنه سوف لاينفذ التزاماته فى الفترة الاضافية المحددة، لايجوز للبائع قبل انقضاء هذه الفترة أن يستعمل أى حق من الحقوق المقررة له فى حالة مخالفة العقد. غير أن البائع لايفقد بسبب ذلك حقه فى طلب تعويضات عن التأخير فى التنفيذ .
(1) يجوز للبائع فسخ العقد :
(أ) اذا كان عدم تنفيذ المشترى لالتزام من الالتزامات التى يرتبها عليه العقد أو هذه الاتفاقية يشكل مخالفة جوهرية للعقد ؛ أو
(ب) اذا لم ينفذ المشترى التزامه بدفع الثمن أو لم يستلم البضائع فى الفترة الاضافية التى حددها البائع وفقا للفقرة (1) من المادة 63 ، أو اذا أعلن أنه سوف لايفعل ذلك حتى خلال تلك الفترة .
(2) اما فى الحالات التى يكون المشترى فيها قد دفع الثمن فلا يجوز للبائع فسخ العقد الا اذا وقع الفسخ :
(أ) فى حالة التنفيذ المتأخر من قبل المشترى ، قبل أن يكون البائع قد علم بأن التنفيذ قد تم ؛
(ب) وفى حالات المخالفات الأخرى غير التنفيذ المتأخر ، اذا وقع الفسخ فى ميعاد معقول وذلك :
1 – بعد أن يكون البائع قد علم بالمخالفة أو كان من واجبه أن يعلم بها؛ أو
2 – بعد انقضاء فترة اضافية يحددها البائع وفقا للفقرة(1) من المادة 63، أو بعد أن يعلن المشترى انه سوف لاينفذ التزاماته خلال تلك الفترة الاضافية .
(1) اذا كان العقد يقضى بأن على المشترى أن يعين شكل البضائع أو مقاييسها أو الصفات الأخرى المميزة لها ولم يقدم هذه المواصفات فى الميعاد المتفق عليه أو خلال مدة معقولة بعد استلام طلب بذلك من البائع جاز للبائع، دون الاخلال بأى حقوق أخرى له، أن يحدد المواصفات بنفسه وفقا لحاجات المشترى التى يمكن له معرفتها .
(2) اذا حدد البائع بنفسه المواصفات كان عليه أن يبلغ المشترى بتفاصيلها وأن يحدد فترة معقولة يمكن فيها للمشترى أن يحدد مواصفات مختلفة. واذا لم يقم المشترى بذلك فى المدة المحددة بعد استلام اخطار من البائع بهذا الشأن تصبح المواصفات التى وضعها البائع نهائية.
انتقال تبعة الهلاك
الهلاك أو التلف الذى يحدث للبضائع بعد انتقال التبعة إلى المشترى لايجعله فى حل من التزامه بدفع الثمن ما لم يكن الهلاك أو التلف ناتجا عن فعل البائع أو تقصيره .
(1) اذا تضمن عقد البيع نقل البضائع ولم يكن البائع ملزما بتسليمها فى مكان معين،تنتقل التبعة إلى المشترى عند تسليم البضائع إلى أول ناقل لنقلها إلى المشترى. واذا كان البائع ملزما بتسليم البضائع إلى ناقل فى مكان معين، لاتنتقل التبعة إلى المشترى الا عند تسليم البضائع إلى الناقل فى ذلك المكان .أما كون البائع مخولا بالاحتفاظ بالمستندات التى تمثل البضائع فلا أثر له على انتقال التبعة .
(2) ومع ذلك ، لاتنتقل التبعة إلى المشترى مالم تكن البضائع معينة بوضوح بأنها المشمولة بالعقد، سواء بوجود علامات مميزة على البضائع، او بمستندات الشحن، أو باخطار موجه إلى المشترى ، او بطريقة أخرى .
تنتقل إلى المشترى منذ وقت انعقاد العقد تبعة المخاطر التى تتعرض لها أثناء النقل البضائع المبيعة. ومع ذلك اذا كانت الظروف تدل على خلاف ذلك، فان التبعة تقع على عاتق المشترى منذ تسليم البضائع إلى الناقل الذى أصدر مستندات الشحن الخاصة بعقد النقل.الا أنه اذا كان البائع وقت انعقاد العقد يعلم أو كان من واجبه أن يعلم بأن البضائع قد هلكت أو تلفت ولم يخبر المشترى بذلك ، ففى هذه الحالة يتحمل البائع تبعة الهلاك أو التلف .
(1) فى الحالات غير المنصوص عليها فى المادتين 67و 68 تنتقل التبعة إلى المشترى عند استلامه البضائع، او عندعدم تسلمها فى الميعاد ، ابتداء من الوقت الذى وضعت البضائع تحت تصرفه ولم يتسلمها مع مخالفة ذلك للعقد.
(2) ومع ذلك تنتقل التبعة إلى المشترى اذا وجب عليه استلام البضائع فى مكان غير أحد أماكن عمل البائع عندما تكون البضائع جاهزة للاستلام وعلم المشترى بأنها وضعت تحت تصرفه فى ذلك المكان .
(3) اذا كان العقد يتعلق ببضائع لم تكن بعد معينة ، فلا تعتبر البضائع قد وضعت تحت تصرف المشترى الا بعد تعيينها بوضوح بأنها المشمولة بالعقد.
اذا ارتكب البائع مخالفة جوهرية للعقد فإن أحكام المواد 67 و 68 و 69 لاتحول دون استعمال المشترى لحقوقه فى الرجوع على البائع بسبب هذه المخالفة .
أحكام مشتركة تنطبق على التزامات البائع والمشترى
الاخلال المبتسر وعقود التسليم على دفعات
(1) يجوز لكل من الطرفين أن يوقف تنفيذ التزاماته اذا تبين بعد انعقاد العقد أن الطرف الآخر سوف لاينفذ جانبا هاما من التزاماته :
(أ) بسبب وقوع عجز خطير فى قدرته على تنفيذ هذا الجانب من التزاماته، او بسبب إعساره؛ أو
(ب) بسبب الطريقة التى يعدها لتنفيذ العقد أو التى يتبعها فعلا فى تنفيذه .
(2) اذا كان البائع قد أرسل البضائع قبل أن تتضح الأسباب المذكورة فى الفقرة السابقة جاز له أن يعترض على تسليم البضائع إلى المشترى ولو كان المشترى يحوز وثيقة تجيز له استلام البضاعة . ولاتتعلق هذه الفقرة الا بالحقوق المقررة لكل من البائع والمشترى على البضائع .
(3) يجب على الطرف الذى يوقف تنفيذ التزاماته قبل ارسال البضائع او بعد ارسالها أن يرسل مباشرة إلى الطرف الآخر اخطارا بذلك وعليه أن يستأنف التنفيذ اذا قدم له هذا الطرف ضمانات كافية تؤكد عزمه على تنفيذ التزاماته .
(1) اذا تبين بوضوح قبل حلول ميعاد تنفيذ العقد أن أحد الطرفين سوف يرتكب مخالفة جوهرية للعقد جاز للطرف الآخر أن يفسخ العقد.
(2) يجب على الطرف الذى يريد الفسخ، اذا كان الوقت يسمح له بذلك، أن يوجه إلى الطرف الآخر اخطارا بشروط معقولة، تتيح له تقديم ضمانات كافية تؤكد عزمه على تنفيذ التزاماته .
(3) لاتسرى أحكام الفقرة السابقة اذا أعلن الطرف الآخر أنه سوف لاينفذ التزاماته.
(1) فى العقود التى تقضى بتسليم البضائع على دفعات ،اذا كان عدم تنفيذ أحد الطرفين لالتزام من التزاماته المتعلقة بإحدى الدفعات يشكل مخالفة جوهرية للعقد بشأن تلك الدفعة جاز للطرف الآخر فسخ العقد بالنسبة لتلك الدفعة* .
(2) اذا كان عدم تنفيذ أحد الطرفين لالتزام من التزاماته المتعلقة بإحدى الدفعات يعطى الطرف الآخر أسبابا جدية* للاعتقاد بأنه ستكون هناك مخالفة جوهرية للعقد بشأن الالتزامات المقبلة جاز له أن يفسخ العقد مستقبلا على أن يتم ذلك خلال مدة معقولة .
(3) للمشترى الذى يفسخ العقد بالنسبة لاحدى الدفعات أن يعلن فى نفس الوقت فسخ العقد بالنسبة للدفعات التى تم استلامها أو بالنسبة للدفعات المقبلة اذا كان لايمكن استعمال هذه البضائع للأغراض التى أرادها الطرفان وقت انعقاد العقد بسبب عدم قابليتها للتبعيض.
التعويض
يتألف التعويض عن مخالفة أحد الطرفين للعقد من مبلغ يعادل الخسارة التى لحقت بالطرف الآخر والكسب الذى فاته نتيجة للمخالفة. ولايجوز أن يتجاوز التعويض قيمة الخسارة والربح الضائع التى توقعها الطرف المخالف أو التى كان ينبغى له أن يتوقعها وقت انعقاد العقد فى ضوء الوقائع التى كان يعلم بها أو التى كان من واجبه أن يعلم بها كنتائج متوقعة لمخالفة العقد.
اذا فسخ العقد وحدث ، على نحو معقول وخلال مدة معقولة بعد الفسخ، أن قام المشترى بشراء بضائع بديلة أو قام البائع بإعادة بيع البضائع، فللطرف الذى يطالب بالتعويض أن يحصل على الفرق بين سعر العقد وسعر شراء البديل أو السعر عند إعادة البيع وكذلك التعويضات الأخرى المستحقة بموجب المادة 74.
(1) اذا فسخ العقد وكان هناك سعر جار للبضائع فللطرف الذى يطالب بالتعويض، اذا لم يكن* قد قام بالشراء أو بإعادة البيع بموجب المادة 75، أن يحصل على الفرق بين السعر المحدد فى العقد والسعر الجارى وقت فسخ العقد وكذلك التعويضات الأخرى المستحقة بموجب المادة 74. ومع ذلك ، اذا كان الطرف الذى يطلب التعويض قد فسخ العقد بعد تسلمه البضائع ، يطبق السعر الجارى وقت تسلم البضائع بدلا من السعر الجارى وقت فسخ العقد .
(2)لأغراض الفقرة السابقة ، فإن السعر الجارى هو السعر السائد فى المكان الذى كان ينبغى أن يتم فيه تسليم البضائع أو ، إذا لم يكن ثمة سعر سائد فى ذلك المكان ، فالسعر فى مكان آخر يعد بديلاً معقولاً ، مع مراعاة الفروق فى تكلفة نقل البضائع .
يجب على الطرف الذى يتمسك بمخالفة العقد أن يتخذ التدابير المعقولة والملائمة للظروف للتخفيف من الخسارة الناجمة عن المخالفة، بما فيها الكسب الذى فات. واذا أهمل القيام بذلك فللطرف المخل أن يطالب بتخفيض التعويض بقدر الخسارة التى كان يمكن تجنبها.
المادة 78
اذا لم يدفع أحد الطرفين الثمن أو أى مبلغ آخر متأخر عليه، يحق للطرف الآخر تقاضى فوائد عليه، وذلك مع عدم الاخلال بطلب التعويضات المستحقة بموجب المادة74.
الفرع الرابع
المادة 79
(1) لايسأل أحد الطرفين عن عدم تنفيذ أى من التزاماته اذا اثبت أن عدم التنفيذ كان بسبب عائق يعود إلى ظروف خارجة عن ارادته وانه لم يكن من المتوقع بصورة معقولة أن يأخذ العائق فى الاعتبار وقت انعقاد العقد أو أن يكون بامكانه تجنبه أو تجنب عواقبه أو التغلب عليه أو على عواقبه .
(2) اذا كان عدم تنفيذ أحد الطرفين نتيجة لعدم تنفيذ الغير الذى عهد اليه بتنفيذ العقد كلا أو جزءا فإن ذلك الطرف لايعفى من التبعة الا اذا :
(أ) اعفى منها بموجب الفقرة السابقة؛
(ب) كان الغير سيعفى من المسؤولية فيما لو طبقت عليه أحكام الفقرة المذكورة.
(3) يحدث الاعفاء المنصوص عليه فى هذه المادة أثره خلال المدة التى يبقى فيها العائق قائما.
(4) يجب على الطرف الذى لم ينفذ التزاماته أن يوجه اخطارا إلى الطرف الآخر بالعائق وأثره فى قدرته على التنفيذ.واذا لم يصل الاخطار إلى الطرف الآخر خلال مدة معقولة بعد أن يكون الطرف الذى لم ينفذ التزاماته قد علم بالعائق او كان من واجبه أن يعلم به فعندئذ يكون مسؤولا عن التعويض عن الأضرار الناتجه عن عدم استلام الاخطار المذكور.
(5) ليس فى هذه المادة مايمنع أحد الطرفين من استعمال أى من حقوقه الأخرى خلاف طلب التعويضات وفقا لأحكام هذه الاتفاقية .
لايجوز لأحد الطرفين أن يتمسك بعدم تنفيذ الطرف الآخر لالتزاماته فى حدود ما يكون عدم التنفيذ بسبب فعل أو اهمال من جانب الطرف الأول .
المادة 81
(1) بفسخ العقد يصبح الطرفان فى حل من الالتزامات التى يرتبها عليهما العقد،مع عدم الاخلال بأى تعويض مستحق.ولايؤثر الفسخ على أى من شروط العقد المتعلقة بتسوية المنازعات أو أى من أحكامه الأخرى التى تنظم حقوق الطرفين والتزاماتهما المترتبة على فسخ العقد.
(2) يجوز لأى طرف قام بتنفيذ العقد كلا أو جزءا أن يطلب استرداد ماكان قد ورّده أو دفعه إلى الطرف الآخر بموجب العقد. واذا كان كل من الطرفين ملزما بالرد وجب عليهما تنفيذ هذا الالتزام فى وقت واحد.
(1) يفقد المشترى حقه فى أن يعلن فسخ العقد أو أن يطلب من البائع تسليم بضائع بديلة اذا استحال على المشترى أن يعيد البضائع بحالة تطابق ، إلى حد كبير، الحالة التى تسلمها بها.
(2) لاتنطبق الفقرة السابقة:
(أ) اذا كانت استحالة رد البضائع أو ردها بحالة تطابق ، إلى حد كبير، الحالة التى تسلمها بها المشترى لاتنسب إلى فعله أو تقصيره ؛ أو
(ب) اذا تعرضت البضائع، كلا أو جزءا ، للهلاك أو التلف السريع نتيجة الفحص المنصوص عليه فى المادة 38؛ أو
(ج) اذا قام المشترى، قبل أن يكتشف ، أو كان من واجبه أن يكتشف ، العيب فى المطابقة، ببيع البضائع ، كلا أو جزءا فى إطار العمل التجارى العادى، او قام باستهلاكها،أو بتحويلها فى سياق الاستعمال العادى.
المشترى الذى يفقد حقه فى أن يفسخ العقد أو أن يطلب من البائع تسليم بضائع بديلة وفقا للمادة 82 يحتفظ بجميع حقوقه الأخرى فى الرجوع على البائع بموجب شروط العقد وأحكام هذه الاتفاقية.
(1) اذا كان البائع ملزما بإعادة الثمن وجب عليه أن يرد الثمن مع الفائدة محسوبة اعتبارا من يوم تسديد الثمن .
(2) يسأل المشترى تجاه البائع عن جميع المنافع التى حصل عليها من البضائع أو من جزء منها:
(أ) اذا كان عليه إعادة البضائع أو جزء منها ؛ أو
(ب) اذا استحال عليه إعادة البضائع كلها أو جزء منها، أو اعادتها كلا أو جزءا بحالة تطابق، إلى حد كبير، الحالة التى كانت عليها عند تسلمها، بالرغم من أنه قد أعلن فسخ العقد أو طلب من البائع تسليم بضائع بديلة.
المادة 85
اذا تأخر المشترى عن استلام البضائع، أو اذا لم يدفع الثمن عندما يكون دفع الثمن وتسليم البضائع شرطين متلازمين ، وكانت البضائع لاتزال فى حيازة البائع أو تحت تصرفه،كان عليه اتخاذ الاجراءات المعقولة المناسبة للظروف لضمان حفظ البضائع.وله حبس البضائع لحين قيام المشترى بتسديد المصاريف المعقولة التى انفقت لهذا الغرض.
(1) اذا تسلم المشترى البضائع وأراد ممارسة أى حق له فى رفضها وفقا لما جاء بالعقد أو بموجب هذه الاتفاقية، وجب عليه أن يتخذ الاجراءات المعقولة المناسبة للظروف لضمان حفظ البضائع.وله حبسها لحين قيام البائع بتسديد المصاريف المعقولة التى أنفقت لهذا الغرض.
(2) اذا وضعت البضائع المرسلة إلى المشترى تحت تصرفه فى مكان الوصول ومارس حقه فى رفضها، وجب عليه أن يتولى حيازتها لحساب البائع بشرط أن يتمكن من القيام بذلك دون دفع الثمن ودون أن يتعرض لمضايقة أو أن يتحمل مصاريف غير معقولة. ولاينطبق هذا الحكم اذا كان البائع أو شخص مخول يتولى مسؤولية حيازة البضائع لحسابه موجودا فى مكان وصولها. وتسرى على حقوق والتزامات المشترى الذى يتولى حيازة البضائع بموجب هذه الفقرة أحكام الفقرة السابقة .
يجوز للطرف الملزم باتخاذ اجراءات حفظ البضائع أن يودعها فى مستودع للغير على نفقة الطرف الآخر بشرط أن لاتؤدى إلى تحمل مصاريف غير معقولة .
(1) يجوز للطرف الملزم بحفظ البضائع وفقا لأحكام المادة 85 أو المادة 86 أن يبيعها بجميع الطرق المناسبة اذا تأخر الطرف الآخر بصورة غير معقولة عن حيازة البضائع أو عن استردادها او عن دفع الثمن أو مصاريف حفظها بشرط أن يوجه إلى الطرف الآخر اخطارا بشروط معقولة بعزمه على اجراء البيع.
(2) اذا كانت البضائع عرضة للتلف السريع أو كان حفظها ينطوى على مصاريف غير معقولة، وجب على الطرف الملزم بحفظ البضائع وفقا لأحكام المادة 85 أو المادة 86 أن يتخذ الاجراءات المعقولة لبيعها. ويجب عليه ، قدر الامكان ، أن يوجه إلى الطرف الآخر اخطارا بعزمه على اجراء البيع.
(3) يحق للطرف الذى يبيع البضائع أن يقتطع من قيمة البيع مبلغا مساويا للمصاريف المعقولة لحفظ البضائع وبيعها. ويتوجب عليه للطرف الآخر المبلغ المتبقى.
المادة 89
يعين الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذه الاتفاقية .
لاتحجب هذه الاتفاقية أى اتفاق دولى تم الدخول فيه من قبل أو يتم الدخول فيه مستقبلا ويتضمن أحكاما بشأن المواضيع التى تنظمها هذه الاتفاقية بشرط أن تكون أماكن عمل الأطراف فى دول متعاقدة فى مثل هذا الاتفاق .
(1) تعرض هذه الاتفاقية للتوقيع فى الجلسة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة المعنى بعقود البيع الدولى للبضائع وتظل معروضة للتوقيع من جانب جميع الدول فى مقر الأمم المتحدة بنيويورك حتى 30 أيلول / سبتمبر 1981 .
(2) تكون هذه الاتفاقية خاضعة للتصديق أو القبول أو الاقرار من قبل الدول الموقعة عليها.
(3) يفتح باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية أمام جميع الدول التى ليست من الدول الموقعة* عليها، اعتبارا من التاريخ الذى تعرض فيه للتوقيع.
(4) تودع وثائق التصديق والقبول والاقرار والانضمام ، لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
(1) للدولة المتعاقدة أن تعلن، وقت التوقيع أو التصديق أو القبول أو الاقرار أو الانضمام، انها لن تلتزم بالجزء الثانى من هذه الاتفاقية أو أنها لن تلتزم بالجزء الثالث من هذه الاتفاقية .
(2) لاتعتبر الدولة المتعاقدة التى تصدر اعلانا وفقا للفقرة السابقة فيما يتعلق بالجزء الثانى أو الجزء الثالث من هذه الاتفاقية ، دولة متعاقدة فى حكم الفقرة(1) من المادة1 من هذه الاتفاقية فيما يتعلق* بالمواضيع التى ينظمها الجزء الذى ينطبق عليه الاعلان.
(1) اذا كان للدولة المتعاقدة وحدتان اقليميتان أو اكثر تطبق، بموجب دستورها، أنظمة قانونية مختلفة فيما يخص المسائل التى تتناولها هذه الاتفاقية، جاز لتلك الدولة، وقت التوقيع أو التصديق أو القبول أو الاقرار أو الانضمام، أن تعلن أن هذه الاتفاقية تسرى على جميع وحداتها الاقليمية أو على واحدة منها فقط أو أكثر ، ولها، فى أى وقت ، أن تعدل اعلانها بتقديم اعلان آخر.
(2) يخطر الوديع بهذه الاعلانات ويجب أن تبين الاعلانات بوضوح الوحدات الاقليمية التى تسرى عليها الاتفاقية .
(3) اذا كانت هذه الاتفاقية سارية فى وحدة اقليمية أو أكثر فى دولة متعاقدة، بموجب اعلان صادر وفقا لهذه المادة، ولكن ليس فى جميع وحداتها الاقليمية، وكان مكان عمل أحد الأطراف فى تلك الدولة ، فان مكان العمل هذا لايعتبر، فى حكم هذه الاتفاقية، كائنا فى دولة متعاقدة ما لم يكن موجودا فى وحدة اقليمية تطبق فيها هذه الاتفاقية .
(4) اذا لم تصدر الدولة المتعاقدة أى اعلان بموجب الفقرة(1) من هذه المادة، فإن الاتفاقية تسرى على جميع الوحدات الاقليميه لتلك الدولة.
(1) يجوز لأى دولتين متعاقدتين أو أكثر تطبق على المواضيع التى تنظمها هذه الاتفاقية نفس القواعد القانونية أو قواعد قانونية تتصل بها اتصالا وثيقا، أن تعلن فى أى وقت أن الاتفاقية لاتنطبق على عقود البيع أو على تكوينها اذا كانت أماكن عمل الأطراف موجودة فى تلك الدول. ويجوز أن تصدر تلك الاعلانات بصورة مشتركة او باعلانات انفرادية متبادلة.
(2) يجوز للدولة المتعاقدة التى تطبق على المواضيع التى تنظمها هذه الاتفاقية نفس القواعد القانونية التى تطبقها دولة غير متعاقدةأو أكثر ، أو قواعد قانونية تتصل بها اتصالا وثيقا،أن تعلن فى أى وقت أن الاتفاقية لاتنطبق على عقود البيع أو على تكوينها اذا كانت أماكن عمل الأطراف موجودة فى تلك الدول.
(3) اذا أصبحت أى دولة تكون موضوع اعلان صادر بموجب الفقرة السابقة دولة متعاقدة فيما بعد ، فان الاعلان الصادر عنها يحدث أثر الاعلان الصادر بموجب الفقرة(1) اعتبارا من تاريخ سريان الاتفاقية فيما يتعلق بالدولة المتعاقدة الجديدة، بشرط أن تنضم الدولة المتعاقدة الجديدة إلى هذا الاعلان أو أن تصدر اعلانا انفراديا متبادلا.
لأى دولة أن تعلن وقت ايداع وثيقة تصديقها أو قبولها أو اقرارها أو انضمامها،أنها لن تلتزم بأحكام الفقرة الفرعية(1) (ب) من المادة 1 من هذه الاتفاقية.
لكل دولة متعاقدة يشترط تشريعها انعقاد عقود البيع أو اثباتها كتابة أن تصدر فى أى وقت اعلانا وفقا للمادة 12 مفاده أن أى حكم من أحكام المادة 11 ، أو المادة 29، أو الجزء الثانى من هذه الاتفاقية، يجيز انعقاد عقد البيع او تعديله أو انهاءه* رضائيا أو اصدار الايجاب أو القبول أو أى تعبير آخر عن النيه، بأى صورة غير الكتابة، لاينطبق على الحالات التى يكون فيها مكان عمل أحد الطرفين فى تلك الدولة.
(1) تكون الاعلانات الصادرة بموجب هذه الاتفاقية وقت التوقيع خاضعة للتأييد عند التصديق أو القبول او الاقرار .
(2) تصدر الاعلانات وتأييد الاعلانات كتابة، ويخطر بها الوديع رسميا.
(3) يحدث الاعلان أثره فى نفس وقت بدء سريان هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالدولة المعنية.على أن الاعلان الذى يرد إلى الوديع اخطار رسمى به بعد بدء سريان الاتفاقية يحدث أثره فى اليوم الأول من الشهر التالى لانقضاء ستة أشهر من تاريخ وصوله إلى الوديع. وتحدث الاعلانات الانفرادية المتبادلة الصادرة بموجب المادة 94 اثرها فى اليوم الأول من الشهر التالى لانقضاء ستة أشهر من وصول آخر اعلان إلى الوديع.
(4) يجوز لأى دولة تصدر اعلانا بموجب هذه الاتفاقية أن تسحبه فى أى وقت بإخطار رسمى مكتوب يوجه إلى الوديع. ويحدث هذا السحب أثره فى اليوم الأول من الشهر التالى لانقضاء ستة أشهر من تاريخ وصول الاشعار إلى الوديع.
(5) اذا سحب الاعلان الصادر بموجب المادة 94 فإن هذا السحب يبطل أى اعلان متبادل صادر عن دولة أخرى بموجب هذه المادة، وذلك اعتبارا من التاريخ الذى يحدث فيه السحب أثره.
لايسمح بأى تحفظات غير التحفظات المصرح بها فى هذه الاتفاقية بصريح العبارة.
(1) مع مراعاة أحكام الفقرة(6) من هذه المادة يبدأ سريان هذه الاتفاقية فى اليوم الأول من الشهر التالى لانقضاء اثنى عشر شهرا على تاريخ إيداع الوثيقة العاشرة من وثائق التصديق أو القبول أو الاقرار أو الانضمام بما فى ذلك أى وثيقة تتضمن اعلانا بموجب المادة 92 .
(2) عندما تصدق أى دولة على هذه الاتفاقية أو تقبلها أو تقرها أو تنضم اليها بعد ايداع الوثيقة العاشرة من وثائق التصديق أو القبول أو الاقرار أو الانضمام ، يبدأ سريان هذه الاتفاقية، فيما عدا الجزء المستبعد منها، بالنسبة لهذه الدولة مع مراعاة أحكام الفقرة (6)من هذه المادة ، فى اليوم الأول من الشهر التالى لانقضاء اثنى عشر شهرا على تاريخ ايداعها وثيقة التصديق أو القبول او الاقرار أو الانضمام .
(3) يجب على كل دولة تصدق على هذه الاتفاقية أو تقبلها أو تقرها أو تنضم اليها، وتكون طرفا فى الاتفاقية المتعلقة بالقانون الموحد بشأن تكوين عقود البيع الدولى للبضائع المبرمة فى لاهاى فى 1 تموز/ يوليه 1964 (اتفاقية لاهاى لتكوين العقود لعام 1964)أو الاتفاقية المتعلقة بالقانون الموحد بشأن البيع الدولى للبضائع المبرمة فى لاهاى فى 1 تموز / يوليه 1964 (اتفاقية لاهاى للبيوع لعام 1964 ) أو فى كليهما ، أن تنسحب ، فى الوقت ذاته، من أى من اتفاقية لاهاى للبيوع لعام 1964 أو اتفاقية لاهاى لتكوين* العقود لعام 1964 أو من كليهما ، حسب الأحوال، وذلك باخطار حكومة هولندا بما يفيد ذلك.
(4) كل دولة طرف فى اتفاقية لاهاى للبيوع لعام 1964 تصدق على هذه الاتفاقية أو تقبلها او تقرها أو تنضم اليها وتعلن، أو تكون قد أعلنت ، بموجب المادة 92، انها لن تلتزم بالجزء الثانى من هذه الاتفاقية ، يجب عليها وقت التصديق أو القبول أو الاقرار أو الانضمام أن تنسحب من اتفاقية لاهاى للبيوع لعام 1964 باخطار حكومة هولندا بما يفيد ذلك.
(5) كل دولة طرف فى اتفاقية لاهاى لتكوين العقود لعام 1964 تصدق على هذه الاتفاقية أو تقبلها أو تقرها أو تنضم اليها وتعلن ، أو تكون قد أعلنت ، بموجب المادة 92، انها لن تلتزم بالجزء الثالث من هذه الاتفاقية يجب عليها وقت التصديق أو القبول أو الاقرار أو الانضمام أن تنسحب من اتفاقية لاهاى لتكوين العقود لعام 1964 باخطار حكومة هولندا بما يفيد ذلك .
(6) فى حكم هذه المادة ، ان التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو اقرارها أو الانضمام اليها من جانب الدول الأطراف فى اتفاقية لاهاى لتكوين العقود لعام 1964أو فى اتفاقية لاهاى للبيوع لعام 1964 لايحدث أثره إلا حين يحدث انسحاب تلك الدول ، حسبما يقتضيه الأمر، من الاتفاقيتين المذكورتين أثره. ويتشاور الوديع لهذه الاتفاقية مع حكومة هولندا ، بصفتها الوديع لاتفاقيتى عام 1964 لضمان التنسيق اللازم فى هذا الصدد.
(1) لاتنطبق هذه الاتفاقية على تكوين عقد ما الا عندما يكون العرض بانعقاد العقد قد قدم فى تاريخ بدء سريان الاتفاقية فيما يتعلق بالدول المتعاقدة المشار اليها فى الفقرة الفرعية(1) (أ) أو بالدول المتعاقدة المشار اليها فى الفقرة الفرعية(1) (ب) من المادة 1 ، او بعد هذا التاريخ .
(2) لاتنطبق هذه الاتفاقية إلا على العقود المعقودة فى تاريخ بدء سريان الاتفاقية فيما يتعلق بالدول المتعاقدة المشار اليها فى الفقرة الفرعية (1) (أ) أو الدول المتعاقدة المشار اليها فى الفقرة الفرعية (1) (ب) من المادة 1 ، او بعد هذا التاريخ .
(1) يجوز لأى دولة متعاقدة أن تنسحب من هذه الاتفاقية أو الجزء الثانى أو الجزء الثالث من الاتفاقية بتوجيه اخطار رسمى مكتوب إلى الوديع.
(2) يحدث الانسحاب أثره فى اليوم الأول من الشهر التالى لانقضاء اثنى عشر شهرا على وصول الاخطار للوديع. وحيث ينص الاخطار على فترة أطول لكى يحدث الانسحاب أثره، فإن الانسحاب يحدث أثره لدى انقضاء هذه الفترة الأطول من وصول الاخطار للوديع.
واثباتا لما تقدم، قام المفوضون الموقعون أدناه، المخولون بذلك حسب الأصول كل من قبل حكومته، بالتوقيع على هذه الاتفاقية.
بعد نهاية الحرب العالمية الثانية دعت كل من (و.م.ا/بريطانيا/الاتحاد السوفيتي/فرنسا/ الصين)إلى إنشاء منظمة دولية مبدؤها الأساسي المساواة بين الدول وحفظ الأمن والسلم في العالم. وقد تجسدت الفكرة في مؤتمر سان فرانسيسكو26/6/1945م حيث صادقت 51دولة على ميثاق تأسيس هيئة الأمم المتحدة وأخذت مدينة نيويورك مقرا لها وأصبحت هيئ حقيقية منذ24/10/1945م
أهدافها : ـ المحافظة على الأمن والسلم في العالم ـ تنمية العلاقات الودية بين الدول ـالتعاون بين الشعوب لحل المشاكل وحفظ الحقوق
ـ مبادئها : ـ المساواة في السيادة بين جميع الدول
ـ تسوية النزاعات بالطرق السلمية أي حظر استخدام القوة
ـ معاونة الدول للأمم المتحدة في أعمالها وفق الميثاق
ـ عدم تدخل الأمم المتحدة في الشؤون الداخلية للدول
ـ هيكلتها : الجمعية العامة:تتكون من ممثلي الدول الأعضاء تقدم توصيات حول القضايا التي تهم المجتمع الدولي
الأمانة العامة: يرأسها أمين عام منتخب لمدة 5سنوات وعدد من الموظفين.وهي مكلفة بتنفيذ قرارات الجمعية العامة.
مجلس الأمن: يتألف من خمسة أعضاء دائمين يتمتعون بحق الفيتو وهم (و.م.ا.روسيا.بريطانيا.فرنسا.الصين)
و10مؤقتين منتخبين لمدة سنتين من الجمعية العامة مهمته السلم والأمن الدوليين وحل النزاعات بالطرق السلمية.وفرض عقوبات على الدول المعتدية
ـ المجلس الاقتصادي: ينتخب اعضاءه54لمدة 3سنوات يقدم تقارير في الأمور الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليم
محكمة العدل: تتكون من15قاضياينتخبون لمدة 9سنوات مقرها لاهاي تفصل في القضايا المحالة عليها
نشاطاتها : ـ الميدان السياسي: ـ تصفية الاستعمار ـ حل النزاعات بالطرق السلمية
ـ المساهمة في القضاء على الميز العنصري ـ دراسة التقارير والشكاوى الواردة إليها
ـ الميدان الاقتصادي: تقديم مساعدات للدول المحتاجة والمتضررة عبر وكالاتها.
ـ في الميدان الاجتماعي والثقافي: حماية الأمومة والطفولة ورعاية حقوق الإنسان.ومحاربة الأمية.ومعالجة مشاكل الانحراف والجريمة