التصنيفات
قرارات و مناشير وزارة التربية الوطنية

النظام الداخلي للمؤسسة التربوية الجزائرية

النظام الداخلي للمؤسسة التربوية الجزائرية


الونشريس

اول مساهمة لي معكم بالموضوع


الإطار العام

يهدف النظام الداخلي (نظام الجماعة التربوية) في المؤسسات التعليمية والتكوينية خاصة إلى ضبط العلاقات بين أعضاء الجماعة التربوية التي تتكون من التلاميذ وأولياء التلاميذ وبين المدرسة والمحيط.

ما هي أهداف النظام الداخلي؟

توفير الجو الملائم وظروف العمل الضرورية التي تمكن المدرسة من أنجاز المهام المرسومة لها،
تنظيم الحياة الجماعية داخل المؤسسة وضبط العلاقات بين أعضاء التربوية بمختلف أطرافها،
التزام جميع الأطراف بقواعد النظام والانضباط وإشاعة روح التعاون واحترام الغير وتكريس مبدأ التشاور والحوار.
ضبط العلاقات بين المدرسة ومحيطها،
تحصين المدرسة من الصراعات الحزبية وتأثيرها وتثبيت مبدأ كونها مرفقا عموميا في خدمة المجتمع بأكمله،
التقيد في أداء الأنشطة التربوية والتعليمية بالبرامج والمواقيت والتوجيهات والتعليمات الرسمية،
تشجيع ممارسة النشاطات الثقافية والرياضية والترفيهية وتطويرها بهدف تنمية شخصية التلميذ وتدريبه على تحمل المسؤولية،
ترسيخ حب الوطن والاعتزاز بالانتماء إليه وتمجيد القيم الحضارية واحترام الرموز والتوابث الوطنية والتمسك بحقوق الإنسان والحريات الأساسية،
إقرار التدابير المناسبة في ميدان النظافة والصحة وحفظ أمن الأشخاص والمحافظة على الممتلكات وصيانتها.
ما هي الأحكام الخاصة بالمؤسسة؟

1- تتكون المؤسسة من موظفين للتعليم والتأطير والخدمات وهيئات استشارية وهياكل وتجهيزات ووسائل مالية ومادية تسخر كلها في خدمة التلاميذ.

2- تستعمل المؤسسات لاستقبال التلاميذ وتسخر للتكفل بالأنشطة التربوية طبقا للأهداف المحددة في التنظيم الجاري العمل به.

3- يجري تمدرس التلاميذ في المؤسسات للبنين أو البنات أو مؤسسات مختلطة ويزاولون الدراسة بصفة خارجين أو نصف داخليين أو داخليين حسب التنظيم الذي تقرره المصالح المختصة.

4- تلتزم المؤسسات بالسهر على أداء أنشطة التلاميذ التربوية طبقا للرزنامة السنوية التي تقررها وزارة التربية.

5- تشغيل المؤسسات وفقا لمقتضيات التنظيم التربوي ومتطلبات الأنشطة المبرمجة فيها بصفة قانونية.

6- يتعين على المؤسسات، أن تستخدم الوسائل الموضوعة تحت تصرفها وفقا للأهداف المرسومة لها بصفة كاملة وناجعة.

7- تستعين إدارة المؤسسات، في إطار التشاور وحسن التسيير بالمجالس المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل.

8- يسمح بالدخول إلى المدرسة للأشخاص الأتي ذكرهم :

ا – التلاميذ المتمدرسون بها وأوليائهم والموظفين الذين يعملون فيها،

ب- الموظفون الذين يسكنون فيها وأفراد عائلاتهم،

ج – الموظفون والأشخاص الذين يقومون بمهام خاصة ذات منفعة عمومية في ميدان الصحة المدرسية والوقاية والأمن والصيانة والتموين والخدمات،

وتخضع كافة أشكال الدخول الأخرى إلى المؤسسات لرخصة يمنحها حسب الحالة مدير المؤسسة أو السلطة التربوية على مستوى الولاية.

9- يسمح بالدخول إلى الأقسام والمخابر والورشات والقاعات والمساحات التربوية الأخرى أثناء أوقات الدروس للتلاميذ والمعلمين والأساتذة والموظفين المكلفين بالمراقبة والتفتيش التربوي وأعوان المخابر والورشات فقط.

10- يمكن للمؤسسات في إطار التربية المتواصلة وانفتاح المدرسة على المحيط أن تأوي خارج أوقات الدروس نشاطات تتعلق بترقية الشباب وتكوين العمال حسب كيفيات يحددها وزير التربية.

وتدخل الدروس المحروسة والاستدراكية المنظمة لفائدة التلاميذ المتمدرسين في إطار الفقرة أعلاه.

11- يتكفل المستعملون المرخص لهم، بحماية المنشآت والتجهيزات الموضوعة تحت تصرفهم بما يضمن الأداء العادي للدروس.

12- أن اللجوء إلى المؤسسات المدرسية لإيواء الأشخاص المنكوبين أو ضحايا الكوارث الطبيعية لا يكون إلا في حالات قاهرة ولمدة لا تتجاوز الثمانية (8) أيام بقرار مطابق للتشريع والتنظيم الجاري بها العمل تتخذه السلطة المخولة لها الصلاحية.

13- تعقد الفروع النقابية وجمعية أولياء التلاميذ المعتمدة في المؤسسة اجتماعاتها بعد الحصول على موافقة من مدير المؤسسة ويجب أن تنعقد هذه الاجتماعات خارج أوقات عمل المشاركين في الاجتماع.

14- تحافظ الفروع النقابية وجمعيات أولياء التلاميذ على المحلات والتجهيزات التي توضع تحت تصرفها وتمارس نشاطها طبقا للأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها.

15- لا يمكن بأي حال من الأحوال استعمال المؤسسة التربوية أو التكوينية للنشاطات السياسية والحزبية.

16- يتعين على مدير المؤسسة، في إطار الإعلام والتكوين المستمر، نشر التعليمات وتبليغ المعلومات التي توجهها السلطات السلمية إلى التلاميذ والموظفين.

17- تخضع كل أشكال الإلصاق والإشهار إلى تأشيرة مدير المؤسسة. وتمنع الملصقات بالاشهاريات ذات الطابع السياسي والحزبي، ويسهر مدير المؤسسة على تطبيق هذه الأحكام.

18- تخصص المؤسسة، في حدود الوسائل المتوفرة، قاعة للمكتبة والتوثيق توضع تحت تصرف أعضاء الأسرة التربوية وتستجيب لمختلف الأهداف التربوية والتعليمية.

19- تخصص إدارة المؤسسة، في حدود الإمكان، قاعة للصلاة خاصة في المؤسسة ذات النظام الداخلي وتتكفل بنظافتها وصيانتها وتسهر على استعمالها للأغراض التي جعلت من اجلها وبكيفية لا تعرقل مزاولة التلاميذ لدروسهم.

20- تساعد المؤسسة، عند الإمكان وفي إطار الخدمات الاجتماعية للموظفين بإنشاء التعاونية والنادي ويكون تسييرهما وفقا للأحكام التنظيمية الجاري العمل بها.

21- يسهر مدير المؤسسة على أن تجري العمليات المتعلقة بالخدمات والصيانة والتموين في ظروف وأوقات لا تعرقل النشاط التربوي للتلاميذ ولا تعرض أمنهم للخطر.

22- يتخذ مدير المؤسسة التدابير اللازمة، بالتعاون مع مصالح الحماية المدنية، على إعداد مخططات الوقاية والأمن وتنظيم التدخلات والإسعافات في حالة الكوارث و الأخطار.

23- يمنع داخل المؤسسة القيام بتظاهرات جماعية من شأنها الإخلال بقواعد الانضباط والأضرار بتمدرس التلاميذ وعرقلة سير المؤسسات.

24- يجب على مدير المؤسسة في حالة وقوع حوادث تهدد امن الأشخاص والممتلكات أن يخبر السلطات الإدارية المعنية.

25- باستثناء الرسوم المدرسية والتبرعات والاشتراكات المسموح بها قانونا يمنع أي شكل من الأشكال الأخرى للتحصيل النقدي والعيني وممارسة أنشطة بغرض الكسب والربح داخل المؤسسة.

26- يسهر مدير المؤسسة على رفع العلم الوطني في الحرم المدرسي طبقا للأحكام القانونية والتنظيمية.

ما هي الأحكام الخاصة بالتلاميذ؟

1- يخضع تمدرس التلاميذ إلى قواعد تنظيمية، وتضبطه برامج و مواقيت وتوجيهات رسمية، تلتزم بها جميع الأطراف.

2- يلزم التلاميذ بالحضور بصفة منتظمة في جميع الدروس النظرية والتطبيقية المقررة في جدول التوقيت والمواظبة عليها.

3- ينخرط التلاميذ برخصة من أوليائهم في النوادي والجمعيات المنشأة داخل المؤسسة في اطار النشاطات الثقافية والرياضية والترفيهية ويشاركون في هذه النشاطات وفقا لهواياتهم ويواظبون على ممارستها

4- يبلغ جدول التوقيت الرسمي للدروس والبرمجة الخاصة بالنشاطات المكملة إلى التلاميذ وأوليائهم في بداية السنة الدراسية.

5- لا يكون الإعفاء من حصص التربية البدنية والرياضية إلا لأسباب صحية وبناء على شهادة طبية يمنحها طبيب الصحة المدرسية وأن تعذر فطبيب من القطاع الصحي العمومي أو من طبيب محلف أو معتمد.

6- يجب على التلاميذ حيازة الكتب والأدوات واللوازم المدرسية الرياضية الضرورية لمزاولة أنشطتهم المدرسية بما يحقق الغرض منها.

7- تكون مراقبة حضور التلاميذ ومواظبتهم على الدروس بصفة صارمة ودائمة.

8- يطلب من التلاميذ احترام مواعيد الدوام في المؤسسة ولا يسمح لهم في حالة التأخر بالدخول إلا بترخيص من مدير المؤسسة أو الموظف المكلف. ولا تتحمل المؤسسة مسؤولية التلاميذ الذين يبقون خارج المؤسسة بعد إغلاق أبوابها.

9- لا يسرح التلاميذ من المؤسسة في حالة غياب المعلم أو الأستاذ بصفة طارئة إلا إذا كانت حصة التغيب في أخر الفترة الصباحية أو المسائية.

10- يبلغ الأولياء عن تأخرات أبنائهم وتغيباتهم ويتوجب عليهم تبريرها إما بالحضور أو بالكتابة.

11- يترتب عن التأخرات والغيابات غير المبررة ثلاث مرات في الشهر إنذار مكتوب يبلغ إلى الأولياء وتحفظ نسخة منه في ملف التلميذ.

12- تعرض الغيابات المتكررة غير المبررة التلميذ المخالف إلى عقوبات قد تؤدي إلى الفصل النهائي.

13- تقوم علاقة التشاور والتحاور بين التلاميذ وإدارة المؤسسة عن طريق مندوبي الأقسام الذين يمثلون طبقا للتنظيم الجاري العمل به.

ينبغي للتلاميذ أن يتحلوا بالسلوك الحسن مع جميع المعلمين والأساتذة وأفراد الأسرة التربوية داخل المؤسسة وخارجها، وأن يتعاملوا فيها بينهم بالمودة والاحترام وروح التعاون وأن يتجنبوا كل أنواع الإساءة والإهانة المعنوية والمادية.

14- يعتني التلاميذ بهندامهم جسما ولباسا ويرتدون المآزر ويحرصون على الظهور في هيئة تتماشى مع الآداب العامة.

15- يحترم التلاميذ قواعد حفظ الصحة والنظافة ويمتنعون عن تعاطي التبغ وتناول المواد التي تضر بصحتهم أو تسيء إلى نظافة مؤسستهم وجمالها.

16- يتعين على التلاميذ وأوليائهم إخبار إدارة المؤسسة في حالة الإصابة بأمراض معدية، وتقوم المؤسسة، عند الضرورة، وبالاتصال مع الجهات المعنية باتخاذ التدابير الوقائية المناسبة.

17- يمتثل التلاميذ لقواعد الوقاية والأمن ويمتنعون عن ارتداء ألبسة وحيازة أشياء قد تعرضهم وزملائهم إلى الحوادث والخطر أثناء حركتهم ونشاطاتهم المدرسية داخل المخابر والورشات والقاعات والساحات الرياضية.

18- يلتزم التلاميذ بالنظام والهدوء في حركتهم داخل المؤسسة، وتتخذ إدارة المؤسسة أثناءها التدابير الضرورية لتأطيرهم ومراقبتهم.

19- تتولى إدارة المؤسسة في حالة تعرض تلميذ إلى حادث مدرسي اتخاذ الإجراءات اللازمة والقيام بالتصريح إلى الجهات المعنية وفقا للتنظيم الجاري العمل به.

20- يؤدي كل سلوك يعرقل الأنشطة المدرسية ويخل بقواعد النظام والانضباط داخل المؤسسة إلى عقوبات وتقديم التلميذ المخالف إلى مجلس التأديب.

21- يحترم التلاميذ مؤسستهم باعتبار المدرسة ملكية عمومية والمحافظة عليها غاية تربوية وسلوك مدني، ويتوجب عليهم العناية بها ويشاركون في تجميلها وصيانتها.

22- يترتب على كل إتلاف للمحلات والتجهيزات تعويض مادي أو مالي يتحمله التلاميذ وأولياؤهم.

23- يدفع التلاميذ في مطلع السنة الدراسية المصاريف المدرسية المقررة في التنظيم المعمول به.

24- يسجل التلاميذ للاستفادة من النظام الداخلي والنصف الداخلي .

25- يقوم التلاميذ في بداية كل فصل بتسديد نفقات الاستفادة من النظام الداخلي والنصف داخلي.

26- يشترط على التلاميذ المقبولين في النظام الداخلي أن يكون لهم مراسل وأن يكون بحوزتهم المتاع الشخصي الضروري وفقا للتعليمات الرسمية.

27- يلتزم التلاميذ المعينون باحترام الضوابط والترتيبات المتعلقة بالنظام الداخلي ونصف الداخلي.

28- يتعرض التلاميذ، في حالة الغياب غير المبرر عن المرقد أو المطعم أو قاعة المذاكرة أو الإخلال بقواعد الحياة الجماعية إلى عقوبات يمكن أن تؤدي إلى حرمانهم من النظام المستفاد منه، بعد مثولهم أمام مجلس التأديب.

29- يخضع تمدرس التلاميذ ونشاطاتهم إلى تقييم طيلة السنة الدراسية وفقا للتعليمات والتوجيهات الرسمية.

30- يقيم العمل المدرسي للتلاميذ بالطرق الشفوية والكتابية طبقا للكيفيات والإجراءات التي تحددها التعليمات الرسمية.

31- يجب أن تكون الفروض والاختبارات محل عرض في القسم وان تسلم أوراق الفرض والاختبار للإطلاع على العلامات الممنوحة وتقديم ملاحظاتهم ويحتفظ التلاميذ بأوراق الفروض بينما تحتفظ المؤسسة بأوراق الاختبار التي يمكن للأولياء الإطلاع عليها عند الطلب في عين المكان.

32- يخبر التلاميذ وأوليائهم بالجدولة الزمنية للاختبارات الدورية.

33- يترتب عن ثبوت الغش أو التزوير في الفروض والاختبارات الحصول على علامة الصفر بالإضافة إلى العقوبات الأخرى المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل.

34- ينجر عن الغياب غير المبرر في الفروض والاختبارات الحصول على علامة الصفر.

35- تكون القرارات المتعلقة بالمردود المدرسي للتلاميذ ومجازاتهم من اختصاص مجالس الأقسام وفقا للصلاحيات المخولة لها في التنظيم الجاري به العمل.

36- تقوم المؤسسة بتبليغ التلاميذ وأوليائهم النتائج المدرسية بصفة دورية ومنتظمة حسب الطرق وبواسطة الوثائق التي تحددها التعليمات الرسمية.

ما هي الأحكام الخاصة بالموظفين؟

1- يساهم الموظفون بجميع فئاتهم، وكل في مجال اختصاصه، في توفير الظروف الملائمة والشروط الضرورية التي تساعد على إنجاز المهام وتحقيق الأهداف المرسومة للمؤسسة التربوية والتكوينية.

2- يمارس الموظفون صلاحياتهم وفقا للأحكام القانونية الأساسية الخاصة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الجاري بها وتقدم لهم إدارة المؤسسة كل الدعم والمساعدة للاضطلاع بها بصفة كاملة وناجعة.

3- يخضع الموظفون إلى قواعد السر المهني ويحترمون السلم الإداري وتسهر إدارة المؤسسة على تحويل المراسلات والمستندات الإدارية الخاصة بهم.

4- يلزم موظفو التأطير بالحضور الدائم في المحلات المدرسية ويمكن استحضارهم في أي وقت من الليل والنهار طبقا للأحكام القانونية الأساسية المطبقة عليهم.

5- يقوم الموظفون الإداريون وأعوان الخدمات بالمداومة أثناء العطل المدرسية على أساس التناوب طبقا للترتيبات النظامية السارية المفعول.

6- يستفيد الموظفون من جميع حقوقهم وتهر المؤسسة على ضمان الرعاية والحماية طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.

7- يعد التأديب البدني أسلوبا غير تربوي في تهذيب سلوكيات التلاميذ، وتعتبر الأضرار الناجمة عنه، خطأ شخصيا يعرض الموظف الفاعل إلى تبعات المسؤولية الإدارية والجزائية التي لا يمكن المؤسسة أن تحل محل الموظف في تحملها.

8- يتولى مدير المؤسسة مسؤولية تسيير المؤسسة ويتابع كافة الأنشطة ويخضع إلى سلطته جميع الموظفين طبقا للتنظيم الجاري به العمل.

9- يقوم مدير المؤسسة بتوزيع الأعمال على الموظفين وفقا لصلاحيات كل منهم ونصابه الأسبوعي طبقا للتنظيم الجاري به العمل ويراقب حسن تنفيذها.

10- تجري العلاقات بين المؤسسة ومختلف المصالح الإدارية الخارجية عن طريق المدير الذي يسهر على القيام بها وفقا للقواعد القانونية وطبقا للتوجيهات الرسمية.

11- يضطلع المعلمون والأساتذة بدور أساسي في عملية التربية والتكوين، ويتعين عليهم القيام به كاملا في إطار الأهداف المرسومة في المدرسة.

12- يجب أن يكون المعلمون والأساتذة وكل الموظفين قدوة في سلوكهم وعملهم داخل المؤسسة وخارجها لما يحظون به من تقدير المجتمع وثقته.

13- يقوم المعلمون والأساتذة بأداء الأنشطة التعليمية والتربوية المكلفين بها في حدود البرامج والمواقيت والتعليمات الرسمية التي تقررها وزارة التربية.

ويلتزمون القيام بها بما تقضيه الأمانة التربوية والموضوعية العلمية والنزاهة الأخلاقية.

14- ينبغي أن يكون الموظفون في أداء مهامهم فريقا متماسكا ومنسجما تسوده روح التعاون والتضامن.

15- يشارك الموظفون في الاجتماعات والمجالس المنعقدة في المؤسسة طبقا للتنظيم الجاري به العمل.

16- يخضع الحق النقابي إلى الأحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، ويراعي في ممارسة النشاط النقابي عدم الإخلال بها وعدم المساس بالطابع الحيادي للمدرسة.

17- تقتصر ممارسة النشاط النقابي في المؤسسة على الموظفين الذين يعملون فيها.

18- تقدم المؤسسة المساعدة الممكنة لتسهيل ممارسة النشاط النقابي طبقا لما تنص عليه الأحكام القانونية.

19- تخصص المؤسسة أماكن ملائمة للإعلانات والمنشورات النقابية تكون في متناول الموظفين وبعيدة عن المرافق التي يتواجد بها التلاميذ.

20- يتمتع الموظفون في المؤسسة بحث الإضراب طبقا لأحكام الدستور ويمارس وفقا للقواعد التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

21- يحرص الموظفون وممثلوهم النقابيون في إطار التشاور مع إدارة المؤسسة عن تفضيل الحوار والمصالحة لفض النزاعات المهنية.

22- يشارك الموظفون في عمليات التكوين المختلفة كمستفيدين ومؤطرين وفقا للأحكام التنظيمية وطبقا للتعليمات والبرمجة التي تقررها وزارة التربية.

23- تهدف عمليات التكوين، باعتباره حقا وواجبا إلى مساعدة الموظفين المبتدئين على التكيف مع منصب العمل وإلى تحسين تأهيل الموظفين وترقيتهم مهنيا إلى رفع المردود المدرسي ونوعية التعليم.

24- يستوجب كل غياب عن العمل ترخيص مسبق أو تبرير يقدم إلى إدارة المؤسسة على الأكثر خلال الثماني والأربعين (48) ساعة التي تلي الغياب عن المؤسسة.

ويترتب عن كل غياب غير مسبب تطبيق الإجراءات الموصوفة في التنظيم الجاري به العمل.

25- باستثناء حالات الغياب المنصوص عليها صراحة في التشريع والتنظيم المعمول بها لا يمكن الموظف أن يتقاضى أجرا عن فترة عمل غير مؤدي في المؤسسة.

26- يمكن الترخيص للموظفين بغيابات استثنائية والأغراض شخصية غير مدفوعة الأجر طبقا للأحكام التنظيمية السارية المفعول.

27- تتولى المؤسسة في حالة تعرض موظف إلى حادث عمل القيام بالتصريح به إلى الجهات المعنية وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بها.

ما هي الأحكام الخاصة بالعلاقات بين الأولياء والمؤسسة؟

1- يقوم الأولياء في إطار التكامل بين الأسرة والمدرسة بمتابعة تمدرس أبنائهم والمواظبة عليه.

2- يجب على المؤسسة إطلاع الأولياء قصد تمكينهم من أداء الدور المطلوب منهم، خاصة على ما يلي :

اـ جدول التوقيت المقرر للتلاميذ والتغييرات التي قد تدخل عليه،

ب ـ التغيبات والتأخرات والسلوكيات التي تسجل عليهم،

ج ـ النتائج المدرسية التي يتحصلون عليها من خلال عمليات التقييم التي تجري عليهم،

دـ برمجة النشاطات الثقافية والرياضية والترفيهية التي تنظم في فائدتهم،

3- تنظم المؤسسة لقاءات دورية بين الأولياء والمعلمين والأساتذة هدفها إقامة حوار مباشر بين المدرسة والأسرة، وتلتزم الأطراف المذكورة بالمشاركة فيها بما يخدم مصلحة التلاميذ ويرفع المردود المدرسي.

4- تستعين المؤسسة في الاضطلاع بوظيفتها بالدعم الذي يقدمه الأولياء مشاركة منهم في المجهود الذي تبذله المدرسة من أجل التلاميذ.

وتكون هذه المشاركة في إطار جمعيات أولياء التلاميذ ووفقا للأنظمة المعمول بها.

5- تبادر إدارة المؤسسة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل إنشاء جمعية أولياء التلاميذ باعتبارها إطار المفضل للربط بين الأسرة والمدرسة وتدعيم العلاقة بينها

6- تساهم جمعية أولياء التلاميذ في إطار الأحكام القانونية والتنظيمية السارية، في تقديم الدعم المعنوي والمادي للمؤسسة.

7- تقدم جمعية الأولياء عند الإمكان مساهمة مادية في تحسين الظروف والإمكانيات التي يجري فيها تمدرس التلاميذ.

8- تشارك جمعية الأولياء في تقديم المساعدة المعنوية للمؤسسة على معالجة المعضلات وتذليل الصعوبات التي قد تحول دون مزاولة التلاميذ لأنشطتهم المدرسية بصفة طبيعية.

المرجع القانوني :

قرار رقم 778 مؤرخ في 26 أكتوبر 1991.




رد: النظام الداخلي للمؤسسة التربوية الجزائرية

بارك الله فيك ………و بالتوفيق ان شاء الله




التصنيفات
العلوم الإقتصادية

النظام المحاسبي الجزائري الجديد

النظام المحاسبي الجزائري الجديد


الونشريس

النظام المحاسبي الجزائري الجديد ،بين الإستجابة لمتطلبات تطبيق معايير المحاسبة الدولية وتحديات البيئة الجزائرية .
ملخص :
يهدف هذا البحث – بشكل رئيس- إلى دراسة مدى توافق النظام المحاسبي الجزائري الجديد مع معايير المحاسبة الدولية (IAS/IFRS ). ومن أجل الوصول إلى هذا الهدف، وبعد تقديم أهم الأسباب و العوامل التي أدت إلى تبني هذا النظام المحاسبي سواء كانت تتعلق بالمستجدات المحاسبية الدولية أو كانت مرتبطة بالتحولات الجذرية التي عرفها الاقتصاد الجزائري ، وبعد التطرق إلى أهم معالم النظام المحاسبي الجديد ،قام الباحث بإجراء مقارنة بين هذا الأخير ومعايير المحاسبة الدولية من حيث الإطار المفاهيمي النظري ،من جهة ؛ والمعالجة المحاسبية لأهم القضايا المطروحة على مستوى المحاسبة من جهة أخرى .
و قد توصل الباحث إلى نتيجة أساسية مفادها أن النظام المحاسبي الجزائري الجديد يتوافق بشكل كبير مع معايير المحاسبة الدولية إلا أن سريان العمل به بداية من مطلع السنة المقبلة (2010م) يواجه عدة تحديات تتعلق بشروط ومستلزمات التطبيق الجيد له، مما يجعل المنافع المنتظرة من تطبيقه محل شك .
وعليه فإن الباحث يوصي بضرورة إجراء إصلاحات سريعة و دقيقة تمس الأنظمة القانونية ،التكوينية،
المالية و الضريبية.من أجل توفير مناخ ملائم لتطبيق هذا النظام المحاسبي و تثمينه .
الكلمات المفتاحية :معايير المحاسبة الدولية،التوافق المحاسبي الدولي،النظام المحاسبي الجزائري الجديد .
مقدمة :
شهد العقد الأخير من القرن الماضي جهودا كبيرة لتطوير إعداد معايير المحاسبة الدولية
أسفرت عن نتائج هامة أ تت ثمارها في مطلع القرن الحالي و مازالت نتائج هذه الجهود تتوالى على الفكر و التطبيق المحاسبيين على مستوى معظم دول العالم،وقد ساعد على جذب انتباه كافة المهتمين بالمحاسبة من مستفدين و مدققين خارجيين و صناع المعايير والمنظمين على المستوى الدولي إلى نتائج هذه الجهود حدثين مهمين هما :
* فشل بعض الشركات العملاقة في الولايات المتحدة في مطلع القرن الحالي وفي مقدمة هذه الشركات شركة "إنرون" و هي واحدة من شركات الطاقة العملاقة ،هذا الفشل أدّى إلى كوارث مالية في شكل خسائر مالية كبيرة، وقد تم توجيه أصابع الاتهام للمعايير المحاسبية الأمريكية كأحد أسباب هذه الكوارث المالية، و بدأت أصوات نظامية و أكاديمية تدعو إلى التوجه نحو المعايير الدولية .كما نتج عن هذا الفشل فرض ضوابط صارمة على مهنة التدقيق كآلية لحوكمة الشركات .
* صدور قرار البرلمان الأوروبي رقم 1606 في 19 جويلية 2022 بتطبيق معايير المحاسبة الدولية ، ورغم محدوديته غير أنه كان حدثا مدعما للمعايير الدولية على المستوى العالمي ، واعتبر نقطة البدء في تحول الكثير من الدول مثل كندا و اليابان و استراليا إلى معايير المحاسبة الدولية .
تخطت تبعات هذه الأحداث حدود الولايات المتحدة الأمريكية و أوربا و امتدت إلى دول عديدة متقدمة و نامية.بل أن معظم الدول النامية قد سبقت إلى معايير المحاسبة الدولية و استرشدت بها لأسباب تتعلق بضعف نظامها المحاسبي من جهة، ووجود ضغوط داخلية و خارجية على منظمي المحاسبة لتبني المعايير الدولية .
مع هذا الاتجاه المتنامي لعولمة المعايير المحاسبية ،تتفاعل البيئة الجزائرية- بشكل عام – تفاعلا إيجابيا و مضطردا مع البيئة المحاسبية الدولية و ذلك بإجراء إصلاح على النظام المحاسبي للمؤسسات يهدف إلى تحقيق توافق بين الممارسات المحاسبية في الجزائر مع متطلبات معايير المحاسبة الدولية ،في ظل تبني الجزائر لنظام اقتصاد السوق وتوقيع اتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي ،إضافة إلى اقتراب انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة.في الوقت الذي يعاني المخطط المحاسبي الوطني المعتمد منذ عام 1975 قصورا في خدمة كل مستعملي المعلومات المالية و المحاسبية من مقرضين و مستثمرين وغيرهم. لقد كللت جهود الإصلاح بتبني نظام محاسبي جديد يوم25 نوفمبر2007 والذي سيكون ساري المفعول ابتداء من أول جانفي 2022م .
يمكن تحديد أربعة جوانب رئيسية يهدف إليها هذا البحث :
1- تقديم أهم المستجدات المحاسبية الدولية و أثرها على مهنة المحاسبة .
2- وصف النظام المحاسبي الجزائري الجديد وتحديد أهم خصائصه،ودرجة توافقه مع معايير المحاسبة الدولية .
3- تشخيص واقع البيئة الجزائرية ومدى ملائمتها لتطبيق النظام المحاسبي الجديد .
إن تحقيق أهداف هذا البحث ستكون من خلال الإجابة على التساؤلات التالية :
1- ماهو الإطار الفكري و التنظيمي لمعايير المحاسبة الدولية ؟
2- ما هي تداعيات تبني معايير المحاسبة الدولية ؟
3- ما هي مبررات إصلاح النظام المحاسبي القديم ؟ ما طبيعة النظام المحاسبي الجديد ؟ وما هي مميزاته؟
4- ما مدى توافق هذا النظام مع معايير المحاسبة الدولية ؟
5- هل تم الإيفاء بمتطلبات تطبيق هذا النظام ؟ وما هي التحديات المنتظرة ؟
لتحقيق أهداف البحث بالإجابة على الأسئلة السابقة فإن خطة البحث تشتمل على المحاور الآتية :
1- نظرة تارخية عامة على المحاسبة الدولية .
2- التوافق المحاسبي الدولي : المزايا و المعوقات .
3- محدودية المخطط المحاسبي الوطني (1975) ،وضرورة الاستجابة للتحولات المحاسبية الدولية .
4- النظام المحاسبي الجزائري الجديد ومدى استجابته لمتطلبات معايير المحاسبة الدولية .
– نظرة تاريخية عامة على المحاسبة الدولية : 1
البداية الحقيقية لصناعة معايير المحاسبة الدولية ترجع إلى عام 1973 حيث تأسست لجنة معايير المحاسبة الدولية ( IASC) بموجب اتفاق أبرم بين هيئات المحاسبة الوطنية في عشر دول التي تعد رائدة في هذا المجال و هي :استراليا ،كندا ،فرنسا ،ألمانيا ،اليابان ،المكسيك ،هولندا ، بريطانيا ،إيرلندا و الولايات المتحدة الأمريكية . في هذا العنصر سوف نتطرق إلى كافة التغيرات التي طرأت على هذه اللجنة منذ تأسيسها .
1-1 – الهدف من تأسيس لجنة معايير المحاسبة الدولية :
تأسست سنة 1973، مقرها لندن ،اتخذت شعار التوحيد المحاسبي الدولي كأحد مهامها الأساسية، تمكنت من إصدار العديد من المعايير و النشرات التفسيرية و الأعمال التنظيمية التي ساهمت في إرساء نظام محاسبي دولي موحّد تميّزت معلوماته المحاسبية بالحجم الكافي المدروس و بالنوعية العالية .
لقد كان الهدف من تأسيس تلك الهيئة منذ نشأتها محدد في الآتي :
– مناقشة القضايا المحاسبية الوطنية فيما بين الدول المشاركة على نطاق دولي .
– طرح أفكار محاسبية يمكن تبنيها و إصدارها كمعايير دولية تخدم المصلحة العامة .
– تحقيق قدرا من التوافق بين الممارسات المحاسبية فيما بين الدول المشاركة يسمح بالقابلية للمقارنة .
– العمل على تحقيق قدر من القبول الدولي لما يصدر عن اللجنة من معايير .
1 -2- التطورات التاريخية للجنة معايير المحاسبة الدولية :
مرت لجنة معايير المحاسبة الدولية منذ إنشاءها عام 1973 بتحولات يمكن تقسيمها إلى ثلاث فترات :
أولا:الفترة ما بين 1973 و 1992 :
بدأت اللجنة بمجلس إدارة تتكون من عشرة أعضاء هم ممثلي هيئات المحاسبة الوطنية في الدول العشرة المؤسسة لها ، صدر عن اللجنة أول معيار رقم 01 عام1974 موضوعه "الإفصاح عن السياسات المحاسبية " ، وفي عام 1976 تلقت اللجنة أول دعم قوي من المؤسسات الاقتصادية و المالية حيث قررت مجموعة محافظي البنوك المركزية للدول العشر الكبرى التعاون مع اللجنة الدولية و تمويل مشروع تتبناه اللجنة لإصدار معيار محاسبي عن القوائم المالية للبنوك ،هذا الدعم أدى إلى إصدار معيار محاسبي للتقرير المالي في البنوك .
و منذ 1978 بدأت دائرة عضوية اللجنة تتسع بانضمام العديد من الدول من مختلف القارات،.اعتبارا من عام 1984 ، بدأت الاهتمامات الدولية بتوحيد و توفيق معايير المحاسبة عالميا ،حيث عقدت عدة مؤتمرات دولية لهذا الغرض نظمتها هيئة تداول الأوراق المالية الأمريكية و منظمة التنمية و التعاون الاقتصادية و الجمعية الدولية للأوراق المالية في هذه المؤتمرات بدأ الحديث عن عولمة أسواق المال و آليات حماية المستثمرين وكذلك عولمة التقرير المالي .
انضم إلى لجنة معايير المحاسبة الدولية منذ 1986 عدة هيئات و منظمات دولية فاعلة منها:المنظمة الدولية للبورصات العالمية IOSCO التي كانت المحرك الأساسي وراء إعادة هيكلة اللجنة و تحويلها إلى هيئة دولية متكاملة مستقلة عن الإتحاد الدولي للمحاسبين ، وكما لعبت هذه المنظمة دورا بارزا في توجيه عملية تطوير معايير المحاسبة الدولية و قبولها عالميا .
تواصل الدعم الدولي للجنة بانضمام مجلس معايير المحاسبة المالية الأمريكي ( FASB) الذي تأسس سنة 1973 ،كملاحظ و هذا سنة 1988 كما ارتفعت الأصوات في أوربا للمشاركة الفعلية في أنشطة اللجنة الدولية خاصة من طرف جمعية الخبراء الاستشاريين في أوربا FEE سنة 1989 و هذا ما تجسد فعليا في انضمام الإتحاد الأوربي إلى اللجنة الاستشارية سنة 1990 .
ثانيا : الفترة ما بعد 1992 :
هذه الفترة من تاريخ لجنة معايير المحاسبة الدولية تتميز ببدء الأنشطة التي ترمي إلى زيادة قبول الهيئات النظامية الدولية و منها المنظمة الدولية للبورصات العالمية لمعايير المحاسبة الدولية .
و كان المعيار رقم 07 :" قائمة التدفقات النقدية" أول معيار تقبله المنظمة و ذلك عام 1993،ليليه قبول "14" معيارا من المعايير التي أصدرتها اللجنة الدولية و ذلك في العام الموالي ،كما أفتكت هذه اللجنة قبول هيئة تداول الأوراق المالية الأمريكية (SEC) قبول ثلاثة معايير دولية .
تواصل الدعم للجنة معايير المحاسبة الدولية بقبول مجلس معايير المحاسبة الأمريكي FASB العمل المشترك مع اللجنة على مشروع أرباح الأسهم ووافق البنك الدولي على تمويل مشروعا لإصدار معيار عن المحاسبة الزراعية .
و لم يزل الاهتمام و الاقتناع الدولي يتواصل لتوحيد الممارسات المحاسبية؛ فقد طالب الكونغرس الأمريكي ووزراء التجارة لمنظمة التجارة العالمية و كذا لجنة البورصة الأسترالية سنة 1996 بضرورة العمل على الانتهاء من المعايير المحاسبية و تقرير المعايير المحلية من المعايير الدولية .
كثفت اللجنة نشاطها التنظيمي و المحاسبي بصورة ملحوظة عام 1997 فقد تم تشكيل فريق عمل الإستراتيجية و تشكيل لجنة دائمة للتفسيرات المحاسبية (SIC) و كذلك فريق عمل مع ممثلين من المجالس الوطنية للعمل على مشروع الأدوات المالية و المشتقات ، وفي عام 1998 تجاوز عدد الدول الأعضاء في اللجنة الدولية رقم مائة .
أما التطور المهم في عام 2022 هو صدور القانون الأوروبي يلزم الشركات المقيدة في البورصات الأوروبية بتطبيق معايير المحاسبة الدولية في موعد أقصاه أول جانفي 2022 غير أنه مدد الأجل إلى غاية 2022 للمؤسسات التي تطرح سندات فقط .
كما تعاظمت الثقة في لجنة معايير المحاسبية الدولية بإعلان لجنة بازل الخاصة بالشؤون المصرفية عام 2000 دعمها و قبولها المعايير المحاسبة الدولية و للجهود المبذولة لعولمة المحاسبة ،في نفس العام قبلت منظمة البورصات العالمية ثلاثين (30 ) معيارا دوليا و سمحت للشركات المقيدة في البورصات العالمية باستخدامها في التقرير المالي كمتطلب للقيد و التداول خارج حدود موطنها الأصلي .
كما عرف عام 2000 موافقة اللجنة على المعيار (41 ) المحاسبة الزراعية و إدخال تعديلات على المعيارين (12) و( 14) و إصدار إرشادات تفسيرية لمعيار الأدوات المالية رقم (39 ).
لقد حققت اللجنة معايير المحاسبة الدولية إنجاز كبيرا و انتشارا عالميا واسعا و مع ذلك فإن الطريقة التي تتم بها صناعة معايير الدولية و كذلك الطريقة التي تتم بها عملية القبول تكشف عن وجود ضعف في الكيان الدولي يخدش سمعته و يضعف قبول المعايير الصادرة عنه، و هذا ما أثمر بإعادة هيكلة لجنة معايير المحاسبة الدولية في سنة 2001 بتأسيس مجلس معايير المحاسبة الدولية IASB في 25 جانفي 2001 طبقا للائحة الصادرة في 24 ماي 2000 .
لقد كان لهذا التغيير عدة أهدافها أهمها :
– تحقيق استقلالية الهيئة و ذلك بإبعاد عملية صناعة المعايير المحاسبية عن كل الضغوط خاصة من الإتحاد الدولي للمحاسبين و بعض المنظمات المالية العالمية .
– تحقيق هيكل جغرافي عال بحضور مختلف القارات الخمس .
– ممارسة الدور التطويري للمعايير المحاسبية الدولية بدلا من تبني معالجات وطنية و محاولة إكسابها الطابع الدولي .
و منذ 2001 تم إصدار خمس (5) معايير جديدة (IFRS) و هذا إلى غاية سنة 2022 .
لقد عمل مجلس معايير المحاسبية الدولية منذ تأسيسه على وضع خطط لتوفيق المعايير المحاسبية على المستوى الدولي و المحلي و ذلك بالتعاون مع المجالس الوطنية المكلفة بصناعة المعايير المحاسبية المحلية .
2 – التوافق المحاسبي المزايا و المعوقات :
إن المتتبع لتطور الفكر المحاسبي يستطيع الحكم على أن المعرفة المحاسبية تتسم بخاصيتين متلازمتين هما:الاستمرارية و التغير، وهذا على الصعيدين التطبيقي و النظري . فالاستمرارية تشير إلى تراكم الخبرات و تكون القواعد و الأعراف المحاسبية بمرور الزمن بعد ثبوت منفعتها عمليا وتقبلها نظريا .
أما خاصية التغير فتشير إلى قدرتها على مواكبة التطور في بيئة الأعمال نتيجة عوامل اقتصادية و اجتماعية و القانونية و التكنولوجية و هدفها الأساسي في النهاية تكوين نظرية محاسبية شاملة .
و من هذا المنطلق يسعى مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB ) إلى تحقيق توافق محاسبي في الممارسات المحاسبية على المستوى الدولي استجابة لعوامل معينة .
2 -1 : أسباب اختلاف الممارسات المحاسبية بين الدول :
إن المحاسبة- كأي فكر- هي نتاج تفاعلات معقدة كعوامل اقتصادية تاريخية ،اجتماعية وسياسية و التي تؤدي في النهاية الى معايير و سياسات و طرق محاسبية تستجيب لهذه العوامل .
يرجع اختلاف هذه الممارسات على المستوى الدولي إلى عدة عوامل نلخصها فيما يلي :
– النظم القانونية وأنظمة الضرائب: إن المفاهيم المحاسبية مرتبطة بالنظم القانونية و الضربية لبلد ما .
– النظام الاقتصادي:إن البيئة الاقتصادية مهمة جدا للتنمية المحاسبية بشكل عام وللإفصاح و التقارير المالية بشكل خاص ، بالرغم من أن التنمية الاقتصادية يمكن تحقيقها بعدة أشكال من السياسات الاقتصادية بناء على نوع النظام الاقتصادي المختار (اقتصاد حر أو موجه (
– النظام السياسي :إن المفاهيم المحاسبية مرتبطة بالنظام السياسي السائد لبلد ما .
المستوى التعليمي:تعتبر معايير المحاسبة معقدة و بدون فائدة إذا لم يحسن فهمها أو استخدامها .
– الديانة:إن الديانة بمفهومها الواسع تؤثر على المفاهيم المحاسبية الأساسية داخل الدولة فحكومات الدول الإسلامية عليها أن تعتمد نظام اقتصادي خال من الفوائد (الربا)و لذلك عليها أن تجد وسائل لعرض و توصيل المعلومات المحاسبية المرتبطة بالمعاملات الآجلة بالإضافة إلى هذه العوامل هناك عوامل أخرى كالتعداد السكاني ،المستوى الثقافي و مصادر التمويل .
2-2: مفهوم التوافق المحاسبي الدولي :
إن هدف المحاسبة الدولية كتطوير للفكر المحاسبي من النطاق المالي أو الإقليمي إلى النطاق الدولي و ذلك كمبادرة لحل المشاكل المحاسبية المطروحة عى المستوى الدولي هو إصدار معايير محاسبية موحّدة و مقبولة على المستوى الدولي بهدف إحكام الممارسات المحاسبية أي تحقيق التوافق المحاسبي الدولي .
يعبر التوافق المحاسبي الدولي عن "عملية تقليل الفروقات في تطبيقات التقرير المالي فيما بين الدول مما يؤدي إلى زيادة إمكانية مقارنة القوائم المالية وتتضمن عملية التوافق تطوير مجموعة المعايير المحاسبية الدولية الواجب تطبيقها في مختلف دول العالم و هذا لزيادة عالمية أسواق رأس المال " ، و هكذا فالتوافق المحاسبي الدولي يضيق مجال الاختيار بين السياسات المحاسبية و يؤدي إلى اعتماد نظم محاسبية متشابهة و هو بذلك يتميز عن التوحيد المحاسبي الدولي الذي يعني توحيد صارم للقواعد و السياسات المحاسبية و تطبيقها على دول معينة ،فالتوحيد لا يقبل اختلافات في الإجراءات على المستوى الدولي .ومن الصعوبة بما كان تحقيق ذلك ،أما على المستوى المحلي فالتوحيد المحاسبي يعبر عن نظام محاسبي موحّد تتمثل أهدافه في توفير المعلومات اللازمة للتخطيط و التنفيذ و الرقابة على مستوى الفروع الاقتصادية ،حيث ترتبط حسابات الوحدة الاقتصادية بالحسابات الوطنية ،بالإضافة إلى تسهيل عملية جمع البيانات المحاسبية وتبويبها و تخزينها .
2 – 3- مزايا التوافق المحاسبي الدولي :
لقد أظهرت دراسة قام بها المنتدى الدولي لتطوير المحاسبة ( IFAD) عام 2001 أن 25 دولة عضوة في الإتحاد الأوروبي لديها خطة رسمية صادرة عن جهة حكومية و ذلك للتوافق مع معايير المحاسبة الدولية و إدراكا منها للمزايا الكثيرة لهذا التوافق والتي نذكر منها :
– تحسين عملية إتحاد القرارات من طرف المستثمرين الخارجيين ..
– تسهيل عملية الاتصال المالي و ذلك بتوفير معلومات مالية تم إعدادها وفق قواعد و مبادئ و معايير متناسقة، مما يرفع من فعالية تشغيل الأسواق المالية .
– تسهيل عملية تقييم أداء الشركات متعددة الجنسية .
– زيادة درجة انتظام و صدق حسابات المؤسسات مما يرفع من قيمتها و أهميتها في عمليات المقارنة و الرقابة وإتحاد القرارات .
– اقتصاد مبالغ معتبرة من التكاليف ،تعود بالفائدة على شركات التدقيق و الخدمات الاستشارية المالية .
2 -4- معوقات التوافق المحاسبي الدولي :
رغم المزايا السابقة في التوافق المحاسبي الدولي فإنه يواجه مشاكل مختلفة أهمها :
– الاختلافات البيئية و الثقافية بين الدول .
– تباين في مضمون وأهداف التشريعات القانونية لكل دولة .
– ضعف أو انعدام-أحيانا- القوة الإلزامية بتنفيد هذه القواعد و المعايير المحاسبية الدولية المتفق عليها .
– الطبيعة المعقدة التي تصاغ بها بعض المعايير مثل المعايي المرتبطة بالاستثمارات و المشتقات و الأدوات المالية و المعايير المرتبطة بالقيمة العادلة، هذا ما يؤدي إلى عدم فهمها و من ثم عدم تطبيقها على الوجه الصحيح .
– غالبية الدول ليس لها تشريعات منظمة للأدوات المالية على الأقل لأنها لا تتوفر على أسواق على درجة من الكفاءة التي تفرز قيم سوقية يمكن اعتمادها في التقييم المحاسبي .
– التوجه الضريبي و الحكومي : بعض الدول يكون الهدف من التقارير المحاسبية فيها هو حساب الربح الضريبي أو توفير معلومات للمحاسبة الوطنية .
– تعود المستثمرين و المستخدمين الآخرين للقوائم المالية على المعايير الوطنية إلى درجة يصعب فيها تحول أولئك المستخدمين إلى قراءة قوائم مالية أعدت باستخدام طرق محاسبية أخرى خصوصا في حالات ضعف الثقافة المحاسبية عند هؤلاء المستخدمين .
– المعايير المحاسبية تصدر باللغة الإنجليزية و ترجمتها إلى اللغات الوطنية (غير الإنجليزية) أفقدها مضمونها الأصلي .
– إصدار معايير محاسبية دولية في شكل نصوص عامة و ترك التفاصيل لكل دولة .فهذه المعايير لا تتعاطى إلا الأحداث ذات الصبغة الدولية التي تبدي معظم الدول حاجة ملحة لها دون النظر لمعيار معين يلائم ظروف دولة أو مجموعة محددة من الدول بعينها .
3- محدودية المخطط المحاسبي الصادر سنة 1975 دليلا لمنظومة الحسابات في الجزائر يلبي احتياجات الاقتصاد الاشتراكي وخصائصه .لم يتغير هذا المخطط رغم التحولات التي عرفتها الجزائر خاصة انتقالها إلى نظام اقتصاد السوق بفتح المجال للاستثمار الأجنبي و الوطني من خلال تحرير الأسواق و خوصصة المؤسسات العمومية و إجراء إصلاحات على النظامين البنكي و الضريبي، فأصبح هذا المخطط لا يتماشى مع هذه المستجدات رغم المحاولات المتكررة لتحسينه .
إن نظام اقتصاد السوق يتطلب توفير أدوات معيارية محاسبية لقياس فرص نمو و مردودية المؤسسة، درجة ملاءتها وقدرتها على توزيع أرباح ؛ ومن ثم تحسين فعالية اتخاذ القرارات . وهذا ما لا تتوفر عليه القوائم المالية الختامية حسب المخطط المحاسبي الوطني (1975 ) ، التي تعطي الأولوية للاستجابة لاهتمامات المصالح الضريبية، وتوفير معلومات لإعداد الحسابات الوطنية، مثل:القيمة المضافة، تكوين رأس المال الثابت، الاستثمارات الإنتاجية وغير الإنتاجية.في حين نجد أن احتياجات المقرضين و المستثمرين للمعلومات المالية لا تلبيها هذه القوائم، رغم أنهم يتحملون مخاطر وهم في حاجة إلى تخفيضها إلى أدنى مستوى ممكن .
لقد وجهت انتقادات حادة لهذا المخطط يمكن تلخيصها في العناصر الآتية :
أولا: غياب الإطار المفاهيمي النظري :
يعرف الإطار المفاهيمي النظري في نظرية المحاسبة بأنه :"مجموعة منظمة من الأهداف
و المبادئ الأساسية المتسقة فيما بينها ، والتي بفضلها يمكن إصدار معايير متسقة و تحديد طبيعة ووظائف و حدود المحاسبة المالية و القوائم المالية "
فالإطار المفاهيمي النظري يقدم الأهداف المتوخاة من المحاسبة و المفاهيم المتعلقة بالخصائص النوعية للمعلومات المالية، المبادئ المحاسبية الأساسية و الاتفاقات المحاسبية الأساسية .
يعتبر وجود إطار مفاهمي نظري ذو أهمية بالغة بالنسبة للجهة المصدرة للمعايير و لمستعملي المعلومات المحاسبية :
* بالنسبة المصدرة للمعايير المحاسبية :
– يمثل الإطار المفاهيمي النظري مرجعية في إصدار معايير محاسبية منسقة أو تعديلها عند الضرورة ،مما يسهل حل المشاكل المحاسبية المطروحة .
– يمكن للهيئة المصدرة للمعايير المحاسبية من الربط بين الجانب النظري و الجانب التطبيقي .
– إن وجود إطار مفاهيمي نظري يجعل الهيئة المصدرة للمعايير المحاسبية أكثر شرعية في إلزام الأطراف المعنية بالمعايير المحاسبية بتطبيقها مما يحفظ لمهنة المحاسبة مكانتها .
ففي الولايات المتحدة الأمريكية وجهت للمجتمعات المهنية التي كانت قبل 1973 ،انتقادات بخصوص افتقارها لإطار فلسفي متكامل لحل المشاكل المحاسبية المطروحة .
* بالنسبة لمستعملي المعايير المحاسبية :
إن وجود مرجعية مفاهيمية نظرية يسهل على مستعملي هذه المعايير فهم محتواها وأساليب تطبيقها .
تتمثل القوائم المالية الختامية حسب المخطط المحاسبي الوطني (1975) في الميزانية الختامية وجدول حسابات النتائج و التي هي في خدمة الدولة باعتبارها الجهة المخوّلة بتحصيل الضرائب و أصبح الهدف من المحاسبة هدف جبائي أي لا نميز مثلا بين الميزانية الضريبية و الميزانية الاقتصادية ، فإعداد الميزانية المحاسبية الختامية و جدول حسابات النتائج يتم في ظل التقيد بالقوانين و الإجراءات الضريبية بهدف تحديد النتيجة الخاضعة للضريبة في الوقت الذي يهتم فيه المستثمرون و المقرضون بالقيم الحقيقية فعلى سبيل
المثال : إذا سجلت خسارة في قيم أصول ثابتة ،فإن أثرها لا يظهر في القوائم المالية الختامية وفقا للمقاربة الجبائية التي اعتمدها هذا المخطط .
حاليا تغير المشهد الاقتصادي الجزائري ،أصبحت المؤسسة تهدف –أساسا- إلى خلق الثروة من خلال عمليات الإستغلال، مما يستدعي تجسيد هذا الهدف في النظام المحاسبي للمؤسسات من خلال وضع مؤشرات معيارية محاسبية تمكن من قياس هذه الثروة التي تعتبر الاهتمام المشترك لمختلف مستعملي القوائم المالية (المساهمين ، الإدارة الضريبية ،البنوك …).
ثانيا: ضعف الإفصاح المالي والمحاسبي :
إ رتبط مبدأ الإفصاح بظهور شركات المساهمة و التزامها بنشر قوائمها المالية دوريا لتقدم إدارة تلك الشركات إلى مستثمريها من مساهمين و مقرضين تقريرا عن نتائج أعمالها و مركزها المالي بغرض الإفصاح عن المعلومات الجوهرية التي حدثت خلال الفترة حتى يتخذ هؤلاء المستثمرين قراراتهم الاقتصادية بناء على ذلك الإفصاح .
هكذا أصبح معيار المنفعة التي يجب أن تتصف بها المعلومات المحاسبية المقدّمة للمستخدمين الخارجيين من خلال القوائم ذات الغرض العام أحد الأسس التي يبنى عليها الإطار المفاهيمي النظري من متطلبات اقتصاد السوق توفير قوائم مالية موجهة المساهمين الذين يهتمون بشراء الأسهم و المقرضين الذين يقرضون أموالا باعتبارهم ممولين للشركة ،تحتوي هذه القوائم على معلومات محاسبية و مالية دقيقة وواضحة و عادلة تعبر عن الوضعية المالية و الاقتصادية للمؤسسة .
إن المخطط المحاسبي الوطني (1975) لا يؤدي إلى توفير كل المعلومات المالية و المحاسبية التي يحتاجها المستثمرون ولا تملك القوائم المالية( الميزانية الختامية ،و جدول حسابات النتائج قيمة تجانسية أي قابليتها للمقارنة زمانيا و مكانيا، ففي هذا الشأن، سجلت انتقادات كثيرة لهذا المخطط من الناحية التقنية أهمها :
* لا يوضح المخطط المحاسبي الوطني PCN)) بشفافية الوضعية المالية للمؤسسة و ذلك بسبب الغموض في مفهوم دورة الاستغلال من خلال التمييز بين عمليات الاستغلال والعمليات خارج الاستغلال، فهذا المخطط أخد بالمفهوم الضيق لدورة الاستغلال و الذي يحصرها في العمليات المتعلقة بالإنتاج و البيع و الشراء، في حين تبنت هيئات صناعة المعايير المحاسبية المشهورة دوليا، منها لجنة معايير المحاسبة الدولية IASC) ) و المجلس الأمريكي للمحاسبة المالية FASB) ) ، لمفهوم أوسع لدورة الاستغلال و الذي" يعبر عن تلك العمليات التي لا تتعلق بدورتي الاستثمار ولا التمويل " .
* نتيجة الاستغلال- حسب المخطط المحاسبي الوطني .1975- تعبر عن قدرة المؤسسة على تحقيق أرباح بواسطة عمليات الاستغلال وعمليات أخرى ناجمة عن سياسات مختلفة ليس لها علاقة بدورة الاستغلال وهي :
السياسة المالية : الممثلة في تكاليف ومنتوجات مالية .
سياسة الإهتلاكات : الممثلة في حصص الإهتلاكات .
ومن ثم فنتيجة الاستغلال لا تصلح مؤشرا لقياس الأداء الاقتصادي للمؤسسة .
* اعتماد تصنيف حسابات الأعباء و النواتج حسب طبيعتها يؤدي إلى الحصول على مؤشرات غير صالحة للتسيير الداخلي لمختلف وظائف المؤسسة ، في المقابل ،يسمح التصنيف الوظيفي بالحصول على تكلفة الإنتاج و مختلف الأعباء التي تقع على عاتق الوظائف: التجارية،المالية و الإدارية دون إعادة معالجة المعلومات المحاسبية ،وعليه يتضح إهمال المخطط المحاسبي الوطني (1975) لدور محاسبة التكاليف رغم وجود التكامل بينها وبين المحاسبة العامة .
* المعالجة المحاسبية لعمليات المؤسسة يتم وفق مقاربة قانونية،وكمثال على ذلك،نجد- في بعض الأحيان- أن المؤسسة تقوم بكراء استثمارات إنتاجية أو غير إنتاجية عوض أن تشتريها، ولا تتضمنها الميزانية المحاسبية( حسب المخطط المحاسبي الوطني -1975) في جانب الأصول لأنها ليست ملكا للمؤسسة، غير أنها من الناحية الاقتصادية ساهمت هذه الاستثمارات المستأجرة في نشاط المؤسسة وخلق الثروة .
* لا تزود القوائم المالية مستخدميها بمعلومات حول أنشطتها المستقبلية و التكاليف و الإيرادات المتوقعة .
* اعتماد المخطط المحاسبي الوطني(1975 ) على مبدأ التكلفة التاريخية و الذي جعل عملية المقارنة الزمنية بين القوائم المالية تفقد معناها نظرا لموجة التضخم التي عرفتها الجزائر منذ بداية الإصلاحات الاقتصادية الكبرى سنة 1988 .
* القوائم المالية التقليدية التي جاء بها المخطط المحاسبي الوطني (1975) لا تمكن المستثمرين من معرفة أسباب تغيرات الخزينة و العوامل المتحكمة فيها ، فالميزانية الختامية تظهر الخزينة كرصيد فقط ، وهكذا يصعب عليهم متابعة تطور وضعية التوازن المالي للشركة التي يستثمرون فيها .
وعيا منها بأهمية توفير أجواء الثقة و الشفافية و الإفصاح ،كعوامل محفزة للاستثمار الأجنبي ،باشرت الجزائر منذ عام 2001 إصلاحات جادة على النظام المحاسبي للمؤسسات تجسد أخيرا في القانون رقم 07 /11 الصادر بالجريدة الرسمية رقم (74 ).
4- النظام المحاسبي الجزائري الجديد ومدى استجابته لمتطلبات معايير المحاسبة الدولية: بداية من الثلاثي الثاني لسنة 2001 ،بدأت عملية إصلاح المخطط المحاسبي الوطني ،التي مولت من البنك الدولي و أوكلت إلى العديد من الخبراء الفرنسيين بالتعاون مع المجلس الوطني للمحاسبة (CNC) ،أسفرت هذه العملية عن إقتراح نظام محاسبي جديد يأخذ بعين الاعتبار النقائص الملاحظة على المخطط المحاسبي القديم وفي نفس الوقت يستجيب للمستجدات المحاسبية الدولية .
4-1- طبيعة النظام المحاسبي الجزائري الجديد :
، يمكن توضيح معالمه فيما يلي :
أولا: الإطار المفاهيمي النظري
جاء النظام المحاسبي الجديد بإطار مفاهيمي نظري يتضمن مايلي :
أ- مجال التطبيق :
– يتم تطبيق المخطط المحاسبي الجديد إجباريا على كل نشاط اقتصادي؛
– كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون التجاري؛
– كل شخص تابع للقطاع العام أو الخاص، أو القطاع المختلط؛
– كل قطاع يقوم بإنتاج سلع أو خدمات ؛
– و آخرون .
ب- القواعد والمبادئ : يعتمد النظام المحاسبي الجديد على جملة من القواعد و المبادئ يمكن التطرق إلى أهمها فيما يلي :
ب- 1- مستعملوا القوائم المالية :
– المستثمرون؛
– مسيرون ، هيئات إدارية ؛
– المقرضون (بنوك ، مساهمون) ؛
– إدارة الضرائب ؛
– شركاء آخرون ، زبائن ، موردون ، أجراء ؛
– آخرون .
ب- 2- الفرضيات التي من خلالها يتم إعداد القوائم المالية : أهمها ما يلي
– الاستمرارية في النشاط :يفترض أن تزاول المؤسسة نشاطها بصفة مستمرة ودائمة؛
– محاسبة الالتزامات( أساس الاستحقاق)، حيث تتم المعالجة المحاسبية لمجرد حدوث الاتفاق وليس من الضروري انتظار التدفقات النقدية .
ب- 3- المبادئ المحاسبية الأساسية :
– مبدأ استقلالية الدورات المحاسبية:كل دورة محاسبية مستقلة عن الأخرى من حيث الإيرادات أو الأعباء؛
– مبدأ الحيطة والحذر: يقوم هذا المبدأ على أساس تسجيل الخسائر المحتملة؛
– مبدأ الحفاظ على الطرائق المحاسبية ( المداومة) : ينبغي المحافظة على استعمال نفس طرائق التقييم المحاسبي خلال الدورات المحاسبية،إلا إذا أدى التغيير إلى تقديم أحسن للمعلومة المالية أو حدث تغيير في النصوص التنظيمية المعمول بها؛
– مبدأ التكلفة التاريخية: تسجل الأحداث الاقتصادية بقيمتها التاريخية دون الأخذ في الحسبان آثار تغيرات السعر أو تطور القدرة الشرائية للعملة؛غير النظام المحاسبي الجديد سمح باستعمال طرائق عند إعادة تقييم بعض العناصر انطلاقا من القيمة العادلة أو القيمة المحققة أو القيمة الحالية؛
– مبدأ عدم المقاصة: ينبغي عدم المقاصة بين عناصر الأصول و الخصوم أو بين الإيرادات و الأعباء؛
– مبدأ ثبات وحدة النقد؛
– مبدأ تغليب الواقع الاقتصادي على الشكل القانوني: يعتبر هذا المبدأ جديد في الجزائر، بحيث ينبغي التعامل مع الأحداث الاقتصادية حسب جوهرها الاقتصادي و ليس حسب المظهر القانوني،فمن خلال هذا المبدأ يمكن تسجيل قرض الإيجار ضمن عناصر الميزانية .
ب-4 – الخصائص النوعية التي ينبغي توفيرها في القوائم المالية :
– الملائمة – الدقة و الموثوقية
– القابلية للمقارنة – الوضوح .
ج – مفاهيم مختلفة :أما من حيث المفاهيم فهناك مفاهيم جديدة جاء بها النظام المحاسبي الجديد أهمها مايلي :
ج- 1 – الأصول :
تشمل عناصر الأصول الموارد التي يمكن مراقبتها، من خلال الأحداث الاقتصادية الماضية والتي ينتظر منها منافع اقتصادية مستقبلية.تعتبر الأصول الموجهة لخدمة المؤسسة بصفة دائمة أصولا غير جارية ( غير متداولة)،أما الأصول التي ليس لها هذه الصفة و تم اقتناءها – أساسا- للمعاملات قصيرة الأجل والتي يتوقع تحقيقها خلال السنة،إضافة إلى السيولة وشبه السيولة فهي أصول متداولة .
من خلال هذا التعريف يمكن ملاحظة أن الأصول التي يتم استئجارها(قرض الإيجار) لهدف ما تعتبر من عناصر الأصول .
ج- 2- الخصوم :
تشمل الخصوم الالتزامات الحالية والناتجة عن الأحداث الاقتصادية الماضية، ويتم الوفاء بها، مقابل النقصان في الموارد، وينتظر الحصول على منافع اقتصادية،تضم الخصوم الجارية التي يتوقع تسويتها أو تسديدها خلال دورة الاستغلال العادية (12 شهرا) وتصنف باقي الخصوم غير جارية .
يمكن ملاحظة من خلال هذا التعريف أن مؤونات الأخطار والمؤونات القانونية لا تعتبر عنصرا من عناصر الخصوم .
ج –3 – الإيرادات :
تتمثل الإيرادات في المنافع الاقتصادية أثناء الدورة المحاسبية في إطار زيادة الأصول أو النقصان في عناصر الخصوم .
يمكن ملاحظة من خلال هذا التعريف أن تحويل تكاليف الاستغلال (ح/ 78 حسب المخطط المحاسبي السابق) لا يعتبر من الإيرادات .
ثانيا: القوائم المالية المقترحة: من خلال النظام المحاسبي الجديد نجد القوائم
المالية التالية :
أ- الميزانية : تحتوي على عمودين ، الأول للسنة الجارية، والثاني مخصص للسنة السابقة(يحتوي على الأرصدة فقط) ، و تتضمن العناصر المرتبطة بتقييم الوضعية المالية للمؤسسة ؛
ب- حسابات النتائج : ترتب فيه الأعباء حسب طبيعتها أو حسب الوظيفة، كذلك يحتوي على أرصدة السنة السابقة، ومعطيات السنة المالية الجارية يتضمن العناصر المتعلقة بتقييم الأداء؛
ج- جدول تدفقات الخزينة: يمكن استعمال الطريقة المباشرة ،أو الطريقة غير المباشرة ،و يتضمن التغيرات التي تحدث في عناصر حسابات النتائج و الميزانية ؛
د- جدول خاص بتغيرات رأس المال؛
و- ملحقات : تحتوي الطرائق المحاسبية المعتمدة، وكذلك بعض الإيضاحات حول الميزانية، وحسابات النتائج .
من خلال عرضنا للنظام المحاسبي و المالي الجديد للمؤسسات ، يمكن ملاحظة ما يلي :
• إعادة تصنيف الحسابات و المجموعات :
– الأموال الخاصة و الديون تسجلان في الصنف الأول ، بحيث تسجل الأموال الخاصة في الحساب 10 و الحساب 11 وما يتفرع عنهما، أما الديون تسجل في الحساب 16 و الحساب 17 وما يتفرع عنهما .
– إعادة تصنيف الاستثمارات مقارنة بالمخطط المحاسبي السابق أين كانت تصنف إلى قيم معنوية وقيم مادية،وذلك كما يلي :
* قيم معنوية * قيم مادية
* أصول ثابتة تحت التنازل * قيم ثابتة جارية
* أسهم وحقوق *أسهم مالية أخرى .
– تسجيل الموردين و الزبائن في حسابات الغير ،مقارنة بالمخطط المحاسبي السابق ،حيث كانت تسجل حسابات الموردين في الصنف الخامس، أما حسابات الزبائن فتسجل في الصنف الرابع .
– أما النقديات فتسجل في الحسابات المالية و توضع في الصنف الخامس ،مقابل تسجيلها ضمن عناصر الحقوق في الصنف الرابع من خلال المخطط المحاسبي السابق .
– تصنف الأعباء حسب طبيعتها أو حسب الوظائف وهذا من خلال جدول حسابات النتائج ،مقابل تصنيفها حسب طبيعتها فقط وفقا للمخطط المحاسبي السابق .
– تكييف القوائم المالية :
• إضافة جدول تدفقات الخزينة من خلال المخطط المحاسبي الجديد للمؤسسات لما له من أهمية، مقارنة بالمخطط المحاسبي السابق .
• تسجيل قرض الإيجار ضمن عناصر الميزانية مقابل تسجيله ضمن عناصر حسابات النتائج من خلال المخطط المحاسبي السابق .
بعد وصفنا للنظام المحاسبي الجزائري الجديد، ينبغي أن نطرح السؤال التالي: هل يستجيب هذا النظام إلى معايير المحاسبة الدولية ؟
يمكن الإجابة على هذا السؤال بإجراء مقارنة بين محتوى النظام المحاسبي الجديد مع معايير المحاسبة الدولية .
4-2- مقارنة النظام المحاسبي الجزائري الجديد مع معايير المحاسبة الدولية :
إن الهدف من إجراء هذه المقارنة يتمثل في تحديد نقاط التوافق بين النظام المحاسبي المعتمد في الجزائر منذ نوفمبر 2022 مع معايير المحاسبة الدولية ( IAS/IFR) ،إضافة إلى تمييز نقاط الاختلاف ،وعليه فإننا نعقد هذه المقارنة من خلال معاينة الإطار المفاهيمي النظري و طريقة المعالجة المحاسبية لبعض القضايا الهامة و المطروحة على مستوى المحاسبة ،و هذا بالنسبة لكل طرف، كما يلي :
أ/من حيث الإطار المفاهيمي النظري :
• مجال التطبيق: يطبق النظام المحاسبي الجزائري الجديد في جميع المؤسسات ذات الشكل القانوني (مؤسسات خاضعة للقانون التجاري و التعاونيات) و ذلك بصفة إجبارية ، بينما تطبق معايير المحاسبة الدولية –وبصفة إجبارية أيضا- في الشركات المدرجة في البورصة ،أما الشركات الأخرى فهي مخيرة نظرا لغياب القوة الإلزامية لمعايير المحاسبة الدولية .و بهذا يتضح خضوع النظام المحاسبي الجزائري الجديد إلى القانون التجاري بينما لا ترتبط معايير المحاسبة الدولية بأية تشريعات خاصة .
• مستخدمي المعلومات المحاسبية: نسجل اتفاق الطرفين حول الجهات المستخدمة للمعلومات المحاسبية خاصة الفئات الرئيسة المتمثلة في :المستثمرين الحاليين و المحتملين المسيرين ،المقرضين و الحكومة و دوائرها المختلفة .
• المبادئ و الفروض المحاسبية الأساسية :
تتفق المبادئ و الفروض المحاسبية المعتمدة في النظام المحاسبي الجزائري الجديد مع تلك المقررة في الإطار المفاهيمي النظري لمعايير المحاسبة الدولية ،غير أن طريقة التقييم وفقا التكلفة التاريخية جعلت الطريقة الأساسية للتقييم أما الطرق الأخرى مثل (طريقة القيمة العادلة) فإن استعمالها منحصر في تقييم بعض العناصر مثل الأدوات المالية، أو وفق إعادة التقييم القانونية أو بتوفر شروط معينة كما هو الحال بالنسبة للأصول المعنوية .
• الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية :
لقد حدد النظام المحاسبي الجزائري الجديد خصائص نوعية يسمح توفرها بجعل المعلومات المنشورة في القوائم المالية الختامية ذات منفعة عالية بالنسبة لمستخدميها تتطابق مع تلك المقررة لدى معايير المحاسبة الدولية ،و هو ما يؤكد الغاية من وضع هذا النظام المحاسبي ألا وهي خدمة كل مستعملي القوائم المالية الختامية و مساعدتهم في اتخاذ القرارات الاقتصادية بأكثر فعالية .
• أهداف القوائم المالية :
تهدف القوائم المالية الختامية حسب النظام المحاسبي الجزائري الجديد أو معايير المحاسبة الدولية إلى تقديم معلومات حول المركز المالي ،ونتائج الأعمال من ربح أو خسارة و التدفقات النقدية للمؤسسة ،و على هذا الأساس فإن القوائم المالية الختامية تتمثل فيما يلي :
– الميزانية الختامية .
– جدول حسابات النتائج .
– جدول تدفقات الخزينة .
– جدول تغير الأموال الخاصة أو حقوق الملكية .
– ملحق يبين السياسات المحاسبية المتبعة و يوفر معلومات مكملة وتوضيحية .
• عناصر القوائم المالية :
– استعمل النظام المحاسبي الجزائري الجديد مصطلح المراقبة في تعريفه للأصول بدلا من مفهوم الملكية و هذا ما ينسجم مع المقاربة الاقتصادية المتبعة من قبل معايير المحاسبة الدولية .
– يتفق النظام المحاسبي الجديد مع معايير المحاسبة الدولية في تعريف حقوق الملكية (أو الأموال الخاصة) على أنها صافي الأصول بعد حذف خصومها المتداولة و غير المتداولة ،وهو المفهوم المالي لرأس المال .
– تتطابق تعاريف الإيرادات و الأعباء حسب النظام المحاسبي الجزائري مع تلك المقررة لدى معايير المحاسبة الدولية، إلا أن هذه الأخيرة ألغت مفهوم البنود غير العادية عند عرض جدول حسابات النتائج .
– أخد النظام المحاسبي الجديد بالتعريف الشامل للخصوم الذي تبنته معايير المحاسبة الدولية ،حيث يقوم هذا التعريف على مفهوم الالتزام الحالي الذي يستلزم عادة من المؤسسة تخليها عن موارد تتضمن منافع اقتصادية من أجل الوفاء بالتزاماتها نحو أطراف أخرى ،ولو تم قياس بعض هذه الخصوم عن طريق التقدير و لكن بدرجة معقولة، كما هو حال المخصصات لمدفوعات يجب أدائها لتغطية التزامات مترتبة عن خطط تقاعد العاملين مثلا .
ب/ من الناحية التقنية:نحاول عقد مقارنة من حيث المعالجة المحاسبية والحلول المقترحة من طرف معايير المحاسبة الدولية (IAS/IFRS) والنظام المحاسبي الجزائري الجديد لبعض القضايا المهمة المطروحة في المحاسبة، كما هومبين في الجدول التالي :
بعض القضايا المطروحة محاسبيا المعالجة حسب معايير المحاسبة الدولية (IAS/IFRS) المعالجة حسب النظام المحاسبي الجزائري الجديد
شكل الميزانية وطرق عرض عناصرها تقدم الميزانية في شكل قائمة أو في شكل جداول .
ترتب الأصول حسب درجة سيولتها
أما الخصوم فترتب حسب درجة الاستحقاق ،بالإضافة إلى مبدأ السنوية في التفرقة بين العناصر المتداولة و غير المتداولة تقدم الميزانية في شكل جدول .
عرض الأصول و الخصوم يتم بنفس طريقة IAS/IFRS
تصنيف الأعباء تصنف حسب طبيعتها أو حسب الوظائف،وفي حال تقديم جدول حسابات النتائج حسب التصنيف الوظيفي يتعين تقديم بيانات ملحقة توضح طبيعة الأعباء وخصوصا مخصصات الإهتلاكات و المصاريف الخاصة بالعاملين. نفس كيفية التصنيف حسب IAS/IFRS
جدول التدفقات النقدية يعرض التدفقات النقدية الداخلة و الخارجة أثناء الدورة المالية و ذلك حسب مصدرها :
– التدفقات النقدية المتعلقة بالاستغلال حسب الطريقة المباشرة أو غير المباشرة .
– التدفقات النقدية المتعلقة بالاستثمار .
– التدفقات النقدية المتعلقة بالتمويل. نفس كيفية العرض حسب IAS/IFRS
تقييم المحزونات تقييم المخزون ينبغي أن يتم بإحدى الطريقتين :
– الوارد أولا الصادر أولا .
– التكلفة المتوسطة المرجحة .
و إذا كانت بنود المخزون قابلة للتمييز، في هذه الحالة يتم تحديد تكلفة المخزون لهذه البنود بدقة . – يفضل استخدام الوارد أولا الصادر أولا أو
التكلفة المتوسطة المرجحة .
التنازل عن الاستثمارات يتوقف حساب الإهلاك بمجرد اتخاذ قرار التنازل عن الاستثمار. يتم حساب الإهلاك إلى غاية تاريخ التنازل الفعلي .
قروض الإيجار يتم تسجيلها ضمن عناصر الأصول يتم تسجيلها ضمن عناصر الأصول
إعادة تقييم القيم الثابتة المعنوية يمكن إعادة التقييم إذا كان هناك سوق نشطة خاصة بالقيم المعنوية، تمكن من معرفة القيمة العادلة. يتم وفق نفس الشرط المحدد من طرف IAS/IFRS
تكاليف التطوير تسجل ضمن الأصول باعتبارها أصولا معنوية تسجل بنفس طريقة IAS/IFRS
المؤونات القابلة للتوزيع على عدة سنوات لا يمكن توزيع أو تقسيم المؤونة يمكن توزيع المؤونات الكبرى على عدة سنوات حتى لا تؤثر على نتيجة الدورة .
المؤونات الخاصة بإعادة الهيكلة لا يمكن إعداد مؤونة خاصة بإعادة الهيكلة وإنما التكاليف الخاصة بها تحمّل مباشرة . تعلج بنفس طريقة IAS/IFRS
تحقق الإيراد بيع السلع :
يتحقق إذا توفرت الشروط التالية :
– عند تحويل المنافع و الأخطار المنتظرة من الشيء محل البيع إلى الغير؛
– إمكانية تحديد سعر البيع والتكاليف المتعلقة بعملية البيع بدقة؛
– عدم وجود سيطرة إدارية من طرف المؤسسة على السلع محل البيع .
تقديم خدمات :
يتم الاعتراف بالإيراد اعتمادا على نسبة إنجاز تقديم الخدمات بتاريخ القوائم المالية،إن كان بالإمكان قياسها بموثوقية .
يتحقق بتوفرنفس الشروط والضوابط المحددة من طرف
IAS/IFRS
البيانات القطاعية ينبغي أن تقدم حسب قطاع النشاط أو القطاع الجغرافي. بنفس الطريقة المحددة من طرف IAS/IFRS

المصدر : من إعداد الباحث بالاستناد إلى محتوى IAS/IFRS والنظام المحاسبي الجزائري الجديد .
لقد كشفت هذه المقارنة عن الأهمية الكبيرة للإصلاح المحاسبي الذي قامت به الجزائر،فهو يجسد التوجه الاقتصادي للجزائر من خلال الإطار المفاهيمي النظري لهذا النظام المحاسبي، ويعكس وجود إرادة قوية لتطوير الممارسات المحاسبية المحلية لتستجيب للمستجدات الدولية
وتؤدي إلى تعظيم مكاسب الاندماج في الاقتصاد العالمي على الاقتصاد الجزائري .
4-3- تحديات تطبيق النظام المحاسبي الجزائري الجديد :
إن تبني الجزائر للنظام المحاسبي الصادر في القانون 07-11 بتاريخ 25 نوفمبر2007 يعتبر خطوة مهمة كبيرة لتوفيق الممارسات المحاسبية في الجزائر مع توجيهات معايير المحاسبية الدولية ،غير أن هذه الخطوة غير كافية وقد لا تكون لها آثار إيجابية كبيرة،وذلك لعدة أسباب ، نذكر منها :
– ضعف استعداد الكثير من المؤسسات الجزائرية لتطبيق هذا النظام :فلا زالت أنظمة المعلومات غير فعالة والموارد البشرية غير مهيأة وغير مؤهلة لتطبيق هذا النظام المستمد أساسا من معايير المحاسبة الدولية.وفي اعتقادنا ،يعود هذا إلى غياب الوعي المحاسبي في الكثير من المؤسسات الجزائرية .
– غياب سوق مالي في الجزائر يتميز بالكفاءة: التطوير المحاسبي الدولي كان نتيجة لعولمة الأسواق المالية،التي تتميز بالكفاءة ،مما يجعل تقييم الأسهم والسندات ومشتقاتها وفقا لطريقة القيمة العادلة ممكنا .وهو ما لا يتحقق في حالة بورصة الجزائر.الأمر الذي يؤكد ضرورة ربط اعتماد النظام المحاسبي الجديد بإجراء إصلاح جاد وعميق على النظام الضريبي من جهة أخرى:فإذا أخذنا كمثال على ذلك تسجيل قرض الإيجار في الأصول وإدراج الإهتلاكات المتعلقة بالأصل المستأجر ضمن أعباء الدورة كما نص عليه هذا النظام،فإن القانون الضريبي الحالي يسمح للمؤسسات بإدراج الإهتلاكات التي تعود لأصول تملكها المؤسسة فقط.كما أن القانون التجاري الحالي ينص على تصفية المؤسسة إذا فقدت 75% من رأس مالها الاجتماعي غير أن النظام المحاسب الجديد يعتبره عنصرا هامشيا Résiduel)) ،فهو عبارة عن الفرق بين الأصول و الخصوم وهذا الفرق يتغير من وقت لآخر،فالأهم أن لا تقع المؤسسة في خطر العجز عن التسديد وبإمكانها مزاولة نشاطها بشكل عادي ولو استهلكت رأس مالها الاجتماعي .
– صعوبة تحديد القيمة العادلة للأصول الثابتة المادية: إن تحديد هذه القيمة يتم في ظل المنافسة العادية وحيازة البائع والمشتري على المعلومات الكافية، وهذا ما لا يتطابق مع حال بعض أسواق الأصول الثابتة المادية في الجزائر مثل سوق العقارات الذي يعمل في ظل منافسة احتكارية يتحكم البائعون للعقارات في قيمها السوقية .
– غياب نظام معلومات للاقتصادي الوطني يتميز بالمصداقية والشمولية:فالتقييم وفق القيمة العادلة يحتاج إلى توفر معلومات كافية عن الأسعار الحالية للأصول الثابتة والمتداولة، في الوقت الذي نسجل فيه تضاربا في المعلومات المنشورة حول الاقتصاد الجزائري من قبل الهيئات الرسمية،فضلا عن قلتها .
– بطء في تطوير مضامين التعليم المحاسبي في الجامعات ومراكز التكوين :
فمازالت المقررات المحاسبية لم تتغير وطرق التدريس يغلب عليها تعليم المحاسبة على طريقة القواعد و التي تقوي الاستذكار على حساب الإبداع، وهذا راجع أساسا غياب الوعي المحاسبي و شيوع النظرة الضيقة إلى المحاسبة على أنها تقنية وليست علما قائما بذاته .
الخاتمة :
إن عولمة الشركات و الأسواق المالية و حرية انتقال رؤوس الأموال عبر القارات و كذلك التطور السريع الذي يعرفه مجال الاتصالات والمعلوماتية كانت العوامل الأساسية وراء جهود توحيد لغة المحاسبة في العالم بظهور لجنة معايير المحاسبة الدولية، وبطبيعة الحال، فإن الأمر لا يخلو من عقبات تحاول هذه اللجنة تخطيها بتصحيح الأخطاء و تعديل المعايير بما يحقق المنفعة القصوى للمعلومات المحاسبية بالنسبة لكل مستعمليها .
لقد استجابت الجزائر لهذه المستجدات الدولية بتبنيها لنظام محاسبي جديد يتوافق بدرجة عالية مع معايير المحاسبة الدولية سواء من حيث الإطار المفاهيمي النظري أو من حيث المعالجة المحاسبية لبعض المسائل المطروحة بحدة في المحاسبة، رغم ملاحظة بعض الاختلافات التي ترجع- أساسا- إلى أخذ بعين الاعتبار خصوصيات البيئة الجزائرية في إعداده .
بصفة عامة ،فإننا نثمن محتوى هذا النظام المحاسبي غير أننا نؤكد على ضرورة الإسراع في توفير كل الظروف اللازمة في المؤسسات و على المستوى الكلي من أجل التطبيق الفعّال لهذا النظام وتحقيق أهدافه .

منقوووول للفائدة




رد: النظام المحاسبي الجزائري الجديد

شكرا اختي بارك لله فيك بسا اريدها على شكل pdf ادا امكن




التصنيفات
نقابات التربية في الجزائر

مقارنة بين النظام التعوضي لقطاع التربية و قطاعات أخرى عمومية صنف 12

مقارنة بين النظام التعوضي لقطاع التربية و قطاعات أخرى عمومية صنف 12


الونشريس

مقارنة بين النظام التعوضي لقطاع التربية و قطاعات أخرى عمومية صنف 12

الونشريس




التصنيفات
العلوم الإقتصادية

كتاب المحاسبة المعمقة و فق النظام المحاسبي المالي للاستاذ عبد الرحمن عطية

كتاب المحاسبة المعمقة و فق النظام المحاسبي المالي ( scf ) للاستاذ عبد الرحمن عطية


الونشريس

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

اقدم لكم الكتاب الذي طال انتظاره

كتاب المحاسبة المعمقة و فق النظام المحاسبي المالي ( scf ) للاستاذ عبد الرحمن عطية

الملف مقسم الى قسمين

لا تنسونا من صالح دعائكم




رد: كتاب المحاسبة المعمقة و فق النظام المحاسبي المالي ( scf ) للاستاذ عبد الرحمن عطية

merciiiiiiiiiiiiiiiiiiii




رد: كتاب المحاسبة المعمقة و فق النظام المحاسبي المالي ( scf ) للاستاذ عبد الرحمن عطية

الرابط لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا لالايعمل




رد: كتاب المحاسبة المعمقة و فق النظام المحاسبي المالي ( scf ) للاستاذ عبد الرحمن عطية

الرابط لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا لالايعمل




رد: كتاب المحاسبة المعمقة و فق النظام المحاسبي المالي ( scf ) للاستاذ عبد الرحمن عطية

الرابط لا يعمل اخي الكريم مشكور على محاولتك




رد: كتاب المحاسبة المعمقة و فق النظام المحاسبي المالي ( scf ) للاستاذ عبد الرحمن عطية

لايعمل ام اني لا اعرف استخدام هذا الرابط مشكووووور اخي




رد: كتاب المحاسبة المعمقة و فق النظام المحاسبي المالي ( scf ) للاستاذ عبد الرحمن عطية

]أصلحوا لنا الرابط[




رد: كتاب المحاسبة المعمقة و فق النظام المحاسبي المالي ( scf ) للاستاذ عبد الرحمن عطية

في اقرب وقت ممكن




التصنيفات
العلوم الطبيعية للسنة الثانية متوسط

وسائل الإيضاح الثانية متوسط .pps توازن النظام البيئي

وسائل الإيضاح الثانية متوسط .pps توازن النظام البيئي


الونشريس

وسائل الإيضاح الثانية متوسط .pps
توازن النظام البيئي
http://www.filemsg.com/j6xfm9lz6vwo




رد: وسائل الإيضاح الثانية متوسط .pps توازن النظام البيئي

جزاكم خيرا




رد: وسائل الإيضاح الثانية متوسط .pps توازن النظام البيئي

شكرا جزيلا




رد: وسائل الإيضاح الثانية متوسط .pps توازن النظام البيئي

شكرا على مواضيعكم الشيقة




التصنيفات
العلوم الإقتصادية

المؤونات و خسائر القيم في ظل النظام المحاسبي

المؤونات و خسائر القيم في ظل النظام المحاسبي


الونشريس

مداخلة بعنوان ملائمة النظام المحاسبي المالي لطبيعة المشروعت الصغيرة في الجزائر

التحميل من الرابط التالي

http://www.ouarsenis.com/up//view.php?file=5bf66d2a01




التصنيفات
العلوم الطبيعية للسنة الثانية متوسط

مخطط النظام البيئي الترابي

مخطط النظام البيئي الترابي


الونشريس

حوض+ تربة+ بذور+ خنافس+ نمل+ أوراق نباتية

عناصره

المدى الحيوي الجيوي الجغرافي هو تراب + هواء+ بقايا عضوية + محلول معدني
الوحدة الحياتية تتمثل في النمل+الخنافس +البذور.




التصنيفات
الحقوق

النظام التشريعي الجزائري

النظام التشريعي الجزائري


الونشريس

الهيكل الإداري

يتألف النظام التشريعي الجزائري من برلمان بمجلسين وهما المجلس الشعبي
الوطني الذي يضم 389 عضوا ومجلس الأمة الذي يضم 144 عضوا. وقد أسس مجلس
الأمة بنتيجة تعديل دستوري عام 1996. وتحفظ 8 مقاعد في المجلس الشعبي
الوطني للجزائريين المقيمين في الخارج.

ينتخب أعضاء المجلس الشعبي الوطني لمدة خمس سنوات، بينما تمتد مهمة أعضاء
مجلس الأمة لست سنوات. ويعيّن رئيس الجمهورية ثلث أعضاء مجلس الأمة من بين
الشخصيات والكفاءات الوطنية في الحقول العلمية والثقافية والمهنية
والاقتصادية والاجتماعية. وينتخب أعضاء المجالس البلدية وأعضاء المجالس
الشعبية المحلية وأعضاء المجالس الشعبية الولائية بقية أعضاء مجلس الأمة
وعددهم 96 عضوا. ويتم تجديد عضوية نصف أعضاء مجلس الأمة، باستثناء رئيسه،
كل ثلاث سنوات. وينتخب أعضاء المجلس الشعبي الوطني رئيس مجلسهم لمدة
ولايتهم بكاملها، بينما يجري انتخاب رئيس مجلس الأمة كلما تم تجديد نصف
أعضاء المجلس، أي كل ثلاث سنوات.

الوظائف

يمنح الدستور البرلمان تفويضا واضحا بالرقابة على تصرفات السلطة
التنفيذية. ويمكن للجان البرلمانية طلب سماع إفادة أعضاء السلطة التنفيذية
من خلال مخاطبتهم شفهيا أو بواسطة توجيه أسئلة مكتوبة لهم. ويجب أن يرد
أعضاء السلطة التنفيذية كتابة على الأسئلة المكتوبة في خلال ثلاثين يوما.
أما الأسئلة الشفهية فتعطى الإجابة عنها في أثناء الجلسة. وتنشر الأسئلة
والأجوبة طبقا لشروط نشر محاضر الجلسات والمناقشات البرلمانية نفسها.

بمبادرة من سُبع عدد أعضائه يمكن للمجلس الشعبي الوطني أن يصوت على اقتراح
بتوجيه اللوم رسميا إلى الحكومة. ويجب أن يحظى الاقتراح المذكور بموافقة
ثلثي أعضاء المجلس لإقراره. وفي حال إقرار الاقتراح يقدم رئيس الوزراء
وأعضاء حكومته استقالتهم.

الجلسات، حل الهيئة التشريعية، الحالة الاستثنائية

يجتمع البرلمان في دورتين عاديتين كل سنة، ومدة كل دورة أربعة أشهر على
الأقل. ويمكن أن يجتمع البرلمان في دورة غير عادية بطلب من رئيس الجمهورية
أو من رئيس الحكومة أو من ثلثي أعضائه.

يمكن لرئيس الجمهورية أن يقرر حل المجلس الشعبي الوطني بعد استشارة رئيس
المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة ورئيس الحكومة. وفي هذه الحالة،
تجري انتخابات عامة في غضون مدة أقصاها ثلاثة أشهر.

لا يمكن تمديد ولاية البرلمان إلا إذا كانت هناك ظروف استثنائية تعيق
إجراء الانتخابات في موعدها الاعتيادي. ويجري التحقق من الوضع بقرار من
البرلمان الذي يجتمع مجلساه معا في أعقاب اقتراح بشأن التمديد يقدمه رئيس
الجمهورية ويكون مصدقا من المجلس الدستوري.

يمكن لرئيس الجمهورية، أثناء عطلة المجلس الشعبي الوطني وفي الحالات
الاستثنائية وفي الفترة الواقعة بين دورتي البرلمان، أن يشرع بأوامر. ولكن
الأوامر التشريعية التي يصدرها ولا يوافق عليها البرلمان لاحقا تعتبر
باطلة.

الأمانة العامة

ينتخب رئيس المجلس الشعبي الوطني لمدة ولاية المجلس. والرئيس الحالي
للمجلس هو كريم يونس. أما رئيس مجلس الأمة فينتخب بعد كل إعادة انتخاب
جزئية لأعضاء المجلس. ورئيس مجلس الأمة الحالي هو عبد القادر بن صالح.

القوانين الداخلية

يعتمد مجلسا البرلمان أنظمتهما الداخلية، وينتخبان مكتبيهما، ويشكلان
لجانهما بأنفسهما. وتحدد القواعد الداخلية لكل من المجلسين شروط إسقاط
عضوية أي عضو من أعضائهما.

لا يمكن المباشرة بدعوى قضائية ضد أي نائب أو أي عضو لجريمة أو مخالفة
ارتكبها ما لم يجز المجلس الذي ينتمي إليه العضو ذلك. ويقرر أي من
المجلسين بأغلبية أعضائه رفع الحصانة عن العضو المعني. ويمكن اعتقال عضو
المجلس في حال ارتكابه جريمة فظيعة، ويتم تبليغ مكتب هيئة المجلس بذلك
فورا.

عمليات الصياغة التشريعية

تبيّن المواد 122 و 123 من الدستور الجزائري بوضوح مجال سلطات البرلمان،
فيتولى البرلمان، من بين ما يتولاه، التشريع في مجالات حقوق الأفراد
وواجباتهم الأساسية، والقواعد العامة المتعلقة بالأحوال الشخصية وقانون
العائلة، وقضايا الجنسية والهجرة. ويحدد البرلمان القواعد المتصلة بتنظيم
القضاء وبتعيين اختصاصاته، والقواعد العامة لقانون العقوبات، وللعفو،
ولميزانية الدولة وللضرائب والمصارف والجمارك والصحة العامة. ويصدر
البرلمان القوانين الخاصة بالعمل والضمان الاجتماعي والاتحادات المهنية،
وقواعد حماية البيئة، وسلك الخدمة المدنية، والدفاع الوطني، ونظام
الانتخابات، والقوانين الخاصة بالإعلام والأحزاب السياسية. كما أن معاهدات
نزع السلاح، والسلام، ومعاهدات دخول الأحلاف والاتحاد مع دول أخرى،
والمعاهدات المتعلقة بحدود البلاد، والمعاهدات التي تتطلب نفقات غير منصوص
عليها في الميزانية العامة للدولة، جميعها تتطلب موافقة مجلسي البرلمان.

لرئيس الحكومة ولعشرين عضوا من أعضاء المجلس الشعبي الوطني حق المبادرة
بالقوانين. ويجب أن تخرج القوانين أولا من المجلس الشعبي الوطني. ويجب أن
يوافق أيضا ثلاثة أرباع مجلس الأمة على أي قانون أقره المجلس الشعبي
الوطني بأغلبية الأصوات. وإذا طلب رئيس الجمهورية إجراء مداولة ثانية في
قانون تم التصويت عليه في غضون ثلاثين يوما من موافقة المجلس عليه، يفترض
موافقة ثلثي أعضاء المجلس الشعبي الوطني لإقرار القانون.

وفي حال اختلاف المجلسين على مشروع قانون بادرت به الحكومة تجتمع بطلب من
رئيس الوزراء لجنة مشتركة من المجلسين متساوية الأعضاء للعمل على تسوية
الاختلافات القائمة. ويقدم النص الجديد لمشروع القانون بعدئذ إلى مجلسي
البرلمان ولا يمكن تعديله من دون موافقة السلطة التنفيذية. وإذا استمر
الخلاف على مشروع القانون تسحبه الحكومة.

تعرض القوانين على المجلس الدستوري ويصدرها رئيس الجمهورية في غضون ثلاثين
يوما من تقديمها للمجلس الدستوري، ثم تنشر في الجريدة الرسمية.

الرقابة التنفيذية

أسست الحكومة الجزائرية "وزارة الشؤون البرلمانية" لتنسيق العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

الانتساب والعضوية الدولية

البرلمان الجزائري عضو في الاتحاد البرلماني العالمي وفي الاتحاد البرلماني العربي

———–منقول للفائدة—————-

——————–

اذا دخلت السياسة قصر العدالة خرجت العدالة من القصر




التصنيفات
مادة علوم الطبيعة و الحياة في التعليم الثانوي

التحديد الوراثي للزمر الدموية في النظام a b o

التحديد الوراثي للزمر الدموية في النظام a b o


الونشريس

الونشريس




التصنيفات
الحقوق

النظام القانوني للصفقات العمومية .

النظام القانوني للصفقات العمومية …


الونشريس

النظام القانوني للصفقات العمومية

مقدمة:
مفهوم العقد في القانون العام:
العقد هو تصرف قانوني، و هو تطابق إرادتين لإحداث أثر قانوني.
تعرف المادة 54 من القانون المدني، الصادر بموجب الأمر رقم: 75/58المؤرخ في: 26/09/1975، العقد بأنه:

[ اتفاق يلتزم بموجبه شخص أو عدة أشخاص آخرينبمنح لو فعل أو عدم فعل شيء ما].
و يعرف عقدالمقاولة، حسب المادة 549 من القانون المدني بأنه:
ب المقاولة عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يصنع شيء أو أنيؤدي عملا مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الآخر].
ويترتب على عاتق المتعاقدين التزامات متبادلة.
وبخصوص العقود المبرمة من طرف الدولة أو مختلف هيئاتها فإنها تبرم من طرفهم على أساسأنهم أشخاص معنوية تظهر في شكل إدارة.
و الإدارة فيمجال إبرامها للعقود، قد تتخذ أحد الشكلين التاليين:
1/- قد تظهر الإدارة بمظهر الشخص العادي و تبرم بوصفها كذلك عقودا تخضعللقانون الخاص حيث يتخذ الطرفان ( الإدارة و المتعاقد الآخر) الشروط و الاتفاقاتالمتبادلة بناء على أحكام القانون المدني.
2/- وقد تظهر الإدارة مظهرا سياديا أي بوصفها سلطة عامة متخذة تدابير و امتيازات السلطةالعامة، و تخضع حينئذ للقانون العام و هنا تحدد الإدارة و بمفردها مجموعة بنودالعقد الذي يوصف بأنه عقد إداري و لا يملك المتعاقد مع الإدارة إزاء ذلك سوى مناقشةالسعر المقترح لتنفيذ العقد أما ما عدا ذلك من بنود العقد فإن للمتعاقد إما قبولهاكلها أو رفضها كلها.
و في هذا النوع من العقودالإدارية فإن الوثيقة التي تحدد شروط التعاقد هي دفتر الشروط الذي يكون ملحقابالعقد المبرم بين الإدارة و المتعاقد الآخر.
ويتكون دفتر الشروط من ثلاث أنواع من الوثائق و هي:
1. دفتر الشروط الإدارية العامة.
2. دفتر التعليمات المشتركة.
3. دفترالتعليمات الخاصة.
و يتميز العقد الإداري باحتوائهعلى بنود إذعان تقتضيها المصلحة العامة و التي بموجبها يمكن أن تتغير الطلبات كلمادعت الحاجة لذلك و مثال ذلك أن الإدارة يمكنها و بصفة انفرادية أن تزيد أو تقلص أوتعدل من التزامات المتعاقد معها و من ثم يتبين أن ثمة اتفاق للإرادتين (إرادةالإدارة و إرادة المتعاقد معها) و هذا ظاهريا فقط لأن هذا الاتفاق مبني على أساس مناللامساواة القانونية.
إن أحكام القانون الخاص تتميز عقودها بأنها تبرم بناء على التفاوض الحر للأطراف بينما تبرم العقود التيتخضع للقانون العام و مثالها الصفقات العمومية بناء على أحكام تشريعية أو تنظيميةتتميز بعضها بأنها من النظام العام فمثلا:
يحكم الصفقات العمومية بتنظيم خاص: (نصوص قانونية خاصة).
في الصفقات العمومية ليس هناك تساوي بين الطرفين (الإدارة والمتعاقد معها).
و يبرر وجود تنظيم خاص للصفقاتالعمومية حسن استعمال المال العام و أولوية المصلحة العامة. ويترتب عن أي نزاع يثاربشأن الصفقات العمومية مشكل الاختصاص القضائي الذي ينعقد، و ذلك مهما تكن طبيعةالعقد، للقضاء الإداري.
أ- تعريف الصفقات العمومية:
الصفقات العمومية هي عقودمكتوبة… و ذلك من أجل تنفيذ أشغال أو اكتساب مواد أو خدمات. (المادة (03) منالمرسوم الرئاسي: 02/250).
تبرم الصفقات العمومية ويتجدد نطاق تطبيقها على الإدارات العمومية، الهيئات الوطنية المستقلة، الولايات،البلديات، و الهيئات العمومية الإداري، و مراكز البحث و التنمية و المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي و التكنولوجي و كذلك المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري. عندما تكلف هذه الأخيرة بإنجاز مشاريع استثمارات عمومية بمساهمة نهائية لميزانية الدولة. (و هذا طبقا للمادة (02) من المرسوم الرئاسي رقم: 02/250).
و تبرم الصفقات وجوبا إذا كانت قيمةالإنجازات أو التوريدات أكثر من6.000.000.00 دينار،أو إذا كانت الخدمات أو الدراسات تفوق قيمتها: 4.000.000.00 دينار و هذا تطبيقا لأحكام المادة (05) من المرسوم الرئاسي رقم: 03/301 المؤرخ في: 11/09/2003 (المعدل و المتمم للمرسوم الرئاسي رقم: 02/250)
[ سابقا كانت القيمة المطلوبة لإبرام الصفقة وجوباهي أكثر من 4.000.000.00 دينار، حسب المرسوم الرئاسي رقم: (02/205)].
ب- تطور النظام القانوني للصفقات العمومية في الجزائر:
غداة استقلال الجزائر في: 05/07/1962 و سدا منها للفراغ القانوني قررت بموجب القانون رقم: 62/157المؤرخ في: 31/12/1962 الاستمرار بالعمل بالتشريع الفرنسي عدا ما يتعارض مع السيادة.
وباعتبار الصفقات العمومية مجال استراتيجي لاستهلاك الأموال العامة و تنفيذ المشروعات فقد أصدر المشرع مرسوما رقم: 64/103 بتاريخ: 26/03/1964 قرر بموجبه إنشاء اللجنة المركزية للصفقات العمومية التيعهد لها اختصاص اتخاذ الأحكام القانونية و إجراءات تنفيذ الصفقات العمومية.
و قد صدر إثر ذلك الأمر رقم: 67/90المؤرخ في: 17/06/1967 المتضمن قانون الصفقات العمومية. و هي أول خطوة تشريعية في جال الصفقات العمومية.
ثم تبعه صدور المرسوم رقم: 82/145 المؤرخ في: 10/04/1982 المتعلق بتنظيم صفقات التعامل العمومي و ذلك سعيا من المشرع لإضفاء نوع من الليونة و البساطة في إبرام الصفقات العمومية.
و بظهور الظروف الاقتصادية الجديدة التي دعت البلاد للدخول في اقتصاد السوق ظهرت الحاجة إلى تعديل يتماشى و هذه الظروف و كان ذلك بموجب القانون رقم: 91/434 المؤرخ في: 09/11/1991 المتعلق بالصفقات العمومية.
و أخيرا صدر المرسوم الرئاسي رقم: 02/250 المؤرخ في: 24/07/2002 و كانت قد صدرت نصوص قانونية لها علاقة مباشرة بميدان الصفقات العمومية و منها القانون رقم: 88/01 و هو القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية و كذا القانون رقم: 90/21 المؤرخ في: 15/08/1990 المتعلق بالمحاسبة الوطنية.
الفصل الأول: إعداد الصفقات العمومية:
إن إعداد الصفقة العمومية يتطلب تحضيرا دقيقا و مدروسا و يتحدد ذلك أساسا بـ:
تحديد الحاجيات.
ثم وضع آلياتإشباع هذه الحاجيات.
المبحث الأول: تحديدالحاجيات:
إن أغلب عمليات مراقبة تنفيذالصفقات العمومية قد أثبتت أن هناك تبذير للمال العام، و أن المرسوم التنفيذي رقم: 98/22 المتعلق بمصاريف التجهيز (المعدل و المتمم) يضع الشروط الخاصة بتسجيل المشروعو بحسب ذلك يتم:
تسهيل عل البائعين (المتعامل معهم).
و إيجاد المنافسة الحقيقيةالصحيحة.
و هذه المرحلة المهمة من حياة المشروع تؤكدها المادة (42) من المرسوم الرئاسي 02/250 التي جاء فيها أن المناقصة appel D’offre ينبغي أن يشتمل على وصف دقيق للخدمات المطلوبةو مواصفاتها التقنية.
إن تحديد الحاجيات المطلوبةيمر بمسار طويل تتحدد معالمه بما يلي:
إحصاءالحاجيات
تحليل المعطيات.
ضبط الحاجيات بدقة.
إنجازالدراسات المطلوبة.
المطلب الأول:مرحلةالإحصاء.
تمثل هذه المرحلة حجر الزاويةو المحور الرئيسي في تحديد الحاجيات المطلوبة وهي تقوم على مجموعة عناصر وهي:
إجمال الحاجيات المعبر عنها للسنوات الماضية.
تقييم الأهداف التي تم التوصل إليها والنقائص المسجلة.
الأخذ بالحسبان التطورالاقتصادي – الاجتماعي للمجتمع.
ضبط مخططالتنمية.
المطلب الثاني: مرحلة التحليل.
وفي هذه المرحلة تعمق الإدارة من عناصر تحليل الخيارات المختلفة آخذة بعين الاعتبارالنتائج المسطرة و العوائق المحتملة و نوعية الخدمات أو الأشغال ثم تحديد كل الأطراف المتدخلين.
المطلب الثالث: مرحلة ضبط و تحديد الحاجة.
و في هذه المرحلة تكون الإدارة قد حددت برنامجها بدقة ومحددة بوضوح: أهدافهاالصلاحيات- الجدول الزمنية للأشغال- الميزانية- وضع آليات التنفيذ و العلاقات مع المتدخلين و الشركاء- تحديد أنواع الرقابة. و تحديد الصعوبات المحتملة.
و علاوة على ذلك و أثناء الدعوة للمنافسة قد تظهر الحاجةإلى معطيات تكميلية و منها خصوصا:
معايير الإنتاج و النوعية.
الوقت الخاص بالإنجاز.
خيارات الموقع.
الخيارات المختلفة.
الضوابط الإجبارية.
المبحث الثاني: الدراسات المسبقة.
أن الدراسات المسبقة التي تقوم بهاالإدارة تسمح بتحديد دقيق للحاجيات المطلوبة و تسمح باتخاذ القرار النهائي لتنفيذالمشروع كما تؤمن تنفيذ إنجاز المشروع بصفة سليمة من الأخطاء، عليه، فإنه يتعين القول أن الدراسات المسبقة ضرورية لكل صفقة.
وأنه يتعين أخذ الوقت اللازم الذي تقتضيه الدراسات و اتخاذ القرارات و المخططات المطلوبةبكل وضوح و اختيار مكتب أو مكاتب الدراسات المؤهل أو المختص بالنظر إلى طبيعة كلمشروع. و العمل على توافق الهيئة المتعاقدة مع مكاتب الدراسات.
تنصب الدراسات عموما على: النجاعة،اللائمة، التأثير على البيئة، الدراسة الجيوتقنية للأرض (بالنسبة لمشاريع الإنجاز)،الدراسات القبلية، الدراسات المختلفة.
المطلب الأول: دراسةالنجاعة.
عن هذه الدراسة ضرورية في حياةالمشروع و هي تسمح بالإجابة عن التساؤلات التالية:
هل أن المشروع قابل للإنجاز؟ – و ما هي الشروط التقنية و الماليةلذلك؟ – و هل هذه الشروط المطلوبة ممكنة و منطقية؟
و في أي نسق يكون المشروع قابلا للإنجاز؟
المطلب الثاني:دراسةالملائمة:
على المستوى الاقتصادي- الاجتماعي،تسمح هذه الدراسة من قياس أهمية و مردودية المشروع المراد إنجازه و يمكن بالتالي تحديد إيجابيات و سلبيات المشروع، كما تهدف هذه الدراسة لتحديد أهداف التنميةوإشباع الحاجات الاجتماعية.
المطلب الثالث: دراسة تأثير المشروع على البيئة (القانون رقم 03/83 المؤرخ في: 05/02/1983)
و تهدف هذه الدراسة إلى ضمان عدم تأثيرالمشروع على البيئة و ذلك باستثناء الأشغال المحددة بالمرسوم التنفيذي رقم: 90/78المؤرخ في: 27/02/1990 و تنصب هذه الدراسةعلى:
تحليل و دراسة موقع إنجاز المشروع.
تحليل و دراسة تأثير المشروع على البيئة.
أخذ الاحتياطات الممكنة للحد أو الإنقاص من الأضرار التي يمكنأن تنجر عن المشروع و كذا رصد الأموال الممكنة للتصدي لذلك.
معرفة الأسباب التي من أجلها سن المشروع.
و تخضع هذه الدراسة لتحقيق عام (عمومي) ينتهي بقرار من وزارة البيئةيتضمن الموافقة أو رفض إنجاز المشروع، و عن عدم القيام بمثل هذه الدراسة فعل مجرمقانونا.
المطلب الرابع: الدراسة الجيوتقنية للأرض:
تسمح هذه الدراسة من تحديد الخصائص الميكانيكية للأرضية المراد إنجاز المشروع عليها، و توجه مثل هذه الدراسة صاحب المشروع لاختيار الأرضية المناسبة.
المطلب الخامس: الدراسة القبلية (دراسة المشروع الأولي):
و يتمثل ذلك في المشروع التمهيدي العام (A.P.S.) و المشروع التمهيدي المفصل (A.P.D).
فأما الأول فيهدف إلى تحديدالترتيبات و اقتراح الأولويات و من ثم اقتراح صورة المشروع.
بينما ينصب الثاني على تعميق الدراسة لحل المتوصل إليه للمشروع و فيهذه الدراسة ينبغي أن يكون للمصلحة المتعاقدة المعلومات الضرورية للمشروع، لا سيماالأهداف المرجوة من المشروع، المهام، والبرنامج الزمني لتنفيذ المشروع، الميزانيةالمطلوبة، التنظيم و المراقبة.

المطلب السادس:الدراسات المختلفة للشبكات:
و يبدأ ذلك أولا بحصر الشبكاتالموجودة أو المطلوبة و من ثم إيجاد وسائل تفاديها، و المحافظة عليها وتتم الدراساتبهذا الشأن مع الهيئات المختصة: (سونلغاز- البريدمؤسسة توزيع المياه إلخ…).
و للإشارة، فإنه لايوجد حاليا أي تشريع منظم لمراقبة نوعين هذه الدراسات، و أن هذه الشبكات كثيرا ماتنجر عنها أضرار قد نجد لها حلا بالعقد، و إن لم يوجد فيمكن إجراء خبرة لتحديده، وعلى كل فمن مصلحة المصلحة المتعاقدة ألا تباشر تنفيذ المشروع، إلا إذا كانت الأرضيةتسمح بذلك بدون أي عائق.
المبحث الثالث:اكتساب الأرضية و تسجيلالمشروع:
المطلب الأول: اكتسابالأرضية:
يتطلب القانون أن تكونالمصلحة- صاحبة المشروع- مالكة للأرضية المراد إنجاز المشروع عليها. و يتم اكتسابأو الحصول على الأرضية وفقا للقانون بإحدى الطرق التالية:
إما بالتراضي (الشراء- التبادل- الهبة…).
أو بإجراءات نزع الملكية للمنفعة العمومية.
و في الحالة الثانية يسهر صاحب المشروع على احترام الإجراءاتالمنصوص عنها قانونا بموجب القانون رقم: 91/11 المؤرخ في: 27/04/1991 المحدد لقواعدنزع الملكية للمنفعة العامة و منها الإشهار، تبليغ القرارات، احترام الآجال، تقديرالتعويض العادل المنصف و المسبق.
المطلب الثاني: تسجيل المشروع:
و يتم ذلك وفقا لأحكام المرسومالتنفيذي رقم: 93/597 المؤرخ في: 27/02/1993 المتعلق بنفقات التجهيز للدولة (المعدلو المتمم).
و يتم تمويل المشروع من طرف ميزانيةالدولة.
إن النفقات العامة للتجهيز و كذلك النفقاتالعامة للتسيير تسجل جميعها بميزانية الدولة تحت شكل ترخيصات برامج (A.P) و تنفذ بواسطة قروض دفع(C.P).
أ/ بالنسبة للبرامج المركزية:
كانت الهيئة المركزية للتخطيط تتكفل بتسجيل، إعادة تقييم، قفل،تغيير أحكام المشاريع المركزية و التي أصبحت حاليا تقوم بها الوزارة المختصة، حسبكل قطاع،أو الإدارة المختصة أو المؤسسة المستقلة ماليا و قد يتم إتخاذ التدابيرالسالفة الذكر بالنسبة للإدارات المتخصصة و المؤسسات المستقلة ماليا ن طرف وزيرالمالية.
ب/ بالنسبة للبرامج المركزية المسيرةمن طرف "الوالي":
اعتبارا من سنة 1998دخلت هذهالمشاريع ضمن مجال البرامج المركزية المسجلة على مستوى كل وزارة.
جـ/ بالنسبة للبرامج اللامركزيةللقطاعات: (P.S.D.):
يتم تبليغ البرنامجالقطاعي اللامركزي بقرار، و يتم توزيع ترخيصات البرامج من طرف وزير المالية في شكلقطاعات جزئية و يشمل محتوياتها في ملاحق.
و يخضع تقسيم هذه الترخيصات نفس القواعد المعمول بها.
د/ بالنسبة للمخططات البلدية للتنمية (P.C.D):
يتم تحديد برامج التجهيز العمومي على المستوىالمحلي بموجب ترخيص برنامج (A.P) عام و يبلغ لكل بلديةعن طريق الوالي للتنفيذ.
كما يتم تبليغ هذه الجهاتبالقروض الخاصة بتمويل المخططات البلدية للتنمية بموجب قرار.
تبلغ الإدارة، قصد تسجيل برنامج التجهيز المستوفي لشروطه القانونية،ملفا بذلك يحتوي على:
عرض للأسباب.
بطاقة تقنية (تحدد بها محتوى المشروع- السعر- آجالالتنفيذ…).
دراسة النجاعة والملائمة.
استراتيجية الإنجاز طبقا للمخططالوطني.
الترابط بين القطاعات (التنسيق القطاعيالضروري).
تقرير تقييمي لمختلفالمتغيرات.
نتائج المناقصة بالنسبة لعملياتالإنجاز أو التجهيز.
التقدير المالي للمشروعبالدينار الجزائري (و تتمة المبلغ بالعملة الصعبة احتماليا).

الفصل الثاني: الجوانب القانونية للصفقاتالعمومية:
المبحثالأول:مضمون العقد و الوثائق المكونةله:
المطلبالأول: دفترالشروط:
يتم إعداد دفتر الشروط من طرفالإدارة قبل إبرام أي صفقة و يبلغ لجميع المترشحين مطلعا إياهم عن الشروطالعامة.
و يعتبر دفتر الشروط أساس تكوين الصفقةحيث يحدد بموجبه كيفيات إبرام و تنفيذ الصفقات في إطار الأحكام التنظيمية.
و قبل كل نداء للمنافسة و حتى بالنسبة لأسلوب التراضيينبغي على الإدارة إعداد دفتر الشروط بالدقة اللازمة و إبلاغه لجميعالمترشحين.
و تقتضي دقة دفتر الشروط تحديد الخدماتالمطلوبة أو السلع المطلوبة و مكان التسليم و التركيب و الضمانات المطلوبة و أعمالالصيانة.
كما يحدد دفتر الشروط الأشكال و الأساليبالمطلوبة لتقدير مطابقة المنتوج المطلوب أو الأشغال المراد إنجازها كما يتعين تحديدالمواصفات التقنية، كما يتعين توافق مخططات تنفيذ الصفقة مع المعايير العالميةبوضوح.
ومن جهة أخرى، تحدد الشروط العامة التزاماتالمتعاقد و مبلغ الكفالة و التعويضات و العقوبات وشروط فسخ العقد و التنسيقات التييستفيد منها المتعاقد حسب كل نوع من أنواع تسديد مبلغ الصفقة.
ومن ثم يمكن القول أن دفتر الشروط يشكل جزء مهما في ملفالصفقة.
المطلبالثاني:الوثائق المكونةللصفقة:
دفتر الشروط الإداريةالعامة: (C.C.A.G):
يحدد هذا الدفتر الأحكامالإدارية العامة الخاصة بكل نوع من أنواع الصفقات(إنجازات- توريدات- خدمات). و يهدف لبيان الأحكام الملزمة لكل طرفكما يحدد الاختيار العام للإدارة من بين مختلف الكيفيات التنظيمية.
دفتر التعليمات المشتركة: (C.P.C):
و يحدد هذا الدفتر الشروط التقنية المشتركة الخاصة بكل طائفة منالصفقات و هو يتمم دفتر الشروط الإدارية العامة، كما أنه يحدد بالنسبة لكل طائفة منالصفقات كيفيات تحديد السعر و شروط تسديد التسبيقات و التخليص.
و يجب أن يصادق الوزير المختص على دفتر التعليماتالمشتركة.
دفتر التعليمات الخاصة: (C.P.S):
ويتم بموجب هذا الدفتر تحديد الشروط الخاصة بكلصفقة بالتفصيل.
و تجدر الإشارة إلى أنه بالنسبةلهذا الدفتر و لسابقيه فإن أحكامها ملزمة و لا تسمح الإدارةبمناقشتها.
المبحثالثاني: شروط إبرامالعقد:
المطلبالأول: أطراف الصفقةالعمومية:
يتحدد نطاق تطبيق الصفقاتالعمومية، من حيث أطرافه، حسب المادة (02) من المرسوم الرئاسي: 02/250 على الصفقات محل مصاريف الإدارات العمومية و الهيئات الوطنية المستقلة و الولايات و البلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري مراكز البحث و التنمية و المؤسسات العموميةذات الطابع العلمي و التكنولوجي و المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي و الثقافي والمهني و المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري عندما تكلف هذه الخيربإنجاز مشاريع استثمارات عمومية بمساهمة نهائية لميزانية الدولة. (و تدعى جميعالمؤسسات المذكورة في هذا النص القانوني بالمصلحة المتعاقدة…).
و يمكن تعريف الصفقات العمومية على أنها عقود مكتوبة بمفهوم التشريعالجاري به العمل و تتم وفقا لأحكام المرسوم الرئاسي: 02/250 المؤرخ في: 24/07/2002، و ذلك من اجل إنجاز أشغال، اقتناء مواد و خدماتدراسات لصالح المصلحة المتعاقدة.
طرفا الصفقةالعمومية هما:
من جهة: المصلحة المتعاقدة: و تكونإما صاحب المشروع أو زبون، مشتري.
ومن جهة ثانية: المتعاقد معه و هو إما مؤسسة أو بائع.
الأطرافالمتدخلة في الصفقة العمومية:
1/ من جهة الإدارة: صاحب (مسؤول) المشروع بالنسبة لصفقات الأشغال و قد يفوض غيره للقيام مقامه بمتابعةالإنجاز.
2/ من جهة المتعاملين: المؤسسة أو تجمعالمؤسسات consortium.
3/ الغير: و قد يكون: متعاملاثانويا، أو المسؤول عن الأشغال.
أ/ التعريف بصاحب المشروع:
هو الشخص المعنوي المتصرف باسمالإدارة و لصالحها. و بهذه الصفة فهو مكلف بـضمان نجاح المشـــروع و توفير وسائلالتمويل الضرورية و تتحد مسؤوليته في:
وضع آجالقياسية لانجاز المشروع.
تجسيد المشروع، تمويله،شروط تسييره، و صيانته.
كما أنه مسؤول عن رفع جميعالعراقيل و الحواجز التي تعترض العقار (المراد إنجاز المشروع عليه) و الحصول علىرخص البناء
ب/ التعريف بمسؤول الأشغال:
و هو الشخص الطبيعي أو المعنوي الذييعينه صاحب المشروع لضمان الإنجاز و إدارته و مراقبته (و دوره يختلف عن دورهيئة CTC للرقابة التقنية).
و يشترط في مسؤول الأشغال أن تتوافر لديه المؤهلات المهنية و التخصصالتقني و الوسائل الضرورية للقيام بمهامه.
إن العلاقة بين صاحب المشروع و المسؤول عن الأشغال ينظمها القرار الوزاري المشتركالمؤرخ في: 15/05/1988.
جـ/ التعريف بالمتعامل المتعاقد معه:
وهو الشخص الطبيعي أوالمعنوي المعروف بـ "المقاول" أو "المورد" حسب الحالات و هو مكلف بتنفيذ الصفقة ( إنجاز، خدمات…).

المبحث الثالث: أنواع الصفقات العمومية:
يمكن تقسيم الصفقات العمومية إلى فئتين، حسب المعيار المعتمدللتقسيم:
أ/ حسب الطبيعة: هناك أربع أنواعمن العقود و هي:
1. الصفقة البسيطة: و هي صفقةوحيدة ينفذها شخص واحد.
2. عقد البرنامج: ( م 14 منالمرسوم الرئاسي: 02/250)، هو يأخذ شكل اتفاقية سنوية أو متعددة السنوات تكون مرجعاو تنفذ من خلال صفقات تطبيقية.
و أهم خصائص عقدالبرنامج:
أنه ينصب حول عملياتمعقدة.
و أنه اتفاق مرجعي لأن تنفيذه يتم وفقصفقات تطبيقية و ذلك في حدود القروض المتاحة.
3. صفقة الطلبات: (م 15 من المرسوم الرئاسي: 02/250).
و هي الصفقة التي لا يمكن فيها تحديد الخدمات و نمط تنفيذها بدقة ومسبقا و يجب فيها تحديد كمية و/ أو قيمة الحدود الدنيا و القصوى للوازم و/ أوالخدمات، موضوع الصفقة.
تحدد مدة صفقة الطلبات سنةواحدة قابلة للتجديد على ألا تتجاوز (05) سنوات و هي تتعلق عموما باقتناء اللوازمأو تقديم الخدمات ذات النمط العادي و المتكرر.
وتنفذ في كل مرة بموجب طلبات أو أوامر خدمات تحدد بمقتضاها الكميات والآجال
4. الصفقة المجزأة: م 12 من المرسوم الرئاسي: 02/250.
م 49 من المرسوم الرئاسي: 03/301.
و هي تكون عبارةمجموعات منفصلة من الأشغال يعهد بها إلى عدة متعاملين حيث يختص كل واحد بتنفيذ قسممن المشروع، و لا يتم تجزئة المشروع إلا بناء على دفتر الشروط و هيكلة رخصةالبرنامج كما هي محددة بقرار تسجيل المشروع من طرف الآمر بالصرف المختص.
بتقسيم الصفقات حسب موضوع الصفقة:
تنقسم الصفقات بحسب موضوعهاإلى:
1. صفقة التوريدات: و تنصب على الحصول علىالمواد المنقولة (أي التي يمكن نقلها دون أن يصيبها إتلاف).
2. صفقة الإنجاز: و تنصب على مشاريع الأشغال الرامية لانجاز العمارات والبنايات… و كذا إحداث الإصلاحات بها و صيانتها.
3. صفقة الخدمات: و تنصب على مجموع الخدمات.
4. صفقات الدراسات: و تنصب حول موضوعات الدراسات (المخططات،التقديرات…).
المبحث الرابع: طرق إبرام الصفقاتالعمومية:
يتعين على أن يتم إبرام الصفقةالعمومية ضمانا لعدة أهداف و هي:
ضمان و إتاحةالمنافسة على مستوى واسع من أجل الحصول على الصفقة.
مساواة المترشحين.
التسيير الحسنللمال العام.
أولوية المصلحة العامة على المصالحالخاصة.
الحفاظ على توازن مصالح الطرفين (الإدارة و المتعاقد معها).
يحدد التنظيم طريقتينلإبرام الصفقات:
المناقصة: وهي تمثل دعوةللمنافسة و هي القاعدة العامة، و تتخذ عدة أشكال.
التراضي: و يأخذ شكلين (التراضي بعد الاستشارة أو التراضيالبسيط).
Ýالمناقصة: م 21، م 24 من المرسوم الرئاسي: 02/250): و تهدف إلى استقطاب مجموعة مترشحين للمنافسة، و يستحق الصفقة العارض الذي يقدم "أحسنعرض" تقنيا و اقتصاديا.
و تكون المناقصة وطنية و / أو دولية و لها خمسة (05) أشكال:
1. المناقصة المفتوحة.
2. المناقصة المحدودة.
3.الاستشارةالانتقائية.
4.المزايدة.
5.المسابقة.
1. المناقصة المفتوحة: ( م 24 منالمرسوم الرئاسي: 02/250).
و هي الإجراء الذي يمكنأي مترشح من تقديم عرضه، و يتم الإعلان عنها بموجب إعلان يتم بموجبه دعوة المترشحينلتقديم ملفاتهم في تاريخ محدد و يتم بعدئذ فتح العروض في جلسة علنية من طرف لجنةفتح الأظرفة كما يتم تقييم العروض من طرف اللجنة المختصة (لجنة تقييمالعروض).
2. المناقصةالمحدودة: ( م 25 من المرسوم الرئاسي: 02/250).
و هي إجراء لا يسمح فيه بتقديم تعهد سوىللذين تتوافر فيهم الشروط التي تحددها المصلحة المتعاقدة مسبقا.
و تسبق المناقصة عموما بالبحث عن المترشحين في شكل انتقائي أولي ويتم الإعلان عن هذا الاقتناء الأولي بالطرق القانونية. و تنصب المناقصة المحدودةعموما على الخدمات التي يتطلب تنفيذها مهارات خاصة، و يتم دعوة المترشحين كتابيابموجب رسالة ويوضح المترشحون في قائمة تسمى:
(« Short List ») و هي القائمة التي تتميز بطابع السرية، و يتم دراسة التعهدات بنفسالكيفيات المعمول بها في المناقصة المفتوحة.
الاستشارة الانتقائية: و هي إجراء يكون المترشحون المرخص لهم بتقديمعروضهم هم المدعوون خصيصا لهذا الغرض و المستوفون للشروط التي تحددها المصلحةالمتعاقدة مستقبلا.
و يتم اختيار هذا الأسلوب بشأنالعمليات المعقدة و الهامة. و تكون قائمة المؤسسات محددة بقائمة(« Short List »).
و تستلم المؤسسة ملف المناقصة بعد دعوتهاللمنافسة بموجب رسالة. و تتم دراسة العروض و إعطاء الصفقة للمترشح بنفس كيفياتالمناقصة المفتوحة.
4. المزايدة: ( م 27 من المرسومالرئاسي: 02/250).
و هي إجراء يسمح بتخصيص الصفقةللمتعهد الذي يقترح أحسن عرض، و تنصب على العمليات البسيطة و العادية و لا تخص إلاالمترشحين الوطنيين أو الأجانب المقيمين بالجزائر.
و يتم الإعلان عن المزايدة و ينشر بالطرق القانونية و بالتعليق. وذلك قبل ثلاثين (30) يوما من آخر أجل لإيداع العروض و يمكن تقليص هذا الأجل فيحالات الاستعجال.
و يحدد الإعلان موضوع الصفقة،مكان استلام دفتر الشروط و آخر أجل لتاريخ إيداع العروض، النوعية، و المؤهل، بينمايحتوي الظرف الداخلي على العرض.
و يتم فتح الأظرفةعلنيا مع إقصاء المترشحين الذين لا يستوفون الشروط، ثم تفتح الأظرفة المتعلقةبالسعر.
و نكون أمام حالتين: (بخصوص تسليمالصفقة):
إذا كانت الأسعار المقترحة أكبر منالثمن المحدد: تعلن المزايدة بدون جدوى.
إذا كانتالأسعار المقترحة اقل أو تساوي السعر المحدد فإن المتعهد الذي قدم أفضل عرض هو الذييستحق الصفقة.
5. المسابقة: ( م 28 من المرسومالرئاسي: 02/250):
و هي إجراء يضع رجال الفن فيمنافسة من أجل مشروع يشتمل على جوانب تقنية و اقتصادية و جمالية و فنيةخاصة.
و قد تنصب المسابقة على:
فكرة المشروع.
تنفيذالمشروع.
أو فكرة المشروع و تنفيذه معا.
و هذا الإجراء يعد الاستثناء على القاعدة ذلك أن القاعدةو الأصل أن الإدارة هي التي تحدد خصائص الخدمات المطلوبة، بينما في هذا الإجراء فإنالمترشح هو الذي يقدم خدماته و ما على الإدارة إلا اختيار العرض الذي يستجيب واحتياجاتها.
و يتم الإعلان عن المسابقة أيضا بالطرقالقانونية.
و يرسل المترشحون طلباتهم للمصلحةالمتعاقدة ضمن الأجل المحدد بالإعلان، و تدرس العروض من طرف لجنة تعد بعد ذلك رأياحول منح الصفقة لأحد المترشحين و قد تطلب أحيانا من بعض المترشحين أو من جميعهمإحداث تغييرات على عروضهم، في حالة معرفة القيمة القصوى للنفقة المقررة فإن التنافسلا يتمحور حول السعر المقترح و إنما على معايير أخرى للاختيار لا سيما القيمةالتقنية و الجمالية.
2. التراضي: ( المواد 22،37، 38 من الرسوم الرئاسي: 02/250).
هو الإجراء الذييسمح للمصلحة المتعاقدة للتفاوض مع المؤسسات أو الموردين الذين ترى ذلك مجديا معهمبدون دعوة للمنافسة و بالتالي، يستفيد من الصفقة المترشح الذي تراه كفؤالذلك.
وهو إجراء استثنائي. و لا تلجأ إليه المصلحةالمتعاقدة إلا إذا كان هو الأفيد، و يتخذ التراضي شكلين:
Øالتراضي، بعدالاستشارة.
Øو التراضي البسيط.
Øالتراضي بعد الاستشارة: و تلجأ إليه المصلحة المتعاقدة فيالحالات التالية:
عندما تكون الدعوة للمنافسة غيرمجدية.
في حالة الصفقات المتعلقة بالدراسات واللوازم و الخدمات الخاصة التي لا تستلزم طبيعتها اللجوء إلىمناقصة.
و تحدد قائمة الخدمات و اللوازم بموجب قرارمشترك بين الوزير المكلف بالمالية و الوزير المعني.
طبقا لأحكام المادة 38 من المرسوم السالف الذكر، فإن أسلوب التراضيفي إبرام الصفقات يمكن المصلحة المتعاقدة من اختيار المتعامل بناء على استشارةمحدودة بوسائل الكتابة دون غيرها من الشكليات، و تتصل المصلحة المتعاقدة بالمترشحينالمحتمل تنفيذهم للصفقة مباشرة، و يوضح دفتر الشروط طبيعة الأشغال و شروط انجازها ويوضع هذا الدفتر تحت تصرف المترشحين و ليس إلزاميا في هذا الأسلوب القيام بإجراءلإشهار.
التراضي البسيط: وØهو إجراء يتم بمقتضاه منحالصفقة لأحد المترشحين بدون أية منافسة و لا يلجأ إليه إلا في حالات محددة حصرابالقانون (المادة: 37 من المرسوم الرئاسي: 02/250) و هي أربع حالات.
و تتفاوض المصلحة المتعاقدة مع المتعامل بناء على دفترالشروط المعد مسبقا لهذا الغرض، و لا تختلف الوثائق المطلوبة في هذا الأسلوب عنباقي الأساليب.
المبحث الخامس: إجراءات الاختيار وقرار الاختيار:
أمام أهمية الأموال التي تنفق منطرف المؤسسات العمومية فإن الصفقات العمومية يجب أن تجيب للضرورات و المتطلبات ويجب أن تضمن تكافؤ الفرص أمام الجميع إزاء الخدمة العمومية و ذلك من خلال ضمانشفافية التنافس و حسن استعمال العام قد قرر التشريع الخاص بالصفقات العمومية لضمانما تقدم ذكره أن يتم اللجوء لأسلوب الصفقات العمومية كلما تجاوز مبلغ الأشغالمبلغ: 4.000.000.00 دينار ( م 04، 05 من المرسوم 02/250) و قد تم الرفع من هذا المبلغ بموجب المرسوم الرئاسي 03/301 حيث حدد المبلغالواجب فيه إبرام الصفقة العمومية بـ: ( 6.000.000.00) دينار بالنسبة لصفقاتالإنجاز و التوريدات (اللوازم) و حدده بمبلغ: ( 4.000.000.00) دينار بالنسبةللخدمات.
إن ملف المناقصة (الدعوة للمنافسة) عبارة عن وثائق مترابطة (بعضها ببعض) و هي:
إعلانالمناقصة.
وثيقة التعهد.
معايير الاختيار.
أهم المعطياتحول: وقت الإنجاز- الضمانات ـ التأمين
الشروطالعامة لصفقة و شروطها الخاصة و مواصفاتها التقنية.
كشوف البيانات التفصيلية التقديرية حول الكميات أو الخدمات أوالأشغال و التجهيزات و تركيبها.
مشروع الصفقة وقائمة الوثائق المكونة لها.
إعلانالمناقصة:
يشتمل على:
موضوع الصفقة.
المقر الاجتماعيللمؤسسة المتعاقدة و مكان الحصول على دفتر الشروط.
نوع المناقصة.
مكان و آخر أجللإيداع العروض.
مدة صلاحية العرض.
تقديم العرض في ظرفين مغلقين ( يحمل الظرف الخارجي عبارة: "لايفتح" مع بيانات المناقصة و لا يحمل أي بيان آخر).
الكفالة إن وجدت.
مبلغالوثائق.
و يحرر إعلان المناقصة باللغة الوطنية وبلغة أجنبية على الأقل و ينشر بالنشرة الرسمية للإعلانات وكذا جريدتين يوميتينوطنيتين و ذلك طبقا للمادة (43) من المرسوم السالف الذكر.
كما أن الإعلان عن المناقصة ينبغي أن يتم في ظرف 21 يوما على الأقلبالنسبة للمناقصة و في أجل (15) يوما بالنسبة للتراضيبعد الاستشارة.
و على المصلحة المتعاقدة أن تراعياحترام توقيت الإعلان حتى لا يكون بين الإعلان و إيداع التعهدات وقت قصير و كذاالسماح لأكبر عدد من المترشحين من خوض المنافسة.
وفي هذا الصدد يمكن للمصلحة المتعاقدة أن تمدد الآجال المذكورة آنفا ضمانا لمنافسةأكثر و مشاركة أوسع للمترشحين و هذا التمديد ينبغي أن يعلن عنه قبل انقضاء الأجلالأول.
سحب ملف المناقصة:
تسهيلا لتمكين المترشحين من سحب ملفات المناقصة يتعين على المصلحةالمتعاقدة تحديد المكان الذي تسحب منه هذه الكلفات بدقة وضعها تحت تصرفهم بالعددالكافي و تمكين كل مترشح من وصل بهذا السحب.
استقبال الأظرفة و فتحها:
يتعينوصول الأظرفة قبل آخر أجل محدد لاستقبالها بإعلان المناقصة
و تكون هذه الأظرفة: مرقمة، مؤرخة، و مسجلة بسجل خاص تبعا لتاريخوردها و هو السجل الذي يمكن أن ترجع إليه لجنة فتح الأظرفة.
و يتم حفظ الأظرفة المسجلة في سرية إلى غاية اجتماع اللجنة و ذلكتحت مسؤولية العون المكلف بذلك.
و تعد الأظرفة غيرالمسجلة يمكن فتحها و لكن تعد ملغاة.
آجالالإجراءات الإدارية:
يتعين على المصلحة المتعاقدةاختيار الآجال بدقة مما يمكنها من اختيار أفضل للمتعامل. و في هذا الصدد يمكنها منحالمهل الكافية للإجراءات الإدارية مما يسمح لها بمقارنة و تقييم كل العروض.
عملية الاختيار: في إطار اختيار المتعامل الذي يعهد إليهبتنفيذ الصفقة (إنجاز أشغال، شراء لوازم، الخ…) تكتسي عملية الاختيار أهمية بالغةو هي عملية صعبة و معقدة، لأن الأمر يتعلق بمتعامل جدي، ملتزم بتعهداته و حسناختيار هذا المتعامل يعتبر عاملا مهما في نجاح إبرام الصفقة.
و يؤسس قرار الاختيار عموما على:
نتائج تحليل العروض (بخصوص المنافسة).
و تقييم المصلحة المتعاقدة (بخصوص إجراء التراضي).
و تختص المصلحة المتعاقدة، طبقا للمادتين: 35، 46من المرسوم المذكوربعملية اختيار المتعامل، و لذلك يتعين على المصلحة المتعاقدة، عند كل عملية رقابة،أن تبرر عملية اختيار المتعاقد معها. و على ذلك فإن عملية مقارنة العروض ينبغي أنتخضع لمعايير الاختيار الموضوعة.
و يتم اختيارالمتعاقد طبقا للمادة (47) من المرسوم المذكور و وفقا لعدة معاييرمنها:
الضمانات التقنية، الضمانات المالية والتجارية، السعر، النوعية، آجال التنفيذ.
و يمكناختيار عدة متعاملين إذا دعت إلى ذلك المصلحة العامة:
و يتم تطبيقا للمادة (111) من المرسوم المذكور تقييم العروض، بعدإقصاء التعهدات التي لا تستجيب لشروط، على مرحلتين: تقييم تقني و تقييم مالي وفقالعدة معايير محددة بدفتر الشروط.
أالتقييمالتقني للعروض:
يأخذ بعين الاعتبار مجموعةعوامل و هي:
المنهجية و الخطة المقترحة للانجازمقارنة بدفتر التعليمات الخاصة.
برنامجالأشغال.
حيازة العتاد و التجهيزات الضرورية وقتإبرام الصفقة و المتناسبة و الصفقة.
كفاءةالمستخدمين و العمال و خبرتهم في الميدان.
مخططوضع الورشة و برنامج التموين.
بالتقييمالمـــالي للعروض:يشترط على المتعهدين تقديم الوثائق التي تبين وضعيتهمالمالية ومن ذلك:
خبرة المتعهد (بخصوص موضوعالصفقة).
مستوى تعهداته (برنامج و ارتباطاتهبجهات أخرى).
الوسائل المادية الضرورية لتنفيذالصفقة.
خبرة المستخدمين.
المعطيات المالية (الميزانية، الوضعية إزاءالضرائب).
و أخيرا كل ما من شأنه أن يعطي صورة عنالقدرات المالية للمتعاقد.
بطاقية المتعاملالعمومي:
إن التسيير العقلاني للطلباتالعمومية يقتضي إتخاذ تدابير مناسبة و إتخاذ القرار الملائم و المؤسس على المعلوماتالكافية.
و لمواجهة المتطلبات فإن تشريع الصفقاتالعمومية يشترط، و بصفة منتظمة:
بطاقية وطنيةللمتعاملين.
بطاقية قطاعية (خاصة بكلقطاع).
بطاقية على مستوى كل مصلحةمتعاقدة.
و يحدد قرار وزير التجارة المؤرخ في: 15/04/1984 كيفيات تطبيق و مسك هذه البطاقيات.
وتعد هذه البطاقيات بمثابة السند الذي يشتمل على كل المعلومات الضرورية الخاصة بكلالمتعاملين الحقيقيين و المقتدرين.
و يتم الحصولعلى هذه المعلومات بكافة الطرق القانونية المتاحة، سواء من طرف الممثليات الجزائريةبالخارج (السفارات و القنصليات) أو من طف البنوك و كذا من طرف الإداراتالأخرى.
و هذه المعلومات تسمح بإعطاء لمحة تعريفيةبكل متعامل.
التأهيل و التصنيف المهنيللمؤسسات:
إن تأهيل المؤسسة يعني قدراتها على تنفيذالمشاريع بإمكانياتها الخاصة و سواء كانت هذه الإمكانيات: بشرية، مادية أوتقنية.
و يلزم المرسوم التنفيذي رقم: 93/289المؤرخ في: 28/11/1993 كل مؤسسة عامة أو خاصة تنشط في مجال الصفقات العمومية بحيازةشهادة التأهيل و التصنيف المهني. و تحدد صلاحية هذه الشهادة بثلاث (03) سنوات،وتعطي هذه الشهادة للمؤسسة اختصاص وطني في مجال (B.T.P.H) و تعطيها الأهلية للقيام بإنجاز أشغال معتبرة.
و يأخذ التأهيل المنوح للمؤسسة رقما خاصا.

الفصل الثالث: الأسعار:
تشتمل أسعارالصفقات العمومية جميع المصاريف الناتجة عن تنفيذ الصفقة العمومية و التكاليفالخاصة بها و كذا الحقوق و الرسوم و الضرائب..
ويتحدد في كل صفقة عمومية شكل السعر الذي يمكن أن يكون:
سعر إجمالي و جزافي.
سعرالوحدة.
السعر، حسب النفقة المراقبة.
السعر المختلط.
أالسعر الإجمالي و الجزافي:
و هو السعرالذي يحدد مسبقا بكشف تحليلي( كمياونوعيا).
بالسعر، بحسبالوحدة:
و يطبق هذا النوع من الأسعارعلى الأشغال التي لا يمكن تحديد الكميات فيها إلا بشكل تقريبي، و يمكن في هذا النوعمن الأسعار أن تطرأ تغييرات على الأسعار عند تطبيق البنود الخاصة بذلك.
و في هذا النوع، يقسم المشروع إلى وحدات مثلا (المترالمربع، المتر الطولي، الأجزاء، الخ…).
جـ ـالسعر المختلط:
و يجمع هذا النوع بينالنوعين السابقين (السعر الجزافي و السعر بالوحدة).
دصفقات النفقات المراقبة:
و في هذا النوع من الصفقات يتم تسديد الثمن بحسب تقدم الأشغالالمنجزة حقيقة، و المثبتة من طرف المتعامل و ذلك سواء بخصوص العتاد، اليد العاملةأو الأعباء الأخرى.
هـ ـصفقات السعر البات غيرالقابل للمراجعة:
ويطبق هذا النوع منالأسعار بخصوص الصفقات التي تدوم ستة(06) أشهر و لا تكون الأسعار قابلة لأية مراجعةكانت مهما كانت المتغيرات: الاقتصادية، التقنية و يتفق هذا النوع مع سعر الصفقاتالإجمالي الجزافي أو وفق النفقات المراقبة.
والسعر القابل للمراجعة:
إذا كانتالأسعار قابلة للمراجعة يتم اختيار طريقة من طرق مراجعة الأسعار ( و يكون هذاالتغيير عند نهاية الأشغال).
ز- السعر القابلللتحيين:
قد يكون السعر قابلا للتحيين، و تفرضذلك دواعي اقتصادية، و يهدف التحيين إلى استبدال السعر الابتدائي بالسعرالجديد.
كيفيات تسديد الأسعار في الصفقاتالعمومية:
تحدد المادة 50 من المرسومالرئاسي: 02/250 وجوب ذكر السعر في معرض بيانات كل صفقة و شروط التسديد.
المبحث الأول: سعر الصفقة العمومية:
تحدد الصفقة، السعر، و لا يوجد حسب التشريع المعمول به حاليا تعريفاخاصا بالسعر.
و حسب التشريع الفرنسي فإن السعر يقسمإلى: سعر جزافي و سعر وحدة.
فالسعر يعتبر جزافياإذا تعلق بمقابل إنجاز أشغال أو تأدية خدمات بصفة عامة، بينما يعتبر سعرا بالوحدةكل سعر غير السعر الجزافي، و الذي لا يمكن أن تتحدد فيه الكميات مسبقا و بدقة كافيةو لا تتحدد عندئذ إلا بصفة استثنائية.
بينما فيالصفقات التي تؤدى خدماتها في شكل نفقات مراقبة، فإنه و حسب المادة (60) من المرسومالرئاسي: 02/250، يتعين أن تبين الصفقة طبيعة مختلف العناصر التي تساعد على تحديدالسعر الواجب دفعه و كيفية حسابها و قيمتها.
و إذاحدث من جراء ظواهر استثنائية غير متوقعة عند إبرام الصفقة، اختلال توازن طرفي عقدالصفقة (الإدارة و المتعاقد معها) يمكن للقاضي أنيتدخل لإعادة التوازن المختل برفع السعر أو بإبطال الصفقة و ذلك تطبيقا لأحكامالمادة (561) من القانون المدني.
و إذا تطلبتضرورات تنفيذ الصفقة تنفيذا حسنا تجاوز المقاول للأشغال المتعهد بها، فإن على هذاالأخير إخبار صاحب المشروع (المصلحة المتعاقدة) بذلك، إلا سقط حقه في المطالبة بماأنفقه من زيادة.
و إذا اقتضت الضرورة مجاوزةالمقايسة (Devis) لتنفيذ التصميم المتفق عليه مجاوزةجسيمة جاز لرب العمل أن يتحلل من العقد و يوقف التنفيذ على أن يكون ذلك دون إبطاءمع إيفاء المقاول قيمة ما أنجزه ن الأعمال، مقدرة وفقا لشروط العقد، دون أن يعوضهعما كان يستطيع كسبه لو أنه أتم العمل.
و ذلكتطبيقا أيضا للمادة (560) من ق م.
إن فكرة "السعر المختلط" أثيرت لأول مرة بموجب المرسوم الرئاسي رقم: 02/250.
المبحثالثاني: كيفيات آداءالسعر:
إن آراء سعر الصفقة قد يأخذ أحدالأشكال الثلاثة الآتية:
1- التسبيقات،2- الدفع على الحساب،3- التسويةعلى رصيد الحساب.
1. التسبيقات: التسبيق هو الجزءمن السعر المؤدى لفائدة المتعامل قبل تنفيذ الخدمات موضوع العقد ودون مقابل للتنفيذالمادي للخدمة.
ويأخذ التنسيق بدوره أحد الأشكال الثلاثة التالية:

أالتسبيق الجزافي:
و يحدد بسقف حده الأقصى 15 % من السعر الأولي للصفقةحسبما تنص على ذلك المادة (65) من المرسوم المذكور.
ومن جهة ثانية، تشير المادة (66) من ذات المرسوم: أنه إذا كان يترتبعلى رفض المصلحة المتعاقدة قواعد الدفع و / أو التمويل المقررة على الصعيد الدوليضرر أكيد بهذه المصلحة بمناسبة التفاوض على صفقة فإنه يمكن هذه المصلحة أن تقدماستثنائيا تسبيقا جزافيا يفوق النسبة المحددة في المادة (65) من المرسوم و ذلك بعدالموافقة الصريحة من الوزير الوصي أو الوالي حسب الحالة، و تمنح هذه الموافقة بعداستشارة لجنة الصفقات المختصة.
و هذا التسبيقالجزافي قد يدفع مرة واحدة أو على عدة أقساط تنص الصفقة على تعاقبها الزمني.
ب- التسبيق على التموين:
و تحدد المادة (68) من المرسوم المذكور أنه يمكن أصحاب صفقاتالأشغال أو التزويد باللوازم أن يقبضوا بالإضافة إلى التسبيق الجزافي تسبيقا علىالتموين إذا أثبتوا حيازتهم عقودا أو طلبات مؤكدة للمواد أو المنتوجات الضروريةلتنفيذ الصفقة.
ومن جهة ثانية، تستطرد نفس المادة: أنه يمكن المصلحة المتعاقدة أن تطلب من المتعامل المتعاقد معها التزاما صريحابإيداع المواد و المنتوجات المعنية في الورشة أو في مكان التسليم خلال أجل يلاءمالرزنامة التعاقدية تحت طائلة إرجاع التسبيق.
جـ ـ التسبيقات على التموين بالمنتوجات:
و تطبيقا للمادة (72) من المرسوم المذكور فغن المصلحة المتعاقدةيمكنها أن تقدم لحائزي صفقة الأشغال تسبيقات على التموين بالمنتوجات المسلمة فيالورشة و التي لم تكن محل دفع عن طريق التسبيقات على التموين حتى نسبة 80% من مبلغها المحسوب بتطبيق أسعار وحدات التموين المعدة خصيصاللصفقة المقصودة على أساس الكميات المعاينة.
والاستفادة من هذا التنسيق الإضافي لا يمكن بأية حالة إضافة للتسبيقات المؤداة أنتتجاوز 70 % من القيمة الإجمالية للصفقة.
دالقواعد العامة حول مختلف التسبيقات:
تلزم المادة (63) من المرسوم المشار إليه آنفا المصلحة المتعاقد أنتجبر المتعاقد معها أن يقدم كفالة بقيمة معادلة بإرجاع التسبيقات و يصدرها(الكفالة) بنك جزائري أو (CGMP) – صندوق ضمان الصفقات العمومية أو بنك أجنبي يعتمده بنكجزائري.
و ينبغي ألا يتجاوز مبلغ التسبيق الجزافي والتسبيق على التموين و التسبيق على الحساب قيمة 70 % حسبما تقتضيه المادة(79) من المرسوم المذكور.
و يتم استعادة التسبيقات الجزافية و التسبيقات على التموين عن طريقاقتطاعات من المبالغ المدفوعة في شكل دفع على رصيد الحساب.
2. الدفع على الحساب:و هو المبالغالتي تمنحها المصلحة المتعاقدة للمتعامل معها في كل مرة يثبت القيام بأعمال جوهريةفي تنفيذ الصفقة المعهود بها إليه و يكون عادة هذا الدفع شهريا و قد يكون لمدة أطولو ينبغي أن يستظهر المتعامل كشوف الأشغال المنجزة، و مصاريفها، كشوف أجرة العمالمصادق عليها من طرف الضمان الاجتماعي، و كشوف اللوازم مصادق عليها من طرف المصلحةالمتعاقدة.
3. التسوية على رصيدالحساب:
و هو التسديد المؤقت أو النهائيلسعر الصفقة عند تنفيذها الكامل.
* التسوية علىرصيد الحساب المؤقت:
يستفيد المتعاقد من مقابل مانفذه من الصفقة مؤقتا إذا نصت الصفقة على ذلك مع اقتطاع الضمان المحتمل و الغراماتالمالية التي تبقى على عاتق المتعامل عند الاقتضاء و الدفوعات بعنوان التسبيقات والدفع على الحساب على اختلاف أنواعها التي لم تسترجعها المصلحة المتعاقدة بعد، وذلك وفقا للمادة (74) من المرسوم المذكور.
* التسوية على رصيد الحساب النهائي:
و هو التسديد النهائي لكاملقيمة الصفقة مع مراعاة رد اقتطاعات الضمان، و شطب الكفالات التي كونها المتعاقد عندالاقتضاء.

الفصل الرابع: بدء سريات الصفقات العمومية:
المبحث الأول:
بعد وضعمشروع الصفقة العمومية تبدأ مرحلة إنجازها التي تمر أساسا بمرحلتين و هما: بداالسريان ثم التنفيذ.
و تحدد المادة (144) منالمرسوم الرئاسي: 02/250 هذا المسار الذي يبدأ أولا بتأشيرة لجنة الصفقات (المختصة) و في مرحلة ثانية، يمكن للمصلحة المتعاقدة أن تراجع كل التحفظات المحتمة و المصحوبةبالتأشيرة ثم تأتي مرحلة موافقة السلطة المختصة (بالتوقيع) و تحدد المادة (07) منالمرسوم المذكور هذه السلطات بحسب نوع الصفقات.
وأخيرا تأتي مرحلة تأشيرة المصالح المالية.
و جديربالذكر أن "الملحق L’avenant" كذلك يخضع لنفس القواعدالمطبقة على الصفقة العمومية.
و أنه إذا لم يبدأسريان صفقة أو ملحق خلال ستة (06) أشهر اعتبارا من تأشيرة لجنة الصفقات المختصةفإنه يتعين خضوع الصفقة مجددا لفحص من طرف اللجنة.
و أنه لا يمكن أن يصدر، بأي حال من الأحوال الأمر بالمهمة Ordre de service قبل التزام المراقب المالي المختص بالصفقة. وهذا حسب المادة 144 من المرسوم المذكور و التعليمة الوزارية المشتركة رقم: 5564/ DGB ليوم: 21/12/1994 المتعلقة بإجراءات الميزانية و المحاسبة.
و تسهر المصلحة المتعاقدة، و قبل البدء في تنفيذ الصفقةعلى:
أ- الإخطار المحتمل لعقد الأشغال: « maîtrise d’œuvre » .
ب- وضع أحكام ضمانة حسن التنفيذتطبيقا للمواد 80-86 من المرسوم المذكور.
جـ ـإبرام التأمينات الضرورية و لا سيما التأمين على الورشات و تأمين المسؤولية المدنيةالمهنية.
التأمين على الورشات:
و يخص المؤسسات المختصة بأشغال الإنجاز في الورشات و ذلك حول كل ضرريمكن أن يسببه جزء من المشروع (بناية مثلا) أو آلة
و يؤمن بالتالي على:
الانجازات.
البناياتالمؤقتة.
الآلات و المعدات.
الآليات و المركبات.
الموادالموضوعة بالورشة.

التأمين على المسؤولية المدنيةالمهنية:
و يهدف إلى ضمان المؤمن ضد الآثار المالية للمسؤولية المدنية المهنية وذلك إعمالا لقواعد القانون المدني و القانون رقم: 95/07المؤرخ في: 25/01/1995 و المتعلق بالتأمينات.
و فيحالة المسؤولية المشتركة أو التضامنية مع متدخلين آخرين ( شركاء مثلا…) فإنالمسؤولية تكون في حدود مشاركته في العمل و ينصب هذا التأمين حول ضمان الآثارالمالية للمسؤولية المدنية المهنية طبقا لأحكام القانون المدني، و ذلك بخصوصالأضرار الجسمانية أو المادية اللاحقة بالغير.
وكذا بخصوص الأضرار اللاحقة بالعتاد من جراء انهيار البيانات جزئيا أوكليا.
و كذلك الأمر بالنسبة للتكاليف المدفوعة بصفةاحتياطية لترميم أو تصحيح أخطاء و التكاليف الضرورية و المنطقية و المدفوعة من قبلالمؤمن لتحديد و حصر الأضرار.
و يشمل مفهوم " الغير" كل شخص عدا المؤمن و المسيرين و الأشخاص الخاضعين لسلطةالمؤمن.
و لا يشمل التأمين إلا الأضرار الواقعةخلال الفترة المؤمن عليها، و يتم جبر الأضرار وفقا لعقد التأمين المبرم بين المؤمنو شركة التأمين و في حدود المبالغ المتفق عليها و يكون هذا التأمين عموماسنويا.
المبحثالثاني: الضمانات المطلوبة من المتعاملالمتعاقد معه:
إن المصلحة المتعاقدة المكلفةبالتسيير المالي للصفقات العمومية و الحفاظ بالتالي على المال العام ملزمة باتخاذكل التدابير التي من شأنها ضمان حسن تسيير المال العام و حسن تنفيذ الصفقات التيتعهد بها للمتعاملين المتعاقد معهم و حسن اختيار هؤلاء المتعاملين و ذلك تطبيقالأحكام المواد: 29،30،47،80 من المرسوم رقم: 02/250.
و يجبالتأكيد مرة أخرى أن كل هذه الشروط ينبغي أن تحدد بدقة بدفتر الشروط و في البنودالتعاقدية لعقد الصفقة العمومية.
و يمكن للمصلحةالمتعاقدة أن تشترط عدة ضمانات:
1. الضمانات ذاتالطبيعية الحكومية المتعلقة بالمؤسسات الأجنبية و منها الأحكام المتعلقة بالقروض "الائتمانات" الناتجة عن اتفاقات دولية.
و كذاالضمانات التي تسمح بالتنافس بين المؤسسات البنكية و مؤسسات التأمين.
2. الكفالات:
أ.كفالة التعهد: وتخص صفقات الأشغال و اللوازم و تكون قيمتها مساوية أو أكبر من 1 % من مبلغ التعهدطبقا للمادة (45) من المرسوم.
ب.كفالة استرجاعالتسبيقات: و تشترط في إطار كيفيات تسوية الصفقات العمومية ماليا وفق طرق: التسبيقات، الدفع على الحساب، أو التسوية على رصيد الحساب).
و هذه التسبيقات لا يستفيد منها المتعاقد المتعامل معه إلا إذا قدمكفالة باسترجاع هذه التسبيقات و بقيمة معادلة لهذه التسبيقات.
و يصدر هذه الكفالة بنك جزائري أو صندوق ضمان الصفقات العمومية أوبنك أجنبي معتمد من طرف بنك جزائري و تحرر الكفالة المذكورة حسب الصيغ التي تلاءمالمصلحة المتعاقدة و البنك الذي ينتمي إليه.
جـ . كفالة حسن التنفيذ: يرجع للمواد: 80،81،82،84،85،86،87،88، من المرسوم الرئاسي: 02/250.
و هي كفالة مالية يجب تأسيسها في أجل لايتجاوز تاريخ تقديم أول طلب دفع على الحساب من المتعامل المتعاقد.
د. الرهن: إن تمويل الصفقات العموميةيقتضي تدخل عدة متدخلين لضمان الأموال الكافية و بالتالي تكون الحاجة إلى خدماتالبنك أو مؤسسة مالية ضرورية للحصول على قروض، و تطلب هذه المؤسسات (البنوك) أوصندوق ضمان الصفقات العمومية تقديم ضمانات حقيقية و كافية.
و ينص المرسوم الخاص بالصفقات العمومية في مادتيه: 97،98 على أنالصفقات التي تبرمها المصلحة المتعاقدة قابلة للرهن الحيازي ضمن شروط حددتها حصراللمادة (97).
كما يتم الرهن الحيازي طبقا لأحكامالقانون المدني.
و الذي يعرفه على أنه: " عقديلتزم به شخص، ضمانا لدين عليه أو على غيره أن يسلم إلى الدائن أو إلى أجنبي يعينهالمتعاقدان، شيئا يرتب عليه للدائن دقا عينيا يخوله حبس الشيء إلى أن يستوفي الدينو أن يتقدم الدائنين العاديين و الدائنين التالين له في المرتبة في أن يتقاضى حقهمن ثمن هذا الشيء في أي يد يكون، و في حالة الصفقات العمومية يكون الرهن الحيازيمنصبا على ضمان القرض الذي استفاد به المتعاقد التعامل معه و يتم ذلك من خلال إصدارالمصلحة المتعاقدة للمتعامل المتعاقد معه وثيقة خاصة مؤشر عليها من الآمر بالصرفالمسؤول عن الصفقة وهو وثيقة وحيدة تتحول إلى عقد في حالة الرهن الحيازي.
و تطبيقا للتعليمة رقم: 88 المؤرخة في: 19/03/2005 المتخذة طبقا للمادة (63) من القانون رقم: 04/21 المؤرخفي: 29/12/2004 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022 فإنصندوق ضمان الصفقات العمومية يمكنه الاستفادة من الفوائد المؤجلة و الناتجة عنتنفيذ الصفقات العمومية، محل الرهن.
دور المحاسبالعمومي:
يسهر الحاسبون العموميون على أن تكون عقودالرهن الحيازية المحررة لفائدة صندوق ضمان الصفقات العمومية و المستظهرة أمامهم علىأن تكون محل إشهاد بالاستلام خلال أجل لا يتعدى الثمانية (08 أيام، و يعلمالمحاسبون العموميون صندوق ضمان الصفقات العمومية بعد كل عملية قبول صرف خاصة بصفقةمحل رهن.
و يمكن تحصيل الفوائد المؤجلة لفائدةالدولة بواسطة الصندوق السالف الذكر سواء لفائدته أو لفائدة المصلحةالمتعاقدة.
المبحث الثاني: رقابة الصفقاتالعمومية:
المطلب الأول: الرقابةالداخلية:
أ- لجنة فتح الأظرفة (م 106-110 منالمرسوم الرئاسي: 02/205):
تتكفل لجنة فتح الأظرفةبمراقبة صحة تسجيل العروض على السجل الخاص بها، و مدى احترام وجود الوثائق المطلوبةحسب التشريع الجاري به العمل.
و تعد وصفا مختصراإجماليا للعروض و تعد محضرا بخصوص عملية فتح الأظرفة في الجلسة العلنية التي لهاجميع المتعهدون وفقا للمادتين: 108، 109من المرسوم المذكور.
ب- لجنة تقييم العروض ( م 111 من المرسوم الرئاسي رقم: 02/250):
تقوم هذه اللجنة بتحليل العروض وفقاللمعايير المحددة بالمادة (47) من المرسوم 02/250 و المحددة مسبقا بدفترالشروط.
و تلغي هذه اللجنة العروض المخالفة لموضوعالصفقة و دفتر الشروط.
ثم تقوم بالتقييم علىمرحلتين: – تقنيا ثم ماليا.
تلغي اللجنة العروض التي لم تحصل على الحد الأدنى من التنقيط المحددبالتقييم التقني (المحدد بدفتر الشروط) ثم تفحص العروض المالية (بعد فتح أظرفتها) وتختار المتعهد العارض السعر الأقل إذا تعلق الأمر بالخدمات العادية أو تختارالمتعهد العارض الذي اقترح السعر الأحسن اقتصاديا إذا تعلق الأمر بخدمات تقنيةمعقدة.
وقد تقترح اللجنة على صاحب المشروع رفضالعرض إذا كان حصول متعاقد على صفقة يؤثر على السوق أو يتسبب في اختلال المنافسة. ويحرر محضر بأشغال اللجنة في الجلسة.
المطلب لثاني: الرقابة الخارجية:
أ- لجنة الصفقات: ( م 114- 151 من المرسوم الرئاسي: 02/250):
لتمكين لجنة الصفقات من إضفاء رقابتها القبلية على الصفقات يتعينعلى صاحب الصفقة (المصلحة المتعاقدة) تقديم ملف يشتمل على:
مشروع الصفقة مصحوبا بالكشوف الوصفية، الكمية، النوعية، و قائمةالسعر بالوحدة و كل الوثائق الثبوتية و التقنية و رسالة التعهد.
محاضر: C.OP و C.E.O إن وجدت.
بطاقة المشروع المحررةمن طرف اللجنة الوطنية للتخطيط C.N.P)) أو قرارالتمويل.
بطاقة تحليلية للمشروع.
قرار التعريف بملف المشروع و ملاحقه و كل المعلوماتالتكميلية.
و تجتمع اللجنة المذكورة و يكوناجتماعها صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة(La majorité obsolue)
لأعضائها، إذا لم يكتمل النصاب تجتمع في غضون ثمانية (08) أيام، ويكون اجتماعها صحيحا مهما كان عدد الحضور و تنتهي أعمالها إما بمنح التأشيرة أو عدممنحها بقرار مسبب و قد تكون التأشيرة مصحوبة بتحفظات موقفة للصفقة أو غير موقفةلها، أو تؤجل منح الصفقة لاكتمال المعلومات و ينبغي البدء في تنفيذ الصفقة أوالملحق في أجل ستة (06) أشهر اعتبارا من منح التأشيرة و بعد مرور هذا الأجل تعتبرالصفقة كأن لم تكن.
و في حالة رفض التأشيرة يمكنلصاحب المشروع: ( الوزير، الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي) أن يتخذ مقررتجاوز « Un passer ****** » مسببا طبقا للمادة (49) منالمرسوم المذكور، و ترسل نسخة منه للمجلس الوطني للتخطيط و نسخة للجنة المعنية وأخرى لمجلس المحاسبة و نسخة للجنة الوطنية للصفقات ( CNM).
و مقرر التجاوز لا يمكن إتخاذه إذا كان سبب رفض منح التأشيرة هومخالفة الأحكام التشريعية في حين أنه يمكن إتخاذه إذا كان سبب منح التأشيرة هومخالفة الأحكام التنظيمية.
كما لا يمكن إتخاذ هذاالمقرر إلا بعد (90) يوما ابتداء من تاريخ تبليغ رفض التأشيرة.
ȝمراقبة المراقبالمالي:
تخضع كل نفقة عمومية، مهما كانت طبيعتها،يأمر بها الآمر بالصرف المختص لرقابة قبلية من قبل المراقب المالي، قبل صرفها منطرف المحاسب العمومي.
بخصوص ميزانية البلدية فإنقابضي الضرائب المتنوعة الذين يمارسون هذه الرقابة.
يحرر الآمر بالصرف وثيقة الالتزام بالنفقة Une fiche d’engagement و يرفقها بالوثائق الثبوتية (وثائقالعقد).
و يتكفل المراقب الماليبمراقبة:
صفة الآمر بالصرف.
مطابقة الالتزام بالنفقة للقوانين و التنظيمات السارية.
توفر الاعتمادات.
الصرفالقانوني للنفقة.
موافقة قيمة النفقة معالمرفقات.
وجود التأشيرات القبلية المطلوبةقانونا ( لاسيما تأشيرة لجنة الصفقات).
و تنتهيهذه المراقبة إما بالتأشير على وثيقة الالتزام أو رفض التأشيرة مؤقتا أونهائيا.
و يكون الرفض مؤقتا في حالات:
انعدام أو نقص المرفقات (الوثائق).
إغفال بيان جوهري بالوثائق.
أخطاء قابلة للتصحيح.
بينما يكونالرفض نهائيا في الحالات التالية:
مخالفةالقوانين و التنظيمات السارية المفعول.
عدم كفايةالاعتمادات.
عدم احترام الآمر بالصرف للملاحظاتالمسجلة بالرفض المؤقت.
و في حالة الرفض النهائييمكن للآمر بالصرف و تحت مسؤوليته أن يتخذ مقررا بالتجاوز مسببا يبلغ به الوزيرالمعني و الوالي و الوزير المكلف بالميزانية، و المراقب المالي، و لا يصح مقررالتجاوز إذا كان سبب الرفض يتعلق بـ:
صفة الآمربالصرف.
أو عدم كفاية أو انعدامالاعتمادات.

أو تجاوز الاعتمادات.
أو انعدام التأشيرات.
أوانعدام المبررات.




رد: النظام القانوني للصفقات العمومية …

شكراا لـك كريمة على الموضوع و الشرح الكافي و الوافي