التصنيفات
العلوم الإقتصادية

التعليق على مشروع إتفاقية عقود البيع الدولى للبضائع

التعليق على مشروع إتفاقية عقود البيع الدولى للبضائع


الونشريس

هذا الوثيقة تم اِعادة كتابتها بمعرفة مركز الشرق الاوسط للقانون التجارى الدولى بعد الحصول على موافقة لجنة اليونسترال
This text is best viewed with Microsoft Internet Explorer browser
________________________________________

دال – التعليق على مشروع إتفاقية عقود البيع
الدولى للبضائع، من اعداد الأمانة العامة
الوثيقة A/CONF.97/5
الأصل : بالانكليزية
14 آذار / مارس 1979

الجزء الأول – مجال التطبيق وأحكام عامة
الفصل الأول – مجال التطبيق
المادة 1
( مجال التطبيق ) (1)
1 – تنطبق هذه الاتفاقية على عقود بيع البضائع المبرمة بين أطراف توجد أماكن عملهم فى دول مختلفة :
(أ) عندما تكون هذه الدول دولا متعاقده ؛ أو
(ب) عندما تؤدى قواعد القانون الدولى الخاص إلى تطبيق قانون دولة متعاقدة.
2 – لايلتفت إلى كون أماكن الأطراف توجد فى دول مختلفة عندما لاتتبين هذه الحقيقة من العقد أو من أية معاملات تجرى بين الطرفين، أو من المعلومات التى يكشفان عنها فى أى وقت قبل إبرام العقد أو لدى ابرامه .
3 – لاتؤخذ فى الحسبان جنسية الطرفين ولا الطابع المدنى أو التجارى للطرفين أو للعقد.

القانون الموحد السابق
القانون الموحد للبيع الدولى للبضائع ، المواد 1 و 2 و 7 .
القانون الموحد لتكوين عقود البيع الدولى للبضائع ، المادة 1 .
اتفاقية فترة التقادم فى البيع الدولى للبضائع ، المادتان 2 و 3 .
التعليق
1 – توفر هذه المادة القواعد العامة لتحديد ما اذا كانت هذه الاتفاقية تنطبق على عقد بيع البضائع وكذلك على تكوينه .
المعيار الأساسى ، الفقرة (1)
2 – تنص الفقرة (1) من المادة 1 على أن المعيار الأساسـى لانطباق هذه الاتفاقية على عقد بيع البضائع، وكذلك على تكوينه، هــو أن توجــد أماكــن عمل الأطراف فــى دول مخــتلفة (2).
3 – لاتعنى هذه الاتفاقية بالقانون الذى ينظم عقود البيع أو تكوينها اذا كانت أماكن عمل الأطراف توجد فى دولة واحدة. فهذه المسائل ينظمها القانون الداخلى لتلك الدولة عادة .
4 – وتفى الاتفاقية – بتركيزها على بيع البضائع بين أطراف توجد أماكن عملهم فى دول مختلفة – بأهدافها الرئيسية الثلاثة ، وهى :
1 – تقليل البحث عن الهيئة القضائية التى تطبق القانون الأكثر مواتاة ،
2 – تقليل ضرورة اللجوء إلى قواعد القانون الدولى الخاص ،
3 – توفير قانون حديث للبيع يناسب المعاملات ذات الطابع الدولى .

معايير اضافية، الفقرتان الفرعيتان (1) (أ) و (1) (ب) .
5 – على الرغم من أن أماكن عمل الأطراف قد تكون موجودة فى دول مختلفة، فان هذه الاتفاقية لاتطبق الا فى الحالتين التاليتين :
1 – اذا كانت الدول التى توجد بها أماكن عمل الأطراف دولا متعاقدة ؛ أو
2 – اذا كانت قواعد القانون الدولى الخاص تؤدى إلى تطبيق قانون دولة متعاقدة .
6 – واذا كانت الدولتان اللتان يوجد بهما مكانا عمل الطرفين دولتين متعاقدتين، تنطبق هذه الاتفاقية حتى وان كانت قواعد القانون الدولى الخاص للهيئة القضائية تؤدى عادة إلى تطبيق قانون بلد ثالث ، مثل قانون الدولة التى أبرم فيها العقد. ولايمكن الحيلوله دون ذلك الا اذا أقيمت الدعوى فى دولة ثالثة غير متعاقدة، وكانت قواعد القانون الدولى الخاص لتلك الدولة تؤدى إلى تطبيق قانون الهيئة القضائية على العقد، أى قانونها، أو قانون دولة رابعة غير متعاقدة.
7 – وحتى اذا كان مكان عمل أحد طرفى العقد او كليهما فى دولة ليست متعاقدة، تنطبق الاتفاقية اذا كانت قواعد القانون الدولى الخاص للهيئة القضائية تؤدى إلى تطبيق قانون دولة متعاقدة. وفى مثل هذه الحالة يكون السؤال هو أى قانون من قوانين البيع فى تلك الدولة سينطبق. واذا كان الأطراف فى العقد من دول مختلفة، يكون قانون البيع المناسب هو هذه الاتفاقية .
8 – وثمة تطبيق آخر لهذا المبدأ هو أنه اذا كان الطرفان الآتيان من دولتين مختلفتين قد سميا قانون دولة متعاقدة قانون العقد، تنطبق هذه الاتفاقية حتى ولو لم يذكر الطرفان الاتفاقية بالتحديد.
العلم بالحالة ، الفقرة (2)
9 – وفقا للفقرة (2)، لاتنطبق الاتفاقية " عندما لاتتبين هذه الحقيقة (كون أماكن عمل الأطراف توجد فى دول مختلفة) من العقد أو من أية معاملات تجرى بين الطرفين، أو من المعلومات التى يكشفان عنها فى أى وقت قبل إبرام العقد أو لدى ابرامه ". ومن هذه الحالات، مثلا، الحالة التى يبدو فيها أن مكانى عمل الطرفين يوجدان فى دولة واحدة ولكن أحد الطرفين يعمل وكيلا لرب عمل أجنبى لم يكشف عنه. وفى مثل هذه الحالة ، تنص الفقرة(2) على أن البيع ، الذى يبدو وكأنه يتم بين طرفين يوجد مكانا عملهما فى دولة واحدة، لاتنظمه هذه الاتفاقية .
جنسية الطرفين ، والطابع المدنى أو التجارى للمعاملة، الفقرة (3)
10 – غالبا ما يقصد بالاتفاقيات الدولية التى تتناول حقوق الأفراد حماية حقوق مواطنى الدول المتعاقدة فى معاملاتهم التى تتم فى دولة أو دول أخرى متعاقدة أو مع مثل هذه الدول.ولهذا السبب ، فان من الخصائص المميزة لهذه الاتفاقيات أنها لاتنطبق الا على العلاقات بين " مواطنى " الدول المتعاقدة .
11 – ومع ذلك فان مسألة ما اذا كانت هذه الاتفاقية تنطبق على عقد بيع بضائع، يحددها فى المقام الأول ما اذا كانت " أماكن العمل " المعنية للأطراف توجد فى دول مختلفة متعاقدة.و"مكان العمل " المعنى لطرف ما يحدد بتطبيق المادة 9 (أ) دون الاشارة إلى جنسيته، أو مكان التأسيس ، أو مكان المقر. وتعزز هذه الفقرة تلك القاعدة بتوضيح أن جنسية الأطراف لاتؤخذ فى الحسبان .
12- وفى بعض النظم القانونية يختلف القانون المتعلق بعقود بيع البضائع تبعا لما اذا كان الأطراف- أو العقد – يتسمون بطابع مدنى أو بطابع تجارى. ولايوجد هذا التمييز فى نظم قانونية أخرى. ولضمان عدم تفسير نطاق الأحكام المتعلقة بالتطبيق فى هذه الاتفاقية على أنه لاينطبق الا على عقود البيع التى توصف بأنها "تجارية "أو التى تبرم بين أطراف يوصفون بأنهم " تجاريون " بموجب قانون دولة متعاقدة، تنص الفقرة (3) من المادة 1 على أن الطابع المدنى أو التجارى للطرفين أو للعقد لايؤخذ فى الحسبان .
13 – غير أنه ينبغى ملاحظة أن المادة 2 تستبعد من مجال تطبيق هذه الاتفاقية بعض عقود بيع البضائع التى يحتمل أن توصف بأنها عقود " مدنية " بموجب نظام قانونى يعترف بالتمييز بين العقود المدنية والتجارية . ويلاحظ على وجه الخصوص أن المادة (2)(أ) ، تستبعد من مجال تطبيق هذه الاتفاقية مبيعات" البضائع المشتراة للاستعمال الشخصى أو العائلى أو المنزلى".
14 – ولاتنطبق الفقرة(3) الا على نطاق الأحكام المتعلقة بالتطبيق فى هذه الاتفاقية. وهى لاتعنى أن الطابع المدنى أو التجارى للطرفين لايجوز أن يؤخذ فى الحسبان بغرض تحديد مسائل مثل الفترة الزمنية التى تعتبر فترة معقولة لارسال اشعار بعدم مطابقة البضائع لشروط العقد بموجب المادة 37(1) .
المادة 2
( الحالات المستبعدة من الاتفاقية )
لانطبق هذه الاتفاقية على مبيعات :
(أ) البضائع المشتراه للاستعمال الشخصى أو العائلى أو المنزلى ، الا اذا كان البائع فى أى وقت قبل ابرام العقد او لدى ابرامه ، على غير علم ، ولايفترض فيه ان يكون على علم، بأن البضائع قد اشتريت لاستعمالها فى اى وجه من الأوجه المذكورة ؛
(ب) بالمزاد ؛
(جـ) تنفيذاً لحكم او غير ذلك بموجب سلطة القانون ؛
(د) الأوراق المالية ، او الأسهم ، او سندات الاستثمار ، او الصكوك القابلة للتداول، أو النقد؛
(هـ) السفن ، أو المراكب ، أو الطائرات ؛
(و) الكهرباء .
القانون الموحد السابق
القانون الموحد للبيع الدولى للبضائع، المادة 5 .
القانون الموحد لتكوين عقود البيع الدولى للبضائع ، المادة 1 (6) .
اتفاقية فترة التقادم ، المادة 4 .
التعليق :
1 – تحدد المادة 2 المبيعات التى تستبعد من تطبيق هذه الاتفاقية. وتندرج المبيعات المستبعدة تحت أنواع ثلاثة : المبيعات المستبعدة على أساس الغرض الذى اشتريت البضائع من أجله، والمبيعات المستبعدة على أساس نوع المعاملة ، والمبيعات المستبعدة على أساس أنواع البضائع المبيعة .
استبعاد مبيعات البضائع الاستهلاكية ، الفقرة الفرعية (أ)
2 – تستبعد الفقرة الفرعيه(أ) من هذه المادة مبيعات البضائع الاستهلاكية من نطاق هذه الاتفاقية . ويستبعد من نطاق هذه الاتفاقية اى بيع اذا كانت البضائع قد اشتريت " للاستعمال الشخصى او العائلى او المنزلى ". اما اذا كانت البضائع قد اشتراها شخص لغرض تجارى، فان هذه الاتفاقية تنظم البيع . وعلى هذا تندرج الحالات التاليه ، مثلا، فى نطاق الاتفاقية: قيام مصور محترف بشراء آله تصوير لاستخدامها فى عمله؛ وقيام شركة ما بشراء صابون أو غيره من لوازم الزينة للاستعمال الشخصى لموظفيها؛ وقيام تاجر بشراء سيارة واحدة ليبيعها مرة أخرى .
3 – والأساس المنطقى لاستبعاد المبيعات الاستهلاكية من الاتفاقية هو ان هذه المعاملات تخضع فى عدد من البلدان ، لأنواع شتى من القوانين الوطنية التى وضعت لحماية المستهلكين. ولتفادى أى مخاطرة للاخلال بفعالية هذه القوانين الوطنية ، رئى ان من المستصوب استبعاد مبيعات البضائع الاستهلاكية من هذه الاتفاقية. وبالاضافة إلى ذلك، فمعظم هذه المبيعات معاملات محلية، ورئى أن الاتفاقية ينبغى ألا تنطبق على الحالات القليلة نسبيا التى تكون فيها مبيعات البضائع الاستهلاكية معاملات دولية لأسباب من بينها مثلا ان المشترى كان سائحا ومكان اقامته المعتاد فى بلد آخر (1) ، او أن تكون البضائع قد طلبت بالبريد.
4 – واذا اشتريت البضائع للاستعمال الشخصى أو العائلى أو المنزلى ، لاتنطبق هذه الاتفاقية " الا اذا كان البائع فى أى وقت قبل ابرام العقد أو لدى ابرامه، على غير علم، ولايفترض فيه أن يكون على علم ، بأن البضائع قد اشتريت لاستعمالها فى أى وجه من الأوجه المذكورة ". وقد لايكون لدى البائع سبب يجعله يعرف أن البضائع قد اشتريت لاستعمالها بهذه الكيفية اذا كانت كمية البضائع المشتراة، او العنوان المزمع ارسالها اليه، أوغيرها من جوانب المعاملة ، ليست من الأمور المعتادة فى عمليات بيع البضائع الاستهلاكية.ويجب ان تكون هذه المعلومات متاحة للبائع وقت ابرام العقد على الأقل كيما يتسنى له أن يعرف ما اذا كانت حقوقه والتزاماته فيما يتعلق بالبيع هى ما تنص عليه هذه الاتفاقية أو ماينص عليه القانون الوطنى السارى .

استبعاد البيع بالمزاد ، الفقرة الفرعية (ب)
5 – تستبعد الفقرة الفرعية (ب) من هذه المادة البيع بالمزاد من نطاق هذه الاتفاقية.وغالبا مايخضع البيع بالمزاد لقواعد خاصة فى القانون الوطنى السارى، ورئى ان من المستصوب أن يظل البيع بالمزاد لهذه القواعد حتى ولو كان الفائز بالمزاد من دولة مختلفة .
استبعاد البيع تنفيذا لحكم أو غير ذلك بموجب سلطة القانون ، الفقرة الفرعية (ج)
6 – تستبعد الفقرة الفرعية (ج) من هذه المادة البيع تنفيذاً لحكم قضائى أو ادارى أو غير ذلك بموجب سلطة القانون، لأن مثل هذه المبيعات تنظمها عادة قواعد خاصة فى الدولة التى يتم تحت سلطتها البيع تنفيذاً لحكم . وعلاوة على ذلك ، فان هذه المبيعات لاتشكل جزءا ذا شأن فى التجارة الدولية ومن ثم يمكن النظر اليها ، دون خشية الخطأ ، على انها معاملات محلية بحتة .
استبعاد بيع الأوراق المالية أو الأسهم أو سندات الاستثمار أو الصكوك القابلة للتداول أو النقد، الفقرة الفرعية (د)
7 – تستبعد هذه الفقرة الفرعيه بيع الأوراق المالية أو الأسهم أو سندات الاستثمار أو الصكوك القابلة للتداول أو النقد. وتتسبب هذه المعاملات فى مشاكل تختلف عن البيع الدولى المعتاد للبضائع ، كما أنها تخضع فى كثير من البلدان لقواعد ملزمة خاصة. وفضلاً عن ذلك، فان هذه الأوراق التجارية لاتعتبر " بضائع " فى بعض النظم القانونية. ولولا استبعاد بيع هذه الأوراق لكان من المحتمل ان تنشأ اختلافات كبيرة فى تطبيق هذه الاتفاقية .
8 – ولاتستبعد هذه الفقرة الفرعية البيع المستندى للبضائع من نطاق هذه الاتفاقية حتى ولو كان هذا البيع يوصف، فى بعض النظم القانونية ، بأنه بيع أوراق تجارية .
استبعاد بيع السفن أو المراكب أو الطائرات ، الفقرة الفرعية (هـ)
9 – تستبعد هذه الفقرة الفرعية من نطاق هذه الاتفاقية جميع مبيعات السفن والمراكب والطائرات . وفى بعض النظم القانونية يعتبر بيع السفن والمراكب والطائرات بيع بضائع فى حين أن بعض مبيعات السفن والمراكب والطائرات تعتبر، فى نظم قانونية أخرى، شبيهة بمبيعات العقارات . وفضلا عن ذلك، تخضع بعض السفن والمراكب والطائرات على الأقل،فى معظم النظم القانونية ، لشروط تسجيل خاصة . وتختلف القواعد التى تحدد أيها يجب تسجيله اختلافاً بينا . ولكى لاتثور أسئلة بشأن تفسير نوع السفن أو المراكب أو الطائرات التى تخضع لهذه الاتفاقية ، ولاسيما نظراً لأن مكان التسجيل المعنى ومن ثم القانون الذى سينظم التسجيل قد لايكون معروفا وقت البيع، استبعد من نطاق تطبيق هذه الاتفاقية بيع جميع السفن والمراكب والطائرات .
استبعاد بيع الكهرباء ، الفقرة الفرعيه (و)
10 – تستبعد هذه الفقرة الفرعية بيع الكهرباء من نطاق هذه الاتفاقية على أساس أن الكهرباء لاتعتبر بضائع فى كثير من النظم القانونية . وعلى أية حال ، فان البيع الدولى للكهرباء يطرح مشاكل فريدة فى نوعها تختلف عن المشاكل التى يطرحها البيع الدولى المعتاد للبضائع.
المادة 3
(عقود الخدمات أو البضائع التى لم تصنع بعد)
1 – لا تنطبق هذه الاتفاقية على العقود التى يتألف الجزء الأكبر من التزامات البائع فيها تقديم اليد العاملة أو غيرها من الخدمات .
2 – تعتبر العقود المتعلقة بتوفير بضائع لم تصنع أو تنتج بعد بيوعا مالم يتعهد الطرف الذى يطلب البضائع بتوفير جزء كبير من المواد اللازمة لصنعها او انتاجها.
القانون الموحد السابق
القانون الموحد للبيع الدولى للبضائع ، المادة 6 .
القانون الموحد لتكوين عقود البيع الدولى للبضائع ، المادة 1 (7) .
اتفاقية التقادم ، المادة 6 .

التعليق
1 – تتناول المادة 3 حالتين مختلفتين يشمل فيهما العقد عملا ما بالاضافة إلى توريد البضائع.
بيع البائع للبضائع أو قيامه بتوفير الأيدى العاملة أو خدمات أخرى، الفقرة (1)
2 – تتناول هذه الفقرة العقود التى يتعهد بموجبها البائع بتوفير الأيدى العاملة أو غيرها من الخدمات بالاضافة إلى بيع البضائع . ومثال ذلك هو العقد الذى يوافق فيه البائع على بيع آلات ويتعهد بتركيب هذه الآلات فى مصنع فى حالة صالحة للعمل، أو بالاشراف على تركيبها. وفى مثل هذه الحالات ، تنص الفقرة(1) على أنه اذا كان توفير اليد العاملة أو غيرها من الخدمات يشكل " الجزء الأكبر " من التزام البائع، فان العقد لايخضع لأحكام هذه الاتفاقية.
3 – ومن المهم ملاحظة أن هذه الفقرة لاترمى إلى تحديد ما اذا كانت الالتزامات التى ينشئها صك واحد أو معاملة واحدة تشمل اساسا عقدا واحدا أو اثنين. ولذا، فإن مسألة ما اذا كانت التزامات البائع المتعلقة ببيع البضائع والتزاماته المتعلقة بتوفير اليد العاملة أو غيرها من الخدمات تعتبر محل عقدين مستقلين (بموجب مايسمى أحياناً بمبدأ قابلية فصل العقود)،ستحسم وفقا للقانون الوطنى المنطبق .
قيام المشترى بتوفير المواد، الفقرة (2)
4 – تنص الجملة الافتتاحية للفقرة (2) من هذه المادة على أن بيع بضائع لم تصنع او تنتج بعد بواسطة البائع وفقا لطلب المشترى يخضع لأحكام هذه الاتفاقية بقدر مايخضع لها بيع البضائع الجاهزة .
5 – غير ان الهدف من الجملة الختامية فى هذه الفقرة وهى " مالم يتعهد الطرف الذى يطلب البضائع بتوفير جزء كبير من المواد اللازمة لصنعها او انتاجها " ، هو أن تستبعد من نطاق هذه الاتفاقية العقود التى يتعهد بموجبها المشترى بتزويد البائع (الصانع ) بقدر كبير من المواد اللازمة التى ستصنع او تنتج منها البضائع. ونظراً لأن هذه العقود أقرب إلى عقود توفير الخدمات أو الأيدى العاملة من عقود بيع البضائع، فانها تستبعد من نطاق هذه الاتفاقية وفقا للقاعدة الأساسية للفقرة (1) .

المادة 4
(ماتشمله هذه الاتفاقية أساساً)
هذه الاتفاقية لاتحكم الا تكوين عقد البيع وحقوق والتزامات البائع والمشترى المترتبه على ذلك العقد. وبصورة خاصة، لاتتعلق هذه الاتفاقية ، الا اذا نصت صراحة على غير ذلك، بما يلى :
(أ) صحة العقد أو أى من أحكامه أو أية عادة دارجة ؛
(ب) الأثر الذى قد يكون للعقد على ملكية البضائع المبيعة .
القانون الموحد السابق
القانون الموحد للبيع الدولى للبضائع ، المواد 4 ، 5 (2) و 8 .
التعليق
1 – تقصر المادة 4 نطاق الاتفاقية ، الا اذا نصت صراحة على غير ذلك فى جزء آخر منها، على تنظيم تكوين عقد البيع وحقوق والتزامات البائع والمشترى المترتبة على عقد البيع.
صحة العقد ، الفقرة الفرعية (أ)
2 – بالرغم من أنه لاتوجد أحكام فى هذه الاتفاقية تنظم صراحة صحة العقد أو أى عادة دارجة، فان بعض الأحكام قد تنص على قاعدة تتعارض مع قواعد صحة العقود فى أى نظام قانونى وطنى . وفى حالة وجود تنازع بين القواعد، تنطبق القاعدة الواردة فى هذه الاتفاقية.
3 – والمادة الوحيدة التى تبدو فيها امكانية حدوث هذا التنازع واضحة هى المادة 10 التى تنص على أنه ليس من الضرورى إبرام عقد البيع او اثباته خطيا وعلى أنه لايخضع لأى متطلبات أخرى من حيث الشكل . وفى بعض النظم القانونية ، يعتبر شرط الاثبات الخطى لبعض عقود بيع البضائع مسألة تتعلق بصحة العقد . ويمكن ملاحظة أن كلا من المادة 11 والمادة (س) ، تقضى بأنه يجوز للدولة المتعاقدة التى يقتضى تشريعها ابرام عقد البيع او اثباته خطيا ان تصدر إعلانا مفاده ، فى جملة أمور، أن المادة 10 لاتنطبق على الحالات التى يكون فيها مكان عمل أحد الطرفين فى دولة متعاقدة صدر عنها هذا الاعلان .
نقل الملكية ، الفقرة الفرعية (ب)
4 – توضح الفقرة الفرعية (ب) أن الاتفاقية لاتنظم نقل ملكية البضائع المبيعة . ففى بعض النظم القانونية تنتقل الملكية وقت إبرام العقد ، وفى نظم قانونية أخرى تنتقل الملكية فى وقت لاحق غير محدد مثل الوقت الذى يتم فيه تسليم البضائع إلى المشترى. ورئى أن توحيد القاعدة بشأن هذه النقطة غير ممكن، وأنه لاضرورة للقيام بذلك نظراً لأن هذه الاتفاقية تنص على قواعد بالنسبة لعدة مسائل ترتبط، على الأقل فى بعض النظم القانونية، بنقل الملكية.وهذه المسائل هى التزام البائع بنقل بضائع لايوجد لطرف ثالث أى حق فيها أو ادعاء بشأنها (1)؛ التزام المشترى بدفع الثمن (2)؛ انتقال مسؤولية هلاك البضائع أو تلفها (3) ؛ الالتزام بحفظ البضائع (4) .
المادة 5
(قيام الأطراف باستبعاد تطبيق الاتفاقية
أو بتغيير أثرها أو التقليل منه)
يجوز للطرفين استبعاد تطبيق هذه الاتفاقية أو التقليل من أثر أى حكم من أحكامها أو تغيير ذلك الأثر، وذلك مع عدم الاخلال بالمادة 11 .
القانون الموحد السابق
القانون الموحد للبيع الدولى للبضائع ، المادة 3 .
القانون الموحد لتكوين عقود البيع الدولى للبضائع، المادة 2 .
اتفاقية التقادم، المادة 3 (3) .

التعليق
1 – ان الطابع غير الالزامى للاتفاقية معلن صراحة فى المادة 5 . اذ يجوز للطرفين استبعاد تطبيقها كلية باختيارهما لقانون غير هذه الاتفاقية ليحكم العقد المبرم فيما بينهما. ويجوز للطرفين أيضا استبعاد تطبيقها جزئيا أو التقليل من أثر أى حكم من أحكامها أو تغير ذلك الأثر بالأخذ فى عقدهما بأحكام تنص على حلول تختلف عن الحلول الواردة فى الاتفاقية.
2 – وقد استبعدت الجملة الثانية من المادة 3 للقانون الموحد للبيع الدولى للبضائع التى تنص على أنه " يمكن أن يكون هذا الاستبعاد صريحاً أو ضمنياً " خشية أن تؤدى الاشارة الخاصة إلى كلمة " ضمنيا " إلى تشجيع المحاكم على أن تستنتج ، على أسس غير كافية، أن الاتفاقية كلها قد استبعدت .
الفصل الثانى – أحكام عامة
المادة 6
(تفسير الاتفاقية)
يراعى فى تفسير وتطبيق أحكام هذه الاتفاقية طابعها الدولى وضرورة العمل على التوحيد والتزام حسن النية فى التجارة الدولية .
القانون الموحد السابق
القانون الموحد للبيع الدولى للبضائع، المادة 17 .
اتفاقية التقادم، المادة 7 .
التعليق
الطابع الدولى للاتفاقية
1 – ان القواعد الوطنية الخاصة بقانون بيع البضائع موضع اختلاف شديد من حيث النهج والمفهوم . ولذا فمن المهم، بوجه خاص ، تجنب قيام المحاكم الوطنية بوضع صياغات مختلفة لأحكام هذه الاتفاقية تتوقف كل منها على المفاهيم المستخدمة فى النظام القانونى للبلد الذى توجد به المحكمة. وتحقيقا لهذا الغرض ، تشدد المادة 6، فى تفسير وتطبيق أحكام الاتفاقية، على أهمية ايلاء الاعتبار الواجب للطابع الدولى للاتفاقية، ولضرورة العمل على التوحيد.
التزام حسن النية فى التجارة الدولية
2 – تقتضى المادة 6 تفسير وتطبيق أحكام الاتفاقية بطريقة تكفل تعزيز التزام حسن النية فى التجارة الدولية.
3 – وتوجد تطبيقات كثيرة لهذا المبدأ فى أحكام معينة للاتفاقية. وينعكس مطلب التزام حسن النية فى عدة أشكال من بينها القواعد الواردة فى المواد التالية :
– الفقرة(2) (ب) من المادة 14 الخاصة بعدم امكان الرجوع فى الإيجاب اذا كان من المعقول للموجب له أن يعتمد على الإيجاب باعتباره لا رجوع فيه وتصرف اعتماداً على الإيجاب ؛
– الفقرة (2) من المادة 19 الخاصة بحالة القبول المتأخر الذى أرسل فى ظروف كانت تكفل وصولها إلى الموجب فى الوقت المناسب لو كانت عملية الارسال عادية؛
– الفقرة (2) من المادة 27 الخاصة بحرمان أحد الطرفين من الاحتجاج بحكم فى العقد ينص على وجوب أن يكون أى تعديل أو الغاء للعقد كتابيا؛
– المادتان 35 و 44 اللتان تتناولان حق البائع فى اصلاح أى نقص فى مطابقة البضائع للمواصفات ؛
– المادة 38 التى تحرم البائع من الاحتجاج بأن المشترى لم يرسل اشعار عدم المطابقة للمواصفات وفقا للمادتين 36 و 37 اذا كان عدم المطابقة يتعلق بحقائق كان يعرفها البائع أو أنه لايمكن ان يكون جاهلا بها ولم يكشف عنها للمشترى ؛
– المواد 45 (2) ، و 60 (2) و 67 الخاصة بفقدان الحق فى اعلان فسخ العقد؛
– المواد من 74 إلى 77 التى تفرض على الطرفين التزامات باتخاذ مايلزم من تدابير لحفظ البضائع .
4 – غير أن مبدأ حسن النية أوسع نطاقا من هذه الأمثلة ، وينطبق على جميع جوانب تفسير وتطبيق أحكام هذه الاتفاقية .

المادة 7
(تفسير سلوك أحد الطرفين )
1- لأغراض هذه الاتفاقيه ، تفسر البيانات التى يقدمها أحد الطرفين وأى سلوك آخر من جانبه طبقا لنيته اذا كان الطرف الآخر على علم بهذه النية ، أو لايمكن أن يكون على جهل بها.
2- اذا لم تنطبق الفقرة السابقة، تفسر البيانات التى يقدمها أحد الطرفين وأى سلوك آخر من جانبه طبقا لما يمكن أن يفهمه شخص سوى الادراك فى نفس الظروف .
3- فى تحديد نية أحد الطرفين أو مايمكن أن يفهمه شخص سوى الادراك فى نفس الظروف ، يولى الاعتبار إلى جميع الظروف المتصلة بالحالة، بما فى ذلك المفاوضات وأى ممارسات حددها الطرفان فيما بينهما والعادات الدارجة ، وأى سلوك لاحق للطرفين.
القانون الموحد السابق
القانون الموحد للبيع الدولى للبضائع، المادة 9(3).
القانون الموحد لتكوين عقود البيع الدولى للبضائع، المواد 4 (2) ، و 5 (3)، و12 و13 (2).
مشروع القانون الذى أعده المعهد الدولى لتوحيد القانون الخاص من أجل توحيد قواعد معينة تتعلق بصحة عقود البيع الدولى للبضائع ، المواد 3 ، و 4 ، و 5 .
التعليق
1 – المادة 7 الخاصة بالتفسير تقدم القواعد الواجب اتباعها لتفسير معنى أى بيان يقدمه أحد الطرفين أو أى سلوك آخر من جانبه يقع فى نطاق تطبيق هذه الاتفاقية. وقد يكون تفسير البيانات التى يقدمها أحد الطرفين أو أى سلوك من جانبه ضروريا لتحديد ما اذا كان قد تم ابرام العقد، ومعنى هذا العقد، أو أهمية اشعار تم ارساله أو أى عمل آخر من جانب أحد الطرفين فى تنفيذ العقد أو فيما يتعلق بانهائه .
2 – تنص المادة 7 على القواعد الواجب تطبيقها فيما يتعلق بتفسير مايقوم به كل طرف من أعمال انفرادية ، أى الاتصالات المتعلقة بالعقد المقترح ، والايجاب ، والقبول، والاشعارات،الخ. ومع ذلك ، تنطبق المادة 7 أيضا على تفسير " العقد " عندما يكون العقد واردا فى وثيقة واحدة. ومن الناحية التحليلية ، تعتبر هذه الاتفاقية العقد المتكامل مظهرا للايجاب والقبول. ولذلك ، فمن أجل تحديد ما اذا كان العقد قد تم ابرامه وايضا لغرض تفسير العقد، يعتبر العقد ناتجا لعملين انفراديين .
مضمون قواعد التفسير
3 – نظراً لأن المادة 7 تنص على قواعد لتفسير مايقوم به كل طرف من أعمال انفرادية، فهى لاتعتمد على النية المشتركة للطرفين كوسيلة لتفسير الأعمال الانفرادية. غير أن الفقرة(1) من المادة 7 تسلم بأن الطرف الآخر كثيرا مايكون على علم ، أو لايمكن أن يكون على جهل ، بنية الطرف الذى قدم البيان أو سلك السلوك المعنى. وفى مثل هذه الحالة ، يتوجب عزو هذه النية إلى البيان أو السلوك .
4 – لايجوز تطبيق الفقر(1) من المادة 7 اذا لم تكن لدى الطرف الذى قدم البيان أو صدر عنه السلوك أية نية بشأن النقطة قيد البحث أو اذا كان الطرف الآخر لايعلم ولم يكن لديه سبب ليعلم هذه النية. وفى مثل هذه الحالة ، تنص الفقرة (2) من المادة 7 على تفسير البيانات التى قدمها أحد الطرفين أو أى سلوك من جانبه وفقا لما يمكن ان يفهمه شخص سوى الادراك فى نفس الظروف .
5 – من الضرورى ، فى تحديد نية أحد الطرفين أو النية التى كان يمكن أن تكون لدى شخص سوى الادراك فى نفس الظروف ، الاهتمام اولا بالعبارات المستخدمة فعلا أو السلوك المتخذ. غير انه لاينبغى قصر الاستقصاء على هذه العبارات او هذا السلوك حتى اذا بدا أنها تعطى جوابا واضحا على هذا السؤال . ومن المعهود انه يمكن للشخص ان يخفى شيئا أو أن يرتكب خطأ ما ، ومن ثم فان عملية التفسير المبينة فى هذه المادة تستخدم لتحديد المضمون الحقيقى للاتصال . فاذا عرض أحد الطرفين ، مثلا، بيع كمية من البضائع مقابل مبلغ 50000 فرنك سويسرى وكان من الواضح أن الموجب قصد مبلغ 500000 فرنك سويسرى، وان الموجب له كان على علم بذلك أو لايمكن أن يكون على جهل به ، يفسر شرط السعر الوارد فى الايجاب على انه مبلغ 500000 فرنك سويسرى.
6 – ومن أجل تجاوز المعنى الظاهر لعبارات الطرفين او سلوكهما ، تنص الفقرة(3) من المادة 7 على أن " يولى الاعتبار الواجب لجميع الظروف المتصلة بالحالة " . ثم تمضى المادة فى تعديد بعض ظروف الحالة التى ينبغى اخذها فى الاعتبار ولكنها لاتعددها كلها بالضرورة . وتشمل هذه الظروف المفاوضات وأية ممارسات انشأها الطرفان فيما بينهما، والعادات الدارجة ، وأى سلوك لاحق للطرفين .
المادة 8
(العادات المتبعة والممارسات المستقرة )
1 – الطرفان ملزمان بأية عادة متبعة كانا قد اتفقا عليها وبأية ممارسات كانا قد حدداها فيما بينهما .
2 – مالم يكن هناك اتفاق على غير ذلك ، يعتبر أن الطرفين قد طبقا ضمنا على عقدهما عادة متبعة يعرفانها أو كان من المفروض فيهما أن يعرفاها، كما يعرفها على نطاق واسع فى ميدان التجارة الدولية ويراعيها بإنتظام الأطراف فى عقود من النوع المتعلق بالتجارة المعنية.
القانون الموحد السابق
القانون الموحد للبيع الدولى للبضائع ، المادة 9 .
القانون الموحد لتكوين عقود البيع الدولى للبضائع ، المادة 13 .
التعليق
1 – توضح هذه المادة مدى التزام طرفى العقد بالعادات المتبعة والممارسات المستقرة المحددة فيما بينهما .
2 – وبموجب الأثر المشترك للفقرتين (1)و(2) ، يلتزم الطرفان بالعادات المتبعة التى اتفقا عليها. ويجوز أن يكون التعبير عن ذلك الاتفاق صراحة أو ضمناً .
3 – ولكى يعتبر أن هناك اتفاقا ضمنيا بأن يلتزم الطرفان بعادة ما متبعة، يجب أن تستوفى تلك العادة المتبعة شرطين : أن تكون عادة " يعرفها الطرفان أو كان من المفروض فيهما أن يعرفاها " ، وأن تكون " معروفة على نطاق واسع فى ميدان التجارة الدولية ويراعيها بانتظام الأطراف فى عقود من النوع المتعلق بالتجارة المعنية" . ويجوز أن تكون التجارة مقصورة على منتج معين أو منطقة معينة أو مجموعة معينة من الشركاء التجاريين .
4 – وفى الغالب يكون العامل الحاسم فيما يتعلق بما اذا كانت عادة متبعة معينة تعتبر منطبقة ضمنا على عقد معين ، هو ما اذا كانت " معروفة على نطاق واسع ويراعيها بانتظام الأطراف فى عقود من النوع المتعلق بالتجارة المعنية " . وفى هذه الحالة يمكن ان يقال أن الطرفين " كان من المفروض فيهما أن يعرفا " تلك العادة الدارجة .
5 – ولما كانت العادات المتبعة لاتصبح ملزمة للطرفين الا اذا ذكرت صراحة أو ضمنا فى العقد ، فـهـى تطبق بدلا مـن الأحـكام المتنازعة فى هذه الاتفاقـية بشــأن مبـدأ ارادة الـطـرفين. (1)ولذلك فقد استبعد الحكم الوارد فى الفقرة 2 من المادة 9 من القانون الموحد للبيع الدولى للبضائع بوصفه حكما لا لزوم له، ومؤداه أنه فى حالة وجود تعارض بين عادة دارجة قابلة للتطبيق وبين أحكام القانون الموحد، تطبق العادة الدارجة مالم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، وهو حكم يعتبر متعارضاً مع المبادئ الدستورية لبعض الدول ومضاداً للسياسة العامة فى دول أخرى.
6 – ولاتقدم هذه المادة اية قاعدة صريحة لتفسير التعبيرات أو الأحكام أو أشكال العقود التى يشيع استخدامها فى التجارة الدولية والتى لم يقدم الطرفان تفسيراً لها (2) . وفى بعض الحالات يمكن أن يعتبر مثل هذا التعبير أو الحكم أو الشكل التعاقدى عادة دارجة أو ممارسة محددة بين الطرفين ، وعندئذ تطبق أحكام هذه المادة .
المادة 9
(مكان العمل)
لأغراض هذه الاتفاقية :
(أ) اذا كان لأحد الطرفين أكثر من مكان عمل واحد، فيقصد بمكان العمل المكان الذى تربطه أوثق صله بالعقد وبتنفيذه ، مع مراعاة الظروف المعروفة لدى الطرفين أو التى يتوقعانها فى أى وقت قبل ابرام العقد او لدى ابرامه ؛
(ب) اذا لم يكن لأحد الطرفين مكان عمل ، يشار إلى مكان اقامته المعتاد .
القانون الموحد السابق
القانون الموحد للبيع الدولى للبضائع ، المادة 1 (2) .
القانون الموحد لتكوين عقود البيع الدولى للبضائع، المادة 1 (2) .
اتفاقية التقادم ، المادتان 2 (ج) و (د) .
التعليق
1 – تعالج هذه المادة تحديد " مكان العمل " ذى الصلة لأحد الطرفين .
مكان العمل ، الفقرة الفرعية (أ)
2 – تعالج الفقرة الفرعية (أ) الحالة التى يكون لأحد طرفى العقد فيها أكثر من مكان عمل واحد. ويثار السؤال فى هذه الاتفاقية فيما يتعلق بعدد من المسائل المختلفة.
3 – أولا ، قد يكون لتحديد مكان العمل ذى الصلة أهمية فى تحديد ما اذا كانت هذه الاتفاقية تنطبق على العقد. ولكى تنطبق هذه الاتفاقية يجب أن يكون العقد بين أطراف توجد أماكن عملهم فى دول مختلفة (1) . وفضلا عن ذلك يجب أن تكون تلك الدول، فى معظم الحالات ، دولا متعاقدة (2) . وفى تحديد ما اذا كانت هذه الاتفاقية تنطبق ، لاتنشأ مشكلة عندما تكون جميع أماكن عمل أحد الطرفين (س) واقعة فى دول متعاقدة غير الدولة المتعاقدة التى يوجد بها مكان عمل الطرف الأخر (ص) . وأيا كان مكان العمل الذى عين بوصفه مكان العمل ذى الصلة للطرف (س) ، يجب أن توجد أماكن عمل الطرفين س و ص فى دول متعاقدة مختلفة. ولاتنشأ مشكلة الا عندما يوجد أحد أماكن عمل الطرف س سواء فى نفس الدولة التى يوجد بها مكان عمل الطرف ص ، أو فى دولة غير متعاقدة. وفى هذه الحالة يكون من الضرورى تحديد أى من أماكن العمل المختلفة للطرف س هو مكان العمل بالمعنى المقصود فى المادة 1.
4 – ويلزم أيضاً تحديد مكان العمل ذى الصلة لأغراض المواد 11، و 18 (2) ، و22، و29(ج) ، و 40 (1) (ب) ، و 53 (1) (أ) ، و (س) . وفيما يتعلق بالمواد 18(2) ، و 22،و 29 (ج) ، و 53 (1) (أ) ، قد يلزم الاختيار بين مكانى عمل موجودين فى دولة ما، مثلما يلزم الاختيار بين مكانى عمل موجودين فى دولتين مختلفتين .
5 – وفضلا عن ذلك ، فان المادة 81 (2) تنص على القاعدة المتعلقة بانتقال المسؤولية عن فقد البضائع اذا كان " على المشترى استلام البضائع فى مكان غير أحد أماكن عمل البائع..".وفى هذه الحالة لايلزم تحديد مكان العمل ذى الصلة بموجب المادة 9 .
6 – تضع الفقرة الفرعية(أ) معيار تحديد مكان العمل ذى الصلة: فهو مكان العمل " الذى تربطه أوثق صلة بالعقد وبتنفيذه". وتشير العبارة " بالعقد وبتنفيذه" إلى المعاملة التجارية ككل، بما فيها العوامل المتعلقة بالإيجاب والقبول وكذلك بتنفيذ العقد. وليست هناك أهمية، فيما يتعلق بالمادة 9، لموقع المركز الرئيسى أو مكان العمل الرئيسى ، مالم يصبح ذلك المركز أو محل العمل مرتبطا بالمعاملة التجارية المعنى بحيث يكون مكان العمل " الذى تربطه أوثق صلة بالعقد وبتنفيذه" .
7 – وتنص الفقرة الفرعية (أ) على أن تراعى، عند تحديد مكان العمل الذى له " أوثق صلة"، الظروف المعروفة لدى الطرفين أو التى يتوقعانها فى أى وقت قبل ابرام العقد أو لدى ابرامه". ولذلك فعندما تشير المادة 9 (أ) إلى تنفيذ العقد، فهى تشير إلى التنفيذ الذى توقعه الطرفان عند التعاقد. فاذا كان من المتوقع أن ينفذ البائع العقد فى مكان عمله الموجود فى الدولة (ألف) فان تقرير وجود " مكان عمله " بموجب المادة 9 (أ) فى الدولة " ألف " لايتغير اذا قرر بعد ذلك ان ينفذ العقد فى مكان عمله الموجود فى الدولة " باء " .
8 – والعوامل التى يمكن ألا تكون معروفة لأحد الطرفين فى وقت ابرام العقد تتضمن الاشراف على ابرام العقد من جانب مركز رئيسى يقع فى دولة أخرى، أو المنشأ الأجنبى للبضائع أو وجهتها النهائية. ولاتؤخذ هذه العوامل فى الاعتبار اذا كانت غير معروفة لدى الطرفين أو كانا لايتوقعانها وقت ابرام العقد .
محل الاقامة المعتاد ، الفقرة الفرعية (ب)
9 – تعالج الفقرة الفرعية (ب) الحالة التى لايكون فيها لأحد الطرفين مكان عمل. ومعظم العقود الدولية يبرمها رجال أعمال لهم أماكن عمل معروفة. غير أنه قد يحدث أحيانا أن يبرم شخص ليس له " مكان عمل " ثابت عقدا لبيع بضائع لأغراض تجارية ، وليس لمجرد "الاستعمال الشخصى أو العائلى أو المنزلى " بالمعنى الوارد فى الفقرة الفرعية (أ) من المادة 2 من هذه الاتفاقية . وينص حكم الفقرة الفرعية(ب) على أنه فى هذه الحالة، يشار إلى مكان اقامته المعتاد .
المادة 10
(شكل العقد)
ليس من الضرورى ابرام عقد البيع أو اثباته خطيا كما أنه لايخضع لأى متطلبات أخرى من حيث الشكل. ومن الممكن اثباته بأى وسيلة بما فى ذلك الشهود .
القانون الموحد السابق
القانون الموحد للبيع الدولى للبضائع ، المادة 15 .
القانون الموحد لتكوين عقود البيع الدولى للبضائع، المادة 3 .
التعليق
1 – تنص المادة 10 على أنه ليس من الضرورى اثبات عقد البيع خطيا، وأنه لايخضع لأى متطلبات أخرى من حيث الشكل (1) .
2 – وقد تم ادراج المادة 10 فى الاتفاقية على اساس أن عقودا كثيرة من عقود البيع الدولى للبضائع تبرم عن طريق وسائط الاتصال الحديثة التى لاتتيح دائما عقدا خطيا. ورغم ذلك يظل الطرف الذى أبرم العقد بصورة غير خطية خاضعا لتوقيع أية جزاءات إدارية أو جنائية ضده لانتهاكه قوانين أية دولة تقتضى ابرام مثل تلك العقود خطيا، سواء لأغراض الرقابة الادارية على المشترى أو البائع، أو لأغراض تطبيق قوانين الرقابة على الصرف أو غير ذلك، حتى وان صار العقد ذاته نافذا بين الطرفين .
3 – وترى بعض الدول أن اشتراط ابرام عقود البيع الدولى للبضائع خطيا من مسائل السياسة العامة ذات الأهمية . ولذلك تكفل المادة 11 آلية تمكن الدول المتعاقدة من منع تطبيق القاعدة الواردة فى المادة 10 على المعاملات التى يكون لأحد أطرافها مكان عمل فى تلك الدول.
المادة 11
(أثر الاعلانات المتعلقة بالشكل)
أى حكم من أحكام المادة 10 أو المادة 27 أو الجزء الثانى من هذه الاتفاقية،يجيز ابرام عقد بيع أو تعديله أو الغائه ، أو تقديم ايجاب أو قبول أو أى بيان آخر بالنية بصورة غير الكتابة، لاينطبق على الحالات التى يكون فيها مكان عمل أحد الطرفين فى دولة متعاقدة صدر عنها اعلان بمقتضى المادة (س) من هذه الاتفاقية . ولا يجوز للطرفين التقليل من أثر حكم هذه المادة أو تغيير ذلك الأثر .
القانون الموحد السابق
لاشئ .
التعليق
1 – تسلم المادة 11 بأن بعض الدول ترى أن اشتراط ابرام عقود البيع أو تعديلها او الغائها خطيا عنصر هام من عناصر السياسة العامة . ولذلك فان المادة 11 تمكن أية دولة متعاقدة من اصدار اعلان بمقتضى المادة (س) (1) لمنع تطبيق أى حكم من أحكام المادة 10، أو المادة 27، أو الجزء الثانى من الاتفاقية، يجيز ابرام عقد بيع أو تعديله أو الغائه، أو تقديم ايجاب أو قبول أو أى بيان آخر بالنية بصورة غير الكتابة، فى الحالات التى يكون فيها مكان عمل أحد الطرفين فى تلك الدولة المتعاقدة.
2 – ولما كان تطبيق المادة 11 يقتصر على المادتين 10 و 27 والجزء الثانى من الاتفاقية(أى المواد 12 إلى 22) فانه لايشمل جميع مايلزم من اخطارات أو بيانات بالنية بمقتضى الاتفاقية، ولكن يشمل فقط الاخطارات والبيانات المتصلة بتكوين العقد وتعديله والغائه. ويجوز تقديم الاخطارات الأخرى عن طريق الوسائط المناسبة فى كل حالة (2) .
3 – ولما كان اشتراط الكتابة فيما يتعلق بالمسائل المذكورة فى المادة 11 يعتبر من المسائل الخاصة بالسياسة العامة فى بعض الدول ، فان المبدأ العام المتعلق بإرادة الطرفين لا ينطبق على هذه المادة. وتبعا لذلك لايجوز للطرفين تغيير حكم المادة 11 أو التقليل من أثره.
الجزء الثانى – تكوين العقد
المادة 12
(الإيجاب)
1 – أى اقتراح بإبرام عقد يوجه إلى شخص واحد معين أو أكثر يشكل ايجابا اذا كان محددا بصورة كافية ويبين نية الموجب أن يلتزم به فى حالة قبوله. ويعتبر الاقتراح محددا بصورة كافية اذا بين البضائع وعمد، صراحة أو ضمنا ، إلى تحديد الكمية والسعر أو كفل تحديد ذلك.
2 – أى اقتراح لايكون موجها إلى شخص واحد معين أو أكثر يعتبر مجرد دعوة لاصدار ايجاب مالم يبين مقدم الاقتراح بوضوح خلاف ذلك .
القانون الموحد السابق
القانون الموحد لتكوين عقود البيع الدولى للبضائع، المادة 4 .
التعليق
1 – تبين المادة 12 الشروط اللازمة لكى يشكل الاقتراح بابرام عقد ايجابا .
الاقتراح المرسل إلى شخص واحد معين أو أكثر
2 – لكى يقبل شخص ما ايجابا، يجب أن يكون ذلك الايجاب موجها اليه. وفى الأحوال العادية لايسبب هذا الشرط أية صعوبات طالما ان الايجاب لشراء أو بيع البضائع يكون موجها إلى شخص واحد معين أو إلى شخصين معينين أو أكثر، اذا كانوا سيقومون معا بشراء البضائع أو بيعها. ويكون تخصيص المرسل اليه بالاسم عادة، ولكن يمكن أن يكون أيضاً بطريقة أخرى مثل " مالك أو مالكى …. " .
3 – ويمكن أيضاً أن يقدم الايجاب للبيع أو الشراء لعدد كبير من الأشخاص المعينين، فى وقت واحد. وأى اعلان أو بيان عن بضائع متاحة للبيع مرسل بالبريد مباشرة إلى المرسل اليهم، يكون موجها إلى " أشخاص معينين " ، بينما لايصدق ذلك على الاعلان أو البيان ذاته اذا وزع على الجمهور عموما. واذا دل الاعلان أو البيان المرسل إلى " أشخاص معينين" على نية الالتزام بعقد فى حالة القبول، واذا كان " محددا بصورة كافية " ، فانه يشكل ايجابا بموجب المادة 12(1) .
الاقتراح الذى لايكون موجها إلى شخص واحد معين أو أكثر، الفقرة (2)
4 – تقصر بعض النظم القانونية مفهوم الايجاب على الرسائل الموجهة إلى شخص واحد معين أو أكثر ، بينما تسمح نظم قانونية أخرى بإمكانية تقديم " ايجاب عام " . وللايجاب العام نوعان ، نوع يكون بعرض البضائع فى واجهة محل تجارى، أو فى آلة بيع أو ماشابه ذلك، ويسمى ايجابا مستمرا مقدما لأى شخص ليشترى البضاعة المعروضة أو بضاعة مماثلة لها، ونوع يكون بالاعلانات الموجهة إلى الجمهور عموما. وفى النظم القانونية التى تسمح بامكانية الايجاب العام يتوقف تحديد ما اذا كان الايجاب قد قدم بالمعنى القانونى على تقييم ظروف الحالة بأكملها ، ولكنه لايستلزم بالضرورة بيانا محددا بالنية لتقديم الايجاب، وقد يكفى عرض البضائع للبيع أو صياغة الاعلان لكى تقرر المحكمة ان هناك ايجابا قانونيا.
5 – وتتخذ الاتفاقية، فى الفقرة(2) من المادة 12 موقفا وسطا فيما يتعلق بالايجاب العام.فهى تنص على ان اى اقتراح لايكون موجها إلى شخص واحد معين أو أكثر يعتبر مجرد دعوة إلى متلقى الاقتراح لاصدار ايجاب . ومع ذلك فهو يشكل ايجابا اذا استوفى المعايير الأخرى للايجاب ، وكانت النية مبينه بوضوح على انه ايجاب. ولايلزم أن يكون بيان النية ذاك بيانا صريحا ، مثل " هذا الاعلان يشكل ايجابا "، ولكنه يجب ان يبين بوضوح نية تقديم ايجاب، عن طريق بيان مؤداه ، مثلا ، ان " هذه البضائع ستباع لأول شخص يقدم نقودا أو حوالة مصرفية مقبولة ".
نية الالتزام ، الفقرة (1)
6 – لكى يشكل الاقتراح بابرام عقد ايجابا يجب أن يبين " نية الموجب أن يلتزم به فى حالة قبوله". وطالما انه لاتوجد عبارة محددة يجب ان تستخدم لبيان تلك النية، فقد يلزم أحياناً فحص دقيق " للايجاب " بغية تحديد ما اذا كانت النية موجودة. وينطبق هذا بوجه خاص اذا أدعى أحد الأطراف ان عقدا ابرم اثناء مفاوضات أجريت على مدى فترة طويلة من الوقت، وأن الطرفين لم يصفا أية رسالة بأنها " ايجاب " أو " قبول ". ويكون اثبات وجود النية اللازمة للالتزام فى حالة القبول وفقا لقواعد التفسير الواردة فى المادة 7 .
7 – ويشير اشتراط اعلان الموجب لنيته بالالتزام إلى نيته ان يلتزم بالعقد الذى يبرم فى نهاية الأمر اذا كان هناك قبول . وليس من الضرورى ان تكون لديه النية أن يلتزم بالايجاب،أى أن لديه النية ان يكون الايجاب غير قابل للرجوع فيه. وفى مايتعلق بامكان الرجوع فى الايجاب ، انظر المادة 14 .
يجب ان يكون الايجاب محددا بصورة كافية ، الفقرة (1)
8 – تنص الفقرة (1) على وجوب ان يكون الاقتراح بابرام عقد " محددا بصورة كافية" لكى يشكل ايجابا. ثم تنص على ان الاقتراح يعتبر محددا بصورة كافية اذا :
– بين البضائع ،
– وعمد ، صراحة أو ضمنا ، إلى تحديد الكمية أو كفل تحديدها ،
– وعمد ، صراحة أو ضمنا ، إلى تحديد السعر أو كفل تحديده .
9 – تستوفى بقية شروط العقد الناجم عن قبول ايجاب يبين البضائع ويحدد الكمية والسعر أو يكفل تحديدهما فقط ، عن طريق العادة الدارجة أو الأحكام الواردة فى الجزء الثالث بشأن بيع البضائع . فاذا كان الايجاب ، مثلا ، لايتضمن شرطا بشأن كيفية دفع الثمن أوموعد دفعه، فان المادة 53(1) تنص على أن يقوم المشترى بدفعه فى مكان عمل البائع ، وتنص المادة 54(1) على انه يجب عليه ان يدفعه عندما يضع البائع اما البضائع أو الوثائق التى تحكم التصرف بها تحت تصرف المشترى. وبالمثل فانه فى حالة عدم وجود شرط فيما يتعلق بالتسليم، تنص المادة 29 على كيفية ومكان تسليم البضائع، وتنص المادة 31 على موعد تسليمها .
10 – ومع ذلك ، فان كون الاقتراح لايتضمن سوى الشروط الثلاثة اللازمة لكى يكون الايجاب محددا بصورة كافية قد يدل ، فى حالة بعينها ، على عدم وجود نية لدى الموجب ان يلتزم فى حالة القبول . وعلى سبيل المثال ، يتعين تفسير الاقتراح فى ضوء المادة 7 لتحديد ما اذا كانت هناك نية بالالتزام فى حالة القبول عندما يقدم البائع ايجابا لبيع معدات تصنع على اساس مواصفات لاتعدو ان تكون نوع وكمية البضائع وسعرها الذى يبلغ 10 ملايين فرنك سويسرى . وعادة لايتعاقد بائع على مثل تلك الصفقة الكبيرة بدون تحديد لتواريخ التسليم ومستويات الجودة، الخ . ولذلك فان عدم وجود أى بيان فيما يتعلق بهذه المسائل قد يدل على عدم وجود نية بعد بالالتزام بعقد فى حالة القبول. ومع ذلك ، فحتى فى حالة مثل تلك الصفقة الكبيرة والمعقدة يمكن لقانون البيع السارى أن يوفر جميع الأحكام الناقصة، اذا اتضح أن نية التعاقد موجودة .
كمية البضائع ، الفقرة (1)
11 – رغم أن الاقتراح بابرام عقد يكون ، وفقا للمادة 12، محددا بصورة كافية ليشكل ايجابا اذا عمد، صراحة أو ضمنا، إلى تحديد كمية البضائع أو كفل تحديدها، فان الطريقة التى تحدد بها كمية البضائع تترك للارادة المطلقة لطرفى العقد. بل ان الصيغة التى يستخدمها الطرفان يمكن ان تبيح لهما عدم تحديد الكمية التى يلزم تسليمها بالضبط بموجب العقد لا أثناء التنفيذ.
12 – وعلى سبيل المثال ، فان الايجاب الذى ينص على بيع " كل ماهو متوفر عندى" للمشترى ، أو الايجاب الذى ينص على شراء " كل احتياجاتى " من البائع ، أثناء فترة معينة، يكون كافيا لتحديد كمية البضائع التى يلزم تسليمها. وينبغى أن تفهم هذه الصيغة على أنها تعنى الكمية الفعلية المتاحة للبائع، أو الكمية الفعلية التى يطلبها المشترى بحسن نية .
13 – ويبدو ان معظم النظم القانونية، ان لم تكن كلها، تعترف بالأثر القانونى للعقد الذى يتفق طرف بمقتضاه على أن يشترى كل الخام المنتج من منجم ، أو على أن يورد، مثلا، كل منتجات البترول اللازمة لمالك محطة خدمة لاعادة بيعها. وفى بعض البلدان تعتبر هذه العقود عقود بيع ، وفى بلدان أخرى تسمى اتفاقات امتياز أو غير ذلك، وتعتبر الأحكام المتعلقة بتوريد البضائع أحكاما اضافية. وتوضح المادة 12 ان عقدا من هذا القبيل يكون نافذا حتى اذا وصفه النظام القانونى بأنه عقد بيع وليس اتفاق امتياز .
السعر، الفقرة (1)
14 – تنص المادة 12 ، فيما يتعلق بالسعر ، على نفس القاعدة التى تنص عليها فيما يتعلق بالكمية. ولذلك فلكى يشكل الاقتراح ايجابا يجب ان يعمد، صراحة أو ضمنا، إلى تحديد السعر أو يكفل تحديده. وليس من الضرورى ان يكون حساب السعر ممكنا وقت ابرام العقد.وعلى سبيل المثال ، فان الايجاب، والعقد الناجم عنه، قد يحدد السعر بأنه السعر السائد فى سوق معينة فى تاريخ التسليم، وهو التاريخ الذى يمكن أن يقع بعد أشهر أو حتى سنوات فى المستقبل. وفى هذه الحالة يكفل الايجاب تحديد السعر صراحة .
15 – وعندما يرسل المشترى طلبا لشراء البضائع المدرجة فى بيان بضائع مقدم من البائع،أو عندما يطلب قطع غيار، يجوز أن يقرر عدم تحديد السعر فى وقت تقديم الطلب.وقد يحدث هذا لأنه لايملك قائمة بالاسعار خاصة بالبائع، أو لأنه لايعرف ما اذا كانت قائمة الاسعار التى لديه هى المعمول بها. ورغم ذلك قد يعنى تصرفه بارسال الطلب ، ضمنا، انه يعرض دفع السعر الجارى الذى يقتضيه البائع لمثل تلك البضائع. وفى تلك الحالة، يكون المشترى قد كفل ضمنا تحديد السعر ويشكل طلبه للبضائع ايجابا.
16 – وبالمثل ، اذا طلب المشترى بضائع من الواردة فى بيان بضائع مقدم من البائع، على أن يتم التسليم مستقبلا، قد يتبين ، ضمنا ، من طلب المشترى ومن الظروف الأخرى ذات الصلة انه يعرض دفع السعر الجارى الذى يقتضيه البائع فى وقت التسليم .
17 – ومن أجل تحديد ما اذا كان الاقتراح يعمد ، ضمنا ، إلى تحديد السعر أو يكفل تحديده، يلزم تفسير الاقتراح فى ضوء المادة 7 ، وخاصة الفقرة(3) من تلك المادة .
المادة 13
(وقت نفاذ الايجاب ، سحب الايجاب )
1 – يصبح الايجاب نافذا عند وصوله إلى الموجب له .
2 – يجوز سحب الايجاب اذا وصل السحب إلى الموجب له قبل أو فى نفس وقت وصول الايجاب. ويجوز سحب الايجاب حتى لو كان لارجوع فيه .
القانون الموحد السابق
القانون الموحد لتكوين عقود البيع الدولى للبضائع، المادة 5 .
التعليق
1 – تنص المادة 13 (1) على ان الايجاب يصبح نافذا عند وصوله (1) إلى الموجب له. ولذا فان الموجب له لايستطيع ان يقبل الايجاب حتى تلك اللحظة على الرغم من انه ربما يكون قد علم بارسال الايجاب بوسيلة ما .
2 – ولمعظم الأغراض ليس للقاعدة ، المذكورة أعلاه، الا أهمية نظرية . بيد أنها تكتسب أهمية عملية اذا غير الموجب رأيه بعد ارسال الايجاب ولكن قبل وقت وصوله إلى الموجب له.
3 – واذا قام الموجب بسحب الايجاب ووصل اشعار السحب إلى الموجب له قبل أو فى نفس وقت وصول الايجاب ، لايصبح الايجاب نافذا على الاطلاق. ولذا فان الايجاب الذى بمجرد نفاذه يصبح غير قابل للرجوع فيه بموجب الفقرة (2) من المادة 14، يمكن سحبه على الرغم من ذلك طالما ان اشعار السحب قد وصل إلى الموجب له فى موعد لايتجاوز موعد وصول الايجاب له .
4 – ويكون هذا التمييز بين سحب الايجاب والرجوع فيه أقل أهمية اذا كان يمكن للرجوع فيه بموجب الفقرة(1) من المادة 14 ، حيث ان مايبدو فى ظاهره سحبا ويصل إلى الموجب له بعد ان يصله الايجاب يعامل بوصفه رجوعا. وللاطلاع على أثر ارسال القبول بعد وصول الايجاب ولكن قبل وصول اشعار الرجوع انظر الفقرة 4 من التعليق على المادة 14.
المادة 14
(جواز الرجوع فى الايجاب )
1 – يجوز الرجوع فى الايجاب إلى وقت ابرام العقد، اذا وصل الرجوع إلى الموجب له قبل أن يرسل القبول .
2 – الا انه لايمكن الرجوع فى الايجاب :
(أ) اذا بين ، سواء بذكر وقت محدد للقبول أو بطريقة أخرى ، انه لارجوع فيه؛ أو
(ب) اذا كان من المعقول للموجب له أن يعتمد على الايجاب باعتباره لارجوع فيه وتصرف اعتمادا على الايجاب .
القانون الموحد السابق
القانون الموحد لتكوين عقود البيع الدولى للبضائع، المادة 5 .
التعليق
جواز الرجوع فى الايجاب ، الفقرة (1)
1 – تنص المادة 14 على أن الايجاب بصفة عامة قابل للرجوع فيه وان الرجوع يصبح نافذا عندما يصل (1) إلى الموجب له .
2 – يسقط حق الموجب فى الرجوع فى ايجابه لحظة ابرام العقد. وللاسباب المشروحة فى الفقرة 4 من هذا التعليق، لاتنطبق هذه القاعدة الأساسية الا فى الحالات التى يقبل فيها الموجب له الايجاب شفويا، وفى الحالات التى يقبل فيها الموجب له الايجاب وفقا للفقرة(3) من المادة 16 .
3 – تقضى الفقرة (3) من المادة 16 بأنه اذا جاز للموجب له، بحكم الايجاب أو نتيجة للمارسات التى حددها الطرفان فيما بينهما أو للعادة الدارجة، ان يبين موافقته بالقيام بعمل ما مثل ارسال البضائع او دفع الثمن ، بدون اشعار الموجب، يعتبر القبول نافذا لحظة القيام بذلك العمل. وحيث ان القبول يصبح نافذا ويعتبر العقد منعقدا لحظة القيام بذلك العمل، يسقط حق الموجب فى الرجوع فى ايجابه فى نفس تلك اللحظة .
4 – فى الحالة النموذجية التى يقبل فيها الايجاب ببيان كتابى يدل على الموافقة، تنص الفقرة(1) من المادة 14 على أن حق الموجب فى الرجوع فى ايجابه يسقط لحظة ارسال الموجب له لقبوله، لا لحظة وصول القبول إلى الموجب. وقد اعتمدت هذه القاعدة على الرغم من أن الفقرة (2) من المادة 16 تنص على ان القبول يصبح نافذا فى تلك اللحظة الأخيرة، ولذا فان العقد ينعقد وفقا للمادة 21 .
5 – وتكمن قيمة القاعدة التى مؤداها ان الايجاب الذى يمكن الرجوع فيه يصبح لا رجوع فيه قبل لحظة ابرام العقد فى كونها تساهم فى ايجاد حل وسط فعال بين نظرية امكان الرجوع فى الايجاب عموما ونظرية عدم امكان الرجوع فى الايجاب عموما. وعلى الرغم من انه يمكن الرجوع فى جميع أنواع الايجاب، باستثناء مايدخل منها فى نطاق الفقرة 2 من المادة 14، فانها تصبح لا رجوع فيها متى ارتبط الموجب له بارسال القبول .
الايجاب الذى لارجوع فيه ، الفقرة (2)
6 – تنص الفقرة (2) (أ) من المادة 14 على انه لايمكن الرجوع فى الايجاب اذا بين انه لايمكن الرجوع فيه. والجدير بالملاحظة ان هذا الحكم لايشترط ان يعد الموجب بألا يرجع فى ايجابه، كما لايشترط أى وعد أو عمل أو سكوت من جانب الموجب له لكى يصبح الايجاب لارجوع فيه. وهو يعبر عن الحكم الذى مؤداه انه ، فى العلاقات التجارية ولاسيما فى العلاقات التجارية الدولية ، ينبغى أن يكون باستطاعة الموجب له الاعتماد على أى بيان من الموجب يفيد أن الايجاب سيكون قائما لفترة من الزمن .
7 – ويجوز أن يبين الايجاب أنه لارجوع فيه بطرق مختلفة، أكثرها وضوحا هى أن يبين انه لارجوع فيه ، أو انه لايمكن الرجوع فيه لفترة معينة من الزمن.ويجوز أن يبين الايجاب أيضا انه لارجوع فيه بذكر فترة محددة للقبول .
8 – تنص الفقرة (2) (ب) من المادة 14 على أن الموجب لايستطيع الرجوع فى ايجابه اذا كان من المعقول للموجب له أن يعتمد على الايجاب باعتباره لارجوع فيه وتصرف إعتماداً على الإيجاب . ولهذا أهمية خاصة فى الحالات التى يكون على الموجب له القيام بتحريات واسعة لتقرير ما إذا كان ينبغى له قبول الإيجاب وحتى إذا لم يبين الإيجاب أنه لارجوع فيه، يجب أن يكون لارجوع فيه خلال الفترة الزمنية اللازمة لكى يتخذ الموجب له قراره .
المادة 15
(سقوط الايجاب بالرفض)
يسقط الايجاب، حتى اذا كان لارجوع فيه، عندما يصل رفضه إلى الموجب.

القانون الموحد السابق
لاشئ .
التعليق
1 – متى تلقى الموجب رفضا للإيجاب ، ينبغى أن يكون حراً فى التعاقد مع أى شخص آخر دون الاهتمام باحتمال أن يغير الموجب له رأيه ويحاول قبول الايجاب الذى سبق أن رفضه.ومعظم النظم القانونية اذا لم تكن كلها، تقبل هذا الحل فيما يتعلق بالايجاب الذى يمكن الرجوع فيه، كما يقبله كثير من النظم القانونية أيضا فيما يتعلق بالايجاب الذى لارجوع فيه،ولكن بعض النظم القانونية ترى أن الايجاب الذى لارجوع فيه لايسقط بالرفض. وتقبل المادة 15 ذلك الحل فيما يتعلق بالايجاب الذى يمكن الرجوع فيه والايجاب الذى لايمكن الرجوع فيه على حد سواء، وتنص على أن الايجاب حتى اذا كان لارجوع فيه يسقط عندما يصل الرفض إلى الموجب .
2 – ويجوز رفض الايجاب اما صراحة واما ضمنا. وعلى وجه الخصوص، تنص الفقرة(1) من المادة 17 على أن " الرد على الايجاب الذى يبدو قبولا فى ظاهره ويتضمن اضافات أو قيودا أو تعديلات أخرى يعتبر رفضا للايجاب ويشكل ايجابا مضادا ". وقد تجد المحكمة أن رسالة موجهة من الموجب له إلى الموجب، تتضمن استفسارات عن تغييرات ممكنه فى الشروط أو تقترح شروطا مختلفة، لاتبدو فى ظاهرها قبولا، ولذا فانها لاتخضع لحكم الفقرة(1) من المادة 17 (1) . ومع ذلك ، فاذا تبين أن الرسالة تتضمن اضافات أو قيودا أو تعديلات أخرى للايجاب، يكون قد تم رفض الايجاب، ولايكون باستطاعة الموجب له أن يقبله بعد ذلك .
3 – ومن الطبيعى ان رفض ايجاب برد يتضمن اضافات او قيودا او تعديلات أخرى للايجاب لايحول دون ابرام العقد ، وفى هذه الحال يشكل الرد ايجابا مضادا يجوز للموجب الأصلى أن يقبله. وتنص الفقرة (2) من المادة 17 على أنه اذا كانت الاضافات أو القيود أو التعديلات الأخرى لاتغير موضوعيا من شروط الايجاب، فان الرد يشكل قبولا وتعتبر شروط العقد هى نفس شروط الايجاب مع التعديلات الواردة فى القبول. واذا رفض الموجب الاضافات أو القيود أو التعديلات الأخرى المقترحة يمكن للطرفين الاتفاق على التعاقد على أساس شروط الايجاب الأصلى .
4 – ولذا فان أهمية المادة 15 ، فى سياق رد على ايجاب يشكل رفضا صريحا أو ضمنيا،تتمثل فى سقوط الايجاب الأصلى ، ووجوب ابرام أى عقد يتم التوصل اليه فى نهاية الأمر على أساس ايجاب وقبول جديدين .

المادة 16
(القبول ، وقت نفاذ القبول )
1 – أى بيان يقدمه الموجب له أو أى سلوك آخر من جانبه يدل على الموافقة على الايجاب يعتبر قبولا. ولا يشكل السكوت فى حد ذاته قبولا .
2 – رهنا بأحكام الفقرة(3) من هذه المادة، يصبح قبول الايجاب نافذا لحظة وصول الدليل على الموافقة إلى الموجب. ولايعتبر القبول نافذا اذا لم يصل إلى الموجب الدليل على الموافقة خلال المدة التى حددها ، أو خلال مدة معقولة اذا لم يكن هناك وقت محدد، مع ايلاء الاعتبار الواجب إلى ظروف العملية،بما فى ذلك سرعة وسائل الاتصال التى استخدمها الموجب. ويلزم قبول الايجاب الشفوى فى الحال ما لم تدل الظروف على خلاف ذلك.
3 – أما اذا جاز للموجب له ، بحكم الايجاب او نتيجة للممارسات التى حددها الطرفان فيما بينهما أو للعادة الدارجة ، أن يبين موافقته بالقيام بعمل ما ، مثل ارسال البضائع او دفع الثمن، بدون اشعار الموجب، يعتبر القبول نافذا لحظة القيام بذلك العمل شريطة أن يتم القيام به خلال المدة المشار اليها فى الفقرة (2) من هذه المادة .
القانون الموحد السابق
القانون الموحد لتكوين عقود البيع الدولى للبضائع، المواد 2(2)، و 6 و 8 .
التعليق :
1 – تحدد المادة 16 سلوك الموجب له الذى يشكل قبولاً ، ولحظة نفاذ القبول .
الأعمال التى تشكل قبولا ، الفقرة (1)
2 – تكون معظم أنواع القبول فى شكل بيان من الموجب له يدل على الموافقة على الايجاب.بيد أن الفقرة (1) من المادة 16 تسلم بأن أى سلوك آخر من جانب الموجب له يدل على الموافقة على الايجاب يجوز أيضاً أن يشكل قبولا .
3 – ووفقا للنهج المستخدم فى هذه الاتفاقيه، فان أى سلوك يدل على الموافقة على الايجاب يعتبر قبولا. بيد أن الفقرة (2) من المادة 16 تنص ، رهناً بالحالة الخاصة التى تنظمها الفقرة(3) من المادة نفسها، على أن القبول يصبح نافذاً لحظة وصول الدليل على الموافقة إلى الموجب.
4 – وتوضح الفقرة (1) من المادة 16 أيضاً أن السكوت فى حد ذاته لايشكل قبولا. أما اذا صاحب السكوت عوامل أخرى تقدم تأكيدا كافيا بأن سكوت الموجب له هو دليل على الموافقة، فان السكوت يمكن أن يشكل قبولا. وبصفة خاصة يمكن أن يشكل السكوت قبولا اذا كان الطرفان قد اتفقا على ذلك من قبل . ويجوز أن يكون ذلك الاتفاق صريحا ويجوز ان يقوم على تفسير نية الطرفين نتيجة للمفاوضات أو أية ممارسات حددها الطرفان فيما بينهما أو العادة الدارجة أو أى سلوك لاحق للطرفين، وفقا لما تنص عليه قواعد التفسير الواردة فى المادة 7 .
مثال 16 ألف : طوال السنوات العشر الماضية كان المشترى يطلب بصفة منتظمة بضائع ترسل له خلال فترة تتراوح بين ستة وتسعة أشهر عقب كل طلب . وبعد الطلبات الأولى القليلة لم يكن البائع يرسل مطلقا اشعارات باستلام الطلبات بل كان يقوم دائما بارسال البضائع حسب الطلب . وفى الحالة قيد البحث ، لم يقم البائع بارسال البضائع ولا باخطار المشترى بأنه لن يفعل ذلك . وباستطاعة المشترى أن يقاضيه لاخلاله بالعقد على أساس أن الطرفين قد حددا فيما بينهما ممارسة مؤداها أن البائع ليس فى حاجة إلى ارسال اشعار باستلام الطلب ، وفى هذه الحالة ، فان سكوت البائع يشكل قبولاً للإيجاب .
مثال 16 باء : كان أحد شروط اتفاق امتياز يقضى بأن يرد البائع على أية طلبات شراء يرسلها المشترى خلال 14 يوما من تاريخ استلامه الطلب ، وأنه اذا لم يرد خلال 14 يوما، يعتبر أنه قد قبل الطلب . وفى 1 تموز / يوليه استلم البائع طلبا من المشترى لشراء 100 وحدة . وفى 25 تموز / يوليه أخطر البائع المشترى بأنه لايستطيع تلبية الطلب. وفى هذه الحالة ، يكون قد تم فى 15 تموز / يوليه ابرام عقد بيع 100 وحدة .
لحظة نفاذ القبول باعلان ، الفقرة (2)
5 – تنص الفقرة (2) من المادة 16 على أن القبول لايصبح نافذا الا لحظة وصول الدليل على الموافقة إلى الموجب . ولذا فانه ايا كان شكل القبول بموجب الفقرة (1) من المادة 16، فانه لكى تنشأ النتائج القانونية المرتبطة بقبول الايجاب يجب أن يصل إلى الموجب بطريقة ما دليل على ذلك القبول .
6 – ويوجد استثناءان من هذه القاعدة . وقد ذكر الاستثناء الأول فى العبارة الافتتاحية للفقرة(2) من المادة 16 ، التى تذكر أن هذه القاعدة مرهونة بأحكام الفقرة (3) من المادة 16. وبموجب الفقرة (3) من المادة 16 ، يمكن فى عدد محدود من الحالات قبول الايجاب بالقيام بعمل دون أن تكون هناك حاجة إلى الاشعار. وينشأ الاستثناء الآخر عن القاعدة العامة الواردة فى المادة 5 التى تنص على أنه يجوز للطرفين التقليل من أثر أى حكم من أحكام هذه الاتفاقية أو تغيير ذلك الأثر ، وذلك مع عدم الاخلال بالمادة 11 . وبصفة خاصة، اذا كان الطرفان قد اتفقا على أن سكوت الموجب له سيشكل قبولا للايجاب ، فانهما يكونان قد اتفقا أيضاً، ضمناً على أنه لا يشترط ارسال اشعار بذلك القبول (1) .
7 – وليس من الضرورى أن يقوم الموجب له بارسال دليل الموافقة، الذى تشترطه الفقرة(2) من المادة 16، اذ يجوز أن يؤذن لطرف ثالث مثل شركة نقل أو مصرف باعطاء الموجب اشعار السلوك الذى يشكل قبولا. وليس من الضرورى كذلك أن يذكر الاشعار صراحة أنه اشعار بالقبول، طالما أنه من الواضح من الظروف المحيطة بالاشعار أن سلوك الموجب له يبين نية القبول .
8 – وتعتمد الفقرة (2) من المادة 16 نظرية تسلم القبول . ويصبح دليل الموافقة نافذا لدى وصوله إلى الموجب، لا لدى ارساله، كما هى القاعدة فى بعض النظم القانونية .
9 – وتذكر الفقرة (2) من المادة 16 القاعدة التقليدية التى مؤداها أن القبول لايعتبر نفاذا الا اذا وصل إلى الموجب خلال المدة المحددة أو خلال مدة معقولة، اذا لم يكن هناك وقت محدد. يبد أن المادة 19 تنص على أن القبول المتأخر يعتبر أو يجوز أن يعتبر أنه قد وصل إلى الموجب فى الوقت المحدد. ومع ذلك ، فان الموجب له – المرسل يظل يتحمل مسؤولية عدم وصول القبول .
قبول إيجاب بالقيام بعمل ما ، الفقرة (3)
10 – تنظم الفقرة (3) من المادة 16 حالة محدودة وان كانت هامة ، وهى الحالة التى يسمح فيها الايجاب أو الممارسات التى حددها الطرفان فيما بينهما أو العادة الدارجة للموجب له بابداء موافقته بالقيام بعمل ما دون ارسال اشعار إلى الموجب . وفى هذه الحالة، يعتبر القبول نافذا لحظة القيام بذلك العمل .
11 – ويجوز أن يبين الايجاب أنه يمكن للموجب له أن يقبله بالقيام بعمل يتمثل فى استخدام عبارة مثل " أرسل فوراً " أو " ورد لى دون تأخير …. " .
12 – والعمل الذى يمكن للموجب له أن يقبل به الايجاب فى هذه الحالة هو العمل الذى يأذن به الايجاب أو الممارسة التى حددها الطرفان أو العادة الدارجة. ويكون ذلك فى معظم الحالات بإرسال البضائع أو دفع الثمن ، وان كان يمكن أن يكون بالقيام بأى عمل آخر مثل بدء الانتاج، أو تعبئة البضائع، أو فتح خطاب ضمان ، أو كما فى المثال الثانى الوارد فى الفقرة 11 أعلاه ، شراء البضائع لحساب الموجب .
المادة 17
(الاضافات أو التعديلات المدخلة على الايجاب )
1 – الرد على الايجاب الذى يبدو قبولا فى ظاهره ويتضمن اضافات أو قيوداً أو تعديلات أخرى يعتبر رفضاً للايجاب ويشكل ايجابا مضادا.
2 – أما الرد على الايجاب الذى يبدو قبولا فى ظاهره ولكنه يتضمن شروطا اضافيه أو مختلفة لاتغير موضوعيا من شروط الايجاب فيشكل قبولا ما لم يعترض الموجب على الاختلاف دون تأخير لا مبرر له . فاذا لم يعترض على هذا النحو ، تعتبر شروط العقد نفس شروط الايجاب مع التعديلات الواردة فى القبول .
3 – الشروط الاضافية أو المختلفة التى تتعلق ، فيما تتعلق ، بسعر البضائع ودفع ثمنها ونوعيتها وكميتها ، أو مكان وموعد التسليم ، أو مدى مسؤولية أحد الطرفين قبل الآخر، أو تسوية المنازعات ، تعتبر مغيرة لشروط الايجاب موضوعيا، مالم يكن لدى الموجب له، بناء على الايجاب أو الظروف الخاصة للحالة، ما يدعو للاعتقاد بأن هذه الشروط مقبولة لدى الموجب .
القانون الموحد السابق
القانون الموحد لتكوين عقود البيع الدولى للبضائع ، المادة 7 .
التعليق
القاعدة العامة ، الفقرة (1)
1 – تذكر الفقرة (1) من المادة 17 أن الرد على الايجاب الذى يبدو قبولا فى ظاهره والذى يتضمن اضافات أو قيودا أو تعديلات أخرى على الايجاب الذى يتعلق به، يعتبر رفضا لذلك الايجاب ، ويشكل ايجابا مضادا .
2 – ويعبر هذا الحكم عن النظرية التقليدية التى مؤداها ان الالتزامات التعاقدية تنشأ عن الاعراب عن اتفاق متبادل . ومن ثم فان القبول يجب أن يتفق مع الايجاب تمام الاتفاق. واذا لم يتفق الرد الذى يبدو فى ظاهره قبولا مع الايجاب تمام الاتفاق لايكون هناك أى قبول بل تقديم ايجاب مضاد ، يتطلب قبولا من الطرف الأخر من أجل تكوين العقد .
3 – ومع ذلك فليس من الضرورى أن تستخدم فى القبول نفس الكلمات المستخدمة فى الايجاب طالما أن الاختلافات فى الصياغة المستخدمة فى القبول لاتغير من التزامات الطرفين.
4 – وحتى اذا تضمن الرد استفسارات أو اقترح امكانية اضافة شروط ، من الجائز ألا يكون الرد فى ظاهره قبولا بموجب الفقرة (1) من المادة 17 . فقد يكون الرد رسالة مستقلة يقصد بها استطلاع استعداد الموجب لقبول شروط مختلفة فى الوقت الذى يترك فيه امكانية القبول المتأخر مفتوحة .
5 – وتعتبر هذه النقطة ذات أهمية خاصة على ضوء المادة 15 التى تنص على مايلى :
" يسقط الايجاب ، حتى اذا كان لارجوع فيه ، عندما يصل رفضه إلى الموجب ".
6 – وعلى الرغم من أن تفسير القاعدة الواردة فى الفقرة (1) من المادة 17 يكمن فى رأى شائع بشأن طبيعة العقد، فان هذه القاعدة تعكس أيضا واقع الحالة الفعلية الشائعة التى يكون فيها الموجب له موافقا عموما على شروط الايجاب ، ولكنه يرغب فى التفاوض بشأن بعض جوانبه. بيد أنه توجد حالات فعلية شائعة أخرى لاتؤدى فيها هذه القاعدة التقليدية، حسبما تتجلى فى الفقرة (1) من المادة 17 ، إلى النتائج المرغوب فيها. وتنشئ الفقرة (2) من المادة 17 استثناء من الفقرة (1) من المادة 17 فيما يتعلق باحدى هذه الحالات .
التعديلات غير الموضوعية، الفقرتان (2) و (3)
7 – تتضمن الفقرة (2) من المادة 17 قواعد تعالج الحالة التى يعبر فيها عن رد على الايجاب ويقصد به القبول، ولكنه يتضمن شروطا اضافية أو مختلفة لاتغير موضوعيا من شروط الايجاب . وتنص الفقرة (3) من المادة 17 على أن بعض الشروط يجب أن تعتبر موضوعية كقاعدة عامة .
8 – وفى معظم الحالات التى يبدو فيها الرد فى ظاهره قبولا لايعتبر الموجب له الشروط الاضافية او المختلفة تعديلات موضوعية للايجاب . وتكون هذه هى الحال بصفة خاصة عندما لايقوم الطرفان بالدخول فى مفاوضات رسمية ، بل بالاتصال ببعضهما البعض عن طريق تبادل البرقيات أو برقيات التلكس أو ما إلى ذلك ، أو عن طريق تبادل نموذج طلب ونموذج قبول .
9 – واذا لم تغير الشروط الاضافية أو المختلفة، فعلا من شروط الايجاب موضوعيا يشكل الرد قبولا، ووفقا للمادة 21 ينعقد العقد لحظة استلام الرد. وفى هذه الحالة تكون شروط العقد هى نفس شروط الايجاب مع التعديلات الواردة فى القبول .
10 – وحتى اذا لم تغير الشروط الاضافية أو المختلفة من شروط الايجاب موضوعيا، فانه يجوز للموجب أن يعترض عليها . وفى هذه الحالة يعتبر رد الموجب له رفضا للايجاب لا قبولا له .
11 – وقد تشكل الشروط الاضافية أو المختلفة التى تكون ذات أهمية عادية للعاملين فى مجال طلب أو بيع البضائع تعديلات موضوعية للايجاب من وجهة نظر قانونية . وتجدد الفقرة (3) من المادة 17، على سبيل المثال ، قائمة غير شاملة بالأحكام التى اذا تعلق بها أى شرط اضافى أو مختلف فى الرد الذى يبدو فى ظاهره قبولا اعتبر ذلك الشرط موضوعيا. بيد أن الشروط الاضافية أو المختلفة المتعلقة بهذه الأحكام لاتعتبر تعديلات موضوعية اذا كان " لدى الموجب له ، بناء على الايجاب أو الظروف الخاصة للحالة، مايدعو للاعتقاد بأن هذه الشروط مقبولة لدى الموجب " .
12 – فعلى سبيل المثال ، قد يرد موجب له على ايجاب يذكر أنه يوجد لدى الموجب 50 جرارا للبيع بثمن معين ، وذلك بارسال برقية يقبل فيها الايجاب، ولكنه يضيف فيها عبارة " اشحن فورا " . أو قد يقبل بائع استلم طلب شراء كمية معينة من نسيج حيوانى معين باستخدام نموذج يتضمن شرطا ينص على تحكيم الرابطة التجارية الدولية المختصة .
13 – وتبين الفقرة (3) من المادة 17 أن الشروط الاضافية أو المختلفة الواردة فى هذين الردين تشكل تعديلات موضوعية حيث أن تعبير " اشحن فوراً " سيغير موعد التسليم (1) كما أن شرط التحكيم يتعلق بتسوية المنازعات .
14 – وفى كلتا هاتين الحالتين قد يكون لدى الموجب له ، بناء على الايجاب أو الظروف الخاصة للحالة، مايدعو للاعتقاد بأن الشروط الاضافية أو المختلفة التى اقترحها مقبولة للموجب. وفى هذه الحال ، لا تشكل الشروط تعديلا موضوعيا.
15 – واذا كان الرد يتضمن تعديلا موضوعيا، لايشكل الرد قبولا ، بل يشكل ايجابا مضادا. واذا أجاب الموجب الأصلى على هذا الرد بارسال البضائع أو بدفع الثمن يمكن فى نهاية الأمر تكوين عقد بارسال اشعار إلى الموجب له الأصلى بارسال البضائع أو بدفع الثمن.وفى هذه الحالة تكون شروط العقد هى نفس شروط الايجاب المضاد، بما فى ذلك الشرط الاضافى أو المختلف .
المادة 18
(المدة المحددة للقبول)
1 – يبدأ سريان المدة التى يحددها الموجب للقبول فى برقية أو رسالة من لحظة تسليم البرقية للارسال أو من التاريخ المبين بالرسالة، أو اذا لم يكن التاريخ مبينا بها فمن التاريخ المبين على المظروف . ويبدأ سريان المدة التى يحددها الموجب للقبول بواسطة التليفون أو التلكس أو غير ذلك من وسائل الاتصال الفورى ، من لحظة وصول الايجاب إلى الموجب له.
2 – اذا لم يمكن تسليم الاشعار بالقبول فى عنوان الموجب فى مكان عمله بسبب كون اليوم الأخير من المدة المحددة للقبول موافقا عطلة رسمية أو يوم عطلة عمل، تمد المدة حتى أول يوم عمل لاحق . وتدخل العطلات الرسمية وأيام عطلة العمل الواقعة اثناء سريان المدة فى حساب تلك المدة .
القانون الموحد السابق
القانون الموحد لتكوين عقود البيع الدولى للبضائع، المادة 8(2).
قواعد التحكيم للجنة الأمم المتحدة للقانون التجارى الدولى، المادة 2(2).
التعليق
1 – تكفل المادة 18 (1) آلية لحساب بداية المدة الزمنية التى يمكن خلالها قبول الايجاب.
2 – واذا كانت فترة القبول محددة المدة، مثل 10 أيام ، فان من المهم توضيح النقطة الزمنية التى تبدأ فيها فترة العشرة ايام . لذلك، فان المادة 18(1) تنص على أنه " يبدأ سريان المدة التى يحددها الموجب للقبول فى برقية … من لحظة تسليم البرقية للارسال ".
3 – وفى حالة بعث رسالة يبدأ سريان المدة " من التاريخ المبين بالرسالة " ما لم يبين هذا التاريخ ، وفى هذه الحالة يبدأ سريانها " من التاريخ المبين على المظروف ". وقد اختير هذا الترتيب من حيث الأفضلية لسببين ، هما : اولا ، يجوز للموجب له أن يطرح المظروف جانبا ولكن الرسالة ستكون فى متناوله للاستناد اليها من أجل حساب نهاية الفترة التى يمكن قبول الايجاب فيها. وثانيا، انه ستكون لدى الموجب نسخة من الرسالة التى تحمل التاريخ ولكن لن يكون لديه على العموم أى تاريخ مسجل على المظروف . وعليه، فاذا لزم الرجوع إلى المظروف للتحقق من التاريخ ، فان الموجب لايستطيع أن يعرف تاريخ انتهاء المدة التى يمكن فيها قبول الايجاب .
المادة 19
(القبول المتأخر)
1 – يعتبر القبول المتأخر ، مع ذلك ، نافذا اذا قام الموجب بابلاغ الموجب له شفويا، دون تأخير ، أو أرسل اليه اشعارا بذلك على هذا النحو .
2 – يعتبر القبول المتأخر نافذا اذا تبين من الرسالة أو الوثيقة المتضمنة للقبول المتأخر أنها أرسلت فى ظروف كانت تكفل وصولها إلى الموجب فى الوقت المناسب لو كانت عملية الارسال عادية، وذلك ما لم يقم الموجب بابلاغ الموجب له شفويا، بدون تأخير، بأنه يعتبر الايجاب منقضيا أو يرسل اليه اشعارا بذلك .
القانون الموحد السابق
1 – القانون الموحد لتكوين عقود البيع الدولى للبضائع ، المادة 9 .
التعليق
1 – تتناول المادة 19 الاشعارات بالقبول التى ترد بعد انقضاء موعد القبول .
أهلية الموجب لاعتبار أن القبول ورد فى الوقت المناسب ، الفقرة (1)
2 – اذا تأخر القبول ، ينقضى الايجاب ولايبرم أى اتفاق بوصول القبول. بيد أن الفقرة (1) من المادة 19 تنص على أن القبول المتأخر يصبح نافذا اذا قام الموجب بابلاغ الموجب له شفويا ، دون تأخير ، أو أرسل اليه اشعارا بأنه يعتبر القبول نافذا.
3 – تختلف أحكام الفقرة (1) من المادة 19 اختلافا طفيفا عن النظرية المأخوذ بها فى كثير من البلدان والقائلة بأن القبول المتأخر هو بمثابة ايجاب مضاد. وبمقتضى هذه الفقرة، وأيضا بمقتضى نظرية الايجاب المضاد، لايبرم عقد الا اذا قام الموجب الأصلى باخطار الموجب له الأصلى بنيته فى التقيد بالقبول المتأخر . لكن القبول المتأخر هو الذى يصبح، بموجب هذه الفقرة ، نافذا ابتداء من لحظة تلقيه ، وان كان يستلزم اشعارا لاحقا للمصادقه عليه. أما نظرية الايجاب المضاد فتقضى بأن الاشعار الوارد من الموجب الأصلى الذى يعلن فيه عن نيته هو الذى يصبح قبولا وان هذا القبول لايكون نافذا الا عند وصوله .
القبول المتأخر بسبب تأخر فى الارسال ، الفقرة (2)
4 – يسرى حكم مختلف اذا تبين من الرسالة أو الوثيقة المتضمنة للقبول المتأخر انها أرسلت فى ظروف كانت تكفل وصولها فى الوقت المناسب ، لو كانت عملية الارسال عادية. وفى هذه الحالة، يعتبر أن القبول المتأخر قد ورد فى الوقت المناسب ، ويبرم العقد ابتداء من لحظة وصول القبول إلى الموجب، ما لم يقم الموجب بابلاغ الموجب له ، دون تأخير، بأنه يعتبر الايجاب منقضيا .
5 – لذلك ، اذا تبين من الرسالة أو الوثيقة المتضمنة للقبول المتأخر أنها أرسلت فى ظروف كانت تكفل وصولها إلى الموجب فى الوقت المناسب لو كانت عملية الارسال عادية، يجب على الموجب أن يقوم ، بدون تأخير ، بابلاغ الموجب له للحيلولة دون ابرام العقد. واذا لم يتبين من الرسالة أو الوثيقة حدوث هذا الارسال السليم ورغب الموجب فى ابرام العقد،يجب عليه ابلاغ الموجب له ، بدون تأخير، أنه يعتبر القبول نافذا عملا بالفقرة (1) من المادة 19.
المادة 20
(سحب القبول)
يجوز سحب القبول اذا وصل السحب إلى الموجب قبل أو فى نفس وقت نفاذ القبول.
القانون الموحد السابق
القانون الموحد لتكوين عقود البيع الدولى للبضائع، المادة 10 .
التعليق
تنص المادة 20 على انه لايمكن سحب القبول بعد نفاذه . وهذا الحكم مكمل للحكم الوارد فى المادة 21 ومؤداه أن عقد البيع ينعقد فى اللحظة التى يصبح فيها القبول نافذا (1) .
المادة 21
(وقت ابرام العقد)
ينعقد العقد فى اللحظة التى يعتبر فيها قبول الايجاب نافذا وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.
القانون الموحد السابق
لاشئ .
التعليق
1 – تذكر المادة 21 على وجه التحديد ماكان سيفهم بالتأكيد ، بطريقة أخرى، على أنه القاعدة المتبعة، أى أن العقد ينعقد فى اللحظة التى يعتبر فيها قبول الايجاب نافذا وفقا لأحكام هذه الاتفاقية. وقد رؤى أن من المستصوب ذكر هذه القاعدة صراحة نظرا لأن عددا كبيرا من أحكام هذه الاتفاقية يعتمد على موعد ابرام العقد.
2 – ومن جهة أخرى ، لم يرد فى المادة 21 حكم صريح يتعلق بمكان ابرام العقد. ومثل هذا الحكم غير ضرورى لأنه ليس فى هذه الاتفاقية حكم مرهون بمكان ابرام العقد. وعلاوة على ذلك، فان النتائج المتعلقة بتنازع القوانين والاختصاص القضائى والتى قد تنشأ عن تحديد مكان ابرام العقد غير أكيدة ، وقد تكون غير سارة . بيد أن كون المادة 21، تحدد، بالاقتران مع المادة 16، اللحظة التى يبرم فيها العقد يمكن أن يفسر فى بعض النظم القانونية على أنه يحدد مكان ابرام العقد .
المادة 22
(تعريف التعبير : " وصل ")
لأغراض الجزء الثانى من هذه الاتفاقية، يعتبر أن الايجاب أو اعلان القبول أو أى بيان آخر بالنية قد " وصل " إلى المرسل اليه لدى تقديمه اليه شفويا أو تسليمه بأية وسيلة أخرى له أو لمكان عمله أو لعنوانه البريدى ، أو لدى تسليمه لمكان اقامته المعتاد، اذا لم يكن له مكان عمل أو عنوان بريدى .
القانون الموحد السابق
القانون الموحد لتكوين عقود البيع الدولى للبضائع، المادة 12 .
التعليق
1 – تحدد المادة 22 النقطة الزمنية التى " يصل " فيها إلى المرسل اليه أى دليل على النية، لأغراض الجزء الثانى من هذه الاتفاقية . والرسالة " تصل " إلى المرسل اليه عندما تسلم له، وليس عند ارسالها .
2 – ومن النتائج المترتبة على هذه القاعدة ، بصيغتها الواردة فى المادتين 13و20، انه يجوز سحب ايجاب، سواء كان يمكن الرجوع فيه أو لا رجوع فيه ، أو سحب قبول اذا وصل السحب الطرف الآخر قبل أو فى نفس وقت وصول الايجاب أو القبول الذى يجرى سحبه.وبالاضافة إلى ذلك، يجوز للموجب له الذى يعلم بوجود ايجاب عن طريق شخص ثالث، قبل أن يصله هذا الايجاب، ألا يقبل هذا الايجاب إلى أن يصل اليه . وبالطبع، فان الشخص الذى يأذن له الموجب بنقل الايجاب لايعتبر شخصا ثالثا فى هذا السياق .
3 – ويعتبر أن الايجاب أو القبول أو أى بيان آخر بالنية قد " وصل " المرسل اليه عند تسليمه إلى " مكان عمله أو عنوانه البريدى ". وفى هذه الحالة، سيكون له مفعول قانونى حتى وان مر بعض الوقت قبل أن يعلم به المرسل اليه، اذا كان المرسل اليه فردا، أو الشخص المسؤول ، اذا كان المرسل اليه منظمة.
4 – وعندما لايكون للمرسل اليه مكان عمل أو عنوان بريدى ، وفى هذه الحالة فقط، يعتبر أن البيان بالنيه قد " وصل " المرسل اليه لدى تسليمه لمكان اقامته المعتاد ، أى مسكنه الشخصى (1) . ويكون لمثل هذا البيان بالنية ، شأنه شأن البيان بالنية المسلم إلى مكان عمل المرسل اليه أو عنوانه البريدى، مفعول قانونى حتى وان كان المرسل اليه على غير علم بتسليمه .
5 – وبالاضافة إلى ذلك ، يعتبر أن البيان بالنية قد " وصل " المرسل اليه عندما يبلغ به،شفويا أو بأية وسيلة أخرى، وليست هناك قيود جغرافية على المكان الذى يمكن فيه تسليم البيان شخصيا (2) . والواقع أن هذا التسليم غالبا مايجرى مباشرة للمرسل اليه فى مكان غير مكان عمله. ويمكن أن يحدث هذا التسليم فى مكان عمل الطرف الآخر، أو فى فندق المرسل اليه ، أو فى أى مكان آخر يمكن الاهتداء فيه إلى المرسل اليه .
6 – ويشمل التسليم الشخصى للمرسل اليه ، الذى يتمتع بالشخصية القانونية، التسليم الشخصى لوكيل يتمتع بالسلطة اللازمة . أما مسألة تحديد الوكيل المفوض فتترك للقانون الوطنى السارى .
الجزء الثالث – بيع البضائع
الفصل الأول – أحكام عامة
المادة 23
(الاخلال الأساسى )
يعتبر الاخلال بالعقد من جانب أحد الطرفين اخلالا أساسيا اذا أسفر عن الحاق ضرر كبير بالطرف الآخر ، الا اذا لم يكن الطرف المخل يتوقع مثل هذه النتيجة ولم يكن لديه سبب يحمله على توقعها .
القانون الموحد السابق
القانون الموحد لتكوين عقود البيع الدولى للبضائع، المادة 10 .
التعليق
1 – تعرف المادة 23 " الاخلال الأساسى ".
2 – وتعريف الاخلال الأساسى مهم لأن التدابير العلاجية المختلفة المتاحة للبائع والمشترى(1) ، وأيضا بعض جوانب انتقال المسؤولية (2) ، تتوقف عليه.
3 – وان المعيار الأساسى لكون الاخلال اساسيا هو " أن يسفر عن الحاق ضرر كبير بالطرف ( المتضرر) ". ويجب تحديد مدى ضخامة الضرر فى ضوء الظروف السائدة فى كل حالة مثل القيمة النقدية للعقد، والضرر النقدى الناجم عن الاخلال، أو مدى اضرار الاخلال بالأنشطة الأخرى للطرف المتضرر .
4 – وفى الحالات التى ينطبق فيها هذا المعيار الأساسى ، وهو معيار يستخدم لمعرفة الضرر الملحق بالطرف المتضرر، يكون الاخلال أساسيا ما لم يستطع الطرف المخل أن يثبت انه لم " يتوقع مثل هذه النتيجة ولم يكن لديه سبب يحمله على توقعها" ، أى توقع النتيجة الحاصلة. وتجدر الاشارة إلى أن الطرف المخل لايفلت من المسؤولية بمجرد اثباته أنه لم يتنبأ بالنتيجة، ذلك أن عليه أيضا ان يثبت أنه لم يكن لديه سبب يحمله على توقعها .
5 – ولاتحدد المادة 23 اللحظة التى يجب أن يكون الطرف المخل قد توقع فيها نتائج الاخلال، وهل تكون تلك اللحظة هى وقت ابرام العقد أو وقت حدوث الاخلال. وفى حالة نشوب نزاع ، فان المحكمة هى التى يجب أن تقرر ذلك .
المادة 24
(إعلان الفسخ)
لايسرى مفعول إعلان فسخ العقد الا اذا تم بواسطة اشعار موجه إلى الطرف الآخر.
القانون الموحد السابق
لاشئ
التعليق
1 – ان قيام أحد الطرفين بفسخ العقد قد تكون له عواقب خطيرة على الطرف الآخر.فقد يضطر إلى اتخاذ اجراءات عاجلة للتقليل إلى أدنى حد من عواقب الفسخ، مثل التوقف عن صناعة البضائع، أو عن تعبئتها أو شحنها، أو استرداد البضائع واتخاذ الترتيبات اللازمة للتصرف فيها، اذا كانت قد سلمت بالفعل .
2 – لهذا السبب ، تنص المادة 24 على أن مفعول اعلان فسخ العقد لايسرى الا اذا تم بواسطة اشعار موجه إلى الطرف الآخر . وعليه ، فان العقد يفسخ وقت اشعار الطرف الآخر باعلان الفسخ (1) .
3 – ولاتستلزم الاتفاقية، على خلاف بعض النظم القانونية، الاشعار مسبقا بنية الاعلان عن فسخ العقد. فهذه الاتفاقية تشترط اشعارا واحدا فقط، ألا وهو الاشعار باعلان الفسخ (2) .
4 – ويمكن أن يكون الاشعار شفويا أو كتابة ويمكن ارساله بأية وسيلة. واذا كانت الوسائل المختارة مناسبة فى الظروف السائدة ، فان المادة 25 تنص على أن حدوث تأخير أو خطأ فى ارسال الاشعار لايؤثر على المفعول القانونى للاشعار .
المادة 25
(التأخير أو الخطأ فى الارسال )
اذا أرسل أحد الطرفين بموجب الجزء الثالث من هذه الاتفاقية وبالوسائل المناسبة فى الظروف السائدة، اشعارا أو طلبا أو رسالة أخرى فان التأخير أو الخطأ فى ارسال الرسالة أو عدم وصولها لايحرم هذا الطرف من الحق فى الاحتجاج بالرسالة التى ارسلها، مالم ينص الجزء الثالث من هذه الاتفاقية صراحة على غير ذلك .
القانون الموحد السابق
القانون الموحد لتكوين عقود البيع الدولى للبضائع، المادتان 14 و39 (3).
القانون الموحد لتكوين عقود البيع الدولى للبضائع، المادة 12 (2).
التعليق
1 – تنص المادة 25 على أن المرسل اليه هو الذى يتحمل المسؤولية عن التأخير أو الخطأ فى ارسال أى اشعار أو طلب أو رسالة أخرى بموجب الجزء الثالث من هذه الاتفاقية، أو عن عدم وصولها (1) . وينطبق هذا الحكم اذا أرسلت الرسالة " بموجب الجزء الثالث… وبالوسائل المناسبة فى الظروف السائدة " .
2 – وقد تكون هناك أكثر من وسيلة للاتصال مناسبة فى الظروف السائدة. وفى هذه الحالة، يجوز للمرسل أن يستعمل الوسيلة الأنسب له .
3 – وتكون الرسالة مناسبة " فى الظروف السائدة " اذا كانت مناسبة لحالة الطرفين. فوسيلة الاتصال التى تكون مناسبة فى ظروف معينة قد لاتكون مناسبة فى ظروف أخرى معينة. ومثال ذلك، انه برغم أن من الممكن لصورة خاصة من صور الاشعار أن ترسل عادة بالبريد الجوى ، فان الحاجة إلى السرعة، فى حالة معينة، قد تجعل الوسيلة الملائمة " فى الظروف السائدة " هى فقط الاتصال الالكترونى ، أو البرقية ، أو التلكس ، أو التليفون .
4 – والقاعدة العامة القائلة بأن المرسل اليه يتحمل مسؤولية التأخير أو الخطأ أو الخسارة فيما يتعلق بالارسال مبعثها الاعتبار القائل بأن من المستصوب أن يتوفر، قدر الامكان، حكم واحد ينظم المخاطر الناجمة عن الارسال . ومن شأن قبول نظرية تسلم معممة أن يقتضى تضمن الاتفاقية لأحكام اجرائية تكميلية لتقرير ما اذا كان المرسل اليه قد تسلم الاشعار بالفعل.ذلك أن النظم القانونية التى تأخذ بالنظرية القائلة أن الاشعارات تكون نافذة عند الارسال لاتتضمن فى كثير من الأحيان مثل هذه الأحكام التكميلية . بيد أن الجزء الثالث من الاتفاقية يتضمن استثناءات لهذه القاعدة فى الحالات التى يلزم فيها تسلم الرسالة لكى تصبح نافذة (2) .
المادة 26
(الحكم بأداء محدد)
اذا كان من حق أحد الطرفين ، بمقتضى أحكام هذه الاتفاقية ، أن يطلب من الطرف الآخر أداء أى التزام، فان المحكمة غير ملزمة باصدار حكم بأداء محدد ما لم يكن بوسع المحكمة أن تقوم بذلك بمقتضى قانونها فيما يتعلق بعقود بيع مماثلة لا تشملها هذه الاتفاقية.
القانون الموحد السابق
الاتفاقية المتعلقة بالقانون الموحد للبيع الدولى للبضائع ، لاهاى ، 1 تموز/ يوليه 1964، المادة السابعة .
القانون الموحد للبيع الدولى للبضائع، المادة 16 .
التعليق
1 – تبحث هذه المادة مدى التزام المحكمة الوطنية باصدار حكم بأداء محدد لالتزام ينشأ بموجب هذه الاتفاقية .
2 – اذا لم يؤد البائع أحد التزاماته بمقتضى عقد البيع أو هذه الاتفاقية ، فان المادة 42 تنص على أن " للمشترى أن يطلب من البائع أداء التزاماته ". وبالمثل ، تأذن المادة 58 للبائع بأن " يطلب من المشترى دفع الثمن ، أو استلام البضائع أو أداء التزاماته الأخرى" .
3 – والسؤال الذى يطرح نفسه هو ما هل بوسع الطرف المتضرر أن يحصل على معونة المحكمة فى إجبار الطرف المقصر على أداء التزاماته بموجب العقد. ففى بعض النظم القانونية تكون للحاكم سلطة الأمر بأداء معين للالتزام ، وفى بعض النظم القانونية الأخرى غير مأذون للمحاكم بأن تأمر بأشكال معينة للأداء المحدد، وليس من المتوقع أن تغير تلك الدول المبادئ الأساسية لاجراءاتها القضائية من أجل تنفيذ هذه الاتفاقية. ولذلك تنص المادة 26 على أن المحكمة غير ملزمة بإصدار حكم بأداء محدد ما لم يكن بوسع المحكمة أن تقوم بذلك بمقتضى قانونها المتعلق بعقود بيع مماثلة لاتشملها هذه الاتفاقية ، مثل ذلك عقود البيع المحلية. لذا، اذا كان للمحكمة، تحت أية ظروف، سلطة الأمر بشكل معين للأداء المحدد، مثل تسليم البضائع أو دفع الثمن ، فان المادة 26 لا تحد من تطبيق المادة 42 أو 58.أما المادة 26 فلا تحد من تطبيقهما الا حيث لايكون بوسع المحكمة تحت أية ظروف، أن تأمر بمثل هذا الشكل من أشكال الأداء المحدد (1) .
4 – ويجدر بالملاحظة أن من نتائج المادتين 42 و 58 ، فى الحالات التى لاتحد فيها هذه المادة من تطبيقهما، أنها تجعل التدبير العلاجى المتمثل فى استصدار أمر من المحكمة يقضى بأن يؤدى أى طرف فى العقد التزاماته بموجب العقد يتغير من تدبير علاجى محدود، لايكون فى كثير من الأحوال متاحا الا بناء على تقدير المحكمة، إلى تدبير علاجى يتوقف على تقدير الطرف الآخر .
المادة 27
(تعديل العقد أو الغاؤه .)
1 – يجوز تعديل العقد أو الغاؤه باتفاق الطرفين فحسب .
2 – العقد الكتابى الذى يتضمن حكما يشترط أن يكون تعديله أو الغاؤه كتابة لايجوز تعديله أو الغاؤه بطريقة أخرى. غير أنه يجوز حرمان أحد الطرفين من التمسك بهذا الحكم بسبب سلوكه وذلك بالقدر الذى يحتج فيه الطرف الآأخر بذلك السلوك .
القانون الموحد السابق
نظام التحكيم للجنة الأمم المتحدة للقانون التجارى الدولى ، المادة 1 والمادة30.
التعليق
1 – تحكم هذه المادة تعديل العقد والغاءه .
القاعدة العامة ، الفقرة (1)
2 – يقصد بالفقرة (1) ، التى تقرر قاعدة عامة هى أنه يجوز تعديل العقد أو فسخه بمجرد موافقة الطرفين، القضاء على اختلاف هام بين القانون المدنى والقانون العام فيما يتعلق بتعديل العقود القائمة. ففى القانون المدنى ، يكون الاتفاق بين الطرفين على تعديل العقد، نافذا اذا كان هناك سبب كاف حتى ولو كان التعديل يتعلق بالتزامات طرف واحد فحسب، أما فى القانون العام ، فان تعديل التزامات طرف واحد فحسب لايكون، من حيث المبدأ، صحيحا لانعدام " المقابل " .
3 – ان العديد من التعديلات المنصوص عليها فى هذا الحكم هى تعديلات فنية فى المواصفات أو مواعيد التسليم أو ماشابه ذلك، يتكرر حدوثها أثناء أداء الالتزامات المترتبة على العقود التجارية . وحتى اذا أفضت هذه التعديلات فى العقد إلى زيادة التكاليف التى يتحملها أحد الطرفين أو إلى نقصان قيمة العقد بالنسبة للطرف الآخر، فللطرفين أن يتفقا على عدم تغيير الثمن. والفقرة(1) من المادة 27 تنص على صحة مثل هذه الاتفاقات فتعارض بذلك القاعدة المقررة فى القانون العام القائلة بضرورة وجود " مقابل ".
4 – وفضلا عن ذلك تنطبق الفقرة (1) من المادة 27 على مسألة ما اذا كانت الشروط الواردة فى كتاب تعزيز أو فاتورة مرسلة من أحد الطرفين إلى الطرف الآخر بعد ابرام العقد، تعدل العقد فى الحالات التى تكون فيها هذه الشروط اضافية أو مختلفة عن شروط العقد وقت ابرامه . فاذا تبين أن الطرفين قد وافقا على الشروط الاضافية أو المختلفة،فان الفقرة(1) من المادة 27 تنص على أنها تصبح جزءا من العقد. وأما فيما يتعلق بما اذا كان السكوت من جانب المستلم يعد بمثابة اتفاق على تعديل العقد، فانظر الفقرة(1) من المادة 16 والتعليق عليها.
5 – وينبغى التفرقة بين اقتراح تعديل شروط عقد قائم بادراج شروط اضافية أو مختلفة فى كتاب التعزيز أو الفاتورة وبين الرد على ايجاب يحمل معنى القبول ولكنه يتضمن شرطا اضافيا أو مختلفا . فهذا الوضع تحكمه المادة 17 .
تعديل أو الغاء عقد كتابى ، الفقرة (2)
6 – على الرغم من أن المادة 10 تنص على أنه ليس من الضرورى ابرام عقد البيع او اثباته خطيا، فبوسع الطرفين اعادة ادراج هذا الشرط . ومن المشاكل المماثلة مدى امكان تعديل أو الغاء العقد شفويا اذا كان يستبعد على وجه التحديد التعديل أو الالغاء مالم يكن خطيا.
7 – ويمكن فى بعض النظم القانونية تعديل العقد شفويا على الرغم من وجود حكم مناف لذلك فى العقد ذاته. ومن الممكن أن تترتب هذه النتيجة على المادة 10 التى تنص على انه ليس من الضرورى اثبات العقد الذى تحكمه هذه الاتفاقية خطيا. على أن الفقرة(2) من المادة 27 تنص على أن العقد الكتابى الذى يستبعد اجراء أى تعديل أو الغاء ما لم يكن كتابة لايجوز تعديله أو الغاؤه بطريقة أخرى .
8 – وقد يسلك أحد الطرفين ، فى بعض الحالات ، بطريقة لايكون من المناسب معها السماح له بالتمسك بهذا الحكم فى مواجهة الطرف الآخر. ولذلك تستطرد الفقرة (2) من المادة 27 إلى القول بأنه ليس بوسع الطرف الأول التمسك بهذا الحكم، وذلك بالقدر الذى يحتج فيه الطرف الآخر بذلك السلوك .
9 – ويجدر بالملاحظة أن الطرف الذى يرغب فى التمسك بالحكم الوارد فى العقد ، الذى يشترط أن يكون أى تعديل له ، أو الغاء كتابه ، لايمنع من ذلك الا بالقدر الذى يحتج فيه الطرف الآخر بسلوك الطرف الأول. وقد يعنى هذا فى حالة معينة أنه يجوز الاعتداد بشروط العقد الأصلى اذا أنكر الطرف الأول قانونية التعديل غير الكتابى .
مثال ، 27 ألف : عقد كتابى يباع بمقتضاه إلى ألف خلال فترة مدتها سنتان بضائع يصنعها باء ينص على أن جميع التعديلات أو الالغاءات المتعلقة بالعقد يجب أن تكون كتابة.وبعد أن سلم باء الشحنة الأولى من البضائع إلى ألف بقليل ، قام الموظف المسؤول عن التعاقد التابع لألف بالطلب إلى باء أن يدخل تعديلا طفيفا على تصميم البضائع، وأخبره أنه اذا لم يجر هذا التعديل فسوف يأمر موظفيه برفض الشحنات المقبلة وعدم دفع ثمنها.وعلى الرغم من أن باء لم يتسلم تأكيدا خطيا لهذه التعليمات، فقد قام فعلا بتعديل التصميم كما هو مطلوب. وقبل ألف الشحنات الشهرية الخمس التالية ، الا أنه رفض الشحنة السادسة على اعتبار أنها غير مطابقة للعقد الكتابى. ففى هذه الحالة يجب على ألف أن يقبل جميع البضائع المصنوعة طبقا للتصميم المعدل، غير أنه يجب على باء أن يعيد التصميم إلى ماكان عليه أصلاً بالنسبة لبقية البضائع الواجب تسليمها بمقتضى العقد .

الفصل الثانى – التزامات البائع
المادة 28
(الالتزامات العامة )
يجب على البائع أن يسلم البضائع ، وأن يسلم أية وثائق تتعلق بها، وأن ينقل ملكية البضائع على النحو الذى يقتضيه العقد وتقتضيه هذه الاتفاقية .
القانون الموحد السابق
القانون الموحد للبيع الدولى للبضائع ، المادة 18 .
التعليق
تحدد المادة 28 التزامات البائع الرئيسية وتتصدر الفصل الثانى من الجزء الثالث من الاتفاقية. وتتمثل التزامات البائع الرئيسية فى تسليم البضائع، وتسليم أية وثائق تتعلق بها،ونقل ملكية البضائع (1) . ويجب على البائع أن ينفذ التزاماته " على النحو الذى يقتضيه العقد وتقتضيه هذه الاتفاقية ". ولما كانت المادة 5 من هذه الاتفاقية تجيز للطرفين استبعاد تطبيقها أو، مع عدم الاخلال بالمادة 11، التقليل من أثر أى حكم من أحكامها أو تغيير ذلك الأثر، فان على البائع، فى حالات التضارب بين العقد وهذه الاتفاقية، أن يفى بالتزاماته على النحو الذى يقتضيه العقد.
الفرع الأول – تسليم البضائع والوثائق
المادة 29
(عدم وجود مكان محدد للتسليم )
اذا كان البائع غير ملزم بتسليم البضائع فى أى مكان محدد آخر، فان التزامه بالتسليم يتمثل :
(أ) فى حالة عقد البيع الذى ينطوى على نقل البضائع – فى تسليم البضائع إلى أول ناقل بغية نقلها إلى المشترى ؛
(ب) فى الحالات التى لاتشملها الفقرة الفرعية السابقة والتى يتعلق فيها العقد ببضائع محددة أو بضائع غير معينة ستسحب من مخزون محدد أو تصنع أو تنتج، والتى يعرف فيها الطرفان وقت ابرام العقد أن البضائع موجودة فى مكان معين أو أنها ستصنع أو ستنتج فى مكان معين – فى وضع البضائع تحت تصرف المشترى فى ذلك المكان؛
(ج) فى الحالات الأخرى – فى وضع البضائع تحت تصرف المشترى فى المكان الذى كان يوجد فيه مكان عمل البائع وقت ابرام العقد.
القانون الموحد السابق
القانون الموحد للبيع الدولى للبضائع، المادة 19 (2) ، المادة 23 .

التعليق
1 – يتمثل الالتزام الأساسى للبائع فى " تسليم البضائع " . على النحو الذى يقتضيه العقد وتقتضيه هذه الاتفاقية .
2 – وتبين المادة 29 الكيفية التى يتم بها والمكان الذى يتم فيه الوفاء بالتزام البائع بالتسليم.وتبين المادة 31 متى يكون البائع ملزما بالتسليم. وتتناول المواد 78 إلى 82 المشاكل المتصلة بانتقال المسؤولية عن هلاك البضائع .
" البضائع " التى يجب تسليمها
3 – فى حالة البضائع المحددة ، يجب على البائع ، كى يفى بتسليم " البضائع "، أن يقوم بتسليم ذات البضائع المنصوص عليها فى العقد. أما فى حالة البضائع غير المعينة فيجب عليه أن يسلم بضائع مطابقة بصفة عامة لوصف نوع البضائع المطلوبة فى العقد. وعلى ذلك، فاذا كان المطلوب فى العقد تسليمه هو القمح فلن يكون البائع قد وفى بالتسليم اذا كان مايسلمه هو البطاطا . على أن البائع يعتبر قد سلم " البضائع" اذا قام بالتصرف المناسب الذى تقرره الفقرات الفرعية (أ) إلى (ج) فيما يتعلق بالبضائع المحددة الموصوفة فى العقد أو، فى حالة البضائع غير المعينة فيما يتعلق بالبضائع التى تطابق الوصف العام المبين فى العقد حتى ولو كانت غير مطابقة أو كانت لم تسلم فى الموعد المطلوب أو بوسيلة النقل المحددة. وعلى ذلك، فاذا سلم إلى الناقل قمحا من الصنف 3 فى حين أن المطلوب هو الصنف 2، أو اذا سلم له خمسة أطنان فى حين أن المطلوب هو عشرة أطنان ، اعتبر هذا تسليما " للبضائع ". وفى مقدور المشترى، حتى بعد " تسليم " " البضائع " أن يمارس أى حق قد يكون له بسبب اخفاق البائع فى " تسليم البضائع …. على النحو الذى يقتضيه العقد وتقتضيه هذه الاتفاقية" (1) .ومن بين حقوق المشترى الحق فى فسخ العقد اذا بلغ اخفاق البائع مبلغ الاخلال الأساسى بالعقد(2).ومع ذلك يعتبر أنه قد " سلم البضائع ".
حالة عقد البيع الذى ينطوى على نقل البضائع ، الفقرة الفرعية (أ)
4 – اذا كان عقد البيع ينطوى على نقل البضائع، فالقاعدة العامة هى أن التزام البائع يتمثل فى تسليمها إلى أول ناقل بغية نقلها إلى المشترى .
5 – ينطوى عقد البيع على نقل البضائع اذا كان على البائع أن يرسل البضائع إلى المشترى أو كان مخولا بذلك. فعقود الشحن ( مثل " سيف " ، التكلفة والتأمين والشحن و"فوب"، تسليم ظهر السفينة و " فور " تسليم رصيف محطة التصدير بالسكك الحديدية) وكذلك عقود جهة الوصول ( مثل " اكس – شيب " ، تسليم خارج السفينة أو تسلم فى … ) تعتبرمن عقود البيع التى تنطوى على نقل البضائع .
6 – وفى كثير من الحالات التى ينطوى عقد البيع فيها على نقل البضائع، يعمد العقد اما صراحة أو باستخدام مصطلح تجارى إلى تحديد المكان الذى تسلم فيه البضائع.وفى مثل هذه الحالة فان التزام البائع بالتسليم لايتمثل فى تسليم البضائع لأول ناقل وانما فى التصرف على النحو المحدد فى العقد.
7 – وعلى ذلك ، فاذا كان العقد من عقود جهة الوصول ، فان التزام البائع بالتسليم يتمثل فى وضع البضائع تحت تصرف المشترى فى جهة الوصول، وبالمثل ، اذا كان العقد المبرم بشروط " فوب " أو " سيف " قد عين ميناء الشحن ، فالتزام البائع بالتسليم على النحو المحدد بالعقد يتمثل فى وضع البضائع على ظهر السفينة فى ميناء الشحن المعين (3) . وينطبق هذا حتى اذا احتاج البائع إلى اتخاذ ترتيبات للنقل من جهة داخلية إلى ميناء الشحن .
8 – على أنه اذا لم يتطلب العقد من البائع أن يسلم البضائع فى أى مكان آخر معين، وكان يتعين نقل البضائع بواسطة ناقلين أو أكثر، فان الالتزام بتسليم البضائع يتمثل فى تسليمها " إلى أول ناقل بغية نقلها إلى المشترى ". وعلى ذلك ، اذا تعين فى مثل هذه الحالة نقل البضائع بالسكك الحديدية أو الشاحنات من جهة داخلية إلى الميناء لشحنها على احدى السفن، فان الالتزام بالتسليم يتمثل فى تسليم البضائع إلى شركة السكك الحديدية أو شركة النقل بالشاحنات .
9 – الوفاء بتسليم البضائع يتم بتسليمها إلى الناقل وليس بتسليم الوثائق إلى المشترى. وحتى اذا لم يسلم البائع ابدا الوثائق إلى المشترى حسبما يقتضيه العقد، فانه يكون قد وفى التزامه بالتسليم متى سلمت البضائع إلى الناقل. وبطبيعة الحال يخضع البائع لأى تدبير علاجى منصوص عليه فى العقد وفى هذه الاتفاقية لعدم قيامه بتسليم الوثائق .
البضائع الموجودة فى مكان معين أو التى ستصنع أو تنتج فى مكان معين ، الفقرة الفرعية(ب)
10 – اذا كان الطرفان يعرفان ، وقت ابرام العقد، أن البضائع موجودة أو ستصنع أو تنتج فى مكان معين ، وكان العقد لايتطلب شحن البضائع أو يأذن به ، فان التزام البائع بتسليم البضائع يتمثل فى وضعها تحت تصرف المشترى فى المكان الذى توجد أو تصنع أو تنتج فيه البضائع .
11 – تتصور هذه الفقرة الفرعية عددا من الحالات المختلفة، أولها حالة البضائع المحددة. مثال ذلك اذا كان العقد منصبا على قيام تاجر ببيع تاجر آخر لوحة زيتية محددة يعلم الطرفان أنها فى موقع معين ، فان التسليم يتم بقيام البائع بوضع اللوحة الزيتية تحت تصرف المشترى فى ذلك الموقع. ويطبق الحل نفسه اذا أريد سحب 10 أطنان من الفولاذ الخردة من كومة محددة من الفولاذ الخردة أو اذا أريد صنع 100 كرسى فى مصنع معين .
12 – اذا كانت عملية نقل البضائع جارية فعلا فى وقت ابرام العقد، فان عقد البيع لايعتبر من العقود التى تنطوى على نقل البضائع بمقتضى الفقرة الفرعية(أ) من هذه المادة، بل من العقود التى تنسحب على بضائع موجودة فى مكان معين وعليه فهى تخضع لحكم هذه الفقرة الفرعية وهذا يصدق سواء كان البيع لكامل الشحنة المشمولة بسند شحن معين، وفى هذه الحالة تعتبر البضائع محددة ، أو كان البيع لجزء فقط من البضائع المشمولة بسند شحن معين.أما اذا اعتبر عقد بيع البضائع التى تكون عملية نقلها جارية فعلا عقدا " ينطوى على نقل البضائع "، ومن ثم خاضعا لحكم الفقرة (أ) من المادة 29 ، فلا يقوم البائع أبدا بـ "تسليم البضائع " لأنها لن تسلم للناقل " بغية نقلها إلى المشترى " . على أن مسؤولية الهلاك بمقتضى المادة 80 تنتقل إلى المشترى عند تسليم البضائع إلى الناقل الذى أصدر الوثائق التى يتم بموجبها التصرف بالبضائع حتى ولو تم التسليم قبل ابرام عقد البيع .
13 – يجب أن يعرف الطرفان مكان وجود البضائع المحددة، أو مكان المخزون المحدد الذى ستسحب منه البضائع التى يتعين تسليمها ، أو المكان الذى ستصنع أو تنتج فيه البضائع. ولابد أن يكون لديهما معرفة حقيقية به، فلا يكفى الافتراض بأن هذا الطرف أو ذاك لابد أن يكون على معرفة بالمكان ولكنه لايعرفه حقيقة . وعلاوة على ذلك لابد أن تكون لديهما هذه المعرفة وقت ابرام العقد.
فى الحالات الأخرى ، الفقرة الفرعية (ج)
14 – فى الحالات الأخرى ، التى لاتشلمها الفقرتان الفرعيتان (أ) و(ب) يتمثل التزام البائع بالتسليم فى وضع البضائع تحت تصرف المشترى فى المكان الذى كان يوجد فيه مكان عمل البائع وقت ابرام العقد. فاذا كان للبائع أكثر من مكان عمل واحد فان المكان الذى يتعين تسليم البضائع فيه يخضع للمادة 9 (أ) .
15 – ورغم أن الفقرة الفرعية (ج) هى قاعدة تكميلية تشمل الحالات التى لم تتناولها الفقرتان الفرعيتان (أ) و(ب) ، فهى لاتقرر قاعدة " لسائر الحالات ". وبصفة خاصة، قد ينص العقد على أن يكون التسليم فى مكان عمل المشترى أو فى مكان معين آخر لم يرد ذكره فى هذه المادة . وتقر العبارة الاستهلاليه من المادة 29 بأن الوفاء بالتسليم فى جميع هذه الحالات يتم بتسليم البضائع أو وضعها تحت تصرف البائع، أيهما أنسب، فى المكان المحدد لذلك فى العقد .
وضع البضائع تحت تصرف المشترى
16 – يتم وضع البضائع تحت تصرف المشترى عندما يكون البائع قد اتخذ الترتيبات اللازمة لتمكين المشترى من حيازتها. ويشمل هذا عادة تعيين البضائع المراد تسليمها، واتمام أية عمليات تجهيز سابقة على التسليم مثل التعبئة أو الحزم، يتعين على البائع القيام بها، وتوجيه الاشعار اللازم لتمكين المشترى من حيازة البضائع.
17 – اذا كانت البضائع فى حيازة شخص مسؤول عن الاحتفاظ بها، كأمين مخزن أو ناقل، فان من الممكن وضعها تحت تصرف المشترى بوسائل منها أن يصدر البائع تعليمات إلى هذا الشخص بالاحتفاظ بالبضائع للمشترى أو أن يقوم البائع بتسليم المشترى، حسب الأصول، الوثائق التى يتم بموجبها التصرف فى البضائع .

أثر الاحتفاظ بالملكية
18 – يتم التسليم بموجب هذه المادة وتنتقل المسؤولية عن الهلاك بموجب المادة 79 أو 80 أو 81 رغم احتفاظ البائع بملكية البضائع أو احتفاظه بحق فيها اذا كان الغرض من ذلك هو ، فى جملة أمور ، تأمين دفع الثمن (4) .
المادة 30
(الالتزامات المتعلقة بنقل البضائع )
1 – اذا كان البائع ملزما بتسليم البضائع إلى ناقل واذا كانت البضائع لاتحمل عنوانا واضحا أو لايمكن تعيينها بطريقة أخرى بأنها المشمولة بالعقد، فان على البائع أن يرسل للمشترى اشعارا بالشحن يعين فيه البضائع .
2 – اذا كان البائع ملزما بترتيب أمر نقل البضائع فان عليه أن يبرم العقود اللازمة لنقل البضائع إلى المكان المحدد بوسائط النقل المناسبة فى تلك الظروف ووفقا للشروط المتبعة عادة فى عمليات النقل هذه.
3 – اذا لم يكن البائع ملزما بإجراء تأمين بشأن نقل البضائع فان عليه أن يوافى المشترى، عند الطلب، بجميع المعلومات المتوفرة اللازمة لتمكينه من اجراء ذلك التأمين .
القانون الموحد السابق
القانون الموحد للبيع الدولى للبضائع ، المادة 19(3) والمادة 54 .
التعليق
1 – تصف المادة 30 عددا من التزامات البائع الاضافية فى الحالات التى ينطوى عقد البيع فيها على نقل البضائع .
تعيين البضائع ، الفقرة (1)
2 – يقوم البائع عادة بتعيين البضائع وفقا للعقد عند الشحن أو قبله وذلك بكتابة اسم وعنوان المشترى عليها، أو بالحصول على وثائق الشحن التى تحدد المشترى بوصفه المرسل اليه أو بوصفه الطرف الذى يتعين اشعاره عند وصول البضائع أو بطريقة أخرى مشابهة. على أنه اذا قام البائع بشحن بضائع متماثلة إلى عدة مشترين فله أن يمتنع عن اتخاذ أية اجراءات لتعيين البضائع قبل وصولها. ولعل هذا ينطبق بصفة خاصة على الحالة التى يكون محل البيع فيها بضائع كالحبوب التى تشحن سائبة .
3 – تنص المادة 30(1) على أن من بين التزامات البائع أن يضع على البضائع عنوانا أو أن يعرفها بطريقة أخرى بأنها مشمولة بالعقد، أو أن يرسل إلى المشترى اشعارا بالشحن يحدد فيه البضائع. فاذا لم يقم البائع بإجراء من هذه الاجراءات الثلاثة، فان المادة 79 (2) تنص على عدم انتقال المسؤولية (1) . وبالاضافة إلى ذلك، تتاح للمشترى الفرصة لاتخاذ جميع التدابير العلاجية المعتادة عند اخلال البائع بأى التزام،بما فى ذلك الحق فى أن يطلب من البائع اشعارا بالشحن، والحق فى المطالبة بتعويض ، والحق فى فسخ العقد اذا اعتبر اخفاق البائع فى تعيين البضائع المشمولة بالعقد أو ارسال اشعار بالشحن خرقا أساسيا للعقد.
عقد النقل ، الفقرة (2)
4 – ان بعض المصطلحات التجارية العامة مثل مصطلح " سيف CIF " أى شاملة التكلفة والتأمين والشحن " ومصطلح " سى آند اف C&F أى " شاملة التكلفة والشحن" تتطلب من البائع أن ترتب أمر التعاقد على نقل البضائع، بينما فى الحالات الأخرى ، مثل حالة المبيعات التى تنص على " التسليم على ظهر السفينة " أو "فوب " والتى لاتقتضى من البائع عادة القيام بذلك، يتفق الطرفان فى بعض الأحيان على أن يقوم البائع فعليا باتخاذ ترتيبات الشحن. وتحدد الفقرة (2) أنه فى جميع الحالات التى يكون فيها " البائع ملزما بترتيب أمر نقل البضائع، فان عليه أن يبرم العقود اللازمة لنقل البضائع إلى المكان المحدد بوسائط النقل المناسبة فى تلك الظروف ووفقا للشروط المتبعة عادة فى عمليات النقل هذه ".
التأمين ، الفقرة (3)
5 – يجوز الزام البائع أو المشترى بموجب عقد البيع بإجراء تأمين عام على البضائع من الهلاك أثناء نقلها. ويحدد هذا الالزام فى العادة المصطلح التجارى المستخدم فى عقد البيع ولايخضع لانتقال المسؤولية عن الهلاك . فاذا ذكر مثلا أن الثمن شامل التكلفة والتأمين والشحن فانه يجب على البائع اجراء تأمين (2) حتى وان كانت المسؤولية عن الهلاك تنتقل إلى المشترى عند تسليم البضائع إلى الناقل لنقلها إلى المشترى (3) . واذا ذكر أن الثمن شامل التكلفة والشحن أو التسليم على ظهر السفينة فى حالة عدم اشتمال العقد على بيانات أخرى، فان من مسؤولية المشترى إجراء أى تأمين لازم (4) .
6 – وتنص الفقرة (3) على أنه اذا لم يكن البائع ملزما بموجب العقد بإجراء التأمين ، فان عليه أن يوافى تزويد المشترى بجميع المعلومات المتوفرة اللازمة لتمكينه من اجراء ذلك التأمين . وليس ذلك التزاما عاما على البائع اذ أنه يتعين عليه وحده توفير هذه المعلومات اذا طلبها المشترى منه. بيد أنه يمكن أن يطلب من البائع فى بعض الصناعات اعطاء معلومات حتى بدون طلب من جانب المشترى بحكم عادة دارجة تصبح جزءا من العقد عملا بالمادة 8 من هذه الاتفاقية .
المادة 31
(تاريخ التسليم )
على البائع أن يسلم البضائع :
(أ) اذا كان هناك تاريخ محدد فى العقد أو يمكن تحديده من العقد – فى التاريخ المذكور؛
(ب) أو اذا كانت هناك فترة زمنية محددة فى العقد أو يمكن تحديدها من العقد – فى أى وقت خلال تلك الفترة ما لم تشر الظروف إلى أن من شأن المشترى أن يختار تاريخا معينا؛
(ج) أو فى أية حالة أخرى – خلال فترة معقولة من ابرام العقد .
القانون الموحد السابق
القانون الموحد للبيع الدولى للبضائع ، المواد 20 و 21 و 22 .
التعليق
1 – تتناول المادة 31 التاريخ الذى يجب على البائع الوفاء فيه بالتزامه بتسليم البضائع.
2 – ونظرا إلى أن التزام البائع يتمثل فى التسليم فى تاريخ معين، فان عليه أن يسلم البضائع إلى الناقل ، وأن يضع البضائع تحت تصرف المشترى فى المكان المناسب حسبما تقضى المادة 29 أو القيام بأى اجراء آخر يعتبر تسليما بموجب شروط العقد فى التاريخ المحدد أو نحوه . ولاتقتضى المادة 31 أن يكون المشترى قد استلم البضائع استلاما ماديا فى التاريخ المقرر للتسليم أو حتى أن يكون فى وضع يتيح له الاستلام المادى للبضائع اذا جرى التسليم مثلا عن طريق تسليم البضائع إلى الناقل .

التسليم فى تاريخ محدد أو ممكن التحديد، الفقرة (أ)
3 – اذا كان تاريخ التسليم محددا فى العقد أو يمكن تحديده من العقد، وجب على البائع التسليم فى ذلك التاريخ. ويكون تاريخ التسليم محددا فى العقد أو ممكن التحديد من العقد اذا كانت عادة دارجة تطبق على العقد بموجب المادة 8 تحدده أو تجعله ممكن التحديد .
التسليم خلال فترة زمنية ، الفقرة الفرعية (ب)
4 – من الشائع فى التجارة الدولية أن يحدد تاريخ التسليم بفترة زمنية. ويسمح بذلك لاتاحة بعض المرونة للبائع فى اعداد البضائع للشحن وتوفير وسيلة النقل اللازمة. وعلى ذلك فان الفقرة الفرعية(ب) تأذن للبائع بتسليم البضائع " فى أى وقت خلال تلك الفترة ".
5 – غير أن من الجدير بالملاحظة أنه ربما يكون الطرفان فى بعض الحالات قد عدلا اتفاقهما الأصلى الذى يدعو إلى التسليم خلال فترة ما وذلك بتحديد تاريخ معين للتسليم، أو تاريخ يقع خلال الفترة الزمنية المحددة فى الأصل أو بعدها. فاذا كان العقد، مثلا، يقضى أصلا بالتسليم فى شهر تموز / يوليه، جاز أن يكون البائع قد وافق بموجب اتفاق لاحق على التسليم فى 15 تموز/ يوليه. وفى هذه الحالة يجب أن يتم التسليم فى ذلك التاريخ .
6 – وفى بعض الأحيان يكون المقصود من نص العقد أو من عادة دارجة أن يتم التسليم خلال فترة زمنية محددة السماح للمشترى بترتيب أمر نقل البضائع أو جدولة زمن وصول البضائع بالتحديد بغية الوفاء باحتياجاته وعدم ارهاق قدرته على الخزن أو المناولة حيث أن من الممكن تحديد تلك الاحتياجات أو تلك القدرة فى وقت لاحق لابرام العقد. ولذلك تنص الفقرة الفرعية (ب) على أنه لايجوز للبائع اختيار التاريخ الدقيق للتسليم " ما لم تشر الظروف إلى أن من شأن المشترى أن يختار تاريخا معينا".
7 – ومن الجدير بالملاحظة أنه حيثما يكون من شأن المشترى أن يختار تاريخ التسليم، يتطلب الأمر موافاة البائع باشعار بذلك التاريخ فى موعد يسمح له باعداد البضائع للشحن وابرام أى عقود للنقل يطلب منه ابرامها بموجب عقد البيع . واذا لم يرسل المشترى هذا الاشعار فى الوقت المناسب ، لايتحمل البائع المسؤولية عن عدم أدائه لالتزاماته اذا أثبت أن عدم علمه هذا قد شكل عائقا فوق طاقته فى حدود المقصود من المادة 65 (1).

التسليم فى جميع الحالات الأخرى، الفقرة الفرعية (ج)
8 – فى جميع الحالات الأخرى التى لاتحكمها الفقرتان الفرعيتان (أ) و(ب) يجب على البائع تسليم البضائع خلال فترة معقولة بعد ابرام العقد. وتتوقف هذه الفترة المعقولة على مايمثل سلوكا تجاريا مقبولا فى ظروف تلك الحالة .
التسليم المبكر
9 – للاطلاع على حق المشترى فى استلام البضائع المسلمة قبل التاريخ المحدد أو رفض استلامها أنظر المادة 48 (1) والتعليق عليها .
10 – واذا سلم البائع البضائع قبل التاريخ المحدد للتسليم ، فان حقه فى اصلاح أى نقص فى مطابقة البضائع للمواصفات يخضع لأحكام المادة 35. أما حقه فى اصلاح عدم المطابقة بعد تاريخ التسليم فتنظمه المادة 44 .
المادة 32
(تسليم الوثائق)
اذا كان البائع ملزما بتسليم الوثائق المتعلقة بالبضائع فان عليه أن يسلمها فى الزمان والمكان وعلى النحو الذى يقتضيه العقد.
القانون الموحد السابق
القانون الموحد للبيع الدولى للبضائع ، المادة 50 .
التعليق
1 – تعالج المادة 32 الالتزام الثانى للبائع الموصوف فى المادة 28، أى التزامه بأن يسلم إلى المشترى أية وثائق تتعلق بالبضائع. وأن وضع هذه المادة مع المواد التى تعالج تسليم البضائع يؤكد العلاقة الوثيقة بين تسليم الوثائق وتسليم البضائع.
2 – ولاتعدد المادة ذاتها الوثائق التى يتعين على البائع تسليمها إلى المشترى. فبالاضافة إلى وثائق حق الملكية ، مثل أوراق الشحن وايصالات الشحن والتفريغ وايصالات التخزين، قد يطلب من البائع بموجب العقد تسليم شهادات التأمين والفواتير التجارية والقنصلية وشهادات المنشأ أو الوزن أو النوعية ونحوها .
3 – ويجب أن تسلم الوثائق فى الزمان والمكان وعلى النحو الذى يقتضيه العقد. ويقتضى ذلك من البائع فى العادة تسليم الوثائق فى الزمان وعلى النحو اللذين يسمحان للمشترى باستلام البضائع من الناقل عندما تصل البضائع إلى وجهتها المقصودة، وبادخالها عبر الجمارك إلى بلد الوصول وبممارسة حقه فى مطالبة الناقل أو شركة التأمين بأى عطل أو ضرر.
4 – ولاتقيد المادة 32 حق البائع فى عدم تسليم الوثائق للمشترى إلا بعد أن يدفع الثمن عندما يقتضى العقد دفع الثمن مقابل استلام الوثائق (1)
الفرع الثانى – مطابقة البضائع لمواصفات وادعاءات الغير
المادة 33
(مطابقة البضائع لمواصفاتها )
1 – على البائع أن يسلم البضائع بالكمية والنوعية والأوصاف التى يقتضيها العقد وينبغى أن تكون البضائع معبأة أو مغلفة على النحو الذى يقتضيه العقد. وفيما عدا مايتفق عليه خلافا لذلك، لاتطابق البضائع شروط العقد الا اذا كانت :
(أ) صالحة للأغراض التى تستخدم من أجلها عادة بضائع بالأوصاف ذاتها ؛
(ب) صالحة لأى غرض محدد أبلغ للبائع صراحة أو ضمنا وقت ابرام العقد، الا فى الحالات التى تظهر فيها الظروف أن المشترى لم يعتمد، أو انه كان من غير المعقول بالنسبة اليه أن يعتمد، على مهارة البائع وحسن تقديره ؛
(ج) لها خصائص البضائع التى كان البائع قد عرضها على المشترى كعينة أو نموذج؛
(د) معبأة أو مغلفة على النحو الذى تعبأ أو تغلف عليه عادة مثل هذه البضائع.
2 – لايكون البائع مسؤولا بمقتضى أحكام الفقرات الفرعية (أ) إلى (د) من الفقرة(1) من هذه المادة عن أى وجه من أوجه عدم مطابقة البضائع لشروط العقد اذا كان المشترى على علم، أو اذا استحال أن يكون على جهل، بعدم المطابقة وقت ابرام العقد.
القانون الموحد السابق
القانون الموحد للبيع الدولى للبضائع ، المادتان 33 و 36 .
التعليق
1 – توضح المادة 33 مدى التزام البائع بتسليم بضائع مطابقة لشروط العقد .
2 – وتختلف هذه المادة عن القانون الموحد للبيع الدولى للبضائع فى ناحية هامة. فبموجب القانون الموحد للبيع الدولى للبضائع لايكون البائع قد أوفى بالتزامه " بتسليم البضائع" اذا سلم بضائع لاتطابق شروط العقد من حيث النوعية أو الكمية أو الأوصاف. غير أنه، بموجب هذه الاتفاقية ، اذا سلم البائع للمشترى أو وضع تحت تصرفه بضائع لاتطابق الأوصاف العامة التى يقتضيها العقد، فانه يعتبر قد " سلم البضائع " حتى لو كانت تلك البضائع لاتطابق المواصفات من حيث الكمية أو النوعية (1). غير أن من الجدير بالملاحظة أنه حتى وان كانت البضائع قد " سلمت " ، فان المشترى يحتفظ بحقه فى اتخاذ تدابير علاجيه لعدم مطابقة البضائع لشروط العقد (2) .
3 – بيد أن التزام البائع بموجب المادتين 39 و 40 بتسليم بضائع لايوجد لطرف ثالث أى حق فيها أو ادعاء بشأنها ، بما فى ذلك أى حق أو ادعاء يقوم على أساس الملكية الصناعية أو الفكرية ، يعد التزاما مستقلا عن التزام البائع بتسليم البضائع التى تطابق شروط العقد(3) .
التزامات البائع فيما يتعلق بمطابقة البضائع لشروط العقد، الفقرة(1)
4 – تنص الفقرة (1) على المعايير التى يقاس بها التزام البائع بتسليم البضائع التى تطابق شروط العقد. وتؤكد الجملة الأولى منها أنه يجب أن تكون البضائع مطابقة للكمية والنوعية والأوصاف التى يقتضيها العقد وأن تكون معبأة أو مغلفة على النحو الذى يقتضيه العقد. وهذا الحكم يسلم بأن المصدر الغالب لمعايير المطابقة هو العقد المبرم بين الطرفين. وتصف بقية الفقرة(1) الجوانب المحددة لالتزامات البائع المتعلقة بالمطابقة والتى تطبق " فيما عدا مايتفق عليه خلافا لذلك " .
الصلاحية للأغراض العادية، الفقرة الفرعية (1) (أ)
5 – يطلب توريد البضائع فى أغلب الأحيان بأوصاف عامة دون أى توضيح للبائع فيما يتعلق بالغرض الذى ستستخدم من أجله تلك البضائع. وعلى البائع فى هذه الحالة توريد البضائع الصالحة لجميع الأغراض التى تستخدم من أجلها عادة بضائع بالأوصاف ذاتها. وينبغى التحقق من معيار النوعية الذى يفهم ضمنا من العقد على ضوء التوقعات العادية للأشخاص المشترين للبضائع بالأوصاف التى يقتضيها هذا العقد. ولايحدد نطاق التزام البائع بموجب هذه الفقرة الفرعية بما اذا كان بوسع البائع أن يتوقع من المشترى نفسه أن يستخدم البضائع بطريقة من الطرق التى تستخدم من أجلها عادة مثل هذه البضائع. وبصورة خاصة يشمل الالتزام بتوريد بضائع صالحة لجميع الأغراض التى تستخدم من أجلها عادة بضائع بالأوصاف الواردة فى العقد، المشترى الذى اشترى البضائع لاعادة بيعها بدلا من استخدامها. ولكى تكون البضائع صالحة للأغراض العادية يجب أن تكون ممكنة البيع بأمانة بالأسلوب التجارى العادى. أما اذا كانت البضائع المتاحة للبائع صالحة فقط لبعض الأغراض التى تستخدم من أجلها عادة هذه البضائع فان عليه أن يسأل المشترى عن الأغراض الخاصة التى يقصد استخدام هذه البضائع من أجلها حتى يمكنه رفض الطلب اذا اقتضى الأمر .
6 – وليس البائع ملزما بتسليم البضائع الصالحة لأغراض خاصة غير الأغراض " التى تستخدم من أجلها عادة بضائع بالأوصاف ذاتها " الا اذا كان المشترى قد " أبلغ البائع صراحة أو ضمنا وقت ابرام العقد " بهذا الاستخدام المقصود (4) . وقد تنشأ هذه المشكلة اذا كان المشترى يعتزم استخدام البضائع لغرض تستخدم من أجله البضائع من هذا النوع فى بعض الأحيان ولكن ليس فى العادة . وما لم تكن هناك اشارة من المشترى إلى اعتزام استخدام البضائع لغرض خاص ، لايكون هناك مبرر لأن يحاول البائع توريد بضائع مناسبة لذلك الغرض .
الصلاحية لغرض محدد، الفقرة الفرعية (1) (ب)
7 – يعلم المشترون فى أغلب الأحيان أنهم يحتاجون إلى بضائع بأوصاف عامة لخدمة غرض معين ولكنهم ربما لايعلمون عن هذه البضائع ما يكفى لاعطاء مواصفات دقيقة.وفى هذه الحالة قد يصف المشترى البضائع المرغوب فيها بوصف الاستخدام المحدد الذى ستستخدم فيه البضائع . فاذا ماأبلغ المشترى البائع صراحة أو ضمنا بهذا الغرض، وجب على البائع تسليم بضائع صالحة لذلك الغرض .
8 – ويجب أن يكون الغرض معلوما للبائع وقت ابرام العقد حتى يتسنى له رفض الدخول فى العقد اذا لم يكن باستطاعته توريد بضائع ملائمة لذلك الغرض .
9 – ولايتحمل البائع مسؤولية الاخفاق فى تسليم بضائع صالحة لغرض محدد حتى وان كان الغرض المحدد الذى اشتريت من أجله هذه البضائع قد أبلغ اليه فعلا صراحة أو ضمنا فى الحالات " التى تظهر فيها الظروف أن المشترى لم يعتمد ، أو أنه كان من غير المعقول بالنسبة اليه أن يعتمد ، على مهارة البائع وحسن تقديره". وقد تظهر الظروف ، مثلا، أن المشترى قد اختار البضائع وفقا للاسم التجارى أو أنه وصف البضائع المرغوب فيها مستخدما مواصفات عالية التقنية . وفى هذه الحالة يمكن اعتبار أن المشترى لم يعتمد على مهارة البائع وحسن تقديره فى اجراء الشراء. واذا ما علم البائع أن البضائع التى طلب المشترى توريدها لن تكون مرضية للغرض المحدد الذى طلبت من أجله فانه يتعين عليه، على مايبدو، أن يبلغ هذه الحقيقة إلى المشترى (5) . واذا مضى المشترى إلى شراء البضائع يصبح واضحا عندئذ انه لم يعتمد على مهارة البائع وحسن تقديره .
10 – وسيكون من غير المعقول أيضاً أن يعتمد المشترى على مهارة البائع وحسن تقديره اذا لم يشر البائع إلى أن لديه معرفة خاصة فيما يتعلق بالبضائع المعنية .
العينة أو النموذج، الفقرة الفرعية (1) (ج)
11 – اذا ما أبرم العقد على أساس عينة أو نموذج ، فانه يجب أن يكون للبضائع المسلمة خصائص البضائع التى عرضها البائع كعينة أو نموذج. وبالطبع، اذا أشار البائع إلى أن العينة أو النموذج يختلف فى نواح معينة عن البضائع التى سيتم تسليمها، فانه لايعتبر مسؤولا عن تلك الخصائص التى للعينة أو النموذج وانما يكون مسؤولا فقط عن الخصائص التى أفاد بأنها تتوفر فى البضائع التى سيتم تسليمها .
التغليف ، الفقرة الفرعية (1) (د)
12 – تعتبر الفقرة الفرعية (1) (د) أن من التزامات البائع فيما يتعلق بمطابقة البضائع لشروط العقد أن تكون " معبأة أو مغلفة على النحو الذى تعبأ أو تغلف عليه عادة مثل هذه البضائع". وهذا الحكم الذى يضع معيارا أدنى ، لايقصد به عدم تشجيع البائع على تغليف البضائع بطريقة تكسبها حماية من التلف أفضل مما تكسبها طريقة التغليف العادية .
معرفة المشترى بعدم مطابقة البضائع للمواصفات ، الفقرة (2)
13 – تفرض هذه الاتفاقية على البائع الالتزامات المتعلقة بالنوعية الواردة فى الفقرات الفرعية(1)(أ) إلى (د) لأن المشترى سيتوقع قانونيا أن يكون للبضائع مثل هذه الخصائص حتى وان لم يكن منصوصا عليها صراحة فى العقد. بيد أنه اذا كان المشترى على علم أو اذا استحال أن يكون على جهل بعدم المطابقة فيما يتعلق باحدى هذه الخصائص وقت ابرام العقد، لايكون بامكانه القول فيما بعد بأنه كان يتوقع مطابقة البضائع لمواصفاتها فى هذا الصدد.
14 – ولاتسرى هذه القاعدة على تلك الخصائص فى البضائع التى يقتضيها العقد صراحة، ومن ثم تخضع للجملة الأولى من الفقرة (1). وحتى اذا كان المشترى وقت ابرام العقد على علم بأن البائع سيسلم بضائع لاتطابق شروط العقد، فان للمشترى الحق فى التعاقد على الأداء الكامل من جانب البائع. واذا لم يؤد البائع التزامه على النحو المتفق عليه، جاز للمشترى أن يلجأ إلى أى تدبير من تدابيره العلاجية يراه مناسبا (6) .
المادة 34
(مسؤولية البائع عن عدم المطابقة )
1 – يتحمل البائع بمقتضى أحكام العقد وهذه الاتفاقية المسؤولية عن أى نقص موجود فى المطابقة وقت انتقال المسؤولية إلى المشترى ، حتى عندما لايتضح عدم المطابقة الا بعد ذلك الوقت .
2 – كما أن البائع مسؤول عن أى نقص فى المطابقة يحدث بعد الوقت المشار اليه فى الفقرة(1) من هذه المادة ويعود إلى الاخلال بأى من التزاماته، بما فى ذلك الاخلال بأى ضمان صريح بأن تبقى البضائع صالحة للاستعمال من أجل غرضها العادى أو لغرض آخر معين. أو بأن تبقى محتفظة بخصائص أو ميزات معينة لفترة محددة .
القانون الموحد السابق
القانون الموحد للبيع الدولى للبضائع ، المادة 35 .
التعليق
1 – تتناول المادة 34 الوقت الذى ينبغى فيه الحكم على مطابقة البضائع لشروط العقد ولهذه الاتفاقية .
القاعدة الأساسية ، الفقرة (1)
2 – تتضمن الفقرة الأولى القاعدة الأساسية التى تقضى بأن يتحمل البائع بمقتضى أحكام العقد وهذه الاتفاقية المسؤولية عن أى نقص موجود فى المطابقة وقت انتقال المسؤولية إلى المشترى حتى عندما لايتضح عدم المطابقة الا بعد ذلك التاريخ . وان القاعدة التى تقضى بأنه ينبغى تقدير مدى مطابقة البضائع لشروط العقد اعتبارا من وقت انتقال المسؤولية تشكل أثرا ضروريا للقواعد على المسؤولية عن الهلاك أو التلف .
3 – وبالرغم من تقدير مدى مطابقة البضائع للمواصفات فى وقت انتقال المسؤولية فان البائع قد لايعلم بعدم المطابقة الا فى وقت متأخر جدا بعد ذلك . وهذا الأمر قد يحدث لأن عدم المطابقة لايصبح واضحا الا بعد استعمال البضائع. وقد يحدث أيضاً بسبب انطواء العقد على شرط نقل البضائع. وفى مثل هذه الحالة، يجوز ان تنتقل المسؤولية عن تسليم البضائع إلى الناقل لنقلها إلى المشترى (1) . غير أن المشترى لن يتمكن فى العادة من فحص البضائع الا بعد ان يسلمها اليه الناقل عند وصولها إلى وجهتها ، بعد انتقال المسؤولية ببعض الوقت. وفى كلتا الحالتين ، اذا لم تكن هناك مطابقة للمواصفات وقت انتقال المسؤولية ، يكون البائع مسؤولا .
مثال 34 ألف : نص عقد على بيع " ذرة من النوعية رقم 1 ، تسليم ظهر السفينة فى مدينة البائع ". وقام البائع بشحن الذرة من النوعية رقم 1 .غير أن تلفا اصاب الذرة أثناء النقل من جراء تعرضها للماء وعند وصولها كانت درجة الجودة من الرقم 3 بدلا من الرقم 1 . وهنا ليس للمشترى أى ادعاء قبل البائع بعدم مطابقة البضائع للمواصفات نظرا إلى أن البضائع كانت مطابقة لشروط العقد وقت انتقال مسؤولية الهلاك إلى المشترى .
مثال 34 باء : لو كانت الذرة المذكورة فى المثال 34 الف من النوعية رقم 3 عند شحنها لتحمل البائع المسؤولية ، وان كان المشترى على غير علم بعدم المطابقة حتى وقت وصول الذرة إلى ميناء المشترى أو مكان عمله .
التلف اللاحق لانتقال المسؤولية ، الفقرة (2)
4 – تنص الفقرة (2) على أن البائع يظل مسؤولا ، حتى بعد انتقال المسؤولية ، عن أى تلف يحدث نتيجة للاخلال بأى من التزاماته . وبالرغم من أن ذلك صحيح بصورة واضحة عمدما يحدث التلف بسبب فعل مباشر من قبل البائع، فهو أيضا صحيح عندما يشكل الالتزام الذى تم الاخلال به ضمانا صريحا مقدما من البائع مؤداه أن تحتفظ البضائع بخصائص معينة لفترة محددة بعد انتقال مسؤولية الهلاك . ونظرا إلى أن المادة 34 (1) تنص على أنه ينبغى تقدير مدى مطابقة البضائع للمواصفات وقت انتقال المسؤولية ، اعتبر من الضرورى النص بصورة محددة على أن البائع مسؤول عن أى اخلال بالضمان الصريح للنوعية .
5 – وجدير بالملاحظة أن المادة 34 (2) تنص على أن البائع يكون مسؤولا عن "أى نقص فى المطابقة " يحدث بعد انتقال المسؤولية ، أكثر من كونه مسؤولا عن " نتائج أى نقص فى المطابقة " وهو أمر ورد فى الفقرة 2 من المادة 35 للقانون الموحد للبيع الدولى للبضائع. ويوضح ذلك أنه ليس من الضرورى أن يكون العيب أو النقص وجد وقت انتقال المسؤولية اذا كان النقص فى المطابقة المشار اليه راجعا إلى اخلال البائع بأى من التزاماته .
المادة 35
(علاج عدم المطابقة قبل تاريخ التسليم )
اذا سلم البائع البضائع قبل تاريخ التسليم فله، خلال فترة لاتتجاوز ذلك التاريخ، أن يسلم أى جزء ناقص أو أن يعوض أى نقص فى كمية البضائع المسلمة، أو أن يسلم بضائع عوضا عن اية بضائع لاتطابق المواصفات كان قد تم تسليمها أو أن يصلح أى نقص فى مطابقة البضائع المسلمة للمواصفات ، شريطة ألا يتعرض المشترى بسبب ممارسة هذا الحق إلى أى مضايقة لا مبرر لها أو نفقة غير معقولة. ويحتفظ المشترى بكل حق للمطابقة بالتعويض وفقا لما تنص عليه هذه الاتفاقية .
القانون الموحد السابق
القانون الموحد للبيع الدولى للبضائع ، المادة 37 .
التعليق
1 – تتناول المادة 35 الحالة التى يكون فيها البائع قد سلم بضائع قبل التاريخ النهائى الذى ينص عليه العقد للتسليم ولكن أداءه لايتمشى مع العقد (1) ويمكن القول أنه يتم بصورة نهائية اتخاذ القرار بشأن ما اذا كان أداء البائع يتمشى مع متطلبات العقد وقت القيام بالتسليم. غير أن المادة 35 تنص على أنه يجوز للبائع علاج أى نقص فى مطابقة البضائع للمواصفات بقيامه بتسليم أى جزء ناقص أو تعويض أى نقص فى كمية البضائع، أو بتسليم بضائع مطابقة لمواصفات العقد عوضا عن البضائع المسلمة غير المطابقة لتلك المواصفات ، أو علاج أى نقص فى مطابقة البضائع المسلمة للمواصفات (2) .
2 – ويحق للبائع علاج أى نقص فى مطابقة البضائع للمواصفات بموجب المادة 35 حتى " تاريخ التسليم " فقط. أما بعد تاريخ التسليم فيقوم حقه فى العلاج على أساس المادة 44. ويتم التسليم، فى عمليات البيع الدولى التى تنطوى على نقل البضائع، بتسليم البضائع إلى الناقل الأول (3) . الا اذا نص العقد على خلاف ذلك . ولذلك يكون التاريخ الذى يمكن فى حدوده للبائع علاج أى نقص فى مطابقة البضائع لمواصفات الكمية أو النوعية بمقتضى المادة 35، فى هذه العقود ، هو التاريخ الذى يطالبه فيه العقد بتسليم البضائع إلى الناقل .
3 – ويحد من حق البائع أيضاً فى علاج أى نقص فى مطابقة البضائع للمواصفات اشتراط ألا تتسبب ممارسة البائع لهذا الحق سواء فى مضايقة لامبرر لها او فى نفقة غير معقولة للمشترى .
مثال 35 ألف : يتطلب العقد من البائع أن يقوم بتسليم 100 آلة مكنية فى 1 حزيران/ يونيه . وقام بشحن 75 آلة بواسطة ناقل مختص فى 1 أيار / مايو وصلت فى 15 حزيران / يونيه . كما شحن 25 آلة أخرى فى 30 أيار / مايو وصلت فى 15 تموز/يوليه. وبذا يكون البائع قد عالج النقص فى المطابقة لشروط العقد بتسليم هذه الآلات المكنية إلى الناقل قبل تاريخ التسليم المحدد فى العقد للآلات المكنية المائة، وهو 1 حزيران /يونيه .
مثال 35 باء : اذا لم يأذن العقد فى المثال 35 الف للبائع بأن يسلم البضائع فى شحنتين منفصلتين ، ماأمكن البائع أن يعالج النقص الأصلى فى المطابقة للشروط فيما يتعلق بالكمية الا اذا كان تسلم المشترى للآلات الخمس والعشرين الناقصة بواسطة شحنة ثانية لاحقة لم يسبب للمشترى " مضايقة لامبرر لها أو نفقة غير معقولة ".
مثال 35 جيم : وجد لدى وصول الآلات المكنية الوارد وصفها فى المثال 35 ألف إلى مكان عمل المشترى فى 15 حزيران / يونيه و 15 تموز/ يوليه، أن فى الآلات عيبا. وبذا كان الوقت متأخرا إلى حد لايمكن معه للبائع أن يعالج الأمر بموجب المادة 35 لأن تاريخ التسليم وهو 1 حزيران / يونيه قد فات . غير أنه يجوز أن يكون للبائع حق علاج عدم المطابقة للشروط بموجب المادة 44 .
مثال 35 دال : قام الناقل بتسليم الآلات المكنية الوارد وصفها فى المثال 35 ألف إلى المشترى قبل 1 حزيران / يونيه وهو تاريخ التسليم المحدد فى العقد. وعندما قام المشترى بفحص الأدوات ، وجد أن بها عيوبا. وبالرغم من أن البائع كان قادرا على علاج الآلات قبل تاريخ التسليم ، الا أنه كان سيضطر إلى القيام بهذا العمل فى مكان عمل المشترى .فاذا تسبب مايبذله البائع من جهود لاصلاح عدم المطابقة لشروط العقد فى مثل هذه الظروف للمشترى فى " مضايقة لامبرر لها أو نفقة غير معقولة " لن يكون للبائع الحق فى القيام بالعلاج.

المادة 36
(فحص البضائع)
1 – على المشترى أن يفحص البضائع أو أن يتخذ الترتيبات اللازمة لفحصها خلال أقصر فترة ممكنة تسمح بها الظروف .
2 – اذا كان العقد يشمل نقل البضائع فانه يجوز تأجيل فحصها إلى أن يتم وصولها إلى وجهتها النهائية .
3 – اذا أعاد المشترى ارسال البضائع دون أن تتاح له فرصة معقولة لفحصها وكان البائع وقت ابرام العقد يعلم ، أو كان من المفروض فيه أن يعلم ، بامكانية اعادة ارسالها، جاز تأجيل فحصها إلى مابعد وصولها إلى وجهتها الجديدة .
القانون الموحد السابق
القانون الموحد للبيع الدولى للبضائع ، المادة 38 .
التعليق
1 – توضح المادة 36 الوقت الذى يكون فيه المشترى ملزما بفحص البضائع. وتتناول المادة 54(3) حق المشترى فى فحص البضائع قبل دفع ثمنها .
2 – تشكل هذه المادة تمهيداً للمادة 37 التى تنص على أنه اذا لم يخطر المشترى البائع بعدم مطابقة البضائع للمواصفات خلال فترة معقولة بعد اكتشافه له أو بعد أن كان المفروض فيه أن يكتشفه ، يفقد المشترى حق الاحتجاج بعدم المطابقة. والوقت الذى يلزم فيه المشترى بفحص البضائع بموجب المادة 36 هو الوقت الذى كان " من المفروض فيه على المشترى أن يكتشف " عدم المطابقة بموجب المادة 37، الا اذا كان عدم المطابقة هذا من النوع الذى لايمكن اكتشافه عن طريق مثل هذا الفحص .
3 – أما الفحص الذى تقتضى هذه المادة من المشترى أن يجريه فهو فحص معقول فى ظل الظروف. ولايطالب المشترى فى العادة بالقيام بفحص يكشف جميع العيوب الممكنة. وسيحدد الفحص المعقول فى هذه الأحوال بواسطة العقد الفردى والعرف الشائع فى التجارة وسيتوقف على عوامل مثل نوع البضائع وطبيعة الطرفين ، فمثلا لايتوقع من طرف أن يكتشف حالة عدم مطابقة البضائع للمواصفات اذا لم يكن لديه أو لم تكن متاحة له التسهيلات والخبرة التقنية، بالرغم من أنه قد يتوقع من مشترين آخرين فى حالة مختلفة أن يكتشفوا عدم المطابقة هذا. وبسبب الطبيعة الدولية للمعاملة التجارية، ينبغى أن يجرى تحديد نوع الفحص ونطاقه فى ضوء مادرج دوليا .
4 – وتضع الفقرة(1) القاعدة الأساسية التى تقضى بأنه ينبغى للمشترى أن يفحص البضائع أو أن يتخذ الترتيبات اللازمة لفحصها " خلال اقصر فترة ممكنه تسمح بها الظروف". وتضع الفقرتان (2) و(3) تطبيقين خاصين لهذه القاعدة على حالتين خاصتين .
5 – وتقضى الفقرة (2) بأنه اذا كان العقد يشمل نقل البضائع " فانه يجوز تأجيل فحصها إلى أن يتم وصولها إلى وجهتها النهائية ". وهذه القاعدة ضرورية لأنه، وان كان التسليم يتم عندما تسلم البضائع إلى الناقل الأول لنقلها إلى المشترى (1) ، وبالرغم من انه يجوز أن تنتقل مسؤولية هلاك البضائع فى هذا الوقت ، فان المشترى لايكون فى العادة فى وضع مادى يسمح له بفحص البضائع حتى تصل إلى وجهتها (2) .
6 – وتتقدم الفقرة(3) بهذه الفكرة خطوة إلى الأمام . ففى حالة قيام المشترى بإعادة شحن البضائع دون أن تتاح له فرصة معقولة لفحصها، يجوز تأجيل فحص البضائع إلى مابعد وصولها إلى وجهتها الجديدة. والحالة النموذجية التى لاتتاح للمشترى فيها فرصة معقولة لفحص البضائع قبل اعادة ارسالها هى الحالة التى تكون فيها البضائع معبأة بطريقة تجعل فض تغليفها لفحصها قبل وصولها إلى وجهتها النهائية أمرا غير عملى . وقد تكون إعادة ارسال البضائع ضرورية لأن المشترى يعتزم استعجال البضائع بنفسه فى مكان آخر غير مكان الوجهة المحددة فى عقد النقل، ولكنها تنشأ فى أكثر الأحيان لأن المشترى وسيط قام بإعادة بيع البضائع بكميات تساوى على الأقل الكميات المعبأة .
7 – ولايجوز تأجيل الفحص إلى مابعد وصول البضائع إلى وجهتها الجديدة الا اذا كان البائع وقت ابرام العقد يعلم أو كان من المفروض فيه أن يعلم بامكانية اعادة ارسالها. وليس من الضرورى أن يكون البائع على علم ، أو مفروضا فيه أن يكون على علم بأن البضائع سيعاد ارسالها ، بل يكتفى هنا بمجرد وجود ذلك الاحتمال .
المادة 37
(الاشعار بعدم المطابقة)
1 – يفقد المشترى حق الاحتجاج بعدم مطابقة البضائع بشروط العقد اذا لم يرسل للبائع اشعارا يحدد فيه طبيعة عدم المطابقة خلال فترة معقولة بعد اكتشافه له أو بعد أن يكون من المفروض فيه أن يكتشفه .
2 – وفى جميع الأحوال ، يفقد المشترى حق الاحتجاج بعدم مطابقة البضائع لشروط العقد اذا لم يعط للبائع اشعارا بذلك خلال سنتين على الأكثر من التاريخ الذى سلمت فيه البضائع بالفعل إلى المشترى ، الا اذا كان هذا الحد الزمنى لايتفق مع فترة ضمان متعاقد عليها .
القانون الموحد السابق
القانون الموحد للبيع الدولى للبضائع ، المادة 39 .
اتفاقية التقادم، المادتان 8 و 10 (2) .
التعليق
1 – تبين المادة 37 آثار عدم قيام المشترى بإرسال اشعار بعدم مطابقة البضائع للمواصفات إلى البائع خلال فترة معقولة. أما عواقب عدم قيام المشترى بارسال اشعار بما للطرف الثالث من حقوق أو ادعاءات على البضائع ، فتتناولها المادتان 39 (2) و40(3).
الالتزام بإرسال الاشعار ، الفقرة (1)
2 – يفقد المشترى ، بموجب الفقرة (1)، حق الاحتجاج بعدم مطابقة البضائع لشروط العقد اذا لم يرسل للبائع اشعارا بذلك خلال فترة محددة . فاذا لم يرسل الاشعار خلال هذه الفترة ، لايجوز للمشترى أن يطالب بالضرر بموجب المادة 41(1)(ب)، أو أن يطالب البائع بعلاج عدم المطابقة ، بموجب المادة 42، أو أن يفسخ العقد بموجب المادة 45 أو أن يعلن تخفيض السعر بموجب المادة 46 (1) .
3 – ويجب ان يرسل المشترى الاشعار إلى البائع خلال فترة معقولة بعد اكتشافه عدم المطابقة أو بعد أن يكون من المفروض فيه أن يكتشفه. فاذا كان من الممكن اكتشاف عدم المطابقة عن طريق فحص البضائع بموجب المادة 36، كان المفروض فى المشترى أن يكتشف عدم المطابقة وقت قيامه بفحص البضائع أو وقت أن كان من المفروض فيه ان يفحصها (2) .واذا تعذر اكتشاف عدم المطابقة عن طريق الفحص ، وجب على المشترى أن يرسل اشعارا خلال فترة معقولة بعد اكتشافه عدم المطابقة فعلا أو بعد أن أصبح من المفروض فيه اكتشافه فى ضوء الأحداث المترتبة على ذلك .
مثال 37 ألف : لم يكن عدم المطابقة من النوع الذى يفترض فى المشترى أن يكتشفه أثناء الفحص المطلوب فى المادة 36. غير أن عدم المطابقة كان من النوع الذى يتعين على المشترى أن يكتشفه بمجرد بدئه فى استعمال البضائع . وفى هذه الحالة، ينبغى للمشترى ارسال اشعار بعدم المطابقة خلال فترة معقولة بعد " أن يكون من المفروض فيه اكتشاف " عدم المطابقة عن طريق الاستعمال .
4 – والغرض من الاشعار هو اعلام البائع بما ينبغى له القيام به لعلاج عدم المطابقة، واعطاؤه الأساس الذى يجرى عليه فحصه للبضائع، وبوجه عام لجميع الأدلة اللازمة لاستخدامها فى أى نزاع ينشأ مع المشترى بشأن عدم المطابقة المدعى به. وبناء على ذلك، ينبغى ألا يرسل الاشعار إلى البائع خلال فترة معقولة بعد اكتشاف المشترى لعدم المطابقة أو بعد أن يكون من المفروض فيه أن يكتشفه فحسب، ولكن يجب أيضا تحديد طبيعة عدم المطابقة.

انقضاء الحق فى التحجج بعدم المطابقة ، الفقرة (2)
5 – بالرغم من أنه من الهام حماية حق المشترى فى التحجج بالعيوب المستترة التى لاتتضح الا بعد انقضاء فترة من الوقت ، فان من الأهمية بمكان أيضا حماية البائع من الادعاءات التى تنشأ بعد انقضاء فترة طويلة على تسليم البضائع. وتكون الادعاءات التى تأتى بعد مدة طويلة من تسليم البضائع فى كثير من الأحيان مشكوكا فى صحتها .وعندما يتسلم البائع الاشعار الأول الموجه له بشأن مثل هذا النزاع فى وقت متأخر، سيتعذر عليه الحصول على أدلة فيما يتعلق بحالة البضائع وقت التسليم، أو التمسك بمسؤولية المورد الذى حصل البائع منه على البضائع أو على المواد اللازمة لصنعها .
6 – تعترف الفقرة (2) بهذه المصلحة بمطالبتها المشترى بارسال اشعار بعدم المطابقة إلى البائع فى حدود مدة لاتتجاوز سنتين من تاريخ التسليم الفعلى للبضائع اليه. وبالاضافة إلى ذلك، على المشترى، بمقتضى المادتين 8 و 10 من اتفاقية التقادم، أن يبدأ فى رفع دعوى قضائية على البائع خلال اربع سنوات من تاريخ التسليم الفعلى للبضائع. وجدير بالملاحظة أنه رغم أن المبادئ التى تقوم عليها الفقرة (2) من هذه المادة والفقرتان 8 و 10 من اتفاقية التقادم واحدة ورغم أن نقطة البداية فيما يتعلق بانقضاء فترة السنتين أو فترة الأربع سنوات هى ذاتها، فان الالتزام الذى تقضى به الفقرة(1) بارسال اشعار هو التزام منفصل تماما عن التزام البدء فى اتخاذ الاجراءات القضائية بمقتضى اتفاقية التقادم .
7 – ومن شأن المبدأ الغال القائل باستقلال ارادة الطرفين المعترف به فى المادة 5، أن يسمح للطرفين بالخروج على الالتزام بارسال الاشعار المطلوب فى الفقرة (2). غير أنه فى حالة عدم وجود حكم خاص، لن يكون من الواضح ما اذا كان الالتزام بارسال اشعار خلال فترة سنتين يتأثر بضمان صريح يقضى بأن تحتفظ البضائع بميزات أو خصائص محددة لفترة محددة (3) . وعليه ، تنص الفقرة(2) على أن هذا الالتزام بارسال اشعار خلال سنتين لن ينطبق " اذا كان هذا الحد الزمنى لايتفق مع فترة ضمان متعاقد عليها ". أما موضوع ما اذا كان هذا الحد الزمنى لايتفق أو يتفق فهو مسألة تتعلق بتفسير الضمان .
مثال 37 باء : ينص عقد بيع الآلات المكنية على أن هذه الآلات ستنتج حدا أدنى قدره 100 وحدة يوميا لمدة لاتقل عن ثلاث سنوات . وبسبب الضمان لمدة ثلاث سنوات، يصبح هذا الحكم متعارضا مع الحد الزمنى للسنتين الوارد فى الفقرة(1).وسيكون موضوع ما اذا كان واجبا ارسال الاشعار بعدم انتاج الوحدات المائية يوميا خلال ثلاث سنوات أو ما اذا كانت تحق للمشترى مهلة اضافية بعد انقضاء السنوات الثلاث لكى يشعر البائع بأنه وقع اخلال بالضمان خلال فترة السنوات الثلاث ، مسألة تتعلق بتفسير شرط الضمان الوارد فى العقد.
مثال 37 جيم : ينص العقد على أن تنتج الآلات المكنية حدا أدنى قدره 100 وحدة يوميا لمدة سنة . ومن غير المحتمل أن يفسر هذا العقد الذى يقتضى أداء محددا لمدة سنة بأنه يؤثر على الحد الزمنى للسنتين الوارد فى المادة 37 (2) والذى ينبغى ارسال الاشعار خلاله.
مثال 37 دال : ينص العقد على أنه ينبغى ارسال الاشعار بعدم انتاج 100 وحدة يوميا على الأقل ، خلال فترة 90 يوما من تاريخ التسليم . وهنا يكون مثل هذا الشرط الصريح متعارضا مع الحد الزمنى للسنتين الوارد فى الفقرة (2)
المادة 38
(علم البائع بعدم المطابقة للمواصفات)
ليس من حق البائع ان يحتج بأحكام المادتين 36 و 37 اذا كان عدم المطابقة يتعلق بحقائق كان يعرفها أو أنه لايمكن أن يكون جاهلا بها ولم يكشف عنها للمشترى .
القانون الموحد السابق
القانون الموحد للبيع الدولى للبضائع ، المادة 40 .
التعليق
تخفف المادة 38 من شدة ماتتطلبه المادتان 36 و 37 بشأن الأشعار حين يكون عدم المطابقة متعلقا بحقائق كان يعرفها البائع أو انه لايمكن أن يكون جاهلا بها ولم يكشف عنها للمشترى.وليس لدى البائع أساس معقول لمطالبة المشترى باشعاره بهذه الحقائق .

المادة 39
(ادعاءات الغير بوجه عام)
1 – على البائع أن يسلم بضائع لايوجد لطرف ثالث أى حق فيها أو ادعاء بشأنها، باستثناء مايقوم على اساس الملكية الصناعية أو الفكرية ، الا اذا وافق المشترى على أخذ البضائع رهنا بذلك الحق أو الادعاء .
2 – ليس من حق المشترى أن يحتج بأحكام هذه المادة اذا لم يعط للبائع اشعارا يحدد فيه طبيعة حق أو ادعاء الطرف الثالث خلال فترة معقولة بعد علمه أو بعد أن كان من المفروض فيه أن يعلم بذلك الحق أو الأدعاء .
القانون الموحد السابق
القانون الموحد للبيع الدولى للبضائع ، المادة 52 .
التعليق
ادعاءات الغير ، الفقرة (1)
1 – تنص المادة 39 على التزام البائع بتسليم بضائع لايوجد لطرف ثالث أى حق فيها أو ادعاء بشأنها، باستثناء مايقوم على أساس الملكية الصناعية أو الفكرية .
2 – والمادة 39 ، على خلاف ماتقرره المادة 33 (2) فى شأن عدم مطابقة البضائع وماتقرره المادة 42 (2) (أ) فى شأن ادعاءات الغير على أساس الملكية الصناعية أو الفكرية، تجعل البائع مسؤولا قبل المشترى حتى لو كان المشترى يعلم أو كان من المفروض فيه أن يعلم بحق طرف ثالث أو ادعائه، الا اذا وافق المشترى على أخذ البضائع رهنا بذلك الحق أو الادعاء . وتكون هذه الموافقة صريحة فى كثير من الأحيان ، ولكن يجوز أن تكون مفهومة ضمنا من وقائع الحالة .
3 – ولايكون البائع قد أخل بالتزامه متى كان ادعاء الطرف الثالث صحيحا فحسب، أى متى كان للطرف الثالث حق فى البضائع أو عليها، بل يكون البائع قد أخل أيضاً بالتزامه اذا ادعى طرف ثالث بحق فى البضائع. وسبب هذه القاعدة انه متى ادعى طرف ثالث بحق فى البضائع فان المشترى يواجه، مادام هذا الادعاء لم يفصل فيه، امكانية اقامة الدعوى عليه واحتمال مسؤوليته قبل الطرف الثالث . وتظل هذه الامكانية قائمة حتى حين يستطيع البائع أن يجزم ببطلان ادعاء الطرف الثالث أو حين يستطيع المشترى سليم النية أن يقرر أن البضائع التى يشتريها لاتوجد لطرف ثالث ادعاءات صحيحة بشأنها بمقتضى القانون الصحيح الذى يطبق على هذا الشراء، أى متى كانت الحيازة هى سند الملكية. ففى أى من الحالتين ، يجوز للطرف الثالث أن يشرع فى اقامة الدعوى، مما يكلف المشترى كثيرا من الوقت والمال، وقد يترتب عليه تعطيل استعمال المشترى للبضائع أو تعطيل اعادة بيعها. وازاحة هذا العبء عن كاهل المشترى هى مسؤولية البائع .
4 – ولاتعنى هذه المادة أن البائع معرض لفسخ عقد ، مع المشترى فى كل مرة يدعى فيها شخص ثالث ادعاء غير جدى بحق فى البضائع . على أن البائع هو الذى يحمل عبء اثبات عدم جدية هذا الادعاء على نحو مقنع للمشترى (1) . وعلى البائع ، اذا لم يستطع اقناع المشترى بعدم جدية ادعاء الطرف الثالث ، أن يقوم بما يلزم لابراء البضائع من هذا الادعاء(2) ، والا جاز للمشترى أن يمارس حقوقه المنصوص عليها فى المادة 41.
5 – ولاتشمل حقوق الطرف الثالث وادعاءاته التى تتحدث عنها المادة 39 سوى الحقوق والادعاءات المتصلة بتلك البضائع ذاتها بحق الملكية أو حقوق الضمان، أو ما إلى ذلك. ولاتشير المادة 39 إلى ماتدعيه السلطات العامة من عدم توافر ماتنص عليه نظم الصحة والأمن فى البضائع ومن عدم جواز استعمالها أو توزيعها بسبب ذلك (3) .
الاشعار ، الفقرة (2)
6 – تتطلب الفقرة (2) من المشترى أن يعطى البائع اشعارا مماثلا للاشعار الذى تتطلبه المادة 37 (1) فيما يتعلق بالبضائع التى لاتطابق شروط العقد . واذا لم يعط هذا الاشعار خلال فترة معقولة بعد علم البائع أو بعد أن كان من المفروض فيه أن يعلم بحق الطرف الثالث أو ادعائه ، فليس من حق المشترى أن يحتج بأحكام الفقرة (1).
صلة المادة بعدم مطابقة البضائع
7 – ان التزام البائع بأن يسلم بضائع لايوجد لأى طرف ثالث حق فيها أو ادعاء بشأنها هو فى بعض النظم القانونية جزء من الالتزام بتسليم بضائع مطابقة لشروط العقد. على أن الالتزامين مستقلان أحدهما عن الآخر فى هذه الاتفاقية .
8 – ونتيجة لهذا فان ماينطبق من أحكام هذه الاتفاقية على التزام البائع بتسليم بضائع مطابقة لشروط العقد لاينطبق على التزام البائع بتسليم بضائع لايوجد لأى طرف ثالث حق فيها أو ادعاء بشأنها بمقتضى المادة 39 . وهذه الأحكام هى :
– المادة 33 ، مطابقة البضائع
– المادة 34، مسؤولية البائع عن عدم المطابقة
– المادة 35 ، معالجة عدم المطابقة قبل تاريخ التسليم
– المادة 37 ، الاشعار بعدم المطابقة
– المادة 38 ، علم البائع بعدم المطابقة
– المادة 42 (2) ، حق المشترى فى المطالبة بأداء الالتزامات (تتناول الفقرة (2) تسليم بضائع بديلة)
– المادة 46 ، تخفيض السعر
– المادة 47 ، عدم الأداء الجزئى

المادة 40
(ادعاءات الغير على اساس الملكية الصناعية أو الفكرية)
1 – على البائع أن يسلم بضائع لايوجد لطرف ثالث أى حق فيها أو ادعاء بشأنها على أساس الملكية الصناعية أو الفكرية ، وكان البائع وقت ابرام العقد على علم به أو كان من المفروض فيه أن يعلم به، شريطة أن يكون ذلك الحق أو الادعاء قائما على أساس الملكية الصناعية أوالفكرية :
(أ) بمقتضى قانون الدولة التى سيعاد فيها بيع البضائع أو استخدامها بطريقة أخرى اذا كان قصد الطرفين وقت ابرام العقد اعادة بيع البضائع أو استخدامها بطريقة أخرى فى تلك الدولة؛ أو
(ب) فى اية حالة أخرى بمقتضى قانون الدولة التى يوجد فيها مكان عمل المشترى .
2 – لايشمل التزام البائع بمقتضى الفقرة (1) من هذه المادة الحالات التى :
(أ) يكون فيها المشترى وقت ابرام العقد على علم أو لايمكن أن يكون على جهل بالحق أو الادعاء؛ أو
(ب) ينجم فيها الحق أو الادعاء عن تقيد البائع برسوم أو تصميمات أو صيغ تقنيه أو غير ذلك من مواصفات ، يقدمها المشترى .
3 – ليس من حق المشترى أن يحتج بأحكام هذه المادة اذا لم يعط البائع اشعارا يحدد فيه طبيعة حق أو ادعاء الطرف الثالث خلال فترة معقولة بعد أن أصبح على علم أو بعد أن كان من المفروض أن يصبح على علم بالحق أو الادعاء .
القانون الموحد السابق
لاشئ

التعليق
1 – تثير ادعاءات الطرف الثالث القائمة على أساس الملكية الصناعية أو الفكرية مشاكل مختلفة إلى حد ما عن المشاكل التى يثيرها ماعداها من ادعاءات الطرف الثالث (1) .ولهذا تتناول المادة 40 هذه الادعاءات على وجه التحديد .
الادعاءات التى يكون البائع مسؤولا عنها، الفقرة (1)
2 – تنص المادة 40 على مسؤولية البائع تجاه المشترى متى كان لطرف ثالث حق أو ادعاء فى البضائع على أساس الملكية الصناعية أو الفكرية . وأسباب هذه القاعدة والآثار التى تترتب عليها هى ذات الأسباب والآثار التى ورد بيانها فى الفقرتين 3 و 4 من التعليق على المادة 39.
3 – ويبدو أن القاعدة العامة فى معظم النظم القانونية ، ان لم يكن فيها جميعا، هى أن البائع ملزم بأن يسلم بضائع لايوجد لطرف ثالث أى حق فيها أو ادعاء بشأنها على أساس الملكية الصناعية أو الفكرية (2) . وهذه القاعدة سليمة فيما يتعلق بالبيع الداخلى. فمنتج البضائع ينبغى أن يكون مسؤولا فى النهاية عن أى انتهاك لحقوق الملكية الصناعية أو الفكرية فى البلد الذى يقوم فيه بانتاج البضائع و بيعها. فكل قاعدة تلقى المسؤولية على البائع تسمح بالقاء هذه المسؤولية فى النهاية على المنتج.
4- وليس الأمر بهذا القدر من الوضوح عندما يقال أن بائع البضائع فى الصفقات التجارية الدولية ينبغى أن يكون مسؤولا تجاه المشترى، وبنفس القدر ، عن كل انتهاك لحقوق الملكية الصناعية أو الفكرية. فهذا الانتهاك، أولاً، يكاد يقع دائما خارج بلد البائع ومن ثم لايمكن أن يتوقع من البائع أن يكون على علم تام بمركز حقوق الملكية الصناعية والفكرية التى قد تكون بضائعه انتهاكا لها بنفس القدر الذى يتوافر له به هذا العلم فى بلده. ثانيا، أن المشترى، هو الذى يقرر أى البلدان سترسل اليها البضائع لكى تستعمل أو يعاد بيعها. وقد يتخذ هذا القرار قبل ابرام عقد البيع أو بعد ابرامه. بل قد يقوم مشترون من المشترى بنقل البضائع إلى بلد ثالث لاستعمالها.
5 – وعلى هذا فان الفقرة(1) تحد من مسؤولية البائع تجاه المشترى بالنسبة إلى انتهاك حقوق الملكية الصناعية والفكرية لطرف ثالث. وهذا الحد يحققه تعيين أى من قوانين الملكية الصناعية والفكرية هى السارية للبت فيما اذا كان البائع قد أخل بالتزامه بتوريد بضائع لاتوجد لطرف ثالث حقوق فيها أو ادعاءات بشأنها. ويخل البائع بالتزامه بموجب الاتفاقية متى كانت لطرف ثالث حقوق أو ادعاءات على أساس الملكية الصناعية أو الفكرية بمقتضى قانون الدولة التى تستعمل فيها البضائع أو يعاد بيعها، متى كان هذا الاستعمال أو اعادة البيع موضوعا فى حساب الطرفين وقت ابرام العقد. وفى جميع الأحوال الأخرى يكون القانون السارى به هو قانون الدولة التى يوجد بها مقر عمل المشترى (3) . وفى أى من الحالتين ، يكون البائع فى وضع يتيح له أن يتثبت مما اذا كانت لطرف ثالث حقوق أو ادعاءات على أساس الملكية الصناعية أو الفكرية يرتبها قانون تلك الدولة فيما يتعلق بالبضائع التى يعتزم بيعها .
6 – وتأتى الفقرة (1) بقيد اضافى على مسؤولية البائع حيث تقرر أنه لامسؤولية على البائع قبل المشترى الا اذا كان البائع وقت ابرام العقد على علم أو كان من المفروض فيه أن يعلم بوجود ادعاء الطرف الثالث . والبائع " من المفروض فيه أن يعلم " بادعاء الطرف الثالث اذا كان أساس ذلك الادعاء طلب براءة أو تصرفا كتابيا نشر فى البلد الذى يتعلق به الأمر. على أن الممكن، لجملة أسباب مختلفة، أن تكون لطرف ثالث حقوق أو ادعاءات على أساس الملكية الصناعية أو الفكرية حتى ولو لم يكن هناك نشر . وفى مثل هذه الحالة، تنص المادة 41(1) على عدم مسؤولية البائع قبل المشترى حتى لو كانت البضائع تمثل بوجودها تعديا على حقوق الطرف الثالث .
7 – وجدير بالذكر أن الفقرة(1) لاتقيد أية حقوق لاتكون للطرف الثالث قبل المشترى أو البائع . فهذه الحقوق يرتبها قانون الملكية الصناعية أو الفكرية فى البلد الذى يتعلق به الأمر.والفقرة(1) تكتفى بالنص على أن المشترى، وليس البائع، هو الذى يتعين عليه تحمل أية خسارة تنشأ عن وجود حقوق لطرف ثالث كان المفروض أن يكون البائع على علم بها وقت ابرام العقد .
8 – ومتى كان فى حساب الطرفين أن البضائع ستستعمل أو يعاد بيعها فى دولة معينة، فان قانون تلك الدولة هو القانون الذى يسرى حتى لو استعملت البضائع أو أعيد بيعها فعلا فى دولة أخرى .
القيود على مسؤولية البائع، الفقرة(2)
9 – تنص المادة 40 (2)(أ)، شأنها شأن المادة 33 (2) فيما يتعلق بعدم مطابقة البضائع، على عدم مسؤولية البائع قبل المشترى متى كان البائع وقت ابرام العقد على علم أو كان من المفروض فيه ان يعلم بوجود حق الطرف الثالث أو ادعائه. وتختلف هذه المادة عن المادة 39 (1) التى لاتعفى البائع من المسؤولية الا اذا وافق المشترى على أخذ البضائع رهنا بحق الطرف الثالث أو ادعائه .
10 – كذلك تعفى المادة 40 (2)(ب) البائع من المسؤولية قبل المشترى متى كان الحق أو الادعاء ناشئا عن تقيد البائع برسوم أو تصميمات أو صيغ تقنية أو بمواصفات أخرى قدمها المشترى. وفى هذه الحالة يكون البائع ، وليس المشترى ، هو الذى اتخذ المبادرة إلى انتاج أو توفير البضائع التى يعد وجودها تعديا على وجود الطرف الثالث ، ولهذا ينبغى أن يتحمل المسؤولية . على أن البائع الذى يعلم أو من المفروض فيه أو يعلم أن البضائع بالصورة المطلوبة من شأنها أن تمثل تعديا، أو قد تمثل تعديا، على ما لطرف ثالث من حقوق على أساس الملكية الصناعية أو الفكرية ، قد يكون ملزما، فى مذاهب قانونية أخرى ، باخطار البائع بهذا التعدى المحتمل .
الاشعار ، الفقرة (3)
11 – شرط الاشعار الوارد فى الفقرة (3) مطابق لنظيره فى المادة 39(2) ومماثل لنظيره فى المادة 37 (1).
علاقة المادة بعدم مطابقة البضائع
12 – للوقوف على علاقة هذه المادة بالآثار التى تترتب على عدم تسليم البائع بضائع مطابقة لشروط العقد، أنظر الفقرتين 7 و 8 من التعليق على المادة 39 .

الفرع الثالث – تدابير معالجة اخلال البائع بالعقد
المادة 41
(تدابير المعالجة المتاحة للمشترى عموما: المطالبة بالتعويض، عدم الامهال )
1 – اذا أخفق البائع فى أداء أى من التزاماته بمقتضى العقد وهذه الاتفاقية فللمشترى أن :
(أ) يمارس الحقوق المنصوص عليها فى المواد من 42 إلى 48 ؛
(ب) يطالب بالتعويض وفقا لما هو منصوص عليه فى المواد من 70 إلى 73 .
2 – لايفقد المشترى أى حق قد يكون له فى المطالبة بالتعويض اذا مارس حقه فى اتخاذ تدابير علاجية أخرى .
3 – لايجوز أن تمنح محكمة أو هيئة تحكيم البائع مهلة عند لجوء المشترى إلى طلب اتخاذ تدبير علاجى للاخلال بالعقد .
القانون الموحد السابق
القانون الموحد للبيع الدولى للبضائع، المواد 24 و 41 و 51 و 52 و 55.
التعليق
1 – تمثل المادة 41 مرجعا بالتدابير العلاجية المتاحة للمشترى اذا أخفق البائع فى أداء أى من التزاماته بموجب العقد وهذه الاتفاقية، كما تمثل المصدر الذى تنشأ عنه حقوق البائع فى المطالبة بالتعويض .
2 – وتنص المادة 41 (1) (أ) على أنه ، فى حالة اخلال البائع يجوز للمشترى أن " يمارس الحقوق المنصوص عليها فى المواد 42 إلى 48 " . وتوضح المواد المذكورة الشروط الموضوعية التى تجوز فيها ممارسة هذه الحقوق .
3 – وعلاوة على ذلك تنص المادة 41 (1)(ب) على أنه يجوز للمشترى أن " يطالب بالتعويض وفقا لما هو منصوص عليه فى المواد 70 إلى 73 " " اذا أخفق البائع فى أداء أى من التزاماته بمقتضى العقد وهذه الاتفاقية ". وللمطالبة بالتعويض لايلزم اثبات الخطأ او انعدام النية الحسنة أو الاخلال بموعد صريح ، كما هو الحال فى بعض النظم القانونية. والتعويض متاح عن الخسائر الناجمة عن أى اخفاق موضوعى من قبل البائع فى الوفاء بالتزاماته. ولاتوضح المواد من 70 إلى 73، التى تشير اليها المادة 41(1)(ب)، الشروط الموضوعية المتعلقة بما اذا كان من الممكن ممارسة المطالبة بالتعويض، بل توضح القواعد التى تستخدم لغرض حساب مبلغ التعويض .
4 – وينبع عدد من المزايا الهامة من وضع مجموعة موحدة من الأحكام العلاجية لاخلال البائع بالعقد. فان ذلك يؤدى أولا إلى تجميع التزامات البائع فى مكان واحد وانعدام ماتولده تعقيدات الأحكام العلاجية المتكررة من التباسات . ويسهل هذا على البائع فهم مايتعين عليه أن يؤديه ، وهذا هو مايهم التجار فى الأساس . ثانيا يؤدى وجود مجموعة واحدة من التدابير العلاجية إلى تخفيض عدد مشاكل التصنيف .ثالثا، تقل الحاجة إلى عملية الاشارة المرجعية المعقدة.
5 – تنص الفقرة (2) على أن الطرف الذى يلجأ إلى أى تدبير علاجى متاح له بموجب العقد أو هذه الاتفاقية لايفقد بذلك الحق فى المطالبة بالتعويض عن أى أضرار يجوز أن يكون قد تكبدها .
6 – وتنص الفقرة (3) على أنه اذا لجأ المشترى إلى أحد التدابير العلاجية للاخلال بالعقد، فانه لايجوز لأية محكمة أو هيئة تحكيم ان تعطل ممارسة هذا التدبير العلاجى بمنح مهلة سواء قبل لجوء المشترى إلى هذا التدبير أو فى نفس الوقت معه أو بعده. وتناقش، فى الفقرات من 3 إلى 5 من التعليق على المادة 43، الأسباب الكامنة وراء هذا الحكم . ويبدو مستصوبا وجود حكم من هذا النوع فى التجارة الدولية .
المادة 42
(حق المشترى فى طلب الأداء )
1 – للمشترى أن يطلب من البائع أداء التزاماته، مالم يكن المشترى قد لجأ إلى تدبير علاجى لايتفق مع ذلك الطلب .
2 – فى حالة عدم مطابقة البضائع لشروط العقد لايجوز للمشترى أن يطلب تسليم بضائع بديلة الا اذا كان عدم المطابقة يشكل اخلالا أساسياً. واذا قدم طلبا للحصول على بضائع بديلة يكون اما مشفوعا بالاشعار المقدم بموجب المادة 37 أو خلال فترة معقولة بعد ذلك .
القانون الموحد السابق
القانون الموحد للبيع الدولى ، المواد من 24 إلى 27 والمواد 30 و 31 و 42 و 51 و 52 .
التعليق
1 – تصف المادة 42 حق المشترى فى أن يطلب من البائع أداء العقد بعد أن يكون البائع قد أخفق ، على نحو ما ، فى الأداء حسب الاتفاق .
القاعدة العامة ، الفقرة (1)
2 – تعترف الفقرة (1) بأنه ، بعد اخلال البائع بأحد الالتزامات ، غالبا مايصبح الشاغل الرئيسى للمشترى هو أن يؤدى البائع العقد حسبما وعد فى الأصل . فالاجراءات القانونية للمطالبة بالتعويض تكلف نقودا كما أنها قد تستغرق وقتا طويلا. وعلاوة على ذلك فانه اذا كان المشترى محتاجا إلى البضائع بالكميات والنوعيات التى طلبها، فقد لايكون بامكانه أن يشترى بضائع بديلة فى الوقت اللازم. ويصدق هذا بشكل خاص اذا كانت مصادر التوريد البديلة فى بلدان أخرى، كما هو الحال فى أغلب الأحيان عندما يكون العقد عقدا دوليا للبيع .
3 – لذا فان الفقرة(1) تعطى المشترى الحق فى أن يطلب من البائع اداء العقد. ويجب على البائع ان يسلم البضائع أو أية أجزاء مفقودة، أو أن يصلح التلف أو أن يقوم بأى عمل آخر يستلزم العقد أداءه حسب الاتفاق الأصلى .
4 – وعلاوة على الحق فى طلب أداء العقد ، تؤمن المادة 41 (2) أنه بوسع المشترى أن يحصل على تعويض الأضرار التى يكون قد تكبدها نتيجة لتأخر البائع فى الأداء .
5 – وقد تصعب، فى بعض الأحيان ، معرفة ما اذا كان المشترى قد طلب أن يقوم البائع بالأداء بمقتضى هذه المادة أو أنه قد قام طواعية بتعديل العقد عن طريق قبول الأداء المتأخر عملا بالمادة 27 .
6 – ويمكن توضيح طريقة تطبيق الفقرتين 4 و 5 من هذا التعليق على النحو التالى :
مثال 42 ألف : لم تسلم البضائع فى التاريخ المنصوص عليه فى العقد وهو 1 تموز/يوليه، فكتب المشترى إلى البائع ، عندئذ، مايلى : " قد يكون اخفاقكم فى التسليم فى يوم 1تموز/ يوليه حسب وعدكم، ليس بالأمر البالغ الخطورة بالنسبة الينا، ولكننا بالتأكيد سنحتاج إلى هذه البضائع فى موعد غايته 15 تموز/ يوليه". وبعد ذلك قام البائع بتسليم البضائع فى يوم 15تموز/يوليه . وهنا يصعب الحكم بما اذا كانت رسالة المشترى مطالبة بالأداء فى موعد غايته 15 تموز/ يوليه أم أنها تعديل لتاريخ التسليم المنصوص عليه فى العقد من 1تموز/يوليو إلى 15 تموز/ يوليه . فاذا فسرت العبارة بأنها طلب أداء، يكون بامكان المشترى أن يحصل على تعويض عن أية أضرار يمكن أن يكون قد تحملها نتيجة للتسليم المتأخر. أما اذا فسرت عبارة المشترى على أنها تعديل لموعد التسليم ، فلا يمكن له أن يحصل على أية تعويضات عن التسليم المتأخر.
7 – ولكى يمارس المشترى حق طلب أداء العقد، يجب أن لايكون قد لجأ إلى تدبير علاجى لايتفق مع هذا الحق مثل اعلان فسخ العقد بموجب المادة 45 أو اعلان تخفيض السعر بموجب المادة 46 .
8 – وتجدر ملاحظة الاسلوب الذى صيغت به المادة 42 بصورة خاصة والجزء الثالث المتعلق بالتدابير العلاجية المتاحة للمشترى بصورة عامة . ويتفق هذا الاسلوب مع الرأى السائد فى كثير من النظم القانونية ومؤداه أن النص التشريعى المتعلق بقانون المبيعات يحكم الحقوق والالتزامات بين الأطراف ولايمثل تعليمات موجهة إلى هيئة تحكيم. وفى نظم قانونية أخرى تكون التدابير العلاجية المتاحة لأحد الطرفين عند اخفاق الطرف الآخر فى الأداء مصاغة من زاوية حق الطرف المتضرر فى صدور حكم محكمة يمنحه الترضية المطلوبة (1) . على أن هذين الاسلوبين المختلفين فى الصياغة التشريعية يستهدفان تحقيق نفس النتيجة. وعليه عندما تنص المادة 42(1) على أن " للمشترى أن يطلب من البائع أداء"، فانها تتوقع ، فى حالة عدم قيام البائع بالأداء ، أن تصدر المحكمة أمرا يقضى بهذا الأداء وأن تنفذ ذلك الأمر بالوسائل المتاحة لها بمقتضى قانونها الاجرائى .
9 – ومع أن للمشترى حق التماس المساعدة من محكمة أو هيئة تحكيم فى تطبيق التزام البائع بأداء العقد، الا أن المادة 26 تقيد هذا الحق إلى حد ما. فاذا لم يكن بوسع المحكمة، بمقتضى قانونها، أن تصدر حكما بأداء محدد بشأن عقود بيع مماثلة لاتحكمها هذه الاتفاقية، فانه لايطلب منها أن تصدر مثل هذا الحكم فى حالة تنشأ بموجب هذه الاتفاقية ، مع أن للمشترى، بموجب المادة 42، الحق فى أن يطلب من البائع الأداء . غير أنه اذا كان بوسع المحكمة ، بمقتضى قانونها ، أن تصدر مثل هذا الحكم فسيكون مطلوبا منها أن تفعل ذلك اذا استوفيت المعايير المنصوص عليها فى المادة 42 (2) .
10 – ومن بين الوسائل الأخرى التى يمكن أن تكون متاحة للمشترى من أجل تطبيق التزام البائع بأداء العقد، وجود شرط فى عقود البيع يقضى بأنه اذا لم يؤد البائع التزاماته فى بعض الجوانب المعينة، مثل اخفاقه فى التسليم فى الوقت المحدد، فانه يتعين عليه أن يدفع للمشترى مبلغا معينا من المال . وهذا الشرط الذى يطلق عليه أحيانا " شرط الأضرار المقطوعة " وأحيانا أخرى " شرط الغرامة " ، يمكن أن يؤدى مهمتين هما مهمة تقدير الأضرار التى سيتعرض لها المشترى بسبب الاخلال حتى تسهل مشاكل الاثبات ، ومهمة وضع عقوبة كبيرة بما فيه الكفاية حتى يقل احتمال عدم قيام البائع بالأداء. ويبدو أن جميع النظم القانونية تقر بالصحة والفائدة الاجتماعية لشرط، ينطوى على تقدير للأضرار الناجمة مستقبلا، خاصة فى الحالات التى يصعب فيها اثبات الضرر الفعلى. غير أنه فى الوقت الذى توافق فيه بعض النظم القانونية على استخدام " شرط الغرامة" من أجل التشجيع على أداء الالتزام الأساسى، فلا صحة لهذا الشرط فى نظم قانونية أخرى. ولاتؤدى المادة 42 إلى جعل هذه الشروط سارية فى النظم القانونية التى لاتقر بصحتها بطرق أخرى (3) .
11 – مع مراعاة القاعدة الواردة فى الفقرة (2) المتعلقة بتسليم بضائعه بديلة، لاتسمح هذه المادة للبائع برفض الأداء على أساس أن عدم المطابقة لم يكن جوهريا أو أن أداء العقد سيكلفه أكثر مما سيفيد المشترى. فالخيار متروك هنا للمشترى .
البضائع البديلة، الفقرة(2)
12 – اذا كانت البضائع التى سلمت لاتطابق العقد ، فقد يود المشترى أن يقوم البائع بتسليمه بضائع بديلة تكون مطابقة بالفعل . غير أنه يمكن توقع أن تبلغ التكاليف التى يتكبدها البائع فى شحن مجموعة أخرى من البضائع إلى المشترى والتخلص من البضائع غير المطابقة المسلمة بالفعل، أكبر بكثير من خسارة المشترى بسبب حصوله على بضائع غير مطابقة. لذا تنص الفقرة(2) على أنه لايجوز للمشترى " أن يطلب تسليم بضائع بديلة إلا اذا كان عدم المطابقة يشكل إخلالاً أساسياً وإذا قدم طلبا للحصول على بضائع بديلة يكون اما مشفوعا بالاشعار المقدم بموجب المادة 37 أو خلال فترة معقولة بعد ذلك " .
13 – أما اذا طلب المشترى فعلا من البائع تسليم بضائع بديلة، فعليه أن يكون مستعدا لاعادة البضائع التى لم تحظ برضائه إلى البائع . لذا فان المادة 67(1) تنص، مع مراعاة ثلاثة استثناءات واردة فى المادة 67 (2) ، على مايلى " يفقد المشترى حقه فى أن يطلب من البائع تسليم بضائع بديلة اذا استحالت عليه اعادة البضائع، إلى حد كبير ، بالحالة التى استلمها بها ".
حق المشترى فى التدابير العلاجية لعدم المطابقة
14 – قد يجد المشترى أن من الأكثر مواتاة له، بدلا من مطالبة البائع بالأداء بمقتضى هذه المادة، أن يقوم بمعالجة عيوب الأداء بنفسه أو يكلف طرفا ثالثا بمعالجتها. والمادة 73 التى تطالب الطرف الذى يحتج باخلال العقد بالتخفيف من حدة الخسارة، تخول اتخاذ مثل هذه التدابير إلى الحد الذى تكون فيه هذه التدابير معقولة فى تلك الظروف .

المادة 43
(تحديد فترة اضافية للأداء .)
1 – للمشترى أن يحدد فترة اضافية ذات أمد معقول يؤدى البائع خلالها التزاماته .
2 – ما لم يستلم المشترى اشعارا من البائع بأنه لن يؤدى التزاماته خلال الفترة المحددة على هذا النحو ، لايجوز للمشترى خلال تلك الفترة، أن يلجأ إلى أى تدبير علاجى للاخلال بالعقد. غير أن هذا لايسلب المشترى أى حق قد يكون له فى المطالبة بالتعويض نتيجة للتأخر فى الأداء .
القانون الموحد السابق
القانون الموحد للبيع الدولى للبضائع، المواد 27(2)و31(2) و44(2) و51.
التعليق
1 – تبين المادة 43 حق المشترى فى أن يحدد فترة اضافية ذات أمد معقول يؤدى خلالها البائع التزاماته ، كما توضح احدى التبعات المترتبة على قيامه بتحديد هذه الفترة .
تحديد فترة اضافية ، الفقرة (1)
2 – المادة 43 هى مادة مرافقة للمادة 42 التى تبين حق المشترى فى أن يطلب من البائع أداء العقد، والتى تتوقع التماس المعونة فى إعمال هذا الحق من محكمة أو هيئة تحكيم.وقد يتطلب الاجراء القضائى للتنفيذ ، اذا تأخر البائع فى أداء العقد، وقتا أطول من الفترة التى يمكن للمشترى أن يقضيها فى الانتظار. وبالتالى فقد يكون فى صالح المشترى أن يفسخ العقد ويشترى بضائع بديلة من مورد آخر. غير أنه قد لايمكن القطع يقينا بأن تأخير البائع يمثل اخلالا أساسيا بالعقد يبرر فسخ العقد بمقتضى المادة 45 (1)(أ) .
3 – وتتخذ النظم القانونية المختلفة مواقف مختلفة من حق المشترى فى فسخ العقد بسبب اخفاق البائع فى التسليم فى موعد التسليم المحدد فى العقد. ففى بعض الأنظمة القانونية يؤدى اخفاق البائع فى أن يسلم البضائع فى تاريخ التسليم المحدد فى العقد فى العادة إلى السماح للمشترى بفسخ العقد. غير أن المحكمة أو هيئة التحكيم قد تقرر، فى بعض الحالات، أنه لايجوز للمشترى أن يفسخ العقد فى ذلك الوقت، لأن الاخفاق فى التسليم فى تاريخ التسليم المحدد فى العقد يكون اما على درجة غير كافية من الخطورة، أو بسبب تخلى المشترى عن حقه فى التسلم فى الموعد المحدد. وفى بعض النظم القانونية الأخرى يمكن للبائع أن يطلب مهلة من المحكمة أو هيئة التحكيم التى تحدد، عمليا، تاريخا جديدا للتسليم (1) . وفى نوع آخر من النظم القانونية تكون القاعدة هى أن التسليم المتأخر للبضائع لايخول المشترى حق فسخ العقد مالم ينص العقد على مثل هذا التدبير العلاجى أو ما لم يكن المشترى قد حدد، بعد اخلال البائع، فترة معينة من الزمن لم يسلم خلالها البائع البضائع .
4 – وترفض هذه الاتفاقية على وجه التحديد الفكرة القائلة بأنه يجوز للمشترى، كقاعدة عامة فى العقد التجارى للبيع الدولى للبضائع ، أن يفسخ العقد لالسبب سوى أن تاريخ التسليم المنصوص عليه فى العقد قد مضى ولم يسلم البائع البضائع. وفى هذه الظروف، يجوز للمشترى أن يفعل ذلك فى حالة واحدة فقط هى واذا كان الاخفاق فى التسليم فى تاريخ التسليم المحدد فى العقد يسبب له خسارة كبيرة، وكان البائع يتوقع، أو كان لديه سبب يدعوه، لأن يتوقع، حدوث هذه النتيجة (2) .
5 – ونتيجة لهذه القاعدة، ليس فى هذه الاتفاقية سبب يدعو لأن يسمح للبائع بأن يلتمس مهلة من احدى المحاكم، كما هو مسموح به فى بعض النظم القانونية . وعلاوة على ذلك، فان الاجراء المتمثل فى التماس مهلة من احدى المحاكم هو اجراء غير مناسب خاصة فى سياق التجارة الدولية، لاسيما وأن هذا من شأنه أن يجعل الأطراف عرضة للسلطات التقديرية الواسعة التى يتمتع بها قاض يكون عادة من جنسية أحد الطرفين . لذا فان المادة 41(3) تنص على أنه " لايجوز أن تمنح محكمة أو هيئة تحكيم للبائع مهلة عند لجوء المشترى إلى طلب اتخاذ تدبير علاجى للاخلال بالعقد ".
6 – وعلى الرغم من أنه بامكان المشترى أن يعلن فسخ العقد فى اية حالة يشكل فيها التأخر فى التسليم اخلالا أساسيا، الا أن هذا لن يكون حلا مرضيا له فى جميع الأوقات . فمتى تأخر البائع فى الأداء ، يمكن أن يساور المشترى شك مشروع فى ما اذا كان البائع سيقدر على الأداء فى الوقت الذى يكون فيه هذا الأداء لازما بالنسبة للمشترى. وهذه الحالة مشابهة للمشاكل التى يثيرها الاخلال الاستباقى بموجب المواد 62 و 63 و 64. وعلاوة على ذلك، فانه فى معظم العقود المتعلقة ببيع البضائع ، تكون النقطة الزمنية التى يصبح فيها الضرر اللاحق بالمشترى كبيرا بدرجة تكفى لأن يشكل اخلالا أساسيا مشوبة بعدم الدقة إلى حد ما . لذا فان المادة 43(1) تأذن للمشترى بأن يحدد فترة اضافية ذات أمد معقول يؤدى خلالها البائع التزاماته. وقد ينطوى هذا على تسليم جميع البضائع أو بعض منها أو معالجة أى عدم مطابقة سواء عن طريق إصلاح البضائع أو تسليم بضائع بديلة أو القيام بأى عمل آخر من شأنه أن يمثل أداء لالتزامات البائع. على أن المادة 45(1)(ب) لاتسمح للمشترى بأن يعلن فسخ العقد الا " اذا لم يسلم البائع البضائع " خلال الفترة الاضافية .
7 – والاجراء المأذون به فى المادة 43 (1) فيما يتعلق بتحديد فترة اضافية يمكن للمشترى بعدها أن يعلن فسخ العقد اذا كانت البضائع لم تسلم ، ينطوى على خطر يتمثل فى أن يكون بمستطاع المشترى أن يحول تأخيرا ذى بال لا يبرر اعلان فسخ العقد بسبب اخلال أساسى بموجب المادة 45 (1)(أ) إلى أساس يستند اليه فى اعلان فسخ العقد بموجب المادة 45(1) (ب) . لذا فان المادة 43 (1) تقول أن الفترة الاضافية يجب أن تكون " ذات أمد معقول ". ويمكن أن تحدد هذه الفترة اما عن طريق تحديد التاريخ الذى يجب أن يتم بحلوله الأداء(مثلا 30 أيلول / سبتمبر)أو عن طريق تحديد فترة زمنـــــية ( مثلاً " خلال شهر واحد ابتداء من اليوم ") .أما أن يطلب المشترى طلبا عاما من البائع أن يقوم بالأداء أو أن يقوم بالأداء " فى الحال " أو مايشابه ذلك فلا يعتبر، بمقتضى المادة 43 (1)، " تحديداً " للفترة الزمنية.
8 – وتجدر الاشارة إلى أنه بالرغم من أن الأجراء المتوخى فى المادة 43(1) له بعض الجذور فى الاجراء الالمانى المعروف بـ " مبدأ الالزام " والاجراء الفرنسى المعروف بـ " التكليف الرسمى بالوفاء "، الا أن هذا الاجراء بصيغته الحالية يختلف عن كل منهما . وعلى وجه الخصوص ، فان الاجراء المتوخى فى المادة 43 (1) ليس باجراء اجبارى ولا ضرورة لاستخدامه من أجل اعلان فسخ العقد ، اذا بلغ التأخر فى الأداء حدا يجعله اخلالا أساسيا.
التدابير العلاجية الأخرى المتاحة للمشترى، الفقرة(2)
9 – ومن أجل حماية البائع الذى قد يكون ماضيا فى الاستعدادات، التى ربما كلفته تكلفة بالغة، لأداء العقد حسب طلب المشترى ، فانه لايجوز للمشترى، خلال الفترة الزمنية الاضافية ذات الأمد المعقول، أن يلجأ إلى اتخاذ أى تدابير لمعالجة الاخلال بالعقد مالم يكن قد تسلم اشعارا من البائع بأنه لن يستجيب للطلب. ومتى ماانقضت الفترة الزمنية الاضافيــــة دون أن يقوم البائع بالأداء، يجوز للمشترى لا فسخ العقد بمقتضى المادة 45(1)(ب) فحسب، بل واللجوء أيضا إلى اتخاذ أى تدبير علاجى آخر قد يتوفر له.
10 – وعلى وجه الخصوص ، للمشترى أن يطالب بالتعويض عن أية أضرار يجوز أن يكون قد تكبدها بسبب التأخر فى الأداء. فهذه الأضرار قد تنشأ حتى بعد أن يكون البائع قد أدى التزاماته خلال الفترة الزمنية الاضافية التى يحددها المشترى .
المادة 44
(حق البائع فى علاج اخفاقه فى أداء التزاماته)
1 – مالم يعلن المشترى فسخ العقد وفقا لأحكام المادة 45 يجوز للبائع، حتى بعد تاريخ تسليم البضائع، أن يعالج على نفقته أى اخفاق فى أداء التزاماته، اذا أمكنه القيام بذلك بدون تأخير يجعل ذلك الاخفاق يشكل اخلالا أساسيا بالعقد وبدون أن يسبب البائع للمشترى مضايقة غير معقولة أو يثير فى نفسه شكا حول تسديد البائع للنفقات التى دفعها المشترى. ويحتفظ المشترى بأى حق له فى المطالبة بالتعويض على النحو الذى تكفله هذه الاتفاقية.
2 – اذا طلب البائع من المشترى أن يخبره ما اذا كان سيوافق على الأداء ولم يمتثل المشترى للطلب خلال فترة معقولة ، يجوز للبائع أن يؤدى التزاماته خلال الفترة المبينة فى طلبه. ولايجوز للمشترى خلال تلك الفترة ، اللجوء إلى أى تدبير علاجى لايتفق مع أداء البائع لالتزاماته .
3 – يفترض فى الاشعار الذى يقدمه البائع بأنه سيؤدى التزامه خلال فترة محددة أن يتضمن طلبا، بمقتضى الفقرة 2 من هذه المادة ، من المشترى أن يعلن قراره .
4 – لايسرى مفعول الطلب أو الاشعار الذى يقدمه البائع بمقتضى الفقرتين (2)و(3) من هذه المادة الا اذا تلقاه المشترى .
القانون الموحد السابق
القانون الموحد للبيع الدولى للبضائع ، المادة 44 (1) .
التعليق
1 – تنظم المادة 44 حق البائع فى علاج أى اخفاق فى أداء التزاماته بموجب العقد وبموجب هذه الاتفاقية بعد تاريخ التسليم . وهذه المادة هى مادة مرافقة للمادة 35 التى تنظم حق البائع فى علاج أى اخفاق فى أداء التزاماته قبل تاريخ التسليم ، وللمادتين 42 و 43 اللتين تنظمان حق المشترى فى طلب أداء الالتزامات. ويتقرر تاريخ التسليم وفقا للمادة 31 .
القاعدة العامة، الفقرة (1)
2 – تسمح الفقرة (1) للبائع بأن يعالج أى اخفاق فى أداء التزاماته بعد تاريخ التسليم رهنا بثلاثة شروط هى : (1) يجب على البائع أن يتمكن من أداء التزاماته دون تأخير يشكل اخلالا أساسيا بالعقد، (2) ويجب أن يتمكن البائع من أداء التزاماته دون أن يسبب للمشترى مضايقة غير معقولة أو يثير فى نفسه شكا حول تسديد البائع للنفقات التى دفعها المشترى،(3) ويجب أن يمارس البائع حقه فى أن يعالج أى اخفاق فى أداء التزاماته قبل الوقت الذى يعلن فيه المشترى فسخ العقد.
3 – ويجوز للبائع أن يعالج اخفاقه فى أداء التزاماته بموجب هذه المادة حتى ولو كان الاخفاق فى أداء الالتزامات يشكل اخلالا اساسيا ، طالما أن ذلك الاخلال الأساسى لم يكن تأخيرا فى الأداء . وعلى هذا ، فحتى وان كان الاخفاق المتمثل فى عدم قابلية البضائع للتشغيل وقت التسليم ، يشكل اخلالا أساسيا بالعقد، يكون للبائع الحق فى أن يعالج عدم مطابقة البضائع للمواصفات بأن يقوم باصلاحها او استبدالها ، مالم ينه المشترى حق البائع هذا باعلانه فسخ العقد.
4 – وفور أن يعالج البائع اخفاقه فى أداء التزاماته أو فور أن يعالجه إلى الحد الذى لايشكل بعده اخلالا أساسيا بالعقد، لايجوز للمشترى بعد ذلك أن يعلن فسخ العقد.
5 – وفى بعض الحالات ، لايشكل الاخفاق فى تشغيل البضائع أو فى تشغيلها وفقا بمواصفات العقد اخلالا أساسيا الا اذا لم يعالج ذلك الاخفاق فى عضون فترة زمنية مناسبة.ولايمكن للمشترى، قبل انقضاء تلك الفترة الزمنية، أن يمنع البائع من علاج عدم المطابقة بأن يعلن فسخ العقد .
6 – والقاعدة القائلة بأنه لايجوز للبائع أن يعالج اخفاقه فى أداء التزاماته الا اذا أمكنه القيام بذلك دون تأخير إلى الحد الذى يشكل اخلالا أساسيا بالعقد، تنطبق على حالتين مختلفتين : حالة يحدث فيها اخفاق كامل أو جوهرى فى تسليم البضائع، وحالة تتسم فيها البضائع المسلمة بوجه من وجوه عدم المطابقة تشكل معه حالة هذه البضائع، اذا لم تعالج ، اخلالا أساسيا بالعقد، سواء وقت التسليم أو فى وقت لاحق. ولايكون للبائع بعد ذلك الحق فى أن يعالج الاخفاق فى أداء التزاماته اذا كان التأخير يشكل اخلالا اساسيا حتى وان لم يكن المشترى قد أعلن فى ذلك الوقت فسخ العقد .
7 – وبطبيعة الحال فانه يمكن للطرفين ، حتى ولو لم يعد للبائع الحق فى أن يعالج اخفاقه فى أداء التزاماته بموجب هذه المادة، أن يتفقا على قيامه بذلك.
8 – واذا أخفق البائع فى أن يسلم جزءا صغيرا فقط من البضائع أو اذا كان هناك وجه بسيط من وجوه عدم المطابقة فى البضائع بحيث لايشكل اخفاق البائع فى أى حال اخلالا أساسيا بالعقد، فان حق البائع فى علاج اخفاقه لايكون مقيدا الا بالحكم القاضى بأنه لايمكنه أن يعالج الاخفاق اذا كان ذلك سيسبب مضايقة غير معقولة للمشترى أو يثير فى نفسه شكا حول تسديد البائع للنفقات التى دفعها المشترى مقدما .
9 – ويجب أن يكون المشترى ، فى مرحلة ما ، قادرا على أن يستعمل البضائع أو أن يعيد بيعها دون خوف من قيام البائع بالمطالبة بحقه فى علاج اخفاقه فى أداء التزاماته. ويتضح من نص الفقرة (1) من المادة 44 أن مجرد كون المشترى قد أعلن تخفيض الثمن أو طالب بتعويض، لايكفى لوقف حق البائع فى أن يعالج اخفاقه فى أداء التزاماته (1) . بيد أن كون المشترى قد أعلن تخفيض الثمن أو طالب بتعويض يمكن أن يكون عاملا فى تحديد ما اذا كان قيام البائع بعلاج اخفاقه فى أداء التزاماته سيصبح فى هذه الحالة مضايقة غير معقولة للمشترى.
10 – ومما قد يسبب مضايقة غير معقولة أيضا للمشترى أن يحتاج البائع إلى التردد كثيرا على مكان عمل المشترى لعلاج اخفاقه فى أداء التزاماته .
11 – وتسلم الفقرة (1) من المادة 44 بأن المشترى قد يضطر إلى تكبد بعض النفقات كيما يتمكن البائع من علاج اخفاقه فى أداء التزاماته. ولايوفر ذلك فى حد ذاته للمشترى مبررا لرفض السماح للبائع بعلاج اخفاقه فى أداء التزاماته . ومع ذلك، فاذا كانت قيمة النفقات المتكبده قبل قيام البائع بالتسديد ستصبح مضايقة غير معقوله للمشترى، أو اذا كان هناك شك بصورة غير معقولة فى أن تلك النفقات ستسدد للمشترى، جاز للمشترى أن يرفض السماح للبائع بعلاج اخفاقه فى أداء التزاماته .
12 – وحق البائع فى أن يعالج اخفاقه فى أداء التزاماته بموجب الفقرة(1) من المادة 44 هو حق قوى من حيث انه يتعارض مع أحكام العقد. فاذا لم يسلم البائع البضائع فى تاريخ التسليم المحدد فى العقد وهو 1 حزيران/ يونيه مثلا، ولكنه سلمها فى 15 حزيران/ يونيه، فانه قد عالج اخفاقه فى التسليم ولكنه لم يعالج، ولايمكنه ان يعالج اخفاقه فى التسليم فى 1 حزيران / يونيه . ومع ذلك ، تأذن له الفقرة (1) من المادة 44 بأن يعالج اخفاقه بهذه الطريقة اذا أمكنه القيام بذلك دون تأخير يشكل اخلالا أساسيا بالعقد.
الاشعار الذى يقدمه البائع، الفقرتان (2)و(3)
13 – اذا كان البائع يعتزم أن يعالج وجوه عدم المطابقة ، عمد عادة إلى اشعار المشترى بذلك. كذلك فانه سيستفسر غالبا عما اذا كان المشترى يعتزم أن يمارس تدابيره العلاجية المتمثلة فى فسخ العقد أو اعلان تخفيض الثمن ، أو ما اذا كان يريد، أو يقبل، أن يقوم البائع بعلاج وجوه عدم المطابقة .
14 – وتوضح الجملة الأولى من الفقرة (2) من المادة 44 أن على البائع أن يبين الفترة الزمنية التى سيتم فى غضونها العلاج المقترح. واذا لم تكن هناك اشارة إلى هذه الفترة، بل مجرد عرض بالعلاج، فانه لايمكن للبائع أن يخلص إلى أية نتائج أو يكتسب أية حقوق من اخفاق المشترى فى الرد عليه .
المسؤولية عن حدوث ضياع أو خطأ أثناء الاحالة، الفقرة(4)
15 – يتحمل البائع، فى حالة اخلاله بالعقد، المسؤولية عن حدوث ضياع أو خطأ أثناء احالة الطلب أو الاشعار المقدمين بموجب الفقرتين (2) و(3) من المادة 44 . الا أن رد المشترى تنظمه القاعدة الواردة فى المادة 25، أى أنه اذا أرسل " بالوسائل المناسبة فى الظروف السائدة" فانه يكون نافذا حتى وان لم يصل أو حتى اذا تأخر أو حدثت به أخطاء أثناء الاحالة.
16 – وتنص الفقرة (2) على أنه اذا أرسل البائع إلى المشترى مثل هذا الاشعار، فان على المشترى أن يرد خلال فترة معقولة. واذا لم يرد المشترى، جاز للبائع أن يؤدى التزاماته دون أن يكون للمشترى أن يلجأ إلى أى تدبير علاجى لايتفق مع أداء البائع لالتزاماته خلال الفترة الزمنية التى ذكر البائع أنها ستكون لازمة لعلاج العيب. وحتى اذا اكتفى البائع فى اشعاره بذكر أنه سيؤدى التزاماته بموجب العقد خلال فترة زمنية محددة، تنص الفقرة (3) على أنه يجب على المشترى أن يعلن قراره والا سيكون ملزما بالأحكام الواردة فى اشعار البائع الا اذا أمكنه أن يبين أنه ينبغى لسبب أو لآخر عدم اعتبار اشعار البائع متضمنا طلبا إلى المشترى بالرد.
المادة 45
(حق المشترى فى فسخ العقد)
1 – للمشترى أن يعلن فسخ العقد :
(أ) اذا بلغ اخفاق البائع فى أداء أى من التزاماته بموجب العقد وهذه الاتفاقية مايعتبر اخلالا أساسيا بالعقد؛ أو
(ب) اذا لم يسلم البائع البضائع خلال الفترة الاضافية التى حددها المشترى وفقا لأحكام الفقرة(1) من المادة 43 أو اذا أعلن أنه لن يقوم بالتسليم خلال الفترة المحددة على هذا النحو.
2 – أما فى الحالات التى يقوم البائع فيها بتسليم البضائع، يفقد المشترى حقه فى اعلان فسخ العقد الا اذا قام بذلك خلال فترة معقولة :
(أ) بسبب التسليم المتأخر ، بعد أن يكون قد أصبح على علم بأن التسليم قد تم ؛ أو
(ب) بسبب أى اخلال بالعقد غير التسليم المتأخر ، بعد أن يكون قد علم ، أو ينبغى له أن يكون قد علم، بذلك الاخلال، أو بعد انتهاء أية فترة اضافية يحددها المشترى وفقا لأحكام الفقرة(1) من المادة 43، أو بعد اعلان البائع عن نيته فى عدم أداء التزاماته خلال تلك الفترة الاضافية .
القانون الموحد السابق
القانون الموحد للبيع الدولى للبضائع، المواد 26 و 30 و 32 و 43 و 44(2) و51و52(3) و 52 (4) و 55(1) .
التعليق
1 – تشرح المادة 45 حق المشترى فى أن يعلن فسخ العقد. أما حق البائع فى أن يعلن فسخ العقد فهو مشروع فى المادة 60 .
اعلان الفسخ
2 – لايفسخ العقد نتيجة لاخلال البائع الا اذا " أعلن المشترى فسخ العقد ". ويجعل ذلك هذه القاعدة أضيق نطاقا من القاعدة الواردة فى المادتين 26 و 30 من القانون الموحد للبيع الدولى للبضائع والتى تنص على امكان حدوث الفسخ تلقائيا أو بحكم الواقع فى بعض الظروف بالاضافة إلى الفسخ باعلان من المشترى . وحذفت امكانية الفسخ تلقائيا أو بحكم الواقع من النظام العلاجى فى هذه الاتفاقية لأنها كانت تؤدى إلى الشك فيما اذا كان العقد لايزال ساريا أو فيما اذا كان قد فسخ بحكم الواقع. وبموجب المادة 45 من هذه الاتفاقية يظل العقد سارى المفعول ما لم يعلن المشترى بالتأكيد أنه قد فسخ . وقد يظل بالطبع الشك موجودا حول ما اذا كانت الشروط التى تخول المشترى اعلان فسخ العقد قد استوفيت .
3 – وتنص المادة 24 على أنه " لايسرى مفعول اعلان فسخ العقد الا اذا تم بواسطة اشعار موجه إلى الطرف الآخر " . وتنظم المادة 25 الآثار التى تنتج اذا لم يصل اشعار الفسخ اطلاقا أو اذا لم يصل فى حينه أو اذا أحيل مضمونه بصورة غير دقيقة .
الاخلال الأساسى، الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1)
4 – الحالة النموذجية التى يجوز فيها للمشترى أن يعلن فسخ العقد هى حينما يشكل اخفاق البائع فى أداء أى من التزاماته اخلالا أساسيا بالعقد. ويعرف مفهوم الاخلال الاساسى فى المادة 23.
5 – واذا حدث اخلال أساسى بالعقد، يكون للمشترى على الفور الحق فى أن يعلن فسخ العقد. ولايكون فى حاجة إلى أن يرسل للبائع أى اشعار مسبق باعتزامه اعلان فسخ العقد أو إلى اعطائه أية فرصة لعلاج الاخلال بموجب المادة 44 .
6 – ومع ذلك ، فان كون البائع قادرا ومستعدا لعلاج عدم مطابقة البضائع دون أن يسبب للمشترى مضايقة قد يعنى ، فى بعض الحالات، أنه ليس هناك اخلال أساسى ما لم يخفق البائع فى أن يعالج عدم المطابقة خلال فترة زمنية مناسبة .
7 – ولاتتفق القاعدة القائلة بأنه لايمكن عادة للمشترى أن يفسخ العقد الا اذا كان هناك اخلال أساسى بالعقد، مع الممارسة النموذجية بموجب التكلفة والتأمين وأجرة الشحن وغير ذلك من المبيعات المستندية . وبما أن هناك قاعدة عامة تقول بأن المستندات التى يقدمها البائع فى أى معاملة مستندية يجب أن تلتزم التزاما حرفيا بالعقد، فان المشترين غالبا مايتمكنون من رفض المستندات اذا كان فيها أى تناقض حتى ولو لم يكن لذلك التناقض الا دلالة عملية ضئيلة.
تأخر البائع فى الأداء، الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة(1)
8 – تخول الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة(1) أيضا للمشترى أن يعلن فسخ العقد فى حالة واحدة مقيدة. فاذا لم يسلم البائع البضائع وحدد المشترى فترة اضافية معقولة ليقوم البائع بأداء التزاماته عملا بالمادة 43، يمكن للمشترى فسخ العقد" اذا لم يسلم البائع البضائع خلال الفترة الاضافية التى حددها المشترى وفقا لأحكام الفقرة (1) من المادة 43 أو اذا أعلن أنه لن يقوم بالتسليم خلال الفترة المحددة على هذا النحو " (1) .
فقدان أو وقف الحق فى الفسخ، الفقرة(2)
9 – تنص الفقرة (2) من المادة 45 على أنه فى الحالات التى يقوم البائع فيها بتسليم البضائع يفقد المشترى حقه فى اعلان فسخ العقد اذا لم يقم بذلك خلال فترة محددة. ولايفقد المشترى حقه فى اعلان فسخ العقد بموجب هذا الحكم إلى أن يتم تسليم جميع البضائع.
10 – واذا كان الاخلال الأساسى الذى يعتمد عليه المشترى فى اعلان فسخ العقد هو التسليم المتأخر للبضائع، تنص الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة(2) من المادة 45 على أن المشترى يفقد حقه فى اعلان فسخ العقد اذا لم يفعل ذلك خلال فترة معقولة بعد ان يكون قد أصبح على علم بأن التسليم قد تم .
11 – واذا قام البائع بالتسليم ولكن كان هناك اخلال أساسى بالعقد فيما يتعلق بالتزام ما غير التسليم المتأخر، مثل عدم مطابقة البضائع للعقد، تنص الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة(2) من المادة 45 على أن المشترى يفقد حقه فى اعلان فسخ العقد اذا لم يقم بذلك خلال فترة معقولة بعد أن يكون قد علم ، أو ينبغى له أن يكون قد علم، بذلك الاخلال (2) .
12 – وقد تسحب أيضا المادة 45(2)(ب) من المشترى حقه فى اعلان فسخ العقد فى الحالات التى يكون قد حدد فيها فترة اضافية للأداء بموجب الفقرة (1) من المادة 43.واذا أدى البائع التزاماته بعد الفترة الاضافية المحددة عملا بالمادة 43 أو اذا أدى التزاماته بعد أن يكون قد أعلن أنه لن يؤديها خلال تلك الفترة الاضافية، يفقد المشترى الحق فى اعلان فسخ العقد اذا لم يفعل ذلك خلال فترة معقولة بعد انتهاء تلك الفترة الاضافية أو خلال فترة معقولة بعد أن يكون البائع قد أعلن أنه لن يؤدى التزاماته خلال تلك الفترة الاضافية .
13 – وحيث أن المشترى لايفقد حقه فى اعلان فسخ العقد بموجب الفقرة (2) من المادة 45 إلى أن يتم تسليم جميع البضائع، فانه يجب، طبقا لهذا الحكم، تسليم جميع الدفعات فى حالة العقد الذى ينص على التسليم على دفعات قبل أن يفقد المشترى الحق فى اعلان فسخ العقد. ومع ذلك، فبموجب الفقرة (2) من المادة 64 يجب ممارسة حق المشترى فى اعلان فسخ العقد بشأن دفعات المستقبل " خلال فترة معقولة " بعد إخفاق البائع بهذه الكيفية فى أداء التزاماته وهو الاخفاق الذى يبرر اعلان فسخ العقد.
14 – وبالاضافة إلى الفقرة (2) من المادة 45، تنص عدة مواد أخرى على فقدان أو وقف الحق فى اعلان فسخ العقد.
15 – وتنص الفقرة (1) من المادة 67 على مايلى : " يفقد المشترى حقه فى اعلان فسخ العقد… اذا استحالت عليه اعادة البضائع بحالة تماثل ، إلى حد كبير ، الحالة التى استلمها بها " ما لم يكن هناك مايبرر الاستحالة لسبب من الأسباب الثلاثة المعددة فى الفقرة (2) من المادة 67 .
16 – وتنص المادة 37 على أن المشترى يفقد حق الاحتجاج بعدم مطابقة البضائع لشروط العقد، بما فى ذلك حق فسخ العقد، اذا لم يرسل للبائع اشعارا بذلك خلال فترة معقولة بعد اكتشافه لعدم المطابقة أو بعد أن كان من المفروض فيه أن يكتشفه، وعلى ألا يتجاوز ذلك فترة سنتين من التاريخ الذى سلمت فيه البضائع بالفعل إلى المشترى .
17 – واذا أراد البائع أن يعالج أى عيب بعد تاريخ التسليم ، جاز وقف حق المشترى فى فسخ العقد للفترة التى يحدد البائع أنها لازمة للقيام بالعلاج (3) .
الحق فى فسخ العقد قبل تاريخ التسليم
18 – للاطلاع على مايتعلق بحق المشترى فى فسخ العقد قبل تاريخ التسليم الوارد فى العقد، أنظر المادتين 63 و 64 والتعليقين عليهما .
آثار فسخ العقد
19 – يرد وصف لآثار الفسخ فى المواد من 66 إلى 69. ومن أهم الآثار المترتبة على الفسخ بالنسبة إلى المشترى أنه لايكون ملزما بعد ذلك بالاستلام ودفع ثمن البضائع. بيد أن فسخ العقد لاينهى التزام البائع بدفع التعويض عن الأضرار التى يسببها اخفاقه فى أداء التزاماته أو أى أحكام فى العقد تنص على تسوية المنازعات (4) .ووجود حكم من هذا النوع هام لأن فسخ العقد، فى كثير من النظم القانونية ، ينهى جميع الحقوق والالتزامات التى نشأت عن وجود العقد. وترى وجهة النظر هذه أنه فور أن يفسخ العقد، لايمكن أن يكون هناك أى طلب بالتعويض عن الاخلال به، وأن أحكام العقد المتعلقة بتسوية المنازعات، بما فى ذلك الأحكام المتعلقة بالتحكيم والأحكام التى تحدد " العقوبات " أو " الأضرار المقطوعة " عن الاخلال ، تنتهى مع بقية العقد.
المادة 46
(تخفيض السعر)
اذا لم تطابق السلع شروط العقد وسواء تم دفع الثمن أم لا ، فللمشترى أن يعلن تخفيض السعر بنسبة تعادل نسبة ما كانت عليه قيمة البضائع التى تم تسليمها فعلا وقت ابرام العقد إلى ماكانت عليه قيمة البضائع المطابقة فى ذلك الوقت . غير أنه اذا عالج البائع أى اخفاق فى أداء التزاماته وفقا لأحكام المادة 44 أو اذا لم يسمح لع المشترى بمعالجة ذلك الاخفاق وفقا لأحكام تلك المادة فلا أثر عندئذ لاعلان المشترى تخفيض السعر .
القانون الموحد السابق
القانون الموحد للبيع الدولى للبضائع، المادة 46 .
التعليق
1 – تقرر المادة 46 الشروط التى يمكن للمشترى أن يعلن بموجبها تخفيض السعر اذا لم تطابق البضائع شروط العقد.
2 – وبموجب أحكام المادة 33(1) لاتكون البضائع مطابقة لشروط العقد، ومن ثم تخضع لتخفيض الثمن، اذا لم تكن بالكمية والنوعية والأوصاف التى يقتضيها العقد، ومعبأة أو مغلفة على النحو الذى يقتضيه العقد، وتفى بالشروط المحددة الأربعة المبينه فى المادة 33(1)(أ)الى (د) . وقد تكون البضائع مطابقة لشروط العقد حتى وان كانت خاضعة لحق الغير أو مطالبته بموجب المادة 39 أو المادة 40 .
3 – ان التدبير العلاجى بتخفيض السعر تدبير ليس معروفا فى بعض النظم القانونية.ويكون طبيعيا أن تعتبر تلك النظم القانونية هذا التدبير العلاجى بوصفه شكلا من أشكال التعويض عن عدم أداء التزامات العقد. غير أنه بالرغم من أن التدبيرين العلاجين يفضيان إلى نتيجة واحدة فى بعض الحالات، الا انهما تدبيران متميزان يستخدمان بناء على اختيار المشترى.
4 – ويفضى التدبير العلاجى المتمثل فى تخفيض السعر إلى نتائج مماثلة لتلك النتائج الناشئة عن الفسخ الجزئى للعقد بموجب المادة 47.
5 – وتوضح المادة 46 ذاتها، أولا ، أن بوسع المشترى أن يخفض السعر حتى وان كان قد دفع الثمن فعلا (1) . ولاتعتمد المادة 46 على قدرة المشترى على الامتناع عن دفع المبالغ المستحقة مستقبلا. ثانيا، انه حتى لو أعفى البائع من دفع التعويض عن اخفاقه فى أداء التزامات العقد بموجب المادة 65، فانه يجوز للمشترى مع ذلك تخفيض السعر اذا لم تطابق البضائع شروط العقد. ثالثا، أن الحق فى تخفيض السعر لايتأثر بالتقييد الذى تخضع له المطالبة بالتعويض بموجب المادة 70، ومؤداها انه لايجوز ان تتجاوز قيمة التعويض الخسارة التى توقعها الطرف المخل أو التى كان ينبغى له أن يتوقعها وقت ابرام العقد كنتيجة ممكنة للاخلال بالعقد. رابعا، يقاس مبلغ الانصاف النقدى الذى يمنح للمشترى، على غرار الحكم السائد فيما يتعلق بفسخ العقد، بالثمن الوارد فى العقد الذى لايستلزم الأمر دفعه(أو الذى يمكن استرداده من البائع ان كان الثمن قد دفع فعلا)، وليس بحسب الخسارة المالية التى تكبدها المشترى. ويمكن ان يكون لذلك اثر هام على حساب الانصاف المالى حيثما يحدث تغيير فى سعر البضائع بين تاريخ ابرام العقد وتاريخ تسليم البضائع.
6 – وتتجلى المقارنة بين العلاج بتخفيض السعر والعلاج بفسخ العقد اذا كان عدم مطابقة البضائع للمواصفات يتكون من تسليم كمية أقل من المتفق عليها. ويمكن توضيح هذا الجانب من القاعدة بالأمثلة التالية :
مثال 46 ألف : تعاقد البائع على تسليم 10 أطنان من الذرة بدرجة نوعية من الرقم 1 بسعر السوق الذى يبلغ 200 دولار للطن مقابل مبلغ مجموعه 2000 دولار.ولم يسلم البائع الا طنين فقط. ولما كان هذا النقص الكبير فى التسليم يشكل اخلالا أساسيا بالعقد، فقد فسخ المشترى العقد، ولم يأخذ شيئاً من الذرة ولم يلزم بدفع ثمن الشراء .
مثال 46 باء : بموجب العقد ذاته كما فى المثال 46 ألف ، سلم البائع تسعة أطنان. وقبل المشترى الأطنان التسعة وخفض الثمن بنسبة 10 فى المائة ، فدفع مبلغ 1800 دولار.
7 – وتكون نتيجة الحساب واحدة فى حالة اتصال عدم مطابقة البضائع المسلمة للشروط بنوعيتها وليس بكميتها. ويمكن توضيح ذلك بالمثال التالى :
مثال 46 جيم : بموجب العقد ذاته كما فى المثال 46 ألف، سلم البائع عشرة أطنان من الذرة بدرجة نوعية من الرقم 3 بدلا من عشرة أطنان من الذرة ذات درجة النوعية رقم 1 حسب المطلوب . وكان سعر الذرة بدرجة النوعية رقم 3 فى السوق وقت التعاقد هو 150 دولارا للطن. فاذا شكل تسليم الذرة ذات درجة النوعية رقم 3 محل الذرة ذات درجة النوعية رقم 1 اخلالا اساسيا بالعقد، كان بوسع المشترى أن يفسخ العقد ويمتنع عن دفع الثمن المتفق عليه فى العقد. أما اذا كان تسليم الذرة ذات درجة النوعية رقم 3 لا يشكل اخلالا أساسيا أو اذا لم يختر المشترى أن يفسخ العقد، أمكن للمشترى أن يعلن تخفيض الثمن من 2000 إلى 1500 دولار.
8 – وبالرغم من أنه يسهل تطبيق المبدأ فى حالة تتمثل فيها عدم المطابقة من حيث النوعية، كما هو الحال فى المثال 46 جيم، فى كون البضائع المسلمة لها سعر محدد فى السوق يختلف عن سعر البضائع التى كان واجبا تسليمها بموجب شروط العقد، الا أن تطبيق المبدأ نفسه على سائر أنواع عدم المطابقة كما يطبق فى حالة النوعية أمر أصعب. وعلى سبيل المثال:
مثال 46 دال : تعاقد البائع على توريد ألواح لتزيين الجدران ذات تصميم معين ليستخدمها المشترى فى مبنى للمكاتب يقوم بتشييده . وكانت ألواح الجدران التى سلمها البائع ذات تصميم أقل جاذبية من الألواح المطلوبة . فللمشترى الحق فى " أن يعلن تخفيض السعر بنسبة تعادل نسبة ما كانت عليه قيمة البضائع التى تم تسليمها فعلا وقت ابرام العقد إلى ماكانت عليه قيمة البضائع المطابقة فى ذلك الوقت ".
9 – وقد لاتكون هناك، فى المثال 46 دال، وسيلة سهلة لتحديد مدى تخفيض قيمة البضائع بسبب عدم مطابقتها للشروط، غير أن ذلك لايؤثر على المبدأ . ومن الجدير بالملاحظة أن المشترى هو الذى يقوم بتحديد مقدار تخفيض السعر. بيد أنه اذا ما اعترض البائع على طريقة الحساب ، فانه لايمكن تسوية المسألة نهائيا الا عن طريق محكمة أو هيئة تحكيم.
10 – ومن الجدير بالملاحظة أيضاً أن هذا الحساب يقوم على مدى انخفاض قيمة البضائع "وقت ابرام العقد " . ولاتؤخذ فى الاعتبار فى حساب تخفيض السعر الأحداث التى وقعت بعد ذلك التاريخ كما يحدث لدى حساب التعويض بموجب المواد 70 إلى 72 . وفى الحالة الواردة فى المثال 46 دال لايثير هذا الأمر عادة اية صعوبات لأن من المرجح أن يكون مقدار النقص فى القيمة هو نفسه وقت ابرام العقد ووقت التسليم غير المطابق للشروط. بيد أنه اذا كان هناك تغير فى ثمن البضائع فيما بين وقت ابرام العقد ووقت التسليم غير المطابق للشروط ، فان النتيجة فى حالة اعلان المشترى تخفيض السعر بموجب هذه المادة، تختلف عنها فى حالة مطالبة المشترى بالتعويض. وهذا الاختلاف توضحه الأمثلة التالية :
مثال 46 هاء : الوقائع هى ذاتها كما فى المثال 46 جيم. تعاقد البائع على تسليم عشرة أطنان من الذرة ذات درجة النوعية رقم 1 بسعر السوق الذى يبلغ 200 دولار للطن مقابل مبلغ مجموعه 2000 دولار . وسلم البائع عشرة اطنان من الذرة ذات النوعية رقم 3. وكان سعر السوق للذره ذات النوعية رقم 3 وقت التعاقد 150 دولارا للطن. وعلى ذلك، فاذا أعلن المشترى تخفيض السعر بلغ اجمالى السعر 1500 دولار، أى أن المشترى سيكون قد حصل من الناحية الفعلية على انصاف نقدى قدره 500 دولار .
غير أنه اذا ما انخفض سعر السوق إلى النصف وقت تسليم البضائع غير المطابقة للشروط بحيث كان سعر طن الذره ذات النوعية رقم 1 100 دولار ومن النوعية رقم 3 75 دولار ، فلن يبلغ تعويض المشترى بموجب أحكام المادة 70 أكثر من 25 دولارا للطن أو 250 دولارا . وفى هذه الحالة يكون من الأفضل للمشترى تخفيض السعر بموجب أحكام المادة 46 من أن يطالب بتعويض بموجب أحكام المادة 70 .
مثال 46 واو : لو أن العكس هو الذى حدث كأن يصل سعر السوق للذره من النوعية رقم 1 إلى مثليه فيبلغ 400 دولار للطن ويصل سعر الذرة من النوعية رقم 3 إلى 300 دولار للطن ، لكان تعويض المشترى بموجب المادة 70 هو 100 دولار للطن أو 1000 دولار. وفى هذه الحالة يكون من الأفضل للمشترى المطالبة بتعويض بموجب أحكام المادة 70 من أن يقوم بتخفيض السعر بموجب أحكام المادة 46.
11 – والنتائج المتحصلة فى المثالين 46 هاء و 46 واو مرجعها إلى كون التدبير العلاجى بتخفيض السعر له أثر مماثل لما للفسخ الجزئى للعقد. وتحدث النتيجة ذاتها بل وبدرجة أكبر اذا فسخ المشترى العقد كلية كما هو موضح فى المثال التالى :
مثال 46 زاى : فى المثال 46 هاء تبين أنه اذا هبط سعر السوق للذرة من النوعية رقم 1 إلى النصف أى من 200 دولار إلى 100 دولار للطن، وسعر الذرة من النوعية رقم 3 من 150 دولارا للطن إلى 75 دولارا للطن، فبامكان المشترى الاحتفاظ بالذرة من النوعية رقم 3 وأن يحصل على تعويض قدره 250 دولارا أو القيام بتخفيض السعر بمبلغ 500 دولار . فاذا اعتبر تسليم الذرة من النوعية رقم 3 محل الذرة من النوعية رقم 1 اخلالا أساسيا بالعقد وفسخ المشترى العقد عملا بالمادة 45(1)(أ)، أصبح بامكانه أن يشترى عوضا عن ذلك عشرة أطنان من الذرة من النوعية رقم 3 مقابل 750 دولارا ، أى بما يقل بمبلغ 1250 دولارا عن السعر المتفق عليه فى العقد. بيد أنه اذا ما أعلن فسخ العقد، فان الاحتمال الأكبر هو أن يقوم بشراء عشرة أطنان من الذرة من النوعية رقم 1 مقابل 1000 دولار،أى بما يقل بمبلغ 1000 دولار من السعر المتفق عليه فى العقد.
12 – لقد اتسمت جميع الأمثلة المذكورة أعلاه، باستثناء المثال 46 دال، بطابع السلع المنقولة التى تتوفر بضائع بديلة لها بسهولة وبذلك يمكن للمشترى فسخ العقد، وتقديم سعر سوق جاهزة كوسيلة لتقدير التعويض واستبعاد أى تعويض اضافى على سبيل الأرباح الضائعة أو خلاف ذلك. فاذا لم يكن هناك مثل هذا السوق الجاهز للبضائع، أصبحت مشاكل التقييم أكثر صعوبة وزاد احتمال الحصول على تعويض اضافى. ولاتغير هذه العوامل وسيلة عمل المادة 46 ولكنها ربما تغير الميزة النسبية للمشترى من تدبير علاجى لآخر .
13 – وتوضح المادة 41 (2) ان بامكان المشترى المطالبة بتعويض بالاضافة إلى اعلان تخفيض السعر فى تلك الحالات التى لايحقق تخفيض السعر فيها انصافا نقديا بالقدر الذى تحققه دعوى تعويض. وقد يرغب المشترى فى الجمع بين العلاجين فى حالة كتلك الواردة فى المثال 46 واو اذا كان هناك احتمال ما بعدم امكان استرداد التعويض ، سواء لوجود شك فيما اذا كان البائع سيعفى من التعويض ( ولكن ليس من تخفيض السعر) بموجب المادة 65 أو لوجود شك فيما اذا كان التعويض متوقعا بموجب المادة 70 . وسيعطى اعلان تخفيض السعر للمشترى بعض الانصاف الفورى بينما تخضع بقية مطالبته بالتعويض للتفاوض أو التقاضى.بيد أن الأرجح هو الحالة التى يكون فيها المشترى قد عانى من نفقات اضافية تكبدها نتيجة للاخلال بالعقد (2) .
تقييد الحق فى تخفيض السعر
14 – يخضع حق المشترى فى اعلان تخفيض فى السعر صراحة لحق البائع فى معالجة أى اخفاق فى أداء التزاماته وفقا لأحكام المادة 44 (3) . واذا عالج البائع فيما بعد اخفاقه فى أداء التزاماته أو اذا لم يسمح له المشترى بمعالجة ذلك الاخفاق ، " فلا أثر عندئذ لاعلان المشترى تخفيض السعر " .

المادة 47
(عدم أداء جزء من الالتزامات )
1 – اذا لم يسلم البائع غير جزء من البضائع أو اذا كان جزء من البضائع المسلمة فقط مطابقا لشروط العقد تطبق أحكام المواد 42 إلى 46 بشأن الجزء الناقص أو الجزء غير المطابق.
2 – لايجوز للمشترى أن يعلن فسخ العقد برمته الا اذا كان الاخفاق فى التسليم الكامل أو طبقا لشروط العقد بمثابة اخلال أساسى بالعقد.
القانون الموحد السابق
القانون الموحد للبيع الدولى للبضائع، المادة 45 .
التعليق
1 – تنص المادة 47 على التدابير العلاجية التى يتخذها المشترى فى حالة اخفاق البائع فى أداء جزء فقط من التزاماته .
التدابير العلاجية المتعلقة بالجزء غير المطابق للشروط ، الفقرة (1)
2 – تنص الفقرة (1) على أنه اذا أخفق البائع فى أداء جزء فقط من التزاماته بموجب شروط العقد بتسليم جزء فقط من البضائع أو بتسليم بعض البضائع غير المطابقة لشروط العقد، تطبق أحكام المواد من 42 إلى 46 بشأن الكمية الناقصة أو غير المطابقة لشروط العقد.وتنص هذه الفقرة، من الناحية الفعلية ، على أن بامكان المشترى فسخ جزء من العقد بموجب المادة 45. وهذه القاعدة ضرورية لأنه لايمكن للطرف فى ظل بعض النظم القانونية أن يفسخ جزءا فقط من العقد. وفى ظل هذه النظم القانونية يجب تعيين الشروط اللازمة لتحديد ما اذا كان يمكن على الاطلاق فسخ العقد وذلك بالرجوع إلى العقد بكامله. بيد أن من الواضح بموجب أحكام المادة 47 (1) أن بوسع المشترى بموجب هذه الاتفاقية أن يفسخ جزءا من العقد اذا ماتوفرت معايير الفسخ فيما يتعلق بذلك الجزء .
التدبير العلاجية بشأن العقد بكامله ، الفقرة (2)
3 – تنص الفقرة (2) على أنه لايجوز للمشترى أن يفسخ العقد " الا اذا كان الاخفاق فى التسليم الكامل او طبقا لشروط العقد بمثابة اخلال اساسى بالعقد " . وبالرغم من أن هذا الحكم يؤكد من جديد على القاعدة التى تطبق، بموجب أحكام المادة 45(1)(أ) اذا لم يكن الاخفاق فى التسليم يعد اخلالا أساسيا بالعقد، فمن المفيد توضيحه.
4 – ان استعمال " الا " فى المادة 47(2) له أيضا أثر نفى المدلول الذى ربما تبادر إلى الذهن انه يستنبط من المادة 45(1)(ب) وهو أنه يمكن فسخ العقد بكامله بسبب اخفاق البائع فى تسليم جزء من البضائع خلال الفترة الزمنية الاضافية التى حددها المشترى وفقا لأحكام المادة 43 حتى وان كان هذا الاخفاق فى التسليم لايشكل فى ذاته اخلالا أساسيا بالعقد بكامله.
المادة 48
(التسليم المبكر، تسليم الكمية الفائضة)
1 – اذا سلم البائع البضائع قبل التاريخ المحدد فللمشترى ان يستلمها أو أن يرفض الاستلام.
2 – اذا سلم البائع كمية من البضائع تزيد عن الكمية المحددة فى العقد فللمشترى أن يستلم الكمية الفائضة أو يرفض استلامها. واذا استلم المشترى الكمية الفائضة كلها أو جزءا منها فان عليه أن يدفع قيمتها بالسعر المحدد فى العقد .
القانون الموحد السابق
القانون الموحد للبيع الدولى للبضائع، المادتان 29و47 .
التعليق
1 – تعالج المادة 48 حالتين يجوز للمشترى فيهما أن يرفض استلام البضائع التى وضعت تحت تصرفه .
التسليم المبكر، الفقرة(1)
2 – تعالج المادة 48 (1) الحالة التى تسلم فيها البضائع إلى المشترى قبل التاريخ المحدد للتسليم وفقا للمادة 31. واذا ماأرغم المشترى على قبول هذه البضائع، فربما يسبب له ذلك مضايقة ويحمله نفقات من جراء تخزينها لفترة أطول مما كان متوقعا . وفضلا عن هذا، فانه اذا ماربط العقد بين اليوم الذى يستحق فيه الدفع واليوم الذى يتم فيه التسليم فان التسليم المبكر يحتم الدفع المبكر الذى يترتب عليه مصروفات فوائد . ولذلك، يخير المشترى بين استلام البضائع أو رفض استلامها عندما يسلمها البائع قبل التاريخ المحدد للتسليم .
3 – وان حق المشترى فى الاستلام أو رفض الاستلام يمكن ممارسته فى حالة التسليم المبكر.ولايعتمد هذا الحق على كون التسليم المبكر يكبد المشترى نفقات اضافية أو يسبب له مضايقة (1) .
4 – غير أنه فى حالة رفض المشترى استلام البضائع بموجب المادة 48 (1)،فسيكون ملزما رغم ذلك وفقا للمادة 85(2) بتولى حيازتها نيابة عن البائع اذا ماتوفرت الشروط الأربعة التالية : (1) أن البضائع وضعت تحت تصرفه فى المكان الذى ارسلت اليه،(2) أن يكون باستطاعته حيازتها دون دفع الثمن، أى أن عقد البيع مثلا لا يقتضى دفع الثمن لكى يستطيع المشترى تسلم الوثائق الشاملة للبضائع،(3) ألا تسبب حيازة البضائع للمشترى مضايقة غير معقولة أو نفقات غير معقولة، و(4) ألا يكون البائع أو شخص مخول حيازة البضائع نيابة عنه موجودا فى المكان الذى أرسلت اليه البضائع.
5 – واذا رفض المشترى الاستلام المبكر، يكون البائع ملزما باعادة تسليم البضائع فى الوقت المحدد للتسليم بموجب العقد.
6 – اذا قام المشترى بالاستلام المبكر للبضائع ، فله أن يطالب البائع بأى تعويض عما يكون قد تعرض له من ضرر بسبب ذلك مالم يكن قبول الاستلام المبكر، فى ظل الظروف السائدة،يعنى تعديلا متفقا عليه للعقد وفقا للمادة 27 (2) .
الكمية الفائضة ، الفقرة (2)
7 – تعالج المادة 48(2) الحالة التى يتسلم فيها المشترى كمية فائضة من البضائع.
8 – على المشترى أن يقبل الكمية المعينة فى العقد على الأقل مالم تكن هناك أسباب أخرى تبرر رفضه الاستلام. وفيما يتعلق بالكمية الفائضة، فان للمشترى أن يرفض استلامها أو أن يتسلم بعضها أو كلها. فاذا رفض المشترى استلام الكمية الفائضه، يكون البائع مسؤولا عن تعويض أى أضرار يكون المشترى قد تعرض لها. أما اذا تسلم المشترى بعض الكمية الفائضة أو كلها فعليه دفع ثمنها بالسعر المحدد فى العقد .
9 – واذا لم يكن من الممكن للمشترى رفض الكمية الفائضة وحدها، كما يحدث فى حالة تقديم البائع سند شحن واحد تشمل الشحنة كلها مقابل دفع ثمن الشحنة بأكملها، فللمشترى أن يفسخ العقد اذا ماكان تسليم هذه الكمية الفائضة يشكل اخلالا أساسيا. واذا لم يشكل تسليم الكمية الفائضة اخلالا أساسيا أو اذا مااضطر المشترى لأسباب تجارية إلى استلام الشحنة، فله أن يطالب بتعويض عن الأضرار التى تعرض لها نتيجة لذلك.
الفصل الثالث – التزامات المشترى
المادة 49
(الالتزامات العامة )
على المشترى أن يدفع ثمن البضائع وأن يستلمها وفقا لمقتضيات العقد وهذه الاتفاقية.
القانون الموحد السابق
القانون الموحد للبيع الدولى للبضائع ، المادة 56 .
التعليق
تقرر المادة 49 التزامات المشترى الرئيسية وتستهل الفصل الثالث من الجزء الثالث من الاتفاقية. والتزامات المشترى الرئيسية هى أن يدفع ثمن البضائع وأن يستلمها .وعلى المشترى أن ينفذ التزاماته " وفقا لمقتضيات العقد وهذه الاتفاقية ". ولما كانت المادة 5 من الاتفاقية تسمح للطرفين باستبعاد تطبيق هذه الاتفاقية أو التقليل من أثر أى حكم من أحكامها أو تغيير ذلك الأثر، فان ذلك يستتبع أن على المشترى فى حالات التعارض بين العقد والاتفاقية أن يفى بالتزاماته وفقا لما يقتضيه العقد.
الفرع الأول – دفع الثمن
المادة 50
(الالتزام بدفع الثمن)
يشمل التزام المشترى بدفع الثمن اتخاذ الخطوات والتقيد بالاجراءات التى قد يقتضيها العقد أو أية قوانين أو أنظمة ذات صلة للتمكين من دفع الثمن .

القانون الموحد السابق
القانون الموحد للبيع الدولى للبضائع ، المادة 69 .
التعليق
1 – تقدم المواد 50 إلى 55 بعض التفاصيل التى ينطوى عليها التزام المشترى بدفع الثمن،وهو التزام تبينه المادة 49. وفى حالة المادة 50 فهى تتضمن كجزء من التزام المشترى بدفع الثمن التزاما باتخاذ عدد من التدابير الأولية من أجل التمكين من دفع الثمن.
2 – وتقضى المادة 50 بأن على المشترى، كجزء من التزامه بدفع الثمن، أن يتخذ الخطوات ويتقيد بالاجراءات التى قد يقتضيها العقد أو أية قوانين أو أنظمة ذات صلة للتمكين من دفع الثمن . وقد تشمل هذه الخطوات طلب الحصول على خطاب اعتماد أو ضمان مصرفى للدفع، وتسجيل العقد لدى دائرة حكومية أو مصرف، وتدبير النقد الأجنبى اللازم أو طلب استخراج ترخيص رسمى بتحويل العملة إلى الخارج. وما لم يكن العقد قد كلف البائع بأى من هذه الالتزامات على وجه التعيين ، فعلى المشترى اتخاذ هذه الخطوات .
3 – يقتصر التزام المشترى بموجب المادة 50 على اتخاذ الخطوات والتقيد بالاجراءات ولاتقتضى المادة 50 من المشترى التعهد بأن جهوده تفضى إلى اصدار خطاب اعتماد، أو الحصول على الترخيص بتدبير النقد الأجنبى اللازم ولا حتى دفع الثمن فى النهاية.والمشترى ملزم بطبيعة الحال بموجب المادة 49 بأن يتولى دفع الثمن ، وهو التزام يجوز أن يعفى من آثاره جزئيا بموجب حكم الاعفاء الوارد فى المادة 65.
4 – وعلى الرغم من ذلك، فالمشترى ملزم باتخاذ التدابير المناسبة لاقناع السلطات الحكومية ذات الصلة بتوفير المبالغ اللازمة ولايمكنه الاحتجاج برفض تلك السلطات الا اذا اتخذ هذه التدابير .
5 – وتكمن الأهمية الرئيسية للمادة 50 فى كون أن اتخاذ هذه التدابير والتقيد بهذه الاجراءات التى قد يقتضيها العقد للتمكين من دفع الثمن يعتبر التزاما جاريا يؤدى الاخلال به إلى اتخاذ تدابير علاجية بموجب المواد 57 إلى 60 ولايعتبر " سلوكا اثناء الاستعداد لأداء العقد أو أثناء أدائه الفعلى "، فهذا يثير مسائل الاخلال الاستباقى الواردة فى المواد 62 إلى 64 (1) .

المادة 51
(حساب الثمن)
اذا ابرم العقد ابراما سليما دون أن يذكر فيه الثمن أو أن يتضمن أحكاما صريحة أو ضمنية لتحديد ثمن البضائع، فان على المشترى أن يدفع الثمن الذى يتقاضاه البائع عموما وقت ابرام العقد . واذا لم يمكن التحقق من هذا الثمن فان على المشترى أن يدفع الثمن السائد عموما فى الوقت المشار اليه للبضائع المبيعة فى ظروف مماثلة .
القانون الموحد السابق
القانون الموحد للبيع الدولى للبضائع ، المادة 57 .
التعليق
1 – تقدم المادة 51 وسيلة لتحديد الثمن عندما يبرم عقد ابراما سليما دون أن يذكر فيه الثمن أو أن يتضمن أحكاما صريحة أو ضمنية لتحديده .
2 – تنص الفقرة (1) من المادة 12 على أن أى اقتراح بابرام عقد يعتبر محددا بصورة كافية لكى يشكل ايجابا اذا ماعمد ، فى جملة أمور ،" صراحة أو ضمنا إلى تحديد… السعر أو كفل تحديد ذلك ". وعلى ذلك لايكون للمادة 51 أثر الا اذا كان مكان عمل أحد الطرفين فى دولة متعاقدة صدقت أو قبلت هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالجزء الثالث (بيع البضائع) وليس فيما يتعلق بالجزء الثانى( تكوين العقد) واذا ما كان قانون تلك الدولة ينص على أن من الممكن اعتبار العقد مبرما ابراما سليما حتى وان لم يعمد بصورة صريحة أو ضمنية إلى تحديد الثمن أو يتضمن أحكاما لتحديده .
وقت حساب الثمن
3 – ان الثمن الواجب تحديده بتطبيق المادة 51 هو الثمن المفروض وقت ابرام العقد. وهو الثمن الذى يكون من المفروض أن الطرفين قد اتفقا عليه وقت التعاقد اذا ماكانا قد اتفقا على الثمن آنذاك . وفضلا عن هذا، فانه اذا كان العقد قد أبرم ابراما سليما حتى بدون تحديد الثمن، فان هذه المادة تسلم بأنه لاينبغى أن يكون بوسع البائع فيما بعد الادعاء بأن الثمن هو الذى كان سائدا وقت تسليم البضائع، اذا ماكان ذلك الثمن أعلى من الثمن الذى كان يتقاضاه البائع وقت ابرام العقد .

المادة 52
(الثمن المحدد حسب الوزن)
اذا حدد الثمن حسب وزن البضائع فيحسب الثمن فى حالة الشك على أساس الوزن الصافى .
القانون الموحد السابق
القانون الموحد للبيع الدولى للبضائع، المادة 58 .
التعليق
تورد المادة 52 قاعدة ملائمة لتفسير العقد. فاذا لم يكن الطرفان قد نصا صراحة أو ضمنيا على خلاف ذلك فليس على المشترى أن يدفع ثمن وزن مواد التغليف .
المادة 53
(مكان الدفع)
1 – اذا لم يكن المشترى ملزما بدفع الثمن فى أى مكان محدد آخر فان عليه أن يدفعه إلى البائع :
(أ) فى مكان عمل البائع ؛ أو
(ب) فى مكان التسليم اذا كان الدفع سيجرى مقابل تسليم البضائع أو الوثائق.
2 – على البائع أن يتحمل أية زيادة فى مصاريف الدفع تنجم عن تغيير مكان عمل البائع بعد ابرام العقد .
القانون الموحد السابق
القانون الموحد للبيع الدولى للبضائع، المادة 59 .
التعليق
1 – توفر المادة 53 قاعدة للمكان الذى يجب أن يتم فيه دفع الثمن. ولأهمية هذه المسألة،فسيتضمن العقد فى العادة أحكاما محددة بشأن طريقة ومكان الدفع. وترتيبا على ذلك،فقد ورد النص صراحة على أن القاعدة الواردة فى المادة 53 لاتنطبق الا " اذا لم يكن المشترى ملزما بدفع الثمن فى أى مكان محدد آخر" (1) .
2 – ومن الأهمية بمكان أن يحدد مكان دفع الثمن تحديدا واضحا عندما يكون العقد بشأن البيع الدولى للبضائع. فان وجود رقابات على النقد قد يجعل من المرغوب فيه جدا للمشترى أن يدفع الثمن فى بلده بينما قد يهتم البائع بنفس الدرجة أن يدفع الثمن فى بلده هو أو فى بلد ثالث يمكنه فيه استخدام حصيلة البيع بحرية .
3 – هذه الاتفاقية لاتنظم مسألة إلى أى مدى يجوز لأنظمة الرقابة على النقد أو غيرها من قواعد النظام الاقتصادى العام أن تعدل من التزامات المشترى بأن يدفع الثمن إلى البائع فى وقت أو مكان محدد أو بوسيلة محددة. وترد فى المادة 50 التزامات المشترى باتخاذ الخطوات اللازمة للتمكين من دفع الثمن. وتنظم المادة 65 مدى امكان اعفاء المشترى من مسؤولية التعويض عن اخفاقه فى دفع الثمن وفقا لما هو متفق عليه بسبب أنظمة مراقبة النقد أو ماشابهها (2) .
مكان دفع الثمن ، الفقرة (1)
4 – تنص الفقرة الفرعية(أ) من الفقرة(1) من المادة 53 على القاعدة الأساسية التى تقضى بأن على المشترى أن يدفع ثمن البضائع فى مكان عمل البائع. فاذا كان للبائع أكثر من مكان عمل واحد فان مكان العمل الذى يجب دفع الثمن فيه " هو المكان الذى تربطه أوثق صلة بالعقد وبتنفيذه "(3) .
5 – تنص الفقرة الفرعية (1)(ب) من المادة 53 أن يكون الدفع فى مكان التسليم، اذا كان الدفع يجب أن يتم مقابل تسليم البضائع أو الوثائق ، وستطبق هذه القاعدة فى أغلب الأحيان فى الحالة التى ينص فيها العقد على الدفع مقابل الوثائق (4) . ويجوز تسليم الوثائق مباشرة إلى المشترى ، ولكنها غالبا ماتسلم إلى مصرف يمثل المشترى فى المعاملات المالية.وقد يتم " التسليم " فى بلد المشترى أو بلد البائع أو حتى فى بلد ثالث .
مثال 53 ألف : عقد البيع المبرم بين البائع ، ومكان عمله فى الدولة س ، والمشترى، ومكان عمله فى الدولة ع ، يقضى بالدفع مقابل الوثائق . ومن المقرر تسليم الوثائق لايداعها فى حساب المشترى فى مصرفه الكائن فى الدولة ص . فعلى المشترى اذن، بموجب أحكام الفقرة الفرعية (1)(ب) من المادة 53 أن يدفع الثمن فى مصرفه فى الدولة ص.
تغيير مكان عمل البائع، الفقرة(2)
6 – اذا ماغير البائع بعد ابرام العقد مكان عمله الذى كان على المشترى أن يقوم بالدفع فيه، فعلى المشترى أن يقوم بالدفع فى مكان عمل البائع الجديد. غير أن البائع يجب أن يتحمل أى زيادة فى النفقات تترتب على هذا الدفع .
المادة 54
(تاريخ الدفع ؛ الدفع كشرط للتسليم ؛ الفحص قبل الدفع)
1 – على المشترى أن يدفع الثمن عندما يضع البائع اما البضائع أو الوثائق التى تحكم التصرف بها تحت تصرف المشترى وفقا لأحكام العقد وهذه الاتفاقية. ويجوز للبائع أن يجعل من الدفع شرطا لتسليم البضائع أو الوثائق .
2 – اذا تضمن العقد نقل البضائع فللبائع أن يرسل البضائع وفق شروط لن تسلم بموجبها البضائع أو الوثائق التى تحكم التصرف بها إلى المشترى الا مقابل دفع الثمن.
3 – لايلزم المشترى بدفع الثمن الا بعد ان تتاح الفرصة له كى يفحص البضائع، ما لم تتعارض اجراءات التسليم أو الدفع المتفق عليها بين الطرفين مع إتاحة هذه الفرصة له.
القانون الموحد السابق
القانون الموحد للبيع الدولى للبضائع، المادتان 71و72 .
التعليق
1 – تنظم المادة 54 الوقت الذى يدفع فيه المشترى الثمن بحسب أداء البائع لالتزاماته.

القاعدة العامة، الفقرة (1)
2 – تسلم الفقرة (1) من المادة 54 بأنه لايتعين على البائع، فى حالة عدم وجود اتفاق،أن يقدم ائتمانا إلى المشترى .وعلى ذلك تقضى القاعدة العامة المنصوص عليها فى الفقرة(1) بأن على المشترى أن يدفع الثمن فى الوقت الذى يضع فيه البائع البضائع فى متناوله عن طريق وضع البضائع أو الوثائق التى تحكم التصرف بها تحت تصرفه.واذا لم يدفع المشترى الثمن فى ذلك الوقت، فللبائع أن يرفض تسليم البضائع أو الوثائق .
3 – وعكس هذه القاعدة هو أنه ، مالم يكن قد اتفق على خلاف ذلك، فان المشترى ليس ملزما بدفع الثمن الا بعد أن يضع البائع اما البضائع أو الوثائق التى تحكم التصرف بها تحت تصرف المشترى. وفضلا عن هذا ، فان المشترى، بموجب الفقرة(3) من المادة 54 التى تجرى مناقشتها أدناه، ليس ملزما بدفع الثمن الا بعد أن تتاح له الفرصة كى يفحص البضائع.
حينما يشمل العقد نقل البضائع، الفقرة(2)
4 – تقرر الفقرة (2) قاعدة محددة فى تنفيذ الفقرة(1) عندما يتضمن عقد البيع نقل البضائع.ففى هذه الحالة " للبائع أن يرسل البضائع وفق شروط لن تسلم بموجبها البضائع أو الوثائق التى تحكم التصرف بها إلى المشترى الا مقابل دفع الثمن ". ويجوز ارسال البضائع على هذا النحو مالم يكن فى العقد حكم ينص على غير ذلك ، لاسيما بالنص على ائتمان.
دفع الثمن وفحص البضائع، الفقرة(3)
5 – تقرر الفقرة (3) القاعدة العامة التى تقضى بأنه ليس على المشترى أن يدفع الثمن الا بعد أن تتاح الفرصة له كى يفحص البضائع . والبائع ملزم بتوفير وسيلة للمشترى كى يقوم بالفحص قبل الدفع والتسليم .
6 – عندما يشمل عقد البيع نقل البضائع ويرغب البائع فى ممارسة حقه بموجب الفقرة(2) من المادة 54 فى أن يشحن البضائع وفق شروط لن تسلم بموجبها البضائع أو الوثائق التى تحكم التصرف بها إلى المشترى قبل دفع الثمن ، فعلى البائع أن يحتفظ بحق المشترى فى فحص البضائع . ونظرا لأن المشترى عادة يفحص البضائع فى المكان المرسله اليه (1) ،فانه يجوز له أن يطلب من البائع اتخاذ ترتيبات خاصة مع الناقل للسماح المشترى بالوصول إلى البضائع فى مكان ارسالها قبل تاريخ تسليم البضائع أو الوثائق كيما يسمح للمشترى بفحصها.
7 – ويفقد المشترى الحق فى فحص البضائع قبل دفع الثمن اذا ماكانت اجراءات التسليم أو الدفع المتفق عليها بين الطرفين تتعارض مع اتاحة هذه الفرصة له. وهذه الاتفاقية لاتبين ماهى اجراءات التسليم أو الدفع التى تتعارض مع حق المشترى فى فحص البضائع قبل دفع الثمن. غير أن أعم مثال على ذلك هو الاتفاق على أن يكون دفع الثمن مستحقا مقابل تسليم الوثائق التى تحكم التصرف بالبضائع سواء وصلت البضائع او لم تصل . وقائمة الأسعار التى تعطى الثمن شاملا التكلفة والتأمين والشحن ( سيف ) تتضمن مثل هذا الاتفاق (2) .
8 – ومن الجدير بالملاحظة أنه مادام المشترى لايفقد الحق فى فحص البضائع قبل دفع الثمن الا اذا كانت اجراءات الدفع أو التسليم " المتفق عليها بين الطرفين " تتعارض مع هذا الحق ، فانه لايفقد حقه فى فحص البضائع قبل دفع الثمن عندما ينص العقد على أن عليه أن يدفع الثمن مقابل تسليم الوثائق بعد وصول البضائع، ولما كان يتعين أن يتم الدفع بعد وصول البضائع، فان اجراءات الدفع والتسليم تتفق مع الحق فى فحص البضائع قبل الدفع . وبالمثل، فان المشترى لايفقد حقه فى فحص البضائع قبل دفع الثمن عندما يمارس البائع حقه بموجب الفقرة(2) من المادة 54 فى أن يرسل البضائع وفق شروط لن تسلم بموجبها البضائع أو الوثائق التى تحكم التصرف بها إلى المشترى الا عند دفع الثمن .
9 – وتوضح الأمثلة التالية حق المشترى فى فحص البضائع عندما يشمل عقد البيع نقل البضائع:
مثال 54 ألف : نص عقد البيع على تحديد الثمن على أساس أنه شامل التكلفة والتأمين والشحن. وعلى ذلك فمن المتوقع أن يتم الدفع بالطريقة التالية . أن يسحب البائع كمبيالة على المشترى بقية ثمن الشراء . ثم يرسل البائع الكمبيالة مشفوعة بسند الشحن ( إلى جانب الوثائق الأخرى المذكورة فى العقد) إلى مصرف تحصيل فى مدينة المشترى. وقد نص العقد على ألا يسلم المصرف سند الشحن (وغيره من الوثائق) إلى المشترى الا عند دفع الكمبيالة. ولما كان هذا الاجراء المتفق عليه للدفع يقتضى أن يتم الدفع فى وقت تقديم الكمبيالة، وغالبا مايكون ذلك فى الوقت الذى تكون فيه البضائع لاتزال فى الطريق، فان وسيلة الدفع تتعارض مع حق المشترى فى فحص البضائع قبل دفع الثمن . وعلى ذلك ، لم يتمتع المشترى بهذا الحق فى هذه الحالة .
مثال 54 باء : عقد البيع لم ينص على شرط أن الثمن خالص التكلفة والتأمين والشحن ولم يتضمن أى حكم آخر بشأن تاريخ دفع الثمن أو مكانه. وعلى ذلك ، فانه عملا بالسلطة المنصوص عليها فى الفقرة (2) من المادة 54 اتخذ البائع التدابير ذاتها كما فى المثال 54 ألف . فقد سحب البائع كمبيالة على المشترى بقيمة ثمن الشراء وقدمها مشفوعة بسند الشحن عن طريق مصرفه إلى مصرف تحصيل يقع فى مدينة المشترى. وأعطى البائع المصرف التحصيل تعليمات تقضى بألا يسلم سند الشجن للمشترى الا بعد أن يدفع المشترى قيمة الكمبيالة .
فى هذا المثال لم تكن وسائل الدفع، رغم أنها جائزة بموجب الفقرة(2) من المادة 54، متفقا عليها " بين الطرفين " كما تقضى الفقرة (3) من المادة 54. وعلى ذلك، لايفقد المشترى حقه فى فحص البضائع قبل دفع الثمن ، أى قبل دفع قيمة الكمبيالة . والبائع ملزم بأن يضمن للمشترى امكانية فحص البضائع قبل دفع الثمن .
مثال 54 جيم : نص عقد البيع على دفع الثمن عند تقديم الوثائق حال وصول البضائع على ألا يتم تقديم الوثائق الا بعد وصول البضائع. وفى هذه الحالة لاتتعارض اجراءات التسليم والدفع التى نص عليها الطرفان صراحة مع حق المشترى فى فحص البضائع قبل دفع الثمن حتى وان كان من المقرر أن يتم دفع الثمن مقابل تقديم الوثائق .
المادة 55
(استحقاق الدفع دون طلب )
على المشترى أن يدفع الثمن فى التاريخ المحدد فى العقد، أو الذى يمكن تحديده من العقد وهذه الاتفاقية، بدون حاجة البائع إلى تقديم أى طلب أو اتخاذ أى اجراء آخر بهذا الشأن.

القانون الموحد السابق
القانون الموحد للبيع الدولى للبضائع، المادة 60 .
التعليق
ان المقصود من المادة 55 هو رفض تطبيق القاعدة السائدة فى بعض النظم القانونية التى تقضى بأنه لكى يصبح الثمن مستحقا فان على البائع ان يقدم طلبا رسميا إلى المشترى بذلك . وبموجب المادة 55 ، على المشترى ان يدفع الثمن فى التاريخ المحدد فى العقد أو الذى يمكن تحديده من العقد وهذه الاتفاقية (1) ، سواء قدم البائع طلبا بدفع الثمن أو لم يقدم.
الفرع الثانى – الاستلام
المادة 56
(الالتزام بالاستلام)
يتألف التزام المشترى بالاستلام من :
(أ) القيام بجميع الأعمال التى يمكن انتظارها منه بصورة معقولة لتمكين البائع من اتمام التسليم ؛
(ب) واستلام البضائع فى حوزته .
القانون الموحد السابق
القانون الموحد للبيع الدولى للبضائع، المادة 65 .
التعليق
1 – تصف المادة 56 الالتزام الثانى للمشترى المبين فى المادة 49، وهو استلام البضائع.
2 – ويتألف التزام المشترى بالاستلام من عنصرين . العنصر الأول هو أن عليه أن يقوم " بجميع الأعمال التى يمكن انتظارها منه بصورة معقولة لتمكين البائع من القيام بالتسليم ".مثال ذلك أنه اذا كان على المشترى بموجب العقد أن يرتب أمر نقل البضائع، وجب أن يقوم بابرام عقود النقل اللازمة ليتيح للبائع " (تسليم) البضائع إلى أول ناقل بغية نقلها إلى المشترى" (1) .
3 – وينحصر التزام المشترى فى القيام بتلك " الأعمال التى يمكن انتظارها منه بصورة معقولة " . كما هى الحال بمقتضى أحكام القانون الموحد للبيع الدولى للبضائع (2) .
4 – ويتألف العنصر الثانى من التزام المشترى بالاستلام من " استلام البضائع فى حوزته". وهذا الجانب من الالتزام بالاستلام هام فى الحالة التى يقضى العقد فيها بأن يقوم البائع بالتسليم عن طريق وضع البضائع تحت تصرف المشترى فى مكان معين أو فى مكان عمل البائع (3) . وفى هذه الحالة يجب على المشترى أن يقوم بنقل البضائع نقلا ماديا من ذلك المكان كى يفى بالتزامه بالاستلام (4) .
الفرع الثالث – تدابير معالجة اخلال المشترى بالعقد
المادة 57
( التدابير العلاجية المتاحة للبائع بصفة عامة،
المطالبة بالتعويض ؛ عدم منح مهلة )
1 – اذا أخفق المشترى فى أداء أى من التزاماته المنصوص عليها فى العقد وهذه الاتفاقية فللبائع أن :
(أ) يمارس الحقوق المنصوص عليها فى المواد من 58 إلى 61 ؛
(ب) يطالب بالتعويض وفقا لما هو منصوص عليه فى المواد من 70 إلى 73.
2 – لايفقد البائع أى حق قد يكون له فى المطالبة بالتعويض اذا مارس حقه فى اتخاذ تدابير علاجية أخرى .
3 – لايجوز أن تمنح محكمة أو هيئة تحكيم مهلة للمشترى عند لجوء البائع إلى طلب اتخاذ تدبير علاجى للاخلال بالعقد .
القانون الموحد السابق
القانون الموحد للبيع الدولى للبضائع، المواد 61 إلى 64 ، و 66 إلى 68 و 70.
التعليق
1 – تعتبر المادة 57 بمثابة قائمة بالتدابير العلاجية المتاحة للبائع اذا أخفق المشترى فى أداء أى من التزاماته المنصوص عليها فى العقد وفى هذه الاتفاقية وبمثابة المصدر الذى يستمد منه البائع حقه فى المطالبة بالتعويض . ويمكن مقارنة المادة 57 بالمادة 41 بشأن التدابير العلاجية المتاحة للمشترى .
2 – وتنص المادة 57 (1)(أ) على أنه فى حالة اخلال المشترى ، يكون للبائع أن "يمارس الحقوق المنصوص عليها فى المواد من 58 إلى 61 ". ورغم أن الأحكام المتعلقة بالتدابير العلاجية المتاحة للبائع فى المواد من 58 إلى 61 صيغت على نحو يقارن بالتدابير العلاجية المتاحة للمشترى فى المواد 42 إلى 48، فهى اقل تعقيدا منها. والسبب فى ذلك هو أنه ليس على عاتق المشترى سوى التزامين رئيسيين ، هما دفع الثمن واستلام البضائع، على حين أن التزامات البائع أكثر تعقيدا . ولذلك فليس لدى البائع من التدابير العلاجية مايضاهى التدابير التالية المتاحة للمشترى وهى : تخفيض الثمن بسبب عدم مطابقة البضائع لشروط العقد(المادة 46)، والحق فى أن يمارس جزئيا ماهو متاح لديه من تدابير علاجية فى حالة تسليم جزء من البضائع ( المادة 47) (1) ، وحقه فى رفض الاستلام اذا كان قبل التاريخ المحدد له أو رفض استلام كمية تزيد عن الكمية المحددة فى العقد ( المادة 48).
3 – وتنص المادة 57 (1) (ب) على أن للبائع أن " يطالب بالتعويض وفقا لما هو منصوص عليه فى المواد 70 إلى 73 " " اذا أخفق المشترى فى أداء أى من التزاماته المنصوص عليها فى عقد البيع وهذه الاتفاقية ". وليس من الضرورى للمطالبة بالتعويض اثبات وجود عيب أو عدم توفر حسن النية أو الاخلال بوعد صريح كما هو الحال فى بعض النظم القانونية . فالتعويض متاح نظير الخسارة الناجمة عن أى اخفاق موضوعى من جانب المشترى فى الوفاء بالتزاماته . والمواد 70 إلى 73 التى تشير اليها المادة 57(1)(ب) لاتنص على الشروط الموضوعية لممارسة حق المطالبة بالتعويض بل على قواعد حساب قيمة التعويض .
4 – وثمة عدد من المزايا الهامة يترتب على اقرار مجموعة موحدة من الأحكام الخاصة بالتدابير العلاجية المتعلقة باخلال المشترى بالعقد. أولها أن التزامات المشترى قد جمعت فى موضع واحد دون اثارة الارتباكات التى تنشأ من تعقيدات الأحكام العلاجية المتكررة.ويسهل هذا فهم القواعد المتعلقة بما يجب على المشترى القيام به وهى الأحكام التى تهم التجارة بالدرجة الأولى . وثانيا أن مشاكل التصنيف تقل بوجود مجموعة واحدة من التدابير العلاجية.وثالثا تقل الحاجة إلى الاسناد الترافقى المعقد .
5 – وتنص الفقرة (2) على أن الطرف الذى يلجأ إلى أى تدبير علاجى متاح له بمقتضى العقد أو هذه الاتفاقية لايفقد بذلك حق المطالبة بالتعويض عن أية أضرار يكون قد تحملها.
6 – وتنص الفقرة (3) على أنه لايجوز لأية محكمة أو هيئة تحكيم، اذا لجأ المشترى إلى تدبير علاجى للاخلال بالعقد، أن تؤخر ممارسة ذلك العلاج بمنح مهلة للأداء قبل أن يلجأ المشترى إلى هذا التدبير أو فى نفس الوقت معه أو بعده. وتناقش الفقرات 3 إلى 5 من المادة 43 أسباب هذا الحكم الذى يبدو مستصوبا فى التجارة الدولية .
المادة 58
(حق البائع فى طلب الأداء)
للبائع أن يطلب من المشترى دفع الثمن أو استلام البضائع أو أداء التزاماته الأخرى ما لم يكن البائع قد لجأ إلى تدبير علاجى لا يتفق مع هذا الطلب .
القانون الموحد السابق
القانون الموحد للبيع الدولى للبضائع، المواد 61 والمادة 62 (1).
التعليق
1 – تصف المادة 58 حق البائع فى أن يطلب من المشترى أداء التزاماته المنصوص عليها فى العقد وفى هذه الاتفاقية .
عدم دفع الثمن
2 – تسلم المادة بأن الشاغل الأساسى للبائع هو أن يدفع المشترى الثمن عندما يحل تاريخ استحقاقه . وعلى ذلك ، فانه اذا حل تاريخ استحقاق الثمن بمقتضى شروط المادتين 54و55 ولم يقم المشترى بدفعه، تخول هذه المادة البائع بمطالبة المشترى بدفع الثمن .
3 – وتختلف المادة 58 عن القانون المعمول به فى بعض البلدان والذى تكون التدابير العلاجية المتاحة للبائع بمقتضاه فيما يتعلق بالثمن محدودة. فرغم ان المشترى فى تلك البلدان قد يتحمل التزاما ماديا بالدفع بمقتضى العقد، تتمثل القاعدة العامة فى أنه يجب على البائع أن يبذل جهدا معقولا لاعادة بيع البضائع إلى طرف ثالث وأن يسترد على سبيل التعويض أية فروق بين الثمن الوارد فى العقد والثمن الذى تقاضاه فى الصفقة البديلة . وللبائع أن يسترد الثمن اذا لم تكن اعادة البيع إلى شخص ثالث ممكنة بصورة معقولة .
4 – على أنه عندما يكون على المشترى التزام مادى بدفع الثمن بمقتضى أحكام المادتين 54و55، فان هناك تدبيرا علاجيا متاحا للبائع بموجب المادة 58، يتمثل فى مطالبة المشترى بدفع الثمن (1) .
5 – وتجدر ، عند هذه النقطة ، ملاحظة الأسلوب الذى صيغت به المادة 53 بصفة خاصة والفرع الثالث المعنى بالتدابير العلاجية للمشترى بصفة عامة . ويتوافق هذا الأسلوب مع الرأى المعمول به فى العديد من النظم القانونية ومفاده أن النص التشريعى المتعلق بقانون المبيعات انما ينظم الحقوق والالتزامات بين الطرفين ولايتألف من ايعازات موجهة إلى أية محكمة. وفى نظم قانونية أخرى تتمثل التدابير العلاجية المتاحة لأحد الطرفين بشأن اخفاق الطرف الآخر فى الأداء فى تقرير حق الطرف المتضرر فى الحصول على حكم من المحكمة يأذن بمنح الانتصاف اللازم (2) . وعلى أية حال فان المقصود بالأسلوبين المختلفين فى الصياغة التشريعية هو تحقيق النتيجة ذاتها . وعليه فعندما تنص المادة 58 على أن " للبائع أن يطلب من المشترى دفع الثمن أو استلام البضائع أو أداء التزاماته الأخرى ". فهى تتوقع أن تأمر المحكمة، اذا لم يقم المشترى بالأداء ، بتنفيذ هذا الأداء وأن تضع هذا الأمر موضع التنفيذ بواسطة الوسائل المتاحة لها بمقتضى قوانينها الاجرائية .
6 – وعلى الرغم من ان للبائع الحق فى الحصول على مساعدة محكمة أو هيئة تحكيم فى تنفيذ التزامات المشترى بدفع الثمن واستلام البضائع وأداء أى من التزاماته الأخرى، فان المادة 26 تحد من هذا الحق بدرجة معينة. ذلك أنه اذا لم يكن بوسع المحكمة أن تصدر حكما بأداء محدد بمقتضى قانونها المتعلق بعقود بيع مماثلة لاتشملها هذه الاتفاقية، فهى ليست ملزمة باصدار حكم كهذا فى قضية تنشأ بمقتضى هذه الاتفاقية حتى وان كان من حق البائع أن يطلب أداء التزامات المشترى بمقتضى المادة 58. على أنه اذا كان بوسع المحكمة أن تصدر حكما كهذا بمقتضى قانونها ، فسوف يتعين عليها أن تفعل ذلك اذا استوفيت المعايير المقررة فى المادة 58.
7 – وبوسع البائع أن يطلب الأداء بمقتضى هذه المادة وأن يرفع أيضا دعوى بالتعويض. واذا تمثل عدم أداء المشترى لأحد التزاماته فى تأخير دفع الثمن ، فان تعويض البائع يشمل عادة دفع فائدة .
الاخفاق فى أداء الالتزامات الأخرى
8 – وتمضى المادة 58 إلى تقرير أن للبائع أن يطلب من المشترى " استلام البضائع أو اداء التزاماته الأخرى" (3) .
9 – وقد يخول البائع أو يلزم فى بعض الحالات بأن يستعيض عن الأداء الذى أخفق المشترى فى القيام بأدائه هو نفسه . اذ تنص المادة 61 على أنه اذا أخفق المشترى، فى البيع الذى يتم بموجب مواصفات فى تقديم المواصفات اللازمة فى التاريخ المتفق عليه أو خلال فترة معقولة من استلام طلب بذلك من البائع ، فللبائع أن يحدد المواصفات بنفسه. وبالمثل اذا تطلب العقد أن يعين المشترى سفينة تشحن عليها البضائع ولم يفعل ذلك خلال الوقت المناسب، فان المادة 73 التى تفرض على الطرف الذى يحتج باخلال العقد أن يعمل على تخفيف هذه الخسائر ، قد تخول البائع أن يعين السفينة بغية تقليل خسائر المشترى إلى أدنى حد .

الأعمال المتعارضة التى يلجأ اليها البائع
10 – تنص المادة 58 أيضاً على أنه لكى يمارس البائع حقه فى طلب أداء الالتزامات المترتبة على العقد، فيجب ألا يكون قد تصرف بشكل لايتفق وذلك الحق، مثال ذلك أن يلجأ إلى فسخ العقد بمقتضى أحكام المادة 60 .
المادة 59
(تحديد فترة اضافية للأداء)
1 – للبائع أن يحدد فترة اضافية ذات أمد معقول يؤدى المشترى خلالها التزاماته.
2 – ما لم يستلم البائع اشعارا من المشترى بأنه لن يؤدى التزاماته خلال الفترة المحددة على هذا النحو لايجوز للبائع، خلال تلك الفترة، أن يلجأ إلى أى تدبير علاجى للاخلال بالعقد، غير أن هذا لايسلب البائع أى حق قد يكون له فى المطالبة بالتعويض نتيجة التأخر فى الأداء.
القانون الموحد السابق
القانون الموحد للبيع الدولى للبضائع،المادة 66(2).
التعليق
1 – تقرر المادة 59 حق البائع فى تحديد فترة اضافية ذات أمد معقول يؤدى المشترى خلالها التزاماته وتبين احدى نتائج قيامه بتحديد هذه الفترة .
تحديد فترة اضافية ، الفقرة (1) .
2 – المادة 59 مرافقة للمادة 58 التى تقرر حق البائع فى أن يطلب من المشترى أداء التزاماته المترتبة على العقد وتتوقع معونة محكمة أو هيئة تحكيم فى تنفيذ هذا الالتزام.فاذا تأخر المشترى فى أداء التزاماته بموجب العقد، فقد لايبدو اللجوء إلى الاجراءات القضائية لتنفيذ الالتزامات أمرا عمليا أو قد يستغرق وقتا أطول مما يستطيع البائع أن ينتظره. ولعل هذا يصدق بصفة خاصة عندما يتمثل اخفاق المشترى فى الأداء فى تأخير استصدار الوثائق الضامنة للدفع كخطاب الاعتماد أو الضمان المصرفى، أو الحصول على رخصة استيراد البضائع أو دفع ثمنها بالقطع الأجنبى المقيد. وقد يكون فى صالح البائع فسخ العقد وعقد صفقة بيع جديدة مع مشتر مختلف . على أنه قد لايكون من المؤكد عندئذ أن يشكل تأخر البائع اخلالا اساسيا بالعقد يبرر فسخه بمقتضى احكام المواد 60(1)(أ) .
3 – وتتخذ النظم القانونية المختلفة مواقف مختلفه تجاه حق البائع فى فسخ العقد بسبب اخفاق المشترى فى دفع الثمن أو أداء التزاماته الأخرى فى التاريخ المحدد فى العقد. وفى بعض النظم القانونية يأذن اخفاق المشترى فى أداء التزاماته فى التاريخ المحدد فى العقد للبائع أن يفسخ العقد . على أن المحكمة أو هيئة التحكيم قد تقرر فى قضية معينة أنه لايجوز للبائع فسخ العقد فى ذلك الوقت اما لأن اخفاق المشترى فى الأداء فى التاريخ المحدد فى العقد لم يكن جسيما بما فيه الكفاية أو لأن البائع تنازل عن حقه فى طلب الأداء الفورى. وفى بعض النظم القانونية الأخرى فى وسع البائع أن يطلب فترة امهال من المحكمة أو هيئة التحكيم، هى فى الواقع بمثابة تحديد تاريخ جديد للأداء (1) . وفى بعض النظم القانونية الأخرى أيضا لايخول التأخر فى الأداء البائع فسخ العقد ما لم ينص العقد على مثل هذا التدبير العلاجى أو ما لم يحدد البائع بشكل خاص ، بعد اخلال المشترى بالتزامه، فترة زمنية يتعين على المشترى اداء التزامه خلالها .
4 – وترفض هذه الاتفاقية على وجه الخصوص الفكرة القائلة بأن للبائع ، كقاعدة عامة، فى عقد تجارى لبيع البضائع ، أن يفسخ العقد عندما يمر تاريخ الأداء دون أن يؤدى المشترى واحدا أو أكثر من التزاماته. فى هذه الظروف لايجوز للبائع أن يفسخ العقد الا اذا سبب له الاخفاق فى أداء الالتزام فى التاريخ المحدد فى العقد ضررا جسيما وتوقع المشترى أو كان هناك ما يحمله على توقع مثل هذه النتيجة (2) .
5 – ونتيجة لوجود هذه القاعدة فى هذه الاتفاقية لم يكن ثمة داع للسماح للمشترى بطلب مهلة من المحكمة، كما هو مسموح به فى بعض النظم القانونية. وعلاوة على ذلك فان الاجراء الخاص بطلب مهلة من المحكمة هو أمر غير مناسب بصفة خاصة فى مضمار التجارة الدولية، ولاسيما لأن من شأن ذلك أن يعرض الطرفين للسلطة التقديرية الواسعة للقاضى الذى يحمل عادة نفس الجنسية التى يحملها أحد الطرفين . وبناء على ذلك تنص المادة 57(3) على أنه " لايجوز أن تمنح محكمة أو هيئة تحكيم مهلة للمشترى عند لجوء البائع إلى طلب اتخاذ تدبير علاجى للاخلال بالعقد ".
6 – وعلى الرغم من أن بامكان البائع أن يعلن فسخ العقد فى اية حالة من الحالات التى يشكل فيها التأخير فى الأداء اخلالا اساسيا، فلن يكون ذلك دائما حلا مرضيا له. وعندما يتأخر المشترى فى الأداء، فقد يحق للبائع أن يشك فى قدرة المشترى على الأداء فى الوقت الذى يكون فيه هذا الأداء ضروريا للبائع . وتماثل هذه الحالة تلك المشاكل التى يطرحها الاخلال المتوقع بموجب أحكام المواد 62 و 63 و 64 . وعلاوة على ذلك، فانه فى معظم عقود بيع البضائع تكون النقطة الزمنية التى يصبح فيها الضرر الذى يلحق بالبائع جسيما بما فيه الكفاية يشكل اخلالا اساسيا بالعقد مشوبة بعدم الدقة إلى حد ما . ولذلك تأذن المادة 59(1) للبائع أن يحدد فترة اضافية ذات أمد معقول يؤدى المشترى خلالها التزاماته.على أن المادة 60 (1)(ب) لاتجيز للبائع أن يعلن فسخ العقد الا اذا لم يؤد المشترى التزامه بتسديد الثمن (3) أو لم يستلم البضائع (4) ، أو اعلن عزمه على عدم القيام بذلك خلال الفترة الاضافية.
7 – ان الاجراء الذى تأذن به المادة 59(1) المتمثل فى تحديد فترة اضافية يمكن للبائع بعدها أن يعلن فسخ العقد اذا لم يقم المشترى بأداء التزامه بتسديد الثمن او باستلام البضائع ينطوى على خطر قيام البائع بتحويل تأخير غير ذى أهمية لايبرر اعلان فسخ العقد لاخلال أساسى بمقتضى أحكام المادة 60 (1)(أ) إلى اساس لاعلان فسخ العقد بمقتضى أحكام المادة 60(1)(ب). ولذلك تنص المادة 59 (1) على وجوب أن تكون الفترة الاضافية "ذات أمد معقول" . ويجب أن تحدد هذه الفترة اما بتحديد موعد يجب أن يتم الأداء فيه( مثل 30أيلول/سبتمبر) أو بتحديد فترة زمنية (مثل " خلال شهر من اليوم "). ولايعتبر الطلب العام من قبل البائع بأن يؤدى المشترى التزامه " فورا" أو ماشابه ذلك " تحديدا " للفترة بمقتضى أحكام المادة 59 (1).
8 – وتجدر الاشارة إلى أنه على الرغم من أن الاجراء المنصوص عليه فى المادة 59(1) له بعض الجذور فى الاجراء الألمانى المعروف بـ " مبدأ الالتزام " والاجراء الفرنسى المعروف بـ " التكليف الرسمى بالوفاء" ، فان شكله الحالى لايماثل أيا منهما ، وبصفة خاصة ليس الاجراء المنصوص عليه فى المادة 59(1) الزاميا وليس من الضرورى استخدامه بغية فسخ العقد اذا كان تأخير الأداء فى حكم الاخلال الأساسى .
التدابير العلاجية الأخرى المتاحة للبائع، الفقرة (2)
9 – وبغية حماية المشترى الذى قد يكون آخذا فى الاستعداد لأداء العقد على النحو الذى طلبه البائع، ربما بنفقات كبيرة، ليس للبائع أن يلجأ اثناء الفترة الاضافية ذات الأمد المعقول إلى أى تدبير علاجى للاخلال بالعقد، مالم يكن قد تلقى اشعارا من المشترى بأنه لن يمثل للطلب . وللبائع عند انقضاء الفترة الاضافية دون قيام المشترى بالأداء ، ليس فقط أن يفسخ العقد بل أن يلجأ إلى أى تدبيرعلاجى آخر قد يكون متاحا له .
10 – وللبائع بصفة خاصة أن يطالب بأية تعويضات عن الخسائر التى قد يتحملها بسبب التأخر فى الأداء . وقد تنشأ هذه الخسائر حتى فى حالة أداء المشترى لالتزاماته فى غضون الفترة الاضافية التى حددها البائع .
المادة 60
(حق البائع فى فسخ العقد)
1 – للبائع أن يعلن فسخ العقد ؛
(أ) اذا بلغ اخفاق البائع فى أداء أى من التزاماته بموجب العقد وهذه الاتفاقية مايعتبر اخلالا أساسيا بالعقد؛ أو
(ب) اذا لم يؤد المشترى ، خلال الفترة الاضافية التى حددها البائع وفقا لأحكام الفقرة(1) من المادة 59 ، التزامه بتسديد الثمن أن يستلم البضائع، أو اذا أعلن عزمه على عدم القيام بذلك خلال الفترة المحددة على هذا النحو .
2 – أما فى الحالات التى يكون فيها المشترى قد دفع الثمن، يفقد البائع حقه فى اعلان فسخ العقد اذا لم يكن قد فعل ذلك من قبل :
(أ) بسبب تأخر المشترى فى أداء التزامه قبل أن يحيط البائع علما باتمام الأداء؛ أو
(ب) بسبب أى اخلال بالعقد غير الأداء المتأخر، خلال فترة معقولة بعد أن يكون قد علم، أو ينبغى له أن يكون قد علم ، بذلك الاخلال، أو خلال فترة معقولة بعد انتهاء اية فترة اضافية يحددها البائع وفقا لأحكام الفقرة (1) من المادة 59، أو بعد اعلان المشترى عن نيته فى عدم أداء التزاماته خلال تلك الفترة الاضافية.
القانون الموحد السابق
القانون الموحد للبيع الدولى للبضائع، المواد 61 (2) و 62 و66 و70 .
التعليق
1 – تشرح المادة 60 حق البائع فى اعلان فسخ العقد، أما حق المشترى فى اعلان فسخ العقد فهو مشروح فى المادة 45 .
اعلان الفسخ
2 – لايفسخ العقد نتيجة لاخلال المشترى ما لم "….. يعلن البائع فسخ العقد ". وهذا يجعل هذه القاعدة أضيق نطاقا من القاعدة الموجودة فى المادتين 61و62 من القانون الموحد للبيع الدولى للبضائع اللتين تنصان على الفسخ الآلى أو التلقائى فى ظروف معينه بالاضافة إلى الفسخ باعلان من البائع . وقد حذف الفسخ الآلى أو التلقائى من نظام التدابير العلاجية فى هذه الاتفاقية لأنه قد أدى إلى عدم التيقن مما اذا كان العقد مازال ساريا أم أنه قد فسخ تلقائيا.وبموجب المادة 60 من هذه الاتفاقية، يظل العقد ساريا ما لم يكن المشترى قد أعلن فسخه على نحو مؤكد. وبطبيعة الحال ، يمكن أن يظل عدم التيقن قائما فيما يتعلق بمسألة ما اذا كانت قد استوفيت الشروط التى تخول للمشترى أن يعلن فسخ العقد.
3 – وتنص المادة 24 على أنه " لايسرى مفعول اعلان فسخ العقد الا اذا تم بواسطة اشعار موجه إلى الطرف الأخر ". وتنظم المادة 25 الآثار التى تترتب حين لايصل اشعار الفسخ،أو لايصل فى الوقت المحدد أو حين تبلغ محتوياته بصورة غير دقيقة .
الاخلال الأساسى، الفقرة الفرعية (1) (أ)
4 – الحالة النموذجية التى يجوز فيها للبائع أن يعلن فسخ العقد هى حين يعتبر فيها اخفاق المشترى فى أداء أى من التزاماته اخلالا أساسيا بالعقد. ومفهوم الاخلال الأساسى معرف فى المادة 23.
5 – واذا حدث اخلال أساسى بالعقد يكون للبائع حق فورى فى اعلان فسخ العقد، ولايتعين عليه أن يعطى المشترى أى اشعار مسبق بعزمه على اعلان فسخ العقد. بيد أنه قد يتساءل المرء كم مرة يحدث فعلا أن يشكل اخفاق المشترى فى دفع الثمن أو استلام البضائع أو أداء أى من الالتزامات الأخرى بموجب هذا العقد وهذه الاتفاقية اخلالا اساسيا بالعقد، فور وقوعه، اذا لم تؤد هذه الالتزامات فى الموعد الذى تكون فيه واجبة الأداء . فاخفاق المشترى، على مايبدو ، لايبلغ فى معظم الحالات مبلغ الاخلال الأساسى بالعقد، كما هو معرف فى المادة 23، الا بعد مرور فترة زمنية ما .
تأخر المشترى فى الأداء ، الفقرة (1)(ب)
6 – تخول الفقرة الفرعية (1)(ب) للبائع أيضا أن يعلن فسخ العقد فى حالة واحدة مقيدة.فاذا لم يكن المشترى قد دفع الثمن، أو استلم البضائع وطلب منه البائع أن يفعل ذلك بموجب المادة59، يجوز للبائع أن يفسخ العقد " اذا لم يؤد المشترى، خلال الفترة الاضافية التى حددها البائع وفقا لأحكام الفقرة(1) من المادة 59، التزامه بدفع الثمن، أو لم يستلم البضائع، أو اذا أعلن عزمه على عدم القيام بذلك خلال الفترة المحددة على هذا النحو ".
7 – ويتضمن التزام المشترى بدفع الثمن اتخاذ الخطوات والتقيد بالاجراءات التى قد يقتضيها العقد أو أية قوانين أو أنظمة ذات صلة للتمكين من دفع الثمن ، مثل تسجيل العقد فى دائرة حكومية أو فى مصرف ، وتدبير القطع الأجنبى اللازم ، فضلا عن تقديم طلب للحصول على خطاب ائتمان أو ضمانة مصرفية لتيسير دفع الثمن (1) . ولذلك، فان اخفاق المشترى فى اتخاذ أى من هذه الخطوات خلال فترة اضافية يحددها البائع وفقا لمادة 59 يخول البائع أن يعلن فسخ العقد بموجب الفقرة (1) (ب) من المادة 60، ولايكون مطلوبا من البائع أن يستخدم الاجراءات المنصوص عليها فى الفقرة 1(أ) من المادة 60 بشأن الاخلال الأساسى أو فى المادة 63 بشأن الاخلال الاستباقى .
فقدان أو تعليق حق الفسخ ، الفقرة (2)
8 – تنص الفقرة (2) من المادة 60 على أنه فى الحالات التى يكون فيها المشترى قد دفع الثمن، يفقد البائع حق اعلان فسخ العقد اذا لم يعلن فسخ العقد خلال فترة زمنية محددة. ولايفقد البائع حقه فى اعلان فسخ العقد الا بعد أن يكون مجموع الثمن قد دفع .
9 – واذا كان الاخلال الأساسى الذى يستند اليه البائع فى اعلان فسخ العقد هو التأخر فى أداء التزام ما ، فان الفقرة (2) (أ) تنص على أنه فى الحالات التى يكون قد دفع فيها الثمن، يفقد البائع حقه فى اعلان فسخ العقد فى الوقت الذى يصبح فيه على علم بأن الالتزام قد تم أداؤه، ونظرا لأن التأخر فى الأداء مدار البحث هنا سيتعلق فى معظم الحالات بدفع الثمن، فان البائع، فى معظم الحالات، سيفقد حق اعلان فسخ العقد بموجب الفقرة (1) (أ) من المادة 60 فى الوقت الذى يصبح فيه على علم بأن الثمن قد دفع .
10 – واذا كان المشترى قد دفع الثمن ولكن يوجد اخلال أساسى بالعقد فيما يتعلق بالتزام ما غير الأداء المتأخر من جانب المشترى، فان الفقرة (2) (ب) تنص على أن البائع يفقد الحق فى اعلان فسخ العقد اذا هو لم يعلن فسخ العقد خلال فترة معقولة بعد أن يكون قد علم ، أو ينبغى له أن يكون قد علم ، بذلك الاخلال .
11 – وكذلك فان الفقرة (2) (ب) من المادة 60 قد تحرم البائع حقه فى اعلان فسخ العقد فى الحالات التى يكون قد حدد فيها فترة اضافية للأداء بموجب المادة 59(1). فاذا قام المشترى بالأداء بعد انتهاء الفترة الاضافية المحددة عملا بالمادة 59(1) أو بعد اعلانه أنه لن يقوم بالأداء خلال تلك الفترة الاضافية، فان البائع يفقد حقه فى اعلان فسخ العقد اذا لم يفعل ذلك خلال فترة معقولة من انتهاء الفترة الاضافية أو خلال فترة معقولة من اعلان المشترى أنه لن يؤدى التزاماته خلال تلك الفترة الاضافية .
12 – ونظرا لأن البائع لايفقد حقه فى اعلان فسخ العقد بموجب الفقرة (2) من المادة 60 حتى يتم دفع الثمن كله، فلا بد ، بموجب هذا الحكم، من أن يتم دفع جميع الأقساط فى عقد للبيع بالتقسيط حتى يفقد البائع حقه فى اعلان فسخ العقد. بيد أن حق البائع فى اعلان فسخ العقد فيما يتعلق بالأقساط المقبلة ينبغى أن يمارس ، بمقتضى الفقرة (2) من المادة 64، "خلال فترة معقولة " بعد الاخفاق الذى كان من جانب المشترى فى أداء التزام والذى يبرر اعلان الفسخ .
حق الفسخ قبل حلول تاريخ الأداء
13 – لمعرفة حق البائع فى الفسخ قبل حلول تاريخ الأداء المحدد فى العقد، أنظر المادتين 63و64 والتعليق على كل منهما .
آثار الفسخ
14 – يرد بيان آثار الفسخ من جانب البائع فى المادتين 63 و 69 . وأهم نتيجة للفسخ فيما يتعلق بالبائع هى أنه يصبح غير ملزم بتسليم البضائع ويجوز له أن يطالب باعادتها اذا كانت قد سلمت فعلا .
15 – ان فسخ العقد ينهى التزامات المشترى بالتعويض عن أية أضرار يسببها اخفاقه فى الأداء، ولاينهى أى حكم من أحكام العقد يتعلق بتسوية المنازعات (2) . وهذا الحكم هام لأن فسخ العقد يؤدى ، فى كثير من النظم القانونية، إلى زوال جميع الحقوق والالتزامات التى نشأت عن وجود العقد. ووفقا لهذا الرأى ، فانه متى فسخ العقد لاتجوز المطالبة بأية تعويضات نظير الاخلال به كما أن أحكام العقد المتصلة بتسوية المنازعات، ويقصد بها فى العادة الأحكام المتعلقة بالتحكيم، ينتهى مفعولها بانتهاء مفعول بقية العقد.
المادة 61
(تحديد المواصفات من جانب البائع)
1 – اذا كان من شأن المشترى بموجب العقد أن يحدد شكل البضائع أو مقاساتها أو سمات أخرى لها ولم يقدم مثل هذه المواصفات فى التاريخ المتفق عليه أو خلال فترة معقولة بعد استلام طلب بذلك من البائع فللبائع ، دون الاخلال بأى حقوق أخرى قد تكون له ، أن يحدد المواصفات بنفسه وفقا لمتطلبات المشترى التى قد يكون هو على علم بها .
2 – اذا حدد البائع المواصفات بنفسه فان عليه ابلاغ المشترى بتفاصيلها وعليه أن يحدد فترة معقولة يمكن للمشترى خلالها أن يحدد مواصفات مختلفة. واذا أخفق المشترى فى القيام بذلك بعد استلام رسالة بهذا الشأن أن تصبح المواصفات التى وضعها البائع ملزمة .
القانون الموحد السابق
القانون الموحد للبيع الدولى للبضائع، المادة 67 .
التعليق
1 – تبين المادة 61 حقوق البائع فى الحالات التى لايقوم فيها المشترى بتحديد بعض سمات البضائع المطلوبة أو نوعيتها فى التاريخ الذى يكون ملزما فيه القيام بذلك.
2 – وكثيرا مايحدث أن يرغب المشترى فى التعاقد على شراء بضائع حتى وان كان فى تلك اللحظة لم يستقر بعد على بعض سمات البضائع المطلوبة، فقد يطلب المشترى، مثلا، فى 1 نيسان/ ابريل …1 زوج من الأحذية بسعر معين للتسليم فى 1 تشرين الأول/ اكتوبر أو قبل ذلك. وقد ينص العقد أيضاً على أنه يجب على المشترى أن يحدد أشكال الأحذية ومقاساتها للبائع قبل 1 ايلول / سبتمبر ، أو قد ينص على أن للمشترى الحق فى تحديد المواصفات ولكنه لاينص على أنه ملزم بذلك. وقد يكون البائع تاجرا فيجمع من المخزون الكمية المطلوب تسليمها أو قد يكون صانعا فيقوم ، بعد ابلاغه ، بصنع البضائع وفقا لمواصفات المشترى .
3 – حتى فى الحالات التى يكون المشترى فيها ملزما بتحديد المواصفات، فانه قد لايفعل ذلك فى التاريخ المقرر، وهو قبل 1 أيلول / سبتمبر فى هذا المثال ، اما عن طريق السهو أو بسبب أنه يفضل الآن عدم استلام الـ 1000 زوج من الأحذية. فاذا كان يرغب الآن فى عدم استلام الأحذية ، فذلك يكون فى العادة بسبب تغييرات فى أحوال التجارة قللت حاجته إلى هذه الكمية من الأحذية أو لأن الثمن قد انخفض وانه يستطيع أن يشتريها بثمن أقل فى أماكن أخرى .
التدابير العلاجية المحددة للبائع ، الفقرة (1)
4 – تنطوى المادة 61 على رفض أى ايحاء بأن العقد لايكون كاملا حتى يقوم المشترى بابلاغ البائع بالمواصفات أو بأن قيام المشترى بابلاغ البائع بالمواصفات هو شرط لنشوء حق البائع فى تسليم البضائع والمطالبة بتسديد الثمن .
5 – والفقرة (1) من المادة 61 تخول البائع ، باختياره هو ، أن يقدم المواصفات بنفسه أو أن يمارس أية حقوق أخرى قد تكون له بمقتضى العقد وهذه الاتفاقية نظير اخلال المشترى بالعقد . وبطبيعة الحال ، فان عدم قيام المشترى بتحديد المواصفات لايشكل اخلالا بالعقد الا اذا كان المشترى ملزما بتحديدها، وليس اذا كان له الحق فى ذلك فقط .
6 – واذا كان عدم قيام المشترى بتحديد المواصفات يشكل اخلالا بالعقد ، فانه يمكن للبائع أن يلجأ إلى مايتاح له من التدابير العلاجية لهذا الاخلال بدلا من ، أو بالاضافة إلى ، تحديد المواصفات بنفسه بموجب المادة 61. ولذلك فانه بامكان البائع: (1) أن يرفع قضية مطالبا بتعويضات بموجب الفقرة(1) (ب) من المادة 57، (2) أو أن يفسخ العقد بموجب الفقرة(1)(أ) من المادة 60 ويرفع قضية مطالبا بالتعويض عن أية أضرار (1) ، اذا كان عدم قيام المشترى بتحديد المواصفات المطلوبة يبلغ مبلغ الاخلال الأساسى للعقد، (3) أو أن يحدد للمشترى فترة اضافية ذات أمد معقول ليؤدى التزامه بموجب المادة 59(1). واذا حدد البائع، عملا بالمادة 59، فترة اضافية ذات أمد معقول لقيام المشترى بالأداء ولم يؤد المشترى التزامه خلال هذا الوقت الاضافى، أمكن للبائع أن يفسخ العقد بموجب الفقرة (1) (ب) من المادة 60 وأن يرفع قضية مطالبا بالتعويض عن أية أضرار حتى ولو لم يكن قيام المشترى بتحديد المواصفات يشكل اخلالا اساسيا بالعقد .
7 – واذا اختار البائع أن يمارس حقه فى تحديد المواصفات بنفسه عملا بالفقرة(1) من المادة 61، جاز له أن يفعل ذلك فور فوات التاريخ المتفق عليه فى العقد بوصفه الموعد النهائى لقيام المشترى بتحديد المواصفات. وبدلا من ذلك ، يجوز للبائع أن يطلب المواصفات من المشترى، ويجب فى هذه الحالة على البائع ، قبل أن يجوز له تحديد المواصفات بنفسه، أن ينتظر وقتا معقولا بعد تسلم المشترى الطلب من البائع (2) .
الاشعار للمشترى، الفقرة (2)
8 – تفرض المادة 61 ثلاثة التزامات على البائع الذى يعتزم أن يحدد المواصفات بنفسه، فيجب عليه وفقا للفقرة (1) من المادة 61 أن يحدد المواصفات " وفقا لمتطلبات المشترى التى قد يكون هو على علم بها ". ووفقا للفقرة (2) من المادة 61 يجب على البائع ابلاغ المشترى بالمواصفات وبتفاصيلها وعليه أن يحدد فترة معقولة يمكن للمشترى خلالها أن يحدد مواصفات مختلفة .
9 – واذا لم يحدد البائع المواصفات وفقا لمتطلبات المشترى واذا لم يبلغ المشترى بالمواصفات وبتفاصيلها، فان المواصفات لن تكون ملزمة للمشترى. ولكن اذا لم يحدد البائع فترة معقولة من الوقت ليحدد المشترى خلالها مواصفات مختلفة، يظل من حق المشترى أن تتوفر له مثل هذه الفترة ليحدد خلالها المواصفات .
10 – ورغم أن البائع مطالب بتحديد الفترة فى الاشعار الذى يبلغ فيه المشترى بالمواصفات، فان معقولية تلك الفترة تقاس ابتداء من الوقت الذى يتسلم فيه المشترى المواصفات. أما اذا لم يكن المشترى قد تسلم المواصفات قط ، فان المواصفات لن تصبح أبدا ملزمة له (3) .
11 – ويجب على المشترى ، خلال الفترة المعقولة اللاحقة لاستلامه المواصفات، أن يحدد مواصفات جديدة والا اصبحت المواصفات التى حددها البائع ملزمة .

الفصل الرابع – أحكام تنطبق على التزامات البائع والمشترى
الفرع الأول – الاخلال الاستباقى وعقود البيع بالتقسيط
المادة 62
(وقف الأداء)
1 – لأحد الطرفين أن يوقف أداء التزاماته اذا كان من المعقول القيام بذلك بسبب وقوع تدهور خطير، بعد ابرام العقد، فى قدرة الطرف الآخر على أداء التزاماته أو فى أهليته للائتمان أو كون سلوكه أثناء الاستعداد لأداء العقد أثناء أدائه الفعلى له يعطى أسبابا وجيهة لاستنتاج أن الطرف الآخر لن يؤدى جزءا كبيرا من التزاماته.
2 – اذا كان البائع قد أرسل البضائع بالفعل قبل اتضاح الأسباب المنوه عنها فى الفقرة (1) من هذه المادة فله أن يمنع تسليم البضائع إلى المشترى حتى ولو كانت لدى المشترى وثيقة تكفل له حق الحصول على البضائع . وتتعلق هذه الفقرة فقط بالحقوق فى البضائع بين المشترى والبائع .
3 – على الطرف الذى يوقف الأداء ، سواء قبل ارسال البضائع أو بعده، أن يعطى فورا للطرف الآخر اشعارا بذلك وعليه أن يواصل أداء التزاماته اذا قدم الطرف الآخر تأكيدا كافيا بأداء التزاماته .
القانون الموحد السابق
القانون الموحد للبيع الدولى للبضائع ، المادة 73 .
التعليق
1 – تبين المادة 62 المدى الذى يمكن أن يذهب اليه أحد الأطراف لوقف أداء التزاماته بسبب وجود أسباب وجيهة تبرر الاستنتاج بأن الطرف الآخر لن يؤدى جزءا كبيرا من التزاماته.
الحق فى وقف الأداء ، الفقرة (1)
2 – تنص الفقرة (1) على أنه يمكن لأحد الطرفين أن يوقف أداء التزاماته اذا كان من المعقول القيام بذلك بسبب وقوع تدهور خطير، بعد ابرام العقد، فى قدرة الطرف الآخر على الأداء أو فى رغبته فى الأداء " يعطى أسبابا وجيهة لاستنتاج أن الطرف الآخر لن يؤدى جزءا كبيرا من التزاماته ".
3 – ولابد أن يكون التدهور قد حدث فى قدرة الطرف الآخر على الأداء أو فى أهليته للائتمان أو أن يكشف سلوكه عن مثل هذا التدهور أثناء الاستعداد لأداء العقد المذكور أو أثناء أدائه الفعلى له. وليس كافيا أن يثير أداء الطرف الآخر فيما يتعلق بعقود أخرى التساؤلات فيما يتعلق بأدائه المقبل لهذا العقد . غير أن الأداء المعيب لعقود أخرى قد يسهم فى التوصل إلى قرار بأن سلوكه الحالى يعطى أسبابا " وجيهه " تسمح للمرء بأن يستنتج بأنه لن يؤدى جزءا كبيرا من التزاماته فى هذا العقد .وفضلا عن ذلك ، فان عدم قيام البائع بتسديد ديونه المتعلقة بعقود أخرى قد يشير إلى تدهور خطير فى أهليته للائتمان .
4 – وقد ترتبط الظروف التى تبرر الوقف بالأحوال العامة ، طالما أن الأحوال العامة تؤثر على قدرة الطرف الآخر على الأداء. وعلى سبيل المثال ، فان نشوب الحرب أو فرض حظر على التصدير قد يعطى أسبابا وجيهه تسمح للمرء بأن يستنتج أن الطرف الذى ينتمى إلى ذلك البلد لن يكون قادرا على أداء التزاماته .
5 – وجدير بالملاحظة أنه يجب أن تكون هناك أسباب وجيهة تدفع الاستنتاج بأنه لن يؤدى جزءا كبيرا من التزاماته . وليس هناك حق يبرر الوقف اذا مال أداء الطرف الآخر إلى القصور بشكل غير كبير . والطرف الذى يوقف أداءه دون أسباب وجيهة تسمح للمرء بأن يستنتج أن الطرف الآخر لن يؤدى جزءا كبيرا من التزاماته يعتبر هو الذى خالف العقد.
6 – وهذه القواعد يبينها المثالان التاليان :
مثال 62 ألف : تأخر المشترى فى سداد ما عليه للبائع فيما يتعلق بعقود أخرى. ورغم أن التأخير فى السداد يتعلق بعقود أخرى، فان مثل هذا السداد المتأخر يشير إلى تدهور خطير فى أهلية المشترى للائتمان مما يسمح للبائع بوقف الأداء .
مثال 62 باء : تعاقد المشترى على أجزاء بالغة الدقة يعتزم أن يستخدمها فور تسليمها، ثم اكتشف أنه رغم عدم وجود تدهور فى مقدرة البائع على صنع الأجزاء وتسليمها بالجودة المطلوبة فان هناك توريدات معيبة قد أجريت لمشترين آخرين لديهم الاحتياجات ذاتها.وهذه الحقائق وحدها لاتخول المشترى وقف أدائه. غير أنه اذا كان سبب توريدات البائع المعيبة إلى المشترين الآخرين راجعا إلى استخدام مادة خام آتية من مصدر معين ، فان سلوك البائع اثناء الاستعداد لاستخدام المادة الخام الآتية من المصدر ذاته يعطى المشترى أسبابا وجيهة لكى يستنتج أن البائع سيسلم اليه أيضاً بضائع معيبة .
7 – وقد يثور سؤال بشأن ما اذا كان الطرفان قد عملا ضمنا على التقليل من أثر أحكام هذه المادة عن طريق استخدام شكل معين للعقد، وذلك بمقتضى أحكام المادة 5. واذا تقرر، على سبيل المثال، أن يتم الدفع عن طريق خطاب اعتماد غير قابل للالغاء ، كان مطلوبا من الجهة التى أصدرت الاعتماد أن تدفع كمبيالة مسحوبة على خطاب الاعتماد إذا كان مشفوعاً بالمستندات السليمة حتى على الرغم من وجود أسباب وجيهه لدى المشترى تدفعه إلى الاعتقاد بأن فى البضائع عيوبا خطيرة (1) . وبالمثل فانه قد يحدث، حيث يكون المشترى قد تحمل مسؤولية الدفع قبل التفتيش على البضائع، مثلما هو الحال فى عقد البيع على اساس خالص التكلفة والتأمين والشحن أو طرق الدفع المشابهة لذلك وفقا للشروط المستندية ، أن يصبح تجنب المسؤولية مستحيلا عن طريق المطالبة بضمان .
8 – واذ تحققت المعايير التى جرت مناقشتها فى الفقرات 2 إلى 4، جاز لأحد الطرفين "أن يوقف أداء التزاماته ". ويتحرر الطرف الذى سمح له بوقف الأداء من التزامه بالأداء للطرف الآخر وكذلك من الالتزام بالاستعداد للأداء . وهو غير ملزم بتكبد المصروفات الاضافية التى يوجد مبرر معقول للافتراض بأنه لن يعوض عنها .
9 – واذا ما أوقف التزام ما لفترة من الزمن ثم أعيد العمل به عملا بالفقرة(3) من المادة 62 جرى تمديد الموعد المطلوب للأداء لتعويض فترة الوقف . وهذا المبدأ يصوره المثالان التاليان :
مثال 62 جيم : يقتضى الأمر، بموجب عقد البيع ، أن يقوم البائع بتسليم البضائع فى موعد لايتجاوز 1 تموز/ يوليه ، ولكن البائع أوقف الأداء فى 15 ايار/ مايو بسبب وجود شكوك معقولة تمس أهلية المشترى للائتمان . وفى 29 أيار/ مايو ، قدم المشترى تأكيدات كافية بأنه سيسدد ثمن البضائع . وعندئذ يجب أن يقوم البائع بتسليم البضائع فى موعد لايتجاوز 15 تموز/ يوليه .
مثال 62 دال : يقتضى الأمر أن يقوم البائع بتسليم البضائع فى موعد لايتجاوز 1تموز/يوليه، وذلك على غرار ماجاء فى المثال 62 جيم. وأوقف البائع الأداء فى 15 ايار/مايو بسبب وجود شكوك فى أهلية المشترى للائتمان . وفى 29 ايار/مايو، قدم المشترى تأكيدات كافية بأنه سيسدد ثمن البضائع ، ثم قام البائع بالتسليم فى 15تموز/يوليه. غير أن المشترى اعتقد أن التدهور فى أهليته للائتمان عقب ابرام العقد لم يكن بالصورة التى تعطى البائع ، " أسبابا وجيهة" تدفع إلى الاعتقاد بأنه لن يقوم بالدفع. واذا استطاع المشترى أن يقدم الأدلة التى تؤكد صحة دعواه – أمام محكمة أو هيئة للتحكيم اذا مادعت الضرورة – كان على البائع أن يعوض المشترى عن أية أضرار تعرض لها بسبب تقديمه للتأكيدات وبسبب التسليم المتأخر .
وقف التسليم أثناء النقل ، الفقرة (2)
10 – تأخذ الفقرة (2) بالسياسة نفسها التى تعبر عنها الفقرة (1) لصالح البائع الذى شحن البضائع بالفعل . واذا أعطى التدهور فى أهلية المشترى للائتمان أسبابا وجيهه للبائع تسمح له بأن يستنتج بأن المشترى لن يدفع ثمن البضائع ، فان من حق البائع ازاء المشترى أن يأمر الناقل بعدم تسليم البضائع إلى المشترى حتى اذا كانت لدى المشترى مستندات تخول له الحصول عليها، مثل سند الشحن البحرى، أو حتى اذا كانت البضائع قد بيعت أصلا بشروط تمنح المشترى اعتمادا بعد استلام البضائع .
11 – ويفقد البائع حقه فى اصدار أمر للناقل بعدم تسليم البضائع اذا كان المشترى قد نقل المستند إلى طرف ثالث أخذه باعتباره شيئا له قيمته وفعل ذلك بحسن نية .
12 – ونظرا إلى أن هذه الاتفاقية تنظم الحقوق فى البضائع بين المشترى والبائع فقط (2) ، فان المسألة المتعلقة بما اذا كان من واجب الناقل أو من المسموح له أن يتبع تعليمات البائع عندما يكون لدى المشترى مستند يخوله الحصول عليها ينظمها القانون المناسب المتعلق باسلوب النقل المعنى (3) .
الاشعار وتأكيدات الأداء الكافية، الفقرة (3)
13 – تقضى الفقرة (3) بأنه يجب على الطرف الذى يوقف الأداء عملا بالفقرة(1) أو يوقف نقل البضائع عملا بأحكام الفقرة(2) أن يعطى فورا للطرف الآخر اشعارا بذلك. ويمكن للطرف الآخر أن يعيد سريان التزام الطرف الأول بالاستمرار فى الأداء عن طريق تقديم تأكيد كاف للطرف الأول بأنه سيقوم بالأداء . ولكى يكون مثل هذا التأكيد " كافيا " فانه يجب أن يكون تأكيدا يعطى للطرف الأول ضمانا معقولا بأن الطرف الآخر سيقوم بالأداء فعلا أو بأن الطرف الأول سيعوض عن كل خسائره منذ أدائه فصاعدا .
مثال 62 هاء : ينص عقد البيع على أن يدفع المشترى ثمن البضائع بعد 30 يوما من وصولها إلى مكان عمل المشترى. وبعد ابرام العقد، تلقى البائع معلومات أعطته أسبابا وجيهه للشك فى أهلية المشترى للائتمان . وبعد أن أوقف الأداء وأخطر المشترى بذلك، عرض المشترى أيا ممايلى : (1) شرط جديد للدفع بحيث يدفع مقابل مستندات؛(2) أو خطاب اعتماد صادر عن مصرف ذى سمعة حسنة؛ (3) أو ضمان مقدم من مصرف حسن السمعة أو طرف آخر من هذا القبيل يقوم بالدفع اذا لم يقم المشترى بذلك؛ (4) أو حصة ضمان فى بضائع كافية يمتلكها المشترى لكى يطمئن البائع إلى السداد. ونظرا إلى أنه من المحتمل أن يعطى ايا من هذه البدائل الأربعة تأكيدات كافية للبائع بالسداد (4) فان البائع يكون مطالبا بالاستمرار فى الأداء .
مثال 62 واو : يتطلب عقد البيع تسليم أجزاء بالغة الدقة إلى المشترى لاستخدامها فى تجميع آلة ذات تكنولوجيا متقدمة. ويتسبب اخفاق البائع فى تسليم البضائع بالجودة المطلوبة فى موعد التسليم فى حدوث خسائر مالية كبيرة للمشترى. ورغم أن البائع كان يستطيع أن يجعل شركات أخرى تصنع هذه الأجزاء ، فان الأمر كان يحتاج إلى ستة أشهر على الأقل من تاريخ توقيع أى عقد لكى تتمكن أية شركة أخرى من تسليم الأجزاء البديلة.ونص العقد على أن يقوم المشترى بدفع أقساط كمقدم من ثمن الشراء خلال الفترة التى يقوم فيها البائع بصنع البضائع .
وعندما تلقى المشترى معلومات تعطيه أسبابا وجيهه تسمح له بأن يستنتج بأن البائع لن يكون قادرا على التسليم فى الموعد، قام المشترى باخطار البائع بأنه سيوقف أى أداء واجب للبائع . وأعطى البائع للمشترى تأكيدات خطية بأنه سيقوم فى الوقت المحدد بتسليم البضائع بالنوعية التى حددها العقد وعرض ضمانا مصرفيا بالسداد المالى لكل المبالغ المدفوعة بموجب العقد، اذا ماأخفق فى الوفاء بالتزاماته .
وفى هذه الحالة لم يعط البائع تأكيدا كافيا بالأداء. وتكون تصريحات البائع بأنه سيقوم بالأداء مجرد اعادة تأكيد لالتزامه التعاقدى ، ما لم تشفع بايضاحات كافية للمعلومات التى دفعت المشترى إلى أن يستنتج أن البائع لن يقوم بالتسليم فى الموعد. اذ أن عرض ضمان مصرفى بتسديد المبالغ المدفوعة بمقتضى العقد ليس تأكيدا كافيا للمشترى الذى يحتاج إلى البضائع فى موعد العقد بغية الوفاء باحتياجاته الخاصة به .
14 – ويظل التزام الطرف الأول بالأداء متوقفا إلى أن يحدث أى من الأمور التاليةالونشريس1) أداء الطرف الآخر لالتزاماته ؛(2) أو تقديم تأكيدات كافية؛ (3) أو اعلان الطرف الأول فسخ العقد؛(4) أو انقضاء فترة التقادم المنطبقة على العقد (5) .
15 – وقبل الموعد المطلوب فيه الأداء من الطرف الآخر لايمكن للطرف الأول أن يعلن فسخ العقد الا اذا توفرت المعايير الواردة فى المادة 63 . وبعد الموعد المطلوب فيه من الطرف الآخر القيام بالأداء لايمكن للطرف الأول أن يعلن فسخ العقد الا اذا توفرت المعايير الواردة فى المادة 45 أو المادة 60 ويخضع الغاء دفعة أو اكثر من دفعات عقد تسليم البضائع على دفعات لأحكام المادة 64 .
16 – واذا تعرض الطرف الذى يوقف الأداء لأضرار لأن الطرف الآخر لم يقدم تأكيدات كافية على النحو الذى تقضيه هذه المادة ، فانه له أن يعوض عن أية أضرار تكون قد خلت به، سواء أعلن فسخ العقد أم لا (6) . وعلى سبيل المثال ، فانه اذا أعلن المشترى فى المثال 62 واو فسخ العقد واشترى بضائع بديلة من مكان آخر بسعر أعلى ، فانه يستطيع أن يعوض الفارق بين السعر الذى أعاد الشراء به والسعر المعلن على البضاعة (7) .
المادة 63
( فسخ العقد قبل حلول تاريخ الأداء )
اذا اتضح قبل حلول تاريخ أداء الالتزامات المنصوص عليها فى العقد أن أحد الطرفين سيخل اخلالا اساسيا، فللطرف الآخر أن يعلن فسخ العقد .
القانون الموحد السابق
القانون الموحد للبيع الدولى للبضائع، المادة 76 .
التعليق
1 – تنص المادة 63 على الحالة الخاصة التى يتضح فيها قبل حلول تاريخ أداء الالتزامات المنصوص عليها فى العقد أن أحد الطرفين سيخل اخلالا أساسيا. وفى هذه الحالة يجوز للطرف الآخر أن يعلن فورا فسخ العقد .
2 – وقد يتضح الاخلال الأساسى المنتظر مستقبلا اما من كلمات أو من أفعال الطرف التى تشكل اخلالا بالعقد أو من حقيقة موضوعية مثل تدمير مصنع البائع بفعل حريق أو فرض حظر أو قيود نقدية يجعل من المستحيل فى المستقبل أداء الالتزامات المنصوص عليها فى العقد (1) .كما أن عدم قيام الطرف بتقديم تأكيدات كافية بأنه سيقوم بالأداء عندما يطلب منه ذلك بصورة سليمة بموجب الفقرة (3) من المادة 62 قد يساعد فى " اتضاح" انه سيخل اخلالا أساسيا .
3 – وينبغى للطرف الذى يعتزم اعلان فسخ العقد عملا بالمادة 63 أن يفعل ذلك بحذر.فاذا لم يحدث فى الواقع أى اخلال أساسى وقت حلول تاريخ الأداء، يعتبر أن التوقيع الأصلى لم يكن " واضحا " ويصبح اعلان الفسخ ذاته باطلا. وفى هذه الحالة، يكون الطرف الذى حاول الفسخ قد أخل بالعقد لاخفاقه هو فى القيام بالأداء .
4 – وفى الحالة التى يتضح فيها فى الواقع انه سيحدث اخلال أساسى بالعقد، فان واجب التخفيف من حدة الخسائر المنصوص عليه فى المادة 73 قد يقتضى من الطرف الذى سيحتج بذلك الاخلال اتخاذ تدابير لتقليل خسائره، بما فيها خسارة الربح الناشئة عن ذلك الاخلال، حتى قبل تاريخ الأداء المذكور فى العقد (2) .
المادة 64
( فسخ عقود البيع بالتقسيط )
1 – فى حالة عقد يقضى بتسليم البضائع على دفعات، اذا كان اخفاق أحد الطرفين فى أداء أى من التزاماته المتعلقة بأية دفعة من تلك الدفعات يشكل اخلالا أساسيا بشأن تلك الدفعه، فللطرف الآخر أن يعلن فسخ العقد فيما يتعلق بتلك الدفعة .
2 – اذا أعطى اخفاق أحد الطرفين فى أداء أى من التزاماته بشأن أية دفعة للطرف الآخر أسبابا وجيهه لاستنتاج أن اخلالا أساسيا سيقع بشأن الدفعات القادمة، فله أن يعلن فسخ العقد بشأن دفعات المستقبل شريطة أن يقوم بذلك خلال فترة معقولة .
3 – للمشترى ، عند فسخه العقد بشأن أية دفعة من البضائع، أن يعلن فى الوقت ذات فسخ العقد بشأن الدفعات التى سلمت اليه بالفعل أو التى ستسلم اليه فى المستقبل اذا لم يكن بالامكان، بحكم الترابط بين تلك الدفعات، استخدامها للغرض الذى استهدفه الطرفان وقت ابرام العقد.
القانون الموحد السابق
القانون الموحد السابق لتكوين عقود البيع الدولى للبضائع، المادة 75 .
التعليق
1 – تصف المادة 64 الحق فى فسخ العقد فى الحالات التى يقضى فيها العقد بتسليم البضائع على دفعات. ويعتبر أن العقد يقضى بتسليم البضائع على دفعات اذا اشترط تسليم البضائع أو أذن بتسليمها على دفعات منفصلة .
2 – وفى عقد لتسليم بضائع على دفعات يمكن أن يؤثر اخلال طرف بتسليم دفعة أو أكثر على الطرف الآخر فيما يتعلق بتلك الدفعة والدفعات القادمة والدفعات التى سلمت اليه بالفعل.وتتناول المادة 64، فى فقراتها الثلاث ، هذه الجوانب الثلاثة للمشكلة .
الاخفاق فى الأداء فيما يتعلق بدفعة واحدة ، الفقرة (1)
3 – تأذن الفقرة (1) لأحد الطرفين بأن يعلن فسخ العقد فيما يتعلق بدفعه واحدة اذا أخل الطرف الآخر اخلالا أساسيا بالعقد فيما يتعلق بتلك الدفعة (1) .
مثال 64 ألف : وكان العقد يقضى بتسليم 1000 طن من القمح ، من الرتبة رقم1، على 10 دفعات منفصلة. وعندما سلمت الدفعه الخامسة لم تكن صالحة للاستهلاك البشرى.وحتى ان لم تكن هذه الدفعة الواحدة تشكل فى اطار العقد كله اخلالا أساسيا بالعقد بأكمله، فانه يمكن للمشترى أن يفسخ العقد فيما يتعلق بالدفعة الخامسة. ونتيجة لذلك، يكون العقد قد عدل فى الواقع إلى عقد لتسليم 900 طن بسعر ينخفض بنفس النسبة .
4 – ولاتوجد صعوبات خاصة تحول دون تحديد ما اذا كان اخلال فيما يتعلق بدفعة واحدة يعتبر اخلالا أساسيا فى الحالة التى تتألف فيها كل دفعة من بضائع معدة للاستخدام أو يمكن اعادة بيعها بشكل مستقل عن الدفعات الأخرى ، كما فى المثال 64 ألف .بيد أن الأمر قد يكون أكثر صعوبة عندما تشكل كل دفعة جزءا من كل متكامل . وتكون هذه هى الحال مثلا فى حالة بيع آلة كبيرة تسلم كأجزاء مفككة ، يتم تجميعها فى مكان عمل المشترى. وفى هذه الحالة ، ينبغى تحديد ما اذا كان الاخلال فيما يتعلق بتلك الدفعة اخلالا أساسيا على ضوء الضرر الذى وقع على المشترى فيما يتعلق بهذه الدفعة المنفصلة عن طريق الاصلاح أو الاستبدال . واذا كان الاخلال أساسيا، ولم يكن من المستطاع ، بسبب ترابط الدفعات ، استخدام الدفعات المسلمة أو التى ستسلم فى الغرض الذى استهدفه الطرفان وقت ابرام العقد، بسبب ترابط هذه الدفعات، تأذن الفقرة (3) من المادة 64 للمشترى باعلان فسخ العقد فيما يتعلق بتلك الدفعات .
فسخ العقد فيما يتعلق بالدفعات القادمة، الفقرة(2)
5 – تبحث الفقرة (2) الحالة التى يعطى فيها اخفاق أحد الطرفين فى أداء أى من التزاماته بموجب العقد بشأن أية دفعة للطرف الآخر اسبابا وجيهة لاستنتاج ان اخلالا اساسيا سيقع بشأن الدفعات القادمة. وفى هذه الحالة، له أن يعلن فسخ العقد بشأن دفعات المستقبل شريطة أن يعلن فسخ التزام الأداء المقبل خلال فترة معقولة من اخفاق البائع فى الأداء. ومن الجدير بالملاحظة أن الفقرة(2) من المادة 64 تبيح فسخ العقد فيما يتعلق بالأداء المقبل لعقد يقضى بتسليم البضائع على دفعات حتى اذا لم " يتضح " أنه سيقع فى المستقبل اخلال أساسى بالعقد حسبما تشترط المادة 63.
6 – ومن الجدير بالملاحظة أن شرط ممارسة الحق فى فسخ العقد وفقا للفقرة(2) من المادة 64 هو أن يعطى الاخفاق فى الأداء، فيما يتعلق بدفعة واحدة، الطرف الآخر اسبابا وجيهة تجعله يخشى حدوث اخلال أساسى فيما يتعلق بالدفعات القادمة. ولايتعلق هذا الشرط بخطورة الاخلال الحالى. ولهذا أهمية خاصة فى الحالة التى تحدث فيها مجموعة من الاخلالات التى لاتعتبر أى منها فى حد ذاته أساسيا أو يعطى أسبابا وجيهه لأن يخشى حدوث اخلال أساسى فى المستقبل، ولكنها اذا أخذت ككل تعطى أسبابا وجيهه تبرر هذه الخشية .
فسخ العقد فيما يتعلق بالدفعات السابقة أو القادمة، الفقرة(3)
7 – فى بعض العقود ، لايتسنى استخدام أية دفعة من الدفعات فى الغرض الذى استهدفه الطرفان فى العقد، ما لم يمكن استخدام جميع الدفعات. وتكون هذه هى الحال، مثلا، عندما يجرى تسليم آلة كبيرة على دفعات ليتم تجميعها فى مكان عمل المشترى، على النحو المبين فى الفقرة 4 أعلاه. ولذا تنص الفقرة (3) على أنه يجوز للمشترى الذى يفسخ العقد بشأن أية دفعة، وهو اجراء يمكن اتخاذه بموجب الفقرة (1) من المادة 64، أن يفسخ العقد أيضا بشأن الدفعات التى سلمت اليه بالفعل أو التى ستسلم اليه فى المستقبل " اذا لم يكن بالامكان ، بحكم الترابط بين تلك الدفعات، استخدامها للغرض الذى استهدفه الطرفان وقت إبرام العقد". ويتعين إعلان فسخ العقد بشأن الدفعات السابقة أو الدفعات القادمة فى نفس الوقت الذى يعلن فيه فسخ العقد بشأن الدفعة الحالية .
8 – ولايشترط لاعتبار البضائع مترابطة أن تكون جزءا من كل متكامل ، كما هو الحال فى المثال الخاص بالآلة الكبيرة. فقد يكون من الضرورى أن تكون كل المادة الخام المسلمة إلى المشترى من نوعية واحدة ، وهذا شرط لايمكن أن يتحقق الا اذا كانت تلك المادة الخام من مصدر واحد. واذا كانت هذه هى الحال ، يكون هناك ترابط بين الدفعات المختلفة، وتنطبق الفقرة(3) من المادة 64 .
الفرع الثانى – الاعفاءات
المادة 65
(الاعفاءات)
1 – لايتحمل طرف مسؤولية الاخفاق فى أداء أى من التزاماته اذا أثبت أن الاخفاق يعود على عائق خارج عن ارادته وانه لم يكن من المنتظر منه بصورة معقولة أن يأخذ ذلك العائق فى الحسبان وقت ابرام العقد أو أنه كان بامكانه تجنبه أو التغلب عليه أو على نتائجه .
2 – اذا كان اخفاق أحد الطرفين يعود إلى اخفاق شخص ثالث كان ذلك الطرف قد تعاقد معه لأداء العقد أو جزء منه فان ذلك الطرف لايعفى من المسؤولية الا اذا أعفى منها بمقتضى أحكام الفقرة (1) من هذه المادة واذا أعفى الشخص، الذى كان قد تعاقد معه، على النحو ذاته اذا طبقت عليه أحكام تلك الفقرة .
3 – لايسرى مفعول الاعفاء الذى تنص عليه هذه المادة الا خلال الفترة التى يبقى خلالها العائق قائما.
4 – على الطرف الذى يخفق فى أداء التزاماته أن يعطى اشعارا إلى الطرف الآخر بالعائق وأثره على قدرته على الأداء. واذا لم يستلم الاشعار خلال فترة معقولة بعد أن يكون الطرف الذى أخفق فى الأداء قد علم أو ينبغى أن يكون قد علم، بالعائق يكون هذا الطرف مسؤولا عن الأضرار الناجمة عن عدم استلام الاشعار.
5 – ليس فى هذه المادة ما يحول بين أحد الطرفين وبين ممارسة أى حق آخر غير المطالبة بالتعويض بمقتضى هذه الاتفاقية .
القانون الموحد السابق
القانون الموحد لتكوين عقود البيع الدولى للبضائع، المادة 74 .
التعليق
1 – تنظم المادة 65 القدر الذى يعفى به أحد الطرفين من مسؤولية الاخفاق فى أداء أى من التزاماته بسبب عائق خارج عن ارادته .
القاعدة العامة، الفقرتان (1)و(5)
2 – تحدد الفقرة(1) الشروط التى بموجبها لايكون أحد الطرفين مسؤولا عن الاخفاق فى أداء أى من التزاماته. وتنص الفقرة (5) على أن الاعفاء من المسؤولية بموجب هذه المادة يمنع الطرف الآخر من ممارسة حقه فى المطالبة بالتعويض فحسب، ولكنه لايحول بينه وبين ممارسة أى من حقوقه الأخرى (1) .
3 – ولأى من الطرفين الحق، بموجب الفقرة (1)(ب) من المادة 41 والفقرة(1) (ب) من المادة 57، فى أن يطالب بالتعويض عن أى اخفاق فى الأداء من جانب الطرف الآخر دون ضرورة أن يثبت تقصيره أو عدم توفر حسن النية لديه أو اخلاله بوعد صريح من جانبه، مثلما تشترط بعض النظم القانونية . بيد أن المادة 65 تقضى باعفاء الطرف الذى أخفق فى الأداء من المسؤولية اذا أثبت (1) أن الاخفاق فى الأداء يرجع إلى عائق خارج عن ارادته؛(2) أنه لم يكن من المنتظر منه بصورة معقولة أن يأخذ ذلك العقد فى الحسبان وقت ابرام العقد ،(3) انه لم يكن يتوقع منه بصورة معقولة أن يتغلب على ذلك العائق أو نتائجه و(4) انه لم يكن من المنتظر منه بصورة معقولة أن يتغلب على ذلك العائق أو نتائجه.
4 – وقد يكون العائق موجودا وقت ابرام العقد. فمن الممكن ، مثلا، أن تكون البضائع الفريدة النوع، التى هى محل عقد ما ، قد هلكت فعلا وقت ابرام ذلك العقد، الا أن البائع لايعفى من المسؤولية بموجب هذه المادة لو كان من المعقول أن ينتظر منه وقت ابرام العقد أن يأخذ فى الحسبان امكانية هلاك البضائع. ولذا فان اعفاء البائع من المسؤولية يقتضى ألا يكون قد عرف بهلاكها السابق ، ويجب أن يكون منطقيا فى عدم توقع هلاكها .
5 – واثبات هذا العنصر الأخير هو الأصعب على الطرف الذى أخفق فى الأداء.ويمكن التنبؤ إلى حد ما بجميع العوائق التى يحتمل أن تحول دون أداء الالتزامات التى يقضى بها أى عقد. ذلك أن عوائق مثل الحروب والعواصف والحرائق والحظر الحكومى واغلاق الممرات المائية الدولية قد حدثت كلها فى الماضى ، ويمكن توقع حدوثها مرة أخرى فى المستقبل . وكثيرا ماتوقع طرفا العقد امكانية حدوث العائق الذى وقع فعلاً. ويحدث فى بعض الأحيان أن يذكر طرفا العقد صراحة ما إذا كان حدوث العائق سيعفى الطرف الذى أخفق فى الأداء من نتائج اخفاقه . وفى حالات أخرى، يكون من الواضح من سياق العقد أن أحد الطرفين قد ألزم نفسه بأداء عمل حتى على الرغم من احتمال نشوء عوائق معينة. وفى أى من هذين النوعين من الحالات، تكفل المادة 5 من هذه الاتفاقية نفاذ مثل هذه النصوص التعاقدية الصريحة أو الضمنية .
6 – بيد أنه فى الحالات التى لاتبين فيها شروط العقد الصريحة أو الضمنية توقع امكانية حدوث عائق معين ، يكون من الضرورى تحديد ما اذا كان من المعقول أن ينتظر من الطرف الذى أخفق فى الأداء أن يأخذ ذلك العائق فى الحسبان وقت ابرام العقد . وفى التحليل الأخير لايمكن تحديد ذلك الا بواسطة محكمة أو محكمة تحكيمية على أساس كل حالة على حده.
7 – وحتى اذا استطاع الطرف الذى أخفق فى الأداء أن يثبت انه لم يكن من المعقول أن ينتظر منه أن يأخذ ذلك العائق فى الحسبان وقت ابرام العقد، فانه يجب أيضا أن يثبت انه لم يكن باستطاعته تجنب العائق أو التغلب عليه أو تجنب نتائجه أو التغلب عليها. وتعكس هذه القاعدة المبدأ القائل بأن الطرف الذى يكون عليه التزام بالقيام بعمل مايجب أن يبذل كل ما فى استطاعته للوفاء بالتزامه، وأنه لايجوز له أن ينتظر وقوع أحداث قد تبرر فيما بعد اخفاقه فى الأداء. وتبين هذه القاعدة أيضا أنه يجوز أن يطلب من أحد الطرفين أداء التزاماته عن طريق تقديم مايعتبر، فى جميع ظروف هذه العملية بديلا معقولا ، من الناحية التجارية، للأداء الذى كان مطلوبا بمقتضى العقد.
8 – وأثر الفقرة (1) من المادة 65 مقترنة بالفقرة (5) من المادة 65 هو اعفاء الطرف الذى أخفق فى الأداء من المسؤولية عن الأضرار فقط. وتكون جميع طرق الانصاف الأخرى، أى طلب الأداء وخفض السعر أو فسخ العقد متاحة للطرف الأخر. أما اذا قام الطرف المطلوب منه التغلب على العائق بذلك بأداء التزام بديل ، لايمكن للطرف الآخر فسخ العقد وبالتالى رفض الأداء البديل الا اذا كان الأداء البديل معيبا بالمقارنة بالأداء المنصوص عليه فى العقد إلى حد يشكل معه اخلالا اساسيا بالعقد.
9 – وحتى اذا كان العائق ذا طابع يجعل من المستحيل أداء أى التزام آخر، يحتفظ الطرف الأخر بالحق فى طلب ذلك الأداء بموجب المادة 42 أو المادة 58. والقانون الوطنى، لا هذه الاتفاقية ، هو المختص بتقرير ما اذا كان الاخفاق فى الأداء يعفى الطرف الذى أخفق من دفع المبلغ المنصوص عليه فى العقد ( للتعويضات المقررة ) أو كجزء للاخفاق فى الأداء، أو ما اذا كان سيترك لمحكمة أن تلزم الطرف بالأداء فى هذه الظروف وتوقع عليه الجزاءات المنصوص عليها فى قانون الاجراءات الذى تطبقه لاستمراره فى عدم الأداء (2) .
مثال 65 ألف : كان العقد يقضى بتسليم بضائع فريدة. وقبل حلول وقت انتقال المسؤولية عن الخسائر بموجب المادة 79 أو المادة 80، تلفت البضائع بسبب حريق، نتج عن حوادث خارجة عن ارادة البائع. وفى هذه الحالة، لايكون على المشترى دفع ثمن البضائع،التى لم تنتقل اليه المسؤولية عن تلفها ، ولكن يعفى البائع من المسؤولية عن أى تلف ناشئ عن اخفاقه فى تسليم البضائع .
مثال 65 باء : كان العقد يقضى بتسليم 500 عدة من عدد الآلات . وقبل انتقال المسؤولية عن الخسائر، تلفت العدد فى ظروف مماثلة للظروف الواردة فى المثال ألف.وفى هذه الحالة، لايكون على البائع تحمل خسارة الخمسمائة عدة فحسب، بل يلزم أيضاً بارسال 500 عدة اضافية إلى المشترى. والفرقب بين هذا المثال والمثال 65 ألف هو أن البائع فى المثال 65 ألف لايمكنه توريد ما كان متعاقدا عليه، بينما يستطيع البائع فى المثال 65 باء التغلب على اثر تلف العدد بارسال بضائع بديلة .
مثال 65 جيم : اذا لم تصل عدد الآلات المرسلة بدلا من العدد التى تلفت فى المثال 65 باء فى الوقت المحدد ، يعفى البائع من دفع تعويض عن التأخر فى التسليم .
مثال 65 دال : كان العقد يقضى بتعبئة البضائع فى حاويات البلاستيك، وعند حلول الوقت الذى كان من المقرر انجاز التعبئة فيه، لم تتوفر الحاويات المصنوعة من البلاستيك لأسباب لم يكن البائع يستطيع أن يتجنبها . ومع ذلك فانه اذا توفرت مواد أخرى، معقولة من الناحية التجارية، لاستخدامها فى التعبئة ، يجب على البائع التغلب على هذا العائق باستخدام تلك المواد، بدلا من أن يرفض تسليم البضائع . واذا استخدم البائع فى تعبئة البضائع مادة بديلة معقولة من الناحية التجارية، لايكون مسؤولا عن الأضرار. وبالاضافة إلى ذلك، لايستطيع المشترى فسخ العقد، لأنه لايكون هناك اخلال أساسى بالعقد، بل يستطيع المشترى أن يخفض الثمن بموجب الماده 46، إذا كانت قيمة البضائع قد انخفضت بسبب عدم مطابقة المواد المستخدمة فى التعبئة للمواصفات المنصوص عليها فى العقد.
مثال 65 هاء : كان العقد يقضى بارسال البضائع على متن سفينة معينة.وعدل جدول مواعيد رحلة السفينة بسبب حوادث خارجه عن ارادة كل من المشترى والبائع، ولم ترس السفينة فى الميناء المحدد خلال الفترة المحددة للشحن. وفى هذه الظروف ، يجب على الطرف المسؤول عن ترتيب نقل البضائع أن يحاول التغلب على هذا العائق بتوفير سفينة بديلة.
10 – على الرغم من أنه قد يكون صحيحا ان اعسار المشترى فى حد ذاته لايعتبر عائقا يعفيه من المسؤولية عن عدم دفع الثمن، فان فرض قيود غير متوقعة على العملات الأجنبية أو قوانين أخرى ذات طبيعة مماثلة قد يجعل من المستحيل عليه الوفاء بالتزامه بدفع الثمن فى الوقت وبالأسلوب المتفق عليهما . ولايعفى المشترى بالطبع من المسؤولية عن الأضرار المترتبة على عدم الدفع (مما يعنى عمليا، فى العادة ، دفع فائدة عن المبلغ غير المدفوع)،الا اذا لم يستطع التغلب على هذا العائق باتخاذ ترتيبات مثلا لايجاد وسيلة بديلة للدفع تكون معقولة من الناحية التجارية (3) .
اخفاق شخص ثالث فى الأداء ، الفقرة (2)
11 – يحدث كثيرا أن يكون اخفاق أحد الطرفين فى الأداء راجعا إلى اخفاق شخص ثالث.وتنص الفقرة (2) على أنه اذا كانت هذه هى الحال، " فان ذلك الطرف لايعفى من المسؤولية الا اذا أعفى منها بمقتضى أحكام الفقرة(1) من هذه المادة واذا أعفى الشخص، الذى كان قد تعاقد معه، على النحو ذاته اذا طبقت عليه أحكام تلك الفقرة ".
12 – ويجب أن يكون الشخص الثالث شخصا قد تم التعاقد معه لأداء العقد كله أو جزء منه، ولايشمل ذلك موردى البضائع أو المواد الخام إلى البائع .
العائق المؤقت ، الفقرة (3)
13 – تنص الفقرة (3) على أن العائق الذى لايمنع أحد الطرفين من الأداء الا لفترة زمنية مؤقته، لايعفى الطرف الذى أخفق فى الأداء من المسؤولية عن الأضرار الا بالنسبة للفترة التى كان العائق موجودا خلالها . ولذا فان التاريخ الذى يسقط فيه الاعفاء من المسؤولية عن الأضرار هو التاريخ المحدد فى العقد للأداء أو تاريخ زوال العائق، أيهما أبعد زمنيا.
مثال 65 واو : كان من المقرر تسليم البضائع فى 1 شباط/ فبراير، وفى 1 كانون الثانى/ يناير، نشأ عائق منع البائع من تسليم البضائع. وزال العائق فى 1 آذار/مارس، وسلم البائع البضائع فى 5 آذار / مارس .
يعفى البائع من المسؤولية عن الأضرار التى ربما تكون قد وقعت بسبب التأخر فى التسليم حتى 1 آذار / مارس ، وهو تاريخ زوال العائق . بيد أنه نظرا لزوال العائق بعد تاريخ التسليم المذكور فى العقد، فان البائع يكون مسؤولا عن أية أضرار تكون قد وقعت نتيجة للتأخر فى التسليم من 1 إلى 15 آذار / مارس .
14 – وبالطبع ، فانه اذا بلغ التأخر فى الأداء بسبب العائق المؤقت حدا يشكل معه اخلالا أساسيا بالعقد، يكون للطرف الآخر الحق فى اعلان فسخ العقد. بيد أنه اذا لم يفسخ الطرف الآخر العقد، يبقى العقد قائماً (4) ويؤدى زوال العائق إلى اعادة تأكيد التزامات كلا الطرفين بمقتضى العقد .
مثال 65 زاى : عند حلول وقت الأداء لم يتمكن البائع من تسليم البضائع التى يقضى العقد بتسليمها بسبب حريق دمر مصنعه فأعفى البائع من المسئولية عن الأضرار، بموجب الفقرة(1) ، إلى حين اعادة بناء المصنع . وأعيد بناء المصنع فى مدى سنتين. وعلى الرغم من أن التأخر فى التسليم لمدة سنتين كان يشكل اخلالا اساسيا يمكن أن يبرر قيام المشترى باعلان فسخ العقد، فانه لم يفعل ذلك . وعندما أعيد بناء المصنع، ألزم البائع بتسليم البضائع إلى المشترى . وما لم يقرر المشترى اعلان فسخ العقد بسبب الاخلال الأساسى الذى وقع،يلزم المشترى باستلام البضائع ودفع الثمن المنصوص عليه فى العقد (5) و(6) .
واجب الاشعار ، الفقرة (4)
15 – على الطرف الذى يخفق فى أداء التزاماته، والذى يعفى من المسؤولية عن الأضرار بسبب وجود عائق يحول دون أدائه لالتزاماته، أن يعطى اشعارا إلى الطرف الآخر بالعائق وأثره على قدرته على الأداء . واذا لم يستلم الطرف الآخر الاشعار خلال فترة معقولة بعد أن يكون الطرف الذى أخفق فى الأداء قد علم ، أو ينبغى أن يكون قد علم بالعائق، يكون الطرف الذى أخفق فى الأداء مسؤولا عن الأضرار الناجمة عن عدم استلام الطرف الآخر للاشعار.(7) والجديربالملاحظة هو أن الطرف الذى أخفق فى الأداء يكون مسؤولا فقط عن الأضرار الناشئة عن عدم تسلم الطرف الآخر للاشعار وليس عن الاخفاق فى الأداء .
16 – ولايمتد واجب الاشعار ليشمل فقط الحالة التى لايستطيع فيها أحد الطرفين الأداء على الاطلاق بسبب العائق غير المتوقع ، بل وليشمل أيضاً الحالة التى يعتزم فيها ذلك الطرف الأداء بتقديم بديل معقول من الناحية التجارية . ولذا فانه يجب على كل من البائع فى المثال 65 دال والطرف المسؤول عن اتخاذ الترتيبات لنقل البضائع فى المثال 65 هاء أن يرسل اشعارا إلى الطرف الآخر بالأداء البديل المزمع. واذا لم يفعل ذلك يكون مسؤولا عن أية أضرار تنشأ عن الاخفاق فى اعطاء الاشعار. فاذا ارسل اشعارا لم يصل، يكون مسؤولا أيضاً عن الأضرار الناشئة عن عدم وصول الاشعار الذى كان من المفروض أن يتسلمه الطرف الآخر.
الفرع الثالث – آثار الفسخ
المادة 66
(الحل من الالتزامات ، أحكام العقد فيما يتعلق
بتسوية المنازعات، اعادة ماقدم أو مادفع)
1 – يؤدى فسخ العقد إلى جعل الطرفين فى حل من الالتزامات المترتبة عليها بمقتضاه، رهنا بما قد يستحق من تعويض. ولايؤثر الفسخ على أى حكم من أحكام العقد يتعلق بتسوية المنازعات أو أى حكم آخر من أحكام العقد التى تحكم حقوق والتزامات كل من الطرفين لدى فسخ العقد .
2 – اذا أدى أحد الطرفين العقد بأكمله أو جزءا منه فله أن يطالب الطرف الآخر باعادة ماكان قد قدمه أو دفعه بمقتضى أحكام العقد. واذا كان الطرفان ملزمين بالاعادة فان عليهما القيام بذلك فى آن واحد.
القانون الموحد السابق
القانون الموحد للبيع الدولى البضائع ، المادة 78.
التعليق
1 – تحدد المادة 66 النتائج المترتبة على اعلان الفسخ، وتضع المادتان 67و 69 القواعد المفصلة لتنفيذ جوانب معينة من المادة 66 .
آثار الفسخ ؛ الفقرة (1)
2 – ان الأثر الأول المترتب على قيام أحد الطرفين بفسخ العقد هو جعل الطرفين فى حل من التزامهما بتنفيذ العقد. فلا يكون مطلوبا من البائع تسليم البضائع ولا من المشترى تسلم هذه البضائع أو دفع ثمنها .
3 – والفسخ الجزئى للعقد بمقتضى المادة 47 أو المادة 64 يحل كلا الطرفين من التزاماتهما فيما يتعلق بالجزء المفسوخ من العقد ويؤدى إلى اعادة ماقدم أو دفع، بموجب الفقرة 2، فيما يتعلق بهذا الجزء .
4 – وفى بعض النظم القانونية، يؤدى فسخ العقد إلى الغاء جميع الحقوق والالتزامات المترتبة على العقد. ويقول هذا الرأى بأنه متى فسخ العقد لايمكن المطالبة بتعويض عن الأضرار الناشئة عن الاخلال به، وتسقط مع بقية أحكام العقد شروط العقد المتعلقة بتسوية المنازعات، بما فيها الأحكام المتعلقة بالتحكيم، واختيار القانون، واختيار الهيئة القضائية ، والشروط التى تستبعد المسؤولية أو التى تحدد " الجزاءات " أو " التعويضات المصفاة" بسبب الاخلال.
5 – وتكلف الفقرة (1) على آلية لتجنب هذه النتيجة بنصها على أن فسخ العقد " مرهون بما قد يستحق من تعويض " وأنه " لايؤثر على أى حكم من أحكام العقد يتعلق بتسوية المنازعات أو أى حكم آخر من أحكام العقد التى تحكم حقوق والتزامات كل من الطرفين لدى فسخ العقد". وينبغى ملاحظة أنه ليس من شأن الفقرة (1) من المادة 66 أن تضفى الصحة على شرط تحكيمى ، أو شرط جزائى ، أو غيرهما من الأحكام المتعلقة بتسوية المنازعات اذا لم يكن هذا الشرط صحيحا من نواح أخرى بموجب القانون الوطنى المنطبق . ولاتنص المادة 66(1) الا على أن مثل هذا الحكم لاينقضى بفسخ العقد .
6 – والتعديد الوارد فى الفقرة (1) لالتزامين خاصين مترتبين على وجود العقد ولاينقضيان بفسخه لايشمل جميع الالتزامات . اذ ترد بعض الالتزامات المستمرة فى أحكام أخرى لهذه الاتفاقية . فمثلا تنص الفقرة (1) من المادة 75 على أنه " اذا استلم المشترى البضائع وكانت لديه النية فى رفضها فان عليه أن يتخذ الخطوات المعقولة فى الظروف السائدة عندئذ لحفظ البضائع ". وتجيز الفقرة(2) من المادة 66 لأى من الطرفين أن يطالب الطرف الآخر باعادة ماقدمه أو دفعه بمقتضى أحكام العقد. ويمكن أن توجد التزامات أخرى مستمرة فى العقد نفسه(1) أو قد تنشأ عن مقتضيات العدل .
اعادة ماقدم أو مادفع ، الفقرة(2)
7 – ان مايحدث فى كثير من الأحيان هو أن يكون أحد الطرفين أو كلاهما قد أدى، فى وقت فسخ العقد، جميع التزاماته أو جزءا منها . وفى بعض الأحيان، يمكن أن يتفق الطرفان على صيغة لتعديل سعر البضائع التى تم تسليمها فعلا. غير أنه من الممكن أيضا أن يحدث أن يرغب أحد الطرفين أو كلاهما فى اعادة ماقدمه أو دفعه فعلا بمقتضى أحكام العقد.
8 – وتجيز الفقرة (2) لأى طرف من طرفى العقد يكون قد أدى التزاماته، كليا أو جزئيا، المطالبة باعادة ماقدمه أو دفعه بمقتضى أحكام العقد. ورهنا بأحكام الفقرة (2) من المادة 67، على الطرف الذى يطالب باعادة ماقدمه أو دفعه أن يعيد أيضاً ماتسلمه من الطرف الآخر. " واذا كان الطرفان ملزمين بالاعادة ، فان عليهما القيام بذلك فى آن واحد " الا اذا اتفقا على غير ذلك .
9 – تختلف الفقرة (2) عن القاعدة المعمول بها فى بعض البلدان والتى تقضى بأن الطرف المأذون له بفسخ العقد هو وحده الذى يمكنه المطالبة بالاعادة. اما الفقرة (2) فانها تتضمن،فيما يتعلق بالاعادة ، فكرة أن فسخ العقد تقوض الأساس الذى يمكن لأى طرف أن يحتفظ بناء عليبه بما تسلمه من الطرف الآخر .
10 – وينبغى ملاحظة أن أية قواعد أخرى تقع خارج نطاق البيع الدولى للبضائع يمكن أن تلغى حق أى طرف من المطالبة بالاعادة كما تسلم به المادة 66. فاذا كان أى من الطرفين فى حالة افلاس أو غيرها من اجراءات الاعسار، من الممكن ألا يتم الاعتراف بأن المطالبة بالاعادة تنشئ حقا فى الملكية أو تعطى أولية فى توزيع الأصول. ويمكن أن تحول قوانين رقابة النقد أو غيرها من القيود المفروضة على تحويل البضائع أو الأموال دون نقل البضائع أو تحويل المال إلى الطرف المطالب فى بلد أجنبى . وقد تؤدى هذه القواعد القانونية أو غيرها من القواعد المماثلة إلى تخفيض قيمة المطالبة بالاعادة ، غير انها لاتؤثر على صحة الحقوق بين الطرفين .
11 – والشخص الذى يخل بالعقد متسببا فى فسخه لايكون مسؤولا فقط عن النفقات الخاصة به فى تنفيذ اعادة البضائع أو المال بل وعن نفقات الطرف الآخر ايضا. وتشكل هذه النفقات تعويضا يكون الطرف المخل بالعقد مسؤولا عنه . غير أن التزام الطرف الذى يحتج باخلال بالعقد ، بموجب المادة 73 ، أن " يتخذ التدابير المعقولة فى الظروف السائدة للتخفيف من حدة الخسارة " يمكن أن يحد من نفقات الاعادة التى يمكن استردادها عن طريق التعويض اذا كان المطلوب هو الاعادة المادية للبضائع ، مثلا ، بدلا من اعادة بيع البضائع فى سوق محلية حيث تكفل اعادة البيع حماية كافية للبائع الذى يبيع بصافى تكلفة اقل (2) .
المادة 67
( فقدان المشترى الحق فى فسخ العقد أو المطالبة بتسليم بضائع بديلة )
1 – يفقد المشترى حقه فى إعلان فسخ العقد أو فى أن يطلب من البائع تسليم بضائع بديلة اذا استحالت عليه اعادة البضائع بحالة تماثل، إلى حد كبير، الحالة التى استلمها بها.
2 – لاتطبق الفقرة (1) من هذه المادة :
(أ) اذا كانت استحالة اعادة البضائع أو اعادة البضائع بحالة تماثل ، إلى حد كبير، الحالة التى استلمها بها غير راجعة لتصرف أو اغفال من جانب المشترى؛ أو
(ب) اذا حدث هلاك أو تلف للبضائع أو لجزء منها نتيجة للفحص المنوه عنه فى المادة 36؛ أو
(ج) اذا تم بيع البضائع أو جزء منها بالطريقة التجارية العادية أو اذا تم استهلاكها أو تغييرها من جانب المشترى فى غضون استعمالها العادى قبل أن يكون أو ينبغى له أن يكون قد اكتشف عدم المطابقة .

القانون الموحد السابق
القانون الموحد للبيع الدولى للبضائع، المادة 79.
التعليق
فقدان المشترى الحق فى فسخ العقد أو المطالبة بتسليم بضائع بديلة، الفقرة(1)
1 – تنص المادة 67 على مايلى : " يفقد المشترى حقه فى اعلان فسخ العقد أو فى أن يطلب من البائع تسليم بضائع بديلة اذا استحالت عليه اعادة البضائع بحالة تماثل، إلى حد كبير، الحالة التى استلمها بها ".
2 – تسلم القاعدة الواردة فى الفقرة (1) بأن النتيجة الطبيعية لفسخ العقد أو تسليم بضائع بديلة هى اعادة ماسبق تسليمه بمقتضى العقد . وبناء على ذلك، اذا كان لايمكن للمشترى اعادة البضائع أو لايمكنه اعادتها بحالة تماثل، إلى حد كبير ، الحالة التى تسلمها بها، فانه يفقد حقه فى اعلان فسخ العقد بمقتضى المادة 45 أو فى طلب تسليم بضائع بديلة بمقتضى المادة 42.
3 – وليس من الضرورى أن تكون البضائع فى حالة مماثلة للحالة التى تم تسلمها بها؛ فكل مايقتضيه الأمر هو أن تكون فى حالة تماثل " إلى حد كبير " الحالة التى تم تسليمها بها. وبالرغم من أن عبارة " إلى حد كبير " غير معرفة ، فانها تشير إلى أن التغير فى حالة البضائع يجب أن يكون تغيرا هاما بحيث لايستقيم معه مطالبة البائع باسترداد البضائع باعتبار انها تماثل ماسبق أن سلمه إلى المشترى ، حتى ولو كان البائع قد أخل اخلالا اساسيا بالعقد(1).
استثناءات ، الفقرة (2)
4 – تنص الفقرة (2) على ثلاثة استثناءات من القاعدة المذكورة أعلاه. فينبغى أن يكون فى امكان المشترى أن يفسخ العقد أو أن يطلب بضائع بديلة حتى ولو لم يتمكن من اعادة البضائع فى حالة تماثل ، إلى حد كبير، الحالة التى تسلمها بها (1) اذا كانت استحالة القيام بذلك غير راجعة لتصرف أو اغفال من جانبه ، (2) اذا حدث هلاك أو تلف للبضائع أو لجزء منها نتيجة لفحص المشترى للبضائع المنصوص عليه فى المادة 36، و(3) اذا تم بيع جزء من البضائع بالطريقة التجارية العادية أو اذا تم استهلاكه أو تغييره من جانب المشترى فى غضون استعماله العادى قبل أن يكون ، أو ينبغى له أن يكون، قد اكتشف عدم المطابقة مع العقد.
5 – وهناك استثناء رابع من القاعدة الواردة فى الفقرة(1) من المادة 67 يرد فى المادة 82 التى تنص على انه اذا أخل البائع اخلالا أساسيا بالعقد، فان انتقال مسؤولية الهلاك بمقتضى المادة 79 أو 90 أو 81 لا ينتقص من التدابير العلاجية المتاحة للمشترى بسبب ذلك الاخلال(2)
المادة 68
احتفاظ المشترى بحق اتخاذ التدابير العلاجية الآخرى
يحتفظ المشترى الذى فقد الحق فى اعلان فسخ العقد أو فى ان يطلب من البائع تسليم بضائع بديلة وفقا لأحكام المادة 67 بالحق فى اتخاذ جميع التدابير العلاجية الآخرى .
القانون الموحد السابق
القانون الموحد للبيع الدولى للبضائع ، المادة 80 .
التعليق
توضح المادة 68 ان فقدان المشترى حقه فى اعلان فسخ العقد أو فى مطالبة البائع بتسليم بضائع بديلة بسبب عدم تمكن المشترى من اعادة البضائع فى حالة تماثل ، الى حد كبير ، الحالة التى تسلمها بها ، لايحرم المشترى من حق المطالبة بالتعويض بمقتضى المادة 41 (1) (ب) . ومن المطالبة باصلاح اية عيوب بمقتضى المادة 42 ، أو اعلان تخفيض السعر بمقتضى المادة 46 .
المادة 69
(تقديم بيان بالفوائد فى حالة الاعادة )
1- اذا كان البائع ملزما باعادة دفع الثمن فان عليه ان يدفع كذلك فائدة عليه من التاريخ الذدى دفع فيه الثمن .
2 – على المشترى ان يبين للبائع جميع الفوائد التى حصل عليها من البضائع أو من جزء منها :
( أ) اذا كان عليه ان يعيد اليه البضائع أو جزءا منها ؛ أو
(ب) اذا استحال عليه ان يعيد جميع البضائع أو جزءا منها ، أو ان يعيد جميع البضائع أو جزءا منها فى حالة تماثل ، الى حد كبير ، الحالة التى استلمها بها ، غير انه مع ذلك اعلن فسخ العقد أو طلب من البائع تسليم بضائع بديلة .
القانون الموحد السابق
القانون الموحد للبيع الدولى للبضائع ، المادة 81 .
التعليق :
1 – تعكس المادة 69 المبدأ الذى يقضى بأن على الطرف المطالب باعادة دفع الثمن أو اعادة البضائع بسبب فسخ العقد ، أو بسبب طلب تسليم بضائع بديلة ، ان يقدم بيانا بأية فوائد حصل عليها بفضل حيازته للأموال أو البضائع . وفى الحالات التى ينشا فيها الالتزام بسبب فسخ العقد ، لايهم معرفة الطرف الذى أدى تقصيره الى فسخ العقد أو الذى طالب بالاعادة (1) .
2 – واذا كان البائع ملزما باعادة دفع الثمن ، فان عليه ان يدفع فائدة من تاريخ الدفع الى تاريخ اعادة الدفع . وهذا الالتزام بدفع الفائدة امر تلقائى لانه من المفترض ان البائع استفاد من حيازة ثمن الشراء خلال هذه الفترة. ونظرا لان الالتزام بدفع الفائدة هو جزء من الالتزام بالاعادة لا من حق المشترى فى المطالبة بتعويض ، فان معدل الفائدة المستحقة الدفع يقدر على اساس المعدل الجارى فى مكان عمل البائع .
3 – وفى الحالات التى يتعين فيها على البائع اعادة البضائع ، يكون انتفاعه من حيازة البضائع أمرا أقل وضوحا . ولذلك فان الفقرة (2) تنص على ان المشترى لايكون مسؤولا امام البائع عن جميع الفوائد التى حصل عليها من البضائع الا فى الحالتين التاليتين : (1) اذا كان ملزما برد البضائع ، أو (2) اذا استحال عليه اعادة البضائع أو جزء منها ولكنه مع ذلك مارس حقه فى اعلان فسخ العقد أو فى مطالبة البائع بتسليم بضائع بديلة .

الفرع الرابع – التعويض
المادة 70
(القاعدة العامة لحساب التعويض)
يتألف التعويض عن اخلال احد الطرفين بالعقد من مبلغ يعادل الخسارة، بما فى ذلك خسارة الربح ، التى يتحملها الطرف الآخر نتيجة للاخلال ولايجوز ان يتجأوز التعويض الخسارة التى توقعها الطرف المخل بالعقد أو التى كان ينبغى له ان يتوقعها وقت ابرام العقد فى ضوء الحقائق والمسائل التى كان يعلم بها عندئذ أو التى كان ينبغى له ان يعلم بها عندئذ، كنتيجة ممكنة للاخلال بالعقد .
القانون الموحد السابق
القانون الموحد للبيع الدولى للبضائع ، المادة 82 .
التعليق
1 – تمهد المادة 70 للفرع الذى يتضمن قواعد التعويض فى حالة تقديم مطالبة بمقتضى المادة 41 (1) (ب) أو المادة 57 (1) (ب) وذلك بارسائها القاعدة الأساسية لحساب التعويض . وتكفل المادتان 71 و 72 تنفيذ المادة 70 بتوفير وسيلة حساب التعويض فى حالات معينة محددة عند فسخ العقد . وتذكر المادة 73 قاعدة تخفيف التعويض فى حين تنص المادة 65 على قواعد الاعفاء من المسؤولية بسبب عائق يمنع من الوفاء بالالتزام .
2 – وتنص المادة 70 على قاعدة حساب التعويض فى حالة عدم انطباق المادتين 71 و 72 وبقدر عدم انطباقهما . ولذا فان المادة 70 تنطبق فى حالة عدم اعلان الطرف المطالب بالتعويض فسخ العقد ، سواء كان من الممكن ان يكون . قد فسخ أو لم يكن وهى تنطبق ايضا فى الحالة التى يكون فيها العقد قد فسخ ولكن مع وجود تعويض بالاضافة الى التعويض الذى يمكن حسابه بمقتضى المادتين 71 أو 72 .
التعويض الأساسى :
3 – تنص المادة 70 على انه يجوز للطرف المضار ان يسترد على سبيل التعويض " مبلغا يعادل الخسارة بما فى ذلك خسارة الربح ، التى يتحملها … نتيجة للإخلال ". ويوضح ذلك ان الفكرة الأساسية لدعوى التعويض هى وضع الطرف المضار فى نفس الوضع الاقتصادى الذى كان سيكون فيه لو كان العقد قد نفذ . والاشارة المحددة الى خسارة الربح ضرورية لأن مفهوم "الخسارة" وحده فى بعض النظم القانونية لايشمل الخسارة والربح .
4 – ونظرا لأن المادة 70 لاتنطبق على المطالبة بالتعويض من جانب كل من المشترى والبائع ، ونظرا لأن هذه المطالبات قد تنشأ من طائفة منوعة من الحالات ، بما فى ذلك المطالبات بالتعويض المصاحبة لطلب بأن يقوم الطرف المخل بتنفيذ العقدأو المصاحبة لاعلان فسخ العقد ، فلم تورد المادة 70 قواعد محددة تصف الطريقة المناسبة لتحديد " الخسارة … التى يتحملها … نتيجة للاخلال " . وينبغى للمحكمة أو المحاكم التحكيمية حساب الخسارة بالطريقة الاكثر ملاءمة للظروف . وتتضمن الفقرات التالية مناقشة لحالتين عامتين قد تنشآن بمقتضى المادة 70 وتقترح فيهما وسيلة لحساب " الخسارة … التى يتحملها … نتيجة للاخلال" .
5 – وفى حالة حدوث اخلال المشترى بالعقد قبل قيام البائع بصنع أو بالحصول عليها ، تجيز المادة 70 للبائع أن يسترد الربح الذى كان سيحققه من العقد مضافا اليه النفقات التى تحملها فى تنفيذ العقد. ويشمل الربح الذى خسره البائع بسبب اخلال المشترى بالعقد أى اسهام فى النفقات العامة نجم عن تنفيذ العقد .
مثال 70 الف : كان العقد ينص على بيع 100 آله ميكانيكية مقابل 50000 دولار (فوب) على ان يقوم البائع بصنعها . واخل المشترى بالعقد قبل البدء فى صنع الأدوات ولو ان العقد نفذ ، لتحمل البائع تكلفة كلية قدرها 45000 دولار منها مبلغ 40000 دولار. كان سيمثل التكلفة التى لم تنجم الا بسبب وجود العقد ( مثال ذلك ، المواد ، والطاقة ، والايدى العاملة التى تم استئجارها أو التى دفعت أجورها وحدة الانتاج) ومبلغ 5000 دولار كانت ستمثل النصيب المخصص لهذا العقد من المصروفات العامة للشركة ( تكلفة رأس المال المقترض ، المصروفات الادارية العامة ، استهلاك المصنع والمعدات ) . ونظرا لاخلال المشترى بالعقد، لم ينفق البائع مبلغ الـ 40000 دولار على التكاليف التى كانت ستنجم بسبب وجود هذا العقد . غير أن قيمة المصروفات العامة البالغة 5000 دولار والتى خصصت لهذا العقد ، كانت لمصروفات الشركة التى لاتتوقف على وجود العقد . وبناء على ذلك ، لم يكن من الممكن تخفيض هذه المصروفات ، وما لم يكن البائع قد أبرم عقودا أخرى يستخدم فيها قدرته الانتاجية كاملة اثناء الفترة المعنية ، فان البائع يكون قد خسر، نتيجة لاخلال المشترى بالعقد ، مبلغ الـ 5000 دولار المخصص للعقد من المصروفات العامة والذى كان سيتسلمه لو تم تنفيذ العقد ، وهكذا فان الخسارة التى يتحمل المشترى مسؤوليتها فى هذا المثال تبلغ 000 10 دولار.
الثمن المتعاقد عليه 000 50 دولار
نفقات التنفيذ التى امكن توفيرها 000 40
الخسارة الناجمة عن الاخلال بالعقد 000 10
مثال 70 باء : اذا كان البائع قد تكبد فعلا ، قبل اخلال المشترى بالعقد فى المثال 70 الف ، مبلغ 15000 دولار كنفقات غير قابلة للاسترداد فى التنفيذ الجزئى للعقد ، فان مجموع التعويض يساوى مبلغ 000 25 دولار.
مثال 70 جيم : اذا امكن بيع ما انتج نتيجة للتنفيذ الجزئى للعقد فى المثال 70 باء ، على سبيل الانقاذ من الخسارة ، الى طرف ثالث بمبلغ 5000 دولار ، ستخفض خسارة البائع الى 20000 دولار.
6- وفى حالة قيام البائع بتسليم بضائع منطوية على عيوب واحتفاظ المشترى بتلك البضائع (1) يمكن تقدير الخسارة التى تتحملها المشترى بعدة وسائل مختلفة . فاذا تمكن المشترى من اصلاح العيب ، فان الخسارة التى تكبدها تساوى غالبا تكلفة الاصلاحات . واذا كانت البضائع المسلمة آلات ميكانيكية ، فان الخسارة التى تكبدها المشترى قد تشمل ايضا الخسارة الناجمةعن خفض الانتاج خلال الفترة التى لم يمكن فيها استعمال الأدوات .
7- واذا كانت البضائع المسلمة لها قيمة معروفة وتعرضت لتقلبات ، سيسأوى مايتحمله المشترى من خسارة الفرق بين قيمة البضائع فى حالتها الراهنة وما كان سيكون للبضائع من قيمة لو أنها بالحالة التى نص عليها العقد(2) . ونظرا لان المقصود بهذه الصيغة هو اعادة المشترى الى الوضع الاقتصادى الذى كان سيكون عليه لو ان العقد نفذ بصورة سليمة ، فان ثمن البضائع الوارد فى العقد لايشكل عنصرا فى حساب التعويض . وقد يضاف الى المبلغ المحسوب اعلاه تعويض اضافى مثل التعويض الناجم عن تحمل نفقات اضافية نتيجة للاخلال بالعقد (3) .
مثال 70 دال : كان العقد ينص على بيع 100 طن من الحبوب بمبلغ اجمالى قدرة 50000 دولار (فوب). وكان مقدار الرطوبة بالحبوب لدى تسليمها أكثر من المسموح به بمقتضى المواصفات الواردة فى العقد ، وحدث تلف لنوعية الحبوب نتيجة لهذه الرطوبة وبلغت التكلفة الاضافية التى تحملها المشترى لتجفيف الحبوب 1500 دولار . ولو كانت الحبوب بالحالة التى تم التعاقد بها عليها لبلغت قيمتها 55000 دولار ، ولكن قيمة الحبوب بعد تجفيفها ، بسبب ما اصابها من تلف من جراء الرطوبة ، لم تزد على 51000 دولار.
الثمن المتعاقد عليه 50000 دولار
قيمة الحبوب لو كانت بالحالة المتعاقد عليها 55000
قيمة الحبوب بحالتها التى سلمت بها 51000
4000
التكاليف الاضافية لتجفيف الحبوب 1500
الخسارة المترتبة على الاخلال بالعقد 5500
امكانية التوقع
8- ان مبدأ استرداد المبلغ الكامل للخسارة التى تحملها الطرف الذى لم يخل بالعقد يخضع لتحديد هام . فان مبلغ التعويض الذى يمكن ان يسترده الطرف الذى لم يخل بالعقد "لايجوز ان يتجاوز الخسارة التى توقعها الطرف المخل بالعقد أو التى كان ينبغى له ان يتوقعها وقت ابرام العقد ، فى ضوء الحقائق والمسائل التى كان يعلم بها عندئذ أو التى كان له ان يعلم بها عندئذ ، كنتيجة ممكنة للاخلال بالعقد ". فاذا رأى أحد الطرفين وقت ابرام العقد أن اخلال الطرف الآخر بالعقد سيسبب له خسائر باهظة جدا أو خسائر ذات طبيعة غير عادية ، يجوز له اعلام الطرف الآخر بذلك، وتكون النتيجة انه اذا تحمل فعلا هذه الخسائر أمكن له استردادها. وهذا المبدأ القاضى باستبعاد استرداد التعويض عن خسائر لايمكن توقعها يوجد فى معظم النظم القانونية .
9 – وفى بعض النظم القانونية ، لاينطبق قصر الخسارة على تلك التى " توقعها الطرف المخل بالعقد أو التى كان ينبغى له ان يتوقعها وقت ابرام العقد " اذا كان عدم تنفيذ العقد يرجع الى غش من قبل الطرف الذى لم ينفذه . غير أنه لايرد فى هذه الاتفاقية مثل هذه القاعدة .
المادة 71
(التعويض فى حالة الفسخ والصفقة البديلة )
اذا فسخ العقد وقام المشترى ، على نحو معقول وخلال فترة معقولة بعد الفسخ ، بشراء بضائع بديلة أو قام البائع باعادة بيع البضائع ، فللطرف المطالب بالتعويض ان يسترد الفرق بين الثمن الذى فى العقد والثمن الذى فى الصفقة البديلة ، فضلا عن أى تعويض آخر يمكن استيفاؤه بمقتضى أحكام المادة 70 .
القانون الموحد السابق
القانون الموحد للبيع الدولى للبضائع ، المادة 85 .
التعليق
1- تورد المادة 71 طريقة لحساب التعويض فى حالة فسخ العقد والقيام فعلا بشراء بضائع بديلة ، أو قيام البائع بالفعل باعادة بيع البضائع .
الصيغة الأساسية
2- للطرف المتضرر ان " يسترد الفرق بين الثمن الذى فى العقد والثمن الذى فى الصفقة البديلة " وله فضلا عن ذلك ان يسترد أى تعويض آخر يمكن استيفاؤه بمقتضى أحكام المادة 70 (1) .
3- واذا فسخ العقد فان الصيغة الواردة فى هذه المادة غالبا ماتكون الصيغة المستعملة فى حساب التعويض المستحق للطرف المتضرر، نظرا الى ان مايحدث فى كثير من الاحوال التجارية هو انه يكون قد تم عقد صفقة بديلة . فاذا عقدت الصفقة البديلة فى مكان يختلف عن مكان الصفقة الأصيلة أو اذا عقدت بشروط مختلفة ، وجب تعديل مبلغ التعويض ليشمل أى زيادة فى التكاليف ( كزيادة تكاليف النقل ) ، مع طرح أى نفقات جرى توفيرها نتيجة للاخلال بالعقد .
4- وتنص المادة 71 على أنه ليس للطرف المتضرر ان يسترد الفرق بين الثمن الذى فى العقد والثمن الذى فى الصفقة البديلة الا اذا تمت اعادة البيع أو تم شراء البضائع البديلة على نحو معقول . ولكى تتم الصفقة البديلة تتم على نحو معقول فى اطار المادة 71 ، يجب ان تكون قد عقدت على نحو يحتمل معه ان تتم اعادة البيع بأعلى ثمن ممكن بصورة معقولة فى هذه الظروف ، أو أن يتم شراء البضائع البديلة بأدنى ثمن ممكن بصورة معقولة. وعلى ذلك ليس من الضرورى أن تكون شروط البيع فيما يتعلق بمسائل كالكمية والائتمان ووقت التسليم مماثلة فى الصفقة البديلة طالما كانت الصفقة بالفعل بديلا عن الصفقة التى جرى فسخها .
5 – وتجدر أيضا ملاحظة ان الأجل الزمنى الذى يجب أن تتم خلاله اعادة البيع أو شراء البضائع البديلة ، لكى تكون اساسا لحساب التعويض بمقتضى أحكام المادة 70 ، هى " فترة معقولة بعد الفسخ ". وعليه ، لايبدأ هذا الاجل الزمنى الا بعد أن يعلن فعلا الطرف المتضرر أن العقد مفسوخ .
6 – واذا لم يتم اعادة البيع أو شراء البضائع البديلة على نحو معقول أو خلال فترة معقولة بعد فسخ العقد ، يحسب التعويض كما لو كانت الصفقة البديلة لم تعقد . وبالتالى يرجع الى أحكام المادة 72 وكذلك الى أحكام المادة 70 ان كانت تنطبق .
7- فى حالة اللجوء الى أحكام المادة 72 ، فان الفرق بين الثمن الذى فى العقد وثمن السوق يحسب اعتبارا من أول وقت كان يحق فيه للطرف المطالب بالتعويض ان يعلن فسخ العقدوهو ايضا اللحظة الأولى التى يمكن فيها حساب الفرق بين الثمن الذى فى العقد والثمن المقبوض عند اعادة البيع أو المدفوع فى شراء البضائع البديلة بموجب أحكام المادة 71 .
التعويضات الاضافية
8- تسلم المادة 71 بأن الطرف المتضرر قد يتحمل أضرارا أخرى لاتعوضها الصيغة الأساسية ويمكن استيفاء هذه التعويضات الأخرى بمقتضى أحكام المادة 70 .
9 – والنوع الاكثر شيوعا بين أنواع التعويضات الاضافية التى تجيز المادة 70 استيفاءها هى النفقات الاضافية التى قد تنجم عن استلام بضائع غير مطابقة أو الاضطرار الى شراء بضائع بديلة ، وكذلك ما قد ينتج من خسائر اذا تعذر تسليم البضائع البديلة قبل حلول تاريخ العقد الاصلى . وغالبا مايحد شرط امكانية التوقع الوارد فى المادة 70 من قيمة مايمكن استيفاؤه من هذا النوع من التعويض (2) .
المادة 72
(التعويض فى حالة الفسخ وعدم وجود صفقة بديلة )
1- اذا فسخ العقد وكان هناك سعر جار للبضائع فللطرف المطالب بالتعويض ، اذا لم يكن قد قام بالشراء أو باعادة البيع بمقتضى أحكام المادة 71 ، أن يسترد الفرق بين الثمن المحدد فى العقد والسعر الجارى فى أول وقت كان يحق له فيه فسخ العقد ، فضلا عن أى تعويض آخر يمكن استيفاؤه بمقتضى أحكام المادة 70 .
2- لأغراض الفقرة (1) من هذه المادة ، السعر الجارى هو السعر السائد فى المكان الذى كان من المفروض ان تسلم فيه البضائع أو ، فى حالة عدم وجود سعر جار فى ذلك المكان ، فالسعر الموجود فى مكان آخر يمكن استخدامه بمثابة بديل معقول ، مع مراعاة الفروق فى تكلفة نقل البضائع .
القانون الموحد السابق
القانون الموحد للبيع الدولى للبضائع ، المادة 84.
التعليق
1- تبين المادة 72 الوسائل البديلة لحساب التعويض فى حالة فسخ العقد ، دون ان يتم ابرام صفقة بديلة بمقتضى أحكام المادة 71.
الصيغة الأساسية
2- اذا فسخ العقد ، يصبح كلا الطرفين فى حل من أداء أية التزامات فى المستقبل(1) ويجوز طلب استرداد ماتم تسليمه بالفعل (2) . وعلى ذلك من المتوقع عادة ان يقوم البائع بشراء بضائع بديلة أو باعادة بيع البضائع الى مشتر آخر . وفى هذه الحالة يمكن عادة توقع ان تكون قيمة التعويض هى الفرق بين الثمن الذى فى العقد والثمن الذى يتم به اعادة البيع أو اعادة الشراء على النحو المنصوص عليه فىالمادة 71 .
3- تسمح المادة 72 باستخدام هذه الصيغة حتى اذا لم يتم بالفعل اعادة البيع أو شراء بضائع بديلة ، أو اذا تعذر تحديد العقد البديل للعقدالذى تم الاخلال به (3) ، هل هو عقد اعادة البيع ام عقد الشراء ، أو اذا لم تتم اعادة البيع أو الشراء على نحو معقول وخلال فترة معقولة على النحو الذى تقتضية المادة 71.
4- وطبقا للفقرة (2) من الماة 72 فان السعر الذى يتعين استخدامه فى حساب التعويض بمقتضى أحكام الفقرة (1) من المادة 72 هو السعر الجارى السائد فى المكان الذى كان من المفروض أن تسلم فيه البضائع . وتنص الفقرة (1) من المادة 72 على أن التاريخ المناسب لتحديد السعر الجارى هو أول تاريخ كان يمكن فيه اعلان فسخ العقد.
5 – يتحدد المكان الذى كان من المفروض أن تسلم فيه البضائع بتطبيق المادة 29. وبصفة خاصة ، فانه فى حالة عقد البيع الذى ينطوى على نقل البضائع ، يتم التسليم فى المكان الذى تسلم فيه البضائع الى أول ناقل بغية نقلها الى المشترى ، أما فى العقود التى تحدد الجهة التى ترسل اليها البضائع فيتم التسليم فى جهة الوصول المحددة .
6- "السعر الجارى " هو سعر البضائع الموصوفة فى العقد وبالقيمة المبينة فيه. ورغم أن مفهوم " السعر الجارى " لايتطلب وجود قائمة رسمية أو غير رسمية بأسعار السوق . فان عدم وجود مثل هذه القائمة يثير التساؤل عما اذا كان هناك " سعر جار" للبضائع .
7- واذا لم يكن هناك " سعر جار " فى المكان الذى كان يجب ان تسلم فيه البضائع، فالسعر الذى يتعين استخدامه هو السعر الموجود فى مكان آخر يمكن استخدامه بمثابة بديل معقول، مع مراعاة الفروق فى تكلفة نقل البضائع. " أما اذا لم يوجد مثل هذا السعر ، فلا بد من حساب التعويض بمقتضى أحكام المادة 70 .

الخسائر الاضافية
8- تسلم المادة 72 بأن الطرف المتضرر قد يتحمل خسائر اضافية ، بما فى ذلك خسارة الربح الذى لاتعوضه الصيغة الأساسية . وفى مثل هذه الحالة يجوز استرداد الخسائر الاضافية بمقتضى أحكام المادة 70 ، شريطة استيفاء شروط المادة 70 بطبيعة الحال .
مثال 72 ألف : كان سعر العقد 50000 دولار (سيف) (التكلفة والتأمين والشحن) وقام البائع بفسخ العقد بسبب اخلال المشترى بشروط العقد اخلالا أساسيا . وكان السعر الجارى فى أول وقت كان يمكن فيه فسخ العقد بالنسبة للبضائع الموصوفة فى العقد فى المكان الذى كان يتعين فيه تسليم البضائع الى أول ناقل هو 45000 دولار . يكون التعويض الذى يستحقه البائع بمقتضى المادة 72 هو 5000 دولار .
مثال 72 باء : كان سعر العقد 50000 دولار (سيف) ، وقام المشترى بفسخ العقد بسبب اخفاق البائع فى تسليم البضائع . وكان السعر الجارى فى أول وقت كان يمكن فيه فسخ العقد بالنسبة للبضائع الموصوفة فى العقد فى المكان الذى كان يتعين فيه تسليمها الى أول ناقل هو 53000 دولار . وكانت نفقات المشترى الاضافية الناجمة عن اخلال البائع بشروط العقد هى 2500 دولار . يكون التعويض المستحق للمشترى بمقتضى أحكام المادتين 70 و 72 هو 5500 دولار.
المادة 73
(تخفيض التعويض)
على الطرف الذى يحتج باخلال بالعقد أن يتخذ التدابير المعقولة فى الظروف السائدة عندئذ للتخفيف من حدة الخسارة ، بما فى ذلك خسارة الارباح ، الناجمة عن الاخلال . واذا أخفق فى اتخاذ هذه التدابير ، فللطرف المخل أن يطالب بتخفيض التعويض الذى كان ينبغى تخفيض الخسارة بمقداره .
القانون الموحد السابق
القانون الموحد للبيع الدولى للبضائع ، المادة 88.

التعليق
1- تقتضى المادة73 من الطرف الذى يحتج باخلال بالعقد ان يتخذ التدابير المعقولة فى الظروف السائدة عندئذ للتخفيف من حدة الخسارة بما فى ذلك خسارة الارباح ، الناجمة عن الاخلال .
2- والمادة 71 هى واحدة من عدة مواد تقرر على الطرف المتضرر واجبا قبل الطرف المخل(1) . وفى هذه الحالة يتمثل الواجب المقرر فى التزام الطرف المتضرر باتخاذ التدابير اللازمة لتخفيف الضرر الذى سيتحمله نتيجة الاخلال، وذلك لتقليل قيمة التعويض الذى سيطالب به بمقتضى أحكام المادة 41 (1) (ب) أو 57 (1) (ب) " فاذا أخفق فىاتخاذ هذه التدابير فللطرف المخل أن يطالب بتخفيض التعويض بقيمة المبلغ الذى كان ينبعى تخفيض الخسارة به ".
3- والقصد من الجزاء الذى تقرره المادة 73 ضد الطرف الذى يتقاعس عن تخفيف حدة مايلحقه من خسارة ، يقتصر على تمكين الطرف الآخر من المطالبة بتخفيض التعويض. وهذا الجزاء لايؤثر على قيام البائع بطلب دفع الثمن عملا بالمادة 58 أو على قيام المشترى بتخفيض السعر عملا بالمادة 46 (2) .
4- وينطبق واجب التخفيف من حدة الخسارة على الاخلال الاستباقى بالعقد بموجب المادة 63 وكذلك الاخلال المتعلق بالتزام حل موعد ادائه . فاذا اتضح أن أحد الطرفين سيخل اخلالا اساسياً بالعقد ، لايمكن للطرف الآخر ان ينتظر تاريخ أداء العقد حتى يعلن فسخ العقد ويتخذ التدابير اللازمة لتقليل الخسارة الناجمة عن الاخلال وذلك بشراء بضائع بديلة أو اعادة بيع البضائع أو غير ذلك من التدابير . ولذا فان استخدام الاجراء المبين فىالمادة 62 ، فى حالة انطباقه ، هوتدبير معقول رغم انه قد يؤخر فسخ العقد أو شراء بضائع بديلة أو اعادة بيع البضائع أو غير ذلك من التدابير الى مابعد التاريخ الذى كان يلزم فيه اتخاذ مثل هذه التدابير.
مثال 73 الف : نص العقد على انه يقوم البائع بتسليم 100 أداة من أدوات الماكينات فى موعد لايتجاوز 1 كانون الأول /ديسمبر بسعر اجمالى قدرة 50000 دولار. وفى 1تموز / يولية كتب البائع الى المشترى يقول انه لن يسلم الأدوات الا اذا وافق المشترى على دفع 60000 دولار وذلك بسبب ارتفاع فى الأسعار من المؤكد ان يستمر حتى نهاية العام ورد المشترى بأنه يصر على أن يسلم البائع الأدوات بسعر العقد وقدره 50000 دولار. وفى 1تموز / يولية، وطوال مدة معقولة بعد ذلك ، كان السعر الذى كان بوسع المشترى أن يتعاقد عليه مع بائع آخر للتسليم فى 1 كانون الأول / ديسمبر هو 56000 دولار. وقام المشترى بشراء بضائع بديلة بمبلغ 61000 دولار تسلم فى 1 آذار /مارس وتحمل المشترى بسبب التأخير فى تسليم الأدوات خسائر اضافية قيمتها 3000 دولار .
فى هذا المثال ، يقتصر مايستحقه المشترى من تعويض على مبلغ 6000 دولار، وهى مقدار الخسائر التى كان يتحملها لو أنه اشترى البضائع البديلة فى 1 تموز / يوليه أو بعد ذلك بفترة معقولة ، وليس 14000 دولار ، وهى مجموع الخسائر التى تحملها بانتظاره حتى 1 كانون الأول /ديسمبر لشراء البضائع البديلة .
مثال 73 باء : قام المشترى ، فور استلامه رسالة البائع المؤرخه فى 1 تموز / يولية، فى المثال 73 الف ، وعملا بالمادة 62 ، بمطالبة البائع بأن يقدم تاكيدات كافية بانه سيؤدى التزاماته المحددة فى العقد يوم 1 كانون الأول /ديسمبر . ولم يقدم البائع التأكيدات المطلوبة فى خلال الفترة المعقولة التى حددها المشترى . وعلى الفور قام المشترى بشراء بضائع بديلة بالسعر السائد وقتئذ وهو 57000 دولار . فى هذه الحالة، بوسع المشترى أن يسترد 7000 دولار كتعويض بدلا من 6000 دولار كما فى المثال 73 الف .
الفرع الخامس – حفظ البضائع
المادة 74
(التزام البائع بحفظ البضائع )
اذا تأخر المشترى عن استلام البضائع وكان البائع حائزا للبضائع أو قادرا ، بطريقة أخرى على التحكم بالتصرف بها ، فان على البائع ان يتخذ الخطوات المعقولة، فى الظروف السائدة عندئذ ، لحفظ البضائع. وله ان يحتفظ بها الى أن يسدد اليه المشترى النفقات المعقولة التى كان قد تحملها .
القانون الموحد السابق
القانون الموحد للبيع الدولى للبضائع ، المادة 91 .
التعليق
إذا تأخر المشترى عن استلام البضائع ، وكان البائع حائزأ لها بالفعل ، أو فى وضع يتيح له التحكم فى التصرف فى البضائع التى تكون فى حيازة شخص ثالث ،فمن المناسب أن يلزم البائع باتخاذ الخطوات المعقولة لحفظ البضائع لصالح المشترى . ومن المناسب كذلك أن يكون جائزا للبائع " أن يحتفظ (بالبضائع) إلى أن يسدد إليه المشترى النفقات المعقولة التى كان قد تحملها " ، كما تنص المادة 74 .
مثال 74 الف : كان العقد ينص على ان يتسلم المشترى البضائع (1) فى مستودع البائع خلال شهر تشرين الأول /اكتوبر وقام البائع بتسليم البضائع فى يوم 1 تشرين الأول /اكتوبر بوضعها تحت تصرف المشترى (2) . وفى يوم 1 تشرين الثانى / نوفمبر ، وهو اليوم الذى أخل فيه المشترى بالتزامه بالاستلام وفيه انتقلت إليه المسؤولية عن الخسارة(3)، نقل البائع البضائع الى جزء من المستودع أقل ملائمة لتخزين مثل هذه البضائع . وفى يوم 15 تشرين الثانى /نوفمبر استلم المشترى البضائع ، وفى ذلك الوقت كانت البضائع قد تلفت بسبب عدم ملاءمة ذلك الجزء من المستودع الذى نقلت اليه . فبرغم كون المسؤولية عن الخسارة قد انتقلت إلى المشترى يوم 1 تشرين الثانى /نوفمبر ، يكون البائع مسؤولا عن التلف الذى أصاب البضائع بين 1 تشرين الثانى /نوفمبر و15 تشرين الثانى /نوفمبر بسبب اخلاله بالتزامه بحفظها .
مثال 74 باء : كان العقد ينص على التسليم بشروط خالصة التكلفة والتأمين والشحن وبغير وجه حق رفض المشترى الكمبيالة عندما قدمت اليه . ونتيجة لذك لم تسلم الى المشترى بوليصة الشحن البحرية وغيرها من الوثائق المتعلقة بالبضائع . فى هذه الحالة تنص المادة 74 على الزام البائع الذى يكون فى وضع يتيح له التحكم فى التصرف فى البضائع عن طريق حيازته لبوليصة الشحن البحرى بحفظ البضائع عندما يتم الافراج عنها فى ميناء الوجهة النهائية (4) .

المادة 75
(التزم المشترى بحفظ البضائع)
1- اذا استلم المشترى البضائع وكانت لديه النية فى رفضها فان عليه ان يتخذ الخطوات المعقولة فى الظروف السائدة عندئذ لحفظ البضائع . وله ان يحتفظ بها الى أن يسدد اليه البائع النفقات المعقولة التى كان قد تحملها .
2- اذا وضعت البضائع التى أرسلت الىالمشترى تحت تصرفه فى المكان الذى أرسلت إليه ومارس الحق فى رفضها فان عليه ان يتولى حيازتها نيابة عن البائع شريطه أن يتمكن من القيام بذلك دون دفع الثمن ودون أن يتعرض لمضايقة غير معقولة أو أن يتحمل مصروفات غير معقولة .ولاينطبق هذا الشرط اذا كان البائع أو شخص مخول بتولى المسؤولية عن البضائع نيابة عنه موجودا فى المكان الذى أرسلت اليه .
القانون الموحد السابق
القانون الموحد للبيع الدولى للبضائع ، ا لمادة 92 .
التعليق
1- تبين المادة 75 التزام المشترى بحفظ البضائع التى لدية نية رفضها .
2- وتنص الفقرة (1) على أنه اذا استلم المشترى البضائع وكانت لديه النية فى رفضها ، فان عليه أن يتخذ الخطوات المعقولة لحفظها . وللمشترى أن يحتفظ بتلك البضائع الى أن يسدد اليه البائع النفقات المعقولة التى يكون قد تحملها .
3- وتنص الفقرة (2) علىالنتيجة نفسها عندما تكون البضائع التى أرسلت الى المشترى قد وضعت تحت تصرفه فى المكان الذى أرسلت اليه ومارس حقه فى رفضها (1) . على أن البضائع لاتكون فى حيازة المشترى فعلا فى الوقت الذى يمارس فيه حقه فى رفضها ، ومن ثم فليس واضحا بنفس القدر ما اذا كان ينبغى الزامه بحيازتها نيابة عن البائع. ولهذا تنص الفقرة 2 تحديدا على ان المشترى لايكون ملزما بالحيازة الا شريطة " ان يتمكن من القيام بذلك دون دفع الثمن ودون ان يتعرض لمضايقة غير معقولة أو ان يتحمل مصروفات غير معقولة " والا عندما لايكون البائع أو شخص مخول بتولى المسؤولية عن البضائع نيابة عنه موجودا فى المكان الذى ارسلت اليه .
4- ولاتنطبق الفقرة (2) الا اذا كانت البضائع التى أرسلت الى المشترى قدوضعت " تحت تصرفه فى المكان الذى أرسلت اليه " . وعلى هذا يكون المشترى ملزما بحيازة البضائع فقط اذا كانت قد وصلت فعلا الى المكان الذى ارسلت اليه قبل رفضه لها . ولايكون ملزما بحيازة البضائع بمقتضى الفقرة (2) اذا رفض وثائق الشحن قبل وصول البضائع لانها تشير الى عدم مطابقة البضائع للعقد.
مثال 75 الف : استلم المشترى البضائع وقام بعد ذلك برفضها بسبب عدم مطابقتها للعقد . فى هذه الحالة تلزم المادة 75 (1) المشترى بحفظ البضائع لحساب البائع .
مثال 75 باء : شحنت البضائع الى المشترى بالسكة الحديدية . وقبل حيازة المشترى لها ، وجد بمعاينتها ان ثمة اخلالا اساسيا بالعقد فيما يتعلق بنوعيتها . فى هذه الحالة يكون للمشترى الحق فى فسخ العقد بمقتضى المادة 45 (1) (أ) ، ولكنه مع ذلك يكون ملزما بمقتضى المادة 75 (2) بحيازة البضائع وحفظها، شريطة ان يتمكن من القيام بذك دون دفع الثمن ودون أن يتعرض لمضايقة غير معقولة أو أن يتحمل مصروفات غير معقولة ، وشريطه الا يكون البائع أو شخص مخول بتولى المسؤولية عن البضائع نيابة عنه موجودا فى المكان الذى ارسلت اليه .
مثال 75 جيم : كان العقد ينص على التسليم بشرط خالص التكلفة والتامين والشحن وعندما قدمت الكمبيالة الى المشترى رفض قبولها لأن الوثائق المصاحبة لها لم تكن مطابقة لعقد البيع. فىهذا المثال لايكون المشترى ملزما بحيازة البضائع لسببين . فاذا كانت البضائع لم تصل ولم توضع تحت تصرفه فى المكان الذى أرسلت اليه فى الوقت الذى رفض فيه قبول الكمبيالة، لاتنطبق أحكام المادة 75 (2) على الاطلاق .وحتى لو انطبقت المادة 75 (2) فانه لايكون ملزما بمقتضى هذه المادة بحيازة البضائع وحفظها ، لأنه لايستطيع حيازة البضائع الا اذا سدد الكمبيالة (2) .

المادة 76
الايداع لدى شخص ثالث
للطرف الملزم باتخاذ تدابير لحفظ البضائع أن يودعها فى مستودع شخص ثالث على نفقة الطرف الآخر شريطة ألا تكون مصاريف ذلك غير معقولة .
القانون الموحدالسابق
القانون الموحد للبيع الدولى للبضائع، المادة 93.
التعليق
تجيز المادة 76 للطرف الملزم باتخاذ تدابير لحفظ البضائع أن يفى بالتزامه بايداعها فى مستودع شخص ثالث. وينبغى تفسير كلمة "مستودع " تفسيرا واسعا بأنها أى مكان ملائم لتخزين بضائع من نوع البضائع التى يتعلق بها الامر .
المادة 77
(بيع البضائع المحتفظ بها )
1- للطرف الملزم بحفظ البضائع وفقا لأحكام المادة 74 أو المادة 75 أن يبيعها بأية وسيلة مناسبة اذا تأخر الطرف الآخر بصورة غير معقولة عن حيازة البضائع، أو عن استردادها أو عن دفع تكلفة حفظها ، شريطة أن يوجه للطرف الآخر اشعارا بالعزم على البيع .
2- اذا كانت البضائع عرضة للهلاك أو التلف السريع أو اذا كان حفظها ينطوى على مصاريف غير معقولة فان على الطرف الملزم بحفظ البضائع بمقتضى أحكام المادة 74 أو المادة 75 أن يتخذ تدابير معقولة لبيعها. وعليه ، قدر الامكان ، أن يوجه اشعارا الى الطرف الآخر بعزمه على البيع.
3 – يحق للطرف البائع للبضائع أن يحتفظ من حصيلة البيع بمبلغ مساو للتكاليف المعقولة لحفظ البضائع وبيعها . وعليه أن يقدم حساباً للطرف الآخر بالرصيد.
القانون الموحد السابق
القانون الموحد للبيع الدولى للبضائع ، المادتان 94 و 95.

التعليق
1- تبين المادة 77 حق الطرف الملزم بحفظ البضائع فى بيع هذه البضائع.
حق البيع ، الفقرة (1)
2- ينشأ الحق فى بيع البضائع ، بمقتضى الفقرة (1) اذا تآخر الطرف الآخر بصورة غير معقولة عن حيازتها أو عن استردادها أو عن دفع تكلفة حفظها .
3- ويجوز ان يكون البيع بأية " وسيلة مناسبة " بعد توجيه "اشعار بالعزم على البيع " . ولم تحدد الاتفاقية ما هى الوسيلة المناسبة لاختلاف الظروف فى مختلف البلدان وينبغى، لتحديد الوسائل المناسبة ، الاشارة الى الوسائل المقررة للبيع فى الظروف المماثلة بمقتضى قانون البلد الذى يتم فيه البيع .
4- وقانون الدولة التى يتم فيها البيع بمقتضى هذه المادة ، بما فى ذلك قواعد القانون الدولى الخاص ، هو الذى يحدد ما اذا كان البيع ينقل الى المشترى ملكية خالصة حين لايكون الطرف الذى قام ببيع البضائع قد التزم بما تفرضه عليه هذه المادة (1) .
البضائع المعرضة للهلاك ، الفقرة (2)
5 – تحتم الفقرة (2) على الطرف الملزم بحفظ البضائع أن يتخذ تدابير معقولة لبيعها اذا (1) كانت البضائع عرضه للهلاك أو التلف السريع (2) أو كان حفظها ينطوى على مصاريف غير معقولة .
6- وأوضح مثال للبضائع التى يتحتم بيعها ، متى كان ذلك ممكنا لأنها عرضة للهلاك أو التلف السريع كالفواكة الطازجة والخضروات. على أن مفهوم الهلاك لايقتصر على التلف أو الهلاك المادى للبضائع ، بل يشمل الحالات التى يكون هناك خطر من انخفاض قيمتها انخفاضا سريعا بسبب تقلبات السوق .
7 – وكل ماتقضى به الفقرة (2) هو اتخاذ تدابير معقولة لبيع البضائع . والأمر كذلك لأن البضائع المعرضة للهلاك أو ا لتلف السريع قد يتعذر أو يستحيل بيعها. وبالمثل فان الالزام بتوجيه اشعار بالعزم على البيع لايقوم الا بقدر مايكون توجيه هذا الاشعار ممكنا . فقد لايكون ثمة وقت كاف ، اذا أخذت البضائع فى التدهور السريع لتوجيه الاشعار قبل البيع .
8- واذا لم يقم الطرف الملزم ببيع البضائع بمقتضى هذه المادة بتنفيذ البيع ، كان مسؤولا عن أى هلاك أو تلف ينشأ عن اخفاقه فى التصرف .
حق استرداد التكاليف ، الفقرة (3)
9 – يحق للطرف الذى يقوم ببيع البضائع ان يسترد من حصيلة البيع جميع التكاليف المعقولة لحفظ البضائع وبيعها. وعليه أن يقدم حسابا للطرف الآخر بالرصيد. واذا كانت للطرف الذى قام ببيع البضائع مطالبات أخرى ناشئة عن العقد أو عن الاخلال به، فقد يجيز له القانون الوطنى المطبق فى مثل هذه الحالة أن يؤجل تحويل الرصيد الى أن تتم تسوية هذه المطالبات.
الفصل الخامس – انتقال المسؤولية
المادة 78
(هلاك البضائع بعد انتقال المسؤولية )
ان هلاك البضائع أو تلفها بعد انتقال المسؤولية الى المشترى لايجعله فى حل من الوفاء بالتزامه بدفع الثمن مالم ينجم الهلاك أو التلف عن فعل أو اغفال من جانب البائع .
القانون الموحد السابق
القانون الموحد للبيع الدولى للبضائع ، المادة 96.
التعليق
1- تستهل المادة 78 أحكام الاتفاقية فيما يتعلق بتنظيم انتقال المسؤولية عن الهلاك .
2 – وتعتبر مسألة ما اذا كان البائع أو المشترى هو الذى يجب عليه ان يتحمل المسؤولية عن هلاك البضائع من أهم المشاكل التى يتعين أن يحلها قانون البيع ، فبوليصة التأمين تغطى معظم أنواع الهلاك ، ومع ذلك فان القواعد التى تخص البائع أو تخص المشترى بالمسؤولية عن هلاك البضائع هى التى تحدد أى الطرفين يتحمل عبء المطالبة ضد المؤمن لديه ، وعبء انتظار التسوية بما يصاحبه من ضغط على الأصول الجارية ، ومسؤولية انقاذ البضائع التالفة . وتزداد حدة الآثار التى تترتب على تعيين المسؤولية فى الحالات التى تكون فيها تغطية التأمين معدومة أو غير كافية .
3- وبطبيعة الحال فان المسؤولية عن هلاك البضائع يحددها العقد فى كثير من الاحيان. وعلى وجه الخصوص فان بعض المصطلحات التجارية مثل " تسليم ظهر المركب " و"التسليم خالص التكلفة والتأمين والشحن " و " خالص التكلفة والشحن " قد تحدد اللحظة التى تنتقل فيها المسؤولية عن هلاك البضائع من البائع الى المشترى(1) . وعندما يتضمن العقد قواعد لتحديد المسؤولية عن هلاك البضائع باستخدام المصطلحات التجارية أو غيرها ، تكون هذه القواعد هى النافذة المفعول وليست القواعد المنصوص عليها فى هذه الاتفاقية (2) .
4 – وتقرر المادة 78 النتيجة الرئيسية التى تترتب على انتقال المسؤولية.فمتى انتقلت المسؤولية الى المشترى،أصبح المشترى ملزما بدفع ثمن البضائع بغض النظر عما يصيبها بعد ذلك من هلاك أو تلف.وهذا عكس القاعدة التى تقررها المادة 34(1) من أن البائع (يتحمل)…المسؤولية عن أى نقص موجود فى المطابقة وقت انتقال المسؤولية الىالمشترى".
5- ومع ذلك ، وبرغم انتقال المسؤولية الىالمشترى فى وقت سابق على وقت هلاك البضائع أو تلفها، فان المشترى يعفى من التزامه بدفع الثمن بقدر مايكون الهلاك أو التلف راجعا الى فعل أو اغفال من جانب البائع .
6- وقد ينجم هلاك البضائع أو تلفها عن فعل أو اغفال من جانب البائع لايصل الى حد اخلاله بالتزاماته بمقتضى العقد . مثال ذلك أنه حين يكون العقد على اساس تسليم (فوب) على ظهر المركب ، تنتقل المسؤولية فى الأحوال الطبيعية عندما تجتاز البضائع حاجز السفينة (3). فاذا أتلف البائع البضائع فى ميناء التفريغ أثناء استرداده لصناديقه ، جاز اعتبار التلف الذى أصاب البضائع ضررا وليس اخلالا بالعقد. ومتى كان ما اصاب البضائع من هلاك أو تلف ضررا وليس اخلالا بالعقد، لم تعد تنطبق أى من التدابير العلاجية المنصوص عليها فى المواد من 41 الى 47 (4) . ومع ذلك تنص المادة 78 على أن المشترى لايكون ملزما بدفع الثمن كما هو منصوص عليه فى العقد . بل يكون له الحق فى اقتطاع التعويض كما يتم حسابه بقتضى قانون الضرر المطبق .
المادة 79
(انتقال المسؤولية عندما يتضمن البيع نقل البضائع )
1- اذا تضمن عقد البيع نقل البضائع ولم يكن من واجب البائع تسليمها فى مكان معين فان المسؤولية تنتقل الى المشترى عندما تسلم البضائع الى أول ناقل لنقلها الى المشترى. واذا كان من واجب البائع ان يسلم البضائع الى ناقل فى مكان معين غير المكان الذى ستسلم فيه نهائيا فان المسؤولية لاتنتقل الى المشترى الا عند تسليم البضائع الى الناقل فى ذلك المكان. أما حقيقة أن البائع مخول بالاحتفاظ بالوثائق التى يتم بموجبها التصرف بالبضائع فلا أثر لها على انتقال المسؤولية .
2- ومع ذلك اذا لم يكن على البضائع عنوان واضح أو لم تكن معينة بطريقة أخرى بأنها المشمولة بالعقد فان المسؤولية لاتنتقل الى المشترى حتى يرسل البائع الى المشترى اشعارا بالشحن يحدد فيه البضائع .
القانون الموحد السابق
القانون الموحد للبيع الدولى للبضائع ،المواد 19 (2) ، و19 (3) ، و97 (1) .
التعليق
1- تنظم المادة 79 انتقال المسؤولية عن الهلاك عندما يتضمن العقد نقل البضائع ولاينص فيه الطرفان ، باستخدام المصطلحات التجارية أو بغير ذلك ، على قاعدة أخرى للمسؤولية

عن الهلاك (1) .
2- ويكون عقد البيع متضمنا نقل البضائع متى كان البائع ملزما بنقل البضائع أو كان مخولا نقلها وقام بذلك فعلا . ولايكون العقد متضمنا نقل البضائع اذا كان المشترى ملزما بتسليم البضائع فى مكان عمل البائع ، حتى لو اقتضى الأمر قيام ناقل عام بنقلها من ذلك المكان، أو اذا قام البائع باتخاذ ترتيبات نقلها .
3 – وتنقسم عقود البيع المتضمنة نقل البضائع الى ثلاث فئات من حيث تحديد الوقت الذى تنتقل فيه المسؤولية من البائع الى المشترى .
الفئة الأولى
4 – اذا نص عقد البيع على نقل البضائع من مكان عمل البائع أو من أى مكان آخر قد توجد فيه البضائع وقت النقل ، ولكنه لم يلزم البائع بتسليمها الى المشترى أو الى الناقل فى أى مكان غير المكان الذى يبدأ فيه النقل ، فان " المسؤولية تنتقل الى المشترى عندما تسلم البضائع الى أول ناقل لها لنقلها الى المشترى ".
5 – وفى كثير من حالات الفئة الأولى ، وربما فى معظمها ، لايكون ثمة سوى ناقل واحد ، كما يحدث مثلا عندما ينص العقد على أن يتولى البائع ترتيبات نقل البضائع فى شاحنة من مكان عمله الى مكان عمل المشترى . وفى بعض الحالات يكون ثمة ناقلان أو أكثر كما يحدث مثلا عندما ينص العقد على أن يتولى البائع نقل البضائع بالسكك الحديدية الى ميناء حيث يتم نقلها منه بحرا . وفى حالات أخرى قد ينص العقد على أن يتولى البائع نقل البضائع، ولكنه يترك لتقديره اختيار وسائط النقل التى تستخدم فى ذلك.
الفئه الثانية
6- يكون البائع فى كثير من عقود البيع التى تتضمن نقل البضائع ملزما بتسليم البضائع الى ناقل فى مكان غير مكان عمل البائع . مثال ذلك أن البائع الداخلى الذى يتعاقد على البيع بشروط خالصة " التكلفة والتأمين والشحن " ملزم بتسليم البضائع الى ناقل بحرى فى أحد الموانىء وسيكون ، بحكم الضرورة ، أن يتولى ترتيبات نقل البضائع الى الميناء . وقد يستطيع البائع القيام بذلك مستخدما عماله وشاحناته ، ولكنه فى العادة يستخدم ناقلا مستقلا.
7- وفى الحالات التى تدخل فى الفئة الثانية حيث يلزم العقد البائع بتسليم البضائع الى ناقل فى مكان غير مكان الشحن الأصلى أو غير الوجهة النهائية للبضائع ، تنتقل المسؤولية عندما تسلم البضائع الى الناقل فى ذلك المكان . وعلى ذلك فانه عندما يتعين تسليم البضائع الى ناقل بحرى فى أحد الموانىء تنتقل المسؤولية عند تسليم البضائع الى الناقل البحرى وليس عند تسليمها الى" الناقل الأول " أى الى الناقل بالشاحنات أو بالسكك الحديدية لنقلها الى الميناء .
الفئة الثالثة
8 – حيث ينص العقد على التزام البائع بتسليم البضائع الىالمشترى فى وجهة نهائية معينة، على أساس شروط " التسليم خارج السفينة " ، مثلا وهو شرط التسليم فى ميناء الوجهة النهائية المحدد فى العقد ، لاتنتقل المسؤولية بمقتضى المادة 79 ، ولكنها تنتقل بمقتضى المادة 81 (1) بعد وصول البضائع الى ميناء الوجهة النهائية المحدد . ويتوقف الوقت المحدد الذى تنتقل فيه المسؤولية على عوامل نوقشت فى التعليق على المادة 81 .
احتفاظ البائع بالوثائق
9 – جرت العادة على أن يحتفظ البائع الذى لم يدفع له ثمن بضاعته بوثائق الشحن كشكل من أشكال الضمان الى أن يتم الدفع . وفى بعض النظم القانونية لاينتقل الى المشترى " حق ملكية " البضائع أو لاتصبح هذه البضائع " ملكا " للمشترى الا عندما تسلم اليه الوثائق. ومن الممكن أن يثير هذا تساؤلا عما اذا كانت المسؤولية عن الهلاك قد انتقلت فى هذه الحالة.
10- وواضح من الجملة الثالثة فى المادة 79 (1) أن كون البائع مخولا الاحتفاظ بالوثائق التى يتم بموجبها التصرف فى البضائع ، أو تصرفه بمقتضى هذا التخويل ، لايؤثر على انتقال المسؤولية حتى لو كان من الجائز أن يؤثر ذلك على انتقال " حق الملكية " أو "الملكية" بمقتضى القانون الوطنى الذى يحكم مثل هذه الحالة (2) .
تعيين البضائع ، الفقرة (2)
11- يحدث أحيانا كثيرة أن تشحن البضائع تنفيذا لعقد بيع ، ولكنها تكون مشحونة بطريقة يتعذر معها الوقوف مما هو مكتوب على الطرود ، ان وجد ، أو من الوثائق المصاحبة للبضائع المشحونة ، أو بأية طريقة أخرى ، على أن البضائع قصد بها تنفيذ ذلك العقد المحدد . ومن الممكن أن ينشأ هذا الوضع اذا شحن البائع البضائع الى طرف غير المشترى، كوكيل للبائع مثلا، مفروض فيه أن يرتب تسليمها للمشترى . وشبيه بذلك ان تشحن بدون تجزئة بضائع يراد بها تنفيذ أكثر من عقد واحد . فقد يشحن بائع مثلأ ، 10000 طن من القمح وفاء لالتزاماته بتوريد 5000 طن لمشتر ومثلها لمشتر آخر مستقل عنه .
12- وفى أى من هاتين الحالتين اللتين لاتعين فيهما البضائع بأنها المشموله بالعقد ، تنص المادة 79 (2) على عدم انتقال المسئولية كما هو منصوص عليه فى المادة 91 (1) ، ولكنها، بدلا من ذلك ، تنتقل فى اللحظة التى يرسل فيها البائع الى المشترى اشعارا بالشحن يحدد فيه البضائع .
المادة 80
(انتقال المسؤولية عندما تباع البضائع اثناء نقلها )
يتحمل المشترى مسؤولية البضائع المبيعة أثناء نقلها من وقت تسليم البضائع الى الناقل الذى أصدر الوثائق التى يتم بموجبها التصرف بالبضائع . غير أنه اذا كان البائع وقت ابرام العقد على علم ، أو كان ينبغى له ان يكون على علم ، بأن البضائع قد هلكت أو تلفت ولم يكشف عن هذه الحقيقة للمشترى ، فان المسؤولية عن الهلاك أو التلف تقع على عاتق البائع .
القانون الموحد السابق
القانون الموحد للبيع الدولى للبضائع ، المادة 99.
التعليق
1- اذا كانت البضائع فى الطريق وقت ابرام عقد البيع ، تعتبر المسؤولية عن الهلاك وكأنها انتقلت بأثر رجعى فى الوقت الذى سلمت فيه البضائع الى الناقل الذى أصدر الوثائق التى يتم بموجبها التصرف فى البضائع . وتنشأ هذه القاعدة التى تقضى بانتقال المسؤولية عن الهلاك فى وقت سابق على وقت ابرام العقد عن اعتبارات عملية بحتة . ذلك ان من المتعذر فى الأحوال العادية، بل من المستحيل، أن تحدد بدقة اللحظة التى حدث فيها فعلا تلف معروف أنه حدث أثناء النقل . فأسهل من ذلك اعتبار أن المسؤولية عن الهلاك قد انتقلت فى وقت كانت فيه حالة البضائع معروفة . يضاف الى ذلك أن من الأيسر عادة للمشترى الذى تكون البضائع فى حيازته فعلا وقت اكتشاف الهلاك أو التلف أن يدعى بالحق على الناقل وعلى المؤمن لديه .
2 – على أن المسؤولية عما وقع من هلاك أو تلف قبل ابرام العقد ، وكان البائع على علم به أو كان ينبغى له ان يعلم به ، ولم يكشف عنه للمشترى ، تقع على عاتق البائع .
المادة 81
(انتقال المسؤولية فى الاحوال الآخرى )
1- فى الحالات التى لاتشملها المادتان 79 و80 تنتقل المسؤولية الى المشترى عند استلامة البضائع أو اذا لم يتمكن من استلامها فى الوقت المناسب ، منذ وضع البضائع تحت تصرفه واخلاله بالعقد بحكم اخفاقه فى استلام البضائع .
2- غير أنه اذا كان على المشترى استلام البضائع فى مكان غير أحد أماكن عمل البائع فان المسؤولية تنتقل عند حلول موعد التسليم وعندما يكون المشترى على علم بأن البضائع قد وضعت تحت تصرفه فى ذلك المكان .
3- اذا كان العقد يتصل ببيع بضائع غير معينة وقت ابرام العقد فلا تعتبر البضائع قد وضعت تحت تصرف المشترى الا بعد تعيينها بوضوح بأنها المشمولة بالعقد.
القانون الموحد السابق
القانون الموحد للبيع الدولى للبضائع ، المادتان 97 و 98 .
التعليق
1- تقرر المادة 81 القاعدة العامة لانتقال المسؤولية عن الهلاك فى الحالات التى تشملها المادتان 79 و 80 . والمتوقع ، فى الاحوال التى تحكمها المادة 81 ، أن يستلم المشترى البضائع وأن يتولى بنفسه ترتيب مايلزم لنقلها اما فى شاحناته الخاصة أو فى شاحنات عامة.
استلام المشترى للبضائع ، الفقرة (1)
2- عندما يستلم المشترى البضائع فى مكان عمل للبائع، تنتقل المسؤولية وقت استلامه للبضائع.
عدم استلام المشترى للبضائع ، الفقرة (1)
3- اذا كان المشترى ملزما باستلام البضائع فى مكان عمل للبائع ، وقام البائع بوضع البضائع تحت تصرف المشترى ولكن المشترى لم يستلمها فى الوقت المناسب ، تنتقل المسؤولية عندما يخل المشترى بالعقد بعدم استلامه للبضائع .
مثال 81 ألف : كان البائع ملزما باستلام 100 علبة كرتونية من أجهزة الترانزيستور فى مستودع البائع خلال شهر تموز / يولية، وفى يوم 1 تموز /يوليه كتب البائع اسم المشترى على 100 علبة ووضعها فى جزء المستودع المخصص للبضائع المعدة للتسليم أو للشحن. وفى يوم 20 تموز / يوليه استلم المشترى العلب الكرتونية المائة . بهذا تكون المسؤولية عن الهلاك قد انتقلت الى المشترى فى يوم 20 تموز / يوليه لحظة استلامه للبضائع .
مثال 81 باء : فى العقد المبين فى المثال 81 ألف لم يستلم المشترى العلب المائه حتى يوم 10 آب / أغسطس لذا تكون المسؤولية عن الهلاك قد انتقلت اليه وقت انتهاء العمل يوم 31 تموز / يوليه ، أى فى اللحظة التى بدأ فيها اخلال المشترى بالعقد بعد استلامه للبضائع .
مثال 81 جيم : بمقتضى العقد المبين فى المثال 81 ألف ، كان على البائع أن يجهز العلب الكرتونية المائه لكى يستلمها المشترى فى أى وقت خلال شهر تموز / يوليه ، ولكن اسم المشترى لم يوضع على أية علبة ولم تعين بأية طريقة أخرى أية علبه بأنها من المشمولة بالعقد حتى يوم 15 أيلول/ سبتمبر وفى يوم 20 أيلول / سبتمبر استلم المشترى البضائع، وكان ذلك خلال وقت معقول بعد اخطاره بوجود البضائع تحت تصرفه .بذلك انتقلت المسؤولية عن الهلاك الى المشترى يوم 20 أيلول / سبتمبر فى الوقت الذى استلم فيه المشترى البضائع. وتكون هذه النتيجة ، وليس النتيجة المبينة فى المثال 81 باء ، هى المعمول بها لأن المشترى لم يخل بالعقد بعدم استلامه البضائع قبل يوم 20 أيلول / سبتمبر.
البضائع التى لاتوجد فى مكان عمل للبائع ، المادة (2)
4 – تختلف الاعتبارات التى يحدد على أساسها الوقت الصحيح لانتقال المسؤولية عندما تكون البضائع فى مكان غير أى مكان عمل للبائع . فما دامت البضائع فى حيازة البائع فعلا، ولم ينقض اليوم الأخير من المدة التى التزم المشترى باستلام البضائع خلالها ، صح ان يتحمل البائع المسؤولية عن الهلاك . فالبائع هوخير من يتيح له وضعه حماية البضائع من الهلاك أو التلف ، فتقديم ادعاءات اذا حدث هلاك أو تلف ضد من يكون قد تسبب فى الخسارة أو قبل المؤمن لديه .
5- ولايعود لهذه الاعتبارات وجود عندما تكون البضائع بين يدى طرف ثالث كأن تكون قد وضعت فى مستودع عام . ففى هذه الحالة لايكون وضع البائع خيرا من وضع المشترى فيما يتعلق بحماية البضائع من الهلاك . كما أن وضع البائع لايكون خيرا من وضع المشترى فيما يتعلق بمطالبة الطرف الثالث ، وهو أى شخص مسؤول عن احداث الخسارة أو أى مؤمن لديه حسبما تكون الحالة .
6- وقد أوثرت فى الاتفاقية القاعدة التى تقرر انتقال المسؤولية الى المشترى فى الوقت الذى يكون فيه المشترى فى وضع يتيح له سحب البضائع من تحت سيطرة الطرف الثالث . وهذا الوقت هو الوقت الذى يحل فيه موعد تسليم البضائع ، وتكون فيه البضائع قد وضعت تحت تصرف المشترى ، ويكون فيه المشترى على علم بأن البضائع وضعت تحت تصرفه .
وضع البضائع تحت تصرف المشترى
7- تكون البضائع قد وضعت تحت تصرف المشترى متى قام البائع بما يلزم لتمكين المشترى من استلامها و يشمل هذا فى الأحوال العادية تعيين البضائع المزمع تسليمها، واستكمال أية استعدادات يتعين القيام بها قبل التسليم ، مثل التغليف واعطاء المشترى الاشعار اللازم لتمكينه من الاستلام .
المادة 82
(أثر الاخلال الأساسى على انتقال المسؤولية )
اذا اخل البائع اخلالا أساسيا بالعقد فان أحكام المواد 79 و 80 و 81 لاتنتقص من التدابيرالعلاجية المتاحة للمشترى بسبب ذلك الاخلال .
القانون الموحد السابق
القانون الموحد للبيع الدولى للبضائع ، المادة 97 (2)

التعليق
1 – تنص المادة 82 على أن انتقال المسؤولية عن الهلاك كما هو منصوص عليه فى المواد 79 و80 و 81 لاينتقص من التدابير العلاجية المتاحة للمشترى بسبب اخلال البائع اخلالا أساسيا بالعقد .
2- وتتمثل الأهمية الأساسية للمادة 82 فى أنه يجوز للمشترى أن يصر على تسليم بضائع بديلة بمقتضى المادة 42 أو المادة 43، أو يعلن فسخ العقد بمقتضى المادة 45 (1) (أ) أو (ب) ، حتى لوكان هلاك البضائع أو تلفها قد وقع بعد انتقال المسئولية عن الهلاك بمقتضى المواد 79 أو 80 أو 81 .وتشكل المادة 82 فى هذا الصدد استثناء من المادة 76 (1) ومن المادتين 80 و81 من حيث أنه ، رهنا بمراعاة الاستثناءات الثلاثة المحددة فى المادة 67 (2) ، " يفقد المشترى حقه فى اعلان فسخ العقد أو فى أن يطلب من البائع تسليم بضائع بديلة اذا استحالت عليه اعادة البضائع فى حالة تماثل ، الى حد كبير ، الحالة التى استلمها بها ".
3- ويتعين تفسير المادة 82 فى اطار المادتين 37 و 45 (2) لأن البائع فى بعض الأمثلة يفقد حقه فى اعلان فسخ العقد أو فى الزام البائع بتسليم بضائع بديلة لأنه لم يتصرف خلال الحدود الزمنية التى تلزمه بها هاتان المادتان .
مثال 82 ألف : كان العقد مطابقا للعقد المذكور فى المثال 82 ألف . وكان المفروض أن يستلم المشترى 100 علبة كرتونية من أجهزة الترانزيستور فى مستودع البائع خلال شهر تموز /يوليه . وفى يوم 1 تموز / يولية كتب البائع اسم المشترى على 100 علبة ووضعها فى جزء المستودع المخصص للبضائع المعدة للتسليم أو للشحن . وفى يوم 20 تموز / يولية استلم المشترى العلب الكرتونية المائة ودفع ثمنها فى الوقت ذاته . وبذلك انتقلت المسؤولية عن الهلاك الى المشترى يوم 20 تموز /يوليه بمقتضى المادة 81 (1) .
وفى يوم 21 تموز /يوليه ، وقبل ان يقوم المشترى بالفحص الذى تلزمه به المادة 36 ، شب حريق أتى على 50 علبه . وعندما قام المشترى بفحص محتويات العلب الكرتونية الخمسين المتبقية ، وجد أن أجهزة الترانزيستور غير مطابقة لشروط العقد الى حد يشكل معه انعدام المطابقة اخلالا اساسيا بالعقد .
وبرغم أن المشترى لايستطيع رد العلب المائه كلها بسبب الحريق الذى وقع بعد انتقال المسؤولية عن الهلاك، فانه يستطيع أن يعلن فسخ العقد أو أن يسترد الثمن الذى دفعه .
مثال 82 باء : الوقائع هى الوقائع ذاتها المذكورة فى المثال 82 ألف فيماعدا أن المشترى لم يقم بفحص علب أجهزة الترانزيستور الخمسين المتبقية لمدة 6 اشهر بعد استلامه اياها. والراجح فى مثل هذا الحالة أنه لايستطيع فسخ العقد، لأن الراجح أن يقال، بمقتضى المادة 37 (1) أنه لم يعط اشعارا بعدم المطابقة " خلال فترة معقولة بعد … أن كان من المفروض فيه ان يكتشفه " وأن يقال بمقتضى المادة 45 (2) (ب) انه لم يعلن " فسخ العقد خلال فترة معقولة… بعد أن (كان) … ينبغى له أن يكون قد علم بذلك الاخلال ".
مثال 82 جيم : وفاء بجزء من الالتزامات التى يفرضها العقد المذكورفى المثال 82 ألف على البائع ، قام البائع فى يوم 1 تموز /يوليه بتعيين 50 علبة كرتونية من أجهزة الترانزيستور بأنها المشمولة بالعقد بدلا من تعيين العلب المائه التى ينص عليها العقد .
وفى يوم 5 آب /أغسطس ، وقبل استلام المشترى للبضائع ، شب حريق فى مستودع البائع أتى على العلب الخمسين . فمع أن المسؤولية عن الهلاك فيما يتعلق بالعلب الخمسين انتقلت الى المشترى بانتهاء يوم 31 تموز /يوليه (1) ، يستطيع المشترى أن يعلن فسخ العقد استنادا الى المادة 82 ، متى كان تعيين 50 علبة فقط بأنها مشمولة بالعقد بدلا من 100 علبة يشكل اخلالا أساسيا بالعقد . على أنه يتعين عليه ان يقوم بذلك " خلال فترة معقولة … بعد أن يكون قد علم أو ينبغى له أن يكون قد علم " بالنقص والا فقد حقه فى اعلان فسخ العقد استنادا الى المادة 45 (2) (ب).
مثال 82 دال : بالرغم من أنه كان ينبغى للبائع فى العقد المبين فى المثال 82 ألف أن يعد العلب المائه ليتسلمها المشترى فى أى وقت خلال شهر تموز / يوليه ، فانه لم يكن قد وضع، حتى يوم 15 أيلول / سبتمبر ، اسم المشترى على أية علبة أو عينها بأية طريقة أخرى بأنها المشمولة بالعقد ، وفى يوم 20 أيلول /سبتمبر استلم المشترى البضائع . فى هذه الحالة ، وكما ذكر فى المثال 82 جيم ، انتقلت المسؤولية عن الهلاك الى المشترى يوم 20 أيلول / سبتمبر، فى الوقت الذى استلم فيه المشترى البضائع .
وفى يوم 23 أيلول /سبتمبر أصاب البضائع تلف بلا خطأ من المشترى . فاذا كان تأخير وضع البضائع تحت تصرف المشترى هو بمثابة اخلال أساسى بالعقد ، فان المادة 82 تنص على أن مايصيب البضائع من تلف بعد انتقال المسؤولية عن الهلاك لايمنع المشترى من اعلان فسخ العقد . على أن من المحتمل ان يحتج ، استنادا الى المادة 45 (2) (أ) بأن المشترى بمجرد استلامه للبضائع بأخذه اياها من المستودع فقد حقه فى اعلان فسخ العقد ، لانه لم " يقم بذلك خلال فترة معقولة … بعد أن … / أصبح / على علم بأن التسليم قد تم ".
مثال 82 هاء: كان العقد مماثلا للعقد المذكور فى المثال 82 ألف فيما عدا أنه كان يتعين على البائع شحن البضائع بشروط "تسليم ظهر الباخرة " خلال شهر تموز / يوليه . وقد تم شحن البضائع متأخرا فى 15 أيلول / سبتمبر . فبمقتضى المادة 79 (1) انتقلت المسؤولية عن الهلاك يوم 15 أيلول /سبتمبر .
وفى يوم 17 ايلول / سبتمبر أتلفت البضائع أثناء نقلها. وفى يوم 19 أيلول / سبتمبر تم ابلاغ المشترى بواقعتى شحن البضائع يوم 15 أيلول /سبتمبر وتلفها يوم 17 أيلول / سبتمبر .فاذا كان تأخير التسليم ، ازاء هاتين الواقعتين يشكل اخلالا اساسيا ، جاز للمشترى ان يفسخ العـقد متى قام بذلك " خلال فترة معقولة … بعد أن يكون قد أصبح على علم بأن التسليم قد تـم " (2) ، وهى فترة قصيرة جدا بلا شك فى ظل هذه الظروف .




التصنيفات
العلوم الإقتصادية

اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولى للبضائع

اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولى للبضائع


الونشريس

مركز الشرق الأوسط للقانون التجارى الدولى منظمة لاتهدف لتحقيق الربح, تأسست فى الولايات المتحدة الامريكية سنة 1998 بهدف تقديم خدمة عامة، أسسها الأستاذ الدكتور حسام الدين عبدالغنى الصغير، أستاذ القانون التجارى المساعد و وكيل كلية الحقوق جامعة المنوفية لشئون الدراسات العليا والبحوث, والأستاذ الزائر بكلية الحقوق جامعة بيس بالولايات المتحدة الأمريكية سنة 1997- 1996, والنصف الأول من العام الدراسى 1999 – 2000.

غرض المركز هو تنمية الوعى بالقانون التجارى الدولى فى الدول العربية, و تدعيم الفقه العربى و تعظيم دوره فى صياغة و تطوير القواعد التى تنظم معاملات التجارة الدولية, و تبادل المعلومات فى شأن القانون التجارى الدولى و وسائل تسوية المنازعات بين الجامعات و المعاهد و رجال الفقه و القضاء و المحامين و كل من يشتغلون بالقانون، فضلاً عن المؤسسات المالية و التجارية.
و يقدم المركز معلومات و دراسات باللغة العربية عن اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولى للبضائع (اتفاقية فينا 1980), و التحكيم كوسيلة لتسوية المنازعات, كما يقدم معلومات و دراسات باللغات الأخرى فى موضوعات القانون التجارى الدولى ذات الأهمية للدول العربية.
و يجرى إعداد الدراسات و المعلومات التى تنشر بمعرفة نخبة من الأساتذة المتخصصين فى القانون التجارى الدولى و المراسلين من أنحاء العالم العربى باشراف الأستاذ الدكتورحسام عبد الغنى الصغير، بالتعاون مع معهد القانون التجارى الدولى بكلية الحقوق جامعة بيس بالولايات المتحدة الامريكية.
**********
المشاركون :
المشارك الرئيسى:
هذا المشروع تم تأسيسه بمعاونة ومشاركة الأاستاذ ألبرت كريتزر السكرتير التنفيذي لمعهد القانون التجارى الدولى بجامعة بيس بالولايات المتحده الامريكيية.
المشاركون:
من جامعه بيس:
الأستا ذ نيكولاس تيريفين، مدير معهد القانون التجارى الدولى.
الأستاذ ايريك برجستين، نائب مدير معهد القانون التجارى الدولى.
الأستاذة مارى ستيفانى نيومن، مدير مكتبه كلية الحقوق.
ديفيد ويليامز، المدير المسئول عن موقع المعلومات الخاص بالكلية على شبكة الانترنت.
جيزلا تيرادو تيفيس، مساعد المدير المسئول عن موقع المعلومات الخاص بالكلية على شبكة الانترنت.

مشاركون آخرون:
عابد عواد، المحامى بالولايات المتحدة الامريكية ( نيويورك و نيوجرسى ).
همايون بيجى و بارجول جواهرى ساعتشى، شركة انترنيت سيرفر كونكشن.
احمد حسام الدين عبد الغنى الصغير، الطالب بكلية الحقوق، قسم اللغه الانجليزية، جامعة القاهره.
شريف الفاروق عمر عبد التواب السعدنى، الطالب بكلية الحقوق، قسم اللغه الانجليزية، جامعة القاهره.
اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولى للبضائع
(الوثيقة A/CONF. 97/18، المرفق الأول)
ان الدول الأطراف فى هذه الاتفاقيه،
اذ تضع نصب أعينها الأهداف العامة للقرارات التى اتخذتها الجمعية العامة للأمم المتحدة فى دورتها الاستثنائية السادسة بشأن إقامة نظام اقتصادى دولى جديد،
واذ تعتبر أن تنمية التجارة الدولية على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة عنصر هام فى تعزيز العلاقات الودية بين الدول،
واذ ترى أن اعتماد قواعد موحدة تنظم عقود البيع الدولى للبضائع وتأخذ فى الاعتبار مختلف النظم الاجتماعية والاقتصادية والقانونيه، من شأنه ان يسهم فى ازالة الحواجز القانونية فى مجال التجارة الدولية وأن يعزز تنمية التجارة الدولية ،
قد اتفقت على مايلى :
الجزء الأول
نطاق التطبيق وأحكام عامة
الفصل الأول
نطاق التطبيق
المادة 1
(1) تطبق أحكام هذه الاتفاقية على عقود بيع البضائع المعقودة بين أطراف توجد أماكن عملهم فى دول مختلفة:
(أ) عندما تكون هذه الدول دولا متعاقدة ؛ أو
(ب) عندما تؤدى قواعد القانون الدولى الخاص إلى تطبيق قانون دولة متعاقدة.
(2) لايلتفت إلى كون أماكن عمل الأطراف توجد فى دول مختلفة اذا لم يتبين ذلك من العقد أو من أى معاملات سابقة بين الأطراف ، او من المعلومات التى أدلى بها الأطراف قبل انعقاد العقد أو فى وقت انعقاده.
(3) لاتؤخذ فى الاعتبار جنسية الأطراف ولا الصفة المدنية أو التجارية للأطراف أو للعقد فى تحديد تطبيق هذه الاتفاقية .

المادة 2
لاتسرى أحكام هذه الاتفاقية على البيوع التالية :
(أ) البضائع التى تشترى للاستعمال الشخصى أو العائلى أو المنزلى ، الا اذا كان البائع لايعلم قبل انعقاد العقد أو وقت انعقاده، ولايفترض فيه ان يعلم، بأن البضائع اشتريت لاستعمالها فى أى وجه من الوجوه المذكورة ؛
(ب) بيوع المزاد ؛
(ج) البيوع التى تعقب الحجز أو غيرها من البيوع التى تتم بموجب أمر من السلطة القضائية؛
(د) الأوراق المالية والأوراق التجارية والنقود ؛
(هـ) السفن والمراكب والحوامات والطائرات ؛
(و) الكهرباء .
المادة 3
(1) تعتبر بيوعا عقود التوريد التى يكون موضوعها صنع بضائع أو انتاجها الا اذا تعهد الطرف الذى طلب البضائع بتوريد جزء هام من العناصر المادية اللازمة لصنعها أو انتاجها.
(2) لاتطبق هذه الاتفاقية على العقود التى يتضمن الجزء الأساسى فيها التزام الطرف الذى يقوم بتوريد البضائع تقديم اليد العاملة أو غير ذلك من الخدمات .
المادة 4
يقتصر تطبيق هذه الاتفاقية على تكوين عقد البيع والحقوق والالتزامات التى ينشئها هذا العقد لكل من البائع والمشترى . وفيما عدا الأحوال التى يوجد فى شأنها نص صريح مخالف فى هذه الاتفاقية، لاتتعلق هذه الاتفاقية بوجه خاص بما يلى :
(أ) صحة العقد أو شروطه أو الأعراف المتبعة فى شأنه ؛
(ب) الآثار التى قد يحدثها العقد فى شأن ملكية البضائع المبيعة.
المادة 5
لاتسرى أحكام هذه الاتفاقية على مسؤوليه البائع الناتجة عن الوفاة أو الاصابات الجسمية التى تحدث لأى شخص بسبب البضائع .

المادة 6
يجوز للطرفين استبعاد تطبيق هذه الاتفاقية ،كما يجوز لهما، فيما عدا الأحكام المنصوص عليها فى المادة 12 ، مخالفة نص من نصوصها أو تعديل آثاره .

الفصل الثانى
أحكام عامة
المادة 7
(1) يراعى فى تفسير هذه الاتفاقية صفتها الدولية وضرورة تحقيق التوحيد فى تطبيقها كما يراعى ضمان احترام حسن النية فى التجارة الدولية.
(2) المسائل التى تتعلق بالموضوعات التى تتناولها هذه الاتفاقية والتى لم تحسمها نصوصها، يتم تنظيمها وفقا للمبادئ العامة التى أخذت بها الاتفاقية ، وفى حالة عدم وجود هذه المبادئ، تسرى أحكام القانون الواجب التطبيق وفقا لقواعد القانون الدولى الخاص .
المادة 8
(1) فى حكم هذه الاتفاقية تفسر البيانات والتصرفات الصادرة عن أحد الطرفين وفقا لما قصده هذا الطرف متى كان الطرف الآخر يعلم بهذا القصد أو لايمكن ان يجهله.
(2) فى حالة عدم سريان الفقرة السابقة، تفسر البيانات والتصرفات الصادرة عن أحد الطرفين وفقا لما يفهمه شخص سوى الادراك ومن نفس صفة الطرف الآخر اذا وضع فى نفس الظروف .
(3) عندما يتعلق الأمر بتعيين قصد أحد الطرفين او مايفهمه شخص سوى الادراك يجب أن يؤخذ فى الاعتبار جميع الظروف المتصلة بالحالة ، لاسيما المفاوضات التى تكون قد تمت بين الطرفين والعادات التى استقر عليها التعامل بينهما والأعراف وأى تصرف لاحق صادر عنهما .
المادة 9
(1) يلتزم الطرفان بالأعراف التى اتفقا عليها وبالعادات التى استقر عليها التعامل بينهما .
(2) مالم يوجد اتفاق على خلاف ذلك ، يفترض أن الطرفين قد طبقا ضمنا على عقدهما أو على تكوينه كل عرف كانا يعلمان به أو كان ينبغى أن يعلما به متى كان معروفا على نطاق واسع ومراعى بانتظام فى التجارة الدولية بين الأطراف فى العقود المماثلة السارية فى نفس فرع التجارة .
المادة 10
فى حكم هذه الاتفاقية :
(أ) اذا كان لأحد الطرفين أكثر من مكان عمل واحد، فيقصد بمكان العمل المكان الذى له صلة وثيقة بالعقد وبتنفيذه ، مع مراعاة الظروف التى يعلمها الطرفان أو التى كانا يتوقعانها قبل انعقاد العقد أو وقت انعقاده.
(ب) اذا لم يكن لأحد الطرفين مكان عمل ، وجب الأخذ بمكان اقامته المعتاد .
المادة 11
لايشترط أن يتم انعقاد عقد البيع أو اثباته كتابة ، ولايخضع لأى شروط شكلية.ويجوز اثباته بأى وسيلة بما فى ذلك الاثبات بالبينة.
المادة 12
جميع أحكام المادة 11 والمادة 29 أو الجزء الثانى من هذه الاتفاقية التى تسمح باتخاذ أى شكل غير الكتابة لأجل انعقاد عقد البيع أو تعديله أو فسخه رضائيا أو لوقوع الإيجاب أو القبول أو الاعلان عن قصد أحد الطرفين لاتطبق عندما يكون مكان عمل أحد الطرفين فى احدى الدول المتعاقدة المنضمة إلى هذه الاتفاقية التى أعلنت تحفظها بموجب المادة 96 من هذه الاتفاقية. ولايجوز للطرفين مخالفة هذه المادة أو تعديل آثارها .
المادة 13
يشمل مصطلح " كتابة " ، فى حكم هذه الاتفاقية، الرسائل البرقية والتلكس .
الجزء الثانى
تكوين العقد
المادة 14
(1) يعتبر إيجابا أى عرض لابرام عقد اذا كان موجها الى شخص أو عدة أشخاص معينين،وكان محددا بشكل كاف وتبين منه اتجاه قصد الموجب إلى الالتزام به فى حالة القبول. ويكون العرض محددا بشكل كاف اذا عين البضائع وتضمن صراحة أو ضمنا تحديدا للكمية والثمن أو بيانات يمكن بموجبها تحديدهما .
(2) ولايعتبر العرض الذى يوجه إلى شخص أو أشخاص غير معينين الا دعوة الى الإيجاب مالم يكن الشخص الذى صدر عنه العرض قد أبان بوضوح عن اتجاه قصده إلى خلاف ذلك .
المادة 15
(1) يحدث الإيجاب أثره عند وصوله إلى المخاطب .
(2) يجوز سحب الإيجاب ، ولو كان غير قابل للرجوع عنه، اذا وصل سحب الايجاب إلى المخاطب قبل وصول الإيجاب أو فى وقت وصوله .
المادة 16
(1) يجوز الرجوع عن الإيجاب لحين انعقاد العقد اذا وصل الرجوع عن الإيجاب إلى المخاطب قبل أن يكون هذا الأخير قد أرسل قبوله .
(2) ومع ذلك لايجوز الرجوع عن الإيجاب :
(أ) اذا تبين منه انه لا رجوع عنه، سواء بذكر فترة محددة للقبول أو بطريقة أخرى؛أو
(ب) اذا كان من المعقول للمخاطب أن يعتبر أن الإيجاب لارجوع عنه وتصرف على هذا الأساس .
المادة 17
يسقط الإيجاب ، ولو كان لارجوع عنه، عندما يصل رفضه إلى الموجب .
المادة 18
(1) يعتبر قبولا أى بيان أو أى تصرف آخر صادر من المخاطب يفيد الموافقة على الإيجاب .أما السكوت أو عدم القيام بأى تصرف فلا يعتبر أى منهما فى ذاته قبولا.
(2) يحدث قبول الإيجاب أثره من اللحظة التى يصل فيها إلى الموجب مايفيد الموافقة.ولايحدث القبول أثره اذا لم يصل إلى الموجب خلال المدة التى اشترطها، أو خلال مدة معقولة فى حالة عدم وجود مثل هذا الشرط، على أن يؤخذ فى الاعتبار ظروف الصفقة وسرعة وسائل الاتصال التى استخدمها الموجب. ويلزم قبول الإيجاب الشفوى فى الحال مالم يتبين من الظروف خلاف ذلك .
(3) ومع ذلك ، اذا جاز، بمقتضى الإيجاب أو التعامل الجارى بين الطرفين أو الأعراف، أن يعلن المخاطب الذى عرض عليه الإيجاب عن قبوله بالقيام بتصرف ما ، كالذى يتعلق بإرسال البضائع أو تسديد الثمن، دون اخطار الموجب، عندئذ يكون القبول نافذا فى اللحظة التى تم فيها التصرف المذكور بشرط أن يجرى ذلك خلال المدة المذكورة فى الفقرة السابقة.
المادة19
(1) اذا انصرف الرد على الإيجاب إلى القبول ولكنه تضمن اضافات او تحديدات أو تعديلات يعتبر رفضا للإيجاب ويشكل إيجابا مقابلا .
(2) ومع ذلك اذا انصرف الرد على الإيجاب إلى القبول وتضمن عناصر متممة أو مختلفة لاتؤدى إلى تغيير اساسى للإيجاب ، فهو يشكل قبولا الا اذا قام الموجب، دون تأخير غير مبرر، بالاعتراض على ذلك شفويا أو بإرسال اخطار بهذا المعنى، فاذا لم يعترض الموجب على النحو المذكور يكون العقد قد تضمن ماجاء فى الإيجاب مع التعديلات التى جاءت فى صيغة القبول .
(3) الشروط الاضافية او المختلفة المتعلقة بالثمن أو التسديد أو النوعية أو الكمية أو مكان و*موعد التسليم للبضائع أو مايتعلق بمدى مسؤولية أحد الطرفين تجاه الطرف الآخر أو تسوية المنازعات، هذه الأمور تعتبر أنها تؤدى إلى تغيير أساسى بما جاءت به صيغة الإيجاب.
المادة 20
(1) يبدأ سريان المدة التى يحددها الموجب للقبول فى برقية أو رسالة من لحظة تسليم البرقية للإرسال أو من التاريخ المبين بالرسالة ، أو اذا لم يكن التاريخ مبينا بها فمن التاريخ المبين على الغلاف .
ويبدأ سريان المدة التى يحددها الموجب للقبول بواسطة الهاتف أو التلكس أو غير ذلك من وسائل الاتصال الفورى، من لحظة وصول الإيجاب إلى المخاطب .
(2) تدخل العطلات الرسمية أو أيام عطلة العمل الواقعة أثناء سريان مدة القبول فى حساب تلك المدة . ومع ذلك ، اذا لم يمكن* تسليم اخطار القبول فى عنوان الموجب بسبب كون اليوم الأخير من المدة المحددة للقبول عطلة رسمية أو يوم عطلة عمل فى مكان عمل الموجب، تمدد المدة إلى اليوم التالى من أيام العمل .
المادة 21
(1) ومع هذا يحدث القبول المتأخر آثاره اذا ماقام الموجب دون تأخير بابلاغ المخاطب شفويا بذلك أو ارسل اليه اخطارا بهذا المعنى .
(2) اذا تبين من الرسالة أو الوثيقة المتضمنة قبولا متأخرا أنها قد أرسلت فى ظروف ظهر معها انه لو كان ايصالها قد جرى بشكل اعتيادى لوصلت إلى الموجب فى الوقت المناسب، فان هذا القبول المتأخر يحدث آثاره الا اذا قام الموجب دون تأخير باخبار المخاطب شفويا بأن الإيجاب قد اعتبر ملغيا أو أرسل اليه اخطارا بهذا المعنى.
المادة22
يجوز سحب القبول اذا وصل طلب السحب إلى الموجب قبل الوقت الذى يحدث فيه القبول أثره أو فى نفس الوقت .
المادة 23
ينعقد العقد فى اللحظة التى يحدث فيها قبول الإيجاب أثره وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.
المادة 24
فى حكم هذا الجزء من الاتفاقية ، يعتبر الإيجاب أو الاعلان عن قبول أو أى تعبير آخر عن القصد قد " وصل " إلى المخاطب عند ابلاغه شفويا أو تسليمه اليه شخصيا بأى وسيلة أخرى أو تسليمه فى مكان عمله أو فى عنوانه البريدى ، أو لدى تسليمه فى مكان سكنه المعتاد اذا لم يكن له مكان عمل أو عنوان بريدى .
الجزء الثالث
بيع البضائع
الفصل الأول
أحكام عامة
المادة 25
تكون مخالفة العقد من جانب أحد الطرفين مخالفة جوهرية اذا تسببت فى الحاق ضرر بالطرف الآخر من شأنه أن يحرمه بشكل أساسى مما كان يحق له أن يتوقع الحصول عليه بموجب العقد، مالم يكن الطرف المخالف لا *يتوقع مثل هذه النتيجة وما لم يكن أى شخص سوى الادراك من نفس الصفة لا * يتوقع مثل هذه النتيجة فى نفس الظروف .

المادة 26
لايحدث اعلان فسخ العقد أثره الا اذا تم بواسطة اخطار موجه إلى الطرف الآخر.
المادة 27
ما لم ينص هذا الجزء من الاتفاقية صراحة على خلاف ذلك ، فان أى تأخير أو خطأ فى ايصال أى اخطار أو طلب او تبليغ يبعث به أحد الطرفين فى العقد وفقا لأحكام هذا الجزء وبالوسيلة والظروف المناسبة، وكذلك عدم وصول الاخطار أو الطلب أو التبليغ ، لايحرم هذا الطرف من حقه فى التمسك به.
المادة 28
اذا كان من حق أحد الطرفين ، بمقتضى أحكام هذه الاتفاقية ، أن يطلب من الطرف الآخر تنفيذ التزام ما فإن المحكمة غير ملزمة باصدار حكم بالتنفيذ العينى الا اذا كان بوسعها أن تقوم بذلك بمقتضى قانونها فيما يتعلق بعقود بيع مماثلة لاتشملها هذه الاتفاقية .
المادة 29
(1) يجوز تعديل العقد أو فسخه برضا الطرفين .
(2) العقد الكتابى الذى يتضمن شرطا يتطلب أن يكون كل تعديل او فسخ رضائى كتابة لايمكن تعديله أو فسخه رضائيا باتباع طريقة أخرى . غير أن تصرف أحد الطرفين يمكن أن يحرمه من التمسك بهذا الشرط إذا كان الطرف الآخر قد اعتمد على التصرف المذكور.
الفصل الثانى
التزامات البائع
المادة30
يجب على البائع أن يسلم البضائع، والمستندات المتعلقة بها وأن ينقل ملكية البضائع على النحو الذى يقتضيه العقد وهذه الاتفاقية .
الفرع الأول
تسليم البضائع والمستندات
المادة 31
اذا كان البائع غير ملزم بتسليم البضائع فى أى مكان معين آخر، فان التزامه بالتسليم يكون على النحو الآتى :
(أ) تسليم البضائع إلى أول* ناقل لايصالها إلى المشترى ، اذا تضمن عقد البيع نقل البضائع؛
(ب) وفى الحالات التى لاتندرج تحت الفقرة الفرعية السابقة، اذا كان العقد يتعلق ببضائع محددة او بضائع معينة بالجنس ستسحب من مخزون محدد أو تصنع او تنتج ، وعرف الطرفان وقت إبرام العقد أن البضائع موجودة فى مكان معين أو أنها ستصنع أو ستنتج فى مكان معين- يلتزم البائع بوضع البضائع تحت تصرف المشترى فى ذلك المكان؛
(ج) وفى الحالات الأخرى – يلتزم البائع بوضع البضائع تحت تصرف المشترى فى المكان الذى كان يوجد فيه مكان عمل البائع وقت إبرام العقد.
المادة 32
(1) اذا قام البائع، وفقا للعقد أو لهذه الاتفاقية، بتسليم البضائع إلى ناقل، واذا كانت البضائع لايمكن تعيينها بوضوح بأنها المشمولة بالعقد، سواء بوجود علامات مميزة عليها او بمستندات الشحن أو بطريقة أخرى، يجب على البائع أن يرسل للمشترى اخطارا بالشحن يتضمن تعيين البضائع.
(2) اذا كان البائع ملزما باتخاذ ما يلزم لنقل البضائع فان عليه أن يبرم العقود اللازمة لكى يتم النقل إلى المكان المحدد بوسائط النقل المناسبة وفقا للظروف وحسب الشروط المتبعة عادة فى مثل هذا النقل .
(3) اذا لم يكن البائع ملزما بإجراء التأمين على نقل البضائع فإن عليه أن يزود المشترى عندما يطلب ذلك ، بجميع المعلومات المتوفرة اللازمة لتمكينه من اجراء ذلك التأمين.
المادة 33
يجب على البائع ان يسلم البضائع :
(أ) فى التاريخ المحدد فى العقد أو فى التاريخ الذى يمكن تحديده بالرجوع إلى العقد؛أو
(ب) فى أى وقت خلال المدة المحددة فى العقد أو التى يمكن تحديدها بالرجوع إلى العقد، الا اذا تبين من الظروف أن المشترى هو الذى يختار موعدا للتسليم ؛أو
(ج) خلال مدة معقولة من انعقاد العقد، فى جميع الأحوال الأخرى .
المادة 34
اذا كان البائع ملزما بتسليم المستندات المتعلقة بالبضائع، فإن عليه أن يوفى بهذا الالتزام فى الزمان والمكان المعينين فى العقد وعلى النحو الذى يقتضيه* .واذا كان البائع قد سلم هذه المستندات قبل الميعاد المتفق عليه، فله حتى ذلك الميعاد أن يصلح أى نقص فى مطابقة المستندات ، بشرط ألا يترتب على استعمال هذا الحق مضايقة للمشترى أو تحميله نفقات غير معقولة. ومع ذلك ، يحتفظ المشترى بالحق فى طلب تعويضات وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.
الفرع الثانى
مطابقة البضائع وحقوق الغير وادعاءاته
المادة 35
(1) على البائع أن يسلم بضائع تكون كميتها ونوعيتها وأوصافها وكذلك تغليفها أو تعبئتها مطابقة لأحكام العقد.
(2) ومالم يتفق الطرفان على خلاف ذلك ، لاتكون البضائع مطابقة لشروط العقد الا اذا كانت :
(أ) صالحة للاستعمال فى الأغراض التى تستعمل من أجلها عادة بضائع من نفس النوع ؛
(ب) صالحة للاستعمال فى الأغراض الخاصة التى أحيط بها البائع علما، صراحة أو ضمنا، وقت انعقاد العقد، الا اذا تبين من الظروف أن المشترى لم يعتمد على خبرة البائع او تقديره ، او كان من غير المعقول للمشترى أن يعتمد على ذلك ؛
(ج) متضمنة صفات البضاعة التى سبق للبائع عرضها على المشترى كعينة او نموذج؛
(د) معبأة أو مغلفة بالطريقة التى تستعمل عادة فى تعبئة أو تغليف البضائع من نوعها، وفى حالة عدم وجود الطريقة المعتادة، تكون التعبئة والتغليف بالكيفية المناسبة لحفظها وحمايتها.
(3) لايسأل البائع، بموجب أحكام الفقرات الفرعية(أ) إلى (د) من الفقرة السابقة عن أى عيب فى المطابقة كان يعلم به المشترى أو كان لايمكن أن يجهله وقت انعقاد العقد.
المادة 36
(1) يُسأل البائع، وفقا لشروط العقد وأحكام هذه الاتفاقية ، عن كل عيب فى المطابقة يوجد وقت انتقال التبعة إلى المشترى ، وان لم يظهر هذا العيب الا فى وقت لاحق.
(2) وكذلك يُسأل البائع عن كل عيب فى المطابقة يحدث* بعد الوقت المشار اليه فى الفقرة السابقة، وينسب إلى عدم تنفيذ أى من التزاماته، بما فى ذلك الاخلال بأى ضمان يقضى ببقاء البضائع خلال مدة معينة صالحة للاستعمال العادى أو للاستعمال الخاص، او محتفظة بصفاتها أو بخصائصها.
المادة 37
فى حالة تسليم البضائع قبل الميعاد، يحتفظ البائع، حتى ذلك الميعاد، بحق تسليم الجزء أو الكمية الناقصة من البضائع المسلمة أو توريد بضائع بديلة للبضائع غير المطابقة لما جاء فى العقد أو اصلاح العيب فى مطابقة البضائع، بشرط ألا يترتب على استعمال هذا الحق مضايقة للمشترى أو تحميله نفقات غير معقولة. ومع ذلك يحتفظ المشترى بالحق فى طلب تعويضات وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.
المادة 38
(1) على المشترى أن يفحص البضائع بنفسه أو بوساطة غيره فى أقرب ميعاد ممكن تسمح به الظروف .
(2) اذا تضمن العقد نقل البضائع، يجوز تأجيل هذا الفحص لحين وصول البضاعة.
(3) اذا غير المشترى وجهة البضائع أو اعاد ارسالها دون أن تتاح له فرصة معقولة لفحصها وكان البائع يعلم ، أو كان من واجبه أن يعلم وقت انعقاد العقد باحتمال تغيير وجهة البضاعة أو اعادة ارسالها ، جاز تأجيل فحصها إلى حين وصولها إلى المكان الجديد.
المادة 39
(1) يفقد المشترى حق التمسك بالعيب فى مطابقة البضائع اذا لم يخطر البائع محددا طبيعة العيب خلال فترة معقولة من اللحظة التى اكتشف فيها العيب أو كان من واجبه اكتشافه.
(2) وفى جميع الأحوال ، يفقد المشترى حق التمسك بالعيب فى المطابقة اذا لم يخطر البائع بذلك خلال فترة أقصاها سنتان من تاريخ تسلم المشترى البضائع فعلا ، الا اذا كانت هذه المدة لاتتفق مع مدة الضمان التى نص عليها العقد .
المادة 40
ليس من حق البائع ان يتمسك بأحكام المادتين 38 *و 39 اذا كان العيب فى المطابقة يتعلق بأمور كان يعلم بها أو كان لايمكن أن يجهلها ولم يخبر بها المشترى .
المادة 41
على البائع أن يسلم بضائع خالصة من أى حق أو ادعاء للغير، الا اذا وافق المشترى على أخذ البضائع مع وجود مثل هذا الحق أو الادعاء . ومع ذلك اذا كان الحق أو الادعاء مبنيا على الملكية الصناعية أو أى ملكية فكرية أخرى، فان التزامات البائع تخضع لأحكام المادة 42.
المادة 42
(1) على البائع أن يسلم بضائع خالصة من أى حق أو ادعاء للغير مبنى على اساس الملكية الصناعية أو الفكرية كان البائع يعلم به أو لا يمكن أن يجهله وقت انعقاد العقد، بشرط أن يكون ذلك الحق أو الادعاء مبنيا على اساس الملكية الصناعية أو أى ملكية فكرية أخرى وذلك :
(أ) بموجب قانون الدولة التى سيعاد فيها بيع البضائع او استعمالها اذا كان الطرفان قد توقعا وقت انعقاد العقد ان البضائع ستباع او تستعمل فى تلك الدولة ؛ أو
(ب) فى الحالات الأخرى بموجب قانون الدولة التى يوجد فيها مكان عمل المشترى.
(2) لايشمل التزام البائع بمقتضى الفقرة السابقة الحالات التى :
(أ) يعلم فيها المشترى وقت انعقاد العقد أو لايمكن ان يجهل وجود الحق أو الادعاء؛ أو
(ب) ينتج فيها الحق أو الادعاء عن اتباع البائع للخطط الفنية أو الرسوم أو التصاميم أو غير ذلك من المواصفات التى قدمها المشترى.
المادة 43
(1) يفقد المشترى حق التمسك بأحكام المادة 41 أو المادة 42 اذا لم يخطر البائع بحق او ادعاء الغير محددا طبيعة هذا الحق أو الادعاء فى ميعاد معقول من اللحظة التى علم فيها بهذا الحق أو الادعاء أو كان من واجبه أن يعلم به.
(2) لايجوز للبائع التمسك بأحكام الفقرة السابقة اذا كان يعلم بحق أو ادعاء الغير وطبيعة هذا الحق او الادعاء .
المادة 44
بالرغم من أحكام الفقرة (1) من المادة 39 والفقرة(1) من المادة 43، يجوز للمشترى أن يخفض الثمن وفقا لأحكام المادة 50 أو أن يطلب تعويضات الا فيما يتعلق بالكسب الذى فاته وذلك اذا كان لديه سبب معقول يبرر عدم قيامه بتوجيه الاخطار المطلوب .
الفرع الثالث
الجزاءات التى تترتب على مخالفة البائع للعقد
المادة 45
(1) اذا لم ينفذ البائع التزاما مما يرتبه عليه العقد أو هذه الاتفاقية، جاز للمشترى:
(أ) أن يستعمل الحقوق المقررة فى المواد 46 إلى 52 ؛
(ب) أن يطلب التعويضات المنصوص عليها فى المواد 74 إلى 77.
(2) لايفقد المشترى حقه فى طلب التعويضات اذا استعمل حقا من حقوقه الأخرى فى الرجوع على البائع .
(3) لايجوز للقاضى أو للمحكم أن يمنح البائع أى مهلة لتنفيذ التزاماته عندما يتمسك المشترى بأحد الجزاءات المقررة فى حالة مخالفة البائع للعقد.
المادة 46
(1) يجوز للمشترى أن يطلب من البائع تنفيذ التزاماته الا اذا كان المشترى قد استعمل حقا يتعارض مع هذا الطلب .
(2) لايجوز للمشترى فى حالة عدم مطابقة البضائع للعقد أن يطلب من البائع تسليم بضائع بديلة الا اذا كان العيب فى المطابقة يشكل مخالفة جوهرية للعقد وطلب المشترى تسليم البضائع البديله فى الوقت الذى يخطر فيه البائع بعدم المطابقة وفقا لأحكام المادة 39 أو فى ميعاد معقول من وقت هذا الاخطار .
(3) يجوز للمشترى فى حالة عدم مطابقة البضائع للعقد أن يطلب من البائع اصلاح العيب فى المطابقة الا اذا كان هذا الاصلاح يشكل عبئا غير معقول على البائع مع مراعاة جميع ظروف الحال . ويجب طلب الاصلاح اما فى وقت الاخطار بوجود العيب فى المطابقة وفقا للمادة 39 واما فى ميعاد معقول من وقت هذا الاخطار .
المادة 47
(1) يجوز للمشترى أن يحدد للبائع فترة اضافية تكون مدتها معقولة لتنفيذ التزاماته.
(2) فيما عدا الحالات التى يتلقى فيها المشترى اخطارا من البائع بأنه سوف لاينفذ التزاماته فى الفترة الاضافية المحددة لايجوز للمشترى قبل انقضاء هذه الفترة أن يستعمل أى حق من الحقوق المقررة له فى حالة مخالفة العقد. غير أن المشترى لايفقد بسبب ذلك حقه فى طلب تعويضات عن التأخير فى التنفيذ .
المادة 48
(1) مع عدم الاخلال بأحكام المادة 49، يجوز للبائع ، ولو بعد تاريخ التسليم أن يصلح على حسابه كل خلل فى تنفيذ التزاماته بشرط ألا يترتب على ذلك تأخير غير معقول ولايسبب للمشترى مضايقة غير معقولة أو شكوكا فى قيام البائع بدفع المصاريف التى أنفقها المشترى. ومع ذلك يحتفظ المشترى بحق المطالبة بالتعويضات المنصوص عليها فى هذه الاتفاقية.
(2) اذا طلب البائع من المشترى أن يعلمه بما اذا كان يقبل التنفيذ ولم يرد المشترى فى ميعاد معقول جاز للبائع تنفيذ التزاماته فى الميعاد الذى حدده فى طلبه. ولايجوز للمشترى قبل انقضاء هذا الميعاد استعمال أى حق يتعارض مع تنفيذ البائع لالتزاماته.
(3) اذا قام البائع باخطار المشترى بعزمه على تنفيذ التزاماته فى المدة المحددة، فالمفروض أنه طلب من المشترى أن يعلمه بقراره وفقا للفقرة السابقة.
(4) لايحدث الطلب أو الاخطار الذى يقوم به البائع وفقا للفقرتين (2) و (3) من هذه المادة أثره الا اذا وصل إلى المشترى .
الماده 49
(1) يجوز للمشترى فسخ العقد:
(أ) اذا كان عدم تنفيذ البائع لالتزام من الالتزامات التى يرتبها عليه العقد أو هذه الاتفاقية يشكل مخالفة جوهرية للعقد ؛ أو
(ب) فى حالة عدم التسليم، اذا لم يقم البائع بتسليم البضائع فى الفترة الاضافية التى حددها المشترى وفقا للفقرة(1) من المادة 47 أو اذا أعلن أنه سوف لايسلمها خلال تلك الفترة.
(2) أما فى الحالات التى يكون البائع فيها قد سلم البضائع، فإن المشترى يفقد حقه فى فسخ العقد الا اذا وقع الفسخ:
(أ) فى حالة التسليم المتأخر، فى ميعاد معقول بعد أن يكون قد علم بأن التسليم قد تم؛
(ب) وفى حالات المخالفات الأخرى غير التسليم المتأخر ، اذا وقع الفسخ فى ميعاد معقول:
1 – بعد أن يكون المشترى قد علم أو كان من واجبه أن يعلم بالمخالفة ؛ أو
2 – بعد انقضاء أى فترة اضافية يحددها المشترى وفقا للفقرة (1) من المادة 47 أو بعد ان يعلن البائع أنه سوف لاينفذ التزاماته خلال تلك الفترة الاضافية؛ أو
3 – بعد انقضاء أى فترة اضافية يعينها البائع وفقا للفقرة (2) من المادة 48 أو بعد أن يعلن المشترى أنه سوف لايقبل التنفيذ .
المادة 50
فى حالة عدم مطابقة البضائع للعقد وسواء أتم دفع الثمن أم لا ، جاز للمشترى أن يخفض الثمن بمقدار الفرق بين قيمة البضائع التى تم تسليمها فعلا وقت التسليم وقيمة البضائع المطابقة فى ذلك الوقت .غير أنه اذا قام البائع باصلاح الخلل فى تنفيذ التزاماته وفقا لأحكام المادة 37 أو المادة 48، أو اذا رفض المشترى أن يقوم البائع بالتنفيذ وفقا للمادتين المذكورتين ، فلا يجوز للمشترى أن يخفض الثمن.
المادة 51
(1) اذا لم يسلم البائع غير جزء من البضائع او اذا كان جزء فقط من البضائع المسلمة مطابقا للعقد، تطبق أحكام المواد من 46 إلى 50 بشأن الجزء الناقص او الجزء غير المطابق.
(2) لايجوز للمشترى أن يفسخ العقد برمته الا اذا كان عدم التنفيذ الجزئى أو العيب فى المطابقة يشكل مخالفة جوهرية للعقد.
المادة 52
(1) اذا سلم البائع البضائع قبل التاريخ المحدد ، جاز للمشترى أن يستلمها* أو أن يرفض استلامها .
(2) اذا سلم البائع كمية من البضائع تزيد عن الكمية المنصوص عليها فى العقد جاز للمشترى أن يستلم الكمية الزائدة أو أن يرفض استلامها. واذا استلم المشترى الكمية الزائدة كلها أو جزءا منها يجب عليه دفع قيمتها بالسعر المحدد فى العقد .
الفصل الثالث
التزامات المشترى
المادة 53
يجب على المشترى، بموجب شروط العقد وهذه الاتفاقية، أن يدفع ثمن البضائع وأن يستلمها.
الفرع الأول
دفع الثمن
المادة 54
يتضمن التزام المشترى بدفع الثمن اتخاذ مايلزم واستيفاء الاجراءات المطلوبة بموجب العقد أو بموجب القوانين والأنظمة الواجبة التطبيق من أجل تسديد الثمن .
المادة 55
اذا انعقد العقد على نحو صحيح دون أن يتضمن ، صراحة أو ضمنا ، تحديدا لثمن البضائع او بيانات يمكن بموجبها تحديده يعتبر أن الطرفين قد أحالا ضمنا فى حالة عدم وجود مايخالف ذلك، إلى السعر الاعتيادى الموجود وقت انعقاد العقد بالنسبة لنفس البضائع المبيعة فى ظروف مماثلة فى نفس النوع من التجارة .
المادة 56
اذا حدد الثمن حسب وزن البضائع ففى حالة الشك يحسب الثمن على أساس الوزن الصافى .
المادة 57
(1) اذا لم يكن المشترى ملزما بدفع الثمن فى مكان معين وجب عليه أن يدفعه إلى البائع :
(أ) فى مكان عمل البائع ؛ أو
(ب) فى مكان التسليم ، اذا كان الدفع مطلوبا مقابل تسليم البضائع أو المستندات .
(2) يتحمل البائع أى زيادة فى مصاريف الدفع ناتجة عن تغيير مكان عمله بعد انعقاد العقد.
المادة 58
(1) اذا لم يكن المشترى ملزما بدفع الثمن فى وقت محدد، وجب عليه أن يدفع الثمن عندما يضع البائع البضائع او المستندات التى تمثلها تحت تصرف المشترى وفقا للعقد وهذه الاتفاقية.ويجوز للبائع ان يعتبر الدفع شرطا لتسليم البضائع او المستندات .
(2) اذا تضمن العقد نقل البضائع جاز للبائع ارسالها بشرط أن لاتسلم البضائع أوالمستندات التى تمثلها إلى المشترى الا مقابل دفع الثمن .
(3) لايلزم المشترى بدفع الثمن الا بعد أن تتاح له الفرصة لفحص البضائع، ما لم يكن ذلك متعارضا مع كيفية التسليم او الدفع المتفق عليها بين الطرفين .
المادة 59
يجب على المشترى أن يدفع الثمن فى التاريخ المحدد فى العقد أو الذى يمكن تحديده بالرجوع إلى العقد أو أحكام هذه الاتفاقية دون حاجة إلى قيام البائع بتوجيه أى طلب أو استيفاء أى اجراء.
الفرع الثانى
الاستلام
المادة 60
يتضمن التزام المشترى بالاستلام مايلى :
(أ) القيام بجميع الأعمال التى يمكن توقعها منه بصورة معقولة لتمكين البائع من القيام بالتسليم ؛
(ب) استلام البضائع .
الفرع الثالث
الجزاءات التى تترتب على مخالفة المشترى للعقد
المادة 61
(1)اذا لم ينفذ المشترى التزاما مما يرتبه عليه العقد أو هذه الاتفاقية ، جاز للبائع:
(أ) أن يستعمل الحقوق المقررة فى المواد 62 إلى 65 ؛
(ب) أن يطلب التعويضات المنصوص عليها فى المواد 74 إلى 77 .
(2) لايفقد البائع حقه فى طلب التعويضات اذا استعمل حقا من حقوقه الأخرى فى الرجوع على المشترى .
(3) لايجوز للقاضى أو للمحكم أن يمنح المشترى أى مهلة لتنفيذ التزاماته عندما يتمسك البائع بأحد الجزاءات المقررة فى حالة مخالفة المشترى للعقد .
المادة 62
يجوز للبائع أن يطلب من المشترى دفع الثمن أو استلام البضائع أو تنفيذ التزاماته الأخرى، الا اذا كان البائع قد استعمل حقا يتعارض مع هذا الطلب .
المادة 63
(1) يجوز للبائع أن يحدد للمشترى فترة اضافية تكون مدتها معقولة لتنفيذ التزاماته.
(2) فيما عدا الحالات التى يتلقى فيها البائع اخطارا من المشترى بأنه سوف لاينفذ التزاماته فى الفترة الاضافية المحددة، لايجوز للبائع قبل انقضاء هذه الفترة أن يستعمل أى حق من الحقوق المقررة له فى حالة مخالفة العقد. غير أن البائع لايفقد بسبب ذلك حقه فى طلب تعويضات عن التأخير فى التنفيذ .
المادة 64
(1) يجوز للبائع فسخ العقد :
(أ) اذا كان عدم تنفيذ المشترى لالتزام من الالتزامات التى يرتبها عليه العقد أو هذه الاتفاقية يشكل مخالفة جوهرية للعقد ؛ أو
(ب) اذا لم ينفذ المشترى التزامه بدفع الثمن أو لم يستلم البضائع فى الفترة الاضافية التى حددها البائع وفقا للفقرة (1) من المادة 63 ، أو اذا أعلن أنه سوف لايفعل ذلك حتى خلال تلك الفترة .
(2) اما فى الحالات التى يكون المشترى فيها قد دفع الثمن فلا يجوز للبائع فسخ العقد الا اذا وقع الفسخ :
(أ) فى حالة التنفيذ المتأخر من قبل المشترى ، قبل أن يكون البائع قد علم بأن التنفيذ قد تم ؛
(ب) وفى حالات المخالفات الأخرى غير التنفيذ المتأخر ، اذا وقع الفسخ فى ميعاد معقول وذلك :
1 – بعد أن يكون البائع قد علم بالمخالفة أو كان من واجبه أن يعلم بها؛ أو
2 – بعد انقضاء فترة اضافية يحددها البائع وفقا للفقرة(1) من المادة 63، أو بعد أن يعلن المشترى انه سوف لاينفذ التزاماته خلال تلك الفترة الاضافية .
المادة 65
(1) اذا كان العقد يقضى بأن على المشترى أن يعين شكل البضائع أو مقاييسها أو الصفات الأخرى المميزة لها ولم يقدم هذه المواصفات فى الميعاد المتفق عليه أو خلال مدة معقولة بعد استلام طلب بذلك من البائع جاز للبائع، دون الاخلال بأى حقوق أخرى له، أن يحدد المواصفات بنفسه وفقا لحاجات المشترى التى يمكن له معرفتها .
(2) اذا حدد البائع بنفسه المواصفات كان عليه أن يبلغ المشترى بتفاصيلها وأن يحدد فترة معقولة يمكن فيها للمشترى أن يحدد مواصفات مختلفة. واذا لم يقم المشترى بذلك فى المدة المحددة بعد استلام اخطار من البائع بهذا الشأن تصبح المواصفات التى وضعها البائع نهائية.
الفصل الرابع
انتقال تبعة الهلاك
المادة 66
الهلاك أو التلف الذى يحدث للبضائع بعد انتقال التبعة إلى المشترى لايجعله فى حل من التزامه بدفع الثمن ما لم يكن الهلاك أو التلف ناتجا عن فعل البائع أو تقصيره .
المادة 67
(1) اذا تضمن عقد البيع نقل البضائع ولم يكن البائع ملزما بتسليمها فى مكان معين،تنتقل التبعة إلى المشترى عند تسليم البضائع إلى أول ناقل لنقلها إلى المشترى. واذا كان البائع ملزما بتسليم البضائع إلى ناقل فى مكان معين، لاتنتقل التبعة إلى المشترى الا عند تسليم البضائع إلى الناقل فى ذلك المكان .أما كون البائع مخولا بالاحتفاظ بالمستندات التى تمثل البضائع فلا أثر له على انتقال التبعة .
(2) ومع ذلك ، لاتنتقل التبعة إلى المشترى مالم تكن البضائع معينة بوضوح بأنها المشمولة بالعقد، سواء بوجود علامات مميزة على البضائع، او بمستندات الشحن، أو باخطار موجه إلى المشترى ، او بطريقة أخرى .
المادة 68
تنتقل إلى المشترى منذ وقت انعقاد العقد تبعة المخاطر التى تتعرض لها أثناء النقل البضائع المبيعة. ومع ذلك اذا كانت الظروف تدل على خلاف ذلك، فان التبعة تقع على عاتق المشترى منذ تسليم البضائع إلى الناقل الذى أصدر مستندات الشحن الخاصة بعقد النقل.الا أنه اذا كان البائع وقت انعقاد العقد يعلم أو كان من واجبه أن يعلم بأن البضائع قد هلكت أو تلفت ولم يخبر المشترى بذلك ، ففى هذه الحالة يتحمل البائع تبعة الهلاك أو التلف .
المادة 69
(1) فى الحالات غير المنصوص عليها فى المادتين 67و 68 تنتقل التبعة إلى المشترى عند استلامه البضائع، او عندعدم تسلمها فى الميعاد ، ابتداء من الوقت الذى وضعت البضائع تحت تصرفه ولم يتسلمها مع مخالفة ذلك للعقد.
(2) ومع ذلك تنتقل التبعة إلى المشترى اذا وجب عليه استلام البضائع فى مكان غير أحد أماكن عمل البائع عندما تكون البضائع جاهزة للاستلام وعلم المشترى بأنها وضعت تحت تصرفه فى ذلك المكان .
(3) اذا كان العقد يتعلق ببضائع لم تكن بعد معينة ، فلا تعتبر البضائع قد وضعت تحت تصرف المشترى الا بعد تعيينها بوضوح بأنها المشمولة بالعقد.
المادة 70
اذا ارتكب البائع مخالفة جوهرية للعقد فإن أحكام المواد 67 و 68 و 69 لاتحول دون استعمال المشترى لحقوقه فى الرجوع على البائع بسبب هذه المخالفة .

الفصل الخامس
أحكام مشتركة تنطبق على التزامات البائع والمشترى
الفرع الأول
الاخلال المبتسر وعقود التسليم على دفعات
المادة 71
(1) يجوز لكل من الطرفين أن يوقف تنفيذ التزاماته اذا تبين بعد انعقاد العقد أن الطرف الآخر سوف لاينفذ جانبا هاما من التزاماته :
(أ) بسبب وقوع عجز خطير فى قدرته على تنفيذ هذا الجانب من التزاماته، او بسبب إعساره؛ أو
(ب) بسبب الطريقة التى يعدها لتنفيذ العقد أو التى يتبعها فعلا فى تنفيذه .
(2) اذا كان البائع قد أرسل البضائع قبل أن تتضح الأسباب المذكورة فى الفقرة السابقة جاز له أن يعترض على تسليم البضائع إلى المشترى ولو كان المشترى يحوز وثيقة تجيز له استلام البضاعة . ولاتتعلق هذه الفقرة الا بالحقوق المقررة لكل من البائع والمشترى على البضائع .
(3) يجب على الطرف الذى يوقف تنفيذ التزاماته قبل ارسال البضائع او بعد ارسالها أن يرسل مباشرة إلى الطرف الآخر اخطارا بذلك وعليه أن يستأنف التنفيذ اذا قدم له هذا الطرف ضمانات كافية تؤكد عزمه على تنفيذ التزاماته .
المادة 72
(1) اذا تبين بوضوح قبل حلول ميعاد تنفيذ العقد أن أحد الطرفين سوف يرتكب مخالفة جوهرية للعقد جاز للطرف الآخر أن يفسخ العقد.
(2) يجب على الطرف الذى يريد الفسخ، اذا كان الوقت يسمح له بذلك، أن يوجه إلى الطرف الآخر اخطارا بشروط معقولة، تتيح له تقديم ضمانات كافية تؤكد عزمه على تنفيذ التزاماته .
(3) لاتسرى أحكام الفقرة السابقة اذا أعلن الطرف الآخر أنه سوف لاينفذ التزاماته.
المادة 73
(1) فى العقود التى تقضى بتسليم البضائع على دفعات ،اذا كان عدم تنفيذ أحد الطرفين لالتزام من التزاماته المتعلقة بإحدى الدفعات يشكل مخالفة جوهرية للعقد بشأن تلك الدفعة جاز للطرف الآخر فسخ العقد بالنسبة لتلك الدفعة* .
(2) اذا كان عدم تنفيذ أحد الطرفين لالتزام من التزاماته المتعلقة بإحدى الدفعات يعطى الطرف الآخر أسبابا جدية* للاعتقاد بأنه ستكون هناك مخالفة جوهرية للعقد بشأن الالتزامات المقبلة جاز له أن يفسخ العقد مستقبلا على أن يتم ذلك خلال مدة معقولة .
(3) للمشترى الذى يفسخ العقد بالنسبة لاحدى الدفعات أن يعلن فى نفس الوقت فسخ العقد بالنسبة للدفعات التى تم استلامها أو بالنسبة للدفعات المقبلة اذا كان لايمكن استعمال هذه البضائع للأغراض التى أرادها الطرفان وقت انعقاد العقد بسبب عدم قابليتها للتبعيض.
الفرع الثانى
التعويض
المادة 74
يتألف التعويض عن مخالفة أحد الطرفين للعقد من مبلغ يعادل الخسارة التى لحقت بالطرف الآخر والكسب الذى فاته نتيجة للمخالفة. ولايجوز أن يتجاوز التعويض قيمة الخسارة والربح الضائع التى توقعها الطرف المخالف أو التى كان ينبغى له أن يتوقعها وقت انعقاد العقد فى ضوء الوقائع التى كان يعلم بها أو التى كان من واجبه أن يعلم بها كنتائج متوقعة لمخالفة العقد.
المادة 75
اذا فسخ العقد وحدث ، على نحو معقول وخلال مدة معقولة بعد الفسخ، أن قام المشترى بشراء بضائع بديلة أو قام البائع بإعادة بيع البضائع، فللطرف الذى يطالب بالتعويض أن يحصل على الفرق بين سعر العقد وسعر شراء البديل أو السعر عند إعادة البيع وكذلك التعويضات الأخرى المستحقة بموجب المادة 74.

المادة 76
(1) اذا فسخ العقد وكان هناك سعر جار للبضائع فللطرف الذى يطالب بالتعويض، اذا لم يكن* قد قام بالشراء أو بإعادة البيع بموجب المادة 75، أن يحصل على الفرق بين السعر المحدد فى العقد والسعر الجارى وقت فسخ العقد وكذلك التعويضات الأخرى المستحقة بموجب المادة 74. ومع ذلك ، اذا كان الطرف الذى يطلب التعويض قد فسخ العقد بعد تسلمه البضائع ، يطبق السعر الجارى وقت تسلم البضائع بدلا من السعر الجارى وقت فسخ العقد .
(2)لأغراض الفقرة السابقة ، فإن السعر الجارى هو السعر السائد فى المكان الذى كان ينبغى أن يتم فيه تسليم البضائع أو ، إذا لم يكن ثمة سعر سائد فى ذلك المكان ، فالسعر فى مكان آخر يعد بديلاً معقولاً ، مع مراعاة الفروق فى تكلفة نقل البضائع .
المادة 77
يجب على الطرف الذى يتمسك بمخالفة العقد أن يتخذ التدابير المعقولة والملائمة للظروف للتخفيف من الخسارة الناجمة عن المخالفة، بما فيها الكسب الذى فات. واذا أهمل القيام بذلك فللطرف المخل أن يطالب بتخفيض التعويض بقدر الخسارة التى كان يمكن تجنبها.
الفرع الثالث
الفائدة
المادة 78
اذا لم يدفع أحد الطرفين الثمن أو أى مبلغ آخر متأخر عليه، يحق للطرف الآخر تقاضى فوائد عليه، وذلك مع عدم الاخلال بطلب التعويضات المستحقة بموجب المادة74.
الفرع الرابع
الاعفاءات
المادة 79
(1) لايسأل أحد الطرفين عن عدم تنفيذ أى من التزاماته اذا اثبت أن عدم التنفيذ كان بسبب عائق يعود إلى ظروف خارجة عن ارادته وانه لم يكن من المتوقع بصورة معقولة أن يأخذ العائق فى الاعتبار وقت انعقاد العقد أو أن يكون بامكانه تجنبه أو تجنب عواقبه أو التغلب عليه أو على عواقبه .
(2) اذا كان عدم تنفيذ أحد الطرفين نتيجة لعدم تنفيذ الغير الذى عهد اليه بتنفيذ العقد كلا أو جزءا فإن ذلك الطرف لايعفى من التبعة الا اذا :
(أ) اعفى منها بموجب الفقرة السابقة؛
(ب) كان الغير سيعفى من المسؤولية فيما لو طبقت عليه أحكام الفقرة المذكورة.
(3) يحدث الاعفاء المنصوص عليه فى هذه المادة أثره خلال المدة التى يبقى فيها العائق قائما.
(4) يجب على الطرف الذى لم ينفذ التزاماته أن يوجه اخطارا إلى الطرف الآخر بالعائق وأثره فى قدرته على التنفيذ.واذا لم يصل الاخطار إلى الطرف الآخر خلال مدة معقولة بعد أن يكون الطرف الذى لم ينفذ التزاماته قد علم بالعائق او كان من واجبه أن يعلم به فعندئذ يكون مسؤولا عن التعويض عن الأضرار الناتجه عن عدم استلام الاخطار المذكور.
(5) ليس فى هذه المادة مايمنع أحد الطرفين من استعمال أى من حقوقه الأخرى خلاف طلب التعويضات وفقا لأحكام هذه الاتفاقية .
المادة 80
لايجوز لأحد الطرفين أن يتمسك بعدم تنفيذ الطرف الآخر لالتزاماته فى حدود ما يكون عدم التنفيذ بسبب فعل أو اهمال من جانب الطرف الأول .
الفرع الخامس
آثار الفسخ
المادة 81
(1) بفسخ العقد يصبح الطرفان فى حل من الالتزامات التى يرتبها عليهما العقد،مع عدم الاخلال بأى تعويض مستحق.ولايؤثر الفسخ على أى من شروط العقد المتعلقة بتسوية المنازعات أو أى من أحكامه الأخرى التى تنظم حقوق الطرفين والتزاماتهما المترتبة على فسخ العقد.
(2) يجوز لأى طرف قام بتنفيذ العقد كلا أو جزءا أن يطلب استرداد ماكان قد ورّده أو دفعه إلى الطرف الآخر بموجب العقد. واذا كان كل من الطرفين ملزما بالرد وجب عليهما تنفيذ هذا الالتزام فى وقت واحد.
المادة 82
(1) يفقد المشترى حقه فى أن يعلن فسخ العقد أو أن يطلب من البائع تسليم بضائع بديلة اذا استحال على المشترى أن يعيد البضائع بحالة تطابق ، إلى حد كبير، الحالة التى تسلمها بها.
(2) لاتنطبق الفقرة السابقة:
(أ) اذا كانت استحالة رد البضائع أو ردها بحالة تطابق ، إلى حد كبير، الحالة التى تسلمها بها المشترى لاتنسب إلى فعله أو تقصيره ؛ أو
(ب) اذا تعرضت البضائع، كلا أو جزءا ، للهلاك أو التلف السريع نتيجة الفحص المنصوص عليه فى المادة 38؛ أو
(ج) اذا قام المشترى، قبل أن يكتشف ، أو كان من واجبه أن يكتشف ، العيب فى المطابقة، ببيع البضائع ، كلا أو جزءا فى إطار العمل التجارى العادى، او قام باستهلاكها،أو بتحويلها فى سياق الاستعمال العادى.
المادة 83
المشترى الذى يفقد حقه فى أن يفسخ العقد أو أن يطلب من البائع تسليم بضائع بديلة وفقا للمادة 82 يحتفظ بجميع حقوقه الأخرى فى الرجوع على البائع بموجب شروط العقد وأحكام هذه الاتفاقية.
المادة 84
(1) اذا كان البائع ملزما بإعادة الثمن وجب عليه أن يرد الثمن مع الفائدة محسوبة اعتبارا من يوم تسديد الثمن .
(2) يسأل المشترى تجاه البائع عن جميع المنافع التى حصل عليها من البضائع أو من جزء منها:
(أ) اذا كان عليه إعادة البضائع أو جزء منها ؛ أو
(ب) اذا استحال عليه إعادة البضائع كلها أو جزء منها، أو اعادتها كلا أو جزءا بحالة تطابق، إلى حد كبير، الحالة التى كانت عليها عند تسلمها، بالرغم من أنه قد أعلن فسخ العقد أو طلب من البائع تسليم بضائع بديلة.
الفرع السادس
حفظ البضائع
المادة 85
اذا تأخر المشترى عن استلام البضائع، أو اذا لم يدفع الثمن عندما يكون دفع الثمن وتسليم البضائع شرطين متلازمين ، وكانت البضائع لاتزال فى حيازة البائع أو تحت تصرفه،كان عليه اتخاذ الاجراءات المعقولة المناسبة للظروف لضمان حفظ البضائع.وله حبس البضائع لحين قيام المشترى بتسديد المصاريف المعقولة التى انفقت لهذا الغرض.
المادة 86
(1) اذا تسلم المشترى البضائع وأراد ممارسة أى حق له فى رفضها وفقا لما جاء بالعقد أو بموجب هذه الاتفاقية، وجب عليه أن يتخذ الاجراءات المعقولة المناسبة للظروف لضمان حفظ البضائع.وله حبسها لحين قيام البائع بتسديد المصاريف المعقولة التى أنفقت لهذا الغرض.
(2) اذا وضعت البضائع المرسلة إلى المشترى تحت تصرفه فى مكان الوصول ومارس حقه فى رفضها، وجب عليه أن يتولى حيازتها لحساب البائع بشرط أن يتمكن من القيام بذلك دون دفع الثمن ودون أن يتعرض لمضايقة أو أن يتحمل مصاريف غير معقولة. ولاينطبق هذا الحكم اذا كان البائع أو شخص مخول يتولى مسؤولية حيازة البضائع لحسابه موجودا فى مكان وصولها. وتسرى على حقوق والتزامات المشترى الذى يتولى حيازة البضائع بموجب هذه الفقرة أحكام الفقرة السابقة .
المادة 87
يجوز للطرف الملزم باتخاذ اجراءات حفظ البضائع أن يودعها فى مستودع للغير على نفقة الطرف الآخر بشرط أن لاتؤدى إلى تحمل مصاريف غير معقولة .
المادة 88
(1) يجوز للطرف الملزم بحفظ البضائع وفقا لأحكام المادة 85 أو المادة 86 أن يبيعها بجميع الطرق المناسبة اذا تأخر الطرف الآخر بصورة غير معقولة عن حيازة البضائع أو عن استردادها او عن دفع الثمن أو مصاريف حفظها بشرط أن يوجه إلى الطرف الآخر اخطارا بشروط معقولة بعزمه على اجراء البيع.
(2) اذا كانت البضائع عرضة للتلف السريع أو كان حفظها ينطوى على مصاريف غير معقولة، وجب على الطرف الملزم بحفظ البضائع وفقا لأحكام المادة 85 أو المادة 86 أن يتخذ الاجراءات المعقولة لبيعها. ويجب عليه ، قدر الامكان ، أن يوجه إلى الطرف الآخر اخطارا بعزمه على اجراء البيع.
(3) يحق للطرف الذى يبيع البضائع أن يقتطع من قيمة البيع مبلغا مساويا للمصاريف المعقولة لحفظ البضائع وبيعها. ويتوجب عليه للطرف الآخر المبلغ المتبقى.
الجزء الرابع
الأحكام الختامية
المادة 89
يعين الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذه الاتفاقية .
المادة 90
لاتحجب هذه الاتفاقية أى اتفاق دولى تم الدخول فيه من قبل أو يتم الدخول فيه مستقبلا ويتضمن أحكاما بشأن المواضيع التى تنظمها هذه الاتفاقية بشرط أن تكون أماكن عمل الأطراف فى دول متعاقدة فى مثل هذا الاتفاق .
المادة 91
(1) تعرض هذه الاتفاقية للتوقيع فى الجلسة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة المعنى بعقود البيع الدولى للبضائع وتظل معروضة للتوقيع من جانب جميع الدول فى مقر الأمم المتحدة بنيويورك حتى 30 أيلول / سبتمبر 1981 .
(2) تكون هذه الاتفاقية خاضعة للتصديق أو القبول أو الاقرار من قبل الدول الموقعة عليها.
(3) يفتح باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية أمام جميع الدول التى ليست من الدول الموقعة* عليها، اعتبارا من التاريخ الذى تعرض فيه للتوقيع.
(4) تودع وثائق التصديق والقبول والاقرار والانضمام ، لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة 92
(1) للدولة المتعاقدة أن تعلن، وقت التوقيع أو التصديق أو القبول أو الاقرار أو الانضمام، انها لن تلتزم بالجزء الثانى من هذه الاتفاقية أو أنها لن تلتزم بالجزء الثالث من هذه الاتفاقية .
(2) لاتعتبر الدولة المتعاقدة التى تصدر اعلانا وفقا للفقرة السابقة فيما يتعلق بالجزء الثانى أو الجزء الثالث من هذه الاتفاقية ، دولة متعاقدة فى حكم الفقرة(1) من المادة1 من هذه الاتفاقية فيما يتعلق* بالمواضيع التى ينظمها الجزء الذى ينطبق عليه الاعلان.
المادة 93
(1) اذا كان للدولة المتعاقدة وحدتان اقليميتان أو اكثر تطبق، بموجب دستورها، أنظمة قانونية مختلفة فيما يخص المسائل التى تتناولها هذه الاتفاقية، جاز لتلك الدولة، وقت التوقيع أو التصديق أو القبول أو الاقرار أو الانضمام، أن تعلن أن هذه الاتفاقية تسرى على جميع وحداتها الاقليمية أو على واحدة منها فقط أو أكثر ، ولها، فى أى وقت ، أن تعدل اعلانها بتقديم اعلان آخر.
(2) يخطر الوديع بهذه الاعلانات ويجب أن تبين الاعلانات بوضوح الوحدات الاقليمية التى تسرى عليها الاتفاقية .
(3) اذا كانت هذه الاتفاقية سارية فى وحدة اقليمية أو أكثر فى دولة متعاقدة، بموجب اعلان صادر وفقا لهذه المادة، ولكن ليس فى جميع وحداتها الاقليمية، وكان مكان عمل أحد الأطراف فى تلك الدولة ، فان مكان العمل هذا لايعتبر، فى حكم هذه الاتفاقية، كائنا فى دولة متعاقدة ما لم يكن موجودا فى وحدة اقليمية تطبق فيها هذه الاتفاقية .
(4) اذا لم تصدر الدولة المتعاقدة أى اعلان بموجب الفقرة(1) من هذه المادة، فإن الاتفاقية تسرى على جميع الوحدات الاقليميه لتلك الدولة.
المادة 94
(1) يجوز لأى دولتين متعاقدتين أو أكثر تطبق على المواضيع التى تنظمها هذه الاتفاقية نفس القواعد القانونية أو قواعد قانونية تتصل بها اتصالا وثيقا، أن تعلن فى أى وقت أن الاتفاقية لاتنطبق على عقود البيع أو على تكوينها اذا كانت أماكن عمل الأطراف موجودة فى تلك الدول. ويجوز أن تصدر تلك الاعلانات بصورة مشتركة او باعلانات انفرادية متبادلة.
(2) يجوز للدولة المتعاقدة التى تطبق على المواضيع التى تنظمها هذه الاتفاقية نفس القواعد القانونية التى تطبقها دولة غير متعاقدةأو أكثر ، أو قواعد قانونية تتصل بها اتصالا وثيقا،أن تعلن فى أى وقت أن الاتفاقية لاتنطبق على عقود البيع أو على تكوينها اذا كانت أماكن عمل الأطراف موجودة فى تلك الدول.
(3) اذا أصبحت أى دولة تكون موضوع اعلان صادر بموجب الفقرة السابقة دولة متعاقدة فيما بعد ، فان الاعلان الصادر عنها يحدث أثر الاعلان الصادر بموجب الفقرة(1) اعتبارا من تاريخ سريان الاتفاقية فيما يتعلق بالدولة المتعاقدة الجديدة، بشرط أن تنضم الدولة المتعاقدة الجديدة إلى هذا الاعلان أو أن تصدر اعلانا انفراديا متبادلا.
المادة 95
لأى دولة أن تعلن وقت ايداع وثيقة تصديقها أو قبولها أو اقرارها أو انضمامها،أنها لن تلتزم بأحكام الفقرة الفرعية(1) (ب) من المادة 1 من هذه الاتفاقية.
المادة 96
لكل دولة متعاقدة يشترط تشريعها انعقاد عقود البيع أو اثباتها كتابة أن تصدر فى أى وقت اعلانا وفقا للمادة 12 مفاده أن أى حكم من أحكام المادة 11 ، أو المادة 29، أو الجزء الثانى من هذه الاتفاقية، يجيز انعقاد عقد البيع او تعديله أو انهاءه* رضائيا أو اصدار الايجاب أو القبول أو أى تعبير آخر عن النيه، بأى صورة غير الكتابة، لاينطبق على الحالات التى يكون فيها مكان عمل أحد الطرفين فى تلك الدولة.
المادة 97
(1) تكون الاعلانات الصادرة بموجب هذه الاتفاقية وقت التوقيع خاضعة للتأييد عند التصديق أو القبول او الاقرار .
(2) تصدر الاعلانات وتأييد الاعلانات كتابة، ويخطر بها الوديع رسميا.
(3) يحدث الاعلان أثره فى نفس وقت بدء سريان هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالدولة المعنية.على أن الاعلان الذى يرد إلى الوديع اخطار رسمى به بعد بدء سريان الاتفاقية يحدث أثره فى اليوم الأول من الشهر التالى لانقضاء ستة أشهر من تاريخ وصوله إلى الوديع. وتحدث الاعلانات الانفرادية المتبادلة الصادرة بموجب المادة 94 اثرها فى اليوم الأول من الشهر التالى لانقضاء ستة أشهر من وصول آخر اعلان إلى الوديع.
(4) يجوز لأى دولة تصدر اعلانا بموجب هذه الاتفاقية أن تسحبه فى أى وقت بإخطار رسمى مكتوب يوجه إلى الوديع. ويحدث هذا السحب أثره فى اليوم الأول من الشهر التالى لانقضاء ستة أشهر من تاريخ وصول الاشعار إلى الوديع.
(5) اذا سحب الاعلان الصادر بموجب المادة 94 فإن هذا السحب يبطل أى اعلان متبادل صادر عن دولة أخرى بموجب هذه المادة، وذلك اعتبارا من التاريخ الذى يحدث فيه السحب أثره.
المادة 98
لايسمح بأى تحفظات غير التحفظات المصرح بها فى هذه الاتفاقية بصريح العبارة.
المادة 99
(1) مع مراعاة أحكام الفقرة(6) من هذه المادة يبدأ سريان هذه الاتفاقية فى اليوم الأول من الشهر التالى لانقضاء اثنى عشر شهرا على تاريخ إيداع الوثيقة العاشرة من وثائق التصديق أو القبول أو الاقرار أو الانضمام بما فى ذلك أى وثيقة تتضمن اعلانا بموجب المادة 92 .
(2) عندما تصدق أى دولة على هذه الاتفاقية أو تقبلها أو تقرها أو تنضم اليها بعد ايداع الوثيقة العاشرة من وثائق التصديق أو القبول أو الاقرار أو الانضمام ، يبدأ سريان هذه الاتفاقية، فيما عدا الجزء المستبعد منها، بالنسبة لهذه الدولة مع مراعاة أحكام الفقرة (6)من هذه المادة ، فى اليوم الأول من الشهر التالى لانقضاء اثنى عشر شهرا على تاريخ ايداعها وثيقة التصديق أو القبول او الاقرار أو الانضمام .
(3) يجب على كل دولة تصدق على هذه الاتفاقية أو تقبلها أو تقرها أو تنضم اليها، وتكون طرفا فى الاتفاقية المتعلقة بالقانون الموحد بشأن تكوين عقود البيع الدولى للبضائع المبرمة فى لاهاى فى 1 تموز/ يوليه 1964 (اتفاقية لاهاى لتكوين العقود لعام 1964)أو الاتفاقية المتعلقة بالقانون الموحد بشأن البيع الدولى للبضائع المبرمة فى لاهاى فى 1 تموز / يوليه 1964 (اتفاقية لاهاى للبيوع لعام 1964 ) أو فى كليهما ، أن تنسحب ، فى الوقت ذاته، من أى من اتفاقية لاهاى للبيوع لعام 1964 أو اتفاقية لاهاى لتكوين* العقود لعام 1964 أو من كليهما ، حسب الأحوال، وذلك باخطار حكومة هولندا بما يفيد ذلك.
(4) كل دولة طرف فى اتفاقية لاهاى للبيوع لعام 1964 تصدق على هذه الاتفاقية أو تقبلها او تقرها أو تنضم اليها وتعلن، أو تكون قد أعلنت ، بموجب المادة 92، انها لن تلتزم بالجزء الثانى من هذه الاتفاقية ، يجب عليها وقت التصديق أو القبول أو الاقرار أو الانضمام أن تنسحب من اتفاقية لاهاى للبيوع لعام 1964 باخطار حكومة هولندا بما يفيد ذلك.
(5) كل دولة طرف فى اتفاقية لاهاى لتكوين العقود لعام 1964 تصدق على هذه الاتفاقية أو تقبلها أو تقرها أو تنضم اليها وتعلن ، أو تكون قد أعلنت ، بموجب المادة 92، انها لن تلتزم بالجزء الثالث من هذه الاتفاقية يجب عليها وقت التصديق أو القبول أو الاقرار أو الانضمام أن تنسحب من اتفاقية لاهاى لتكوين العقود لعام 1964 باخطار حكومة هولندا بما يفيد ذلك .
(6) فى حكم هذه المادة ، ان التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو اقرارها أو الانضمام اليها من جانب الدول الأطراف فى اتفاقية لاهاى لتكوين العقود لعام 1964أو فى اتفاقية لاهاى للبيوع لعام 1964 لايحدث أثره إلا حين يحدث انسحاب تلك الدول ، حسبما يقتضيه الأمر، من الاتفاقيتين المذكورتين أثره. ويتشاور الوديع لهذه الاتفاقية مع حكومة هولندا ، بصفتها الوديع لاتفاقيتى عام 1964 لضمان التنسيق اللازم فى هذا الصدد.
المادة 100
(1) لاتنطبق هذه الاتفاقية على تكوين عقد ما الا عندما يكون العرض بانعقاد العقد قد قدم فى تاريخ بدء سريان الاتفاقية فيما يتعلق بالدول المتعاقدة المشار اليها فى الفقرة الفرعية(1) (أ) أو بالدول المتعاقدة المشار اليها فى الفقرة الفرعية(1) (ب) من المادة 1 ، او بعد هذا التاريخ .
(2) لاتنطبق هذه الاتفاقية إلا على العقود المعقودة فى تاريخ بدء سريان الاتفاقية فيما يتعلق بالدول المتعاقدة المشار اليها فى الفقرة الفرعية (1) (أ) أو الدول المتعاقدة المشار اليها فى الفقرة الفرعية (1) (ب) من المادة 1 ، او بعد هذا التاريخ .
المادة 101
(1) يجوز لأى دولة متعاقدة أن تنسحب من هذه الاتفاقية أو الجزء الثانى أو الجزء الثالث من الاتفاقية بتوجيه اخطار رسمى مكتوب إلى الوديع.
(2) يحدث الانسحاب أثره فى اليوم الأول من الشهر التالى لانقضاء اثنى عشر شهرا على وصول الاخطار للوديع. وحيث ينص الاخطار على فترة أطول لكى يحدث الانسحاب أثره، فإن الانسحاب يحدث أثره لدى انقضاء هذه الفترة الأطول من وصول الاخطار للوديع.
****
حررت فى فيينا، فى هذا اليوم الحادى عشر من نيسان / ابريل 1980 من أصل واحد، تتساوى نصوصه الأسبانية والانكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية فى الحجية.
واثباتا لما تقدم، قام المفوضون الموقعون أدناه، المخولون بذلك حسب الأصول كل من قبل حكومته، بالتوقيع على هذه الاتفاقية.
هذا الموضوع مقتبس من موقع : مركز الشرق الاوسط للقانون التجارى الدولى (http://www.cisg.law.pace.edu/cisgara…ast/index.html)

منقوووووووول




التصنيفات
العلوم الإقتصادية

اتفاقيات لاهاى بشأن البيع الدولى

اتفاقيات لاهاى بشأن البيع الدولى


الونشريس

اتفاقيات لاهاى بشأن البيع الدولى
بدأ التفكير أولا فى توحيد القاعدة التى تقرر أى القوانين الوطنية يكون واجب التطبيق على عقود البيع الدولى عندما يثور النزاع بين أطراف هذه العقود ، وأسفرت الجهود التى بذلت فى هذا الصدد عن إبرام اتفاقية لاهاى فى 15 يونيو سنة 1955 بشأن تحديد القانون الواجب التطبيق على عقود البيع الدولى للبضائع (4) واحتوت هذه الاتفاقية على القواعد الآتية :
(أ) يطبق على عقد البيع الدولى القانون الوطنى الذى يعينه الطرفان .
(ب) إن لم يتم هذا التعيين ، فيطبق القانون الوطنى للدولة التى يكون فيها للبائع محل إقامة معتاد .
( جـ) يرد على القاعدة السابقة استثناءان :-
1 إذا تلقى البائع الأمر بالشراء بواسطة فرع له فى إحدى الدول ، فإن القانون الواجب التطبيق يكون قانون الدولة التى يوجد فيها هذا الفرع .
2 إذا تلقى البائع أو وكيله الأمر بالشراء فى الدولة التى يوجد فيها المشترى ، فإن قانون الدولة التى يتخذ فيها المشترى محل إقامته العادية ، يكون الواجب التطبيق .
على أن توحيد قاعدة تحديد القانون الواجب التطبيق على البيوع الدولية لم تؤد إلى توحيد القواعد الموضوعية لهذه البيوع .
ولمس المجتمع الدولى ضرورة توحيد هذه القواعد ، لذلك اهتم معهد روما لتوحيد القانون الخاص بهذا الأمر ووضع الفقيه الألمانى أرنست رابل مشروعين لقانونين موحدين للبيوع الدولية ، وبعد ثلاثين عاما من الإعداد لهذين القانونين ، أقرهما مؤتمر عقد فى لاهاى فى 25 أبريل سنة 1964 . ويعتبر القانون الأول قانونا موحداً للبيوع ويطلق على الثانى القانون الموحد لتكوين عقد البيع الدولى للبضائع (5) .
ويهدف القانون الموحد للبيوع الدولية إلى توحيد القواعد الموضوعية لهذه البيوع. وبالإضافة إلى قواعده العامة ، فإن هذا القانون ينقسم إلى أقسام أربعة ، التزامات المشترى ، والتزامات البائع ، ونصوص مشتركة تعالج التزامات كل من البائع والمشترى ، وانتقال المخاطر . أما القانون الثانى الخاص بتكوين العقد ، فيعتبر مكملاً للأول ، وبالرغم من وصفه بأنه يتعلق بتكوين عقد البيع ، فإنه لا يتناول كل أركان العقد وإنما يعالج فقط ركن الرضا ، بل انه { صفحة 53 } لا يعالج هذا الركن كاملاً وإنما يتكلم عن الإيجاب والقبول ولم يتعرض لعيوب الرضا ، ولعل السبب فى ذلك يرجع إلى صعوبة التوحيد فى المسائل الأخرى المتعلقة بتكوين العقد مثل أهلية المتعاقدين وعدم مشروعية المحل ، والسبب والغلط والإكراه والتدليس فكلها أمور تتفاوت من دولة إلى أخرى تبعا لتفاوت المعايير الأخلاقية والاجتماعية (6) .
وقد انضمت إلى هاتين الاتفاقيتين كل من المملكة المتحدة وبلجيكا وألمانيا الغربية وإيطاليا وهولندا وجامبيا وسان مارينو ، وأصبحت الاتفاقية سارية فى بعض هذه الدول منذ 18 أغسطس 1972 وفى إيطاليا منذ 23 أغسطس سنة 1972

منقوووووول




التصنيفات
التاريخ والجغرافيا للشعب الأدبية

الامير عبد القادر و بوادر الدولى الجزائرية

الامير عبد القادر و بوادر الدولى الجزائرية


الونشريس

[IMG]file:///E:/DOCUME%7E1/hamdadou/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot-1.jpg[/IMG]حياته(اصوله و تعليمه):
ولد عبد القادر بالقطنة قرب معسكر عام 1808م، تلقى تربيته بالزاوية التي كان يتكفل بها أبوه محي الدين ثم تابع دراسته بأرزيو و وهران على يد علماء أجلاء حيث أخذ منهم أصول العلوم الدينية، الأدب العربي، الفلسفة، التاريخ، الرياضيات، علم الفلك و الطب. وكان على علم و دراية تامين بعلماء أمثال أفلاطون، أرسطو،
الغزالي، ابن رشد كما تبينه كتاباته. وقد تفانى طوال حياته في تجديد علمه و إثراء ثقافته.
من أهم ما قام به:

عام 1826، في عمر لم يتعد الثامنة عشر، يقوم بمعية والده برحلة نحو البقاع المقدسة لأداء فريضة الحج ليتجه بعدها لبغداد قصد زيارة ضريح الولي عبد القادر الجيلاني، مؤسس جمعية القادرية التي تضم زاوية القطنة. مما يسمح لهما بالابتعاد عن سيطرة باي وهران الذي كان متخوفا من النفوذ العقائدي الذي كان يتسم به كل من محي الدين و ابنه عبد القادر.

بداية مشواره الحربي والبطولي

بعد الاستيلاء على مدينة الجزائر عام 1830 م من طرف الفرنسيين، شارك محي الدين و ابنه عبد القادر المقاومة الشعبية التي خاضها الأهالي الجزائريون. و قد أثبت خلالها عبد القادر شجاعة وحنكة نادرتين.
مبايعته:
تجتمع بعدها قبائل المناطق الغربية لاختيار قائد لها يدافع و إياهم على البلاد حيث يقع اختيارهم على محي الدين. غير أن هذا الأخير يعتذر بسبب سنه المتقدمة و يقترح، بدلا منه، ابنه عبد القادر الذي و بإقبال كبير يبايع أميرا عليهم في تجمع ضخم بتاريخ 21 نوفمبر 1832.
الترتيبات:
بعد الاستيلاء على مدينة الجزائر عام 1830 م من طرف الفرنسيين، شارك محي الدين و ابنه عبد القادر المقاومة الشعبية التي خاضها الأهالي الجزائريون. و قد أثبت خلالها عبد القادر شجاعة
و حنكة نادرتين. تجتمع بعدها قبائل المناطق الغربية لاختيار قائد لها يدافع و إياهم على البلاد حيث يقع اختيارهم على محي الدين. غير أن هذا الأخير يعتذر بسبب سنه المتقدمة و يقترح، بدلا منه، ابنه عبد القادر الذي و بإقبال كبير يبايع أميرا عليهم في تجمع ضخم بتاريخ 21 نوفمبر 1832.




رد: الامير عبد القادر و بوادر الدولى الجزائرية

ساكمل في المرة القادمة انشاء الله