يجري التصريح بالمواليد في غضون الأيام الخمسة (5) الموالية لتاريخ الولادة لدى ضابط الحالة المدنية بمحل الازدياد. أما في ولايات الجنوب فإن التصريح يجري خلال الستين (60) يوما الموالية لتاريخ الازدياد. عندما لا يتم التصريح بالولادة في غضون الآجال القانونية، فإن ضابط الحالة المدنية لا يمكنه أن يقيدها في سجلاته إلا بناء على أمر يصدره رئيس محكمة الدائرة التي ولد فيها المولود، ويذكر بيان ملخص بذلك على الهامش. ويقضي عدم مراعاة أجل الخمسة (5) أيام عبر التراب الوطني