إن خلط البعض في تحديد ((مفهوم الحادث المدرسي وشروطه)) جعلني اطرح هذا التساؤل قصد إثرائه من زملاء المنتدى وتوضيح أن ضرب تلميذ وإلحاق ضرر ما به هو : (( خطأ شخصي)) بحت . يتحمل الفاعل كامل مسؤوليته فيه.وان تدخل الإدارة وتعاملها مع (( الحادث)) بقواعدإجرائية شبيهة بقواعد (( الحادث المدرسي))هو خلط بين هذا وذاك.
فالقرار :171 / 2الصادر بتاريخ : 01 جوان 1992 المتضمن منع العقاب البدني والعنف تجاه التلاميذ في المؤسسات التعليمية تنص المادة : ( 06 )منه على مايلي :
(( علاوة على كون العقاب البدني اسلوب غير تربوي في تهذيب سلوكات التلاميذ فإنه يعتبر ( خطأ مهنيا)يعرض الموظف الفاعل الى الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في القوانين الأساسية السارية المفعول بها )) .
المادة (07) : (( تعتبر الأضرار الناجمة عن العقاب البدني ( خطأ شخصي )يتحمل الموظف المتسبب فيها كامل المسؤولية من الناحية المدنية والجزائية ولا يمكن لإدارة التربية أن تحل محل الموظف المعني في تحمل تبعاتها )).
والمادة 124 من القانون المدني ( قانون رقم 05 – 10 مؤرخ في 20 يونيو 2022 ) تنص على مايلي :
(( كل فعل أيا كان يرتكبه الشخص بخطئه , ويسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض )).
وقد يتساءل البعض : هل يمكن أن تنوب الدولة عن المعلم ,الأستاذ إ ذا الحق ضررا ولو عن غير قصد ؟؟
-(( تنوب الدولة عن المعلم إذا تعلق الأمر بالمسؤولية المدنية .أما المسؤولية الجزائية ( الضرب والجرح العمدي , أو المفضي الى الوفاة ولو دون قصد . القتل الخطأ أو الجرح الخطأ ) فإن المسؤولية الجزائية تبقى دائما على عاتق المخالف ذاته. ))
وحتى لايكون هناك خلط بين ((حادث مدرسي )) وبين فعل ضرب من طرف معلم لتلميذ مامثلا فقدحددالبند الثاني من القانون الأساسي لتعاضدية المساعدة المدرسية (مجال التخصص) فيما يلي:
(( التكفل بصفة تكميلية بالحوادث التي يتعرض لها التلاميذ المسجلون بانتظام في المؤسسات التعليمية وفي حدود مايسمح به القانون الداخلي للتعاضدية , أي : بتعويض المصاريف التكميليةالطبية أو الجراحية أو الصيدلانية أو جراحة الأسنان ( ماعدا الجهاز) أو الإستشفاء أو نقل المصاب وذلك في حالة تعرض التلاميذ للحوادث الواقعة داخل المؤسسات وبمناسبة قيامهم بنشاطات تربوية محروسة فعلا من طرف المعلمين أو الموظفين المكلفين بهذه المهمة طبقا للقانون المعمول به )).
وفي باب التنيهات ايضا يرد تحت رقم : 01 مايلي:
(( في كل حالة يجب أن يحرر تقرير الحادث في مطبوعة خاصة بالتعاضدية ويضاف الى الملف الطبي )).
وهنا يقصد بالمطبوعة الخاصة : المطبوعة المحتوية على ال05 نسخ ذات الألوان المختلفةالموجودة عادة على مستوى المؤسسة التعليمية:
المطبوعة البيضاء : ترسل الى التعاضدية.( المركز الجهوي )
المطبوعة الخضراء : ترسل الى مديرية التربية .
المطبوعة الزرقاء : خاصة بمدير الملحقة إذا كان للمؤسسة ملحقة تابعة لها ووقع الحادث بها.
المطبوعة الصفراء : ترسل الى الممثل الولائي للتعاضدية
المطبوعة الحمراء : تبقى على مستوى أرشيف المؤسسة .
والمتمعن في محتوىالتنبيه رقم 01 – أعلاه – فإن تحرير تقرير ضرب المعلم للتلميذ وتسجيل الضرر الذي لحق بهذا الأخير في مطبوعة خاصة بالتعاضدية ( إ ن حصل ) يعتبر شأنا لايخص هذه الأخيرة.
وقد جاء في المادة :19 من قانونها الأساسي أيضا موضحة المجالات التي لادخل لها فيه ما يلي :
(( لاتتدخل التعاضدية المدرسية في الحالات التالية :
– الإنتحار , والإغتيال أو محاولة الإغتيال ( الضرب والجرح المتعمدين ).
– والبتر المتعمد لأحد الأعضاء.
– وحوادث المرور
– وعواقب الحروب المعترف بها من طرف السلطة المدنية أو العدالة.
– والفتن والحوادث الجماعية. )).
ولأننا نأمل جميعا بأن يتم عمل كل الأطراف في أمن وسلام وبعيدا عن كل شر …. نحرص على أن نضع نصب أعيننا مبدأ:
(( الوقاية خير من العلاج ))فقد لايضرب هذا التلميذ ولكن قد يبتلى من حيث لاندري في ساحة غير مهيأة كما يحدث أثناء الحركة أو في الساحة المخصصة للنشاطات الرياضية أو في سلالم مهترئة وهنا يكمن حرصنا على ضرورة إتخاذكل مايمكن من تدابير (( وقائية ))لتفادي مايمكن أن يحدث …واضعين نصب أعيننا ماقاله ذات يوم عمر الفاروق :
(( لوعثرت بغلة بأرض العراق لخشيت أن أسأل عنهايوم القيامة: لم لم تسو لها الطريق ياعمر ؟؟؟؟)) ……فما بالنا بأبنائنا ……وبالبشر …….. ولا أصاب أحد فينا مكروه ..إن شاء الله …
موضوع جدا حساس ومهم ربي يلطف بينا
شكرا لك استاذ شوتري