حِوَارٌ شّيِّق بِينِ شَابٍ و الشيخ الألباني حول أحكَام الخِطْبَة
للإمام العلاَّمة الشيخ محمَّد نَاصرَ الدَِّين الألباني ـ رحمه الله تعالى
– بداية الاتِّصَال بواسطة الهاتف .
– الشيخ الألباني ـ رحمه الله تعالى ـ : نعم !
– المتَّصل : السلام عليكم و رحمة الله .
– ش: و عليكم السلام ورحمة الله
م : لو سمحت فضيلة الشي الألباني موجود ؟
– ش: هو معك.
– م: إذا سمحت يا شيخ عندي بعض الأسئلة يعني .
– ش: تفضَّل .
– م : هل يجوز أن أتكلم مع خطيبتي في التلفون
– ش: عقدتَ عليها و لا بعدُ ؟
– م : بعدُ
– ش: ما يجوز !
– م : لا يجوز ؟
– ش: لا يجوز .
– م : حتى و إن كان من أجل النصيحة ؟
– ش: ما يجوز .
– م : طيب ، هل يجوز أن أزورها و أجلس معها مع وجود محرم ؟
– ش: مع وجود محرم إذا خرجَت أمامك متجلببة متحجبة كما تخرج إلى الشارع جاز و إلا فلا .
– م : يعني ممكن تكون تكشف الوجه ؟
– ش: ممكن إذا كان الوجه فقط.
– م: الوجه فقط ؟
– ش: و لم يكن هناك الفستان المزركش ، و القصير ، و نحو ذلك.
– م: طيَّب ، بالنسبة إلى الجلوس فأي الكلام المباح ممكن أنتكلَّم معها ؟
– ش: ما تتكلم معها إلا بما تتكلم مع غيرها.
– م : طيِّب ، إذا طلبت مني صُورَتي ، هل ممكن أقدمها أم لا ؟
– ش: مثل إذا أنت طلبتَ منها صُورتها ، هل يجوز ؟
– م : لا !
– ش: و جوابي : لا !
– م : جوابك لا.
– ش: لا بـ لا !
– م : أيُّ شيءٍ يعني ؟
– ش: لنفس الشيء الذي أنتَ تقول ما يجوز تطلب منها الصورة.
– م : ايوه !
– ش: عَرَفتْ ؟
– م : ايوه ، نعم .
– ش: عرفتَ فالزم .
– م: بس يا شيخ بالنسبة لبعض الأحيان ـ يعني ـ الإنسان يكون مضطر ليتَّصل معها ، هل جائز ؟
– ش: ما أظن فيه ضرورة ، أنت تخطبْها.
– م : على سبيل المثال ـ يعني ـ ممكن اتصل إليها على أساس ممكن أزورها وقت الفلاني ، هل جائز ؟
– ش: ليش تزورها ؟ شُو الفرق بينها و بين غيرها ؟
– م: أي لا يجوز الزيارة ؟
– ش: بِدَّكْ تَخطَبْها ، تخطبها بولي أمرها ، فإذا كان الاتفاق مبدئيا موجود بتزورها بوجود ولي أمرها لتراها و لترَاك ، أما تزورها ؛ لا !
– م: يعني بعد الخِطبَة كذلك لا تجوز الزيارة ؟
– ش: بعد الخِطبَة ؟
– م: ايوه
– ش: لا تزال هي غريبة عنك يا أخي ! حتى تعقد عليها.
– م: شكراً ، جزاك الله خيرًا يا شيخ .
– ش: و إياك.
– م: الله يَكْرَمَك
– ش: الله يحفظك ، السلام عليك.
– م: السلام عليكم
– ش: و عليكم السلام و رحمة الله انتهت المكالمة
الشريط رقم 269 ـ الأوجه الأول ـ من سلسلة الهدى و النور ـ فتوى رقم 16342 و تاريخ 6/11/1414هـ
السؤال الثالث :
هل يجوز لرجُلٍ الخلوة مع خطيبته و كذلك هل يجوز مصافحتها ؟
الجواب :
لا يجوز للرجل أن يخلو مع امرأة لا تحل له و لو كانت خطيبته إذا لم يكن عقد عليها لأنه لا يزال أجنبياً منها ، و قد نهى النَّبيُّ صلى الله عليه و سلم عن خلوة الرجل بالمرأة التي لا تحل له و لا تجوز له مصافحتها لما في ذلك من الفتنة ،و لأن النَّبي صلى الله عليه و سلم كان لا يصَافِح النِّسَاء.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء
الرئيس : عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة : عبدالرزاق عفيفي
عضو صالح بن فوزان الفوزان
عضو : عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ
عضو : بكر بن عبدالله أبوزيد
لبس الدبلة ـ خاتم الخطوبة ـ للخاطب
سئل الشيخ عبدالعزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى :
ما حُكمُ لبس ما يسمى بالدبلة ، في اليد اليمنى للخاطب و اليسرى للمتزوج ، علماً أنَّ هذه الدبلة من غير الذهب ؟
فأجَاب :
لا نعلم لهذا العمل أصلاً في الشرع ، و الأولى ترك ذلك سواء كانت الدبلة من فضة أو غيرها ، لكن إذا كانت من الذهب فهي حرام على الرجل ، لأن الرسول صلى الله عليه و سلم نهى الرجال عن التختُّم بالذهب.[1]
[1] – فتاوى المرأة المسلمة لأشرف عبد المقصود ص604.