من هديه صلى الله عليه و سلم في صلاة فجر الجمعة قراءة سورتي السجدة و الانسان كاملتين لما اشتملتا عليه من ذكر المبدأ و المعاد ودخول الجنة و النار و غير ذلك مما كان و يكون يوم الجمعة .
و لم يؤثر عنه أنه :
– صلى ببعض هذه و بعض هذه
– صلى بسورة واحدة منهما في الركعتين
– و ما يظنه بعض الناس من انه السنة قراءة أي سورة بها سجدة فلا أصل له
( زاد المعاد )
ابن عثيمين فتاوى نور على الدرب .
قال ابو داوود : قلت لأحمد : يرد السلام و الإمام يخطب و يشمت العاطس ؟
قال : إذا كان لا يسمع الخطبة فيرد ، و إذا كان يسمع فلا .
( يوم الجمعة اثنتا عشرة ساعة ، منها ساعة لا يوجد عبد مسلم يسأل الله فيها شيئاً إلا آتاه الله إياه ، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر )
قم بالإلحاح و تكرار و إظهار و الإفتقار و السؤال بذل و تضرع و خشوع و مسكنة و اضطرار و اعتراف بنعمته عليك و بذنبك و سؤاله بأسمائه و حمده و الثناء عليه و الصلاة على نبيه صلى الله عليه و سلم على طهارة تضرعاً و خفية ..
أما من أدرك بعض الصلاة :
فإن أدرك الإمام قبل رفعه من ركوع الركعة الثانية فإنه يأتي بركعة أخرى و قد أدرك الجمعة .
و إن أدركه بعد الرفع من الركعة الثانية فقد فاتته الجمعة فيصليها ظهراً أربع ركعات لحديث :
ــ من أدرك ركعة من الجمعه فليضف إليها أخرى و قد تمت صلاته ــ .
نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن الحبوة يوم الجمعة و الإمام يخطب .
من اهل العلم من حسنه و اكثرهم على تضعيفه .
الحبوة " بكسر الحاء أو ضمها " أن يجلس الإنسان على مقعدته و ينصب ساقيه و يضم فخذيه الى بطنه
ان كان الإحتباء سببا لإنكشاف العورة فهو محرم
ان جلب النعاس فهو مكروه
ان خلا عن شيء من ذلك فلا حرج فيه كما ذهب إليه جمهور الفقهاء
أما إذا لم يقصد التخصيص بل لكون المقبرة لا تفتح إلا الجمعة فلا بأس.
وفي صحيح مسلم
(لاتختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم) فيكره تخصيصها بصيام أو قيام إلا أن توافق عادة
ــ ابن عثيمين ــ
اذا انقطع بعد ركعة تامة فإنهم يتمونها جمعة منفردين ( من أدرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة )
اذا انقطع قبل تمام الركعة الأولى و غلب على الظن عدم رجوع الصوت فإنهم يصلون ظهراً إلا إذا أمكن الإنتقال إلى مكان آخر يسمع فيه الصوت فيقطع صلاته و ينتقل إليه .
( نور على الدرب للعثيمين )
ج : يكفي قول ( آمين ) ما دمنا نستمع لأن دعاءه لنا و له ، أما إذا سمعنا انسانا يقرأ في حديث و يقول : قال النبي صلى الله عليه و على آله و سلم فهذا ليس يقرأ لنا ، فنقول : صلى الله عليه و على آله و سلم .
( الفتاوى الثلاثية : ابن عثيمين )
* إذا نواهما جميعاً أجزأ و نال الأجر لهما جميعاً.
* إذا نوى غسل الجنابة أجزأ عن غسل الجمعة إذا كان بعد طلوع الشمس .
* إذا نوى غسل الجمعة لم يكفه عن غسل الجنابة ، لأن غسل الجنابة واجب عن حدث فلا بد من نية ترفع هذا الحدث .
( ابن عثيمين )
ليس لصلاة الجمعة سنة قبلها ، بل يصلي المرء ما شاء ، و أما بعدها فيصلي نافلة ركعتين في بيته أو اربع في المسجد ، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال :
( إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربع ركعات )
صحيح مسلم
و قال ابن عمر ان النبي صلى الله عليه و سلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته .
متفق عليه
( فتاوى اللجنة الدائمة )
العبث بالجوال أثناء خطبة الجمعة يدخل في حديث :
{ من مس الحصى ( أي : و الامام يخطب ) فقد لغى }
صحيح ابي داوود
قال ابن عثيمين :
كذلك الذي يعبث بتحريك القلم أو الساعة أو السواك ، إلا اذا تسوك ليطرد النعاس .. و معنى ( لغا )أي فاته أجر الجمعة ( و إن كانت تجزئه ، و لكنه لا يكتب له أجرها و فضلها ) فالمسألة إذاً خطيرة .
( شرح رياض الصالحين )
السفر يوم الجمعة
إن كان قبل الأذان الثاني فإنه جائز
إن كان بعد الأذان الثاني فلا يجوز إلا لمن خشي فوت الرفقة ، أو فوت الطائرة التي حجز فيها .
( فتاوى اللجنة الدائمة )
فأجاب : مشروع و أنا أفعله إن لم أكن الخطيب .
[ ثمرات التدوين ]
شرح حديث ما يستحب قرأته في فجر الجمعة
الحديث :
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ يَقْرَأُ فِي صَلاةِ الْفَجْرِ
يَوْمَ الْجُمُعَةِ : (الم (1) تَنْزِيلُ ) السَّجْدَةَ وَ : (هَلْ أَتَى عَلَى الإِنْسَانِ )
فيه مسائل :
1= سورة السجدة (30) آية ، وسورة الإنسان (31) آية ، وعامة قراءة النبي ما بين السِّتِّين إلى المائة .
ففي حديث أَبِي بَرْزَةَ قال : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الصُّبْحَ وَأَحَدُنَا يَعْرِفُ جَلِيسَهُ ، وَيَقْرَأُ فِيهَا مَا بَيْنَ السِّتِّينَ
إِلَى الْمِائَةِ . رواه البخاري ومسلم .
فَعَلى هذا تكون قراءته في ليلة الجمعة من أقصر ما يقرأ ، بينما إذا قرأ بها الأئمة في زماننا هذا رأى بعض الناس أنه قد أطال !
2= سبب قراءة مثل هذه السُّوَر في ليلة الجمعة ، ومثلها قراءة سبِّح والغاشية ، أو الجمعة و" لمنافقون " في صلاة الجمعة – الإِشَارَة إِلَى مَا فِيهِمَا مِنْ ذِكْر خَلْق آدَم وَأَحْوَال يَوْم الْقِيَامَة ، لأَنَّ خَلْق آدَم كَانَ يوم الجمعة ، ولأن يَوْم الْقِيَامَة سَيَقَعُ يَوْم الْجُمُعَة ، أي : أن بداية يوم القيامة والنفخ في الصور يكون يوم جُمعة .
قال ابن القيم : وَسَمِعْت شَيْخَ الإِسْلامِ ابْنَ تَيْمِيّة َ يَقُولُ : إنّمَا كَانَ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقْرَأُ هَاتَيْنِ السّورَتَيْنِ فِي فَجْرِ الْجُمُعَةِ لأَنّهُمَا تَضَمّنَتَا مَا كَانَ وَيَكُونُ فِي يَوْمِهَا ، فَإِنّهُمَا اشْتَمَلَتَا عَلَى خَلْقِ آدَمَ ، وَعَلَى ذِكْرِ الْمَعَادِ ، وَحَشْرِ الْعِبَادِ ، وَذَلِكَ يَكُونُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَكَانَ فِي قِرَاءَتِهِمَا فِي هَذَا الْيَوْمِ تَذْكِيرٌ لِلأُمّةِ بِمَا كَانَ فِيهِ وَيَكُونُ ، وَالسّجْدَةُ جَاءَتْ تَبَعًا لَيْسَتْ مَقْصُودَةً حَتّى يَقْصِدَ الْمُصَلّي قِرَاءَتَهَا حَيْثُ اتّفَقَتْ . اهـ .
3= لا عِبرة بكراهة من كَرِه قراءة سورة السجدة ليلة الجمعة ، وذلك لأنهم عللوا ذلك بخشية التخليط على الْمُصَلِّين ، وهذا مُنتَفٍ في الصلاة الجهرية ، ولذلك فرّق العلماء بين قراءة آية فيها سجدة في الصلاة الجهرية وفي الصلاة السرية ، فقالوا : قراءة السجدة في السرية والسجود حينئذ لا يُؤمَن معه التخليط .
ثم إن السنة قاضية على هذه الكراهة ؛ لأن قراءة سورة السجدة فجر الجمعة جاءت به السنة الصحيحة .
4= يُشرع للإمام أن لا يُداوم على قراءة هاتين السورتين لئلا يظُنّ الجاهل أنه لا يُجزئ غيرهما .
قال ابن القيم : كَرِهَ مَنْ كَرِهَ مِنْ الأَئِمّةِ الْمُدَاوَمَةَ عَلَى قِرَاءَةِ هَذِهِ السّورَةِ فِي فَجْرِ الْجُمُعَةِ دَفْعًا لِتَوَهّمِ الْجَاهِلِينَ . اهـ .
قال ابن حجر :
قِيلَ الْحِكْمَة فِي اِخْتِصَاص يَوْم الْجُمُعَة بِقِرَاءَةِ سُورَة السَّجْدَة قَصْد السُّجُود الزَّائِد حَتَّى أَنَّهُ يُسْتَحَبّ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأ هَذِهِ السُّورَة بِعَيْنِهَا أَنْ يَقْرَأ سُورَة غَيْرهَا فِيهَا سَجْدَة ، وَقَدْ عَابَ ذَلِكَ عَلَى فَاعِله غَيْرُ وَاحِد مِنْ الْعُلَمَاء ، وَنَسَبَهُمْ صَاحِب الْهَدْي إِلَى قِلَّة الْعِلْم وَنَقْص الْمَعْرِفَة ، لَكِنْ عِنْد اِبْن أَبِي شَيْبَة بِإِسْنَادٍ قَوِيّ عَنْ إِبْرَاهِيم النَّخَعِيِّ أَنَّهُ قَالَ : يُسْتَحَبّ أَنْ يَقْرَأ فِي الصُّبْح يَوْم الْجُمُعَة بِسُورَةٍ فِيهَا سَجْدَة . وَعِنْده مِنْ طَرِيقه أَيْضًا أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَرَأَ سُورَة مَرْيَم . وَمِنْ طَرِيق اِبْن عَوْن قَالَ : كَانُوا يَقْرَءُونَ فِي الصُّبْح يَوْم الْجُمُعَة بِسُورَةٍ فِيهَا سَجْدَة . وَعِنْده مِنْ طَرِيقه أَيْضًا قَالَ : وَسَأَلْت مُحَمَّدًا – يَعْنِي اِبْن سِيرِينَ – عَنْهُ فَقَالَ لا أَعْلَم بِهِ بَأْسًا . اهـ .
فَهَذَا قَدْ ثَبَتَ عَنْ بَعْض عُلَمَاء الْكُوفَة وَالْبَصْرَة فَلا يَنْبَغِي الْقَطْع بِتَزْيِيفِهِ . وَقَدْ ذَكَرَ النَّوَوِيّ فِي زِيَادَات الرَّوْضَة هَذِهِ الْمَسْأَلَة وَقَالَ : لَمْ أَرَ فِيهَا كَلامًا لأَصْحَابِنَا ، ثُمَّ قَالَ : وَقِيَاس مَذْهَبنَا أَنَّهُ يُكْرَه فِي الصَّلاة إِذَا قَصَدَهُ . اهـ . وَقَدْ أَفْتَى اِبْن عَبْد السَّلام قَبْله بِالْمَنْعِ وَبِبُطْلانِ الصَّلاة بِقَصْدِ ذَلِكَ ، قَالَ صَاحِب الْمُهِمَّات : مُقْتَضَى كَلام الْقَاضِي حُسَيْن الْجَوَاز . وَقَالَ الْفَارِقِيّ فِي فَوَائِد الْمُهَذَّب : لا تُسْتَحَبّ قِرَاءَة سَجْدَة غَيْر تَنْزِيل ، فَإِنْ ضَاقَ الْوَقْت عَنْ قِرَاءَتهَا قَرَأَ بِمَا أَمْكَنَ مِنْهَا وَلَوْ بِآيَةِ السَّجْدَة مِنْهَا ، وَوَافَقَهُ اِبْن أَبِي عَصْرُون فِي كِتَاب الانْتِصَار وَفِيهِ نَظَرٌ . اهـ .
ولذلك قال ابن القيم : ويظن كثير ممن لا عِلْم عنده أن المراد تخصيص هذه الصلاة بسجدة زائدة ، ويسمونها سجدة الجمعة ! وإذا لم يقرأ أحدهم هذه السورة اسْتَحَبّ قراءة سورة أخرى فيها سجدة . اهـ .
8= كَرِه بعض أهل العلم أن يقرأ سورة السجدة في الركعتين ، وتمام الاقتداء بالنبي قراءتها كاملة في الركعة الأولى ، وقراءة سورة " الإنسان " في الركعة الثانية .
7 = ويُستحبّ أن يَقرأ الإمام بهاتين السورتين ولا يُداوم على تركهما ، وسمعت شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول : هاتان السورتان طويلتان ، ربما لا يتيسر لكل إمام أن يحفظهما عن ظهر قلب ، فلا بأس أن يقرأ بالمصحف .
وقال أيضا : القراءة من المصحف عند خوف النسيان لا بأس به ، فيجوز للإنسان أن يقرأ في المصحف عند خوف نسيان آيةٍ أو غلطٍ فيها ، ولا حرج عليه .
والله أعلم .
الشيخ : عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
جمعه مباركه
دمتم بود
فهناك الكثير لا يعرفون بدع الجمعة
جعله الله في ميزان حسناتك