التصنيفات
الحقوق

شروط منح المساعدة القضائية

شروط منح المساعدة القضائية


الونشريس

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

إليكم شروط منح المساعدة القضائية

( المادتين 5 و 6 من الأمر رقم 71/57 المؤرخ في 05/08/1971 )

يتعين على كل مواطن يرغب في الاستفادة من المساعدة القضائية توجيه طلب مكتوب إلى السيد وكيل الجمهورية يتضمن عرضا وجيزا لموضوع الدعوى المراد إقامتها و يجب أن يرفق الطلب بالوثائق التالية:


1- مستخرج من جدول الضرائب أو شهادة عدم فرض الضريبة.


2- تصريح شرفي مصادق عليه أمام البلدية يؤكد فيه الطالب قلة موارده المالية و عدم قدرته على ممارسة حقوقه أمام القضاء.

منقول للفائدة




اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.