شروط منح المساعدة القضائية
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
إليكم شروط منح المساعدة القضائية
( المادتين 5 و 6 من الأمر رقم 71/57 المؤرخ في 05/08/1971 )
يتعين على كل مواطن يرغب في الاستفادة من المساعدة القضائية توجيه طلب مكتوب إلى السيد وكيل الجمهورية يتضمن عرضا وجيزا لموضوع الدعوى المراد إقامتها و يجب أن يرفق الطلب بالوثائق التالية:
1- مستخرج من جدول الضرائب أو شهادة عدم فرض الضريبة.
2- تصريح شرفي مصادق عليه أمام البلدية يؤكد فيه الطالب قلة موارده المالية و عدم قدرته على ممارسة حقوقه أمام القضاء.
منقول للفائدة