المادة : 78 من القانون العضوي : يشترط في المترشح إلى المجلس الشعبي البلدي والولائي ما يأتي :
ـ أن يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 3 من القانون العضوي , ويكون مسجلا في الدائرة الانتخابية التي يترشح فيها .
ـ أن يكون بالغا ثلاثا وعشرين (23) سنة على الأقل يوم الاقتراع .
ـ أن يكون ذا جنسية جزائرية .
ـ أن يثبت أداءه الخدمة الوطنية أو إعفاءه منها .
ـ ألا يكون محكوما عليه في الجنايات والجنح المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون العضوي , ولم يرد اعتباره .
ـ ألا يكون محكوما عليه بحكم نهائي بسبب تهديد النظام العام والإخلال به .
ـ المجلس الشعبي البلدي :
– تعريفــه : هو هيئة منتخبة لمدة 5 سنوات من طرف المواطنين المقيمين بالبلدية لتسيير مصالحهم المختلفة .
2- الهيئة التنفيذية للمجلس : يتكون المجلس البلدي من لجان دائمة ولجان مؤقتة قصد دراسة القضايا التي تهم البلدية ومنها : – الاقتصاد والمالية .
– الشؤون الاجتماعية والثقافية .
– التهيئة العمرانية والتعمير .
3- مهام المجلس :
– يجتمع في دورات عادية أربع مرات في السنة
– يعدّ المخطط التنموي للبلدية .
– يحضر ويصوت على ميزانية البلدية .
4- علاقة المجلس بالمواطن : يعتبر المجلس أداة لممارسة الديمقراطية التي تمكن المواطن من المشاركة في التسيير .
ـ المجلس الشعبي الولائي :
– تعريفـه : هو هيئـة منتخبة من طرف سكان الولاية لمدة 5 سنوات ويتراوح عدد أعضائه مابين 35 – 55 عضوا .
2- تشكيله و تسييره : يتشكل أعضـاء المجلس من المرشحين الفائزين بالمقاعد في الانتخابات فقط .
ويتم تسييره من طرف ما يلي :- رئيس المجلس .
– اللجان الدائمة وهي الاقتصاد والمالية – التهيئة العمرانيـة والتجهيز – الشؤون الاجتماعية والثقافية ).
– يعقد04 دورات في السنة مدة الواحدة 15 يوما في ويمكن أن يمددها إلى 7 أيام إضافة إلى دورات استثنائية .
3- صلاحياتـه : – المصادقة على مخطط الولاية .
– ترقية الاستثمار على مستوى الولاية .
– انجاز مشاريع في جميع المجالات .
4- أهميتـه :
– تجسيد الديمقراطية في الواقع .
– تحقيق اللا مركزية .
– ممارسة المراقبة الشعبية .
عدد أعضاء المجالس الشعبية البلدية :
المادة 79 من القانون العضوي : يتغير عدد أعضاء المجالس الشعبية البلدية حسب تغير عدد السكان الناتج عن عملية الإحصاء العام للسكان والإسكان الأخير .