حدد مشروع قانون الولاية في الفصل الثاني المخصص لصلاحيات ومهام المجلس الشعبي الولائي في شقه المتعلق بنظام المداولات، أهم الحالات التي تبطل فيها مداولات المجلس الشعبي الولائي، وهي بالأساس تلك التي تشكل خرقا للدستور أو تلك التي تمس برموز الدولة وشعاراتها، كما أن مداولات المجلس تعتبر باطلة في حال مخالفتها للقوانين والتنظيمات وأيضا إن لم تكن محررة باللغة العربية، ليس هذا فحسب فالمواضيع التي تخرج عن اختصاص المجلس الشعبي الولائي لا يمكنها أن تكون صحيحة، وهنا لم يحدد المشرع المواضيع الخارجة عن صلاحيات المجلس الشعبي الولائي.
ووفق مشروع القانون محل الحديث فإن مداولات المجلس الشعبي الولائي المتعلقة بالميزانيات والحسابات والتنازل واقتناء أو تبادل العقار، فضلا عن اتفاقيات التوأمة وقبول الهبات والوصايا، لن تكون قابلة للتنفيذ إلا بعد حيازتها على مصادقة الوزير المكلف بالداخلية، ويأتي هذا الإجراء بعد فراغ قانون في المشروع القديم خلف حالات من الجدل بين أطراف عدة منها على سبيل المثال اعتراض الحكومة على هبة كندية للمجلس الشعبي الولائي لتيزي وزو، حيث خلف الإجراء حالة من الجدل السياسي بعد دخول أحزابا معروفة بالمنطقة على الخط وتسييس الموضوع.
وبرأي منتخبين فإن هذه الإجراءات التي تقتضي العودة إلى وزير الداخلية من شانها أن تحد من نشاط المجلس وسرعة تدخله حل المشاكل العالقة في شقها المتعلق بالتنمية المحلية، إذ يخشى منتخبون من المماطلة في افتتكاك مصادقة الوزير جراء العراقيل البيروقراطية والثقل الإداري.
وبخصوص كيفية انتخاب رئيس المجلس الشعبي الولائي وصلاحياته وأداء مهامه، ينص مشروع قانون الولاية في مادته 59 على أن رئيس المجلس الشعبي الولائي ينتخب لمدة العهدة الانتخابية عن طريق الاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة، وفي حال لم يتحصل أي مترشح في الدور الأول على الأغلبية المطلقة، يجري دور ثان ويكون التصويت بالأغلبية البسيطة وفي حال تساوي الأصوات بين القائمتين التي ينتمي إليها المترشحان يعني فوز المترشح الأصغر سنا، إلا أن هذه المادة وجدها القانونيون تتعارض مع المادة 66 التي تنص على إمكانية سحب الثقة من رئيس المجلس الشعبي الوطني، أي أن هناك تناقضا مع المادة 59 التي تقر بانتخاب الرئيس لمدة العهدة الانتخابية.
وتحدد المادة 66 بالتفصيل كيفية إجراء عملية سحب الثقة من رئيس المجلس الشعبي الولائي إلا أنها تشترط وجود أغلبية مطلقة تستدعي الرئيس في دورة غير عادية لذات الغرض، وفي حال رفض رئيس المجلس للاستدعاء يمكن للوالي أن يستدعي المجلس في دورة غير عادية بعد إخطاره من قبل أعضاء المجلس، وفي حال تم تجسيد سحب الثقة من الرئيس بثلثي أعضاء المجلس يقال الرئيس من مهامه دون المساس بصفته كمنتخب، وفي حال فشل التصويت بالثقة لا يمكن إعادة إدراج الطلب خلال السنة التي تلي الرفض، كما لا يمكن إدراج طلب سحب الثقة في السنة الأولى التي تلي الانتخاب ولا خلال السنة التي تسبق انتهاء العهدة الانتخابية. ويحاول المشرع من خلال هذه الإجراءات تشديد عملية اللجوء إلى سحب الثقة التي كثيرا ما تسببت في حالات انسداد في العديد من المجالس المحلية والولائية المنتخبة.