س21. إذا صام الناس ثمانية وعشرين يوماً ثم رأوا هلال شوال، ماذا عليهم؟
عليهم الفطر وقضاء يوم فقط.
س22.إذا صام الناس ثلاثين يوماً ولم يروا الهلال لغيم ونحوه، ماذا عليهم؟
لم يفطروا حتى يروا الهلال.
س23. إذا ثبت الهلال نهاراً ببينة؟
عليهم:
الإمساك بقية ذلك اليوم.
والقضاء لعدم تبييت النية.
س24. ماذا على من بلغ نهاراً مفطراً، وعلى الحائض والنفساء إذا طهرتا نهاراً، أوقدم المسافر من سفره نهاراً، أوبرئ مريض وكان مفطراً؟
على كل هؤلاء:
الإمساك بقية اليوم.
والقضاء.
س25. ما مفسدات الصيام؟
مفسدات الصيام قسمان:
أ. قسم مجمع عليه بين العلماء، وهو:
1. الردة، لقوله تعالى: "لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين".
2. الأكل والشرب عامداً، لقوله تعالى: "وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل".
3. الجماع.
4. إنزال المني باختياره.
5. خروج دم الحيض والنفاس.
6. الحقنة الشرجية، وحقن الدم أوالغذاء.
7. تعمد القيء.
8. شرب الدخان وتناول غيره من أنواع التبغ.
ب. قسم مختلف فيه:
1. الحجامة.
2. القطرات بأنواعها: قطرة العين، والأذن، والأنف.
3. الحقنة في العضل أوالوريد.
4. الأدوية التي تستنشق كدواء الربو.
5. بلع الريق وإن جمعه، والنخامة.
6. دواء الجروح التي في بقية البدن.
7. القُبْلة إلا لمن خشي منها.
بعض العلماء ذهب إلى أن هذه مفطرات ومفسدات للصوم، استدلالاً بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً"، الحديث.
وبعضهم ذهب إلى أنها ليست من المفطرات لعدم وجود دليل.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (إنه لا يوجد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث صحيح، ولا ضعيف، ولا مسند، ولا مرسل، يدل على أن هذه من المفطرات).
الذي يترجح لدي أن هذا القسم ليس من المفسدات للصوم، لعدم وجود الدليل، لأن العبادات توقيفية، والعلم عند الله.
س26. من يباح لهم الفطر في رمضان؟
يباح الفطر في رمضان لأربعة أصناف من الناس، هم:
1. المريض والمسافر، لقوله تعالى: "ومن كان منكم مريضاً أوعلى سفر فعدة من أيام أخر"، وعليهما القضاء.
2. الحائض والنفساء، تفطران وعليهما القضاء، وإن صامتا لم يجزئهما إجماعاً، والدليل قول عائشة: "كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة"، يعني في حال الحيض والنفاس.
3. الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما أفطرتا وقضتا لأنهما بمنزلة المريض، أما إذا خافتا على ولديهما فتفطران وتقضيان وتطعمان عن كل يوم مسكيناً، لقول ابن عباس: ".. والمرضع والحبلى إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا".7
4. العاجز عن الصيام لكبر أوالمريض لا يرجى شفاؤه يفطران، وليس عليهما قضاء، وعليهما الكفارة عن كل يوم إطعام مسكين إن كانا مستطيعين، وإلا فلا شيء عليهما، وهذا قول ابن عباس رضي الله عنهما.
س27. الصيام درجات، ما هي؟
قسم بعض السلف الصيام إلى أربع درجات، هي:
1. صيام عوام العوام، وهو الصوم عن الأكل والشرب والجماع، مع الانغماس فيما سوى ذلك من المحرمات من الأقوال والأفعال.
2. صيام خواص العوام، وهو كالأول مع اجتناب المحرمات من الأقوال والأفعال.
3. صيام الخواص، وهو الصوم عن غير ذكر الله وعبادته.
4. صيام خواص الخواص، وهو الصوم عن غير الله، فلا فطر لهم إلا بعد القيامة.
س28. ما على من أكل، أوشرب، أوجامع، ناسياً في نهار رمضان؟
ذهب أهل العلم في ذلك أربعة مذاهب، هي:
1. لا قضاء عليه ولا كفارة، وهذا مذهب الحسن البصري، ومجاهد، وأبي حنيفة، والشافعي، وداود، وأبي ثور، وإسحاق، وابن المنذر، وغيرهم.
استدل هذا الفريق بالأحاديث الآتية:
"من أكل أوشرب ناسياً فلا يفطر، فإنما هو رزق رزقه الله".8
"إذا نسي فأكل أوشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه".9
"من أكل ناسياً وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقه".10
"من أفطر في شهر رمضان ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة".11
2. على من جامع ناسياً في نهار رمضان القضاء، دون الأكل والشرب، وهذا مذهب عطاء، والأوزاعي، والليث.
3. عليه القضاء في ذلك كله، وهذا مذهب مالك وشيخه ربيعة.
الذي يترجح لدي من الأقوال السابقة أنه لا قضاء على من أكل أوشرب ناسياً في نهار رمضان، وعليه أن يتم صومه؛ أما من جامع ناسياً فعليه القضاء، لأن الجماع يمكن الاحتراز منه، لأنه بين الرجل وزوجه، والله أعلم.
س29. ما على من أكل، أوشرب، أوجامع جاهلاً بتحريم ذلك؟
إن كان قريب عهد بإسلام فلا شيء عليه سوى الإمساك، لا قضاء ولا كفارة.
وإن كان ممن لا يجهل مثله لأنه يعيش بين المسلمين فعليه القضاء والكفارة.
س30. ما على من جامع قبل الفجر ثم نزع مع طلوعه أوعقب طلوعه فأنزل؟
لا شيء عليه، إلا إذا تمادى بعد ذلك.
س31. ما على من جامع في نهار رمضان؟
من جامع في نهار رمضان فقد أتى أمراً عظيماً، فعليه الإمساك والقضاء والكفارة العظمى، وهي أن يعتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً.
س32. ما على من قَبَّل أوباشر فيما دون الفرج بذكره أولمس بشرة امرأة بيده أوغيرها فأنزل المني؟
بطل صومه إن أنزل، وعليه القضاء، وفي الكفارة قولان، فإن لم ينزل فلا شيء عليه.
س33. ما على من قبَّل امرأته وتلذذ فأمذى ولم يمن؟
قولان:
يفر، وهذا مذهب مالك وأحمد، وعليه القضاء.
لا شيء عليه، وهذا مذهب الحسن، والشعبي، والأوزاعي، وأبي حنيفـة، والشافعي، وأبي ثور، وابن المنذر.
س34. ما على من استمنى بيده؟
أفطر، وعليه القضاء، وقيل عليه القضاء والكفارة.
س35. ما على من احتلم في نهار رمضان؟
لم يفطر، ولا شيء عليه.
س36. ما على من قبَّل زوجه وهو صائم؟
لا يفطر ولا شيء عليه؛ وعند أحمد إذا أمذى فعليه القضاء.
س37. ما على من نظر بشهوة فأنزل؟
لا شيء عليه؛ وقال مالك: عليه القضاء.
س38. ما حكم المساحقة؟
المساحقة حرام، والإنزال بها كالجماع، وعلى من ساحقت فأمنت القضاء والكفارة العظمى مع الإثم.
س39. ما حكم تبييت النية ليلاً لصيام رمضان؟
الوجوب.
س40. هل يكفي لشهر رمضان نية واحدة، أم لابد لكل يوم من نية؟
قولان لأهل العلم:
تكفي نية واحدة تكون في أول الشهر، وهذا مذهب مالك، ورواية عن أحمد، وهو الراجح لقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات"، هذا بالنسبة لرمضان، ولأي صيام متتابع نحو كفارة الجماع، والقتل، والظهار، ما لم يقطعه.
ذهب الجمهور إلى أنه لابد لكل يوم من نية.
س41. ما على من أكل أوشرب ظاناً أن الفجر لم يطلع أوأن الشمس قد غربت ثم تبين خلاف ذلك؟
قولان لأهل العلم:
عليه القضاء، وهذا مذهب الجمهور.
لا شيء عليه غير أن يمسك إذا تبين أن الشمس لم تغرب، وهذا مذهب عمر بن الخطاب، والبخاري صاحب الصحيح، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الذي تميل إليه النفس.
س42. ما على من أصبح صائماً وهو جنب؟
لا شيء عليه.
س43. على أي شيء يستحب الفطر؟
على رطب، فإن لم يجد فعلى تمرات، فإن لم يجد فليحسو حسوات من ماء.
س44. ماذا يقول الصائم عند الفطر؟
يقول: ذهب الظمأ وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله.
وقيل يقول: اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت.
س45. هل يفطر من طرأ عليه المرض في أثناء اليوم؟
نعم يباح له الفطر إن اضطر إليه.
س46. هل يجوز الفطر للتقوِّي للقاء العدو؟
نعم، فقد صحَّ عنه صلى الله عليه وسلم أنه خرج في رمضان عام الفتح فصام حتى إذا بلغ الكديد أفطر.
س47. ما على من أصبح يوم الشك مفطراً ثم تبين أنه من رمضان؟
أمسك وقضى.
س48. من صام رمضان قضاءً عن رمضان آخر، عن أيهما يقع، عن الحالي أم الماضي؟
قولان لأهل العلم:
يقع عن الحالي، وعليه قضاء الفائت، وهذا الراجح.
وقيل لا يجزئ عن واحد منهما.
س49. هل الكفارة تجب في غير رمضان؟
لا تجب الكفارة إلا في رمضان.
س50. أيهما أفضل في السفر، الصيام أم الفطر؟
أقوال لأهل العلم:
الصيام أفضل، وهذا مذهب مالك.
الفطر أفضل، وهذا مذهب أحمد.
يختلف باختلاف الحال، فإن كان مجهداً فالفطر أفضل وأولى، وإن لم يكن مجهداً فالصيام أولى، وهذا هو الراجح.
بوركت وجزاك الله ألف الف خير
وجعلها الله في ميزان حسناتك