يجوز لكل شخص بالغ سن الرشد القانوني "19 سنة" أن يقدم طلب إلى وزير العدل، حافظالأختام لتغيير لقبه، لأسباب جدية و موضوعية كأن يكون اللقب معيبا، مشينا أو ذا نطقأجنبي. و يتعهد أمام القاضي بالمحكمة الواقع ضمن دائرة اختصاصها محل إقامته، بأنهلا يرمي من وراء طلب تغيير لقبه إلى إخفاء هوية مشبوهة.
• طلب خطي موقع عليه من طرف المعني، موجه إلى وزير العدل، حافظ الأختام،
• عقد ميلاد المعني و أبناؤه القصر "نسخة أصلية تستخرج من سجلات الحالة المدنية ببلدية مكان الميلاد"،
• عقد الزواج بالنسبة للأشخاص المتزوجين "نسخة أصلية تستخرج من سجلات الحالة المدنية ببلدية مكان إبرام عقد الزواج"،
• نسخة من الإعلان بالجرائد اليومية، "ترسل الصفحة التي ورد بها الإعلانكاملة لمعرفة إسم الجريدة و تاريخ الإعلان و العدد "،
• شهادة الجنسية الجزائرية،
• صحيفة السوابق القضائية رقم03،
• ثلاث(03)صور شمسية حديثة،
• مستخرج من جدول الضرائب.
› يمكن للغير تقديم اعتراض في رسالة يوجهها إلى وزير العدل، حافظ الأختامخلال مهلة ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشر الإعلان بالجرائد اليومية.
› تعرض الملفات الكاملة على لجنة وزارية مشتركة، تتكون من ممثلين عن وزارةالعدل و وزارة الداخلية بعد انقضاء المهلة المذكورة أعلاه (ستة 06 أشهر)،و للجنة أن تنظر أيضا في الاعتراضات التي يقدمها الغير ضد صاحب الطلب.
› يتم تغيير اللقب للأشخاص الذين تقبل طلباتهم بموجب مرسوم رئاسي يوقعه رئيسالجمهورية و ينشر في الجريدة الرسمية، و تصحح عقود الحالة المدنية (الميلاد و الزواج) لصاحب اللقب الجديد و أولاده القصر بناء على طلب وكيلالجمهورية الواقع في دائرة اختصاصه محل ميلاد المعني.
شكراااااا لكن لا يقبل احدنا بتبديل لقبه لانه نسبه الا اذا كان مشينااااااااااااااااا
شكرااااااا
يسلمووووووووووووووووو
بــــــــــــــــــــــــــــــــــارك الله فيك