بسم الله الرحمن الرحيم
شرع الله – تعالى -زكاة الفطر عقب إكمال الصيام، وهي طهرة للصائم من اللغو والرفث، وإسعاد للفقير، وإحياء لروح التعاون والتراحم بين المسلمين، يقول الله – عز وجل -:{خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا…}، وعن ابن عباس – رضي الله عنهما – قال: فرض رسول الله – صلى الله عليه وسلم – زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات".
فما حكم زكاة الفطر؟ وما مقدارها؟ ووقت وكيفية إخراجها؟ وكيف تخرج المرأة زكاة الفطر؟
قال الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله -: "إن زكاة الفطر فرض على كل مسلم، صغيراً أو كبيراً ذكر أو أنثى حراً أو عبداً؛ لما ثبت عن ابن عمر – رضي الله عنهما – قال: "فرض رسول الله – صلى الله عليه وسلم – زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والعبد من المسلمين وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس للصلاة" (متفق على صحته).
وليس لها نصاب، بل يجب على المسلم إخراجها عن نفسه وأهل بيته من أولاده وزوجاته ومماليكه إذا فضلت عن قوته وقوتهم يومه وليلته.
أما الخادم المستأجر فزكاته على نفسه إلا أن يتبرع بها المستأجر أو تشترط عليه.
والواجب إخراجها من قوت البلد سواء كان تمراً أو شعيراً أو براً أو ذرة أو غير ذلك، في أصح قولي العلماء لأن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – لم يشترط في ذلك نوعاً معيناً، ولأنها مواساة، وليس على المسلم أن يواسي من غير قوته.
والسنة: توزيع زكاة الفطر بين الفقراء في بلد المزكي وعدم نقلها إلى بلد آخر؛ لإغناء فقراء بلده وسد حاجتهم. وإذا سافر من عليه زكاة الفطر قبل العيد بيومين أو أكثر أخرجها في البلاد الإسلامية التي يسافر إليها، وإن كانت غير إسلامية التمس بعض فقراء المسلمين وسلمها لهم، وإن كان سفره بعد جواز إخراجها فالمشروع له توزيعها بين فقراء بلده؛ لأن المقصود منها مواساتهم والإحسان إليهم وإغناؤهم عن سؤال الناس أيام العيد.
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: "مقدار زكاة الفطر صاع من قوت البلد، وليس قدرها تابعاً للتضخم المالي، بل حددها الشرع بصاع".
وفي مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز – رحمه الله -: أن الواجب صالح من جميع الأجناس بصاع النبي – صلى الله عليه وسلم -، وهو أربع حفنات باليدين المعتدلتين الممتلئتين وهو بالوزن يقارب ثلاثة كيلوغرامات. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري – رضي الله عنه -: "صاعاً من طعام أو صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير أو صاعاً من أقط أو صاعاً من زبيب". (رواه البخاري).
أجمع العلماء على أن الواجب إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد، ولا يجوز تأخيرها إلى ما بعد الصلاة، ولا مانع من إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، وبذلك فإن أول وقت لإخراجها هو ليلة ثمان وعشرين؛ لأن الشهر قد يكون تسعاً وعشرين ويكون ثلاثين، وكان أصحاب رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين.
اختلف أهل العلم في إخراج زكاة الفطر نقوداً، لكنهم اتفقوا أنها تؤدى طعاماً؛ لأن النبي – صلى الله عليه وسلم – وأصحابه أخرجوها طعاماً، وأخبر النبي – صلى الله عليه وسلم – أن الله فرضها علينا صاعاً من كذا وصاعاً من كذا، فلا تخرج نقوداً، فالنقود تختلف والحبوب تختلف. فالنقود لم يفعلها الرسول – صلى الله عليه وسلم – ولا أصحابه. ودعوى بعض الناس أنها أحب للفقراء ليست بحجة، بل إخراج ما أوجب الله هو المطلوب، فالواجب أن يعطوا ما فرض الله على الإنسان من زكاة الفطر من الطعام لا من النقود، ولو كان بعض أهل العلم قال بذلك، لكنه قول ضعيف مرجوج.
تقول الدكتورة "فاطمة الجار الله" ـ الأستاذة المساعدة في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ـ: إن زكاة الفطر واجبة على المرأة كما هي واجبة على الرجل، فما ينطبق فيها على الرجل ينطبق على المرأة، والمرأة يخرج عنها زكاة الفطر زوجها أو والدها أو من يكفلها.
وتخرج المرأة زكاة الفطر عن نفسها في حالة أنها تكون امرأة عاملة وتصرف على نفسها وليس هناك من يعولها أو يكفلها، أما إذا كانت أرملة ولديها أطفال فإن زكاة الفطر تستخرج من ميراث زوجها لها ولأطفالها، وإن لم يكن هناك ميراث وكانت هي تعمل وتنفق على أطفالها فإنها تخرج زكاة الفطر عن نفسها وعن أطفالها إذا فضلت عن قوتها وقوتهم يومه وليلته.
بارك الله فيييييييييييييييك
بارك الله فيك
جــــــــــزاك الله خيـــــــــــــرا