مــقــدمــة
إن الاهتمام بتنمية البلديات و الدوائر يعتبر من الضروريات من أجل رفع المستوى الصحي للسكان في الجزائر، فتسخير الميزانية الخاصة بالبلدية من أجل ترميم و تعديل الطرقات، أنابيب المياه الصالحة للشرب، أنابيب صرف المياه القذرة و كذا القضاء على البيوت القصديرية سيؤدي حتما إلى تخفيض مستوى الأمراض المتنقلة مثل الجرب، الكوليرا… الخ.
عرف المشروع البلدية بموجب المادة الأول من القانون رقم ( 90 – 80 ) المؤرخ في 17 أفريل 1990 المتعلق بقانون البلدية على أن البلدية هي الجماعة الإقليمية الأساسية التي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وعرفها قانون البلدية لسنة 1967 بأنها » البلدية هي الجماعة الإقليمية السياسية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الأساسية ولا شك أن التعريف الثاني ويعكس الوظائف المثيرة للبلدية ومهامها المتنوعة في ظل الفلسفة الاشتراكية .
2/ تطــــــــــــــــور نظامها
أ : قـــــــــــــــــــــــــــبل الاستقلال
البلدية في المرحلة الاستعمارية 1830-1962 :
لم تحد البلدية عن الولاية فقد كانت هي الأخرى أداة لتحقيق طموحات الإدارة الاستعمارية وفرض هيمنتها ونفوذها. وقد كان يديرها مواطن من الإدارة الاستعمارية و هو متصرف المصالح المدنية و يساعده موظفون جزائرية خاضعون للإدارة الفرنسية وهم القواد ويساعده في لجنة بلدية تتكون من أعضاء أوربيين منتخبين وبعض الجزائريين المعنيين. لقد كانت البلدية مجرد أداة لخدمة الإدارة الفرنسية سواء كانت مدينة أم عسكرية فقد كانت بعيدة كل البعد من أن تتحقق طموحات الجزائريين . ب: بعـــــــــــــــــــــــــــــد الاستقلال
البلدية في المرحلة الانتقالية 62-67 :
تعرضت البلدية في هذه المرحلة لنفس الأزمة التي هزت باقي المؤسسات على اختلاف أنواعها وهذا بحكم الأوربيين أرض الوطن ولقد أتت الدراسات على أن أكثر من 1500 بلدية كانت مشلولة عن العمل بحكم ظروفها الصعبة على المستوى المالي و التقني و لقد فرض هذا الفراغ على السلطة آنذاك أن تعمل على إنشاء لجان خاصة لتتولى مهمة تسيير شؤون البلدية يقودها رئيس عهدة إليه مهام رئيس البلدية .
لقد كان لدستور 1963 و ميثاق الجزائر و ميثاق طرابلس بالغ الأثر في إبراز مكانة البلدية على المستوى الرسمي و الاعتراف بدورها و لعل من الأسباب التي دفعت السلطة آنذاك إلى ضرورة الإسراف في التفكير و إصدار قانون للبلدية هي :
1 / خضوع البلديات أثناء الفترة الاستعمارية للنظام القانوني الفرنسي مما أجبر السلطة إلى ضرورة التعجيل بإصلاح المؤسسات الموروثة و منها البلديات .
2 / عدم مواكبة هذه النصوص لفلسفة الدولة المستقلة و التي تبين الاتجاه الاشتراكي بحسب النصوص الرسمية .
3 / رغبة السلطة في عدم إطالة القترة الانتقالية خاصة و قد نجم تباين محسوس على المستوى التطبيقي أو العملي .
4 / إن دور البلدية أعظم من دور الولاية لاشك بحكم اقترابها أكثر من الجمهور و بحكم مهامها المتنوعة لذا وجب أن يبدأ الإصلاح منها أولاً .
مرحلة قانون البلدية لسنة 90 – 67 :
لقد تميز هذا القانون بالتأثر بنموذجيتين مختلفتين هما النموذج الفرنسي و النموذج اليوغسلافي و يبدوا التأثر بالنظام الفرنسي خاصة بالنسبة لإطلاق الاختصاص للبلديات و كذا في بعض المسائل التنظيمية الأخرى بحكم العامل الاستعماري أما التأثر بالنموذج اليوغسلافي فيعود سره إلى وحدة المصدر الإيديولوجي النظام الاشتراكي واعتماد نظام الحزب الواحد وإعطاء الأولوية في مجال التسيير للعمال والفلاحة .
مرحلة قانون البلدية لسنة 1990 :
وهذه المرحلة تميزت بخضوعها المبادئ وأحكام جديدة أرساها دستور 1979 وعلى رأسها إلغاء نظام الحزب الواحد و اعتماد نظام التعددية الحزبية ولم يعد في ظل هذه المرحلة للعمال والفلاحة أي تبث هجر النظام الاشتراكي .
3/ دور البلدية بالنسبة للمواطن هي:
·المحافظة على الممتلكات
و هذه المحافظة تتمثل في المنشآت الإدارية، التربوية، الثقافية و المنشآت القاعدية كالطرقات و السدود و الجسور و الشبكات المختلفة التي تتطلب جهدا و أموالا في الصيانة و التجديد و التصليح و الحماية.
·التجهيز العام
و نعني به كل المنشآت و المخططات المبرمجة التي تهدف إلى تنمية محلية في كل المجالات التي تمس حياة المواطن اليومية الفردية و الجماعية الاجتماعية و الاقتصادية.
·المحيط و العمران
القيام بكل الأعمال التي تساهم في تقوية نظافة المحيط كجمع الأوساخ و تنظيف و تزيين الأحياء و محاربة الأمراض المتنقلة سواء عن طريق المياه أو الحيوان و محاربة التلوث و حماية البيئة و فرض احترام قواعد البناء و تطوير الأشكال المعمارية الأصيلة و الاستفادة من المخططات في مجال التعمير و البناء، فإن المحيط و العمران هما من المهام التي تعبر عن سلطة الدولة و مصداقية الجماعات المحلية و صدق المسؤولين في تغيير الأمور.
·النشاط الاجتماعي
يتمثل النشاط الاجتماعي في:
– طلب سكن
-مأوى في حالة أمر طارئ ( حريق، فيضان، زلزال…الخ)
-مساعدة للبناء
-طلب معونة غذائية (مائدة رمضان)
-التكفل بالمعوزين و المعوقين
-تشغيل الشباب
-مساعدة العائلات عديمة الدخل
إنها اختصاصات واسعة و هامة فعلا و تتعلق بمختلف مظاهر الحياة المحلية الخاصة بالمواطن بحيث خوّل للبلديات و الولايات صلاحية القيام بأي عمل يستهدف كل النشاطات و هذا ما أكدته بعض المواد من قانوني البلدية و الولاية.
و هذه الصلاحيات و المهام لا تتم إلا في إطار نظرة جديدة للتسيير بعيد كل البعد عن التسيير العشوائي للشؤون العامة و تستطيع تحقيق التنمية المحلية للمواطن بمختلف أبعادها و تطوير المساهمة الديمقراطية المحلية له و خلق جو من التضامن الوطني بين مختلف شرائحه و هذا لا يكون إلا بإدخال الأسلوب الصحي في الجماعات المحلية كنظام جديد و نمط علمي مبني على حرية المواطن ( المستهلك ).
إن التقسيم الإداري الجديد يتضمن 48 ولاية حيث أن كل ولاية تحتوي علي مجموعة من الدوائر و كل دائرة تحتوي علي مجموعة من البلديات و يوجد في الجزائر حاليا حوالي 1541 بلدية على المستوى الوطني لكن اغلبياتها موجودة في الجزء الشمالي و تعاني البلديات من مشكل إما شساعة مساحتها كبلديات الجنوب أو اكتضاظ سكانها كبلديات الشمال و هذا ما يجعل كل منها غير قادر على عملية التسيير. بالإضافة إلي
النقائص الحاصلة في تسيير الجماعات المحلية و التي تكمن في :
üعدم استطاعة رؤساء المجالس الشعبية البلدية و رئيس المجلس الشعبي الولائي تجاوز نظرتهم الضيقة لمفهوم التمثيل الشعبي و تمثيل الدولة لأنهم يهتمون دائما بدورهم كممثلين للمواطنين على حساب مهمتهم كممثلين للدولة مما أعطى تناقضات و تضاربات.
üإن التعددية داخل المجالس الشعبية المنتخبة كانت شكلية متحزبة و مضرة بمصلحة المواطنين نظرا لانعدام التكوين المتخصص و قلة الوعي في طرح القضايا و حلها.في معظم الحالات يصل على رأس المجالس الشعبية المحلية عن طريق الانتخاب أو التعيين أشخاص من أفاق مختلفة فنجد أشخاص يمثلون وزنا شعبيا بدون ثقافة و لا دراية بعالم الجماعات المحلية، أشخاص يمثلون وزنا شعبيا و يملكون تكوينا عاليا و ثقافة عامة و لكنهم لا يفقهون في عالم التسيير و قليلا جدا ما نصادف شخصا أصبح رئيسا للمجلس الشعبي البلدي أو الولائي صاحب وزن شعبي و تكوين عالي و يملك برنامجا يتماشى و واقع الجماعات المحلية و مهامها.
üفالشعبية و العروشية تحل محل البرامج و الإخلاص يحل محل العلم و الأخلاق تحل محل القدرة و كأن المجالس المحلية أصبحت منصة يصل إليها من هو أكثر الناس شعبية و عروشية و إخلاصا و أخلاقا و ليس من هو أقدرهم و أعلمهم و أملكهم لاستيعاب البعد الحقيقي لوظيفة الجماعات المحلية.
فكم عشنا اختيار رأس القائمة في أي انتخابات يكون إما للعرش الذي يملك أكبر قوة على المناورة و اللعب بعواطف المواطنين أو أنه ينتمي الى أو ابن العائلة…
كما عشنا كيف أن أشخاص أصحاب حرف لا علاقة لهم بالتسيير فضلهم حزبهم على عناصر أخرى من نفس الحزب ذات شهادات عليا و اختصاص في ميدان الإدارة و التسيير و التقنيات و أصبحوا نوابا لرئيس المجلس الشعبي البلدي أو الولائي جاهل أمي لا علم و لا خبرة و لا ذكاء و لا حتى شخصية له و هكذا تضيع مصالح المواطنين و تحطم مصداقية الدولة لا لشيء إلا لأننا ما زلنا نعتبر بأن الشعبوية أولى من التخصص و التجربة في الميدان لا تتماشى و التغيير و العشائرية هي أساس نظام الحكم. و هذا الواقع المتمثل في تفضيل أصحاب غير الاختصاص و البلوغ بهم إلى تسيير شؤون الجماعات المحلية قد أفرز ممارسات سلبية فتطورت لتصبح قاعدة عامة.
و من أبرز هذه السلبيات:
üالجماعات المحلية تعيش عجزا ماليا بسبب أن مسئوليها لا يهتم إلا بالمدفوعات على حساب تقوية الإيرادات و كيف لا تبقى مشلولة الحركة و هي دائما تطالب بتسجيل مشاريع جديدة و هي غير قادرة على تصفية رزنامة المشاريع المسجلة.
ü وجود الموظفون في حالات الكسل و التباطؤ و قلة الاهتمام و هم يعيشون حالات التجاوزات و قلة الاعتبار و عدم احترام تخصصاتهم لان المسؤولين لا يملكون من البرامج سوى برامج تغيير الأشخاص من مناصبهم عوض تغيير إيجابي لطرق العمل.
üالجماعات الإقليمية عاجزة على حل مشاكل المواطنين لان منتخبيها لا يقومون بأي دراسة و لا جرد لا للإمكانيات و لا للاحتياجات.
üتعيش الجماعات الإقليمية صرا عات رهيبة لان منتخبيها لا يميزون بين إلزامية تمثيلهم للدولة قبل فرض رؤية حزبهم على واقع المؤسسات و الأشخاص الشيء الذي أدى إلى سحب الثقة في الكثير من رؤساء المجالس الشعبية البلدية أو الولائية.
üكيف تسير الجماعات المحلية نحو التنمية المحلية و مؤسساتها عرضة للتلاعبات والاستفزازات و النهب و لا مبالاة.
ü كيف يتطور التضامن المحلي بين مختلف الفئات و المساعدات الاجتماعية تقدم إلا لحسابات سياسية أو لاعتبارات ذاتية أو لرد الجميل.
إنها في الحقيقة وقائع لا يمكن نكرانها و لا تغطيتها و يجب العمل على إيجاد نظرة تساهم على جعل البلدية و الولاية إطارا محليا لإبراز المواهب و التعاون و لتقديم المبادرات الفردية منها و الجماعية و هذا بوضع برنامج عمل يرتكز على مبادئ عامة وطنية و على خصائص محلية في إطار أسلوب جديد للتسيير واضح الأهداف و الوسائل يطبقه كل منتخب مهما كانت توجهاته السياسية و قناعته، و تطرح مختلف الجوانب التي هي من اختصاص البلدية و الولاية و التي يتبعها المنتخبون في تسييرها بغية تقديم الخدمات إلى المواطنين في أحسن وضعية بما يتماشى و السياسة العامة للحكومة و حسب الواقع المحلي، و بهذا الإجراء و هذا النمط تستطيع الجماعات المحلية فهم المهام و الصلاحيات و تعطى النظرة الواقعية و الاستراتيجية للتكفل بكل ما يهم حياة المواطن و مصلحة الدولة و مصداقية الجماعات المحلية.
كيف يمكن للديمقراطية أن تنجح و هي بعيدة عن المواطنين سواء فيما يتعلق بتسيير شؤونه المحلية أو ممارسة هذه الديمقراطية محليا بدون إطار و لا تنسيق و لا مشاركة و السبب في ذلك أن المنتخبين المحليين يعتقدون أن التمثيل الشعبي ينحصر في أشخاصهم، وكما سبق و أن ذكرنا أن للجماعات المحلية صلاحيات متشعبة و تختص في كل قطاعات النشاط منها: قطاع الشبيبة و الرياضة – قطاع السياحة – قطاع الفلاحة – قطاع الصحة-قطاع النقل – قطاع العمل و التكوين المهني – قطاع التربية – قطاع الصناعة و الطاقة – قطاع المياه – قطاع التخطيط و التهيئة العمرانية – قطاع الحماية و الترقية الاجتماعية لبعض فئات المواطنين – قطاع الثقافة – قطاع التجارة – قطاع البريد و المواصلات – قطاع المنشآت الأساسية القاعدية – قطاع الشؤون الدينية و الأوقاف – قطاع السكن – قطاع الغابات و استصلاح الأراضي.
1/ المجلس الشعبي البلدي : يعد المجلس الشعبي البلدي هيئة أساسية في تسيير وإدارة البلدية كجماعة إدارية لا مركزية إقليمية و عليه فإن دراسة المجلس الشعبي تقتضي أن نتطرق لتشكيله ولقواعد سيره ونظام مداولاته ولصلاحيته .
يتشكل المجلس الشعبي البلدي من مجموعة منتخبين يتم اختيارهم من قبل سكان البلدية بموجب أسلوب الاقتراع العام السري المباشر وذلك لمدة خمس سنوات، ويختلف عدد أعضاء المجلس الشعبي البلدي بحسب التعداد السكاني للبلدية وفق الجدول التالي :
* 80 أعضاء في البلديات التي يقل عدد سكانها عن 10.000 نسمة .
* 90 أعضاء في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 10000 و 20000 نسمة
* 11 عضوا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 2.00001 و50000 نسمة
* 15 عضوا في البلديات التي يتساوى عدد سكانها بين 500001 و100000 نسمة
* 23 عضوا في البلديات التي يتساوى عدد سكانها بين 1000001 و200000 نسمة .
* 33 عضوا في البلديات التي يساوي عدد سكانها أو يفوق 200000 .
هذا و يجدر التنبيه أن قانون 1990 لم يعط أولوية لأي فئة من فئات المجتمع عن غيرها وهذا خلافا للمرحلة السابقة حيث كانت الأولوية معترف بها رسميا لفئة العمال والفلاحين والمثقفين كما سلف القول .
يطرح النظام الانتخابي البلدي البحث في جملة من القواعد القانونية تدور حول المسائل الرئيسية التالية : الناخب ، المنتخب » المترشح « والعملية الانتخابية
أولا : الناخب ( Electeur ): يمكن القول أن الناخب هو الشخص المسجل بالقائمة الانتخابية ، والتي تتضمن أسماء جميع الأشخاص الذين يحق لهم ممارسة حق التصويت أو الاقتراع ، وذلك نظرا لتوافر شروط معينة تمكن من الحصول على بطاقة الناخب وبالرجوع إلى المادة 5 من قانون الانتخابات الوارد بالأمر رقم 07/97 السابق تجدها تنص على ما يلي : » يعد ناخبا كل جزائري وجزائرية بلغ من العمر ثمانية عشر سنة كاملة يوم الاقتراع وكان متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ولم يوجد في إحدى حالات فقدان الأهلية المحددة في التشريع المعمول به « وعليه فإن شروط الناخب تتمثل – أساسا – في ما يلي :
أ ) التمتع بالجنسية الجزائرية : يعتبر الانتخاب من الحقوق السياسية ، حتى أن الدستور الجزائري رفعه إلى مرتبة الحقوق والحريات الأساسية للمواطن والتى غالبا ما تقتصر ممارستها على الوطن دون الأجانب .
وواضح من النص السابق، أن المشرع قد جعل الانتخاب مطلقا من ناحيتي :
1- فهو لم يميز بين الجنسية الأصلية والجنسية المكتسبة ، وفي ذلك بند لنظرية التفرقة التي نشترط على المتجنسين مرور فترة زمنية معينة تكون اختيار المدى ولائه وتعلقه بوطنه الجديد .
2- كما أنه لم يميز بين الجهتين حينما أعطى للنساء الجزائريات حق الانتخاب على قدم المساواة مع الرجال، اعتبارا من أن حرمانهن من ذلك يعد منافيا للديمقراطية القريبة في نظر الأغلبية .
ب) بلوغ سن18 سنة : يلاحظ أن الدساتير المحافظة غالبا ما تتجه صوب رفع السن التي يحق فيها الشخص التصويت » سن الرشد الأساسي « في حين تميل الدساتير » الشورية « إلى تخفيفها .
وفي هذا السياق فقد حدد التشريع الجزائري هذا السن ببلوغ 18 سنة كاملة يوم الاقتراع، رغبة منه في اشتراك فئة الشباب في عملية التغير السياسي والاجتماعي بالبلاد وهو بذلك إنما ينقصه بسنة واحدة عنسن الرشد المدني المحدد بـ 19 سنة طبقا للمادة 40 من ق م .
ج ) التمتع بالحقوق الوطنية » المدنية والسياسية « : يحرم الشخص من ممارسة بعض حقوقه المدنية » حق الملكية ، حق القيام ببعض التصرفات المدنية « أو السياسة » حق الترشح ، حق الانتخاب « كعقوبة تبعية لارتكابه بعض الجرائم .
د) عدم الوجود في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب : دون الخوض في تفسير طبيعة الانتخاب، فإنه لا يمكن تجاهل وظيفته وبعده الاجتماعي ، الأمر الذي يقتضي استبعاد مجموعة من أفراد المجتمع لا تمتع بالأهلية الكافية لممارسته .
إن فقدان الأهلية لممارسة حق الانتخاب ترد حسب المادة 7 من قانون الانتخابات، لعوامل متعددة : الإدانة الجزائية ، عامل الثقة والقصر .
1- الإدانة الجزائية : حيث يعتبر فاقدا الأهلية الانتخاب المحكوم عليه بسبب جنية أو بعقوبة الحبس في الجنح التي يحكم فيها بالحرمان من ممارسة حق الانتخاب طبقا للمادة 8 و14 من قانون العقوبات .
سحب الثقة من القصر : نظرا لعدم الاعتداء أو الثقة برأيهم ، استبعد القانون مجموعة من الأشخاص لعدة أسباب هي :
الحجر، مناهضة ثورة نوفمبر 1954، الإفلاس شريطة عدم رد الاعتبار و الحجز.وعلى كل فإن فقدان الأهلية الانتخابية ليس دائما إذ يسجل الأشخاص الذين استعادوا أهليتهم الانتخابية أنفسهم في القوائم الانتخابية وفقا للمادة 6 من هذا القانون إثر إعادة الاعتبار لهم أو رفع الحجر عليهم أو بعد إجراء عفو شامل كما تشير المادة 13 من قانون الانتخاب .
2- التسجيل بالقائمة الإنتخابية بالبلدية : بالإضافة إلى توافر الشروط الموضوعية السابقة يجب توافر شرط شكلي آخر هو التسجيل بالقائمة الانتخابية بالبلدية والحصول على بطاقة الناخب . ولا يمكن للشخص أن يسجل بالقائمة الانتخابية بالبلدية إلا إذا كان موطنه بها ، ومع ذلك ، فقد وردت عدة إنشاءات على قاعدة ارتباط الانتخاب بالموطن ، تتعلق أساسا بحالة كل من : الجزائريين المقيمين بالخارج وأعضاء الجيش الوطني الشعبي وأسلاك الأمن ، حيث يمكن لهؤلاء التسجيل ببلدية مسقط رأس أحد أصولهم .
ثانيا : المنتخب ( المترشح )
يتكون المجلس الشعبي البلدي من عدد من الأعضاء يتراوح بين 7 و33 منتخبا بلديا حسب عدد السكان للبلدية يتم انتخابهم لمدة خمس سنوات، تمدد وجوبا لدى تطبيق المواد 90 ، 93 ، 96 من الدستور، كما تشير المادة 75 من قانون الانتخابات بطريقة الأغلبية النسبية حيث توزع المقاعد حسب عدد الأصوات التي تحصلت عليها كل قائمة مع تطبيق قاعدة الباقي الأقوى والمعامل الانتخابي .
لقد كفل الدستور احترام مبدأ المساواة في المواطن ومنها حق تقلد المهام في الدولة عبر مختلف أجهزتها بما فيها المجالس المنتخبة : البلدية والولاية وذلك وفقا للشروط التي تحددها القوانين . وبالرجوع لأحكام قانون الانتخابات تجدها تنص على جملة من الشروط .
ا) الشروط : وتنقسم إلى شروط موضوعية وآخر شكلية .
الشروط الموضوعية : لم يتعرض قانون الانتخابات تحديدا ومباشرة وصراحة إلى الشروط الموضوعية الواجب توافرها في المترشح لعضوية المجلس الشعبي البلدي ما عدا شرط السن المتمثل في بلوغ 25 سنة يوم الاقتراع إلا أنه نص على ضرورة مراعاة الشروط الأخرى التي يشترطها التشريع صراحة ومنها شروط الآخروعليه فإنه للشرط في المترشح أن تتوفر فيه – من باب أولى – باقي الشروط الناخب من : جنسية جزائرية ، وتمتع بالحقوق الوطنية ، وعدم الوجود في إحدى حالات فقدان الأهلية للانتخاب و إيجاد موطن بالبلدية .
الشروط الشكلية : يشرط لقبول الترشيح توافر ما يلي :
– ضرورة اعتماد الترشيح من طرف حزب أو عدة أحزاب ، أو بموجب تدعيم شعبي يتمثل في تقديم قائمة تحتوي على نسبة معينة من توقيعات الناخبين بالبلدية لا تقل عن 5 % طبقا للمادة 82 من قانون الانتخابات .
– الامتناع عن الترشيح في أكثر من قائمة واحدة غبر التراب الوطني
– عدم الترشيح في قائمة واحدة لأكثر من مترشح في آسرة واحدة سواء بالقرابة أو بالمصاهرة من الدرجة الثانية تفاديا لتحول المجالس البلدية إلى مجالس عائلية
– إثبات أداء الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها كما تشير المادة 93 من ق الانتخابات
ب) الحالات Les cas : بالرغم من توافر الشروط السابقة نص القانون على بعض الأوضاع التي تشكل حالات عدم القابلة للانتخاب أو حالات تعارض أو تناف، و هي في حقيقتها يجب عدم توافرها في المنتخب البلدي .
لقد أخذ المشرع بعدة حالات لعدم القابلية للانتخاب حتما استبعد في قوائم الترشح بعض الموظفين وذوي المراكز المؤثرة، و هذا حفاظا على مصداقية العملية الانتخابية .
ولهذا النص المادة 98 من قانون الانتخابات على أنه : » يعد غير قابلين للانتخاب خلال ممارسة وظائفهم ولمدة سنة بعد التوقف عن العمل في دائرة الاختصاص حيث يمارسون أو سبق لهم أن مارسوا فيها وظائفهم: الولاة، رؤساء الدوائر، الكتاب العامون للولايات، أعضاء المجالس التنفيذية للولايات، القضاة، أعضاء، موظفو أسلاك الأمن، مسيرو أموال البلدية، مسئولو المصالح البلدية .
والظاهر من النص أن عدم القابلية الانتخاب هنا أنه لا يمكن لهؤلاء الترشح في دائرة اختصاصهم الوظيفي من حيث المكان أو فيها لكن بعد مدة سنة من توقفهم عن العمل فيها من حيث الزمان .
2- حالات التعارض و حالات التنافي: تبرز هذه الحالات إلى الوجود بعد الإعلان عن نتائج الاقتراع، حيث يجب على بعض الأشخاص و الموظفين ممن يحتلون مراكز مؤثرة إما الاستقالة ممن مناصبهم الوظيفية أو التخلي عن عضويتهم الوظيفية أو التخلي عن عضويتهم بالمجلس الشعبي البلدي المنتخب، حسب ما تفرضه القوانين الأساسية الخاصة بهم. وإذا كانت النصوص السابقة وخاصة قانون الانتخابات رقم 08-08 لسنة 1980 ، قد أشارت صراحة إلى هذه الحالات فإن قانون الانتخابات الحالي سكت عن ذلك، على الرغم من الإشارة إلى هذه الحالات في المادة 31 من ق البلدي رقم 8-90
و اعتبارا من هذا كله، فان مهام البلدية يجب أن يعطي تصورا آخر لطريقة تسييرها بما يتماشى و الخط التوجيهي للإصلاحات الجارية وطنيا و دوليا.