التصنيفات
الأحكام و الفتاوى الإسلامية

في حكم اعتبار القتيل في المظاهرات من الشهداء

في حكم اعتبار القتيل في المظاهرات من الشهداء


الونشريس

الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:
فالمظاهرات والمسيرات والاعتصامات بالساحات -بغضّ النظر عن صفتها عنفيّةً كانت أو سلميّةً- فليست من عملنا -نحن المسلمين- ولا من دعوتنا، ولا هي من وسائل النهي عن المنكر، بل هي من أساليب النظام الديمقراطي الذي يُسند الحكمَ للشعب، فمنه وإليه.
فضلاً عن أنّ عامّة المظاهر الثوريّة والاحتجاجيّة في العالَم الإسلاميّ متولّدةٌ من الثورة الفرنسيّة وما تلاها من ثوراتٍ وانقلاباتٍ في أوربا في العصر الحديث، فأمّتنا بهذا النمط من التقليد والاتّباع تدعّم التغريب وتفتح باب الغزو الفكري، باتّخاذ الأساليب الثوريّة وأشكال الانتفاضات أنموذجًا غربيًّا وغريبًا عن الإسلام، يحمل في طيّاته الفتن والمضارّ النفسيّة والماليّة والخُلُقيّة، قال ابن القيّم -رحمه الله-: «وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم؛ فإنه أساس كلّ شرٍّ وفتنةٍ إلى آخر الدهر»(***1633;- «إعلام الموقّعين» لابن القيّم (3/ 4).).
والحقوق إنّما يُتوصّل إليها بالوسائل المشروعة والبدائل الصحيحة.
أمّا الشهداء فهُمْ على ثلاثة أقسامٍ(***1634;- انظر: «المجموع» للنووي (5/ 225)، «عمدة القاري» للعيني (11/ 371)، «فتح الباري» لابن حجر (6/ 44).):
الأوّل: شهيدٌ في الدنيا والآخرة، وهو: من يُقتل بسببٍ من أسباب قتال الكفّار مخلصًا صابرًا محتسبًا مقبلاً غير مدبرٍ، وذلك قبل انقضاء الحرب، فإنه تجري عليه أحكام الشهيد في الدنيا، فلا يُغسَّل الشهيدُ قتيلُ المعركة ولو اتّفق أنه كان جُنُبًا؛ لقوله صلّى الله عليه وآله وسلّم: «ادْفِنُوهُمْ فِي دِمَائِهِمْ» -يَعْنِي يَوْمَ أُحُدٍ- وَلَمْ يُغَسِّلْهُمْ(***1635;- أخرجه البخاري في «الجنائز» باب من لم يَرَ غَسْلَ الشهداء (1346)، من حديث جابر رضي الله عنه.).
وفي استشهاد حنظلة بن أبي عامرٍ رضي الله عنه قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: «إِنَّ صَاحِبَكُمْ تُغَسِّلُهُ الْمَلاَئِكَةُ»، فَسَأَلُوا صَاحِبَتَهُ فَقَالَتْ: إِنَّهُ خَرَجَ لَمَّا سَمِعَ الهَائِعَةَ(***1636;- الهَيْعَة: هي الصوت الذي تفزع منه وتخافه من عدوّ [«النهاية» لابن الأثير (5/ 288)].) وَهُوَ جُنُبٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لِذَلِكَ غَسَّلَتْهُ الْمَلاَئِكَةُ»(***1637;- أخرجه ابن حبّان في «صحيحه» (7025)، والحاكم في «مستدركه» (4917) واللفظ له وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه»، والبيهقي في «السنن الكبرى» (6814)، من حديث عبد الله بن الزبير عن أبيه رضي الله عنهما، وصحّحه الألباني في «الإرواء» (713)، و«السلسلة الصحيحة» (326).)، ولا يجوز نزعُ ثياب الشهيد التي قُتل فيها؛ لقوله صلّى الله عليه وسلّم في قتلى أحدٍ: «زَمِّلُوهُمْ فِي ثِيَابِهِمْ»(***1638;- أخرجه أحمد (23657)، من حديث عبد الله بن ثعلبة بن صُعَيْر، وانظر: «أحكام الجنائز» للألباني (60).)، ولا يُصلَّى عليه لقوله صلّى الله عليه وآله وسلّم: «لاَ تُغَسِّلُوهُمْ، فَإِنَّ كُلَّ جُرْحٍ -أَوْ كُلَّ دَمٍ- يَفُوحُ مِسْكًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ»، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ(***1639;- أخرجه أحمد (14189)، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وانظر: «أحكام الجنائز» للألباني (54).)،ولحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ يَقُولُ: «أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ»، فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ، وَقَالَ: «أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلاَءِ يَوْمَ القِيَامَةِ»، وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ فِي دِمَائِهِمْ، وَلَمْ يُغَسَّلُوا، وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ(***1640;- أخرجه البخاري في «الجنائز» باب الصلاة على الشهيد (1343)، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.).
مع جواز الصلاة عليهم من غير وجوب؛ لحديث أنسٍ: «أَنَّ شُهَدَاءَ أُحُدٍ لَمْ يُغَسَّلُوا، وَدُفِنُوا بِدِمَائِهِمْ وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ»(***1641;- أخرجه أبو داود في «الجنائز» باب في الشهيد يُغَسَّل (3135)، والدارقطني في «سننه» (4207)، والحاكم في «مستدركه» (1352) وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه»، انظر: «أحكام الجنائز» للألباني (55).) غير حمزة(***1633;***1632;- لحديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ مَرَّ بِحَمْزَةَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، وَقَدْ جُدِعَ وَمُثِّلَ بِهِ، فَقَالَ: «لَوْلا أَنْ تَجْزَعَ صَفِيَّةُ، لَتَرَكْتُهُ حَتَّى يَحْشُرَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ بُطُونِ الطَّيْرِ وَالسِّبَاعِ»، فَكَفَّنَهُ فِي نَمِرَةٍ، إِذَا خَمَّرَ رَأْسَهُ بَدَتْ رِجْلاهُ، وَإِذَا خَمَّرَ رِجْلَيْهِ بَدَا رَأْسُهُ، فَخَمَّرَ رَأْسَهُ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنَ الشُّهَدَاءِ غَيْرَهُ، وَقَالَ: «أَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ» [أخرجه ابن أبي شيبة (4913)، وانظر: «أحكام الجنائز» للألباني (55)].)، ويُدفن الشهداء في مواطن استشهادهم ولا يُنقلون إلى المقابر؛ لحديث جابرٍ رضي الله عنه وفيه: «أَلاَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَرْجِعُوا بِالْقَتْلَى، فَتَدْفِنُوهَا فِي مَصَارِعِهَا حَيْثُ قُتِلَتْ»، قَالَ: «فَرَجَعْنَاهُمَا مَعَ الْقَتْلَى حَيْثُ قُتِلَتْ»(***1633;***1633;- أخرجه ابن حبّان في «صحيحه» (3184)، من حديث جابر رضي الله عنه، انظر: «أحكام الجنائز» للألباني (138).) -يعني جابرٌ أباه وخاله-.
كما يجري على الشهيد حكمُ الشهادة في الآخرة من نيل الثواب الخاصّ به في قوله تعالى: ***64831;وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلاَّ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ. يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ***64830; [آل عمران: 169-171]، وله خصالٌ أخرى ثابتةٌ في السنّة الصحيحة في قوله صلّى الله عليه وآله وسلّم: «لِلشَّهِيدِ عِنْدَ اللهِ سِتُّ خِصَالٍ: يُغْفَرُ لَهُ فِي أَوَّلِ دَفْعَةٍ، وَيَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الجَنَّةِ، وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ، وَيَأْمَنُ مِنَ الفَزَعِ الأَكْبَرِ، وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الوَقَارِ: اليَاقُوتَةُ مِنْهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَيُزَوَّجُ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ زَوْجَةً مِنَ الحُورِ العِينِ، وَيُشَفَّعُ فِي سَبْعِينَ مِنْ أَقَارِبِهِ»(***1633;***1634;- أخرجه الترمذي في «فضائل الجهاد» باب في ثواب الشهيد (1663)، وابن ماجه في «الجهاد» باب فضل الشهادة في سبيل الله (2799)، وأحمد (17182)، وصحّحه الألباني في «المشكاة» (3834)، و«صحيح الترغيب والترهيب» (1375).).
قلت: ويُستثنى من عموم ما يُكفَّر عن الشهيد من خطيئاته وسيّئاته الدَّيْنُ؛ فإنه لا يَسْقُطُ بالشهادة(***1633;***1635;- لقوله صلّى الله عليه وآله وسلّم : «يُغْفَرُ لِلشَّهِيدِ كُلُّ ذَنْبٍ إِلاَّ الدَّيْنَ» [أخرجه مسلم في «الإمارة» (1/ 912) رقم (1886) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنهما].)؛ لأنه حقٌّ آدميٌّ لا يسقط إلا بالوفاء أو الإبراء.
ويُعَدّ شهيدًا من هذا القسم -أيضًا- المقتولُ من الطائفة العادلة القائمة بالحقّ والمحكِّمة للشرع في قتالها الطائفةَ الباغيةَ، فإنّ المقتول منها لا يُغسَّل ولا يُصلّى عليه؛ لأنه في قتالٍ أَمَر اللهُ به، فهو مثلُ الشهيد في قتاله للكفّار؛ لقوله تعالى: ***64831;وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ***64830; [الحجرات: 9].
الثاني: شهيدٌ في الآخرة دون أحكام الدنيا، وهو: المبطون، والمطعون، والغريق، وموت المرأة في نفاسها بسبب ولدها وأشباهم؛ لقوله صلّى الله عليه وآله وسلّم: «الشُّهَدَاءُ سَبْعَةٌ سِوَى الْقَتْلِ فِي سَبِيلِ اللهِ: الْمَطْعُونُ شَهِيدٌ، وَالْغَرِقُ شَهِيدٌ، وَصَاحِبُ ذَاتِ الْجَنْبِ شَهِيدٌ، وَالْمَبْطُونُ شَهِيدٌ، وَالْحَرَقُ شَهِيدٌ، وَالَّذِي يَمُوتُ تَحْتَ الْهَدْمِ شَهِيدٌ، وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ بِجُمْعٍ(***1633;***1636;- جُمع: أي تموت وفي بطنها ولد [«النهاية» لابن الأثير (1/ 296)].) شَهِيدٌ»(***1633;***1637;- أخرجه مالك -واللفظ له- في «الموطأ» (36)، وأبو داود في «الجنائز» باب في فضل من مات في الطاعون (3111 ) والنسائي في «الجنائز» باب النهي عن البكاء على الميّت (1846)، وابن حبّان في «صحيحه» (3189)، من حديث جابر بن عتيك رضي الله عنه، وصحّحه الألباني في «مشكاة المصابيح» (1561).).
ويدخل في هذا القسم -أيضًا- من قُتل في سبيل الدفاع عن دينه، ونفسه، وأهله، وماله؛ لقوله صلّى الله عليه وآله وسلّم: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ»(***1633;***1638;- أخرجه الترمذي في «الديات» باب ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد (1421)، والنسائي -واللفظ له- في «تحريم الدم» باب من قاتل دون دينه (4095)، من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه، وأخرج الفقرةَ الأولى منه البخاريُّ في «المظالم والغصب» باب من قاتل دون ماله (2480)، ومسلم في «الإيمان» (1/ 75) رقم (141)، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، والحديث بتمامه صحّحه الألباني في «الإرواء» (708)، و«صحيح الترغيب والترهيب» (1411).).
وحقيقٌ بالتنبيه أنّ الشهيد من القسم الأوّل الذي يجاهد الكفّار في سبيل الله، وقصدُه نصرُ دين الله تعالى لتكونَ كلمة الله هي العليا، إعزازًا للإسلام والمسلمين وإذلالاً للشرك والمشركين، فهو شهيدٌ حقيقةً، بينما الشهيد في القسم الثاني جعله الله في حكم القسم الأوّل فضلاً من الله ومنّةً: يُعطى من جنس أجر الشهيد، ولا تجري عليه أحكامُ الدنيا، قال العيني -رحمه الله-: «وأمّا ما عدا ما ذكرْناهم الآن فهُم شهداءُ حكمًا لا حقيقةً، وَهَذَا فضلٌ من الله تعالى لهذه الأمّة، بأَنْ جعل ما جرى عليهم تمحيصًا لذنوبهم وزيادةً في أجرهم، بلّغهم بها درجاتِ الشهداء الحقيقيّةَ ومراتبَهم، فلهذا يُغسَّلون ويُعْمَل بهم ما يُعْمَل بسائر أموات المسلمين»(***1633;***1639;- «عمدة القاري» للعيني (11/ 371).).
الثالث: شهيدٌ في الدنيا دون الآخرة، وهو: المقتول في حرب الكفّار، وقد قاتل رياءً أو سُمعةً أو نفاقًا أو ليُرى مكانُه، أو قاتل حميّةً أو لغيرها من النيّات، ولمّا كانت النيّات خفيّةً لا يعلمها إلاّ الله فقد أُعطوا حُكْمَ الشهداء في الدنيا دون الآخرة.
فإذا تقرّر حصرُ الشهداء في الأقسام الثلاثة المتقدِّمة بحسب أحكامهم في الدنيا والآخرة؛ فإنّ من عداهم ليسوا من الشهداء مطلقًا: لا في أحكام الدنيا ولا في الآخرة، بل قد يكون قتالُهم جاهليًّا كالموت من أجل القوميّة العربيّة أو غيرها من القوميّات، أو عصبيّةً لدولةٍ على أخرى، أو حميّةً لقبيلةٍ على أختها، أو يموت في سبيل المطالبة بتحكيم النُّظُم والتشريعات الوضعيّة أو ترسيخها كالنظام الديمقراطيّ أو الاشتراكيّ أو اللبيراليّ وغيرها من الأنظمة المستوردة، أو يُقتل من أجل تحقيق المبادئ والإيديولوجيّات الفلسفيّة: شرقيّةً كانت أم غربيّة، ونحوها من الأنواع المعدودة من القتال الجاهليّ الذي لا صلةَ له البتّةَ بالجهاد في سبيل الله، الذي يكون المقصودُ منه إعلاءَ كلمة الله ونصْرَ الإسلام والتمكينَ للمسلمين لإقامة الدين وإظهار شعائره، مصداقًا لقوله تعالى: ***64831;وَلَيَنْصُرَنَّ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ. الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاَةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَللهِ عَاقِبَةُ الأُمُورِ***64830; [الحج: 40-41]، وقوله تعالى: ***64831;إِنْ تَنْصُرُوا اللهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ***64830; [محمد: 7]، فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يُقَاتِلُ شَجَاعَةً، وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً، وَيُقَاتِلُ رِيَاءً، أَيُّ ذَلِكَ فِي سَبِيلِ اللهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ»(***1633;***1640;- أخرجه البخاري في «العلم» باب من سأل وهو قائمٌ عالمًا جالسًا (123)، ومسلم -واللفظ له- في «الإمارة» (2/ 919) رقم (1904)، من حديث أبي موسى رضي الله عنه.).
هذا، وكلّ دعوةٍ إلى الروابط النَّسَبِيّة والمذهبيّة والطائفيّة والعصبيّة مهما كانت صفتُها وتنوّعت، فهي -في ميزان الشرع- من عزاء الجاهليّة، وفي هذا المعنى يقول ابن تيمية -رحمه الله-: «وكلُّ ما خرج عن دعوة الإسلام والقرآن: من نسبٍ أو بلدٍ أو جنسٍ أو مذهبٍ أو طريقةٍ: فهو من عزاء الجاهلية، بل لمّا اختصم رجلان من المهاجرين والأنصار، فقال المهاجريّ: يَا لَلْمُهَاجِرِينَ، وقال الأنصاريّ: يَا لَلأَنْصَارِ، قال النبي صلّى الله عليه وسلّم: «أَبِدَعْوَى الجَاهِلِيَّةِ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ» وغضب لذلك غضبًا شديدًا(***1633;***1641;- أخرجه البخاري في «المناقب» باب ما يُنهى من دعوى الجاهلية (2/ 224) رقم (3518)، ومسلم في «البرّ والصلة والآداب» (2/ 1200) رقم (2584) من حديث جابر رضي الله عنه. ولفظ البخاري: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ ثَابَ مَعَهُ نَاسٌ مِنَ المُهَاجِرِينَ حَتَّى كَثُرُوا، وَكَانَ مِنَ المُهَاجِرِينَ رَجُلٌ لَعَّابٌ فَكَسَعَ أَنْصَارِيًّا، فَغَضِبَ الأَنْصَارِيُّ غَضَبًا شَدِيدًا حَتَّى تَدَاعَوْا وَقَالَ الأَنْصَارِيُّ: يَا لَلأَنْصَارِ، وَقَالَ المُهَاجِرِيُّ: يَا لَلْمُهَاجِرِينَ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «مَا بَالُ دَعْوَى أَهْلِ الجَاهِلِيَّةِ؟»، ثُمَّ قَالَ: «مَا شَأْنُهُمْ»، فَأُخْبِرَ بِكَسْعَةِ المُهَاجِرِيِّ الأَنْصَارِيَّ، قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «دَعُوهَا، فَإِنَّهَا خَبِيثَةٌ». )»(***1634;***1632;- «السياسة الشرعيّة» لابن تيميّة (84).).
وحاصلُه: أنّ الإسلام إذا كان ينهى أشدّ النهي عن دعوة الجاهليّة، ويحذّر منها لأنّها تشكّل خطرًا عظيمًا على عقيدة المسلم ودينه؛ فإنّ الموت في سبيلها أعظمُ خطرًا وأكبرُ جُرْمًا وأسوأُ مصيرًا، نسأل اللهَ السلامةَ والعافيةَ وحُسْنَ الخاتمة.
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين، وصلّى الله على محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدّين وسلّم تسليمًا.
الجزائر في: 24 جمادى الأولى 1443***65259;
المـوافق ***65247;: 28 أبـريــل 2022م

منقول من موقع الشيخ فركوس
http://www.ferkous.com/rep/M62.php




اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.